هل تعلم متى لا يمكن تحريك الدعوى العمومية ضد اشخاص قا موا بجريمة سرقة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل تعلم متى لا يمكن تحريك الدعوى العمومية ضد اشخاص قا موا بجريمة سرقة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-11-25, 23:55   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
عبلة96
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبلة96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي









 


قديم 2007-11-27, 11:37   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
بويزول محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أشكركم على هذا الغيث النافع من المعلومات الخاصة بتحريك الدعوي العمومية سواء ما تفضل به الأخ الكريم في الشق الأول - السرقة -
و الدعم المؤسس الذي أفادنا به الأخ الكريم في الشق الثاني .










قديم 2007-11-27, 11:53   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
محمد خليل11
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

نشكر الاخت على المعلومة ونشكر صاحب التعقيب على الاضافة










قديم 2007-11-27, 11:55   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
محمد خليل11
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

نود من الاخوة افادتنا بنصوص ومواد قانونية فيما يخص
القانون










قديم 2007-11-27, 11:56   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
محمد خليل11
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

نشكر كل الاخوة على هده المعلومات










قديم 2007-12-06, 12:59   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
majid
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي لاثراء الموضوع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دارسة القانون مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
بادئ ذي بدئ اشكر الاخت على المعلومة و لكن لدي بعض التعقيبات اتمنى ان تتقبلها بصدر رحب.
لقد ذكرتي ان المحكمة هي التي تتولى تحريك الدعوىالعمومية ولكن الصحيح ان النيابة العامة هي التي تتولى مهمة تحريك الدعوى العمومية . وهذا مانصت عليه المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية بقولها:"تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع و تالب بتطبيق القانون....".
و فيما يخص تقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية,فهو لا يقتصر على جرائم السرقة بين الاقارب و الاصهار اي السرقة بين الاصول و الفروع. بل توجد جراقم اخرى لا يحق تحريك الدعوى العمومية فيها دون شكوى و هي:
1-الزنا طبقا للمادتين 339 و341 من قانون العقوبات
2- خطف القاصر و الزواج منها المادة 326 قانون عقوبات
3-هجر احد الزوجين للاسرة المادة 330 قانون عقوبات
4-النصب و خيانة الامانة و اخفاء الاشياء المسروقة بين الاقارب و الاصهار حتى الدرجة الرابعة.المواد 373,377,387 قانون عقوبات
5- الجنح المرتكبة من المواطنين الجزائريين في الخارج ضد احد الافراد. المادة 583/3 قانون اجراءات جزائية.
وهناك تقيد اخر للنيابة العامة الا وهو الاذن و يكوون بشان الجرائم التي يرتكبها ممثلو الشعب -النواب - حيت لا تحرك النيابة العامة الدعوى الا بعد حصولها على اذن من مجلس الامة او المجلس الشعبي الوطني.
و هناك ايضا الجرائم التي يرتكبها متعهدو التوريد للجيش الوطني الشعبي. فيجب طلب الاذن من وزير الدفاع المادة 164 قانون عقوبات.
شكرا على المعلومات القيمة .لكن بودي ان اضيف انه في الحالة الاولى من جريمة السرقة اي الاصول اضرارا بالفروع اوالعكس اوبين الزوجين -وهو ماجاءبيانه في م 368 ق ع- لا تستلزم شكوى الاكتر من هدا فان هدا الفعل غير مجرم والمادة 368 ق ع صريحة ....لا يعاقب على السرقات......ولا تخول لهم التعويض المدني......
الاشخاص المدكورين
لكن المادة 369 ق ع تستلزم وجود شكوى.......السرقات بين الحواشي والاقارب حتى الدرجة الرابعة
اخيرا تقبلو فائق امتناني...









قديم 2008-01-11, 22:00   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
mokhtar54
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم جميعا على هذه المعلومات القيم والتذكير بها
ارجو ان اوفق في افادتكم لاحقا










قديم 2008-02-28, 13:23   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
houari29
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
شكر خاص ليك اخ ghanou

وارجو منك ومن ك الاخوة الاعزاء تزويدي ببحث حول سير الدعوى العمومية --مشكورين.










قديم 2008-08-28, 15:50   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
أنيس مستشار قانوني
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أين رقابة المنتدى ’ رجاء ليبق المنتدى مقتصرا على النقاشات العلمية والأكاديمية الهادفة بعيدا عن القصص التي تحمل تحاملا وتجريحا لأي شخصرجاء . على رقابة المنتدى أن تتدخل










قديم 2008-08-29, 01:22   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
mounia04
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mounia04
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قرأت في رد من الردود ان سحب الشكوى يوقف الدعوى العمومية
لكن في حالة ما إذا كان الملف أمام قاضي الحكم و تم سحب الشكوى فكيف يكون الحكم ؟ أي ما هو منطوق الحكم؟










قديم 2009-04-08, 19:03   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
هشام76
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية هشام76
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم كثير و حبذا لو أتحصل منكم على شرح لقانون الإجراءت الجزائية










قديم 2009-04-09, 18:38   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
benrezguia
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية benrezguia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أظن أن أحسن إجابة وباختصار هو مراجعة القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية










قديم 2009-12-06, 12:58   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
BAALLAL
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 سؤال مطروح

مشكور كل من ساهم بالرد أو التوضيح وعندي سؤال ما هي أجال الدعوى في تحريكها إذا كان متعلقة بالتحرش الجنسي أثنا العمل وإذا رفعت الدعوى وأصدر حكم لم يصل اعلانه إلي الطرف المتضرر أو حتى الشهود فماهي الطريقة الأنسب في رد أعتبار المتضرر وماهو الحل بكل صراحة سواء كان من الجانب المدني أو الجنائي وشكراً










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc