شكرا للأخوة على المرور الطيب.
أرجو أن لا يخرج الموضوع عن سياقه وهو مشروعية الحجاب في الملل السابقة.
وبخصوص التحديث عن عن بني إسرائيل فما وافق منها شريعتنا فهو للإستئناس والاستشهاد و لإلزام الكفار الحجة من كتبهم.
جاء في موقع اسلام ويب مايلي:
الحديث رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج".
ورواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار".
وعلى كل، فالمعنى واحد وهو: أنه يجوز للمسلم أن ينقل كلامهم وأخبارهم الموجودة في كتبهم دون تقيد بالبحث عن صحة الإسناد، بل تحكى أخبارهم كما هي للعبرة والاتعاظ، إلا ما علم أنه كذب.
قال الإمام الخطابي: ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل، ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد، وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدة، ووقوع الفترة بين زماني النبوة، وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنقل الإسناد والتثبت فيه.