![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
عقيدتنا في ولى الامر و ...عقيدتهم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الخروج على الأئمة _ امامة عامة _ وليس الرؤساء وملوك الطوائف كما في عصرنا هذا ؟ لأن الامامة العامة غير منعقدة حتى نسقط عليها هذه الأحاديث ؟ ثم ان طاعتهم بكل تأكيد تكون في طاعتهم لله وليس معصيته ؟ وهذا بخلاف سائر حكام الدول العربية فإنهم لا يحكمون القرآن ولا يحتكمون للاسلام ؟ فلا طاعة لهم علينا؟ ثم انهم لم يأخذوا منا البيعة حتى لا يجوز الخروج عليهم؟ فلا عهد ولا بيعة في رقابنا عليهم ؟ اذا فما فائدة سوق هذه الآثار في هذا العصر؟؟ ان هذه النصوص التي يفسرها البعض على هواه هي قرة عين الحكام الظلمة؟ لذلك يستخدمون بعض أنصاف المتدينين وأنصاف المتأسلمين لاضفاء القداسة حول شخصهم ..؟؟ الا ان الخروج الذي ينجر عنه شر أعظم لا شك في أنه غير مقبول البتة أو ذلك الذي يتسبب في هلاك الناس وفقد الامن وغيرها من الانعكاسات السلبية على المجتمع ؟؟ ولكن يبقى لنا الاحتجاج بالطرق السلمية الحضارية التي ضرب فيها اخواننا التوانسة والمصريون أروع الأمثلة في التغيير السلمي ...وأعتقد ان الذي يرى في مثل هذه الحركات خروجا فلا شك أنه أعمى البصر والبصيرة ..اللهم عليك بالحكام الظالمين وابدلنا خيرا منهم يا رب العالمين .. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الأخ الفاضل الإمام الغزالي
الأسم الذي تسميت به كافي كدليل على أن الخروج على الحاكم الجائر من مذهب اهل السنة و الجماعة فكلنا يعلم أن يوسف ابن تاشفين قاتل ملوك الطوائف و خلعهم بفتوة الإمام الغزالي الأخ على عيش خيراً فعلت أنك خرجت من هذا النقاش و لا اسميه الجدل ، لان ردك الاخير مخالف للتاريخ و الروايات و يبدوا لي أنك لم تدرس المسألة جيداً ، فكنا نتمنى ان لا دخل نفسك في هذا الامر و انت لست على دارية كافيه به هداك الله و اصلحك. الاخ ابو صهيب أطلت علينا بهذه المقالة اصلحك الله و اتيتنا بشياء و غفلت عن اشياء و سقطت منك اشياء و لم ترد على ما انا قلته بشياء واضحة الدلالة اولاً : قلت ان الخروج على الحاكم يتطلب فتوى من علماء عصرنا ، نحن نتناقش في الجواز و أن اهل العلم قالوا بذلك أما هذا المبحث فليس له صله دعه في موضوع اخر . ثانياً : اوردت احاديث مثل ( أسمعوا وأطيعوا، وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) فهل هذا العبد الحبشي عادل او ظالم او جائر فهل هناك شيء في هذا الحديث يدل على هذا ؟ هذا أمر و الأمر الاخر كلمة استعمل هنا يفيد أن الخليفة مثلاً كا عمر بن عبد العزيز رحمه الله استعمل هذا العبد مثلا على العراق لغاية يعلموها هو فالنظر هنا للخليفة العادل و المقياس العدل و هذا مربط الفرس . ثالثاً : كنت بينت في الردود السابقة و لا اريد كل مرة أن اعيد كلامي أن ادلة الطاعة قد نسخة لانها تعارض كتاب الله و تعارض فعل الصحابة و لاشك و تعارض احاديث النهي عن المنكر و أنا عندي لك بعض الأسئلة و ارجوا منك الأجابة س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟ و أذكر بحديث (اسمعوا و أطيعوا و لو أستعمل......)الذي أوردته أنت . س / هل دماء المسلمين حرام او تحل لبعضهم دون البعض ؟ بمعنى هل يجوز لأحد أن يقتل مسلم ظلم و عدوان أو أن هذا حرام ؟ س / هل يجوز للمسلم أن يسرق مال المسلم أما أن هذا على حسب مقامه أن كان حاكم فله ذلك و أن كان عامي فلا يجوز؟ س / و هل تغير المنكر فرض او لا (على القادر) ؟ هل هناك أحد من أهل العلم قال بجواز الخروج على الحاكم الجائر او لا ؟ س / هل ما فعله الصحابة على بن ابى طالب و الزبير و طلحة و........ من معهم الحسين و من معه و ابن الزبير و من معه و التابعين و من معهم على استناد من الكتاب و السنة او انه خالفوا السنة ؟ انتظر جوابك و الله المستعان |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||||||||
|
![]() اقتباس:
قل دليل كاف ؟؟ اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
شكرا جزيلا على مواضيعك الطيبة أخي الكريم |
||||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||||||
|
![]()
اقتباس:
أخي الكريم على حسب ردك على الأخ صاحب الموضوع ، جاء ردي عليك ، لأنك لم تذكر أن المسألة مسألة خلافية ....واكتفيت بذكر أدلة جواز الخروج فقط ، وكأنك تنفي أدلة عدم الجواز اطلاقا . اقتباس:
أخي الكريم فحاول الرجوع الى شرح هذا الحديث ، بعدها احكم على الحديث بارك الله فيك . يقول ابن كثير رحمه الله قوله " اسمعوا وأطيعوا " لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشي ، لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش ، وأجمعت الأمة على أنها لا تكون في العبيد . قلت : ويحتمل أن يسمى عبدا باعتبار ما كان قبل العتق ، وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار ، وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية كما تقدم تقريره ، وقيل المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثلا وجبت طاعته ، وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم . وقال الخطابي : قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود ، يعني وهذا من ذاك أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعا أن يلي ذلك . اقتباس:
سبحان الله ولا اله الا الله والله أكبر ، كل ما جئتك به من آيات وأحاديث وأقوال العلماء ، كلها تعارضت مع الكتاب والسنة ، فهذا ما لم أكن أتوقه أبدا ، أخي الكريم ، أتعي جيدا ما تكتب ........ اقتباس:
فنرجوا من الأخ العودة الى ردي أو الى البحث الذي لا جدوى منه كما سميته فسوف تجد فيه الجواب الكافي على هذا السؤال ، ولست ملزم باعادته . اقتباس:
يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه.... من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه ...فمما سبق ذكره فان الحكام إذا فعلوا منكراً لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم فكفى في الإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب لأن في إنكار المنكر عليهم باليد واللسان تظهرا بالعصيان وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف. من يريد ان يأمر وينهى إما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عليه ومالا يقدر كما فى حديث أبى ثعلبة الخشنى سألت عنها رسول الله قال ( بل أئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فان من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كاجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ( فيأتى بالأمر والنهى معتقدا انه مطيع فى ذلك لله ورسوله وهو معتد فى حدوده كما انتصب كثير من أهل البدع والاهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال ( أدوا اليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم ( وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع اقتباس:
ولي عودة للرد على ما بقي ان شاء الله ، لأن الوقت تأخرا كثيرا
والله أعلم السلام عليكم |
|||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() اقتباس:
أولاً انا قلت ان الاحاديث ظاهرها التعارض فكيف يقول عليه السلام ( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )
ثم يقول عليه السلام (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) و يقول عليه السلام (ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) الا أن يكون الحاكم عادل أما الظالم فمعاذ الله أن يأمر رسوله بأمر يخالف كتاب الله عز وجل و لذلك قال الإمام ابن حزم ان ادلة الطاعة المطلقة للحاكم الجائر منسوخه بالاخرى التي تأمر بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر اتمنى ان تكون هذه المسائلة واضحة الان و كلامه عليه السلام (ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن) هذا يوضح لنا أمر هام و هو لا نقول لمن خرج بالسيف أنه لا يجوز فعل ذلك ، فلا ننكر على من فعل ذلك إذا رأينا الجهاد باللسان أو القلب . اقتباس:
لو تكرمت علينا نرجوا منك ان ترد على السؤال هذا ، فهذا مهم جداً س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟ |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||||
|
![]()
اقتباس:
سبحان الله أخي الكريم أتحكم على النصوص بظاهرها ، حاول العودة الى أقوال أهل العلم في شرح هذه الأحاديث ولا تحكم على النصوص بظاهرها لأن هذا منهج الظاهرية . اقتباس:
أخي الكريم سبق وأن جئتك بأقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم المانعة من الخروج على الحاكم الفاسق الظالم ، فأين أنت من ردي السابق ، ومن أقوال المصطفى التي ضربت بها عرض الحائط ، اتقي الله في نفسك يا عبد الله . ما أقوله لأخي الكريم ولا أعيده مرة أخرى : 1.أن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمنع من الخروج ولو ظلم ولو فسق ولو عصى ، ولم تستثنِ إلا الكفر الصريح . 2. أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك - رضي الله عنهم أجمعين - ، كما أنكر بعضُ كبار التابعين الدخولَ مع ابن الأشعث . 3. وأن الخروج على الحجاج ليس سببه الفسق ! بل كان بدافع التكفير - عند من رأوا الخروج عليه - . 4. ثم إن الإجماع قد استقرّ بعدُ على منع الخروج على الحاكم ؛ إلا في حالة الكفر الصريح فقط . اقتباس:
هذا على حسب فهمك للنصوص الشرعية ؟؟؟؟ قال ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في جامع العلوم والحكم ص304: (( قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر قال إن خفت أن يقتلك فلا ثم عدت فقال لي مثل ذلك ثم عدت فقال لي مثل ذلك وقال إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه وقال طاوس أتي رجل ابن عباس فقال ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه قال لا تكن له فتنة قال أفرأيت إن أمرني بمعصية الله قال ذلك الذي تريد فكن حينئذ رجلا وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن الحديث وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك وكل ذلك جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره ومع هذا متي خاف على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم قال أحمد لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول وقال ابن شبرمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..)). سبق وقلت أني غير ملزم بالرد على هذا السؤال ، لأن الاجابة موجودة في الرد السابق ولكن لا بأس في اعادة ذلك للفائدة :
قال حرب في (( العقيدة )) التي نقلها عن جميع السلف : (( وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه )) . والله أعلم السلام عليكم |
||||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() الأخ الفاضل الحسين بن فرج
يبدوا لي أنك ماهر جداً في البحث عن الاخطاء سوء في التعبير أو في الكتابة أما أخطاء الكتابة فالعتب على النظر و اخطاء التعبير كي يصل المعنى و منها (لا وقت لاحق ) انا اقصد في موضوع منفصل عن هذا الموضوع هل وصلك المعنى و أخيراً كلمة جدال فعنه عليه السلام (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسَّن خُلُقَه) حسنه الألباني و المراء هنا الجدال الباطل و هذا ما استعمله الاخ على عيش فلذلك اخترت كلمة نقاش لانها تحمل الفائدة و لذلك كان قوله تعالى (و جادلهم بالتي هي أحسن) فلم يأمر النبي عليه الصلاة و السلام بالجدال فقط بل أضاف أليه الحسن . فعذراً و شكرا جزيلاً |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() الأخ الفاضل ابو صهيب
أولاً : هل أنا تكلمت بالعاطفة أما بأقوال أهل العلم ؟ ثانياً : ردٍ كان على صاحب الموضوع لانه نفى القول بالخروج على الحاكم الجائر و لو كان أورد الخلاف لكنا أوردنه و لا حرج ثالثاً : ردي بخصوص لو استعمل عليكم عبد حبشي كي ابين لك أنك استندت على شيء عام فالطاعة واجبه للأمام العادل أما الظالم فلا و هذا بيت القصيد. فمبحثنا هنا عن الطاعة للحاكم الجائر فلا تأتينا بأدلة عامة جداً أما قولك عن الأمامة قال ابن الجوزي رحمه الله ( بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلى الإمامة العظمى، وبأن المراد بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري في شرح الحديث (قوله ( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل ) بضم المثناة على البناء للمجهول أي جعل عاملا بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلا أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة الحرب ، فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من يجتمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها ) على ما اعتقد الآن الموضوع واضح كا الشمس و ماهو المقصود بكلمة استعمل و المقصود بالطاعة و اين الاجابة على الاسئلة فأرحنا و قل أن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() الأخوان الأفاضل
نرجوا منكم ملاحظة أمر هام و هو نحن نتحدث على حكم الخروج على الحاكم الظالم الفاسق الجائر أما الحاكم العادل فنحن متفقون أن شاء الله على الطاعة له فنرجوا منكم أن تكون أدلتكم في صلب الموضوع فلا نريد أدلة مثلا في طاعة الحاكم بصورة عامة و تعني الطاعة في الحق و الخير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم
أخي الفاضل مروان ، الأدلة التي جئتك بها هي أدلة في عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم الفاسق وليس العادل ، فربنا يجازيك خيرا حاول أن تتمعن في الأدلة قبل أي يرد وقبل أي حكم . اليك الأدلة القاطعة ثانية اذا كنت للحق طالبا. بيان الأحاديث المانعة من الخروج على الحاكم الفاسق الظالم جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ( خ : 7053 - م : 7467 ) : « من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر . فإن من فارق الجماعة شبراً فمات ؛ فميتةٌ جاهلية » . وجاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) : « إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » . وسبق ونقلت كلام النووي رحمه الله : « وحاصله : الصبرُ على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم » انتهى . وتطبيقاً لهذا ؛ فقد قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/364 ط دار الوطن ) : « لكن موقفنا نحو الإمام أو نحو الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل : أن نصبر ؛ نصبر على ظلمه وعلى جوره وعلى استئثاره » انتهى . بيان أنه لا يُستثنى من هذا المنع إلا وقوع الحاكم في الكفر الصريح قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) : ( دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا ، ومكرهنا ، وعسرنا ، ويسرنا ، وأثَرَةٍ علينا . وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ . قال : « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » ) قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة وليس هذا موضع بسطه ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولى الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور " منهاج السنة النبوية، الجزء 4، صفحة 530.529 وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : " ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في تلك الشرور إلى الآن " إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 369 وقال الإمام النووي رحمه الله : " وأما الخروج على أئمة الجور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع ، قال العلماء وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه "شرح صحيح مسلم 12\229. وهذا كله بدون ذكر أقوال أهل العلم المتأخرين ، فيمكن أن تقول أن كل هذه الأدلة هي في عدم جواز الخروج على الحاكم العادل وليس الظالم الفاسق ؟؟؟؟؟؟ فنقول لأخينا أن الخروج عن الحاكم ممنوع الا عند الكفر البواح . فأين من يتدبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والله أعلم السلام عليكم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() الأخ صهيب
بارك الله فيك بدون تدليس لو سمحت فلماذا لم تصرح و تجب اجابة واضحة أما هذا اللف و الدوران لن يغير الحقيقة وجهنا لك بعض الاسئلة لم ترد كما يفعل المنصف س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟ فكان جوابك : وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه و اين الدليل من كتاب الله أو سنته بحديث صحيح عنه يفيد هذا المعنى و أذكرك بالحديث (تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ) فسوف نرى بإذن الله التناقض في كلامك و لا شك للعلم أنا درسة جميع الأدلة في هذا الشأن فلا تحول التظليل بمثل هذا الكلام و سألتك هل قال احد من أهل العلم بجواز الخروج على الحاكم الجائر أم لا ؟ فلم تجب و لم تعترف بذلك فماذا قال الإمام مالك و ماذا قال الإمام ابى حنيفة و ماذا قال الإمام الشافعي هذا الرد مختصر جداً و لي عودة لشرح ما اقصده و لرد عليك في موضوع النسخ و التوضيح العام كي يفهم الأخوان ماذا اقصد |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||||
|
![]()
اقتباس:
أخي الكريم لست ألف ولا أدور ولا غيرذلك ، ما أنقله لك ولجميع الاخوة هو الحق ، فالله أعلم ما الهدف الذي تصبوا اليه من وراء هذه الردود . اقتباس:
رأيت تناقض بين كلام حرب في العقيدة والحديث الذي ذكرته لأنك بكل بساطة تأخذ بظاهر الأحاديث وبفهمك للنصوص الشرعية ، ولا تأخذ بفهم واقوال أهل العلم في شرح الأحاديث . سوف أبين لك باذن الله أنه لا تعارض بين كلام حرب في العقيدة وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم . أخرج مسلم في (( صحيحه )) (127) عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال : في آخر الحديث تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع . وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم ... ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم – في غير معصية الله – كما جاء مقيداً في حديث آخر – حتى لو بلغ الأمر إلي ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذ لك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. وما نقلته آنفا قال حرب في (( العقيدة )) التي نقلها عن جميع السلف : (( وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه )) فلا أعرف أين التعارض بين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وقول حرب في العقيدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اقتباس:
فلست أظلل ولا أي شيء ، فهذا ليس من كلام طلاب الحق ، فأرجوا من أخينا التثبت في الكلام بارك الله فيك ، أواجهك بالأدلة الشرعية فلا تهرب الى مثل هذا الكلام . ونعود الى موضوعنا . قبل حدوث الفتن كان هناك اختلاف ، ولكن بعد ما وقع من فتن في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ومقتل الحسين استقر الإجماع وانعقاده على منع الخروج إلا في حالة الكفر واليك الأدلة على ذلك . قال النووي - رحمه الله - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير وبعض التابعين ( شرحه جزء 11 – 12 ص 433 تحت الحديث رقم : 4748 ) : « قال القاضي : وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم » انتهى . وقال ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) : « ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى . وقال ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) : « وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ، وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر » انتهى . فهل هناك كلام بعد كل هذه الأدلة . السلام عليكم |
||||||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
الأخ الفاضل ابو صهيب
أتقى الله و احترام نفسك ماهي هذه الشبهات التي اقول بها كي تردها انت ، و الآن نأتي لتخبطك في النصوص و التقليد البغيض الذي بليت به و لا حول ولا قوة الا بالله تعلم أنت يا خي يا متبع السلف أن الأجماع نوعان : الأول القطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله . الثاني الظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في (العقيدة الواسطية) والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك، فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخاً، أو في المسألة خلاف لم تعلمه. و الآن نطبق كلام شيخ الإسلام على هذه المسألة فهل الإجماع الذي يقصد به في النهي عن الخروج عن الحاكم الجائر النوع الأول أو الثاني ؟ أكيد النوع الثاني و ألا نكون قد اتهمنا خيار الناس بالكفر و العياذ بالله إذا نضبط الموضوع بما كان عليه السلف في القرون الثلاثة فماذا نجد يا متبع السلف ؟ نحيلك للجواب من ما استندت به وهو كلام ابن حجر العسقلاني في التهديب (مذهب السلف قديم)!!!!! و تعلم أن شيخ الإسلام نهى عن اشياء خاصة بالعقيدة في عصره (رسالة العقيدة الحموية) و رد على الاشاعرة و القصة معروفه و كانوا هم السواد الأغظم و كانوا يقولون بذلك لمدة طويله و هذا معروف و معلوم و لا أحسبك تنكر ذلك فأن كان أجماع العلماء في عصر معين يعتبر أجماعاً لا يوجب مخالفته إذا لما فعل ذلك شيخ الإسلام ، و لماذا انت يا متبع السلف تقول بذلك . فهل يقنعك ذلك فالنظر للقرون الثلاثة فقط و بأي شيء أجمعوا و على اي اساس الرأي فقط و لاغير و دليل ذلك ما أفادتنا به من قول ابن حجر في التهديب (يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ، وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه) فقوله (لما رأوه) يعني الرأي و ليس هذا مقياس فهل أنت تقول بالرأي في المسائل ؟ و الرأي يتغير بحسب مقتضى العصر و الزمان و هذا معروف أيضاً . و كذلك يدل على كلمة مذهب السلف قديم أنه جماعة عظيمة و ليس كما قلت أنت انه الحسين و عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما . و كلمة مذهب تعني اشتهر و معروف عند السلف القديم و أيضاً طالما أنه مذهب السلف قديم فمعنى هذا أن القائلين بهذا القول لديهم ادلة على ذلك او انه خرجوا عن الاجماع !!!!! و الله الذي لا آله ألا هو كلام واضح جداً لمن يريد رضى الله سبحانه و تعالى و من كلامك انا ارد بالنقل و العقل ثم تقول لي شبهات و لا حول و لا قوة الا بالله التقليد هذا الذي اصابنا ببلاء في هذا العصر فالمفتى يقول كلمة فينقطع بعدها حبل التفكير و البحث العلمي قلت (فهل هناك كلام بعد كل هذه الأدلة .) فعلاً لا يوجد بعد هذه الأدلة و لا حول ولا قوة الا بالله |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]()
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
...عقيدتهم, الامر, عقيدتنا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc