المعلمون ومسابقة مدير مدرسة ابتدائية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المعلمون ومسابقة مدير مدرسة ابتدائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-02, 08:40   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
soufrani
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى اسامة مشاهدة المشاركة
المعلم لايمكنه المشاركة في رتبة مدير وهذا ناتج عن تقاعسكم في الدفاع عن حقوقكم عظم الله اجركم
بارك الله فيك أخي ، حرمونا من مسابقة مفتش وسكتنا لهم فتمادوا في ظلمهم لنا وحرمونا من مسابقة مدير.








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-02, 09:09   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
adelchetaba
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية adelchetaba
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

له الحق في المشاركة في مسابقة مدير مدرسة إبتدائية حتى نهاية العام 2017 لأن القانون الجديد يجمع انتقاليا و لمدة خمس (5)
سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية بين ا لرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير
الأقدميةالمطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعين في
منصب عال










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-02, 09:10   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
adelchetaba
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية adelchetaba
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

له الحق في المشاركة في مسابقة مدير مدرسة إبتدائية حتى نهاية العام 2017 لأن القانون الجديد يجمع انتقاليا و لمدة خمس (5)
سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية بين ا لرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير
الأقدميةالمطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعين في
منصب عال










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-02, 09:12   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
adelchetaba
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية adelchetaba
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

"المادة 31 مكرر : يجمع ، انتقاليا و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال ، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49-90 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية ، المعدل والمتمم ."
أما هذه المادة فلا تخص الإدماج وإنما تخص الترقية المستقبلية لهؤلاء الذين أدمجوا في الرتب التي اقرها المرسوم التنفيذي رقم 204/12 فهؤلاء الموظفون المدمجون في رتب الرئيسي والمكون يستفيدون منها في جمع الأقدمية المطلوبة للترقية في رتب اعلى عن طريق الإمتحان المهني أو التأهيل بهدف التاسيس لبعض الرتب التي لم يمسها الإدماج وكذا شغل بعض الرتب التي تفتح فيها الوصاية مناصب مستقبلا وخاصة تلك المتعلقة بالإدارة او التفتيش وهذه المادة ستستمر فعاليتها إلى غاية نهاية 5 سنوات المحددة لها ومن لم يستفد منها في الترقية أو التاهيل فبسفقد اقدميتها بنهايتها










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-02, 09:20   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
adelchetaba
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية adelchetaba
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

"المادة 31 مكرر : يجمع ، انتقاليا و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال ، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49-90 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية ، المعدل والمتمم ."
أما هذه المادة فلا تخص الإدماج وإنما تخص الترقية المستقبلية لهؤلاء الذين أدمجوا في الرتب التي اقرها المرسوم التنفيذي رقم 204/12 فهؤلاء الموظفون المدمجون في رتب الرئيسي والمكون يستفيدون منها في جمع الأقدمية المطلوبة للترقية في رتب اعلى عن طريق الإمتحان المهني أو التأهيل بهدف التاسيس لبعض الرتب التي لم يمسها الإدماج وكذا شغل بعض الرتب التي تفتح فيها الوصاية مناصب مستقبلا وخاصة تلك المتعلقة بالإدارة او التفتيش وهذه المادة ستستمر فعاليتها إلى غاية نهاية 5 سنوات المحددة لها ومن لم يستفد منها في الترقية أو التاهيل فبسفقد اقدميتها بنهايتها........................................و عليه له الحق في المشاركة في مسابقة مدير مدرسة إبتدائية حتى نهاية 2017










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-02, 18:41   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
soufrani
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحق مع الاخ مصطفى أسامة لا يحق للمعلم المشاركة في مسابقة مدير إبتدائي حسب هذا القانون المعدل حاليا رغم الإدماج في الرتبة الجديدة استاذ إبتدائي.










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-02, 22:13   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
ayoub619
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم هل معلم صنف 10 يحق له المشاركة في مسابقة نائب مدير؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-02, 22:45   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
Abouhibateallah
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب القانون الجديد 12/240 الأستاذ المكون له الحق فقط
في المشاركة مسابقة مفتش ولا غير ذلك










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-02, 22:59   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
الطيب الشريف
مشرف منتدى الترحيب، التعارف و التهاني
 
الصورة الرمزية الطيب الشريف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

النقطة الهامة التي نسيهاالجميع ولم تعد من مطالب النقابات هي .التقاعد في حدود 25سنة عمل.....










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-03, 06:56   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
امير الظلام 2
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

ا

لمعلم لا يمكنه المشاركة في مدير افهوا القانون مايح يجب ان يترقى الى استاذ رئيسي ويثبت 5 سنوات في هذه الرتبة او ينجح في نائب مدير ويمكث بها 5 سنوات حتى يتسنى له المشاركة









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-03, 08:12   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
حكيم2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حكيم2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرتبتان الوحيدتان اللتان تمتلكان حق المشاركة في مسابقة مدير مدرسة ابتدائية هما: الاستاذ الرئيسي المرسم الذي له 5 سنوات اقدمية بهذه الصفة +نائب المدير من له 5 سنوات اقدمية بهذه الصفة.ة هذا حسب القانون الجديد 12/240










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-03, 11:09   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
elfares32000
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على التفاعل مع الموضوع والتوضيحات الهامة التي تشرفتم بها ولكـــــــــــــــــــــــــن هناك تناقض في الردود فايهما نصـــــدق










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 21:17   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
هواري حمو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يجب على المعلمين










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 21:38   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
البوخاري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية البوخاري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تزال المادة 46 من 315/08 سارية المفعول وتنص على الترقية إلى استاذ رئيسي في الإبتدائي بالنسبة لأساتذة المدرسة الإبتدائية عن طريق امتحان مهني شرط 5 سنوات وعن طريق التسجيل على قائمة التأهيل شرط 10 سنوات
ملاحظة : معلمو المدرسة الإبتدائية الذين أدمجوا حاليا حسب المرسوم رقم 240/12 لهم الحق في المشاركة في المسابقات المفتوحة في رتبة أستاذ رئيسي حاليا حتى ولو لم يصلهم مقرر الإدماج لأنهم في حكم المستفيد منذ 03/06/2012
الإدارة:
مدير مدرسة ابتدائية : يتم الترقية إلى منصب مدير مدرسة ابتدائية عن طريق امتحان مهني للأساتذة الرئيسيون او نواب المدير حسب المادة 140 مكرر 04
وبهذا يحتفظ الأستاذ الرئيسي بحقه في المشاركة في الترقية إلى هذا الرتبة حسب المادة 154 من المرسوم 315/08 ويسقط حق أساتذة المدرسة الإبتدائية بشرط 10 سنوات وكذلك معلمو المدرسة الإبتدائية بشرط 15 سنة في المشاركة في مسابقات الإدارة ولو ان هذا الحق بالنسبة لهذه الفئة كان سيسقط آليا بنهاية المرحلة الإنتقالية التي حددتها ذات المادة
والخلاصة : أن منصب مدير مدرسة ابتدائية صار حصريا على الأساتذة الرئيسيون في الإبتدائي والرتبة الجديدة التي قننت بنص المادة 140 مكرر و140 مكرر 3 وهي رتبة مساعد مدير
أما ما دون هاتين الرتبتين فلا يمكنهم المشاركة في الترقية لهذه الرتبة وبذلك أصبح الطريق طويل امام الترقية لهذه الرتبة كما تم الإبقاء على شرط التكوين في هذه الرتبة
ملاحظة: تم إنشاء رتبة نائب مدير في الإبتدائي صنف 12 ويتم الرتقية إليها عن الطريق الإمتحان المهني أو التأهيل بالنسبة لأساتذة المدرسة الإبتدائية صنف 11 بشرط 5 سنوات أو معلمو المدرسة الإبتدائية بشرط 7 سنوات بالنسبة للإمتحان المهني أما بالنسبة للتسجيل على قوائم التأهيل فشرط 10 سنوات للفئة الأولى و12 سنة للفئة الثانية
تبقى المواد رقم 28 و 29 سارية المفعول ويحافظ سلك مديري المدرسة الإبتدائية الذين أدمجوا في رتب الواردة في المرسوم 90-49 على الأقدمية في الرتبة للمشاركة في الترقية إلى رتب أعلى
تلغى المناصب النوعية في هذا الشأن ويخص المادتين 143 و144 من المرسوم 315/08
وتلغى المواد من 150 إلى 154 والمتعلقة بسلك مديري المدرسة الإبتدائية كمنصب نوعي ومهامهم وشروط تعيينهم وترقيتهم وكذا رتبة نائب مدير واستبدلت بالمواد رقم 140 مكرر ومكرر 1،2،3،4،5،6
وللحديث بقية
منقول عن السيد لزرق بارك الله فيه










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-23, 22:38   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
med.tiab
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حسبي الله ونعم الوكيل










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مدير, مدرسة, المعلمون, ابتدائية, ومسابقة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc