![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() نحن الاساتذة اردنا الاهانة حبينا ام كرهنا لاننا بتنا نتفرج عن بعضنا البعض لا نقابة ولا مديرية ولا وزارة حركت ساكنا باتت المنظومة التربوية مستهدفة من اعداء الجزائر حسبنا الله ونعم الوكيل لا اله الا الله
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الفصل السادس : الترقية في الدرجات والترقية في الرتب المادة 106 : تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلـى مباشـرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تُحدد عن طريق التنظيم. المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية : - على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، - بعد تكوين متخصص، - عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني، - على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة. لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين. تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص. المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة. المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة. المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف
المادة 26 :حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه. المادة 27 :لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية. المادة 28 :لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف. مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية. المادة 29 :لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة. المادة 30 :يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به. وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال. كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة. المادة 31 :إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له. المادة 32 :للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب. المادة 33 :للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به. المادة 34 :يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به. المادة 35 :يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به. المادة 36 :يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 37 :للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية. المادة 38 :للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية. المادة 39 :للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() لابد على جميع الاساتذة في كل الاطوار وصع حد لهذه المهزال التي بات يتعرض اليها الاستاذ لا حول ولا قوة من هذا الجيل تاع اخر زمان لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() انا نجني ما زرعه الوزير السابق بن بوزيد .. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() - إ ذا احترم الأستاذ نفسه وأدى عمله بأمانة وأحترم تلاميذه فلن يجد سوى الاحترام والتقدير من الجميع آخر تعديل عبدالله بولنوار 2012-12-22 في 07:32.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الاستاذ, العاصمة, استاذة, اعتداء, بسبب, جديد, يهان, علامة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc