خطورة إخراج زكاة الفطر مال - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

خطورة إخراج زكاة الفطر مال

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-07-03, 03:40   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
samour90
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية samour90
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أُمِرنَا به أن نعطيها صاعاً من طعام.
----------------------------------------------------------------------
الفقير سيكون أحوج ما يكون يوم العيد لنقود لشراء حاجيات المنزل ولباس لأبنائه وربما زيارة الطبيب في الايام التي تلي العيد. أو يقوم بعمليات اصلاح وترميم لبيته.
ماذا سيفعل بصاع الشعير؟ ألا ترون أن كلام الحريصين على صاع الطعام غير منطقي؟
ولا أظن أن خالق هذا الكون العظيم يجهل أن الناس بهذا الزمان بحاجة الى المال اكثر من صاع الطعام. فان كان عقل الانسان النسبي يرى أن المال أولى من الصاع فما بالكم بمن علمه علم مطلق؟!









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-07-03, 04:30   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samour90 مشاهدة المشاركة
فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أُمِرنَا به أن نعطيها صاعاً من طعام.
----------------------------------------------------------------------
الفقير سيكون أحوج ما يكون يوم العيد لنقود لشراء حاجيات المنزل ولباس لأبنائه وربما زيارة الطبيب في الايام التي تلي العيد. أو يقوم بعمليات اصلاح وترميم لبيته.
ماذا سيفعل بصاع الشعير؟ ألا ترون أن كلام الحريصين على صاع الطعام غير منطقي؟
ولا أظن أن خالق هذا الكون العظيم يجهل أن الناس بهذا الزمان بحاجة الى المال اكثر من صاع الطعام. فان كان عقل الانسان النسبي يرى أن المال أولى من الصاع فما بالكم بمن علمه علم مطلق؟!
عن ابن عباس، قال: ((فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات)) [رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الشيخ ناصر: إسناده حسن، وحسنه ابن قدامة والنووي].

ولفظ"طعمة للمساكين"معناه إخراجها طعاماً و ليس نقودا ، فالنقود لا تُطعم.

فهي طعمة و إطعام ومواساة للفقراء والمساكين ؛ كي يستغنوا عن الطواف من أجل المسألة في يوم عيدهم وفرحتهم وكي يشاركوا أبناء مجتمعهم المسلم أنسهم وبهجتهم بتمام هذه العبادة ولا يشغلهم عن ذلك عدم وجود طعام يكفيهم ايام العيد
و أما باقي الصدقات و الزكوات كزكاة الأموال التي تخرج نقدا فللفقراء أن يشتروا بها حاجياتهم ومستلزماتهم او يصرفوها في متطلبات أهلهم .









رد مع اقتباس
قديم 2016-07-03, 04:36   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
قارف
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رَكان مشاهدة المشاركة
أجيبونا عن المسألة التاليه ..صورة من الواقع ...
رجل عنده كيس م نلادقيق في بيته أو حصل على الدقيق من خلال الزكاة ...ليس عنده وقود للطهو ..سيقوم صباح ذلك العيد بتسول قاروة الغاز من الجيران أو الأقارب ...
أين المقصد الشرعي من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بإغناء الفقراء الحاجة يوم العيد ؟
تريد اجابة مفيدة يلتزم العمل بها صاحب القضية ..
سأجيبك أخي ركان : هذه مسألة افتراضية قد تقع وقد لاتقع وهي نادرة في وقتنا لتوفر الطاقة مازوت بنزين ..................

اذا سلمنا جدلا بحدوثها يرجع الى الاساليب البدائية

- تشعل النار بالكاعط والحطب والبلاستيك .....موجودة في كل مكان

- يستعمل الكهرباء اذا كانت متوفرة

- نفترض ان الفقير يطلب من الذي أعطاه الدقيق يعطيه اداة طهو ....









رد مع اقتباس
قديم 2016-07-03, 12:29   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي

تنبيه الصُّوام بأن إخراج زكاة الفطر نقودًا لا يُجزئ ولا يجوز

كتبه:

عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد. حفظه الله


على هذا الرابط:

https://www.alakhdr.com/archives/778










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-03, 13:15   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
نصيرة الإسلام
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية نصيرة الإسلام
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
حقيقة أوّل مرّة أعلم بأنّ زكاة الفطر تكون بصاع من طعام
و بعد البحث و جدت أنّه الأولى تكون بتقديم الطعام إلّا إذا اقتضت الحاجة إلى إعطائها نقودا
اhttps://www.youtube.com/watch?v=tOzJ3XZ0gdw
:
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=71201
:
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...FatwaId&Id=929
:
و كلام الله و رسوله يتماشى مع كامل الأزمنة ...و حتّى لمن يرى في جواز إخراج الزكاة مالا..أليس إتّباع سنّة النّبي عليه أفضل الصّلاة و السّلام اعظم أجرا؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك ، إلى ما لا يريبك ) رواه الترمذي.
اللهم زدنا علما و علّمنا ما ينفعنا









رد مع اقتباس
قديم 2016-07-03, 13:43   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
business70
بائع مسجل (أ)
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-03, 14:04   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قارف مشاهدة المشاركة
سأجيبك أخي ركان : هذه مسألة افتراضية قد تقع وقد لاتقع وهي نادرة في وقتنا لتوفر الطاقة مازوت بنزين ..................
اذا سلمنا جدلا بحدوثها يرجع الى الاساليب البدائية
- تشعل النار بالكاعط والحطب والبلاستيك .....موجودة في كل مكان
- يستعمل الكهرباء اذا كانت متوفرة
- نفترض ان الفقير يطلب من الذي أعطاه الدقيق يعطيه اداة طهو ....
بل ما تفترضه أنت يا أخي هو مالايعقل حدوثه .وكأنكم تعيشون في كوكب آخر ..
أليس يحدث وأن تفرغ قارورة الغاز ليتوجب ملؤها من جديد وبالنقود طبعا .نعم وكأنكم لاتعايشون الواقع حقا ففي ايامنا هذه وبمنظاركم للأمر واسقاطه كما جاء به النص حرفا على أرض الواقع وضرب أقوال السلف فيمن رأى بعدم جواز اطلاق المنع لصدقة العيد نقدا كابن حنبل وابنت تيمية وعمر ابن عبد العزيز وغيرهم كثيرون جوزوا اخراجها نقدا إن اقتضت المصلحة وهاقد رات وزارة الشؤون الدينية في بلادنا أن المصلحة تقتضي اخراجها نقدا ووزارة الدين في بلادنا هي جزء لايتجزأ من كيان ولي الأمر الذي علينا طاعته في المنشط والمكره والذي علينا نصحه في السر وعدم التشنيع عليه واثارة البلبله بالإنكار عليه على المنابر كمنتدى الجلفه لما يراه البعض مخالفة شرعية ..
نعم أنا اقول أنني أثمن اجتهاد ولي الأمر في بلادنا والأخذ برأي الحنفية في جواز اخراجها نقدا وكذا آراء باقي من ذكرتهم من لاعلماء سلفا وهم علماء معتبرون فهل سيقول لي أحدهم أنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ..طيب أوليس على الناس اتباع كلام الراسخين في العلم من العلماء ..هاهو حاكمنا أخذ بر أي ابن تيميه فهل يكون قد اخطأ الإتباع .؟
ثم جانب اخر يجب ألا نغفله وإن أخذنا برأيكم في مسألة أن الصدقة طعمة والطعمة طعام وأن النقد ليس طعاما والله مضحك جدا وعجيب في نفس الوقت ..أليس قطعة النقد من فئة 10 دينار هي ما يتوجب توفره عندي لأحصل على خبزة ترد عني وطأة الجوع ..وحتى لايلتبس أو ليتوضح الغكوض للبعض فإن النقد يكون طعما ويكون ملبسا ويكون ذهبا ويكون سيارة ويكون سلاحا ويكون شراء للذمم وغيره ..
ولاسؤال المطروح والذي قد يكون محرجا للبعض ...في بيوتنا هذه الأيام بل في بيوتن عامة المسلمين صار الخبز من عند الخباز ه وقوت عامة المسلمين وليس الدقيق ..أو القمح ..أما الأرز وباقي الطعام ففي أغلب الدور موفور وحاجة الناس اليوم ماسة لشراء دواء ملء قارورة غاز دفع فاتورة الكهرباء شراء قارورة زيت وكيس حليب وابرة وخيط لرتق ثوب ممزق ...هل أضيف أم اكتفيتم ....أكثر هذه الحاجات طائة في زمننا ولم تكن معروفة في القرن الأول من الإسلام ..فكيف يغني صاع من السميد مشقة السؤال يوم العيد ..
فلو التزمنا بما ورد في لانص حرفا دونما مراعاة لما تقتضيه ضرورة عصرنا فحتما ..سوف يتوقف الناس عن اخراج زكاة العيد ..لأن هوببساطة لن تجد من سيقبل بها .على النحو المذكور ..
أما من يقول أن هلاشأن له بالفقير أكل صاع السميد أـو باعه أو تصدقه أو رماه فهذا قول ينطبق على من كان قد وجد في يده قنبلة على وشك الإنفجار فكان ولاد له من أن يتخلص منها بأية طريقة كانت ولاهمه أين وكيفما انفجرت فإ ن تحقق ذلك فأين تحقق المقصد الشريع م نوراء فرض زكاة الفطر والتي منها التوسعة على الفقير وإغنائه مذلة السؤال والطواف ذلك اليوم ...لعل أحدهم يقول هذا كلام انشائي ولادليل عليه شرعا فأحيله لتدخلات لي سابقة كلها أدله تثبت ما أخبر به أعلاه ..ومن كلام العلماء الموثوقين ..سأدلل على كلامي فيم يلحق من مداخلات .. ..









آخر تعديل رَكان 2016-07-03 في 14:08.
رد مع اقتباس
قديم 2016-07-03, 14:06   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

أقوال العلماء في مسألة: إخراج القيمة في زكاة الفطر بدلاً من الطعام
ومن هذا أيضاً أنتقل لنقطة خامسة وهي: الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطر، وقد ذكر ابن عمر وأبو سعيد الطعام، وهو البر، وذكر التمر والشعير والزبيب والأقط، فهذه الأصناف مما اتفق الفقهاء على أن صدقة الفطر تُخرج منها وهي مجزأة؛ لأنها ثابتة بالنص، لكن هل يجوز إخراج القيمة؟ إخراج فلوس، دراهم، ذهب، هل يجوز أو لا يجوز؟

القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وأدلته
هذه المسألة فيها خلاف قوي أيضاً، القول الأول: أنه لا يجوز إخراج القيمة، بل يجب إخراج الطعام، وهذا مذهب الجمهور، فهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، وابن حزم الظاهري .

وحجتهم: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما ترونه الآن أنه: ( كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ).. وقالوا: إن هذا كالإجماع، كحكاية الإجماع عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك حديث ابن عمر وهو إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة هكذا، وابن عباس أيضاً كما في الحديث الذي ذكرناه أنه فرضها طعمة، قوله: ( وطعمة للمساكين ) وهذا يعني أنها طعام.

فهذه أدلة أربعة: حديث أبي سعيد، حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، إجماع الصحابة رضي الله عنهم عند من يدعي إجماع الصحابة.

القول الثاني: جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وأدلته
القول الثاني: أنه يجوز إخراج القيمة، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما تعرفون خليفة، فقد ثبت عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق : أنه أرسل إلى عماله في الأمصار، يعني جعله نظاماً في الدولة، والدولة كان فيها الصحابة والتابعون متوافرين، فأمر أن يؤخذ من خراج كل واحد منهم نصف دينار صدقة للفطر، فلم يكن مذهب عمر رضي الله عنه قولاً أو رأياً شخصياً، وإنما عمل به والناس موجودون، الصحابة والتابعون، وكذلك هو مذهب سفيان الثوري وعطاء والحسن البصري وهم من أئمة وكبار التابعين، بل قال أبو إسحاق السبيعي رضي الله عنه قال: [ أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ]، يقول أبو إسحاق السبيعي -وهو إمام جليل من أئمة التابعين وأدرك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعدداً كبيراً منهم، يقول: (أدركتهم -أدركت الناس- وهم يخرجون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام).

فهذا من أبي إسحاق، وهو إمام ثقة جليل القدر معروف العلم إخباراً منه عنهم في ذلك العصر أنهم يخرجون الدراهم، وهو مثلما ذكرته عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكأن البخاري مال إلى هذا في صحيحه، فذكر باب: العروض والزكاة فأشار إلى ذلك.

وقال بعضهم: إن هذا من المسائل التي وافق فيها البخاري الأحناف، مع أن البخاري في الغالب يرد عليهم في صحيحه، خصوصاً في التراجم، ولكنه في هذه المسألة وافقهم، قالوا: وإنما قاده إلى ذلك الدليل.

فإذاً: القول الثاني: أنه يجوز إخراج القيمة.

واحتجوا بماذا؟ احتجوا أولاً: بعدم النص، قالوا: إن الأحاديث الواردة كلها أحاديث فعلية وليس فيها قول يمنع من إخراج القيمة في صدقة الفطر، وقالوا: ربما كانت القيمة أفضل للمعطي وأفضل للآخذ.

وقالوا: إن ذلك ربما كان أيسر أيضاً للمعطي وللآخذ.

الدليل الثاني: قالوا: إن هذا الفعل كان عليه السلف في العصور الأولى كما ثبت عن عمر بن عبد العزيز، وهو في المصنف وقد ذكرته، وكما ثبت عن أبي إسحاق السبيعي، وقد ذكرته أيضاً، ولم ينكر في ذلك العصر، فعدم إنكاره دليل على أن الأمر كان فيه سعة؛ إن أخرج طعاماً فحسن، وإن أخرج مالاً فحسن.

ومن أدلتهم: أن معاذاً رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كان يأخذ منهم القيمة في الزكاة بدل الحنطة وبدل الشعير؛ وطبعاً يأخذ القيمة ويبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهذا دليل على أنه يجوز أن يخرج بدلاً من الزكاة أن يخرج المال.

الدليل الرابع: أن زكاة المال أكثر وجوباً من زكاة الفطر، وهذا عندي دليل قوي؛ زكاة المال هي ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك الفقهاء اختلفوا: هل يجوز إخراج القيمة بدلاً من العرض أو لا يجوز؟ يعني: لو وجبت على الإنسان زكاة قيمة: عروض تجارة مثلاً أو نحوها، هل يجوز أن يخرج بدلاً منها المال أو لا يجوز؟

والأقرب والأرجح وهو قول الجمهور أنه يجوز إخراج القيمة، وإن كانت أحظ للفقراء كان إخراج القيمة أولى، بمعنى مثلاً: إذا كانت الزكاة زكاة ثياب يخرج ثياباً، طيب. الأفضل أن يخرج ثياباً أم مالاً؟

نقول: يجوز أن يخرج ثياباً ويجوز أن يخرج مالاً، لكن إن كان الفقير الذي تعطيه الثياب سوف يبيع هذه الثياب ليأخذ المال ويشتري به طعاماً، فالأفضل هنا أن تعطيه مالاً؛ لأن المال أحسن له وأوفر؛ لأنه سوف يبيع الثوب بأقل من قيمته حتى يحصل على المال، أما إذا كان هذا الفقير سيلبس الثوب والثوب أنفع له من المال ولو أعطيته مالاً لذهب يشتري ملابس ويشتريها بسعر التفريد وسعر التفريد أغلى، فيكون حينئذ إعطاؤه الثياب أفضل، فنقول: إذاً: الأفضل في زكاة المال أن يخرج مالاً أو عروضاً الأفضل كما رجحه ابن تيمية وابن القيم وعدد من المحققين: أن الأفضل من إخراج القيمة أو العرض الأفضل هو الأحظ للفقير -كما بينته- إذا علمت أن الفقير سيستخدم العروض فأعطها له، إذا علمت أنه سيبيعها ليستفيد من المال فأعطه أنت مالاً، لأن هذا سيكون أوفر له، أوفر بالمال وأوفر بالوقت والجهد، وقد يكون هذا الفقير لا يحسن البيع والشراء ويخدع فيراعى في ذلك مصلحة الفقير.

فقالوا: إذا جاز إخراج القيمة في زكاة المال التي هي ركن من أركان الإسلام، وأمرها عظيم، ولا خلاف عليها، فإخراجه في صدقة الفطر من باب أولى.

ومما يعزز هذا المعنى أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مما يخرج -كما في حديث أبي سعيد -: الشعير، فإذا جاز أن يخرج الشعير فالذهب أولى بالجواز؛ لأنه أعظم منه قيمة والشريعة جاءت بالعدل والميزان، وهذا من العدل والميزان.

ومن الأدلة التي تعزز وتقوي هذا أيضاً: أن الفقهاء كلهم إلا من ندر عدلوا عن الأصناف المذكورة في الحديث إلى ما يسمونه بقوت البلد، هذا تجده عند الحنابلة والأحناف والشافعية والمالكية ممن لا يقولون بإخراج القيمة؛ يقولون: له أن يخرج قوت البلد، فإذا كانت القصة قصة نص فعليهم ألا يخرجوا من قوت البلد، وإنما يخرجون مما ورد فيه النص، أما إن كان الأمر يدور على المعنى ورعاية المعنى والمقصد، فحينئذ نقول: العدول عن قوت البلد مؤذن بأن الأمر فيه سعة وأن المقصود إيصال الخير للمستحق سواء كان هذا الخير طعاماً أو كان غيره، وإلا فإن قوت البلد قد يكون كما هو موجود اليوم في قوت الناس الرز، وقد يكون ألواناً وأصنافاً من الأطعمة تختلف، والفقهاء توسعوا فيها جداً فيما ذكروا منها الأصناف، وأنه أي قوت أصبح هو القوت السائر في البلد جاز أن تخرج منه الزكاة.

إذاً: هم عدلوا عن النص الموجود في الحديث والذي تمسكوا به في منع إخراج الزكاة.

فيتأكد هذا أيضاً بأن نقول: هل يعتقد أو يظن بأن النص على الشعير أو الزبيب أو الأقط له -يعني- علة أو أنه أمر تعبدي محض مما لا تدرك مقاصده؟

فإن قلنا: إنه أمر تعبدي والله تعالى أعلم بمراده ولا يعرف الناس ولا تدرك العقول المراد، فحينئذ يجب الوقوف عندها، أما إن قلنا: إن هذا أمر معروف العلة؛ وأنه ذكر هذه الأصناف لأنها كانت هي الغالبة عند الناس، وهي الموجودة في المدينة، وهي أسهل على الناس من إخراج الذهب أو الفضة أو غيرها في ذلك الوقت، بل قد لا يتوفر لهم إلا هي، فكان ذلك توسعة، فحينئذ يقال: إن الأولى والأرجح والأرفق هو ما كان مناسباً للناس من جهة أنه أحظ للفقير بالدرجة الأولى، فإن كان مع ذلك أرفق، يعني: أسهل على الغني وأقل كلفة عليه، كلفة من حيث الجهد فلا حرج.

ومن هنا أفتى جماعة من الفقهاء المعاصرين ومنهم الشيخ مصطفى الزرقاء، وقد كتب كتاباً وأعد فيه بحثاً، وفي فتاويه كذلك في صدقة الفطر، وهل يجوز إخراج النقود، وأجاد فيها أيما إجادة، بحث محرر: أنه إذا كنت ترى الفقير -كما يحدث أحياناً في مكة - يأخذ الصدقة منك ويبيعها بنصف قيمتها، فإن مما يعرف بمقصد الشريعة أن تعطيه أنت القيمة الكاملة أولى من أن يخسر نصفها ببيع هذا المال أو بربع قيمتها، فهذا هو مأخذ ومستمسك من قال بجواز إخراج القيمة في صدقة الفطر. وهذا الذي أميل إليه .

ولكني أختم بأن أقول: ترى المسألة ليست من أصول الاعتقاد، ولا هي من كبريات المسائل التي يكون عليها معقد الولاء والبراء، ولا يتطلب الأمر مثلما ذكرنا في زكاة الحلي، يعني: أرى كثيراً من الخطباء خصوصاً في رمضان، وفي خطبة العيد أو في الخطب قبل العيد يؤكدون على هذا المعنى، ويشددون ويبالغون حتى أن منهم من يرى أنه يعيد إخراجها، مع أنه هب أنه أخطأ إذا كان اجتهاداً وأخذ بقول فقهاء، وقد سبقه مثل عمر بن عبد العزيز، وفي عصر يتوافر فيه الصحابة والتابعون، وجعله نظاماً عاماً للدولة، وأبو إسحاق السبيعي يقول ما سمعت، وأيضاً رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان وعلي، وما ينقل عن أبي بكر الصديق من إخراجهم النصف فيما يتعلق بالأنواع الجيدة من الحنطة دل على أن الأمر.. وهذا الذي قصدته من سياق الأقوال: أننا بحاجة إلى أن نمرن عقولنا وألسنتنا أيضاً على فهم الأقوال ووضع الأمور في نصابها، فمن أخذ بظواهر الأحاديث وتمسك بها وأصر عليها فلا حرج عليه، ومن وسع ذلك أخذاً أيضاً بما نُقل عن السلف وما قامت عليه بعض الدلائل فلا حرج عليه أيضاً، والقضية لا تتحمل المزيد، لا تتحمل أكثر من ذلك، فالخلاف فيها جارٍ، والعرف فيها واضح، والأمر فيها واسع، والحمد لله رب العالمين
.

https://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=283369










آخر تعديل رَكان 2016-07-03 في 14:11.
رد مع اقتباس
قديم 2016-07-03, 14:15   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال يتوجب الرد عليه ..

لماذا جوّز الصحابة إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية –رضي الله عنه- أنه فعل ذلك










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-03, 16:25   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
Hamid HB
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-03, 16:29   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
عبدالوهاب البوشيخي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

زكاة الفطر تخرج طعاما










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-03, 16:36   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
قارف
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رَكان مشاهدة المشاركة
سؤال يتوجب الرد عليه ..

لماذا جوّز الصحابة إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية –رضي الله عنه- أنه فعل ذلك
لأنه صحت أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك:

1- ما رواه الدارقطني وعند الإمام أحمد أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: " أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير).

2- ما روى أبو داود في مراسيله بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب - ومراسيله أصح المراسيل عند أهل العلم - قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة) أي نصف صاع فإن الصاع أربعة أمداد، وله شاهد عند النسائي من حديث ابن عباس، وشاهد ثالث عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وشاهد رابع من حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله - الشك في الرواية - في سنن أبي داود، فهذه شواهد تدل على صحة الحديث، فثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو مذهب جمهور الصحابة
وذهب الحنفية إلى أن الواجب إخراج صاع من كل صنف إلا البر فيجزئ منه نصف صاع وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
جاء في منابر الهدى ( المجلة الجزائرية في العدد الثاني ص14) أن الشيخ بن عثيمين سئل في زكاة الفطر ؛ وهل يخرج من الحنطة نصف صاع ؟ فقال رحمه الله :" بل الواجب صاع"؛ ثم ذكر له حديث أسماء رضي الله عنها فقال :" إذا صّح هذا الحديث فأنا أقول به".

أسئلة الى الاخ ركان :
لماذاا قال الشرع صاع ولم يقل 10 صاع
لماذا قال الشرع طعام ولم يقل درهم واحد









رد مع اقتباس
قديم 2016-07-03, 19:20   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
demed
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الف شكر لك










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-03, 19:27   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قارف مشاهدة المشاركة
أسئلة الى الاخ ركان :
لماذاا قال الشرع صاع ولم يقل 10 صاع
لماذا قال الشرع طعام ولم يقل درهم واحد
سأبحث ومتى وجدت سأجيبك إن شاء الله ...









رد مع اقتباس
قديم 2016-07-04, 00:47   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
عبدالعالي احمدا
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جرأة عجيبة..!
يجترئ بعض الشباب على الإمام أبي حنيفة في موضوع زكاة الفطر، ويتهمونه بمخالفة السنة حين أجاز إخراجها نقدا... وهذه جرأة عجيبة ..!
مشكلتنا الكبرى أن هناك من يفهم فهما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبره هو السنة، لا فهمه هو للسنة..! ومن ثم فهو يخطّئ كل من فهم فهما يخالف فهمه، حتى إنه يجترئ على الكبار، فيتهمهم بمخالفة السنة للأسف..! مع أن قول أبي حنيفة وأصحابه قال به عدد من كبار التابعين كسفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان...
فهل هؤلاء وغيرهم من العلماء على مدار تاريخ الإسلام مخالفون للسنة؟!










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc