![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||
|
![]() والله انك افدتني جدا يا سيدي يا رب ادخله فسيح جنانك ووفقه في حياته يا رب =)
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() آمين............
أسأل الله أن يفقهك في دينك أنصحك بقراءة كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أو الفقه الميسر تقديم الشيخ صالح آل الشيخ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() إستدراك:
دعاء الإستفتاح لصلاة النافلة :سبحانك اللهم وبحمدك تبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك دعاء الإستفتاح لصلاة الفريضة :اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
النية شرط من شروط الصلاة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيميين -فالصلاة لا تصح إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" الحديث. -وقد دلَّت الآيات الكريمة على اعتبار النية في العبادات، مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: {تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً}، وقال تعالى: {وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّه}، وقال تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}، والآيات في هذا كثيرة. -فالنية شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. -وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصعب، فكل إنسان عاقل مختار بفعل فعلاً فإنه قد نواه، فلا تحتاج إلى تعب ولا إلى نطق فمحلها القلب: "إنما الأعمال بالنيات"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية، ولا أمر أمته بالنطق بها، ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك، فالنطق بالنية بدعة، هذا هو القول الراجح. وما أظرف قصةً ذكرها لي بعض الناس عليه رحمه الله قال لي: إن شخصاً في المسجد الحرام قديماً أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة فقال: "اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى، خلف إمام المسجد الحرام"، فلما أراد أن يكبِّر قال له: اصبر بقي عليك، قال: ما الباقي؟ قال له: قلْ في اليوم الفلاني، وفي التاريخ الفلاني، ومن الشهر والسنة حتى لا تضيع، هذه وثيقة، فتعجب الرجل، والحقيقة أنها محل التعجب... هل أنت تُعلم الله عز وجل بما تريد؟ الله يعلم ما توسوس به نفسك. -هل تُعلم الله بعدد الركعات والأوقات؟ لا داعي له، هو يعلم هذا، فالنية محلها القلب. -والصلوات تنقسم إلى أقسام نفل مطلق، ونفل معين، وفريضة. الفرائض الخمس: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء فإذا جاء الإنسان إلى المسجد في وقت الفجر فإن من المعلوم أنه يريد الفجر. -وهناك مسألة: إذا جئت وكبَّرت وغاب عن ذهنك أي صلاة هي، وهذا يقع كثيراً إذا جاء بسرعة يخشى أن تفوته الركعة، فهنا وقوع الصلاة في وقتها دليل على أنه إنما أراد هذه الصلاة، ولهذا لو سألك أي واحد هل أردت الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، لقلت أبداً ما أردت إلا الفجر فيكون تعيينها بالوقت، إذاً الفرائض يكون تعيينها على وجهين: الوجه الأول: أن يعينها بعينها فينوي بقلبه أنها الظهر وهذا واضح. الوجه الثاني: الوقت فما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي هي الصلاة. -هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتها، أما لو فرض أن على إنسان صلوات مقضية كما لو نام يوماً كاملاً عن الظهر والعصر والمغرب، فهنا إذا أراد أن يقضي لابد أن يعين بعينها لأنه لا يوقت لها. -ومن النوافل المعينة الوتر، وركعتي الضحى، والرواتب فهذه لابد أن تعينها بالاسم، لكن بالقلب لا باللسان، فإذا أردت أن تصلي مثلاً وكبرت، ولكن ما نويت الوتر، وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر فهاذ لا يصح، لأن الوتر نفل معين، والنوافل المعينة لابد أن تعين بعينها. -وهنا مسألة: إذا أراد الإنسان أن ينتفل في الصلاة من نية إلى نية فهل هذا ممكن؟ فالجواب أن الانتفال أنواع: النوع الأول: من مطلق إلى معين فلا يصح، ومثاله: إنسان قام يصلي صلاة نافلة مطلقة وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل راتبه الفجر فنواها لراتبة الفجر. -نقول لا تصح لراتبة الفجر، لأنه انتفل من مطلق إلى معين، والمعين لابد أن تنويه من أوله فراتبه الفجر من التكبير إلى التسليم. النوع الثاني: من معين إلى معين فلا يصح، ومثاله رجل قام يصلي العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر أو أنه صلاها بغير وضوء، فقال: الآن نويتها للظهر. -هنا لا تصح للظهر لأنه من معين إلى معين، ولا تصح أيضاً صلاة العصر التي ابتدأها لأنه قطعها بانتفاله إلى الظهر. النوع الثالث: من معين إلى مطلق فإنه لا يصح مثل: إنسان شرع في صلاة راتبة الفجر، ثم ذكر أنه صلاها فنواها نفلاً مطلقاً فيصح. -فصارت الحالات ثلاث: الحال الأولى: من مطلق إلى معين لا يصح المعين ويبقى المطلق. الحال الثانية: من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني. الحال الثالثة: من معين إلى مطلق. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. [سورة النحل الآية:43].
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() ربي يوفقك أختي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | ||||
|
![]() اقتباس:
أردتُ فقط التَّأكُّد : على حسبِ علمي لامهم شيء من القُرآن ليس شرطاً هاته الصُّور و كذلك المهم نُراعي التَّرتيب في الصُّور و السلام عليكم بارك الله فيكم |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
ارجوكم, ريحوني |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc