![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
صلاة الاستخارة... دراسة فقهية (حلقات)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||
|
![]() جزاك الله خيرا
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() شكرا أخي الكريم هاني ونفع الله بك
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() حفظك الله ورعاك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() مشكور أخي الكريم جادي على مرورك
الله يحفظنا وإياك من كل سوء |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]()
(33) فتاوى اللجنة الدائمة (8/161). (34) عمدة القارئ (1/233). (35) تحفة الأحوذي (2/482). (36) فتح الباري (11/221)، وانظر مرقاة المفاتيح (3/402). ـ يتبع ـ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() المسألة التاسعة: هل هناك آيات أو سور معينة مخصوصة لصلاة الاستخارة؟ لا يوجد دليل ما يدل على قراءة سور أو آيات معينة مخصوصة بصلاة الاستخارة؛ لذا فالصحيح في المسألة أن المسلم إذا صلى الاستخارة يقرأ الفاتحة في الركعتين ثم ما تيسر له من القرآن، فيقرأ ما يحفظ من كتاب الله دون تحديد أو تقييد لشيء معين فيه، فهذا هو الصواب. واستحب النووي رحمه الله أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية (قل هو الله أحد) (37). قال العراقي: ( ما ذكره النووي مناسب ، لأنهما سورتا الإخلاص فناسب الإتيان بهما في صلاة المراد منها إخلاص الرغبة ، وصدق التفويض ، وإظهار العجز ) (38). واستحب بعض السلف أن يزيد على القراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقوله تعالى: (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون * وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون * وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ) الآيات في سورة القصص، وفي الركعة الثانية بقوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا) الآية في سورة الأحزاب. (39 ). قال ابن حجر: ( والأكمل أن يقرأ في كل منهما السورة والآية الأوليين في الأولى والأخريين في الثانية ) (40)، فكأنه رحمه الله رأى الجمع بين القولين ، لأنه مناسب وإن لم يرد. وهذا الذي استحبه بعض أهل العلم من آيات أو سور معينة لا يلتفت إليه، لأنه لا يجوز تقييد ما أطلقه الشرع، ولا تخصيص العموم إلا بدليل، والاستحباب حكم شرعي يحتاج لدليل. قال العلامة زين الدين العراقي - رحمه الله -: ( لم أجد في شيء من طرق أحاديث الاستخارة تعيين ما يقرأ فيها) (41). قال ابن حجر رحمه الله: ( قال شيخنا في شرح الترمذي: لم أقف على دليل ذلك ولعله ألحقهما بركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب ).(42) ولما سئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عن صفة صلاة الاستخارة قال: ( وصفتها أنها تصلى ركعتين مثل بقية صلاة النافلة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن ثم يدعو) (43). تأمل قوله - رحمه الله-: ( فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن) فإنه في غاية الأهمية والحكمة. وقال أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد سئلوا: هل تقرأ سور أو آيات معينة في صلاة الاستخارة؟ قالوا: ( أما القراءة فيها بالفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن سورة كاملة أو بعض سورة) (44). خلاصة: إن عدم تقييد صلاة الاستخارة بسورة أو آيات معينة - سوى الفاتحة - هو الذي يناسب حكمة الشرع وسهولته ويسره؛ وذلك لأن هذه الصلاة مطلوب تطبيقها والاعتناء بها من كل الناس، والناس درجات: منهم من يحفظ القرآن ومنهم من يحفظ آيات أو سوراً معينة من قصار السور، فلو حددها الشرع وقيدها بسور معينة قد لا يكون كل الناس يحفظون هذه الآيات أو السور المخصوصة بهذه الصلاة، وحينئذ يحرم كثير من الناس تطبيق هذه السنة العظيمة والتي يوفق الله بها كثيراً من البشر إلى الخير، ولكن لما شرعت هذه الصلاة وترك أمر القراءة فيها مفتوحاً للناس دل على تيسير الأمر لهم، فكل منهم يقرأ ما يحفظ ليمكنه تطبيق هذه السنة واستخارة الله عز وجل في شؤون الحياة. فتقييد صلاة الاستخارة بآيات معينة فيه نوع تضييق على المسلمين، والدين العبادات فيه مبناها على اليسر والسهولة، فالله عز وجل الذي أوحى إلى نبيه تشريع هذه الصلاة والدعاء كان قادراً على تقييدها بآيات معينة لكنه سبحانه بحكمته وتيسيره للناس، ورحمة بهم ترك الأمر لهم يختارون ما يشاءون من كتابه، فلله الحمد والمنة، فتأمل. الحواشي: (37)- "الأذكار" ص(180). (38)- "الفتوحات الربانية" (3/354). (39)- "تفسير القرطبي" (13/307) والموسوعة الفقهية (3/245). (40)- فتح الباري (11/185). (41)- عمدة القاري (7/235). (42)- فتح الباري (11/185). (43) مجموع فتاوى ابن باز(2/236). (44) فتاوى اللجنة الدائمة (8/161). ـ يتبع ـ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() بــــــــــــــارك الله فيك يا أخي وجعله في ميزان حسناتك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() شكرا على مرورك أختي الكريمة
نفع الله بك وعساك على الخير والقوة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]() المسألة الثانية عشرة: ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة؟ معنى المسألة: هل يبني اختياره على المنام، أم على انشراح الصدر، أم يُمضي ما اتفق له؟ يعتقد كثير من الناس أو بعضهم أن المستخير إذا استخار ربه في شيء عليه أن ينتظر حتى يرى مناماً في نومه، وبناء على الرؤيا التي يراها يفعل أو لا يفعل، وهذه خرافة لا أصل لها من الدين، ولا تبنى الأحكام الشرعية على المنامات، فمتى استخرت الله لعمل ما، توكل على الله واستمر وأقدم على ما تريد. أما انشراح الصدر للمضي في الأمر بعد الاستخارة فقد اختلف فيه العلماء: 1ـ فمنهم من منعه مطلقا كالإمام عز الدين ابن عبد السلام حيث قال: (يفعل ما اتفق) (1)، واستدل بأحد طرق حديث ابن مسعود: ((ثم ليعزم)) ومعناه: يمضي في الأمر فإن تيسر له وسهل فهو مختار له، وإلا صرف عنه إلى غيره. وممن منع انشراح الصدر محمد بن علي كمال الدين الزملكاني - رحمه الله- حيث قال: (إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر، فليفعل بعدها ما بدا له، سواء انشرحت نفسه له أم لا، فإن فيه الخير وإن لم تنشرح نفسه ) قال: ( وليس في الحديث انشراح النفس) (2). 2ـ ومن العلماء من اشترط انشراح الصدر مطلقا منهم النووي حيث قال: (وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره) (3) واستدل بحديث رواه بن السني من حديث أنس مرفوعا بلفظ: ((إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه)) قال العراقي: (لكن الحديث ساقط لا حجة فيه) (4)، وقال ابن حجر في الفتح: (وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد لكن سنده واه جدا) (5). وممن قال بانشراح الصدر ابن عثيمين رحمه الله حيث قال: (ثم بعد ذلك إن انشرح صدره بأحد الأمرين بالإقدام أو الإحجام فهذا المطلوب يأخذ بما ينشرح به صدره فإن لم ينشرح صدره لشيء وبقى مترددا أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة) (6). 3ــ ومنهم من فصّل وجمع بين القولين وهو الراجح والله أعلم، وذلك أنه لابد مع انشراح الصدر أن يقترن معه خلو النفس من الذي تهواه، والقيد الأخير هو الذي جعل المانعين من نفي الانشراح وعدم الاعتبار به، وبهذا يكون هذا القول وسط بين القولين الماضيين. ولهذا عرّف العلماء انشراح الصدر بقولهم: (عِبَارَةٌ عَنْ مَيْل الإِْنْسَانِ وَحُبِّهِ لِلشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ هَوًى لِلنَّفْسِ ، أَوْ مَيْلٍ مَصْحُوبٍ بِغَرَضٍ ، عَلَى مَا قَرَّرَهُ الْعَدَوِيُّ) (7). قال القرطبي في تفسيره : (قال العلماء: وينبغي له أن يفرغ قلبه من جميع الخواطر حتى لا يكون مائلا إلى أمر من الأمور، فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه، فإن الخير فيه إن شاء الله) (8). قال ابن تيمية: (فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتيسّر له من الأمور هو الذي اختاره) (9). قال ابن حجر: (والمعتمد انه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة) (10). قال علي القاري: (ويمضي بعد الاستخارة لما ينشرح له صدره انشراحا خاليا عن هوى النفس فإن لم ينشرح لشيء فالذي يظهر أنه يكرر الصلاة حتى يظهر له الخير) (11). وقال الشوكاني: (فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة ، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأساً ، وإلا فلا يكون مستخيراً لله بل يكون مستخيراً لهواه) (12). (الخلاصة): فتبين من اختلاف العلماء أن ضابط معرفة المضي في الأمر بعد الاستخارة يكون بعد انشراح الصدر انشراحا خاليا من هوى النفس حتى لا يكون اختياره تابعا لهوى في نفسه، لأن فيه جمعا بين كلام العلماء وهو مقتضى الحال، والله أعلم. الحواشي: (1) الفتح (11/223). (2) طبقات الشافعية الكبرى (9/206). (3) الفتح (11/187). (4) تحفة الأحوذي (2/593). (5) الفتح (11/187). (6) شرح رياض الصالحين (1/792). (7) حاشية العدوي على الخرشي (1 / 38)، وابن عابدين (1 / 643)، والفتوحات الربانية (3 / 357)، والمغني (1 / 769). (8) تفسير القرطبي (13/307). (9) مجموع الفتاوى (10/539). (10) الفتح (11/187). (11) مرقاة المفاتيح (4/470). (12) نيل الأوطار (3/ 317). ـ يتبع ـ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() المسألة الثالثة عشرة: هل يصح الفصل بين الصلاة ودعاء الاستخارة؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]() المسألة الخامسة عشرة: من لم يتمكن من الصلاة فهل يجوز له أن يقتصرعلى دعاء الاستخارة وحده دون أن يصلي ركعتين؟ معلوم أن الاستخارة تكون بركعتين، ثم الدعاء بعد الصلاة، ولكن إن لم يستطع المسلم الصلاة فهل يستخير بالدعاء الوارد فقط دون الصلاة؟ وذلك كالمرأة الحائض مثلاً، إذا طرأت لها حاجة وأرادت أن تستخير فهي لا تستطيع الصلاة، فهل يشرع لها الاستخارة بالدعاء فقط؟ الجواب: نعم تجوز الاستخارة بالدعاء دون الصلاة لمن لا يمكنه الصلاة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، حيث أجازوا الاستخارة بالدعاء فقط من غير صلاة إذا تعذرت الاستخارة بالصلاة والدعاء معاً(63). قال النووي رحمه الله تعالى: " ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء"(64). المسألة السادسة عشرة: ما الحكمة من تقديم صلاة ركعتين على دعاء الاستخارة؟ إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة، وديننا الإسلامي دين حكمة وتدبر. وقد يحاول الإنسان التوصل إلى شيء من الحكم التي في النصوص الشرعية، فيعرف حكمة التشريع فيزداد إيماناً وثباتاً، وإن لم تظهر لنا الحكمة قلنا سمعنا وأطعنا. ودعاء الاستخارة مسبوق بصلاة ركعتين، فحاول بعض أهل العلم معرفة الحكمة من ذلك. فقالوا: إن الهدف من الاستخارة أن يجمع بين خيري الدنيا والآخرة، وأن يبعد الله عنه شر ما يريد الإقدام عليه، فهذا الطلب نوع دعاء يحتاج إلى مقدمة فيها ذل وخشوع ومناجاة واعتراف يقرع بها باب الملك قبل الشروع في الطلب وليس أفضل وأنجح لذلك من الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: ( قال ابن أبي جمرة: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة فيحتاج إلى قرع باب الملك، ولا شيء لذلك أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلاً وحالاً ) (65). وقال العلامة ابن الحاج المالكي - رحمه الله -: ( ثم انظر رحمنا الله وإياك إلى حكمة أمره عليه الصلاة والسلام المكلف بأن يركع ركعتين من غير الفريضة، وما ذاك إلا لأن صاحب الاستخارة يريد أن يطلب من الله قضاء حاجته. وقد قضت الحكمة أن من الأدب قرع باب من تريد حاجتك منه، وقرع باب المولى سبحانه وتعالى إنما هو بالصلاة...، ولأنها جمعت بين آداب جمة فمنها خروجه عن الدنيا كلها وأحوالها بإحرامه بالصلاة، ألا ترى إلى الإشارة برفع اليدين عند الإحرام إلى أنه خلف الدنيا وراء ظهره، وأقبل على مولاه يناجيه، ثم ما فيها من الخضوع والندم والتذلل بين يدي المولى الكريم بالركوع والسجود؟ إلى غير ذلك مما احتوت عليه من المعاني الجليلة ليس هذا موضع ذكرها. فلما أن فرغ من تحصيل هذه الفضائل الجمة حينئذ أمره صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام بالدعاء ) (66). الحواشي: (63) ابن عابدين (1 / 643)، وحاشية العدوي والخرشي (1 / 38)، والفتوحات الربانية (3 / 348). (64) الأذكار (ص 112)، حاشية ابن عابدين ( 2/28). (65) فتح الباري (11/222). (66) المدخل (4/38 - 39) بتصرف يسير. ـ يتبع ـ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() الجمع بين الاستخارة والاستشارة إن الله سبحانه بكرمه وحكمته امتن على بعض عباده بعقل راجح، ونظر ثاقب وحكمة بليغة، وتجارب في الحياة كبيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لذا كان الأسعد للمسلم أنه إذا اختار ربه في أمر ما، استشار ذوي العقول الناصحة فالجمع بين الاستخارة والاستشارة من كمال الحكمة والفهم والسلامة. ومن أحسن ما قيل: شاور سواك إذا نابتك نائبة =======فالعين تلقى كفاحاً من نأى ودنا يوماً وإن كنت من أهل المشورات=====ولا ترى نفسها إلا بمرآة (68). وقال ابن الحجاج المالكي - رحمه الله-: " والجمع بين الاستخارة والاستشارة من كمال الامتثال للسنة، فينبغي للمكلف أن لا يقتصر على إحداهما، فإن كان ولابد من الاقتصار فعلى الاستخارة لما تقدم من قول الراوي: (كان رسول الله ( يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ما يعلمنا السورة من القرآن). والاستخارة والاستشارة بركنهما ظاهرة بينة لما تقدم ذكره من الأمثال للسنة والخروج عما يقع في النفوس من الهواجس والوساوس وهي كثيرة متعددة.، وقال بعض السلف: ( من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء ويجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ ربما زل، والعقل الفرد ربما ضل) (69). وقال أبو الحسن المارودي الشافعي - رحمه الله -: (ومن الحزم لكل ذي لب أن لا يبرم أمراً ولا يمضي عزماً إلا بمشورة ذي الرأي الناصح ومطالعة ذي العقل الراجح؛ فإن الله أمر بالمشورة نبيه ( مع ما تكفل به من إرشاده وعونه وتأييده فقال تعالى: ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) ) (70). وقال النووي - رحمه الله-: ( يستحب أن يستشير قبل الاستخارة من يعلم من حاله النصيحة والشفقة، والخبرة، ويثق بدينه ومعرفته... وإذا استشار وظهر أنه مصلحة، استخار الله في ذلك) (71). وقال ابن حجر الهيثمي: ( حتى عند التعارض - ( أي تقديم الاستشارة) - لأن الطمأنينة إلى قول المستشار أقوى منها إلى النفس لغلبة حظوظها وفساد خواطرها، وأما لو كانت نفسه مطمئنة صادقة إرادتها متغلبة عن حظوظها قدم الاستخارة) (72). وقال شيخ الإسلام: (ما ندم من استخار الخالق، وشاور المخلوقين، وتثبت في أمره، وقال تعالى: ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ) (آل عمران: من الآية159) (73). وقال قتادة: ( ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم) (74). الحواشي: (68) انظر كشف الخفا للعجلوني (2/185 - 186). (69) المدخل (4/40 - 41) بتصرف يسير. (70) نقله ابن الحاج في المدخل (4/41). (71) الموسوعة الكويتية (3/243). (72) الموسوعة الكويتية (3/243). (73) الوابل الصيب (ص247). ــ يتبع ــ
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||
|
![]() خصال من يُستشار: فإذا علمت أهمية الاستشارة فاعلم أن من يستشار وتطلب منه المشورة له خصال وصفات حميدة، ذكرها بعض أهل العلم، فرأيت نقلها إتماماً للفائدة، وليعلم المسلم على من يطرح أمره، ولمن يفشي سره. قال ابن الحاج المالكي رحمه الله في هذا الصدد: ( فإذا عزم على المشورة ارتاد لها من أهلها من استكملت فيه خمس خصال: إحداهن: عقل كامل مع تجربة سابقة، فإن بكثرة التجارب تصح الروية، وقال عبد الله بن الحسن لابنه محمد: احذر مشورة الجاهل وإن كان ناصحاً كما تحذر عداوة العاقل إن كان عدواً، فإنه يوشك أن يورطك بمشورته فيسبق إليك مكر العاقل وتوريط الجاهل. وكان يقال: إياك ومشاورة رجلين: شاب معجب بنفسه قليل التجارب في غرة، وكبير قد أخذ الدهر من عقله كما أخذ من جسمه، وقيل في منثور الحكم: كل شيء محتاج إلى العقل، والعقل محتاج إلى التجارب. وقال الشاعر: ألم تر أن العقل زين لأهله====ولكن تمام العقل طول التجارب والخصلة الثانية: أن يكون ذا دين وتقى فإن ذلك عماد كل صلاح وباب كل نجاح، ومن غلب عليه الدين فهو مأمون السريرة موفق العزيمة. والخصلة الثالثة: أن يكون ناصحاً ودوداً فإن النصح والمودة يصدقان الفكرة ويمحصان الرأي. وقال بعض الحكماء: لا تشاور إلا الحازم غير الحسود، واللبيب غير الحقود، وإياك ومشاورة النساء فإن رأيهم إلى الأفن (75)، وعزمهن إلى الوهن. وقال بعض الأدباء: مشورة المشفق الحازم ظفر، ومشورة غير الحازم خطر. وقال بعض الشعراء: أضف ضميراً لمن تشاوره====وارض من المرء في مودته واسكن إلى ناصح تشاوره====بما يؤدي إليك ظاهره والخصلة الرابعة: أن يكون سليم الفكر من هم قاطع وغم شاغل. فإن من عارضت فكرته شوائب الهموم لم يسلم له رأي ولم يستقم له خاطر. وقد قيل في منثور الحكم: بترداد الفكر ينجاب لك العكر. والخصلة الخامسة: أن لا يكون له في الأمر المستشار فيه غرض يتابعه ولا هوى يساعده، فإن الأغراض جاذبة، والهوى صاد، والرأي إذا عارضه الهوى وجاذبته الأغراض فسد. وقال الفضل بن العباس: وقد تحكم الأيام من كان جاهلاً ====ويحمد في الأمر الفتى وهو مخطئ ويردي الهوى ذا الرأي وهو لبيب====ويعذل في الإحسان وهو مصيب فإذا استكملت هذه الخصال الخمس في رجل كان أهلاً للمشورة، ومعدناً للرأي فلا تعدل عن استشارته اعتماداً على ما توهمه من فضل رأيك وثقة بما تستشعره من صحة رويتك، فإن رأي غير ذي الحاجة أسلم، وهو من الصواب أقرب؛ لخلوص الفكر وخلو الخاطر مع عدم الهوى وارتفاع الشهوة (76). وقال بعض الحكماء: " الناس ثلاثة: فواحد كالغذاء لا يستغنى عنه، وواحد كالدواء يحتاج إليه في بعض الأوقات، وواحد كالداء لا يحتاج إليه أبداً" (77). ونقل الخطيب في تلخيص المتشابه عن قتادة قال: " الرجال ثلاثة: رجل، ونصف رجل، ولا شيء. فأما الذي هو رجل فرجل له عقل ورأي يعمل به وهو يشاور، وأما الذي هو نصف رجل؛ فرجل له عقل ورأي يعمل به وهو لا يشاور، وأما الذي هو لا شيء: فرجل له عقل وليس له رأي يعمل به وهو لا يشاور" (78). الذي يترك الاستخارة والاستشارة يخاف عليه من الخطأ والتعب: فإذا علمت أهمية الاستخارة وبركتها وضرورة الاستشارة والاستعانة بآراء الرجال فإن الذي يدعهما يخاف عليه من الخطأ ومجانبة الصواب والزلل في متاعب لا طاقة له بها، ومصائب لا حل لها. قال ابن الحاج المالكي - رحمه الله -: " فمن ترك الاستخارة والاستشارة يخاف عليه من التعب فيما أخذ بسبيله لدخوله في الأشياء بنفسه دون الامتثال للسنة المطهرة، وما أحكمته في ذلك، إذ أنها لا تستعمل في شيء إلا عمته البركات، ولا تترك من شيء إلا حصل فيه ضد ذلك، نسأل الله السلامة بمنه " (79). اهـ. الحواشي: (75) الأفَن: بالفتح ضعف الرأي، حاشية المدخل (4/43)، وهذا الكلام ليس على إطلاقه بل ينطبق على بعض النساء فقط، فكم من نساء مؤمنات مشورتهن فلاح، وأكبر دليل على ذلك خديجة رضي الله عنها، وقصة النبي ( مع أم سلمة حين أشارت عليه بحلق رأسه في قصة الحديبية. (76) المدخل (4/42 - 43) بتصرف يسير. (77) انظر كشف الخفاء للعجلوني (2/186). (78) المدخل (2/43). (79) المدخل (2/43). ـ يتبع ـ
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||
|
![]() بيان وذكر الاستخارات المبتدعة مع أن دعاء صلاة الاستخارة نطق به خير البشر بوحي من رب البشر والعالم بأحوالهم وما يصلحهم، ومع أن ألفاظ حديثه مانعة جامعة، مع ذلك اختار بعض الناس استخارة لنفسه مبتدعة بعيدة كل البعد عن الصحة والصواب، فحرم نفسه الخير، بل ربما أوقعها في الشرك والخرافة. قال العلامة أبو عبد الله محمد العبدري الشهير بابن الحاج - رحمه الله -: ( وليحذر مما يفعله بعض الناس ممن لا علم عنده أو عنده علم وليس عنده معرفة بحكمة الشرع الشريف في ألفاظه الجامعة للأسرار العلية؛ لأن بعضهم يختارون لأنفسهم استخارة غير الاستخارة المتقدمة الذكر، وهذا فيه ما فيه من اختيار المرء لنفسه غير ما اختار له من هو أرحم به وأشفق عليه من نفسه ووالديه، العالم بمصالح الأمور المرشد لما فيه الخير والنجاح والفلاح صلوات الله عليه وسلامه) (80). ومن تلك الاستخارات المبتدعة المصنوعة: 1-اشتراط الرؤية المنامية: ( كأن يشترط فيها: أن يرى المستخير في منامه ما نواه، أو يرى خضرة أو بياضاً إن كان ما يقصده خيراً، ويرى حمرة أو سواداً إن كان ما يقصده لا خير فيه ) (81). قال ابن الحاج المالكي - رحمه الله - : ( وبعضهم يستخير الاستخارة الشرعية ويتوقف بعدها حتى يرى مناماً يفهم منه فعل ما استخار فيه أو تركه، أو يراه غيره له. وهذا ليس بشيء؛ لأن صاحب العصمة ( قد أمر بالاستخارة والاستشارة لا بما يرى في المنام ) (82). 2-استخارة السبحة: وصورتها: " أن يأخذ الشخص مسبحة فيتمتم عليها بحاجته، ثم يحصر بعض حباتها بين يديه، ويعدها، فإن كانت فردية عدل عما نواه، وإن كانت زوجية، اعتبر ما نواه خيراً وسار فيه". 3- استخارة الفنجان: " يعملها عادة غير صاحب الحاجة، ويقوم بعلمها رجل أو امرأة، وطريقتها، أن يشرب صاحب الحاجة القهوة المقدمة إليه، ثم يكفئ الفنجان، وبعد قليل، يقدمه لقارئه، فينظر فيه، بعد أن أحدثت فضلات القهوة به رسوماً وأشكالاً مختلفة، شأنها في ذلك شأن كل راسب في أي إناء إذا انكفأ ، فيتخيل ما يريد، ثم يأخذ في سرد حكايات كثيرة لصاحب الحاجة، فلا يقوم من عنده إلا وقد امتلأت رأسه بهذه الأسطورة". 4-استخارة المندل: " وطريقتها: أن يوضع الفنجان مملوءاً ماء على كف شخص مخصوص في كفه تقاطيع مخصوصة، ويكون ذلك في يوم معلوم من أيام الأسبوع، ثم يأخذ صاحب المندل (العرّاف) في التعزيم والهمهمة بكلام غير مفهوم وينادي بعض الجن ليأتوا بالمتهم السارق". (83) الحواشي: (80) المدخل (4/37). (81) القول المبين في أخطاء المصلين (ص 409) مشهور حسن. (82) المدخل (4/37). (83) انظر ما سبق نقله من الرقم واحد إلى أربعة في كتاب القول المبين (ص 409 -410) قال الشيخ مشهور. ـ يتبع ـ |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc