كيف تدَّعون الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الجائر مع وجود المخالف؟! - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيف تدَّعون الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الجائر مع وجود المخالف؟!

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-02-28, 21:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ريـاض
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

رد الشيخ الألباني على شبهات خوارج العصر
التفريغ:

السائل: يحتج بعضهم بما وقع في التاريخ الإسلامي كما في فتنة ابن الأشعث، وخروج كثير من القرّاء على رأسهم سعيد بن جبير ومَن كان معه، وأيضًا ما وقع من عائشة -رضي الله عنها- والزبير وطلحة مع علي -رضي الله عنهم أجمعين-، وأنّ هذا قد وقع، وأنّ هذا يُعَد خروجًا، ولكن ما حُقق لهم الهدف المطلوب، لكن هذا الخروج مما يجوز!! فهل هذا الاستدلال لتلك القصص التي وقعت في العهد الأول صحيح؟ وما الجواب؟ لأن هذا - ما وقع في فتنة الأشعث، وما وقع من عائشة مع مَن كان معها من الصحابة- يُثار كثيرًا من أجل تبرير قضية الخروج.
الإمام الألباني: نعم. الخروج لا يجوز يا أخي، وهذه الأدلة هي على مَن يحتج بها، وليست لصالحه إطلاقًا.
هناك حكمة تُروى عن عيسى -عليه السلام-، ولا يهمنا صحتها بقدر ما يهمنا صحة معناها، أنه وعظ الحواريين يومًا وأخبرهم بأن هناك نبيًا يكون خاتم الأنبياء، وأنه سيكون بين يديه أنبياء كذبة. فقالوا له: فكيف نميّز الصادق من الكاذب؟ فأجاب بالحكمة المشار إليها، وهي قوله: (مِن ثمارِهم تعرفونهم).
فهذا الخروج وذاك الخروج -ومنه خروج عائشة رضي الله عنها- نحن نعرف حكم هذا الخروج من الثمرة، فهل الثمرة كانت مُرّة أم حلوة؟
لاشك، التاريخ الاسلامي الذي حدثنا بهذا الخروج وذاك، يُنْبِي (= ينبأ) بأنه كان شرًا، وسُفكت دماء المسلمين وذهبت هدرًا بدون فائدة، وبخاصة فيما يتعلق بخروج السيدة عائشة.
السيدة عائشة لقد ندمت على خروجها، وكانت تبكي بكاء مرًا حتى يبتل خمارها، وتتمنى أنها لم تكن قد خرجت ذلك الخروج.
وهناك نكتة (= طرفة) قرأتها في بعض الكتب -ولا يهمني الآن أيضًا صحة السند- أنه بلغها أن خلافًا نشب بين عبيدٍ لها وعبيدٍ لشخص آخر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتهيأت للخروج، فسألها قريبٌ لها: إلى أين يا أم المؤمنين؟، قالت: للنظر في الخلاف الذي نشب بين هؤلاء وهؤلاء بخصوص بغلة ادّعاها كل من الفريقين. قال لها: يا أم المؤمنين، ألا يكفينا وقعة الناقة، حتى تثيري لنا وقعة البغلة من جديد. (هنا يضحك الشيخ والسائل).
الشاهد: الاحتجاج بمثل هذا الخروج، أولًا:هذا حجة عليهم؛ لأنه لم يكن منه فائدة.
ثانيًا: لماذا نتمسك بخروج سعيد بن جبير، ولا نتمسك بعدم خروج كبار الصحابة الذين كانوا في عهده؟!! كابن عمر وغيره، ثم تتابع قدماء السلف -كلهم- بعدم الخروج عن الحاكم.

إذن هناك خروجان: خروج فكري، وهذا أخطر، وخروج عملي، وهذا ثمرة للأول، فلا يجوز مثل هذا الخروج، والأدلة التي ذكرتَها آنفًا فهي طبعًا عليهم وليست لهم. اهـ


المصدر:
الشريط رقم (606) من سلسلة (الهُدى والنور).

https://cleanutube.com/play-4VE1mNYNtb0#.VPNzGyz3jCM


منقول








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-02-28, 22:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
العثمَاني
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية العثمَاني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جَسَّاس مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ولا تنسى جدي الأعلى إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة
فهو علوي هاشمي،ومع ذلك خرج على أبناء عومتنا من بني العباس
أليس كذلك؟
ما بك يا عثماني؟
هل كل هؤلاء خرجوا على ولاة أمورهم؟
دعني أناقش معك واحدا منهم فقط وليكن الحسين رضي الله عنه:
الخروج على الحاكم حسب فهمي هو نقض البيعة ومحاربة الإمام بغير عذر شرعي
ولكن الحسين أصلا لم يبايع يزيدا،فكيف خرج عليه؟
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة 4 / 353) :
( فإنه رضي الله عنه لم يفرق الجماعة ، ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى : بلده ؛ أو إلى الثغر ؛ أو إلى يزيد ، داخلا في الجماعة ، معرضا عن تفريق الأمة ) .
يعني أنه آخر الأمر رجع عن قضيته
هل من تقعيب على كلامي؟
الإدريسي العلوي
أخي الفاضل الإدريسي
ما تسوقه هو حجّة على صاحب الموضوع وليس حجة عليّ
إذا كان الخروج هو "نقض البيعة ومحاربة الإمام بغير عذر شرعي" ؛ ولا يسمى سيدنا الحسين خارجيا بدعوى أنه لم يبايع ؛ فأسألك بأي حق تسمى الثورات على الحكام والمظاهرات خروجا ؟
فهل داعش بايعت المالكي ؟ مثلا
وهل جبهة النصرة بايعت بشار الأسد ؟ حتى يصفونهم بالخوارج ويتحالفون مع الكافر ضدها ؟
وهل الإخوان في مصر بايعوا السيسي ؟ حتى يسمونهم خوارج ؟
وهل جبهة الإنقاذ وعلي بن حاج وعباسي بايعوا قائد الإنقلاب خالد نزار ؟
وهل وهل ؟؟؟؟
الا يُسمي المتمسلفة كل من سبق خوارج لأنهم يجهرون بالإنكار على الحاكم ؟
أتحدى كل متمسلفة المنتدى أن يثبتوا أن في اعناق من ذكرتهم بيعة شرعية لطواغيت زمانهم.
فإن انتفت البيعة ؛ فكيف يٌُقال عنهم "خوارج" ؟

غالبا ما يتلون متمسلفة المنتدى في ردودهم ؛ فعندما تذكـّرهم أن معاوية ومن معه خرجوا على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؛ يقولون لك : لا ليس خروجا لأنهم لم يبايعوا .
وعندما تتحجج عليهم بنفس كلامهم أن فلانا أو الجماعة الفلانية لم تبايع فبأي حق يسمونهم خوارج ؛ يقولون لك : ليس شرط البيعة أن يبايع كل الناس بل يبايعه أهل الحل والعقد ، فإذا بايعوه ثبتت ولايته
وهنا يقع المتمسلفة في التناقض ؛ فإن كانت البيعة تنعقد و ( لا يُشْتَرَط لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَة كُلّ النَّاس , وَلا كُلّ أَهْل الْحَلّ وَالْعِقْد , وَإِنَّمَا يُشْتَرَط مُبَايَعَة مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَالرُّؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس , . . . وَلا يَجِب عَلَى كُلّ وَاحِد أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الأَمَام فَيَضَع يَده فِي يَده وَيُبَايِعهُ , وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ الانْقِيَادُ لَهُ , وَأَلا يُظْهِر خِلافًا , وَلا يَشُقّ الْعَصَا ) كما يقول النووي ؛ لزمهم أن يعدوا طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمرو بن العاص والحسين وغيرهم "خوارج" ؛ لأن في أعناقهم بيعة لمن ارتضاه المسلمون خليفة للمسلمين.
وبهذا نقضوا دعوى الإجماع المزعوم الذي يتحدثون عنه.

وأما عن قولك "هل من تقعيب على كلامي؟"
أقول لك يا أخي ؛ يُعجبني تفصيل الدكتور حاتم المطيري في تفصيل أحكام الخروج ؛ فيقول :
اقتباس:
.....إن للخروج أحكاما لا تخفى على أهل العلم والفقه وأهل الشام هم معدنه ورجاله، وتجري عليه الأحكام الخمسة فمنه:

1- خروج محرم بالنص والإجماع، وهو الخروج على الإمام العدل الذي اختارته الأمة بالشورى والرضا دون وقوع ما يوجب عزله، كخروج من خرجوا على عثمان رضي الله عنه، ومثله الخروج على كل إمام شرعي اختارته الأمة، ووقع منه بعض الجور والقصور في خاصة نفسه، غير أنه لم يختل ميزان العدل في الرعية، ولا فشا عدوانه على البرية، فيحرم الخروج عليه مراعاة للمقاصد الكلية، كوحدة الأمة، وحفظ البيضة، وأمن السبيل.

2- وخروج مكروه كراهة تحريمية وهو الخروج في قتال الفتنة، كتنازع فئتين من المسلمين على السلطة، أو قتال فئة للسلطة، بالتأويل السائغ، إذا كانوا جميعا عدولا، كقتال أهل الجمل.

3- وخروج واجب بالنص والإجماع، وهو الخروج على ولاية الكافر أو من طرأ عليه كفر في دار الإسلام، وكذا وجوب عزله عند القدرة على ذلك عند ظهور الكفر البواح وإن لم يكفر الإمام، كما في الحديث المتفق عليه في وجوب السمع والطاعة وفيه (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)، قال القاضي عياض (أجمع العلماء على أن الإمام لو طرأ عليه كفر أو تغيير للشرع أو بدعة – أي مكفرة - خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر).([1])

وقال ابن حجر (ينعزل الإمام بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك).([2])

وقال ابن بطال (إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها).([3])

4- وخروج مندوب وقد يجب، لدفع عدوان السلطان المسلم الجائر إذا تواصل غشمه وبطشه، وكان للأمة قدرة على عزله وخلعه، وإقامة إمام عادل مكانه، وهو المقصود بحديث أمراء السوء كما في صحيح مسلم (ثم تخلف من بعدهم خلوف أمراء يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن..).([4])

والمقصود باليد هنا القوة، وهذا لا يخالف فيه أحد من الأئمة بما فيهم أحمد بن حنبل الذي كان لا يرى الخروج بالسيف على أئمة المسلمين – على فرض أن النظام السوري له ولاية شرعية في نظر بعض المفتونين - قال ابن رجب الحنبلي: (وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد، وقد استنكر أحمد هذا الحديث، وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد أيضا فقال: التغيير باليد وليس بالسيف والسلاح، فحينئذ فجهاد الأمراء باليد، أن يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل ذلك جائز، وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم).([5])

وقد قال إمام الحرمين الجويني الشافعي عن الإمام الجائر (فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة، واستجرأ الظلمة، ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه، وتداعى الخلل إلى عظائم الأمور، وتعطيل الثغور، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم، وذلك أن الإمامة إنما تعنى لنقيض هذه الحالة، فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة ـ أي السياسة ـ فيجب استدراكه لا محالة، وترك الناس سدى ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى لهم من تقريرهم على اتباع ونصب من هو عون الظالمين، وملاذ الغاشمين، ومعتصم المارقين، فإن تيسر نصب إمام مستجمع للخصال المرضية تعين البدار إلى اختياره، وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون إراقة دماء، ومصادمة أهوال، وإهلاك أنفس، ونزف أموال، فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه، فإن كان الواقع الناجز أكثر [ضررًا] مما يقدر وقوعه، فيجب احتمال المتوقع لدفع البلاء الناجز، ومبنى هذا على طلب مصلحة المسلمين وارتياد الأنفع لهم، واعتماد خير الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعًا، فالمتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته، وكثرت عاديته، وتتابعت عثراته، وخيف بسببه ضياع البيضة، وتبدد دعائم الإسلام، ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فإن اتفق رجل مطاع، ذو أتباع وأشياع، يقوم محتسبًا آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، وانتصب لكفاية المسلمين ما دفعوا إليه، فليمض في ذلك والله نصيره).([6])

وهنا يؤكد الإمام الجويني أن وجوب نصب الإمام حكم شرعي معلل بقصد حماية الدولة والقيام بمصالح الأمة، بحراسة الدين، وسياسة الدنيا، فإذا كان وجود الإمام المسلم يفضي إلى خلاف هذا القصد، بحيث يؤدي إلى ضياع الدولة وحقوق الأمة ومصالحها، وجب شرعا خلعه، ونصب إمام قادر على القيام بما وكل إليه؛ إذ ترك الناس بلا إمام خير لهم من إمام يقطع طريقهم، ويسفك دماءهم، ويستحل محارمهم؛ ويسجن خيارهم، إذ الإمامة إنما وجبت لغير هذا القصد، وهذا معنى الحديث الصحيح (إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه)، فالإمام وقاية ودرع تحتمي به الأمة من عدوها الخارجي، ومن العدوان الداخلي، فإذا صار هو العدو الذي يصول عليهم ويقاتلها فلها التصدي له وخلعه! حيث نافى وجوده مقصود الإمامة وغايتها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه : كان بمنزلة مقدم الحرامية.. وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يمكّن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين... فكل طائفة ممتنعة من التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء).[7]

وكان الإمام مالك إذا سئل عن القتال مع الخلفاء المسلمين من أئمة الجور في عصره ضد من خرج عليهم يقول: (إن كان الخليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه، وإن كان كمثل هؤلاء الظلمة، فلا تقاتل معهم).([8]) لأنه لا يرى لهم ولاية شرعية تقتضي وجوب السمع والطاعة لهم، ولا القتال معهم ضد من خرج عليهم! وقد سئل عن خروج محمد ذو النفس الزكية على أبي جعفر المنصور مع أنه أخذ البيعة من أهل المدينة، فقال الإمام مالك إنما بايعتم مكرهين، وليس على مكره يمين، فأسرع الناس إلى محمد، ولزم مالك بيته).([9])

وسئل الإمام مالك أيضا عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده: هل يجب الدفع عنه؟ فقال: (أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم، وأما غيره فلا ودعه وما يريد، فينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم الله منهما جميعا).

وقال مالك أيضا إذا بايع الناس رجلا بالإمارة ثم قام آخر فدعا إلى بيعته فبايعه بعضهم أن المبايع الثاني يقتل إذا كان الإمام عدلا، فإن كان مثل هؤلاء فلا بيعة له تلزم، إذا كانت بيعتهم على الخوف، والبيعة للثاني إن كان عدلا، وإلا فلا بيعة له تلزم).([10])

فأبطل الإمام مالك بيعة من أكره الناس على بيعته وأخذ السلطة بالقوة، وأبطل ولايته، وإنما ولايته على الناس ولاية جبرية قهرية بحكم الواقع لا بحكم الشارع، ولها أحكام الاضطرار، فإن قام عدل ينازعه فالبيعة للعدل! ولشهرة هذا الخلاف بين أئمة أهل السنة قال العلامة المعلمي كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس؛ لما ظهر منهم من الظلم، ويرى قتالهم خيرًا من قتال الكفار، وأبو إسحاق الفزاري ينكر ذلك، وكان أهل العلم مختلفين في ذلك، فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق، ومن كان يكرهه يرى أنه شق لعصا المسلمين وتفريق لكلمتهم، وتشتيت لجماعتهم، وتمزيق لوحدتهم، وشغل لهم بقتل بعضهم بعضا، فتهن قوتهم، وتقوى شوكة عدوهم، وتتعطل ثغورهم، فيستولي عليها عدوهم...هذا، والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة، والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدًا مما يغلب على الظن أنه يندفع به، جاز الخروج وإلا فلا، وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان).([11])

وقد ذكر ابن حزم أنه مذهب أئمة المذاهب المشهورة في القرن الثاني، حيث قالاتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد، وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك). وبعد أن نسب القول بوجوب استخدام القوة لإزالة المنكر، إذا لم يزل إلا بذلك، إلى من خالفوا علي بن أبي طالب من الصحابة كطلحة والزبير وعائشة، ومن خرج على يزيد بن معاوية كالحسين وابن الزبير وأبناء المهاجرين والأنصار في المدينة، ومن خرج على الحجاج كأنس بن مالك (ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين كعبد الله بن عمر بن عبد العزيز، وعبد الله بن عمر بن عبد الله، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد ابن عبد الله بن الحسن، وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبدالله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك ابن عبدالله، ومالك، والشافعي، وداود الظاهري وأصحابهم، فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه، وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا).([12])

وقال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج، وخروج البغاة، وخروج أهل الحقوقسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة، وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن على، وأهل المدينة في الحرة، والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط وهم البغاة) ونص أيضًا أن الخروج على الظلمة كان مذهبا للسلف فقال في ترجمة الحسن بن حيهذا مذهب للسلف قديم).([13])

وهو مذهب أبي حنيفة كما قال أبو بكر الجصاص: (وكان مذهبه [يعني أبا حنيفة] رحمه الله مشهورًا في قتال الظلمة وأئمة الجور وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حمله المال إليه، وفتياه الناس سرًّا في وجوب نصرته والقتال معه، وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن)([14]).

وهذا هو مذهب شيخه حماد بن أبي سليمان([15])، إمام أهل الكوفة في عصره.

وهو مذهب مالك، قال ابن العربيقال علماؤنا: وفي رواية سحنون، إنما يقاتل مع الإمام العدل، سواء كان الأول أو الخارج عليه، فإن لم يكن عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين، فادفع ذلك، هؤلاء لا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على الخوف).([16])

وفي مذهب الشافعي قال الزبيدي: إن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديم.([17])

وفي مذهب أحمد رواية مرجوحة بجواز الخروج على الإمام الجائر، بناءً على ما روي عنه من عدم انعقاد الإمامة بالاستيلاء كما تقدم وإليه ذهب ابن رزين وقدمه في الرعاية من كتب الحنابلة، وقد قال بجواز الخروج من أئمة المذهب ابن عقيل وابن الجوزي.([18])

وهذا الخلاف كله في شأن الخلفاء المسلمين إذا وقع منهم جور، أما اليوم فلا توجد أصلا إمامة شرعية تجب لها بيعة، والأمر في الشام اليوم وكثير من الأمصار تجاوز حدود الردة وأحكامها الموجبة للخروج!

ومسألة الخروج على الإمام الشرعي تُبنى هي أيضا على مسألة انفساخ عقد الإمامة بالفسق، وهي مسألة خلافية أيضا، قال القرطبيالإمام إذا نُصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويُخلع بالفسق الظاهر المعلوم؛ لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم، إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها، فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر، أو بترك إقامة الصلاة، أو الترك إلى دعائها، أو شيء من الشريعة؛ لقوله عليه السلام في حديث عبادةوألا ننازع الأمر أهله [قال] إلا أن تروا كفرًا بواحا عندكم من الله فيه برهان)).([19])

وقد ذكر الماوردي هذه المسألة فلم يذكر فيها خلافًا، إذا كان خروجه عن حد العدالة بسبب اتباع الشهوات من الفسق والجور بفعل المحظورات، وارتكاب المنكرات، وتحكيم الشهوات، فهذا فسق يمنع من عقد الإمامة له ابتداءً، ومن استدامتها إذا طرأ شيء من ذلك على الإمام، ويخرج من الإمامة.([20])

5- وخروج جائز وهو الخروج لدفع طغيان كافر أو جائر بما هو أخف منه كفرا أو جورا، أو أكثر عدلا ورحمة، سواء في دار الإسلام حال عجز الأمة عن نصب إمام مسلم عدل، أو في غير دار الإسلام حال قدرة المسلمين على نصب غير مسلم أكثر عدلا وأقل جورا، وهي من النوازل وأحكام الضرورة مراعاة للمصلحة ودفعا للمفسدة، وقد نص العز بن عبد السلام على ذلك فقال (ويقدم في الولاية العظمى الأعرف بمصالح العامة والخاصة القادر على القيام بجلب مصالحها ودرء مفاسدها، ويسقط شرط العدالة في الولاية العامة لتعذرها، فينفذ من تصرفهم ما ينفذ مثله في الإمام العادل، ويرد من تصرفهم ما يرد من تصرف الإمام العادل، وإنما جاء ذلك دفعا للمفاسد عن الرعايا وجلبا لمصالحهم..وإذا لم نجد عدلا يقوم بالولايات العامة والخاصة قدم الفاجر على الأفجر، والخائن على الأخون، لأن حفظ البعض أولى من تضييع الكل وفي مثله في الشهادات نظر)([21]).
منقول من مقال :
إعلام أهل الشام بأحكام الخروج على النظام
https://www.dr-hakem.com/Portals/****...1RPT0rdQ==.jsp

https://www.dr-hakem.com/Portals/C***ontent/?info=TnpNNUpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp
احذف ثلاث نجمات الملونة بالأحمر ثم انسخ الرابط









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-28, 23:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الإدريسي العلوي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية الإدريسي العلوي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احكي مليح مشاهدة المشاركة
أخي الفاضل الإدريسي
ما تسوقه هو حجّة على صاحب الموضوع وليس حجة عليّ
إذا كان الخروج هو "نقض البيعة ومحاربة الإمام بغير عذر شرعي" ؛ ولا يسمى سيدنا الحسين خارجيا بدعوى أنه لم يبايع ؛ فأسألك بأي حق تسمى الثورات على الحكام والمظاهرات خروجا ؟
فهل داعش بايعت المالكي ؟ مثلا
وهل جبهة النصرة بايعت بشار الأسد ؟ حتى يصفونهم بالخوارج ويتحالفون مع الكافر ضدها ؟
وهل الإخوان في مصر بايعوا السيسي ؟ حتى يسمونهم خوارج ؟
وهل جبهة الإنقاذ وعلي بن حاج وعباسي بايعوا قائد الإنقلاب خالد نزار ؟
وهل وهل ؟؟؟؟
الا يُسمي المتمسلفة كل من سبق خوارج لأنهم يجهرون بالإنكار على الحاكم ؟
أتحدى كل متمسلفة المنتدى أن يثبتوا أن في اعناق من ذكرتهم بيعة شرعية لطواغيت زمانهم.
فإن انتفت البيعة ؛ فكيف يٌُقال عنهم "خوارج" ؟
منقول من مقال :
إعلام أهل الشام بأحكام الخروج على النظام
https://www.dr-hakem.com/portals/****...1rpt0rdq==.jsp

https://www.dr-hakem.com/portals/c***ontent/?info=tnpnnupstjfzbejowjjvbu1rpt0rdq==.jsp
احذف ثلاث نجمات الملونة بالأحمر ثم انسخ الرابط
بارك الله فيك أخي العثماني
كلام المطيري ليس مما يصعب فهمه
فجزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-28, 22:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
العثمَاني
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية العثمَاني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جَسَّاس مشاهدة المشاركة
هل من تقعيب على كلامي؟
وقال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج، وخروج البغاة، وخروج أهل الحقوقسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة، وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن على، وأهل المدينة في الحرة، والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط وهم البغاة) ونص أيضًا أن الخروج على الظلمة كان مذهبا للسلف فقال في ترجمة الحسن بن حيهذا مذهب للسلف قديم).









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-02, 20:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ishak44
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

هذه المسألة لم يفهمها كثير من طلبة العلم و اخطؤوا فيها لامر دقيق لم يوله المتاخرون من العلماء كثير اهتمام لظنهم ان مثل هذه المسائل المتعلقة بالدماء لا يتعرض لها الصغار

اما الصواب في وجود الاجماع "على عدم جواز الخروج" من عدمه فهو وجود الاجماع و لكن السؤال كيف هو هذا الاجماع

فالجواب هو ان هذا الاجماع معلل

و المقصود من كونه معللا انه مرتبط بعلة و هي تسبب
الخروج في مفسدة اكبر من التي كانت قبله , و الدليل على كون الاجماع معللا هو الالفاظ الدالة عليه و المعروفة في اللغة العربية و مثاله

"و اجمع العلماء على عدم جواز الخروج لما فيه من المفسدة" و غيره من الالفاظ

والقاعدة تقول بان الاحكام تدور مع علتها وجودا و عدم
ا, اي ان الخروج لا يجوز ان وجدت العلة ويصبح جائزا ان انعدمت العلة و هي المفسدة
فينصرف الخلاف الى تقدير المفسدة المترتبة على الخروج ان كانت اكبر او لا, و ليس ان كان الخروج جائزا ام لا

و الله الموفق










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المخالف؟!, الجائر, الحاكم, الجروح, الإجماع, تدَّعون, وجود


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc