![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حملة :((***لنتفقه في ديننا ***))
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() جزاك الله على تدخلك الطيب واضافتك الراقية واللبقة
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() إلى حُرمَة المماطلة في سداد الدَّين الكاتب :محمد سعيد عواد المعضادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً-، وبعد: فقد ندبنا الله إلى فعل الخير، قال تعالى : )وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(1 . والدَّين،أوالقرض الحسن من هذا الخير ، وهو مندوب إليه في حق المقرض ، مباح للمقترض ؛ ففيه تفريج عن كربة من الكرب التي تمر بأحد من المسلمين ، قال النبي r ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة))2 فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه ، وليس بواجب ، فلا إثم على من سئل القرض فلم يقرض . كما إن من المعلوم عند أهل العلم : وجوب وفاء الدَّين بالموعد الذي حدده الإنسان لنفسه فيما بينه ، وبين من اقترض منه قبل حلول الأجل . ولكنَّ كثيراً من الناس يتساهلون في الدَّين تساهلاً كبيراً ، فتراهم يشترون البضاعة ، ويطلبون من البائع أن يمهلهم حتى استلام رواتبهم نهاية الشهر ، أو نحو ذلك ، ثم يماطلون ويسوفون في سداد الدَّين ، وقد تمضي عليهم الشهور والسنون ، وهم كذلك مع مقدرتهم على قضاء الديون. (إن ما يقوم به هؤلاء الناس من المماطلة في تسديد الدَّين ما هو إلا أكل لأموال الناس بالباطل ، قال تعالى:) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (3 . فلا ينبغي لأحد من الناس أن يتساهل في الدَّين ، وخاصة أن الإنسان قد يموت ، وعليه دَّين ، ويكون بذلك على خطر عظيم) 4؛لأن نفس المؤمن تكون معلقة بدينه كما قال النبيr (( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه))5. وكذلك فان المؤمن يحرم من دخول الجنة إن مات، وعليه دَّينً حتى يقضى عنه ، فقد صلى رسول الله r يوماً الصبح فنادى ((ها هنا أَحدٌ من بني فُلانٍ؟ إن صاحبَكم محبُوسٌ ببابِ الجنّةِ بدََّينٍ عليه))6 وفي رواية ((إن صاحبكم محبوس بباب الجنة بدَّين عليه إن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله وإن شئتم ففكوه))7 وكذلك فالدَّين لعظمه لن يُكَفَّرُّه الله إلا بسداده ، يقول الرسول r ((يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدَّين)8. وفي رواية ((القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدَّين)9. وقد حذر النبيr الذين يأخذون أموال الناس ، ويماطلون فيها في أحاديث عدَّة ، منها قوله r: ((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ))10 ((من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثمَّ دينار ولا درهم ))11. · ((أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا))12. والدَّين كان النبي r يتعوذ منه كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري t الذي يقول: (دخلَ رسولُ اللَّه r ذاتَ يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يُقال له أبو أمامة، فقال : (( يا أبا أُمامَةَ ! ما لي أرَاكَ جالِساً في المَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاةٍ ؟)) قال : هموم لزمتني وديون يا رسول اللّه ! قال : ((أفَلا أُعَلِّمُكَ كَلاماً إذَا قُلْتَهُ أذْهَبَ اللَّهُ هَمَّكَ وقضى عَنْكَ دَيْنَكَ ؟ )) قلت : بلى يا رسول اللّه ! قال : (( قُلْ إذَا أصْبَحْتَ وَإذَا أمْسَيْتَ : اللَّهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمّ والحُزن، وأعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، وأعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ والبُخلِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرّجالِ )) . قال : ففعلتُ ذلك، فأذهبَ اللّه تعالى همّي وغمّي وقضى عني ديني)13. كما أنه r كان يمتنع عن الصلاة على من عليه دَّين حتى يقضى عنه دَّينه.فعن جابر t قال : تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ ، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ r لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَخَطَا خُطًى ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ ، قُلْنَا : نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَيْنُهُ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : هُمَا عَلَيْكَ حَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ الْمَيِّتُ ، قَالَ : نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ ؟ ، فقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَضَيْتُهُمَا فَقَالَ : الآنَ بَرَدَّتْ عَلَيْهِ جِلْدَهُ14. (فَأَخْبَرَ r في هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ بِالْقَضَاءِ بَرَدَ عَلَيْهِ جِلْدُهُ)15. حرمة المماطلة في سداد الدَّين: ويجب أن يعلم الذين يماطلون في سداد الدَّين ، ويتلاعبون بأموال الناس:أن المماطلة في أداء الدَّين محرمة مع القدرة على الأداء ، قال رسول r مطل الغني ظلم))16 يقول الإمام النووي (رحمه الله) (والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه فمطل الغني ظلم وحرام )17. لذا فيحرم على الغني القادر أن يماطل بالدَّين بعد استحقاقه بخلاف العاجز،و(الغني المماطل يعدُّ فاسقاً عند جمهور أهل العلم ، ويدل على ذلك : بأن منع الحق بعد طلبه ، وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب ، والغصب كبيرة ، وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبيرة)18. وقال بعض العلماء إن مطل الغني بعد مطالبته ، وامتناعه عن الأداء لغير عذر يعتبر من كبائر الذنوب19 ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الغني المماطل مردود الشهادة قال سحنون بن سعيد : ( إذا مطل الغني بدين عليه لم تجز شهادته لأن النبي r سماه ظالماً )20. خطوات توثيق الدَّين : إن الخطوات التي يجب أن يسير عليها كل من الدائن ، والمدين ، في توثيق الدَّين هي كالآتي: الخطوة الأولى:كتابة الدَّين: ليعلم الدائن ، والمدين أن توثيق الدَّين طاعة لله فيما أمر ،فعليهم أن يعملوا بوصيتة في آية الدَّين ، حيث يقول تعالى:)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .... (إلى أن قال: )وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا(21ففي هذه الآية أرشدنا الله إلى توثيق الديون والعقود؛ حسماً للنزاع وحفظاً للحقوق وسداً لباب الخصام والفتنة، ولا فرق في هذا بين ما يقع من العقود بين الإخوان ، وما يقع بين غيرهم، بل إن الإخوان أولى بذلك سداً لذريعة قطيعة الرحم إذا ما حصل خلاف بينهم بسبب المعاملات التي لا توثيق فيها22. الخطوة الثانية: تسمية موعد التسديد: على المقرض كتابة الدَّين في سجل الديون بتسمية الأجل( أي يوم التسديد) ؛ لأن كتابته من غير تسمية لأجل التسديد يكون دَّيناً غير مسمَّىً ، وهذا لا يصح ، ولا يجوز شرعاً ، وهو عقد فاسد ، يقول العلامة ابن عثيمين (رحمه الله): (وأما الدَّين إلى أجل غير مسمى فلا يصح ؛ لقوله تعالى: )مُسَمًّى ( - مثل أن أقول لك: «اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيد» - وقدومه مجهول؛ لأن فيه غرراً ، وقد قال النبي r: ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم))23 ؛ والدَّين إلى أجل غير مسمى لا يكتب؛ لأنه عقد فاسد، والدَّين إلى أجل مسمى جائز بنص الآية)24. الخطوة الثالثة : من كان عليه دين ولم يستطع سداده فالحكم الشرعي هو إنظاره حتى ييسر الله له ما يقضي به دينه، وإذا طلب المدين من أحدٍ أن يعينه في سداد الدين ولم يعطه، فقد فاته الثواب الكثير والخير الجزيل الذي وعد الله به من فرج كربة عن مسلم، خصوصًا إذا كان مقتدرًا25 ، ؛ لذا ففي حالة عجز المقترض أو المشتري عن سداد الدَّين بالتاريخ المثبت عليه في سجل الديون ، عليه أن يراجع البائع ، أو المقرض قبل يوم التسديد؛ لغرض طلب تأجيل سداد القرض الذي بذمته . وحكم التأجيل في سداد القرض (طلب تأجيل الدَّين) رجح صحتهلب َين ته المقرض ؛ه ، حان موعد تسديده ، ولم يكن قادراً شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) ، وهو ما ذهب إليه المالكية بصحة تأجيل الدَّين ولزومه إلى أجله، سواء كان الدَّين قرضاً أو غيره ، يقول البهوتي في كشاف القناع (واختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله، سواء كان الدَّين قرضاً أو غيره، كثمن مبيع أو قيمة متلف ونحوه، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ r: { الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ })26. بخلاف جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة الذين يعترضون على تأجيل الدَّين بقولهم،لكن استحب الإمام أحمد للمقرض الوفاء بوعده في التأجيل فقال: (لَكِنْ يَنْبَغِي لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ)27. وليعلم الدائن والمدين أن : (أي زيادة في القرض، سواء كانت في مقابل تأجيل سداد الدَّين، أو كانت مشترطة قدرا ، تصبح فائدة محرمة في الإسلام )28. وأخيراً : فاني أذكر كلَّ غني مماطل أن يتوب ، ويعطي الحقوق أهلها قبل أن يخطفه الموت فجأة ، ويبقى الدَّين في ذمته إلى يوم القيامة ، وليعمل بوصية رسولr في التوبة ، والتحلل من المظالم ، حيث يقول((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ)29.هذا ما أردت تنبيه المسلمين إلى العمل به ، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الهوامش: 1 . سورة الحج: آية77 . 2.صحيح مسلم 8 / 71 الرقم 71. 3.سورة النساء الآية 29 . 4.ينظر يسألونك للشيخ د حسن عفانة 5 / 125.بتصرف. 5 .صحيح ابن ماجة 2 /53 الرقم2404 وغلبة الدَّين أي :كثرته واستيلائه.. 6.سلسلة الأحاديث الصحيحة 8 / 27الرقم 3415 7. أخرجه الطيالسى ( رقم892)،والبيهقى ( رقم 11192) كذا في.جامع الأحاديث للسيوطي9/ 58الرقم 7904. 8 .رواه مسلم ، مختصر صحيح المسلم - (ج 1 / ص 358) الرقم 1088. 9 .صحيح مسلم 6 / 38 الرقم 4992. 10.صحيح البخاري 3 / 116 الرقم 2387 11.صحيح ابن ماجة 2 / 53 الرقم 2405. 12.صحيح ابن ماجة 2 / 52 الرقم2401. 13.أخرجه أبو داود (1555) الأذكار النووية للإمام النووي 1 / 94 الرقم 21.. 14.رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم وقال: صحيح الإسناد ، ،ينظر صحيح الترغيب والترهيب2/168الرقم 1812. 15.ينظر السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 6 /74 الرقم 11734. 16.صحيح البخاري3 / 118 الرقم 2400،صحيح مسلم 3 / 1197 الرقم 1564. 17. شرح النووي على صحيح مسلم 4/174-175 . 18.فتح الباري 5/372 . 19. ينظر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي(رحمه الله) 1/570 . 20.الاستذكار 20/270 21.سورة البقرة الآية 282 . 22.ينظر فتاوى الشبكة الإسلامية9 / 3671. 23.أخرجه البخاري ( 2 / 44 ، 46 ) ومسلم ( 5 / 55 )، وغيرهما. 24 ينظر تفسير القرآن للعثيمين 5 /323. 25.ينظر فتاوى الشبكة الإسلامية 5 / 4208 26.ا كشاف القناع عن متن الإقناع 10 / 21.. 27.المصدر نفسه 33 / 128. 28.فتاوى الأزهر 6 / 125. 29.صحيح البخاري 8 / 111الرقم 6534. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() مسألة: الجزء التاسع والعشرون
وسئل رحمه الله عن رجل تداين دينا فدخل به السوق فاشترى شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة هل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ . مسألة: الجزء التاسع والعشرون التحليل الموضوعيوَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ تَدَايَنَ دَيْنًا فَدَخَلَ بِهِ السُّوقَ فَاشْتَرَى شَيْئًا بِحَضْرَةِ الرَّجُلِ ثُمَّ بَاعَهُ عَلَيْهِ بِفَائِدَةِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ أَمْ لَا ؟ . مسألة: الجزء التاسع والعشرون التحليل الموضوعيوسئل رحمه الله عن رجل تداين دينا فدخل به السوق فاشترى شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة هل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ . الحاشية رقم: 1فأجاب : الحمد لله . هذا على ثلاثة أوجه : الأول : أن يكون بينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن يشتري السلعة من رب الحانوت فهذا لا يجوز . والثاني : أن يشتريها منه على أن يعيدها إليه . فهذا أيضا لا يجوز فقد دخلت أم ولد زيد بن أرقم على عائشة فقالت : يا أم المؤمنين إني ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى العطاء بثمانمائة درهم نسيئة ثم ابتعته منه بستمائة نقدا فقالت لها عائشة : بئس ما شريت وبئس [ ص: 434 ] ما اشتريت أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا } وسئل ابن عباس عن ذلك فقال : دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة . وقال أنس بن مالك : هذا مما حرم الله ورسوله . والوجه الثالث : أن يشتري السلعة سرا ثم يبيعها للمستدين بيانا فيبيعها أحدهما فهذه تسمى " التورق " ; لأن المشتري ليس غرضه في التجارة ولا في البيع ولكن يحتاج إلى دراهم فيأخذ مائة ويبقى عليه مائة وعشرون مثلا . فهذا قد تنازع فيه السلف والعلماء . والأقوى أيضا أنه منهي عنه كما قال عمر بن عبد العزيز ما معناه : أن التورق أصل الربا ; فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا المعنى موجود في هذه الصورة وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . مجموع فتاوي ابن تيمية (( الفق: باب الربا ))وإنما الذي أباحه الله البيع والتجارة وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيها . فأما إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منها : فهذا لا خير فيه . والله أعلم . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() ***** فقه المعاملات ****** ***** قسم البيع والشراء ******** السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مختصر في البيع والشراء واصوله المستنبطة من الكتاب والسنة كما ذكرها العلماء فأسلامنا هوالنجاة للعالم كله للخروج من كل ضائقة . اسلامنا هو الدين الحق فالله الذي ارتضاه والله الذي يعلم مايصلح لعبادة في كل جزئيات الحياة اترركم مع هذا الموجز عسى الله ان ينفعنا جميعا به اركان عقد البيع:- 1- العاقدان :وهما البائع والمشتري 2- المعقود عليه : وهو الثمن والمثمن 3- صيغة العقد : وينعقد البيع بكل قول او فعل يدل على إرادة البيع والشراء وللبيع صيغتان أ- الصيغه القولية وتسمى الايجاب والقبول ب- الصيغه الفعلية : وتسمى المعاطاه شروط البيع:- لايكون البيع صحيحاً حتى تتوفر فيه سبعة شروط متى فقد شرط منها صار البيع باطلا : 1- التراضي بين المتبايعين . 2- أن يكون العاقد جائز التصرف . 3- أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة . 4- أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه . 5- أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه . 6- أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو وصف منضبط . 7- أن يكون الثمن معلوماً . من آداب البيع والشراء:- - أن لا يسم على سوم أخيه، كأن يعرض ثمنا على البائع ليفسخ البيع في فترة الاختيار، وهذا بخلاف المزايدات قبل استقرار الثمن ليتم الاختيار الحر ويتوفر الوقت له؛ قال صلى الله عليه وسلم ''لا يسم المسلم على سوم أخيه'' مسلم· يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله - أن لا يبيع على بيع أخيه، كأن يعرض على المشتري في فترة الاختيار فسخ البيع مقابل بيعه ما هو أجود أو أرخص ليتم الاختيار الحر· قال صلى الله عليه وسلم: ''لا يبع بعضكم على بيع بعض'' مسلم· يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن - أن لا يروّج للسلعة بالكذب وبما ليس فيها وبالقسم بالله باطلا وبالتضليل والغش والغدر كأن يدعي كذبا أنه اشتراها بثمن معين أو دفع له ثمن معين· عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه- أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعطَ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزل قوله تعالى: ''إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم'' آل عمران/.77 وقال صلى الله عليه وسلم: ''من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان'' البخاري· - أن تكون مواصفات السلعة وثمنها معلومة لدى المتابعين· - وأن تبيَّن عيوب السلعة وثمنها ولا يحاول إخفاءها حتى تنتفي كل جهالة أو غموض أو غش في السلع وفي النقود، ويقدم المشتري على الشراء عن ثقة ويتجنب التخاصم· قال صلى الله عليه وسلم: ''البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما'' مسلم· وقال صلى الله عليه وسلم: ''من باع عيبا لم يبيّنه، لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه'' ابن ماجة· [/COLOR]- على المشتري والبائع التحلي بالسماحة والرفق في المعاملة - على المشتري أن يكون جادًا في الشراء ، فلا يتعب البائع بهدف التسلية وقضاء الوقت . - لا تبع مالا تملك ولا تبع السلعة قبل حيازتها . - احذر من بخس الناس أشياءهم فهذا يؤذي البائع - احذر النجش وهو أن تزيد ثمن السلعة ولا تريد شراءها بهدف تربيح التاجر على حساب الزبون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا رواه البخاري ومسلم - لا تبع مسروقا أو مغتصبا فأنت بهذا مشترك في اثمها -إقالة النادم : أن تقبل إرجاع السلعة بعد بيعها لحاجة المشتري إلى المال أو اكتشافه أنه غير محتاج لها وندمه على الشراء فمن حسن المعاملة الشرعية أن يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم وله من الله في هذا الفعل الأجر والمثوبة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان البيع 1 - البيع في اللغة : هو مُطلق المبادلة ، ويُطلق على الشراء أيضاً ، فلفظُ البيعِ والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر ، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة . 2 – البيع اصطلاحاً : مبادلةُ مالٍ بمالٍ على سبيل التَّراضي . 3 - أنواع البيوع : في أي عقدِ بيعٍ لا بد من تصوّر شيئين متبادلين ، هما : 1. العين : ونعنى بها البضاعة أو السلعة . 2. الثمن : ونعنى به الذهب أو الفضة أو سائر العملات النقدية . ويطلق على العين والثمن البدلان . وعلى ذلك فالبيع ينقسم باعتبار البدلين إلى ثلاثة أنواع : 1. بيع عين بثمن : نحو بيع السلع والبضائع بالأثمان والنقود : وهو البيع العادي . 2. بيع عين بعين : أي سلعة مقابل سلعة غير النقدين ، نحو بيع ثوب بطعام ، ويسمى هذا البيع : المقايضة . 3. بيع ثمن بثمن : أي نقد بنقد كبيع ذهب بفضة أو دولار بدينار مثلاً أو غيرها من سائر الأثمان والعملات ، ويسمى هذا البيع : الصرف . 4 - حكم البيع : البيع مشروعٌ بالكتاب العزيز ، كما قال تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) [ البقرة / 275 ] ، وبالسنة القولية والفعلية معاً فقد باع النبي r واشترى وقال : ( لا يبع حاضر لباد ) . وقد أجمع المسلمون على مشروعية البيع بلا نكير . 5 – حكمة البيع : الحكمة في مشروعية البيع هي : بلوغ الإنسان حاجته مما في يد أخيه بغير حرجٍ ولا مضرة ، وقد ذكر العلماءُ للبيع حِكَماً كثيرة منها : اتساع المعاش والبقاء ، ومنها إطفاء نار المنازعات والنهب والسرقة والخيانات والحيل المكروهة ، ومنها بقاء نظام المعاش ، وبقاء العالم ؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره ، فبغير المعاملة يُفضي إلى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك . 6 - أركان البيع وشروطه : أركان البيع ثلاثة هي : 1 - الصيغة : وهي ما يتم بها إظهار إرادة المتعاقدين من لفظٍ أو ما يقوم مقامه وتتكون الصيغة من الإيجاب والقبول : الإيجاب : ما صدر من البائع . والقبول : ما صدر من المشتري ، هذا عند الجمهور. أما عند الحنفية ، فالإيجاب : ما صدر أولاً عن أحد العاقدين والقبول : هو ما صدر عن العاقد الآخر في مقابلة الإيجاب ولا شك أن تعريف الحنفية أكثر مرونة واتساعاً ، ولذلك ذهب كثيرٌ من الفقهاء المعاصرين إلى ترجيح رأي الحنفية لدقته وسهولته في التمييز بين الإيجاب والقبول. شروط الصيغة : 1. موافقة القبول للإيجاب ومطابقته له في كل جوانبه ، ويكون ذلك إذا اتحد موضوعهما بأن يَرِدَا على موضوع واحد بجميع جزئياته 2. اتصال الإيجاب بالقبول في مجلس العقد ، فإذا صدر الإيجاب ولم يصدر القبول حتى انقضى المجلس أو أعرض العاقد فلم يتم العقد . 3. عدم التعليق على شرط أو التقييد بوقت 2 - العاقدان وهما البائع والمشترى : ويُشترط في كل منهما : 1. أن يكون عاقلاً مميزاً رشيداً ، يُحسن التصرف في المال . 2. أن يكون مختاراً راضياً مريداً للتعاقد ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ) [ النساء 29 ] 3. أن تكون له ولاية على المعقود عليه ، بأن يكون المعقود عليه مملوكاً له أو مأذوناً له في التصرف فيه . 3 - المعقود عليه وهو : محل العقد ، فالمعقود عليه هو السلعة التي بيد البائع ، والثمن الذي بيد المشترى . المعقود عليه يشترط في كل منهما شروط : 1. أن يكون له قيمة مالية ، وذلك بأن لا يكون محرماً شرعاً ، و أن تكون له قيمة معتبرة يحسن بذل المال في مقابلتها . 2. أن يكون مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً . 3. أن يكون معلوماً للمتعاقدين برؤيةٍ أو بوصفٍ دقيقٍ يمنع الجهالة والغرر . مسائل فقهية منوعة (معاملة من اختلط ماله بحرام) ما كان معلوما فيه الحرام بعينه فيحرم التعامل فيه أخذاً أو إعطاءً ، وأما مالم يعلم تحريمه بعينه فالتعامل حينئذٍ ينقسم إلى قسمين : إما أن يكون مع من غلب على ماله الحلال فهذا جائز ، وإما أن يكون مع من غلب على ماله الحرام فمكروه ، وحرمه بعضهم أخذا بغلبة الظن . (بيع الشيء قبل قبضه) قال بعض العلماء يقتصر فيه التحريم على بيع الطعام ، لحديث (نهى عن بيع الطعام قبل قبضه) ، وقال آخرون بل كل شيء يحرم بيعه قبل قبضه ، لحديث زيد بن ثابت (نهى رسول الله أن تباع السلع حيث تبتاع) رواه أبو داود ، ولقول ابن عباس : لا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام ، وللاشتراك في العلة وهي قطع علائق البائع ، واما تخصيص الطعام بالذكر في بعض الأحاديث فخرج مخرج الغالب . (الصحيح في علة الربا في الأصناف الستة) : أما الذهب والفضة والدراهم والدنانير فالعلة : الثمنية ، لأن المقصود أن تكون معيارا لا يقصد الانتفاع بعينها ، واشترط القبض لتكميل مقصودها من التوصل بها إلى تحصيل المطالب فإن ذلك إنما يحصل بقبضها ، ولو كانت العلة الوزن لما أبيح السلم في الموزون . الفتاوى (29/471) . وأما في الأربعة فلكونها قوتا (القوت وما يصلحه) فيتضرر الناس لحاجتهم إليها ، فلو أبيح التفاضل لطمع في الربح فيعز الطعام على المحتاج خاصة ممن ليس لديهم نقود ، وإنما يتناقلون الطعام بالطعام ، وحرم ربا الفضل سدا للذريعة لئلا يفضي للتأجيل مع الزيادة ، ولأنه إنما حرم سدا للذريعة ولذلك أبيح للحاجة في بيع العرايا . إعلام الموقعين (2/155) ، والفتاوى (29/515) (المراد بالفلوس ، واشتراط التقابض عند شراء الذهب والفضة بالفلوس) الفلوس المراد بها غير النقدين ، وهل يشترط التقابض عند تبادل الذهب والفضة بالفلوس النافقة ؟ قيل : نعم لأنها أثمان ، وقيل : لا ، لأن الحلول يشترط في جنس الذهب والفضة سواء كان ثمنا أو أو صرفا أو مكسورا أو غيره بخلاف الفلوس ، ولأن الثمنية عارضة في الفلوس ، وهذا أيضا مبني على أصل وهو بيع النحاس متفاضلا إذا دخلته الصناعة ، والأصح الفرق بين ما يقصد وزنه كثياب القطن وغيره ، والنحاس في الفلوس لا يقصدون وزنها في العادة وإنما تنفق عددا . الفتاوى (29/459) . وقال ابن القيم في الاعلام (2/160) : الحلية خرجت بالصناعة عن الأثمان فيجوز بيعها بالدراهم والدنانير . وأما حديث القلادة فقيل : مضطرب ، ورد ذلك ابن حجر لإمكان الترجيح ، والحديث رواه مسلم ، ثم إن الاختلاف في كونه ذهبا وخرزا أو جواهر ونحوه لا يؤثر في الحكم فالعبرة يقوله (لا حتى تميز بينها) . وقيل : يحمل الحديث على أن ذهب القلادة أكثر من ثمنها فلم يكن للصياغة فيها مقابل . (64) – في الحديث (نهى عن بيع الكاليء بالكاليء) رواه البيهقي (5/290) ، وبيع الدين بالدين أو بالعين له صور ، وبيع الدين لمن هو عليه لا بأس به لحديث ابن عمر وفيه (لابأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبيكما شيء) . فيجوز إذا كان بسعر يومه ولم يزدد بشرط القبض إذا كان مما يشترط فيه القبض ، ولا يزداد لحديث (نهى عن ربح ما لم يضمن) . وأما بيع الدين لغير من هو عليه فلا يجوز إلا على قادر على أخذه . وقال ابن تيمية : بيع الدين بالدين يجوز إذا كان ثابت في الذمة فيسقط ، والمحرم ***** دين بدين فقوله : الكاليء بالكاليء أي : المؤخر بالمؤخر . الفتاوى (29/472) ( كل قرض جر نفعا فهو ربا) قال ابن القيم في التهذيب (9/297) : المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي المنفعة التي تخص المقرض كسكنى دار المقرض وركوب دابته وقبول هديته ، وأما نهيه عن ربح ما لم يضمن فهو كما ثبت عن ابن عمر (إني أبيع الإبل) فيجوز ذلك بشرطين : أن يأخذ بسعر يوم الصرف فلا يربح فيها ويستقر ضمانه. 2- أن لا يتفرقا إلا عن تقابض لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا النسيئة ، وأما بيع الثمار بعد بدو صلاحها على رؤوس الأشجار مع أنها لو تلفت بجائحة من ضمان البائع فجائزة للحاجة ، وهي من ضمان البائع لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه ، وأما الإجارة بأكثر مما استأجر فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازه إذا جدد في عمارتها ، ومنهم من أجازه مطلقا لأنه لو عطل المكان أو أتلف منافعه بعد قبضانه لتلف من ضمانه . وأما حديث (لا تبع ما ليس عندك) فلما فيه من الضرر فليس على يقين من حصوله . وظن طائفة أن السلم مخصوص من هذا وليس كذلك ، لأن الحديث إنما تناول بيع الأعيان لا ما في الذمة . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() بيع الملصقات والبراويز المشتملة على الآيات الحمد لله أشكرك على حرصك على تعلم العلم والسؤال عن قضايا الدعوة إلى الله ،فإن الدعوة بغير علم شرعي قد تفسد أكثر مما تصلح . وأما ما يتعلق ببيع هذه البراويز والملصقات فيتضح حكم بيعها بعد أن تعرفي ما حكم تعليق مثل هذه الأمور إن تعليق اللوحات والخِرَق التي فيها آيات من القرآن في البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية فيه عدد من المنكرات والمحاذير الشرعية ومنها : 1- أنّ تعليقها في الغالب هو للزينة وتجميل الجدران بنقوش الآيات والأذكار المزخرفة الملونة وفي هذا انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعهد بتلاوته ونحو ذلك . والقرآن لم ينزل لتزيين الحيطان وإنما نزل هدى للإنس والجان . 2- أنّ عدداً من الناس يعلّقونها للتبرّك بها وهذا من البدع فإنّ التبرّك المشروع هو بتلاوة القرآن لا بتعليقه ووضعه على الأرفف وتحويله إلى لوحات ومجسّمات . 3- أن في ذلك مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك والخير في اتباعهم لا في الابتداع ، بل التاريخ يشهد في بلاد الأندلس وتركيا وغيرها أنّ الزخرفة وعمل هذه اللوحات والزّينات ونقش الآيات في جدران البيوت والمساجد لم يكن إلا في عصور ضعف المسلمين وهوانهم . 4- أن في التعليق ذريعة للشرك فإنّ بعض الناس يعتقد أنّ هذه اللوحات أو المعلّقات هي حروز تحمي البيت وأهله من الشرور والآفات وهذا اعتقاد شركيٌّ محرّم فالذي يحمي فعلا هو الله جل وعلا ومن أسباب حمايته تلاوة القرآن والأذكار الشرعية بخشوع ويقين . 5- ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة في كسبها وينبغي أن يُصان القرآن عن أن يكون مجالا لذلك ، ومعلوم أنّ بعض هذه اللوحات في شرائها إسراف أو تبذير . 6- أنّ كثيرا من هذه اللوحات مطلية بالذّهب فتشتدّ حرمة استعمالها وتعليقها . 7- أنّ في بعض هذه اللوحات عبث واضح كالكتابات الملتوية المعقّدة التي لا يُنتفع بها لأنّها لا تكاد تُقرأ ، وبعضها مكتوب على هيئة طائر أو رَجُل ساجد ونحو ذلك من صور ذوات الأرواح المحرّمة . 8- أنّ في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى ، فمثلا عند الانتقال من بيت إلى آخر توضع مع الأثاث المتراكم على اختلاف أنواعه كما وتوضع فوقها أشياء أخرى وكذلك يحدث عند تنزيلها لطلاء الجدران أو تنظيف البيت . فضلا أنها قد تكون معلقة في أماكن يعصى فيها الله فلا تراعى حرمة القرآن وكرامته . 9- أنّ بعض المسلمين المقصّرين يعلّقونها إشعارا لأنفسهم بأنهم يقومون بأمور من الدّين ليخفّفوا من لوم ضمائرهم لهم مع أنّها لا تُغني عنهم شيئا . وبالجملة فإنه ينبغي إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنّ أهلها أفضل المسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم . ثمّ إذا قال قائل بأننا لن نهينها ولن نجعلها زينة ولن نغالي فيها وإنما نريد بها تذكير الناس في المجالس ، فالجواب على ذلك أننا إذا نظرنا في الواقع فهل سنجد أنّ ذلك هو الذي يحدث فعلا؟ وهل يذكر الجالسون الله أو يقرؤون الآيات المعلقة إذا رفعوا رؤوسهم إليها ؟ إن الواقع لا يشهد بذلك بل يشهد بخلافه فكم من المجالس ذات الآيات المعلّقة يخالف الجالسون فيها ما هو معلّق فوق رؤوسهم ويكذبون ويغتابون ويسخرون ويفعلون المنكر ويقولونه ، ولو فرضنا أنّ هناك من يستفيد منها فعلا فإنهم قلة قليلة لا تأثير لها في حكم هذه المسألة . فينبغي على المسلمين أن يُقبلوا على كتاب الله يتلونه ويعملون بما فيه ، نسأل الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهذا الكلام الذي ذكرته لك هو مجمل ما أفتى به كبار العلماء في هذا العصر مثل سماحة الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للفتوى في المملكة ، وسماحة الشيخ ابن عثيمين كما في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز ، فتوى رقم (2078) ورقم (17659) . وبناء على ما تقدم فلا تبيعوا هذه البراويز لأنكم بهذا البيع قد تقعون في بعض المحاذير التي ذكرها العلماء ،وقد تكونون سببا لوقوع غيركم في شيء منها . نسأل الله لنا ولكم الهدى والسداد . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() س: ماهو الدليل على وجوب التراضي بين البيعين؟ جـ: من الكتاب، والسنة، والنظر الصحيح: أولاً: من القرآن قول الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}} [النساء: 29] ، ومعنى {{تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}}: أي تجارة صادرة عن تراضٍ منكم. الثاني: من السنة قال النبي صلّى الله عليه وسلّم فيما يروى عنه: «إنما البيع عن تراضٍ» . الثالث: أن النظر الصحيح يقتضي ذلك أيضاً؛ لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضاً، فكل إنسان يرغب في سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول له: اشتريتها منك بكذا قهراً عليك، وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء. س: هل يقع البيع من مغصوب؟ جـ: لا يصح البيع من مكره بلا حق، والمكره هو الملجأ إلى البيع، أي: المغصوب على البيع، فلا يصح من المكره إلا بحق، فلو أن سلطاناً جائراً أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها، فإن البيع لا يصح؛ لأنها صدرت عن غير تراضٍ. س: هل بيع السلعة حياءً يعد من الإكراه؟ جـ: نعم، ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياءً وخجلاً، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك. س: ماراي العلماء في قبول هدية من أهداك حياء منك؟ جـ: قال العلماء ـ رحمهم الله ـ: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل؛ لأن هذا وإن لم يصرح بأنه غير راضٍ، لكن دلالة الحال على أنه غير راضٍ. س: مالحكم فيمن أُكره على البيع بحق؟ ولماذا؟ جـ: إذا كان مكرهاً بحق فلا بأس؛ لأن هذا إثبات للحق، أي: إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق، فإن هذا إثبات للحق وليس ظلماً ولا عدواناً. س: هات مثالاً على الإكراه بالحق: جـ: مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه وحل الدين فطالب الدائن بدينه، ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى، ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته؛ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك. مثال آخر: أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن تباع فأبى الشريك الآخر، فهنا تُباع الأرض قهراً على من امتنع؛ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه. س: ماهو الضابط الذي ذكره الشيخ في مسألة الإكراه على البيع؟ الضابط: (أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك)؛ لأننا هنا لم نرتكب إثماً لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزاً. س: مسألة ذكرت في (الروض المربع) إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه، بمعنى أنه جاء إنسان ظالم وأكرهه، وقال له: لا بد أن تدفع لي الآن مائة ألف ريال وإلا حبستك، والرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليسدد مائة ألف ريال فما حكم بيعه لبيته؟ جـ: إننا إذا طبقنا مسألتنا هذه على هذا الشرط، فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت، أو أكره على دفع المال؟ جـ: أكره على دفع المال، فجائز أن يذهب إلى شخص يستلف منه أو يستقرض أو يأخذ من الزكاة وما أشبه ذلك، إذاً فهو لم يكره على بيع البيت فيكون البيع صحيحاً. س: (ابن عثيمين رحمه الله) هل يكره أن يُشترى منه بيته؛ لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه؟ جـ: قال الفقهاء: إنه يكره أن يُشترى منه . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يكره؛ لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسنا إليه لدفع ضرورته، قال ابن عثيمين –رحمه الله- الصحيح أن في ذلك تفصيلاً: إن كان الناس كلهم سيُضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المُكره، فهنا نقول: يحرمُ الشراء منه، ويجب علينا ألا نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعاً للإكراه. أما إذا كان المُكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه، فلا وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الشراء منه في الواقع إحسان إليه. س: أذكر مثالاً على عين مباحة النفع من غير حاجة: جـ: مثال: البَغْلِ وَالحِمَارِ وَدُودِ القَزِّ وَبَزْرِهِ وَالفِيْلِ وَسِبَاع البَهَائِمِ الَّتِي تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ.. س: تقتضي العين مباحة النفع من غير حاجة شروط اذكرها: جـ: ثلاثة شروط: الأول: أن يكون فيها نفع. الثاني: أن يكون النفع مباحاً. الثالث: أن تكون الإباحة بلا حاجة. س: ماحكم بيع الجراد؟ جـ: الجراد يجوز البيع؛ لأن فيها نفعاً مباحاً؛ إذاً الحشرات لا يجوز بيعها؛ لأنها ليس فيها نفع. س: اذكر مثالاً لمايباح نفعه للحاجة إليه وليس مطلقاً: جـ: الكلب، فالكلب يباح نفعه لكن لا مطلقاً بل لحاجة كالصيد، والحرث والماشية، فلا يصح بيع الكلب، حتى وإن كان كلب صيد، ولو كان معلماً مع أن فيه نفعاً مباحاً؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ثمن الكلب. س: ماحكم بيع الهر؟ ولماذا؟ جـ: الهر فالواقع أن فيه نفعاً؛ لأنه يأكل الفأر، والحشرات، والأوزاغ والصراصر، وبعض الهررة يدور على الإنسان إذا نام، وتجد لصدره صوتاً وحركة، وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشرة ضربها بيده، ثم إن اشتهاها أكلها أو تركها، فهذا نفع، ولهذا قال الفقهاء: إنه يجوز بيع الهر، لكن قد ورد في صحيح مسلم أن النبي-صلّى الله عليه- وسلّم نهى عن بيع الهر ، ولهذا اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من أجازه، وحمل الحديث الذي فيه النهي على هرٍّ لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتدٍ، لكن إذا وجدنا هرًّا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر؛ لأن فيه نفعاً. س: ماحكم بيع الميتة؟ جـ: الميتة فيها نفع مباح، لكنه للضرورة، ولهذا حرم بيعها. س: هل نقول في الميته أن فيها نفعاً من غير ضرورة أم حاجة؟ جـ: الثاني؛ لأنه إذا كان لضرورة فهو من باب أولى. س: لماذا يجوز بيع البغل، و الحمار مع أنه حرام الأكل؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كتاب البيوع(سؤال وجواب) لمجتهدة: س: إلى كم ينقسم الموصوف في المبيع؟ مع مثال: جـ: ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون معيناً. الثاني: أن يكون في الذمة. مثال المعين: أن تقول: بعتك سيارتي الفلانية التي صفتها كذا وكذا. مثال الذي في الذمة: أن تقول: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، فالسيارة هنا غير معينة. س: ماحكم أقسام الوصف السابقة (معين، وفي الذمة)؟ جـ: وكلاهما صحيح ولكن يشترط أن تنطبق الصفة. س: ماهو دليل الإكتفاء بالوصف؟ جـ: دليل الاكتفاء بالوصف، حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «قدم النبي صلّى الله عليه وسلّم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»، فالعلم بالمسلم فيه هنا بالوصف؛ لأنه يسلف السنة والسنتين في الثمار، وهي لم تخلق الآن، إذاً يكون العلم بالوصف. س: ماهي شروط الاكتفاء بالوصف؟ جـ: شرطان: الأول: أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة. الثاني: أن يضبط بالصفة. فالبيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يشبهها. س: ماحكم ما لا يمكن انضباطه بالصفة، كالجواهر واللآلئ وما أشبه ذلك؟ جـ: لا يجوز أن يباع بالوصف؛ لأنه يختلف اختلافاً عظيماً، فرب خرزة من اللؤلؤ تساوي ـ مثلاً ـ ألف ريال، وأخرى لا تساوي عشرة ريالات فلا يمكن ضبطها، فلا بد أن يمكن انضباطه بالصفة، ولا بد أن يضبط ـ أيضاً ـ بالصفة بحيث تحرر الصفة تحريراً بالغاً، حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم. س: هل يمكن انضباط المصنوعات؟ جـ: نعم يمكن، ومن أضبط ما يكون الأباريق والفناجيل والأقلام وما أشبهها، فهذه يمكن انضباطها، وقد يكون انضباط المصنوعات أكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظاهر. س: كيف نرد على قائل يقول: الناس يسلمون في الثمار في عهد الرسول-صلّى الله عليه وسلّم- ومن المعلوم أن انضباطه بالصفة على وجه دقيق جدّاً أمر لا يمكن إما متعسر وإما متعذر؟ جـ: يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-:قلنا: ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر. س: هات مثالاً على بيع مارأه المشتري وجهله؟ جـ: مثال لو قال له البائع: بعت عليك ما في هذا الكيس، وهو لا يدري هل هو رمل أو سكر. س: مالحكم لو رأى المشتري المبيع وجهله؟ جـ: لا يصح البيع؛ لأنه لا يدري. س: هات مثالاً لما يجهل منفعته ولا يجهله هو: جـ: مثال: يبيع عليه آلة ميكانيكية لكنه لا يدري ماذا يصنع بها. س: مالحكم ما لو باع عليه مايجهل منفعته ولا يجهله هو؟ جـ: يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: إن كان يجهل منفعته ولا يجهله هو، فهل يقال: إن هذا علْم فيصح البيع، أو يقال: إنه ليس بعلم فلا يصح؟ الجواب: أن هذه الصورة تحتمل الأمرين، فقد يقال: إنها معلومة، وجهل المشتري بكيفية استعمالها لا يعد جهلاً بذات المبيع، بل هو نقص في المشتري العاقد، لا في المعقود عليه. وقد يقال: بل لا بد من العلم بهذا، فقد يأتي إنسان غرير، ويرى هذه الآلات وهي تشتغل أمامه وتتحرك، ويظن أن هذا شيء يصنع القنابل أو الطائرات فيشتريه بغالي الثمن، وإذا هو لا يصنع ولا الإبرة، فيكون هذا جهلاً عظيماً؛ فلذلك نرى أنه لا بد أن يعلم الإنسان كيف يُنتفع بهذا الشيء، وإلا حصل غرر كبير. س: لماذا لاتكفي المكاتبة!؟ جـ: لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماماً، وقبل الوفاء هو في رق السيد، فلهذا لا تكفي المكاتبة. س: مالحكم لو قال الكافر: أنا أبيعه لكن أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر؟ ولماذا؟ جـ: لا يكفي؛ لأنها لم تنقطع عِلَقُهُ عنه، فربما يقول: أنا فسخت البيع، إذاً لو كاتبه أو باعه بالخيار لم يكفِ. س: مالحكم لو جمع الكافر بين بيع العبد ومكاتبته أو بيعه والصرف؟ جـ: صح في غير الكتابة هذا الجمع بين العقدين.( هذا مايوهمه قول المؤلف وإلا فيصح البيع إذا انفرد عن الكتابة وهي لاتصح أبداً) س: مالحكم إذا جمع بين عقدين في بيع ؟ جـ:نقول: إذا كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح. س: مالحكم لو قال: بعت عليك بيتي هذا بمائة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف، قال: قبلت لا مانع عندي؟ ولماذا؟ جـ: فيها قولان: القول الأول: وهو المذهب العقد غير صحيح لا البيع ولا الإجارة؛ لأنه شَرْطُ عقد في عقد فلا يصح، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع». القول الثاني وهو الصحيح: أنه جائز إذا لم يتضمن محذوراً شرعيّاً، والحاجة داعية لذلك فقد يقول: أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر، فيقول: بعت عليك البيت بمائة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف أو بألف، فليس هناك مانع. س: كيف يرد القائل بالصحة قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «ولا شرطان في بيع»؟ جـ: يقولون: العبارة مطلقة فتحمل على المقيد، وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرعي. س: ماحكم الجمع بين عقدين بغير شرط فجمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف، أو بيع وإجارة، أو بيع ومهر؟ جـ: العقد يصح. س: مالحكم إن جمع سيد العبد المسلم «بين بيع وكتابة» أي: قال لعبده: بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة آلاف، فالثمن واحد والصفقة واحدة؟ جـ: فيقول المؤلف: لا يصح البيع في هذه الحال؛ لأنه باع ملكه على ملكه، فهذا العبد الذي كاتبه لم يخرج عن ملكه فلا يخرج حتى يؤدي، فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح، والمسألة فيها خلاف لكن هذا المذهب. س: مالعلة في منع البيع على عبده في عقد المكاتبة؟ جـ: التعليل أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكاً تامّاً، وهذا لا يملك ملكاً تامّاً؛ إذ إنه ما زال على ملك سيده؛ ولأن العبد إلى الآن لم يملك كسبَهُ فقد اجتمع المشروط وشرطه، ويشترط في الشرط أن يتقدم على المشروط. س: ماهو القول الثاني في حكم مبايعة العبد ومكاتبته في ذات العقد؟ جـ: قال بعض الفقهاء: إنه يصح الجمع بين البيع والكتابة ولا مانع من أن يجتمع الشرط مع المشروط؛ لأن المحذور أن يتأخر الشرط عن المشروط، أما إذا اقترن به فلا حرج. س: مالذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في مسألة الجمع بين عتق العبد والبيع عليه؟ جـ: يقول-رحمه الله-: القول الثاني أقرب للصحة عندي ولا مانع. س: ماهي ملاحظة الشيخ –رحمه الله- على قول المؤلف في اجتماع المكاتبة للعبد وبيعه أو هبته: «صح في غير الكتابة»؟ ولماذا؟ جـ: يرى –رحمه الله- أن فيه إيهام عظيم؛ لأن معنى قوله هنا أن الكتابة لا تصح والبيع يصح، هذا هو المتبادر من العبارة، ولكن المعنى صح البيع في غير ما إذا جمع مع الكتابة، فإذا جمع مع الكتابة لم يصح. س: مالحكم إذا جمع بين بيع وإجارة قال: بعتك بيتي هذا بمائة ألف، وآجرتك البيت الثاني بعشرة آلاف، قال: قبلت؟ جـ: هذا صحيح. س: مالحكم إن قال: بعتك بيتي هذا وآجرتك بيتي هذا بمائة ألف؟ جـ: صحيح، ويقسط العوض عليهما عند الحاجة. س: في قوله: «بيع وصرف» ماهو الصرف؟ جـ: الواقع أن الصرف بيع، لكن يختص بأنه مبادلة نقد بنقد، وله أحكام معروفة، لكن الكلام على أنه مبادلة، فدنانير بدراهم صرف، ودنانير بثياب غير صرف، والصرف بيع لا شك، لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يفردونه بالقول، فيقولون: بيع وصرف. س: مالحكم إن قال البائع بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة آلاف درهم، الصفقة واحدة والثمن واحد؟ جـ: يصح البيع، فإذا قبض الثمن فلا إشكال، وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف، لأنك إذا بعت دراهم بدنانير لا بد من التقابض قبل التفرق. س: ماحكم بيع الرجل على بيع أخيه؟ ولماذا؟ جـ: يحرم بيع المسلم على بيع أخيه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» ، ولأن ذلك عدوان على أخيه، ولأنه يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع. س: ماهي القاعدة العامة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- هنا؟ جـ: كل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم، وهذه قاعدة عامة لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر: {{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ}} [المائدة: 91] ؛ ولأن هذا الدين دين التآلف، ودين الأخوة والمحبة حتى قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . س: ماحكم الشراء على شراء المسلم؟ ومالدليل؟ جـ: يحرم الشراء على شراء أخيك المسلم ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»، والشراء نوع من البيع، ولما فيه من العدوان على أخيه، وإحداث للعداوة والبغضاء. س: هات مثالاً على بيع المسلم على بيع أخيه: جـ: يقول البائع لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة؛ هذا بيع على بيع. مثاله: اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة آلاف فذهب رجل إلى زيد، وقال له: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك أحسن منها بعشرة، فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. س: مالحكم لو قال قائل: أنا أعطيك مثلها بعشرة(لم ينقص عن البائع الأول) فهل هذا بيع على بيع المسلم؟ جـ: ظاهر كلام المؤلف لا ليس بيعاً على بيع أخيه؛ لأنه لم يزده كمية ولا كيفية. س: مارأي الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في المسألة السابقة: (لو قال البائع: أنا أعطيك مثلها بعشرة، فهل هذا بيع على بيع المسلم)؟ وماحجته؟ جـ:قال –رحمه الله-: قد يقال: إنه بيع على بيع مسلم؛ لعموم الحديث، ولأن هذا المشتري قد يترك البيع الأول، لأن الآخر قد يكون قريباً له أو صاحباً له أو محابياً له أو ما أشبه ذلك. والصحيح العموم، يعني سواء زاده كمية أو كيفية، أو لم يزده، حتى بالثمن المساوي. س: ماحكم شراء المسلم على شراء أخيه المسلم،كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ؟ جـ: لايحل، وهذا شراء على الشراء. س: هات مثالاً على شراء المسلم على أخيه المسلم؟ جـ: مثاله: باع زيد على عمرو سلعة بتسعة فجاء آخر، وقال للبائع: بعتها على فلان بتسعة؟ قال: نعم، قال: أنا أعطيك فيها عشرة، فهذا يسمى شراء على شرائه، فلا يحل لما سبق من الدليل الأثري والنظري. س: علام يدل ظاهر كلام المؤلف لما قال: (ليفسخ ويعقد معه )؟ جـ: يدل على أن بيع المسلم على بيع أخيه جائز بعد زمن الخيار بدليل أنه قال: «ليفسخ» ، وهو لا يملك الفسخ إلا زمن الخيار، فأما بعد زمن الخيار فلا يملك الفسخ، وعليه فيجوز أن يبيع على بيع أخيه حينئذٍ وهو المذهب. س: هات مثالاً على شراء المسلم على شراء اخيه وجواز ذلك على المذهب؟ جـ: مثاله في زمن خيار المجلس: لو أننا كنا في مجلس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فقال أحد الحاضرين: أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع عليه، فهذا شراء على شرائه في زمن الخيار فيحرم، وهنا يتمكن البائع من الفسخ. وكذلك لو كان في زمن خيار الشرط، بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه الخيار يومين، فجاء إنسان في اليوم الثاني، وقال: أنا أعطيك فيها أحد عشر فلا يحل؛ لأنه في هذه الحال يتمكن من فسخ البيع، والعقد مع الثاني. س: مالحكم إن كان البيع الذي تم فيه الشراء على الشراء لا خيار فيه؟ جـ: إذا لم يكن هناك خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، بين جواز البيع والشراء أو لا يجوز. س: مالحكم في هذا المثال: باع زيد على عمرو سلعة بعشرة واستلم الثمن وذاك استلم السلعة وتفرَّقا(لا يوجد خيار) وانتهى كل شيء، فجاء إنسان إلى المشتري، وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو خيراً منها بعشرة، فهذا يسمى بيعاً على بيع.فهل يجوز المثال السابق أو لا يجوز؟ جـ:الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: إنه لا يجوز، ومنهم من قال: إنه يجوز. أما من قال: إنه يجوز (القول الأول): فقال: إن الخيار قد انتهى، ولا يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد، فوجود البيع على بيعه أو الشراء على شرائه كعدمه؛ لأنه لو أراد أن يفسخ لم يتمكن، وهذا هو المذهب. القول الثاني في المسألة: أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار، يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار. س: ماعلة محرمي البيع على بيع المسلم ولو بعد الخيار؟ جـ: علّلوا ذلك بما يلي: أولاً: عموم الحديث: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه»، فهذا عام ليس فيه تقييد. ثانياً: أنه ربما تحيل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيباً، أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ. ثالثاً: أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري؛ لأنه سيقول: غبنني، ويكون في قلبه شيء عليه. س: مالذي يرجحه الشيخ-رحمه الله- في مسالة بيع المسلم على بيع أخيه فيما ليس فيه خيار؟ جـ: القول الراجح هو المنع ، أي: أن البيع على بيع أخيه حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك، ولكن إذا كان بعد مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به، يعني لو حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك، وجاء وقال: أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس به؛ لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة بعيد. س: بم علل المنع في بيع المسلم على بيع أخيه مع عدم وجود خيار البيع، وماذا يفيدنا ذلك؟ جـ: الفسخ هو تعليل للتحريم وعلم منه: أنه لو كان على غير هذا الوجه، بأن كان المشتري يريد سلعاً كثيرة واشترى من فلان عشر سلع على عشرة، ولكنه ما زال يطلبها من الناس، فقال له إنسان: أنا أعطيك بتسعة وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول؛ لأنه يريد سلعاً كثيرة فهذا لا بأس به؛ لأنه في هذه الحال ليس فيه إغرار، على ما مشى عليه المؤلف. س: ماذا لو قلنا: إنه لن يفسخ العقد، لكن ربما يجد في نفسه شيئاً على البائع الأول؛ لكونه غبنه؟ جـ: سيكون التحرز عن هذا مطلقاً أولى، وهو الموافق لظاهر الحديث، وهو الأبعد عن حلول العداوة والبغضاء بين المسلمين. س: أذكر مثالاً آخراً على صور جواز البيع على البيع؟ جـ: مثال: اشترى رجل من زيد عشر قطع بعشرة ريالات ثم جاء ليلتمس في السوق من هذه القطع فجاءه رجل، فقال: أنا أبيع عليك بتسعة، فهذا بيع على بيعه، ونعلم أن المشتري لن يفسخ العقد؛ لأنه يحتاج سلعاً كثيرة سواء زاد الثمن أم نقص. س: بماذا علق الشيخ-رحمه الله- على المثال السابق، وتعليل المؤلف فيه : من أن المشتري لن يفسخ العقد؟ جـ: قال –رحمه الله-: هذا لا يحرم على ظاهر كلام المؤلف، ولكنا ذكرنا أنه يمكن أن يقال بالتحريم؛ لأنه يحدث العداوة والبغضاء بين المشتري والبائع. س: ماذا يترتب على بيع المسلم على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه؟ جـ: يبطل العقد فيهما، يعني في البيع على بيعه، والشراء على شرائه. س: مالدليل على بطلان تلك العقود؟ جـ: الدليل النهي عن ذلك، والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد؛ لأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده، ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل؛ لأنه منهي عنه، وكذلك إذا باع على بيع أخيه فالبيع حرام وباطل. س: ما رأي بعض أهل العلم في ذلك العقد (البيع على البيع أو الشراء على الشراء)؟ وماعلتهم؟ جـ: بعض أهل العلم يقول: إن العقد صحيح، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على المسلم، فيكون العقد حراماً ولكنه صحيح. س: ماهو دليلهم العقلي؟ جـ: قالوا: يدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحاً ولا شيء فيه، فإذاً يكون التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه ويكون العقد صحيحاً مع الإثم. س: مارأي الشيخ رحمه الله في تلك الاقول (صحة عقد بيع المسلم على اخيه وشراؤه على شرائه)؟ جـ: قال –رحمه الله- القول بالمذهب من باب السياسة ويمنع العدوان على الناس، فيكون قولاً جيداً. س: مسألة: لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟ الجواب: الحكم واحد؛ لأن الإجارة بيع منافع. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() بارك الله فيك أختي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا و مبلغ علمنا و زوال همنا و نور قبورنا و انيس وحدتنا و شفيعنا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا و مبلغ علمنا و زوال همنا و نور قبورنا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() عن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، وإنما أنا قاسم ويعطي الله ، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة ، أو : حتى يأتي أمر الله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا
|
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
فقه |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc