ماذا يحدث لو تم إمضاء أكثر من محضر تنصيب في الجامعة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و الباحثين الدائمين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماذا يحدث لو تم إمضاء أكثر من محضر تنصيب في الجامعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-25, 19:23   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
said-85
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nacer183 مشاهدة المشاركة
وماذا يفعل إذا أمضى في جامعة ثم نجح في الجامعة التي يريد أن يعمل فيها ؟ هل يستطيع التخلي عن المنصب في الجامعة الأولى بعد إمضاء المحضر؟
حدث هذا لصديق لي السنة الماضية حيث أنه يقطن بالعاصمة ونجح في الأول في جامعة المسيلة وأمضى محضر التنصيب وانطلق في التدريس ثم اتصلت به جامعة البويرة لتبلغه أنه نجح حيث كان في القائمة الأحتياطية، فلما أراد أن يستقيل من جامعة المسيلة إشترطوا عليه العمل لمدة شهرين على الأقل حتى يستيطع الإستقالة، فقرر التخلي على منصب البويرة الأقرب إليه وتابع من المسيلة.








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-08-25, 22:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
زكري ضالح
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nacer183 مشاهدة المشاركة
وماذا يفعل إذا أمضى في جامعة ثم نجح في الجامعة التي يريد أن يعمل فيها ؟ هل يستطيع التخلي عن المنصب في الجامعة الأولى بعد إمضاء المحضر؟
يستطيع تقديم تنازل للجامعة الأولى حتى و إن أمضى المحضر ، كما فعل مع الكثيرين العام أعرفهم شخصيا الماضي و الله على ما أقول شهيد









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-25, 19:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
احمد الاري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اشكر الاخوين الغراب الابيض و nacer183 على فتح هذا الموضوع الحساس الذي نرجوا من الاخوة التفاعل معه كونه يقع غالبا لكثير من الطلبة الذين ينجحون في جامعات خارج ولاياتهم ثم ينجحون في ولايتهم الاصلية ، ولكن فارق المدة الزمنية بين اعلانات النجاح والمدة القصيرة لامضاء محضر التنصيب هي ما تربك الناجحين، مما يحعلهم في حيرة حول فوات المنصب الذي نجح فيه بعيدا عن ولاياته مما يظطره الي امضاء محضر التنصيب لكيلا يضيع المنصب وفي انتظار النجاح في جامعته القريبة من مسكنه أو أقرب جامعة من ولاياته وفي هذا يكمن الخطر في الوقوع في مشكلة التخلي عن المنصب والتي لا يتسامح معها الوظيف العمومي ويعاقب عليها بالحرمان من المنصب الاصلي والتي قد تصل الي حرمان 3 سنوات من الوظيف العمومي.
أرجو من الاخوه أثراء الموضوع الحساس..............
صح رمضانكم........وقريبا عيدكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-26, 10:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
احمد الاري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الامر ليس يهذه السهولة يا سي زكري ، الملفات حين تنتقل الى الوظيف العمومي للمصادقة على النتائج ، ثم تنتقل الى المراقب المالي للتأشير عليها عندئذ يصعب التنازل عن المنصب لان المنصب المالي قد فتح والاجراءات العملية للتوظيف قد بدأت والاعتماد المالي المخصص للمنصب قد جحز ، وبذالك حتى الاستقالة غير جائزة وغير مقبولة حتى يتم ترسيم المعنى، الأمر غير سهل كما ترى خاصة بعد خروج الملفات من الجامعة الى الوظيف العمومي.










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-26, 14:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
روستم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية روستم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الاري مشاهدة المشاركة
الامر ليس يهذه السهولة يا سي زكري ، الملفات حين تنتقل الى الوظيف العمومي للمصادقة على النتائج ، ثم تنتقل الى المراقب المالي للتأشير عليها عندئذ يصعب التنازل عن المنصب لان المنصب المالي قد فتح والاجراءات العملية للتوظيف قد بدأت والاعتماد المالي المخصص للمنصب قد جحز ، وبذالك حتى الاستقالة غير جائزة وغير مقبولة حتى يتم ترسيم المعنى، الأمر غير سهل كما ترى خاصة بعد خروج الملفات من الجامعة الى الوظيف العمومي.
في قضية التحويل والتمنازل عن المنصب أظن أنه من الصعب وخاصة إظا تم التأشير عند المراقب المالي

لكن بالنسبة للإستقالة أظن أنه حق مكفول للموظف سواء متربصا أو مرسما
الذي أعرفه أن المتربص لا يمكن وضعه في حالات فقط وهي كما هي محددة في القانون العام للوظيفة العمومية
الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.

المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-26, 14:31   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
روستم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية روستم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أما الإستقالة فهي حسب هذا الاقنون حق مشروع للموظف ولم يحدد لا مرسما أم متربصا


المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من......, جيدة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc