![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
التقديرات لا يمكن ان تكون دقيقة وهي لذلك سميت تقديرات ومجموع الايرادات عموما هو نفسة المصاريف المقررة لكن تحقيقها قد لا يكون بصفة كاملة والمهم هو متابعة المداخيل المقدرة هل فعلا تم تحصيلها ام لا وفي حالة عدم التحصيل لسبب او لاخر فالحل هو عدم صرف قيمة المداخيل الغير محققة فقط
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() هل التصرف في البند 417 رصيد السنوات السابقة لا يكون الا بامر من الوزارة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
نعم لا يمكن التصرف فيه الا بقرار من وزارة التربية الوطنية ومثال على ذلك كل سنة تسمح الوزارة باقتطاع جزء من هذا الرصيد كاعتماد للتسيير فننجز بناءا على مقرر منحة التسيير حوالة بالبند 417 ووصل بالبند 141 وهي من ضمن اشكال العمليات بامر المعروفة |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بارك الله فيك أخي على الموضوع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
لك كل الشكر والتقدير على المتابعة والاهتمام |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() وقع التجاوز وتم تسجيله في الحساب المالي من هو المؤهل قانونا على مطالبة تسديد العجز وكيف يتم التسديد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي الكريم.. بخصوص موضوع العجز والمسؤولية المترتبة عنه .. فقد نص القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية في المـادة 53 على مايلي: "يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله . و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ." كما نص المرسوم التنفيذي رقم 91 – 311 المؤرخ 07 سبتمبر 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم كما نص كذلك المرسوم التنفيذي رقم : 91 – 312 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والذي يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .على مايلي:" - المادة 04 : ينتج الباقي إما عن عجز في حسابات الصندوق أو عن إيراد غير محصل أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من الأملاك في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية . - المادة 05 : كل باقي لا تغطيه أموال المحاسب يقيد على حساب تسبيق لكي يتسنى إعادة التوازن فورا إلى المحاسبة . يرسل المحاسب العمومي في هذه الحالة تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالمالية . - المادة 06 : يبلغ قرار باقي الحساب الذي يتخذه الوزير المكلف بالمالية فورا للمحاسب العمومي المعني عن طريق البريد المسجل مع إشعار الاستلام ، ويبلغ المقرر الذي يتخذه مجلس المحاسبة بوضع أي حساب موضع باق حسب الطريقة نفسها . - المادة 07 : تتضمن البواقي فوائد حسب النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وفقا للمادة 69 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره . الإعفاء من المسؤولية - المادة 08 : يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره . - المادة 09 : يرسل طلب الإعفاء الجزئي من المسؤولية إلى مجلس المحاسبة ن يترتب على مقرر الإعفاء من المسؤولية إعفاء من فوائد المطابقة . الإبراء الرجائي - المادة 10 : يمكن للمحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا أن يطلب الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه . - المادة 11 : يمنح الوزير المكلف بالمالية الإبراء ألرجائي بعد استشارة لجنة المنازعات وفقا لأحكام المادة 188 من القانون 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 و المتضمن قانون المالية لسنة 1985 . أحكام مشتركة - المادة 12 : تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ موضوع الإعفاء الممنوح أو الإبراء الرجائي . - المادة 13 : يحق للمحاسب العمومي الذي غطى بأمواله الخاصة العجز في الحساب أن يتابع بصفته الخاصة تحصيل الميلغ المطابق . - المادة 14 : إذا تعذر القيام بتحصيل المبالغ المتبقية بسبب إعسار المحاسب نظرا لتجاوز العتبة المشمولة بعقد التأمين أو لأي سبب أخر من أسباب عدم قابلية التحصيل فإنه يقضي باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب الشروط نفسها التي تصدر بها الجداول التنفيذية . اكتتاب التأمين - المادة 15 : يتعين على المحاسب العمومي أن يقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تأمين يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته و المرتبطة بالمهام المحددة في المادة 33 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية . - المادة 16 : يغطي هذا التأمين مسؤولية المحاسبين المالية سواء ما يتعلق منها بفعلهم شخصيا أو بفعل الغير . - المادة 17 : يتحقق هذا التأمين : · إما بعقد تأمين فردي يكتتب لدى هيئة التأمين . · وإما بالانضمام إلى جمعية تعاضديه المحاسبين العموميين ." "- المادة 02 : لا يأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المالية إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للمادة 46 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية و المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره . - المادة 03 : يتعين على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولية المالية أن يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية المكلف بها .." وقبل كل هذا يتوجب معرفة نوع العجز وطريقة تسويته.. وللاطلاع أكثر على هذه المراسيم يرجى الاطلاع على موضوع" الركن القانوني للمقتصد" على الرابط : https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=506132 وشكرا.. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() السادة مفتشو التربية الوطنية للتسيير المالي والوصاية -مديرية التربية- ومفتشو الخزينة ومجلس المحاسبة يتابعون التجاوزات ويعملون على تصحيحها ومراقبة التسديد عند الزيارات المختلفة للمؤسسة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام جميل صادر من انسان متمرس وعاقل افادنا اخ من سطيف بالمنشور رقم 99/10.0.0/98 مؤرخ في 05 سبتمبر 1998 متعلق بتجاوز الإعتمادات المفتوحة في الميزانية يتحدث على ان مجلس المحاسبة يصدر سندات تحصيل باسم كل مخطىء تسبب في هذا التجاوز ولكن الحاصل في ولايتنا والتابعة الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان مديرية التربية رفعت هذه الوظعية الى جهاز العدالة وصنفتها اختلاس وتبديد رغم ان كل التقارير تتحدث عن تجاوز في بند من بنود الميزانية كان لزاما على جهاز العدالة ان عينت خبير في المحاسبة والمالية لآعداد خبرة هل هو تجاوز ام اختلاس وتبديد ****** استسمحكم عذرا عن هذه الممارسات التي لا تمت بصلة الى المحاسبة****** كل هذه العملية كانت بمباركة من احد منتسبي جهاز الرقابة في التربية الوطنية الذي سجل العجز وطلب ان تسجل العملية على مستوى العدالة لكي تتطالب المتسببين في العجز باسترجاعه ************** نهاية الحلقة الأولى************** |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() هل يحق للمؤسسة شراء فاكس ..fax...من البند 272 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() شراء الفاكس يمكن الترخيص له من المديرية والا فالتعليمات واضحة بعدم اقتناء التجهيز من البند 272 الا اقتناء تجهيزات المطعم ومصلح العتاد بالاضافة الى المبلغ الذي يخصص سنويا لتجديد التجهيزات المدرسية بالمؤسسات القديمة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() الأخ جمال ما تقوله صحيح لكن هناك تعليمة ترخص للمؤسسات الجديدة من إقتناء تجهيزات تكون المؤسسة في أمس الحاجة إليها |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() لم اطلع على هذه التعليمة التي ترخص للمؤسسات الجديدة باقتناء تجهيزات والمهم هو عدم التساهل في اقتناء التجهيزات غير المرخص بها حتى لا نقع في فخ التجاوزات المالية وفي الاخير يجد المسير نفسه يواجه القانون وحيدا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() هذه المفاهيم هف في هف |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() الاخ فاروق هلا اوضحت قصدك وبينت قولك |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
depassements |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc