هل يحق للأستاذ أن يواصل دراسته في الجامعة؟؟ - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > قسم الطلبات والإقتراحات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يحق للأستاذ أن يواصل دراسته في الجامعة؟؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-10-24, 18:14   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
" أبو عبود"
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هنا تجدون التفصيل لحق متباعة الدراسة
https://fonction-publique-dz.mountada.net/t697-topic

المادة 107









 


قديم 2013-10-24, 18:16   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
" أبو عبود"
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مزيد من التفاصيل
https://unpef.ibda3.org/t4387-topic










قديم 2013-10-24, 18:21   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
" أبو عبود"
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المزيد بالتفصيل الممل المادة 208
الفصل الثاني : الغيابات

المادة 207 : باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها.

يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :

- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،

- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،

- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،

- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.

- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.


المادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.

المادة 210 : للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.

المادة 211 : يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.

المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :

- زواج الموظف،

- ازدياد طفل للموظف،

- ختان ابن الموظف،

- زواج أحد فروع الموظف،

- وفاة زوج الموظف،

- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.

المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.

يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.

المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.










قديم 2013-10-24, 18:22   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
" أبو عبود"
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

التفصيل الممل الممل الممل
https://www.joradp.dz/har/dgfp.htm










قديم 2013-10-24, 21:43   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
شولاك
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية شولاك
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة riyad552 مشاهدة المشاركة
سوف اصور القانون وارسله إلى المتشدقين والذين يدعون الفهم في القانون ويستعرضون عضلاتهم. وانا لست خبير قوانين ولكن مدير ثانوية اعطاني إياه وشرح لي بالتفصيل كل بند من بنوده .وسلمت منه نسخة الى مدير التربية الذين كان بدوره يجهل هذا الامر. فلا داعي لان ندخل في مهاترات فنحن اكبر من هذا.

السلام عليكم ...
ياسي رياض ...
كن حليما، ولا تتسرع، ليس كل من يخالف مرادك فهو ضدك أو متشدقا كما سميته، بل الأمر منوط بالفهم للقانون في واقع معيش، ولا تنس أنك لست الوحيد الذي عانى ويعاني في مثل موقفك، والأيام مبينة لك عن حقيقة قد تعتقد عكسها الآن، فقد كاتبت مثلك يوما مدير التربية في نفس القضية ليس انطلاقا مني ولكن إجبرت على ذلك وأُجبت بالرفض القاطع وذاك ما كان متوقعا، فما كان مني إلا التوجه لمديري بالمؤسسة وبحسن المعاملة تم تسطير برنامج مرض، يحفظ حق المتعلمين ويتيح لي فرصة الدراسة، ولو أن النظام الكلاسيكي في الجامعة كان مرنا جدا مع الموظفين من حيث عدد الحصص المخصصة للأعمال الموجهة القليلة مع سهولة التصرف فيها.
لذلك أنصحك يا سيدي أن لا تحاول أن تكون قانونيا معتمدا على فهمك، خصوصا مع النصاب الزمني الحالي وكذا نوع التخصص الذي تريد مزاولة الدراسة فيه حيث يتطلب الحضور المكثف مع التغير من النظام الكلاسيكي إلى الـ "lmd" لذا فالأفضل بالنسبة لي هو إيجاد الحلول الودية مع مديرك، دون إدخال الإدارة الوصية ضمن الحسابات.









قديم 2013-10-24, 23:52   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
كوثر زياني
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية كوثر زياني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
أشكر جميع من أفادني لا سيما الأخ رياض
بعد اطلاعي على استعمال الزمن المسطر من طرف الجامعة. وجدت أن 4 ساعات لا تكفيني خاصة وان
الدراسة يوميا من 8 إلى الواحدة زوالا. وأنا كما أسلفت أستاذة تعليم ابتدائي. يعني مهما حاولت. ومهما بلغت درجة تفاهمي مع
المدير إلا أنه لايمكنني التوفيق بين العمل والدراسة و لا أريد أن يبقى مستقبل التلاميذ مرهونا بي. لا أريد ان أواصل دراستي
على حسابهم. لذلك سأقدم طلب الإحالة على الإستيداع.وأرجو أن يكون قراري في محله









قديم 2013-10-25, 00:00   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
" أبو عبود"
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي إذا كنت تتكلم عن القانون فالقانون واضح. أما غذا كنت تتكلم عن الادراة الجزائرية فالاكيد انهم لن يسمحوا لك حتى مجرد تفريغ يوم دون تخفيش الحجم الساعي لن يقبلوا به. وأنا لا أطالب ان يتم تخفيض عدد ساعات العمل من وقت التلاميذ. كل ما في الأمر ان الجهات المختصة تسمح لك بمزاولة دراستك ولكن الادارة تعيقك.










قديم 2013-10-25, 08:20   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
chachamoha
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذتنا الفاضلة السلام عليك هذا الرد من مدير مدرسة ابتدائية جرب الدراسة في الجامعة و هو معلم لكن الجامعة كانت مسائية و في اطار التكوين اي في التخصص علم النفس و طرقنا كل الابواب للحصول على 4ساعات مساء الخميس كوننا كنا ندرس من 13س 17 سا و لم نفلح و هانا ذا مدير اقول لك نصيحة ذهبية
- الماستر بالنسبة لك شيء مهم فلا تفرطي فيه و اتبعي التالي
- اولا اقنعي مديرك بالتي هي احسن ان يخصص لك 4ساعات القانونية و لتكن يوم الثلاثاء هناك 3سا خصصي 1سا و 30د للفرنسية فتكوني قد اخذت 1سا و 30د فقط و تحصلت على يوم فارغ على ان يحل محلك احد الزملاء و بالصفة الاخوية او يجبره المدير في اطار اتمام النصاب
- اليوم الثاني يخص اليوم الذي يكون عندك فرنسية مساء تدرسين 3سا صباحا و بقيت لك من النصاب المخصص 2سا و30د اي من4سا المخصصة قانونا فبالتالي انت مدانة للتلاميذ ب30د فقط و تكوني قد حصلت على مرادك و اكسبي ثقة مديرك و تعاون زملائك بالتعويض عنهم والسلوك الطيب اما اذا كنت في الطور الاول فانضح باخذك قسم التحضيري و تكليف مساعدة من عقود ما قبل التشغيل لتحل محلك بعد تدريبها و الله الموفق لكن ان لاقيت تعجرفا و عدم تعاون الزملاء فانصخك باخذ سنة احالة على الاستداع










 

الكلمات الدلالية (Tags)
للأستاذ, الجامعة؟؟, دراسته, يواصل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc