|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
حسب رئيس الديوان قضية الآيلين للزوال حلت بشكل نهائي
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
بلاد الهف ونقابات العار كل شخص يخطط لمصالحه الخاصة ضاربا عرض الحائط المصلحة العامة
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
النقابات كالأحزاب في الجزائر رأس مالها الكذب |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
الوزارة تكذب و قد مر زمن التنويم المغناطيسي يوم 26هو التاريخ الفاصل اما ان نكون ونسترجع حقوقنا اما ان نحفر قبورنا ونقول سلام على مطالبنا |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
هذا تأنيب للرأي العام على الأساتذة الشرفاء الذين سحقت حقوقهم بين وزراة تحترف الهروب إلى الأمام ونقابة يتصدرها مديرون أخذوا حقوقهم كاملة غير منقوصة. |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
[quote=الامير عبد القادر02;1055425334]الوزارة تكذب و قد مر زمن التنويم المغناطيسي يوم 26هو التاريخ الفاصل اما ان نكون ونسترجع حقوقنا اما ان نحفر قبورنا ونقول سلام على مطالبنا[/ |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
الذين تكوّنوا يا أخي ياسين لم يُنصفوا حتى في الرتبة القاعدية ناهيك عن التحدث على المناصب المُستحدثة... |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |||
|
لالقاءات أخرى فالمطالب رُفعت للوزارة من طرف جميع النقابات وقبلتها الوزارة وأعطت وعودا وأخلفتها ...... لاعودة إلا بتنفيذ الوعود على أرض الواقع ....لاعودة إلا بمحضر مشترك بين الوزارة والوظيفة العمومية ووزارة المالية ومصادق عليه من طرف الجميع مع تحديد موعد للتنفيذ وآجال في القريب العاجل .... غير ذلك فلا تفاوض ولا لقاءات وعلى النقابات أن تشترط ذلك . |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |||
|
الكل يوهم الكل و يخدع الكل..لله المشتكى |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
لاتصدق الجرائد لانها تجهل القوانين و النصوص التشريعية و قد عودتنا بمثل هذه المقالات من اجل مصلحتها التجارية لا غير. - مدير ديوان وزارة التربية إن صرح بهذا الحلول فهو مجنون اكيد. - و المحاضر المشتركة في غياب مديرية الوظيفة العمومية و بامر من الوزير الاول لا جدوى منها و ستضرب عرض الحائط مثل سابقاتها. |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
لقد تكونت ثم اضربت وها انا ادمج (حسب مدير الديوان) |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
لست افهم ياسين قالمة yassine-24 |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
في البداية أرجو من جميع الزملاء مناقشة و إثراء الموضوع بجدية و عقلانية كما أتمنى من الجميع الابتعاد قليلا عن الحساسيات النقابية حتى نتمكن من اقتراح حلول بديلة و مفيدة لمن صنفوا في رتبة أللآيلين للزوال . كل من تصفح بعناية و تدقيق للقوانين التي لها علاقة مباشرة مع قطاع التربية - المرسومالتنفيذي 08-315 - المرسومالتنفيذي 12- 240 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية -الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل،توصل إلى الخلاصة الآتية : أساتذة التعليم الأساسي تعرضوا لظلم وإجحاف كبيرين ليس له ما يبرره و من حقهم أن يدمجوا في الرتب القاعدية كأساتذة للتعليم المتوسط حق مشروع وقانوني للاعتبارات والأدلة القانونية التالية. لا يوجد و لا نص قانون واحد في أي قطاع من القطاعات التي تخضع للوظيفة العمومية يثبت و يؤكد لنا وجود رتبتين مختلفتين في سلكيين مختلفين وبتصنيفين مختلفين لكن يقومون بنفس المهام والوظائف إلا في قطاع التربية الوطنية و هنا نصل إلى اكتشاف تناقض ، تضارب و تعاكس في النصوص القانونية.و حتى نفهم هذا التناقض علينا أن نقارن بين النصوص القانونية الآتية . -المرسوم التنفيذي 08-315 كرس التميز بين بشكل كبير جدا و متعارض و منافي لكل القوانين الجزائرية فرتبة أستاذ التعليم الأساسي(سلك أساتذة تعليم أساسي صنف 11) و رتبة أستاذ التعليم المتوسط ( سلك أساتذة التعليم المتوسط صنف 12 ). أولا : الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لنفهم معنى كلمة (سلك) من المادة 05 و 06 و هي كالأتي: ![]() ثانيا : القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل و نعرج على بعض المواد ف الأحكام العامة و التي تؤكد لنا قضية مهمة جدا و قد فصلت فيها مجموعةمن المواد خاصة المادة 84 . ![]() ![]() أما الآن دعونا نعرض بعض مواد -المرسوم التنفيذي 08-315 لاسيما المادة 50 و 54 التي توضح لنا المهام المسندة إلى كل رتبة من الأسلاك التي ذكرناها سبقا: ![]() الخلاصة التي نصل إليها هي أن مهام و نشاطات وعمل أستاذ التعليم الأساسي و أستاذ التعليم المتوسط هي نفسها و لا فرق بينهما لكنهما مصنفين في رتبتين مختلفتين و بالتالي يستفيدان من اجرين مختلفين . هنا أقف و اطلب من الجميع مقارنة المادة 84 من قانون علاقات العمل ،و المادة 05 و06 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بالمادة 50 و 54 حتما تدرك الخلل الواضح و التناقض الكبير بين نصوص هذه المواد.وعليه نستطيع أن نقول و بكل تأكيد أن المقنن و المشرع ارتكب خطأ فادحا و خطير جدا بتكريسه التمييز بين الموظفين . في الأخير اشكر الجميع على تتبعهم للموضوع و أرجو منهم أن نفكر في اقتراح الحلول البديلة لحذف تسمية الأيلين للزوال من قاموس التربية و إنصاف كل موظفي القطاع دون تمييز بكل السبل و الطرق القانونية وهنا ايضا يجب ان نركز المادة 30 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية. ![]() |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 14 | |||
|
هذه هي نقابة «السبتي». إنها تلهث فقط وراء مصالحها الشخصية و قاعدة تهف فقط |
|||
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الديوان, رئيس |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc