القانون لم يحدد مدة التكوين، ولم يشترط "ليسانس"، فلماذا هذا التدليس ... - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القانون لم يحدد مدة التكوين، ولم يشترط "ليسانس"، فلماذا هذا التدليس ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-05, 22:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اعتذر عن ضعف متابعتي للموضوع بسبب صعوبة كبيرة جدا في الدخول للمنتدى، وراءها "مشكلة ضعف النت"...
أما تدخلات الإخوة فقد جاءت كلها في المطلوب ... ومن الصميم .... وهذا هو القصد الأول ... على الأقل نجتمع لأجل مقارعة مظالم الوزارة ... ونستمع لبعضنا ... ونقترح ونعدل وأهم منها كلها ... نعمل لأجل الغاية الأسمى والتي لا غبار عليها: " أن تعتمد المواد القانونية قواعدها المتعارف عليها عالميا: عدالة ومساواة وتجريد"،وأن تضمن حقوق من هو قيد الخدمة في 01-01-2008 في إطار " قسم الأحكام الإنتقالية" ، وهو السبيل الأوحد لإستدراك الحقوق الضائعة ولا غير ...









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 22:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25 مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد ...
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...
لعل الوقت حرج، والموقف يزداد صعوبة لكننا لسنا مغفلين، ولسنا ممن يسكنونون آلام الآخرين ويستترون على مظالم المعلمين والأساتذة ... لكننا واقعيون ... ونسعى ونجتهد لإستدراك حقوقنا المهضومة ... وبكل السبل الشريفة والنظيفة ... ولكن اشخاص ليسوا من الفئات الآيلة للزوال، ولأجل إستحقاقاتهم الخاصة، ولغاياتهم المفضوحة ، يسارعون إلى التشكيك في كل خطوة ... ويتباكون على هذه الفئة ولكن بمعاول هدم، وتشتيت وتفريق ، ليس إلا ... غاياتهم أصبحت مفضوحة ... ونواياهم الشوفينية أصبحت معلومة ...
عجب عجيب أمر هؤلاء....
أساتذة الثانوي غنموا في 08-315، وأدمج من له باك +3، أو باك +4 ، في الرتبة القاعدية التي يُشترط فيها باك +5...
وحتى الأساتذة المهندسون ( باك +5) تم تخفيض المدة اللازمة لإدماجهم في الرتب المستحدثة ...
فمن تعجب آنذاك ... ومن استنكر ... أو تحاجج وتقونن وتمنطق ....
عجب عجيب أمر هؤلاء....
بعد مد وجزر ... بعد ما كان وكان، وطبعا من وقود الإستحقاقات الدائم (المعلم والأستاذ) ...
مديرو الإبتدائي بمختلف مستوياتهم وحتى من لهم مستوى " النهائي" أدمجوا في الرتب القاعدية لأسلاكهم مباشرة في الصنف 14 بلا قيد أو شرط بل إكتفوا بتوفير " قيد العمل"...
فمن تعجب آنذاك ... ومن استنكر ... أو تحاجج وتقونن وتمنطق ....
عجب عجيب أمر هؤلاء....
بعد مد وجزر ... بعد ما كان وكان، وطبعا من وقود الإستحقاقات الدائم (المعلم والأستاذ) ...
مديرو المتوسط بمختلف مستوياتهم وحتى من لهم مستوى " النهائي" أدمجوا في الرتب القاعدية لأسلاكهم مباشرة في الصنف 15 بلا قيد أو شرط بل أكتفوا بتوفير " قيد العمل"...
فمن تعجب آنذاك ... ومن استنكر ... أو تحاجج وتقونن وتمنطق ....
عجب عجيب أمر هؤلاء....
وعلى نفس المنوال إلتحق بهم المفتشون بمختلف تصنيفاتهم وبنفس الكيفيات، و أدمجوا في الرتب القاعدية لأسلاكهم مباشرة في الصنف 15، 16 ، 17 على التوالي بلا قيد أو شرط بل أكتفوا بتوفير " قيد العمل"...
وبقي في كل مرة "المعلم والأستاذ" يستهلك كوقود " حتى طمع في ذلك "كل من هب ودب "... وأصبح يُنظر إليه كوقود مُشاع ....
عجب عجيب أمر هؤلاء....
لكن جاء العجب الأكبر ممن يعشقون الفتن، ويتمنون الهوان لغيرهم ليعيشوا في أوحال الفتن والمطبات، وحتى أنهم تباهوا على مآسي غيرهم ... وتعجبوا ... ولم يسروا ذلك ... بل تجاهروا ... وصاحوا ، وبزهو وتمني الفشل والخسارة لمن يجد ويجتهد...
عجب عجيب أمر هؤلاء....
بعد مد وجزر ... بعد ما كان وكان، وطبعا من وقود الإستحقاقات الدائم (المعلم والأستاذ) ...اجتهدنا باقتراحات، قدمناها كهيئة تدريس، ساعدت في تصويب جزئي لنظرة الوزارة للبحث عن مخارج توافقية، نحو هذا المخرج القانوني، الذي يستند لما جاء في المرسوم 12-240... ومنها أن مادة الإدماج، لم تُسقف زمن للإدماج، ولم تضع مدة زمنية محددة للتكوين، ولم تُسمي شهادة التكوين... بل جعلتها وسيلة للإدماج ... وبكيفية تخضع للاتفاق بين الهيئات المعنية ...فلماذا هذا التكالب على سبل إيجاد الحلول والآليات لاسترجاع الحقوق الضائعة عوض المساعدة في ذلك ولو بالصمت ... طبعا للذين آمنوا... وعرفوا قدرهم ...
عجب عجيب أمر هؤلاء....
ويبقى أن هؤلاء "الحمقى" لا يعرفون قراءة حتى القانون المكتوب ...
وعجب عجيب أمر هؤلاء....
يتسارعون في التهويل والتخوين وزرع الفتن وتعميق الشك والريبة ...
عجب عجيب أمر هؤلاء....
لهؤلاء ... لكل هؤلاء، إقرأوا ما جاء في القانون 12-240، وإن لم تفهموا ... فلا عيب أن تتعلموا ... ولن يكون هذا إلا بالسؤال والإستفسار ... وليس بمثل هذا "الزعيق والنعيق"...
أين وجدتم أن التكوين المطلوب هو بمدة 3سنوات ... أم هي أمانيكم وأحلامكم الهدامة ...
أين وجدتم تسمية الليسانس كشرط للإدماج في الرتبة القاعدية ...أم هي أمانيكم وأحلامكم الهدامة ...
أما قولي ... وحجتي ... ومبرري في كل هذا ... فمن المرسوم 12-240 ذاته ليس إلا ...
۝المادة 17: تتمم المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه كما يأتي:
المادة 59: يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط:
- .................( بدون تغيير) ..............
- .................( بدون تغيير) ..............
- .................( بدون تغيير) ..............
- .................( بدون تغيير) ..............
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بـ نجاح تكوينا مؤهلا وفق الإتفاقية المبرمة بين التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".۝
وفي إنتظار ردود وتعاليق ممن يعلم، ويعرف أو يريد أن يعرف... وليس ممن يعاند، ويحقد، ويغل ... فاللَهم اجعل نوايانا حسنة ...
علي من قسنطينة في 05/12/2013م.
أخي أسامة
إن شرط الإدماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط وهي الرتبة القاعدية في الطور المتوسط قد تضمنته مادتان موزعتان على مرسومين :
أولا: نصت المادة 59 من المرسوم 315/08 على إدماج الحاصلين على ليسانس التعليم العالي في التخصص قبل صدور ذات المرسوم وقد عدلت وتممت المادة 17 من المرسوم 240/12 المادة 59 وأضافت شرطا جديدا أو فئة جديدة للإستفادة من أحكام الإدماج وهو متابعة بنجاح تكوينا وفق الإتفاقية بعدما كانت المادة 57 من المرسوم 315/08 تنص على ترقية هؤلاء بمعنى لو لم يصدر المرسوم 240/12 لتمت ترقية هؤلاء المتكونين في الرتب القاعدية ولكن صدور المرسوم 240/12 سوى وضعية هؤلاء ضمن الأحكام الإنتقالية للإدماج بمعنى تحصيل حاصل
ولازالت المادة 59 المعدلة والمتممة بالمادة 17 سارية المفعول
فالتعديل لم قصي الفئات المذكورة في المادة 59 من المرسوم 315/08 وإنما أضاف فئة جديدة لتستفيد من احكام الإدماج
فالحالات الأربع المشار إليها في المادة 59 والتي استفادت من الإدماج بتاريخ 01/01/2008 لم تتغير أحكامها بتعديل المادة 17 من المرسوم 240/12 بعبارة (بدون تغيير)
والمعنى ان كل الحالات الخمس معنية بالإدماج في الرتبة القاعدية .
والخلاصة: أن إدماج هؤلاء المتكونين وفق الإتفاقية في الرتب القاعدية ليس مكسبا وإنما هو تحصيل حاصل
ثانيا: إن مدة التكوين ليست محددة حسب نص المرسومين وإنما تركت للتنظيم ويمكن تقليصها ولكن لا يمكن إلغاء التكوين كلية وبشكل مطلق هذا ما يستخلص من نص المرسومين وهذا ما تحاول نقابة الإتحاد إقناع الآيلين للزوال به من خلال رد الوزارة والوظيف العمومي تقبل مروري أخي أسامة.









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 22:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Wahidw13
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أخي أسامة
إن شرط الإدماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط وهي الرتبة القاعدية في الطور المتوسط قد تضمنته مادتان موزعتان على مرسومين :
أولا: نصت المادة 59 من المرسوم 315/08 على إدماج الحاصلين على ليسانس التعليم العالي في التخصص قبل صدور ذات المرسوم وقد عدلت وتممت المادة 17 من المرسوم 240/12 المادة 59 وأضافت شرطا جديدا أو فئة جديدة للإستفادة من أحكام الإدماج وهو متابعة بنجاح تكوينا وفق الإتفاقية بعدما كانت المادة 57 من المرسوم 315/08 تنص على ترقية هؤلاء بمعنى لو لم يصدر المرسوم 240/12 لتمت ترقية هؤلاء المتكونين في الرتب القاعدية ولكن صدور المرسوم 240/12 سوى وضعية هؤلاء ضمن الأحكام الإنتقالية للإدماج بمعنى تحصيل حاصل
ولازالت المادة 59 المعدلة والمتممة بالمادة 17 سارية المفعول
فالتعديل لم قصي الفئات المذكورة في المادة 59 من المرسوم 315/08 وإنما أضاف فئة جديدة لتستفيد من احكام الإدماج
فالحالات الأربع المشار إليها في المادة 59 والتي استفادت من الإدماج بتاريخ 01/01/2008 لم تتغير أحكامها بتعديل المادة 17 من المرسوم 240/12 بعبارة (بدون تغيير)
والمعنى ان كل الحالات الخمس معنية بالإدماج في الرتبة القاعدية .
والخلاصة: أن إدماج هؤلاء المتكونين وفق الإتفاقية في الرتب القاعدية ليس مكسبا وإنما هو تحصيل حاصل
ثانيا: إن مدة التكوين ليست محددة حسب نص المرسومين وإنما تركت للتنظيم ويمكن تقليصها ولكن لا يمكن إلغاء التكوين كلية وبشكل مطلق هذا ما يستخلص من نص المرسومين وهذا ما تحاول نقابة الإتحاد إقناع الآيلين للزوال به من خلال رد الوزارة والوظيف العمومي تقبل مروري أخي أسامة.
اخي اليس ايظا مثلما لا يمكن ترك التكوين لانه قانوني مهما كانت مدته ولو لساعة واحدة ايظا لا يمكن الدوس علي شرط الاقدمية للنظار و المستشارين لكن هذا حدث و بمبركة القيادة بل و بالتهليل و يعتبرونه مكسبا رغم انه كان مجحفا بالنسبة لمساعد مدير لما تخلوا عن المسابقة دوسا علي القانون و خرموا كثيرا من الاساتذة ممن تتوفر فيهم شروط المسابقة ام الدوس علي التكوين امر مقدس و غيره لا ؟ مل ما ذكرت من امثلة هي من نفس القانون و من يدوس مرة لا عيب ان يدوس الف المرات لان القانون عندما تهينة مرة واحدة يفقد عذريته وحيد ... و شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-05, 22:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحل في وضع فصل الأحكام الإنتقالية للمرحلة الإنتقالية ، لإعطاء الحقوق المكتسبة لكل موظف قبل 01-01-2008/ ومن جهة أخرى الحفاظ على فاعلية ومصداقية ونجاعة القانون الجديد لتسيير المرحلة التي وُضع لأجلها ...والإبتعاد عن التخبط والخلط، وضياع قيمة الشيء دوما يكون بسبب هذا ...
ومثلا مما جاء في محاضر 20-10-2013م:
-إدماج معلمو التعليم الإبتدائي ذوو شهادة مهندس في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الإبتدائي أو في الرتبة القاعدية لطور المتوسط"...
- بالوقوف على هذه المقررة نجدأن:
موظف في طور الإبتدائي مرتب في "رتبة آيلة للزوال" فهو معلم مدرسة إبتدائية- يتم إدماجه ( مباشرة ومن دون تكوين ولا حتى إمتحان مهني ولو شكلي) في رتبة مستحدثة في طوره، ويعطيه الحق في نفس الوقت للإدماج في رتبة قاعدية لطور أعلى من دون أي تكوين ...
أولا- هذا أقل من حقهم ( لكي لا يفهم طرحي بسوء)...
ثانيا- أليس هذا دليل قاطع على سقوط " ضرورة التكوين لأجل الإنتقال من الرتب " الآيلة للزوال" ...
ثالثا- أليس هذا سبيل يعطي الحق في الإدماج في الرتب المستحدثة مباشرة، ومن دون الادماجات المتتالية والتي تتعب وتعي متتبعها ومنفذها والمستفيد منها ...
رابعا- ولعل خلاصة هذا تكمن في ضرورة العمل لوضع "' أحكام المرحلة الإنتقالية،التي بسبب نوعيتها، وخصوصيتها، ستعالج الوضعيات السابقة لقانون لا يمكن أن يعالجها لأنه وضع للتطبيق منذ 01-01-2008 وليس لما قبل هذا التاريخ ...
خامسا- في نفس الوقت نترك القانون الجديد ليطبق وفق نسقه ومعطياته، ولا نعوقه أو نشوهه بمثل هذه المقررات...









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
"ليسانس"،, التخليص, التكوين،, القانون, جديد, يشترط, فلماذا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc