Les depassements - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > ركن التكوين أثناء الخدمة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

Les depassements

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-01-06, 19:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الهدى مشاهدة المشاركة
الأخ جمال كيف تتساوى الإيرادات مع النفقات و كيف يتم تقدير الأيرادات تقديرا دقيقا من غير إعتماد التسيير


التقديرات لا يمكن ان تكون دقيقة وهي لذلك سميت تقديرات ومجموع الايرادات عموما هو نفسة المصاريف المقررة لكن تحقيقها قد لا يكون بصفة كاملة والمهم هو متابعة المداخيل المقدرة هل فعلا تم تحصيلها ام لا وفي حالة عدم التحصيل لسبب او لاخر فالحل هو عدم صرف قيمة المداخيل الغير محققة فقط








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-01-06, 23:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
afafbell
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية afafbell
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل التصرف في البند 417 رصيد السنوات السابقة لا يكون الا بامر من الوزارة










رد مع اقتباس
قديم 2011-01-07, 08:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة afafbell مشاهدة المشاركة
هل التصرف في البند 417 رصيد السنوات السابقة لا يكون الا بامر من الوزارة

نعم لا يمكن التصرف فيه الا بقرار من وزارة التربية الوطنية ومثال على ذلك كل سنة تسمح الوزارة باقتطاع جزء من هذا الرصيد كاعتماد للتسيير فننجز بناءا على مقرر منحة التسيير حوالة بالبند 417 ووصل بالبند 141 وهي من ضمن اشكال العمليات بامر المعروفة









رد مع اقتباس
قديم 2011-01-13, 07:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~
مشرفة منتدى أساتذة التعليم العالي
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي على الموضوع
سأكتفي بالمتابعة والاستفادة
سلام










رد مع اقتباس
قديم 2011-01-13, 12:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ** اللؤلؤة المكنونة ** مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي على الموضوع
سأكتفي بالمتابعة والاستفادة
سلام

لك كل الشكر والتقدير على المتابعة والاهتمام









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-05, 18:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بورنان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وقع التجاوز وتم تسجيله في الحساب المالي من هو المؤهل قانونا على مطالبة تسديد العجز وكيف يتم التسديد
ارجوا افادتنا بالمناشير او ارقامها ان امكن ذلك ولكم جزيل الشكر










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-05, 21:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بورنان مشاهدة المشاركة
وقع التجاوز وتم تسجيله في الحساب المالي من هو المؤهل قانونا على مطالبة تسديد العجز وكيف يتم التسديد
ارجوا افادتنا بالمناشير او ارقامها ان امكن ذلك ولكم جزيل الشكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم..
بخصوص موضوع العجز والمسؤولية المترتبة عنه ..

فقد نص القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية في المـادة 53 على مايلي: "يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ."


كما نص المرسوم التنفيذي رقم 91 – 311 المؤرخ 07 سبتمبر 1991
والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم
على مايلي:"
- المادة 04 : ينتج الباقي إما عن عجز في حسابات الصندوق أو عن إيراد غير محصل أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من الأملاك في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية .
- المادة 05 : كل باقي لا تغطيه أموال المحاسب يقيد على حساب تسبيق لكي يتسنى إعادة التوازن فورا إلى المحاسبة .

يرسل المحاسب العمومي في هذه الحالة تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالمالية .
- المادة 06 : يبلغ قرار باقي الحساب الذي يتخذه الوزير المكلف بالمالية فورا للمحاسب العمومي المعني عن طريق البريد المسجل مع إشعار الاستلام ، ويبلغ المقرر الذي يتخذه مجلس المحاسبة بوضع أي حساب موضع باق حسب الطريقة نفسها .
- المادة 07 : تتضمن البواقي فوائد حسب النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وفقا للمادة 69 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
الإعفاء من المسؤولية
- المادة 08 : يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة 09 : يرسل طلب الإعفاء الجزئي من المسؤولية إلى مجلس المحاسبة ن يترتب على مقرر الإعفاء من المسؤولية إعفاء من فوائد المطابقة .
الإبراء الرجائي
- المادة 10 : يمكن للمحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا أن يطلب الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
- المادة 11 : يمنح الوزير المكلف بالمالية الإبراء ألرجائي بعد استشارة لجنة المنازعات وفقا لأحكام المادة 188 من القانون 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 و المتضمن قانون المالية لسنة 1985 .
أحكام مشتركة
- المادة 12 : تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ موضوع الإعفاء الممنوح أو الإبراء الرجائي .
- المادة 13 : يحق للمحاسب العمومي الذي غطى بأمواله الخاصة العجز في الحساب أن يتابع بصفته الخاصة تحصيل الميلغ المطابق .
- المادة 14 : إذا تعذر القيام بتحصيل المبالغ المتبقية بسبب إعسار المحاسب نظرا لتجاوز العتبة المشمولة بعقد التأمين أو لأي سبب أخر من أسباب عدم قابلية التحصيل فإنه يقضي باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب الشروط نفسها التي تصدر بها الجداول التنفيذية .
اكتتاب التأمين
- المادة 15 : يتعين على المحاسب العمومي أن يقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تأمين يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته و المرتبطة بالمهام المحددة في المادة 33 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية .
- المادة 16 : يغطي هذا التأمين مسؤولية المحاسبين المالية سواء ما يتعلق منها بفعلهم شخصيا أو بفعل الغير .
- المادة 17 : يتحقق هذا التأمين :
· إما بعقد تأمين فردي يكتتب لدى هيئة التأمين .
· وإما بالانضمام إلى جمعية تعاضديه المحاسبين العموميين ."
كما نص كذلك المرسوم التنفيذي رقم : 91 – 312 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والذي يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .
"- المادة 02 : لا يأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المالية إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للمادة 46 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية و المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة 03 : يتعين على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولية المالية أن يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية المكلف بها .."


وقبل كل هذا يتوجب معرفة نوع العجز وطريقة تسويته..
وللاطلاع أكثر على هذه المراسيم يرجى الاطلاع على موضوع" الركن القانوني للمقتصد" على الرابط :
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=506132
وشكرا..














رد مع اقتباس
قديم 2011-03-05, 21:08   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

السادة مفتشو التربية الوطنية للتسيير المالي والوصاية -مديرية التربية- ومفتشو الخزينة ومجلس المحاسبة يتابعون التجاوزات ويعملون على تصحيحها ومراقبة التسديد عند الزيارات المختلفة للمؤسسة










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-22, 09:57   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
بورنان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Bounce عيش تشوف وتتعلم القانون بالمقلوب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال مشاهدة المشاركة
السادة مفتشو التربية الوطنية للتسيير المالي والوصاية -مديرية التربية- ومفتشو الخزينة ومجلس المحاسبة يتابعون التجاوزات ويعملون على تصحيحها ومراقبة التسديد عند الزيارات المختلفة للمؤسسة

[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام جميل صادر من انسان متمرس وعاقل
افادنا اخ من سطيف بالمنشور رقم 99/10.0.0/98 مؤرخ في 05 سبتمبر 1998 متعلق بتجاوز الإعتمادات المفتوحة في الميزانية
يتحدث على ان مجلس المحاسبة يصدر سندات تحصيل باسم كل مخطىء تسبب في هذا التجاوز ولكن الحاصل في ولايتنا والتابعة الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ان مديرية التربية رفعت هذه الوظعية الى جهاز العدالة وصنفتها اختلاس وتبديد رغم ان كل التقارير تتحدث عن تجاوز في بند من بنود الميزانية
كان لزاما على جهاز العدالة ان عينت خبير في المحاسبة والمالية لآعداد خبرة هل هو تجاوز ام اختلاس وتبديد
****** استسمحكم عذرا عن هذه الممارسات التي لا تمت بصلة الى المحاسبة******
كل هذه العملية كانت بمباركة من احد منتسبي جهاز الرقابة في التربية الوطنية الذي سجل العجز وطلب ان تسجل العملية على مستوى العدالة
لكي تتطالب المتسببين في العجز باسترجاعه

************** نهاية الحلقة الأولى**************









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-08, 10:37   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
جمال الهدى
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يحق للمؤسسة شراء فاكس ..fax...من البند 272










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-08, 11:21   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

شراء الفاكس يمكن الترخيص له من المديرية والا فالتعليمات واضحة بعدم اقتناء التجهيز من البند 272 الا اقتناء تجهيزات المطعم ومصلح العتاد بالاضافة الى المبلغ الذي يخصص سنويا لتجديد التجهيزات المدرسية بالمؤسسات القديمة










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-09, 09:19   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
جمال الهدى
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخ جمال ما تقوله صحيح لكن هناك تعليمة ترخص للمؤسسات الجديدة من إقتناء تجهيزات تكون المؤسسة في أمس الحاجة إليها










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-10, 17:59   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

لم اطلع على هذه التعليمة التي ترخص للمؤسسات الجديدة باقتناء تجهيزات والمهم هو عدم التساهل في اقتناء التجهيزات غير المرخص بها حتى لا نقع في فخ التجاوزات المالية وفي الاخير يجد المسير نفسه يواجه القانون وحيدا










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-10, 20:11   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
farouk0406
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذه المفاهيم هف في هف










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-10, 21:39   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farouk0406 مشاهدة المشاركة
هذه المفاهيم هف في هف

الاخ فاروق هلا اوضحت قصدك وبينت قولك









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
depassements


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc