السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم أبو جابر الجزائري
اليك الاجابة عن الاسئلة التي تفضلت بها
بداية بارك الله فيك اخي الكريم
عند مراجعة السؤال لمشايخنا الكرام تبين لي ما يلي
انه لا يجوز تفضيل او تخصيص بعض الاولاد على بعض بالعطايا إلا اذا احتاج احدهم لعلاج مثلا ولا يملك ما يدفعه لعلاجه
واختلف العلماء في هل يسوي بين الذكور والاناث لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول العطية كالميراث
اي يكون المؤمن في عطيته حال حياته كما حال مماته
والعطيه خاصه هنا بالاولاد اي ذكورا واناثا دون بقية الورثه ولو اعطى خاله او اخوه او لم يعطه لا حرج في ذلك لأن العطيه بين الاولاد
ولكن ان ترك القسمة بينهم كان اولى واذا فعل ان قسم بينهم حسب شرع الله فينبغي له ان يترك له شيء يعينه
اما اعطاء الاولاد الذكور وحرمان الاناث فهذا قمة الجور ................
ولقد رأينا اخي الكريم من قسم بين اولاده وسجل لهم فكانوا بعد ذلك ان تركوه يمد يديه للناس
حتى انه صار يلجأ الى المحاكم لكي يحصل على نفقة منهم لكي يتعيش منها
وللاستماع الى فتوى بهذا الخصوص اليكم الرابط
https://www.alandals.net/Node.aspx?id=4268