الضبطية القضائية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الضبطية القضائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-06, 18:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ouhab hamza
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ouhab hamza
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نفس المرجع السابق - لا تنسونا من صالح دعائكم-----

بل الأمر متوقف على تحريك دعوى قضائية من طرف المتضرر([6]).
بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن المشرع أقر للأفراد حق اللجوء إلى القضاء الإداري لمخاصمة القرارات الإدارية غير المشروعة وذلك عن طريق رفع دعوى الإلغاء أو ما يسمى بدعوى تجاوز السلطة. ومن جهة أخرى، منح للأفراد المتضررين من جراء أعمال الإدارة القانونية أو المادية حق المطالبة بالتعويض أمام القاضي الإداري.
أولا : رقابة مشروعية أعمال الضبط الإداري
تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائية التي يملكها الأفراد لحماية حرياتهم من جراء القرارات الإدارية الضبطية غير المشروعة. وهي تلك الدعوى التي يطلب فيها من القاضي الإداري المختص، وذلك طبقا للشروط والإجراءات القانونية المقررة، للحكم بعدم مشروعية قرار إداري ضبطي وبالتالي إلغائه. إن دعوى الإلغاء تتعلق أساسا بفحص مشروعية القرار بصرف النظر عن الحقوق الشخصية لرافع الدعوى([7]).
لقد نصت المادة 143 من دستور 1996 على أنه:" ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية". وبالرجوع إلى القوانين المنظمة للقضاء الإداري نجد أن مجلس الدولة باعتباره أعلى هيئة في هرم القضاء الإداري ينظر في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية([8]). بينما تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الطعون بالإلغاء ضد القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المحلية([9]).
يتمتع القاضي الإداري بموجب دعوي الإلغاء بسلطة فحص مدى مشروعية العناصر الخارجية للقرار الإداري الضبطي من جهة. ومن جهة أخرى، فإن رقابته تمتد إلى فحص مشروعية العناصر الداخلية وذلك بفرض رقابة الحد الأقصى.
أ : رقابة المشروعية الخارجية: وسيلة رقابية محدودة
يقصد بالعناصر الخارجية في القرار الإداري كل من ركن الاختصاص، الشكل والإجراءات، بحيث تلتزم الإدارة في إطار ممارسة نشاطها الضبطي بالتصرف وفقا لقواعد الاختصاص المحددة مسابقا، ووفقا للإجراءات والشكليات التي حددها القانون.
* رقابة مشروعية ركن الاختصاص
يعتبر عيب عدم الاختصاص أول عيب استهل به مجلس الدولة الفرنسي رقابته على مشروعية القرارات الدارية الضبطية([10]). ويقصد به عدم القدرة على مباشرة قانوني معين، لأن المشرع جعله من اختصاص سلطة أو هيئة أخرى.
لقد حدد المشرع الجزائري مسبقا السلطات المكلفة قانونا بممارسة نشاط الضبط الإداري بموجب نصوص قانونية صريحة، فلا يجوز لهذه الأخيرة أن تقوم بأي عمل أو تتخذ أي إجراء خارج حدود اختصاصها، وذلك طبقا لقاعدة مفادها أن سلطات الضبط الإداري لا تتمتع بسلطة تقديرية بل هي مقيدة ، فهي إما أن تكون مختصة فيحق لها اتخاذ القرار الملائم، وإما أن لا تكون كذلك فيمتنع عليها وليس لها في ذلك حرية الاختيار([11]).
وكمثال على ذلك، فإنه لا يستطيع رئيس البلدية أن يتخذ قرار إداري ضبطي يتضمن المنع المطلق من ممارسة نشاط معين حتى ولو كان بهدف حماية النظام العام، باعتبار أن هذا الإجراء يشكل عقوبة لا يحق اتخاذه إلى من طرف جهة قضائية. هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 20/11/1976 في قضية كماش محند واعمارا ضد رئيس بلدية بودواو([12]).
* رقابة مشروعية الشكل و الإجراءات
يقصد بالشكل في القرار الإداري المظهر الخارجي الذي تسبغه الإدارة على القرار للإفصاح عن إرادتها، والإجراءات التي تتبعها في إصداره. لا يخضع القرار الإداري كمبدأ عام في إصداره لشكليات معينة، بحيث تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في الإفصاح عن إرادتها وفقا للشكل الذي تراه ملائما([13]).
غير أن المشرع قد يتدخل ويحدد الشكل والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار القرار الإداري، وذلك حماية لحقوق وحريات الأفراد، بحيث يترتب على صدور القرار الإداري دون الالتزام بالشكل الذي حدده القانون أو دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا معيب و يكون عرضة للإلغاء.
وبالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجد أن المادة 08 من المرسوم رقم88/131 المؤرخ في 04/07/1988 المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطنين([14]) نصت صراحة عل التزام الإدارة بإعلام المواطنين بكل التدابير التي تتخذها من جهة، وضرورة حماية حريات الأفراد من جهة أخرى.
إن رقابة القاضي الإداري على المشروعية الخارجية للقرارات الإدارية الضبطية رقابة موضوعية،إذ لا تتمتع سلطات الضبط الإداري بسلطة تقديرية بشأنها. غير أنه إذا طرأت ظروف استثنائية أجاز القاضي الإداري للإدارة أن تتجاهل قواعد الاختصاص، والإجراءات والشكليات المحددة مسابقا بموجب القوانين السارية، وذلك لمواجهة متطلبات تلك الظروف.
ودون التقليل من شأن كل فحص يؤدي إلى تقدير المشروعية، فإن رقابة المشروعية الخارجية محدودة الفعالية، إذ تستطيع الإدارة أن تعيد إصدار نفس القرار المحكوم بعدم مشروعيته تحت مظهر خارجي مشروع. كما أن الظروف الاستثنائية تحول دون إمكانية إعمال الرقابة على المشروعية الخارجية للقرارات الإدارية الضبطية. لهذه الأسباب فإن القاضي الإداري لا يتوقف عند هذا الحد، بل يوسع من رقابته لتشمل العناصر الداخلية.
ب - رقابة المشروعية الداخلية: وسيلة رقابية فعالة
إن سلامة القرار الإداري الضبطي لا يتوقف فقط على مشروعية أركانه الخارجية، بل مقترن بمشروعية أركانه الداخلية أيضا والمتمثلة في كل من السبب، المحل و الغاية.
* الرقابة على ركن السبب
يقصد بالسبب في القرار الإداري الواقعة المادية أو القانونية التي تقع مستقلة وبعيدة عن نية وإرادة السلطة الإدارية المختصة، فتدفعها إلى إصدار قرار إداري معين.
إن رقابة القاضي الإداري على سبب القرار الإداري رقابة دقيقة ومتفاوتة، بحيث قد يكتفي القاضي الإداري برقابة الحد الأدنى للتأكد من الوجود المادي والقانوني للوقائع، دون فحص مدى خطورة هذه الوقائع، باعتبارها تخضع لتقدير الإدارة. إلا أن القاضي الإداري كأصل عام في مجال الضبط الإداري يوسع من رقابته لتشمل تقدير مدى خطورة هذه الوقائع، ذلك لكون الملائمة تعد شرط من شروط المشروعية. وهو ما يطلق عليه برقابة الحد الأقصى([15]).
* الرقابة على ركن الغاية
إن غاية القرار الإداري هو المتوخى من إصداره، حيث أن جميع القرارات الإدارية تهدف كأصل عام إلى تحقيق المصلحة العامة. غير أن سلطات الضبط الإداري تخضع لقاعدة تخصيص الأهداف والمتمثل في حماية وصيانة النظام العام. فليس لها حرية التقدير أو الاختيار في هذا المجال بل عليها الالتزام بالهدف المحدد لها في القانون. لقد أكدت المحكمة العليا على هذه القاعدة في قرارها المؤرخ في 04/03/1978 في قضية خيال عبد الحميد ضد رئيس بلدية عين بنيان([16]).
إن رقابة القضاء الإداري على غاية الإجراء الضبطي رقابة دقيقة ومشددة، حيث يبحث في نوايا مصدر القرار، وبالتالي يلغي كل القرارات الإدارية الضبطية التي تخرج عن الغرض المحدد والمتمثل في حماية وصيانة النظام العام، حتى و لو كان الإجراء يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.
* الرقابة على ركن المحل
يقصد بمحل القرار الإداري المركز الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه، والأثر القانوني الذي يترتب عليه مباشرة وحالا، سواء كان بإنشاء أو إلغاء أو تعديل لهذه المركز.
إن سلطات الضبط الإداري عندما تتحقق من قيام الواقعة المادية أو القانونية التي تبرر تدخلها، وبعد أن تكيفها التكيف القانوني الصحيح وتقدر الأخطار التي قد تنجم عنها،تواجه اتخاذ القرار الإداري الضبطي الملائم.
يتضح مما سبق، أن رقابة المشروعية الداخلية في القرارات الإدارية الضبطية تعتبر وسيلة فعالة، إذ لا يقف القاضي الإداري عند حد فحص مشروعية القرار، بل تمتد سلطته إلى فحص مدى ملائمة هذا الإجراء، ومدى ضرورته









 


قديم 2011-06-06, 18:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ouhab hamza
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ouhab hamza
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يتبع المقال -----------//////---------------










قديم 2011-06-09, 09:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ouhab hamza
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ouhab hamza
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مواصلة المقال مع نفس الباحثة

لمواجهة كل ما يهدد النظام العام.
غير أنه مهما كانت أهمية رقابة مشروعية القرارات الإدارية الضبطية، إلا أنها تضل غير كافية، ذلك لكون سلطات القاضي الإداري تنحصر في الإلغاء إذا تبين له أن الإجراء غير مشروع، دون أن يكون له الحكم بالتعويض عما قد ينجم من هذا الإجراء من أضرار.
إضافة إلى ذلك، فإن الأعمال القانونية ليست الوسيلة الوحيدة التي تلجأ إليها سلطات الضبط الإداري لتحقيق أغراضها، بل تقوم أيضا بأعمال مادية- تخرج عن نطاق دعوى الإلغاء- لا تقل خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم. نتيجة لذلك، وضع المشرع في متناول الأفراد وسيلة أخرى تضمن لهم صيانة حقوقهم و حرياتهم في مواجهة الإدارة، و ذلك بتحريك مسؤوليتها أمام القضاء الإداري.
ثانيا: تحريك مسؤولية الإدارة
تسمح دعوى المسؤولية أو ما يسمى بالقضاء الكامل للقاضي الإداري من فحص الإجراء الإداري الضبطي من جهة، وإلزام الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي ألحقت بالأفراد من جراء تصرفاتها سواء كانت قانونية أو مادية.فهي وسيلة مكملة تسمح بجبر الأضرار ([17]).
إلا أن إقرار مسؤولية السلطة الإدارية في التعويض عن الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء تصرفاتها مرت بعقبات كثيرة، تم من خلالها تحطيم القاعدة القديمة التي تنفي هذه المسؤولية، تطبيقا للفكرة المطلقة لسيادة الدولة، والتي يري أنصارها بأن السيادة والمسؤولية لا تجتمعان([18]).
فتطور وظيفة الدولة حيث ازداد تدخلها في شتى المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية...أدى إلى توسع نطاق المساس بحقوق وحريات الأفراد، مما أدى إلى إقرار مسؤولية الإدارة عن أعمالها. ورغم تكريس مبدأ المسؤولية إلا أن الإشكال ضل قائما حول الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية.
* مسؤولية سلطات الضبط الإداري على أساس الخطأ
لقد أستقر الفقه والقضاء على أن الخطأ هو أساس قيام مسؤولية السلطات الإدارية بفعل نشاطها الضبطي، وذلك طبقا لقاعدة مفادها كل خطأ يرتب ضررا يستوجب التعويض. غير أن القاضي الإداري لا يطبق هذه القاعدة المسمدة من القواعد العامة([19]). تطبيقا حرفيا، بل ميز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي. ويعتبر الخطأ المرفقي الأساس الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه لإقامة مسؤولية الإدارة.
فبالنسبة للقرارات الإدارية الضبطية، يترتب على تخلف أحد الأركان أو عدم سلامته بطلان القرار. وعدم مشروعية القرار يشكل في حد ذاته خطأ مرفقيا يحمل السلطة الإدارية المسؤولية عما يلحق الأفراد من أضرار. غير أن القضاء الإداري يميز عادة بين عدم مشروعية العناصر الداخلية التي تؤدي دائما إلى تقرير مسؤولية الإدارة، وعدم مشروعية العناصر الخارجية التي يشترط فيها القضاء عنصر الجسامة([20]).
أما بالنسبة للأعمال المادية فإن الخطأ الجسيم وحده هو الذي يحرك مسؤولية السلطات الإدارية الضبطية، وذلك لاعتبارات عديدة كالعراقيل التي تواجهها الإدارة بمناسبة حماية النظام العام([21]).
* مسؤولية السلطات الإدارية دون خطأ
إذا كان الخطأ هو الأساس الأصيل الذي يمكن الاستناد إليه لنحريك مسؤولية السلطات الإدارية فإن أمام تطور وظيفة الدولة بات من الضروري إيجاد أساس تكميلي لجبر الضرر الذي يلحق بالأفراد. فقد يحدث أن تتخذ سلطات الضبط الإداري أعمالا قانونية أو مادية مشروعة ودون أي خطأ، إلا أنها تلحق أضررا بالأفراد، فإنه ليس من العدل أن يتحمل الفرد وحده تبعة هذه الأضرار.
وعلى هذا الأساس، جاءت نظرية المخاطر التي ابتكرها القضاء الإداري الفرنسي كأساس تكميلي لتحريك مسؤولية السلطات الإدارية، بحيث تتحمل الأضرار المترتبة عن تصرفاتها حتى لو لم ترتكب خطأ من جانبها.هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 09/07/1977 في قضية بن حسن أحمد ضد وزير الداخلية، الوكيل القضائي بالخزينة(22).
Ii - حدود الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري
مهما كانت أهمية الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على أعمال الإدارة، وذلك لكونه الملجأ الوحيد لحماية الأفراد من تعسف السلطات الإدارية والمساس بحقوقه وحرياته الأساسية، إلا أنه غالبا ما لا تحقق هذه الرقابة الهدف المنشود والمبدأ المكرس في الدستور أي حماية الحقوق والحريات - عن طريق فرض سيادة القانون في علاقات الإدارة بالأفراد- وذلك راجع إلى مجموعة من العراقيل التي تقف في مواجهة القاضي الإداري والتي تؤدي حتما إلى الانتقاص من فعاليته.
أولا: الرقابة القضائية رقابة لاحقة
من المسلم به أن القاضي الإداري لا يتدخل من تلقاء نفسه لفرض رقابته على الإجراءات المتخذة من قبل سلطات الضبط الإداري، حتى لو وقع مساسا خطيرا بالحقوق والحريات المضمونة للأفراد بموجب أحكام الدستور، بل الأمر متوقف على تحريك دعوى قضائية من طرف المتضرر من جراء تلك الإجراءات.
يتضح من كل هذا، أن القاضي الإداري لا يتدخل إلا بعد وقوع المساس بتلك الحقوق والحريات. بل أكثر من ذلك، فإن تحريك دعوى قضائية ضد السلطات الإدارية ليس بالأمر الهين، وذلك بسبب تعقيد الإجراءات وطول الفصل في المنازعة من جهة ، وعدم إمكانية وقف تنفيذ الإجراء مؤقتا من جهة أخرى.
أ: تعقيد الإجراءات وطول الفصل في المنازعة
يعتبر قانون الإجراءات المدنية القانون العام لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، وهذا ما أكده المشرع في المادة 40 من القانون العضوي 98/01 المتعلق بمجلس الدولة ، وكذا المادة02 من قانون 98/02 المتعلق بالمحاكم الإدارية.استثناءا يمكن الرجوع إلى القوانين الخاصة المتعلقة بمجالات معينة كقانون نزع الملكية، قانون الأحزاب، قانون الصفقات العمومية...الخ.
إن تبعثر القواعد الإجرائية المتعلقة بالمنازعة الإدارية وعدم توحيدها في تقنين خاص بها يؤثر سلبا على المتقاضي إذ عادة ما يجهلها. ولقد تفطنت الحكومة إلى هذه الإشكالية حيث عمدت في مشروعها المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى توحيد و جمع كل ما يتعلق بإجراءات الإدارية في باب مستقل – ابتداء من المادة 800- وهذا يؤدي إلى تعميم الفائدة سواء بالنسبة للمتقاضي وكل المتعاملين مع القضاء.
أما الإشكالية الثانية تكمن في طول الفصل في المنازعة، إذ تعتبر مادة المنازعة الإدارية من أكثر المواد التي تستغرق فيها الخصومة وقتا طويلا لحسم النزاع، وهذا يؤثر سلبا على فعالية الرقابة القضائية، ومن ثمة على حقوق وحريات الأفراد.
وعلى هذا الأساس، فإن حماية الحقوق والحريات في مواجهة السلطات الإدارية متوقف على سرعة الفصل في المنازعة وتبسيط الإجراءات. فالعدالة البطيئة تشكل ظلما كبيرا في مواجهة المتقاضي. لذا نجد بعض الدول تفطنت إلى هذه المسألة ونصت عليها في قانونها الأساسي، فالمادة 68 من الدستور المصري لعام1971 مثلا تنص صراحة على أنه:" التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة سرعة الفصل في القضايا".
ب: عدم إمكانية الأمر بوقف التنفيذ
من المسلم به فقها وقضاء أن الطعن بتجاوز السلطة لا يوقف تنفيذ القرارات الإدارية، بحيث يضل القرار نافذا في مواجهة الأفراد إلى غاية الحكم بعدم مشروعيته. وكنتيجة لطول إجراءات التقاضي التي عادة ما تستغرق وقتا طويلا بين مرحلة صدور القرار الإداري ومرحلة الحكم بإلغائه، فإنه من الضروري منح القاضي الإداري سلطة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائي، وذلك لتفادي تفاقم الأضرار المترتبة على بقاء سريانه لفترة طويلة رغم عدم مشروعيته. ومن بين هذه الإجراءات الأمر بوقف التنفيذ










قديم 2012-04-27, 21:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
swami 4
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو منكم مساعدتي في بحث حول ضمانات ضبط الوقائع و جمع الاستدلالات في مرحلة التحقيق الاولي
وهذا في القريب العاجل










قديم 2012-11-08, 01:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
intissar ben
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية intissar ben
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الضبطية, القضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc