الاستطاعة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاستطاعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-27, 01:37   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أود عمل عمرة حيث إنني نويت أو نذرت إن زاد راتبي في العمل بأن أؤدي العمرة ، ولكن علي ديون أسددها

فهل تصح العمرة ، أم يجب أن أنتظر بعد أداء الدين ؟

وجزاكم الله خير الجزاء .


الجواب :

الحمد لله

حقوق العباد مقدمة في وجوب الأداء على الحج والعمرة

فلا يجوز أن يخرج المسلم حاجا أو معتمرا وثمة من يطالبه بماله الذي استدانه منه ، وذلك من حفظ الشريعة الإسلامية العظيمة لحقوق الناس ، وحرصها على بقاء روح المودة والتآلف بينهم ، فلا يأكل بعضهم مال بعض ، ولا يتعدى أحد على أحد .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :

أنا مدينٌ لعدة أشخاص ، هل أذهب إلى مكة للصيام فيها مع أولادي ، مع أن أجرة السكن سوف أتقاسمها أنا وأولادي ؟

فكان جوابه رحمه الله :

إنني أسأل سؤالاً : هل الصدقة أفضل أو الزكاة الواجبة ؟

الزكاة الواجبة .

هل التطوع أفضل أو الواجب ؟

الواجب .

هل العقل أن أبدأ بالواجب قبل التطوع أو بالعكس ؟

يقتضي أن أبدأ بالواجب قبل التطوع ، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى مكة للتطوع بالعمرة وعليه دَيْن ، الدين يجب عليه الوفاء به ، والتطوع في العمرة هل يجب عليه ؟

لا يجب ، حتى الفريضة تسقط مع وجود الدين .

يا إخواني : الدِّين ليس عاطفة ، الفرض الذي فرضه الله على العباد وهو حج البيت والعمرة إذا كان الإنسان مَديناً سقط عنه ، ولقي ربه بغير ذنب ، إنسان مدين ولم يحج لم يؤدِ الفريضة ، نقول : كلمة : ( لم يؤد الفريضة ) غلط ، لماذا غلط ؟

لأن ما عليه فريضة ، حتى الآن ما عليه فريضة ، لكن لا يكون الحج فريضة إلا لمن سلم من الدَّيْن .

ولذلك نقول لهذا الأخ :

هوِّن على نفسك ، أمسك عليك مالك ، ابق في بلدك ، وفِّر الدراهم لقضاء دينك ، ولا تكن كالذي عمر قصراً وهدم مصراً .

فنرى لهذا الأخ : أنه يجب عليه البقاء في بلده .

نعم لو فرض أن أحداً من الناس تبرع له بكل النفقات ، وقال : لا تعطني ولا درهماً واحداً .

فهنا نقول :

إذا كان سفره إلى العمرة لا يعطل شغلاً يحصل به على المال فليذهب ؛ لأنه في هذه الحالة هل يضر غريمه أو لا يضره ؟ لا .

قال له شخص :

أنا أعلم أن عليك عشرة آلاف ريال ، وأعلم أن الدين يجب تقديمه على التطوع ، لكن تفضل معي أنت وأهلك مجاناً من حين تركب حتى ترجع ، هل له أن يذهب معه ؟

هنا نقول :

إذا كان صاحب عمل ، وكان غيابه عن عمله ينقص من تحصيله فلا يذهب ، أما إذا لم يكن صاحب عمل ، وأن ذهابه معه لا ينقصه شيئاً ، فلا بأس أن يذهب معه .

لا يفرق بين كون الدين حالاً ولا مؤجلاً ، إلا إذا كان مؤجلاً وهو يعرف من نفسه أنه إذا حلَّ الأجل فهو قادر على الوفاء فلا بأس ، كرجلٍ موظف عليه دين يحل بعد شهرين مثلاً

ويعرف أنه إذا حل الدَّيْن فهو قادر على الوفاء ، فحينئذٍ نقول : اذهب ؛ لأن بقاءه في بلده لا يغني الغريم شيئاً " انتهى.

"اللقاء الشهري" (رقم/33، سؤال رقم/4)

فالواجب عليك أن تنتظر حتى سداد الدين جميعه :

ثم إن كان ما وقع منك نذر وجب عليك أداؤه
لأن نذر الطاعة واجب الأداء .

وأما إن كان مجرد عزم على أداء العمرة شكرا لله تعالى من غير تلفظ بالنذر ، فيستحب لك حينئذ وفاء النذر بأداء العمرة ، فهي من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 01:38   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ماذا يفعل من كان يريد الحج ولم يحج قبل ذلك ، ولكنه ممنوع من السفر ، لا يستطيع السفر خارج البلاد

هل يمكن أن يطلب من أحد أن يحج عنه؟


الجواب :

الحمد لله

وردت السنة النبوية بجواز الحج عن الغير

في حالين :

الأولى : أن يكون ميتاً .

ودليل ذلك :

ما رواه مسلم (1149) أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها التي ماتت ، وقالت : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا ) .

الحال الثانية :

من كان عاجزا عن الحج ببدنه عجزاً لا يرجى زواله كالرجل الكبير الذي لا يستطيع السفر وتحمل مشاق الحج ، أو المريض مرضاً مزمناً لا يُرجى حصول الشفاء منه .

ودليل ذلك :

أن امْرَأَةٌ َقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، (إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ)

رواه البخاري (1513) ومسلم (1334).

وأما من كان عاجزا عن الحج لأنه ممنوع من السفر خارج البلاد ، فهذا المنع يُرجى زواله ، وكثير ممن كانوا ممنوعين من السفر خارج بلادهم ، تمكنوا بعد مدة من السفر ، إما لتغير الحكومة المانعة ، أو لغير ذلك من الأسباب .

وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (11/51) :

"يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنِّه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتًا ؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك

أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه ، وكالعذر السياسي ، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك : فإنه لا يجزئ الحج عنه" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن قعود

وعلى هذا ؛ فلا يجوز لهذا الشخص الممنوع من السفر ، أن يوكل من يحج عنه ، بل ينتظر حتى يزول هذا المانع ، ويتمكن من الحج بنفسه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 01:39   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يـجوز لمسلمة تتمتع بكامل صحتها أن ترسل غيرها ليحج أو يعتمر عنها حيث إن والدها لا يسمح لـها بالذهاب؟

وما عساها أن تفعل إذا كانت لا تـجد ما يكفي لأن تذهب بمفردها لأداء المناسك ولا ما يمكنها من إرسال من ينوب عنها؟

وهل لـها أن تذهب للحج دون إذن والدها؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجب الحج إلا على المستطيع ، لقول الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) آل عمران/97 .

ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة :

أن تجد محرما يسافر معها ، ويكون معها من النفقات ما يكفيها ومحرمها ، لأن نفقة حج المحرم عليها هي ، لأنه إنما سافر لمصلحتها .

فإذا لم تجد المرأة محرماً يسافر معها ، أو لم تجد المال الكافي لذلك ، فالحج غير واجب عليها .

وإذا كان الحج غير واجب عليها ، فهي غير آثمة ولا مقصرة بتركه ، وليس لها في هذه الحالة أن تنيب من يحج ويعتمر عنها ، بل تنتظر حتى يغنيها الله وييسر لها محرما ثم تحج بنفسها .

ثانياً :

ليس للأب أن يمنع ابنته أو ابنه من حج الفريضة .

فإذا كانت تستطيع الحج ببدنها ومالها ، ومعها محرم سيسافر معها ، فإنها تستأذن من أبيها ، فإن لم يأذن فلتخرج بغير إذنه ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

وليس منع الأب لها سببا لجواز توكيلها من يحج عنها .

فإن هذا المنع يرجى زواله ، وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/70) اتفاق العلماء على أن المحبوس لا ينيب من يحج عنه الفريضة ، لأنه يرجى خلاصه من الحبس .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 01:40   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هناك في بلدنا بعض حملات الحج تقدم حج البدل

بحيث نعطيهم نقوداً - وهي تكلفة الحج -

وسيقوم أناس من طلبة العلم بالحج بدلاً عنَّا

فهل يجوز ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

يتساهل كثيرون في حج البدل ، وحج البدل له ضوابط وشروط وأحكام ، سنذكر ما تيسر منها عسى الله أن ينفع بها :

1. لا يصح حج البدل في حجة الإسلام عن القادر
الذي يستطيع الحج ببدنه .

قال ابن قدامة رحمه الله :

لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر
على الحج بنفسه إجماعا

قال ابن المنذر :

أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه" انتهى .

" المغني " ( 3 / 185 ) .

2. حج البدل يكون عن المريض مرضاً لا يرجى برؤه ، أو عن العاجز ببدنه ، أو عن الميت ، دون الفقير والعاجز بسبب ظرف سياسي أو أمني .

قال النووي رحمه الله :

"والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئوس من برئه ، واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم –

أي : المالكية - لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطرب ، وهذا عذر باطل ، وليس في الحديث اضطراب ، ويكفى في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه .

" شرح النووي على مسلم " ( 8 / 27 ) .

والحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله وذكر أن بعض المالكية حكم عليه بالاضطراب هو:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا ، قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا .

رواه مسلم ( 1149 ) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزى في الفرض إلا عن موت أو عضَب – أي : شلل - ، فلا يدخل المريض ؛ لأنه يرجى برؤه ، ولا المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته ، ولا المحبوس ؛ لأنه يرجى خلاصه ، ولا الفقير ؛ لأنه يمكن استغناؤه" انتهى .

" فتح الباري " ( 4 / 70 ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من الوصول لأداء فريضة الحج ؟ .

فأجابوا :

"يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنِّه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتًا

للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه ، وكالعذر السياسي ، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك : فإنه لا يجزئ الحج عنه" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 51 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 01:43   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


3. حج البدل لا يكون عن العاجز ماليّاً ؛ لأن الحج تسقط فرضيته عن الفقير ، إنما حج البدل عن العاجز ببدنه .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيداً عن مكة ، وليس لديه ما يصل به إليها ، مع أنه قادر بالطواف ؟

فأجابوا :

قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع الحج ماليّاً ، ولا تصح النيابة عنه في الحج ولا في العمرة ؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر ، وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت ، والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان

" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/52) .

4. لا يجوز لأحدٍ أن يحج عن غيره إلا أن يكون قد حجَّ عن نفسه ، فإن فعل فتقع حجته عن نفسه لا عن غيره .

قال علماء اللجنة الدائمة :

لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه ، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 50 ) .

5. يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل
كما يجوز للرجل أن يحج عن المرأة .

قال علماء اللجنة الدائمة :

"والنيابة في الحج جائزة ، إذا كان النائب قد حج عن نفسه ، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك ، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة ؛ لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك" انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 52 ) .

6. لا يجوز لأحدٍ أن يحج عن شخصين أو أكثر في حجة واحدة ، وله أن يعتمر عن نفسه – أو عن غيره – ويحج عن آخر .

قال علماء اللجنة الدائمة :

تجوز النيابة في الحج عن الميت ، وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج ، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين ، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد ، وكذلك العمرة ، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 58 ) .

7. لا يجوز لأحدٍ أن يكون قصده من الحج عن غيره أخذ المال ، وإنما يكون قصده الحج والوصول إلى تلك الأماكن المقدسة ، والإحسان إلى أخيه بالحج عنه .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

النيابة في الحج جاءت بها السنَّة ؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته امرأة وقالت : (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم)

والاستنابة بالحج بعوض :

إن كان الإنسان قصده العوض :

فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله :

من حج ليأكل فليس له في الآخرة من خلاق – أي : نصيبٌ - وأما من أخذ ليحج : فلا بأس به ، فينبغي لمن أخذ النيابة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج ، وأن ينوي أيضاً قضاء حاجة صاحبه ؛ لأن الذي استنابه محتاج

ويفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه ، فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء الحج ، وتكون نيته طيبة" انتهى .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 89 / السؤال 6 ) .

وقال رحمه الله :

وإن من المؤسف أن كثيراً من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجون من أجل كسب المال فقط ، وهذا حرام عليهم

فإن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بها الدنيا ، يقول الله تعالى : ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )

ويقول تعالى : ( فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ )

فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه ، ولقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن العبادة من التكسب للدنيا ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ، فقولوا : لا أربح الله تجارتك )

فإذا كان هذا فيمن جعل موضع العبادة مكاناً للتكسب يدعى عليه أن لا يربح الله تجارته : فكيف بمن جعل العبادة نفسها غرضاً للتكسب الدنيوي كأن الحج سلعة ، أو عمل حرفة لبناء بيت

أو إقامة جدار ؟ تجد الذي تعرض عليه النيابة يكاسر ويماكس هذه دراهم قليلة ، هذه لا تكفي زد أنا أعطاني فلان كذا

أو أعطي فلان حجة بكذا ، أو نحو هذا الكلام مما يقلب العبادة إلى حرفة وصناعة ، ولهذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله بأن تأجير الرجل ليحج عن غيره غير صحيح

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

من حج ليأخذ المال ، فليس له في الآخرة من خلاق ، لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه ، أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر :

فهذا لا بأس به ، وهي نية سليمة .

إن على الذين يأخذون النيابة في الحج أن يخلصوا النية لله تعالى ، وأن تكون نيتهم قضاء وطرهم بالتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه ، مع قضاء حاجة إخوانهم بالحج عنهم ، وأن يبتعدوا عن النية الدنيئة بقصد التكسب بالمال

فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسب بالمال :

فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ

ومتى أخذ النيابة بنية صالحة :

فالمال الذي يأخذه كله له ، إلا أن يشترط عليه رد ما بقي" انتهى .

" الضياء اللامع من الخطب الجوامع "
( 2 / 477 ، 478 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 01:44   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


8. إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوص .

قال علماء اللجنة الدائمة :

إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه :

صح حجه عنه ، وأجزأ في سقوط الفرض عنه" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/100) .

9. هل للذي يحج عن غيره أجر الحج كاملاً
ويرجع كيوم ولدته أمه ؟ .

قال علماء اللجنة الدائمة :

وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلاً أو أكثر : فذلك راجع إلى الله سبحانه " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 100 ) .

وقالوا :

"من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه ، ويرجى له أيضًا أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير ، وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات :

فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله" انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 77 ، 78 ) .

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله :

عن داود أنه قال : قلت لسعيد بن المسيب : يا أبا محمد ، لأيهما الأجر أللحاج أم للمحجوج عنه ؟

فقال سعيد : إن الله تعالى واسع لهما جميعا .

قال ابن حزم :

صدق سعيد رحمه الله .

" المحلى " ( 7 / 61 ) .

وما يفعله الموكَّل من أعمال خارج النسك كالصلاة في الحرم وقراءة القرآن وغيرها فأجرها له دون من وكَّله .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

وثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله ، أما مضاعفة الأجر بالصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجا عن النسك وقراءة القرآن لمن حج لا للموكل" انتهى .

" الضياء اللامع من الخطب الجوامع " ( 2 / 478 ) .

10. الأفضل أن يحج الولد عن والديه
والقريب عن قريبه ، فإن استأجر أجنبيّاً جاز .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

توفيت والدتي وأنا صغير السن ، وقد أجَّرت على حجتها شخصاً موثوقاً به ، وأيضاً والدي توفي ، وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج .

هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي ، وأيضاً والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه قد حج ؟

فأجاب :

إن حججت عنهما بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي : فهو الأفضل ، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة : فلا بأس .

والأفضل أن تؤدي عنهما حجّاً وعمرة ، وهكذا من تستنيبه في ذلك يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر ، وهذا من برِّك لهما وإحسانك إليهما ، تقبل الله منا ومنك" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 16 / 408 ) .

11. لا يشترط لمن يُحج عنه أن يُعرف اسمه
بل تكفي نية الحج عنه .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

يوجد لدي حوالي أربعة أشخاص متوفين ما بين أعمام وأجداد ، ما بين رجال ونساء ، ولم أعرف أسماء البعض منهم ، وأريد أن أرسل لكل واحد منهم من يحج لهم على حسابي الخاص ؟ .

فأجابوا :

إذا كان الأمر كما ذكر : فمن عرفتَ اسمه من الرجال والنساء: فلا إشكال فيه ، ومن لم تعرف اسمه : فإنه يجوز لك أن تنوي عن الرجال والنساء من الأعمام والأخوال على حسب ترتيب أعمارهم وأوصافهم ، وتكفي النية في ذلك ، وإن لم تعرف الاسم" انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/172) .

12. لا يجوز لمن وُكِّل بالحج عن غيره أن يوكِّل
غيره إلا برضا من وكَّله .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

ولا يحل لمن أخذ النيابة أن يوكل غيره فيها لا بقليل ، ولا بكثير إلا برضا من صاحبها الذي أعطاه إياها" انتهى .

" الضياء اللامع من الخطب الجوامع " ( 2 / 478 ) .

13. هل تجوز الإنابة في حج النافلة ؟ .

في المسألة خلاف بين العلماء ، وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا تجوز النيابة إلا في حج الفريضة .

قال الشيخ رحمه الله :

إذا كان الرجل قد أدى الفريضة ، وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر نافلة ، فإن في ذلك خلافاً بين أهل العلم ، فمنهم من أجازه ، ومنهم من منعه ، والأقرب عندي : المنع ، وأنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحداً يحج عنه أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة

لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه ، وكما أنه لا يوكل الإنسان أحداً يصوم عنه - مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عنه وليه - ، كذلك في الحج ، والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه ، وليست مالية يُقصد بها الغير

وإذا كانت عبادة بدنية يقوم بها الإنسان ببدنه :

فإنها لا تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنة ، ولم ترد السنة في حج الإنسان عن غيره حج نفل ، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد : أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكل غيره في نفل حج أو عمره سواء كان قادراً أو غير قادر .

ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حث للأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم ؛ لأن بعض الناس تمضي عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتماداً على أنه يوكل من يحج عنه كل عام ، فيفوته الحج على أساس أنه يوكل من يحج عنه" انتهى .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 192 ، 193 ) .

14. ينبغي تحري أهل الخير والصدق والأمانة
والعلم بمناسك الحج لحج البدل .

قال علماء اللجنة الدائمة :

ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى فيمن يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب" انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/53) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 01:45   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




السؤال :

هل يجب على الأب نفقة حج الفريضة لولده الفقير
وهل يجب على الولد نفقة حج الفريضة لأبيه الفقير ؟


الجواب:

الحمد لله

لقد عرضت هذا السؤال على فضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين فأجاب بما يلي :

لا يجب ، لأنّ العبادات مشروطة بالاستطاعة

والاستطاعة لا تتأتّى من الغير

فلا يجب على أي من الطرفين شيء في هذا للآخر

لكن إن طلب الوالد من الولد القادر نفقة الحجّ كانت إجابته
من باب البر المأمور به فيكون واجبا بهذا الاعتبار .

والله أعلم

الشيخ محمد بن صالح العثيمين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 01:46   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا شاب أعمل في بلاد الحرمين ، ودخلي محدود يكفيني للضروريات ، وتكاليف المعيشة والحمد لله ، وقد حججت عن نفسي ثلاث مرات والحمد لله ، ولي والد في مصر لم يحج بعد

وذلك لعدم توفر نفقة الحج لديه ، علماً بأنه طيب وصحيح ومعافى ، ولكن بسبب عدم توفر نفقة الحج ، هل يمكنني أن أحج عنه ؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الواقع ما ذكر من أن والدك صحيح معافى ولا يستطيع الحج من أجل عدم استطاعته المالية فلا يلزمه الحج ؛ لقوله سبحانه وتعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)
آل عمران/97

ولا يصح الحج عنه منك ، ولا من غيرك ، لكن يشرع لك إذا كنت مستطيعاً لنفقته على الحج أن تساعده بذلك ليحج بنفسه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/31، 32) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 01:47   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أريد أن أذهب للعمرة ولكن لا يوجد لدي محرم وهذا الأمر يحزنني ، فزوجي مشغول دائماً بعمله ولا يستطيع ترك عمله لمدة 8 أو 10 أيام ، أرجو أن ترشدني كيف أستطيع أن أعتمر ؟.

الجواب :

الحمد لله

المرأة التي لا تجد محرماً تسافر معه لا يجب عليها الحج ولا العمرة ، وهي معذورة في ترك ذلك ، ويحرم عليها السفر للحج أو لغيره من غير محرم ، وعليها أن تصبر حتى ييسر الله أحد محارمها ليسافر معها .

وسبل الخير كثيرة ، فإذا لم يستطع المسلم فعل بعض العبادات ، فإنه يجتهد فيما يستطيعه من العبادات حتى يوفقه الله وييسر له ما لا يستطيعه من العبادات .

ومن فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن العبد إذا عزم على فعل طاعة ولكنه لم يستطع فعلها لعذر

فإنه يثاب الفاعل لها روى البخاري (4423) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ )

قال علماء اللجنة الدائمة :

المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج

لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل ، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج ، قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً )

ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها
زوج أو محرم لها

لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

" لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا

قال : " انطلِق فحج مع امرأتك " ، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح ؛ للآية المذكورة ، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم

وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ، قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه .

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 11 / 90 ، 91 ) .

وقالوا :

إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك مادمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك

ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء، على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته

إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه ؛ لأنه محرم لك ، واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك ، ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم .

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 11 / 96 ) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 15:38   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

ذهب أحد الزملاء إلى الحج ، وأحرم من ميقات المدينة واتجه إلى مكة وهناك وعند نقطة الحراسة أمروه بالرجوع لأنه ليس معه تصريح للحج

فرجع وخلع ملابس الإحرام ، هل تعتبر حجته عليها ثواب في ذلك بالرغم أنه لم يدخل مكة وكان قد أحرم؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه؛ لأنه مغلوب على أمره، والله عليم بحاله رحيم بعباده، فيجزيه على قدر ما فعل من أعمال الحج بإخلاص.

ثانياً:

من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) البقرة/196

ثم يحلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/350) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن رجل حج بدون تصريح فمنع من دخول مكة فماذا يلزمه؟

فأجاب :

إن كان قال عند الإحرام:

إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيحل ولا شيء عليه ، وإذا لم يشترط فالواجب عليه أن يذبح هدياً لقوله تعالى : (فإن أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) البقرة/196.

ويتحلل [أي : يحلق أو يقصر] حيث أحصر" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/433) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 15:39   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أقيم الآن أنا وزوجتي في اليمن وإلى هذا الوقت لا نملك السكن في بلدنا ، علماً أنني أملك مبلغاً من المال وإلى الآن لم نحج حجَّ الفريضة ، فهل يجب علينا الحج الآن فوراً ما دمنا قادرين مادياً ، ولو كنا لا نملك بيتاً؟

أم نشتري أولاً مسكناً نسكن فيه ثم بعد ذلك إن كنا قادرين على الحج حججنا ، وإلا أجلناه إلى القدرة ؟


الجواب :

الحمد لله

من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على المستطيع ، قال الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97

وذلك بأن يملك الزاد والراحلة ، ويكون هذا الزاد وهذا المركوب فاضلاً عن كفايته من مسكنه ومصروفه ، ومصروف أولاده إلى أن يرجع ، فإذا كان المبلغ الذي بأيديكم لا يُغطي حاجاتكم الضرورية ، ومنها المسكن ، فإنه لا يجب عليكم الحج حتى توفروا حوائجكم الضرورية

فإذا زاد بأيديكم شيء حججتم ، ولا يجب عليكم الحج ، ولا يلزمكم حتى يتوافر لديكم المال الزائد عن كفايتكم سكناً ونفقة لكم ولأولادكم ومن تجب عليكم نفقتهم" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/493) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 15:40   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

معي من الأموال ما يكفيني للحج

ولكنني بحاجة إليها ، فهل يجوز لي أن أؤجل الحج ؟.


الجواب :

الحمد لله

من شروط وجوب الحج الاستطاعة (القدرة) ، لقول الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا )
آل عمران/97 .

وهذا يشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية .

أما الاستطاعة البدنية فمعناها أن يكون صحيح البدن ويتحمل مشقة السفر إلى بيت الله الحرام وأداء المناسك .

وأما الاستطاعة المالية فمعناها أن يملك النفقة التي توصله إلى بيت الله الحرام ذهاباً , وإياباً .

قالت اللجنة الدائمة (11/30) :

الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك بحسب حاله

وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه ، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها حتى في سفرها للحج أو العمرة اهـ .

ويشترط أن تكون النفقة التي توصله إلى البيت الحرام فاضلةً عن حاجاته الأصلية ، ونفقاته الشرعية ، وقضاء ديونه .

والمراد بالديون حقوق الله كالكفارات وحقوق الآدميين .

فمن كان عليه دين ، وماله لا يتسع للحج وقضاء الدين فإنه يبدأ بقضاء الدين ولا يجب عليه الحج .

ويظن بعض الناس أن العلة هي عدم إذن الدائن ، فإذا استأذنه وأذن له فلا بأس .

قال الشيخ ابن عثيمين (الشرح الممتع 7/30) :

وهذا الظن لا أصل له ، بل العلة هي انشغال الذمة اهـ . بتصرف .

فلو أذن الدائن للمدين بالحج فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالدين ، ولا تبرأ ذمته بهذا الإذن

ولذلك يقال للمدين :

اقض الدين أولاً ثم إن بقي معك ما تحج به
وإلا فالحج غير واجب عليك .

وإذا مات المدين الذي منعه سداد الدين عن الحج فإنه يلقى الله كامل الإسلام غير مضيع ولا مفرط ، لأن الحج لم يجب عليه ، فكما أن الزكاة لا تجب على الفقير فكذلك الحج .

أما لو قدم الحج على قضاء الدين ومات قبل قضائه فإنه يكون على خطر ، إذ إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين فكيف بغيره ؟!

والمراد بالنفقات الشرعية :

النفقات التي يقرها الشرع كالنفقة على نفسه وأهله ، من غير إسراف ولا تبذير ، فإن كان متوسط الحال وأراد أن يظهر بمظهر الغني فاشترى سيارة ثمينة ليجاري بها الأغنياء

وليس عنده مال يحج به ، وجب عليه أن يبيع السيارة ويحج من ثمنها ، ويشتري سيارة تناسب حاله .

لأن نفقته في ثمن هذه السيارة الثمينة ليست نفقة شرعية ، بل هو إسراف ينهى الشرع عنه .

والمعتبر في النفقة أن يكون عنده ما يكفيه وأهله إلى أن يعود .

ويكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك .

ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها ، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله .

سئلت اللجنة الدائمة (11/36) :

عن رجل له مبلغ من المال في بنك إسلامي وراتبه مع أرباح المال تكفيه بصورة معتدلة ، فهل يجب عليه الحج من رأس المال مع العلم أن ذلك سيؤثر على دخله الشهري ويرهقه مادياً ؟

فأجابت :

إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج لعدم الاستطاعة الشرعية ، قال الله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) .

وقال : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) اهـ

والمراد بالحاجات الأصلية :

ما يحتاج إليه الإنسان في حياته كثيراً
ويشق عليه الاستغناء عنه .

مثل : كتب العلم لطالب العلم

فلا نقول له : بع كتبك وحج بثمنها ، لأنها من الحوائج الأصلية .

وكذلك السيارة التي يحتاج إليه ، لا نقول له بعها وحج بثمنها ، لكن لو كان عنده سيارتان وهو لا يحتاج إلا إلى واحدة فيجب عليه أن يبيع إحداهما ليحج بثمنها .

وكذلك الصانع لا يلزمه أن يبيع آلات الصنعة لأنه يحتاج إليها .

وكذلك السيارة التي يعمل عليها وينفق على نفسه وأهله من أجرتها ، لا يجب عليه بيعها ليحج .

ومن الحوائج الأصلية :

الحاجة إلى النكاح

فإذا كان معه أموال ولكنه محتاج إلى النكاح
وسوف يتزوج بها فإنه يقدم النكاح .

إذاً فالمراد من الاستطاعة المالية أن يفضل عنده ما يكفيه للحج بعد قضاء الديون ، والنفقات الشرعية ، والحوائج الأصلية .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 15:42   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعمل تاجرا ، وربح التجارة يكاد يكفيني وأهلي
ولا أستطيع الحج حتى آخذ من رأسمال التجارة

مما يسبب نقص الربح ، فلا يكفيني الربح الناتج
لنفقات أولادي ، فهل يجب علي الحج ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجب الحج إلا على المستطيع ، لقول الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97.

ومعنى الاستطاعة المالية :

أن يكون عنده من النفقة ما يكفيه وأهله إلى أن يعود .

ويكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك .

ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها ، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12) :

"ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه , أو سكنى عياله , أو يحتاجه إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله , أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم , لم يلزمه الحج" انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أنا مواطن مصري ورب أسرة من طفلين وزوجة ، وراتبي في مصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة ، وليس لي أي دخل آخر ، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات

وتوفر لي مبلغ من المال ، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة ، بحيث الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي

فهل أنا مكلف باقتطاع جزء من هذا المبلغ لنفقات الحج ، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف ؟

علماً بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري ، ويرهقني مادياً .

فأجابوا :

"إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج ؛ لعدم الاستطاعة الشرعية ، قال الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97

وقال : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16

وقال : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج/78 .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/35، 36) .

وعلى هذا ؛ فلا يجب عليك الحج
ما دمت محتاجاً للمال الذي معك لنفقاتك ونفقات أولادك .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 15:43   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أعلم أن حج المرأة بغير محرم غير جائز , وقد سافرت العام الماضي مع إحدى الحملات للحج مع وجود المحرم .

هذا العام لا يتوفر لدي محرم ليسافر معي , والحملة ملزمة بسفر طبيبة معها , علما بأنه لا يوجد وقت الآن حتى تجد الحملة طبيبة أخرى . أفيدوني ماذا أفعل أثابكم الله ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم ، ولو كان سفرها للحج الواجب أو العمرة الواجبة

لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .

وأما حج النافلة ، فتمنع المرأة من السفر إليه بلا محرم عند أكثر العلماء ، بل حكى بعضهم اتفاق العلماء على ذلك .

وكون الحملة ملزمة بسفر طبيبة معها ، والوقت لا يتسع للبحث عن طبيبة أخرى ، كل ذلك لا يبيح لك السفر معهم بلا محرم ، وكيف يتقرب العبد إلى ربه بالحج أو بمساعدة الآخرين ، عن طريق المعصية ؟!

نسأل الله لك التوفيق والثبات والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 15:44   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا شاب أملك من المال ما يكفيني والحمد لله وقد وجدت فرصة للعمل أثناء الحج مع أداء هذه الفريضة العظيمة على حساب إحدى الدوائر الحكومية . هل تجوز حجتي أم لا ؟

مع العلم أن هذه أول مرة لي في الحج .


الجواب :

الحمد لله

يجوز للإنسان أن يحج على نفقة غيره ، سواء كان حج فريضة أو نافلةً ، كما يجوز له أن يعمل ويتجر ويتكسّب أثناء الحج .

وقد أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) البقرة/198

قال : ( لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده ) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة ما الحكم
فيمن يحج من نفقات الحاكم ؟

بمعنى :

إذا أراد حاكم من الحكام بأن يعطي رعاياه مبلغاً من المال وقال لهم : حجوا بهذا المال ، فهل يجوز لهم بأن يحجوا به أم لا ؟

وإذا حجوا به فهل تسقط عنهم حجة الإسلام ؟

مع ذكر الدليل لما تقولون .

فأجابوا :

" يجوز لهم ذلك ، وحجهم صحيح ؛ لعموم الأدلة " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/36) .

ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة اركان الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc