![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بارك الله فيك
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() #دعاء *** ليلة_القدر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
عيدكم مبارك سعيد أنا مالكي وأخرجها نقدا وأين المشكلة ..؟؟ يُقال اعلاه أنه لاتجزئ نقدا الا عند الضرورة .. دعني اخبرك بأمر .. ضرورات ذلك الزمن تختلف عن ضرورات اليوم ..بل صارت أكثر تعقيدا من ذلك الزمن ..وهنا يدخل فقه العصر منقذا من كثير من اشكاليات نتخبط فيها ..ثم انا أخرجها نقدا فهل أكون أعلم وأفضل من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وقد عمل بها ؟؟؟ هل أكون أعلم وأفضل من إمام زمانه بل أول الأئمة أبي حنيفة ؟؟؟ نعم اخرجها نقدا وانا على يقين أنني بذلك سأفرح من كانت من نصيبه أكثر مما يفرحه أو حتى يضايقه أن أقدمها له دقيقا أو أرزا لاينتفع به أيامنا هذه حين تنوعت حاجيات الناس ..بارك الله فيك .. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]()
العجيب في الأمر
أن الكل يصرخ بذلك ..وحين معاينة الوقائع نسمع هؤلاء الصارخين به ..قال فلان قال علان .. نعم أنا اقلد اباحنيفة في هذه المسألة وعمر بن عبد العزيز ..لأن الصواب فيم رأيا .ولاأظن أن الإمام ابي حنيفه غابت عنه عبارتك عند حضور الوحي الصريح الواضح ينتفي تحكيم العقل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
زكاة الفطر عبادة ..أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ..ولايخالف ذلك الا موتور ..وفي كيفية أدائها هو حاصل الخلاف والأمر اجتهاد والإجتهاد مسوغ وعلماء العصر يرون جواز اخراجها نقدا وقد رأوا ذلك مناسبا لمقتضى ما يجري في عصرنا من تغيرات حادثة ..هذا ما يسمى فقه العصر يا سي محارب الحمق .. أما اتهامك لمن رأى جوازها نقدا بأنه متبع هواه فبئس الوصف وصفته ..وإنه ليس غريب ذلك حدوثه في عصرنا ..الكل اتخذ قراره بأن من يخالف نهجه أو سبيله أو اجتهاده فهو متبع هوى ضال مضل ..شبعنا هذا وقد لفظناه .. وتختم بأن زكاتي لاتجزء على مذهب مالك ..أي حكم عظيم رأيته حكم ..وماذا بعد ؟؟؟ قرار القبول يا أخينا هو عند من هو أعظم وأجل من مالك ..ثم إني مطمئن لِما سألاقي عليه ربي وكيفلا أكون حين أكون جنبا الى جنب بإذن ربي مع الخليفة التقي الورع العارف بالله عمرا بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه .. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() . بارك الله فيك ونفع بك. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
"الفرع الثاني: في إخراج زكاة الفطر بالقيمة: أمَّا إخراجُ زكاةِ الفطر بالقيمة فقَدْ مَنَعَ مِنْ ذلك الجمهورُ [المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ]، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولم يُجِزْ عامَّةُ الفُقَهاءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة». ويُفضِّلُ الحنفيةُ إخراجَ القيمةِ مِنَ النقود في زكاة الفطر على إخراجِ العين، وعلَّلوا ذلك بأنَّ المقصود مِنْ أداءِ زكاة الفطر إغناءُ الفقيرِ الذي يَتحقَّقُ غِناهُ بالعين أو بالقيمة، وأنَّ سَدَّ الخَلَّةِ بأداءِ القيمة أَنْفَعُ للفقير وأَيْسَرُ له لدَفْعِ حاجته. أمَّا مذهبُ الجمهور فقَدْ علَّلوا مَنْعَ إخراجِ القيمة في زكاة الفطر بورودِ النصِّ في الطعام دون التعرُّض للقيمة، فلو جازَتْ لَبيَّنَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع أنَّ التعامل بالنقود كان قائمًا والحاجة تدعو إليها، والمعلومُ ـ تقعيدًا ـ أنَّ «تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، فضلًا عن أنَّ القيمةَ في حقوقِ الناسِ يَلْزَمُها التراضي، والزكاةُ ليس لها مالكٌ مُعيَّنٌ حتَّى يتمَّ التراضي معه أو إبراؤُه. وسببُ الخلافِ في مسألةِ إخراجِ القيمة بدلًا مِنَ العين يرجع إلى المسألتين التاليتَيْن: • الأولى: هل الأصلُ في الأحكام والمعاني الشرعيةِ التعبُّدُ أو التعليل؟ • الثانية: هل زكاةُ الفطر تجري مجرى صدقةِ الأموال، أم تجري مجرى صدقةِ الأبدان كالكفَّارات؟ وعليه، فمَنْ لاحَظَ التعليلَ والغرضَ الذي مِنْ أَجْلِه شُرِعَ حكمُ زكاة الفطر، وأجراها مجرَى صدقةِ الأموال؛ قال بجوازِ إخراجِ القيمةِ لأنها تُحَقِّقُ قَصْدَ الشارعِ في شَرْعِه الحكمَ. ومَنْ لاحَظَ التعبُّدَ والْتزامَ ظاهِرِ النصِّ وأَجْرَاها مجرى صدقةِ الأبدانِ كالكفَّارات والنذور والأضحية؛ قال: لا يجوز إخراجُ القيمةِ ويتعيَّنُ إخراجُ ما وَرَدَ به النصُّ مع مُراعاةِ مفهومه. والظاهرُ أنَّ الشرع إذا نصَّ على الواجبِ وعيَّنَ نوعَه وَجَبَ الْتزامُ ظاهِرِ النصِّ؛ احتياطًا للدِّينِ وعملًا بأنَّ الأصل في حكمِ زكاةِ الفطرِ التعبُّدُ، وأنها تجري مجرَى صدقةِ البَدَنِ لا المال؛ لذلك لا يجوز العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفَّارات والنذور ونحوِها، وهذا هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمد رحمهم الله. قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ مُقرِّرًا هذا المعنى بقوله: «إنَّ صدقةَ الفطرِ تجري مجرى كفَّارةِ اليمين والظِّهارِ والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفَّارة الحجِّ؛ فإنَّ سببها هو البَدَنُ، ليس هو المالَ، كما في السنن عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم «أنه فَرَضَ صدقةَ الفطر طُهْرةً للصائم مِنَ اللغو والرفث وطُعْمةً للمساكين، مَنْ أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِنَ الصدقات»، وفي حديثٍ آخَرَ أنه قال: «أَغْنُوهُمْ في هذا اليومِ عن المسألة»؛ ولهذا أَوْجَبَها اللهُ طعامًا كما أَوْجَبَ الكفَّارةَ طعامًا، وعلى هذا القولِ فلا يُجْزِئُ إطعامُها إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، وهُمُ الآخذون لحاجةِ أَنْفُسِهم؛ فلا يعطي منها في المُؤلَّفةِ ولا الرِّقاب ولا غيرِ ذلك، وهذا القولُ أَقْوَى في الدليل" انتهى. المصدر: https://ferkous.com/home/?q=art-mois-102 أرجوا من الأخ أن ينتبه أن الامام أحمد قال بعدم جواز اخراجها نقدا قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_" قال الامام احمد-المغني(2/352)-لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!) أما حديث معاذ فيخص زكاة المال لا زكاة الفطر, وما قيل عن مذهب الامام البخاري الذي يجوز اخراجها قيمة غير صحيح فالامام البخاري ومن نقل عنه يتحدثون عن الزكاة لا زكاة الفطر والدليل أن للبخاري أبوابا خاصة بزكاة الفطر (سماها صدقة الفطر) وهي كالتالي: باب صدقة الفطر صاع من شعير باب صدقة الفطر صاع من طعام باب صدقة الفطر صاع من تمر باب صدقة الفطر صاع من زبيب ولم يكن له باب أو كلام عن اخراجها قيمة أبدا وكل ما استنبط عن مذهبه في المسألة يتعلق بزكاة المال لا زكاة الفطر !!! وأرجوا من الأخ أن ينتبه على خروجه عن الموضوع مجددا |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]()
الأخ لم يخرج عن الموضوع إنما أسلوب طرحك هو ما دعا الى ما عقبه من توضيحات .وحتى العنوان كان موحيا كل ذلك بتخطئة الرأي القائل بجواز اخراجها نقدا ..
ليس بذي الرأي اغفال باقي الآراء وطمسها فيجب أن يعرف الجميع أن هناك رأي مقابل .. أحلتك على أبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ..أويليق بك احالتي على الشيخ فركوس ؟؟ عجيب ..أويُذكر اسم من تأخر ويعايش زمننا أمام ذكر من كان أهل القرن الأول ؟ ثم الأهم وفوق ذلك كله وأذكر .. الحاكم في بلادنا ويرجع في تنظيمه لشأن الزكاتة الى اهل العلم في هذا الوطن وجهة الإفتاء ..وقد وجه الى إخراجها نقدا وعلى امة ساكنة هذا القطر الامتثال لتوجيهه ..دفعا للبلبلة واللغط وبارك الله فيك .. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() مشكور اخي موضوع رائع |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مالك, المالكية, الفطر, زكاة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc