حكم بالرجوع الى البيت الزوجي - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم بالرجوع الى البيت الزوجي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-11-01, 19:46   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
الاستاد عزيز
عضو جديد
 
الصورة الرمزية الاستاد عزيز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الاخت وداد

يمنكن للزوجة ان تطلب نفقتها بطريقة اخرى هي الامر على ديل عريضة الموقع من طلرف رئيس المحكمة و عند تبليغ هدا الامر من طرف المحضر القضائي وعند حساب اجل 20 يوم تحرر محضر الامتناع عن الدفع ثم تنتضر مدة شهرين لتقوم برفع دعوى امام محكمة الجنح عن طريق تكليف مباشر بالحضور لتهمة عدم تسديد النفقة هنا اكيدا سيدفع والى سيدخل الحبس









 


قديم 2007-11-06, 21:31   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
zoheir39102
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية zoheir39102
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

ساطرح اشكال موجز وهو ماهي وضعية الزوجة في حالة صدور حكم بالرجوع ببيت و معاش مستقلين ويقوم الزوج بتنفيذ الحكم فترفض الزوجة الرجوع بسبب رداءة المسكن هل نعتبرها ناشز هل نسلم الزوج محضر امتناع او تنفيذ اذاكان امتناع هل نكتب الملاحضات انها رفضت المسكن بحكم انها تعرفه انه غير لائق او نقوم باجراء معاينه
مع ملاحضة ان هذه الاشكاليه وقعت فعلا وليس من مخيلتي.










قديم 2007-11-08, 14:56   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
marzouk
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية marzouk
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم //
مند طرح الاخ Manionline بتاريخ 12/9/2007 مسالة ادا رفضت الزوجة الرجوع لغاية حصولها على نفقة اهمالها
هل تعتبر ناشز ام لا
لم يتم الجواب على المسالة اريد ان اعرف الحل من طرف الاخوة القانونين
شكرا على مشاركة الاخوة










قديم 2007-11-08, 19:47   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
طيهار
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عند الحكم القاضي بالرجوع الزوجة الى محل الزوجية ولم تمتثل لهذا الحكم فإن على الزوج الاتصال بالمحضر القضائي ليحرر محضر الامتناع لزوجة ومن ثم يرفع دعوى قضائية بطلاق لسبب النشوز الزوجة ويحكم بتعويض لصالح الزوج المتضرر اما حقوق الزوجة بعد الطلاق فتستحقها مثل نفقة العدة ونفقة الحمل ونفقة الاهمال ونفقة الاولاد وبدل الاجار أما مبلغ الطلاق التعسفي فتتحمله الزوجة الناشزة
شكرا










قديم 2007-11-08, 19:52   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
طيهار
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مند طرح الاخ Manionline بتاريخ 12/9/2007 مسالة ادا رفضت الزوجة الرجوع لغاية حصولها على نفقة اهمالها
هل تعتبر ناشز ام لا
الجواب يكون على النحو التالي :
لا تعتبر ناشزة لان الزوج لم يقم بتنفيذ الحكم الذي قضى بالرجوع والنفقة بل أن الزوج نفذ الشطر الاول من الحكم وبقي الشطر الثاني من الحكم ألا وهو النفقة بل يجب أن ينفذ حرفيا بما جاء في منطوق الحكم
وعليه لا تعتبر الزوجة ناشزة










قديم 2007-11-09, 10:05   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
marzouk
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية marzouk
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم //
شكرا اخ طيهار
ما دكرته بردك هو الحقيقة التي غفل عنها جميع الاخوة المشاركين في الموضوع
شكرا لك










قديم 2008-08-18, 13:41   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
oper
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

التعديل الجديد لقانوق السرة يجيب على السؤال










قديم 2010-03-18, 23:03   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
osnacer
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الخلع

السلام عليكم
اريد ان اسألكم عن حالة الحكم بالخلع للزوجة
كيف يتم تحديد التعويص للزوج و هل للزوجة الحق غي النفقة
مع التدكير وجود حكم بالرجوع الى بيت الزوجية دون قيد أو شرط
-هل استأناف حكم بالخلع يمس كل الحكم أو شطرا منه ؟










قديم 2010-03-20, 11:16   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهذا الكلام الغريب عن القواعد الصحيحة
من المقرر قانونا ان نفقة الزوج على زوجته تثبت بالدخول بها ولاتسقط الا بعد انقضاء الرابطة الزوجية نهائيا بخلع اوطلاق او وفاة او لعان .
غير انه اذا ثبت نشوزها فان نفقتها تسقط
اثبات النشوز
يثبت بكافة طرق الاثبات والقول بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون ومن ثم فان اشتراط اثبات النشوز بمحضر يحرره المحضر القضائي يعد تجاوزا للسلطات
حيث ان محضر الامتناح يحرره المحضر القضائي بعد تبليغ السندات التنفيذية التي تتضمن تكليفا بالوفاء
فللنتبه لذلك
كما ان النفقة تسقط من وقت نشوزها وليس ..........
ايها الاخوة ماهو الاساس الذي يسند اليه المحضر القضائي في تحرير هذا المحضر وكيف يمكنه اثبات ذلك فهذا من الجهل بالقانون والشرع معا هل المحضر يدخل الى البيوت ويبحث عن فلانة انه يعتمد على تصرحات الزوج التى قد تكون غير صحيحة فيقع المحضر القضائي تحت المتابعة الجزائية او التاديبية معا










قديم 2012-07-30, 18:52   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
djebbour.ali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووووووووووووووووورررررررررررر










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc