سؤال في قانون الأسرة _ أرجو الاجابة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال في قانون الأسرة _ أرجو الاجابة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-09-20, 23:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد الباروني
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18

يمتلك الزوج القاصراهلية التقاضي فيما يخص اتار الزواج فقط من حقوق والتزامات كالنفقة مثلا هدا ماورد في ترشد القاصر للزواج لكن ادا استحالت العشرة الزوجية واراد المعني مباشرة دعوى فك الرابطة الزوجية لطلاق اوتفريق قضائي اوخلع وغيره فالدعوى هنا تتم باسم القاصر على ان يباشرها وليه اي عند مباشرة الاجراءات وفي خضم كتابة العريضة يكتب لفائدة ( اسم القاصر وهويته صفته كزوج او زوجة ) تحت ولاية او وصاية او تقديم كدا
فالشروطالشكلية لرفع الدعوى واضحة من صفة ومصلحة على ان الاهلية تعتبر دفعا بعدم قبول الدعوى ,,,,,,,,, الله اعلم شكرا على السؤال









 


قديم 2012-09-21, 09:40   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الواثقة بالله 23
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الواثقة بالله 23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
فالدعوى يرفعها القاصر المرخص له بالزواج وليس وليه
فنص المادة واضح وصريح في اكتساب القاصرالمرخص له بالزواج لاهلية التقاضي فيما يتعلق بشؤون الزواج

بارك الله فيك اخ استاذ مرشد الحيران شكرا جزيلا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الباروني مشاهدة المشاركة
يمتلك الزوج القاصراهلية التقاضي فيما يخص اتار الزواج فقط من حقوق والتزامات كالنفقة مثلا هدا ماورد في ترشد القاصر للزواج لكن ادا استحالت العشرة الزوجية واراد المعني مباشرة دعوى فك الرابطة الزوجية لطلاق اوتفريق قضائي اوخلع وغيره فالدعوى هنا تتم باسم القاصر على ان يباشرها وليه اي عند مباشرة الاجراءات وفي خضم كتابة العريضة يكتب لفائدة ( اسم القاصر وهويته صفته كزوج او زوجة ) تحت ولاية او وصاية او تقديم كدا
فالشروطالشكلية لرفع الدعوى واضحة من صفة ومصلحة على ان الاهلية تعتبر دفعا بعدم قبول الدعوى ,,,,,,,,, الله اعلم شكرا على السؤال

العفو اخي

بارك الله فيك اجابة منظمة و واضحة وصلت الفكرة

جزاك الله خيرا









قديم 2012-09-21, 09:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم

قرأت مناقشتكم للسؤال الاخة الواثقة بالله

وجواب الاخ فارس الجداوي اقرب للصواب وهذا بكل بساطة ان المادة 437 من الاجرءات المدنية والادارية توقف العمل بالمادة 7 من قانون الاسرة لان هذا الاخير قانون موضوعية وليست اجرائي وما يحكم الجوانب الاجرائية هي قانون الاجرءات وليت قانون االاسرة

وفي الجانب العملي يتم العمل بالمادة 437 ق اجرءات مدنية وادارية

ويمكن من خلال هذه المناقشة ان نخرج برأيين مختلفين بنسبة للفقهاء


موفق حبيبتي
سلامي









قديم 2012-09-21, 10:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
idari
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "راجية الجنة" مشاهدة المشاركة
سلام عليكم


قرأت مناقشتكم للسؤال الاخة الواثقة بالله

وجواب الاخ فارس الجداوي اقرب للصواب وهذا بكل بساطة ان المادة 437 من الاجرءات المدنية والادارية توقف العمل بالمادة 7 من قانون الاسرة لان هذا الاخير قانون موضوعية وليست اجرائي وما يحكم الجوانب الاجرائية هي قانون الاجرءات وليت قانون االاسرة

وفي الجانب العملي يتم العمل بالمادة 437 ق اجرءات مدنية وادارية

ويمكن من خلال هذه المناقشة ان نخرج برأيين مختلفين بنسبة للفقهاء


موفق حبيبتي

سلامي

اهلا جمعه مباركه

اوافق الاخ فارس الجداوي في تبريره ...

المادة 437 لا توقف العمل بالماده 7 من قانون الاسرة

وانماا الماده 437 تسري بعد نهاية نطاق تطبيق الماده 7

نطاق تطبيق المادتين يختلف ولا ينهبغي التوسع كثيرا في الماده 7 فهي محدده المجال باثار الزواج من حقوق والتزامات ..


حظ موفق









قديم 2012-09-21, 11:04   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة idari مشاهدة المشاركة
اهلا جمعه مباركه

اوافق الاخ فارس الجداوي في تبريره ...

المادة 437 لا توقف العمل بالماده 7 من قانون الاسرة

وانماا الماده 437 تسري بعد نهاية نطاق تطبيق الماده 7

نطاق تطبيق المادتين يختلف ولا ينهبغي التوسع كثيرا في الماده 7 فهي محدده المجال باثار الزواج من حقوق والتزامات ..


حظ موفق
وجمعتك مباركة اخي اداري عاش من شافك

كانت اجابتي على اساس الجانب العملي









قديم 2012-09-21, 15:25   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
idari
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة";11661587][size=&quot مشاهدة المشاركة
وجمعتك مباركة اخي اداري عاش من شافك [/size]

كانت اجابتي على اساس الجانب العملي

الله يعيشك اختي

لاباس الحمد لله

موجودين دائماا


ان شاء الله اتكوني بخير وامورك تسير ع ما يرام


بالتوفيق

تحياتي لك









قديم 2012-09-22, 00:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
sengra
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية sengra
 

 

 
إحصائية العضو










Icon22

[quote="راجية الجنة";11660779][center][b]سلام عليكم

قرأت مناقشتكم للسؤال الاخة الواثقة بالله

وجواب الاخ فارس الجداوي اقرب للصواب وهذا بكل بساطة ان المادة 437 من الاجرءات المدنية والادارية توقف العمل بالمادة 7 من قانون الاسرة لان هذا الاخير قانون موضوعية وليست اجرائي وما يحكم الجوانب الاجرائية هي قانون الاجرءات وليت قانون االاسرة

وفي الجانب العملي يتم العمل بالمادة 437 ق اجرءات مدنية وادارية

ويمكن من خلال هذه المناقشة ان نخرج برأيين مختلفين بنسبة للفقهاء


موفق حبيبتي
سلامي [/b][/center][/quote]

[size="6"]السلام عليكم
الاخت سؤالها محدد و انتم ذهبتم بعيدا
هل صور الطلاق من أثار عقد الزوج؟
ثانيا
لا يوجد تعارض بين المادتين 237 ق ام و المادة7 ف2 من ق أ فالمادة 7 من ق ا حددت نطاق ممارسة أهلية القاصر بينما المادة 237 وسعت من قيام الولي برفع الدعوى الطلاق باسم و لحساب الزوج القاصر
لا تذهبوا بعيدا في اجوبتكم يا سادة
شكرااااااااااااا[/size]










قديم 2012-09-22, 00:32   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
sengra
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية sengra
 

 

 
إحصائية العضو










Icon22 مشاركة

لسلام عليكم
الاخت سؤالها محدد و انتم ذهبتم بعيدا
هل صور الطلاق من أثار عقد الزوج؟
ثانيا
لا يوجد تعارض بين المادتين 237 ق ام و المادة7 ف2 من ق أ فالمادة 7 من ق ا حددت نطاق ممارسة أهلية القاصر بينما المادة 237 وسعت من قيام الولي برفع الدعوى الطلاق باسم و لحساب الزوج القاصر
لا تذهبوا بعيدا في اجوبتكم يا سادة










قديم 2012-09-21, 13:47   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالفعل هناك تعارض بين المادة 437 من قانون الاجراءات المدنية والادارية والمادة 02/07 من قانون الأسرة
وتولد عن ذلك اختلاف بل قد يترتب عنه اختلف في التطبيق بين المحاكم
وقد نقلت كلام الاستاذ الدكتور في مؤلفة الجديد تحت عنوان نظرية الحق ص217 لما تحدث عن اهلية الزواج "يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ..." ص 217


اضيف لكم مقتطفات من محاضرات مقدمة لطلبة الكفاءة المهنية بجامعة قسنطينة لسنة2011-2012
للاستاذ : مرمول موسى






وبالتوفيق للجميع

والسلام عليكم









قديم 2012-09-21, 14:12   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الغزالي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الغزالي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 437 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
عندما يكون الزوج ناقص الأهلية، يقدم الطلب باسمه، من قبل وليه أو مقدمه ،حسب الحالة .









قديم 2012-09-23, 00:30   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالفعل هناك تعارض بين المادة 437 من قانون الاجراءات المدنية والادارية والمادة 02/07 من قانون الأسرة
وتولد عن ذلك اختلاف بل قد يترتب عنه اختلف في التطبيق بين المحاكم
وقد نقلت كلام الاستاذ الدكتور في مؤلفة الجديد تحت عنوان نظرية الحق ص217 لما تحدث عن اهلية الزواج "يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ..." ص 217


اضيف لكم مقتطفات من محاضرات مقدمة لطلبة الكفاءة المهنية بجامعة قسنطينة لسنة2011-2012
للاستاذ : مرمول موسى






وبالتوفيق للجميع

والسلام عليكم









قديم 2012-09-23, 09:20   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم شكرا جزيلا










قديم 2012-09-23, 19:50   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
sengra
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية sengra
 

 

 
إحصائية العضو










B8 مشاركة

السلام عليكم
أولا يا جماعة يجب ان نحدد هل الطلاق من أثار عقد الزواج؟ و على أي أساس قانوني او فقهي
شكراااااااااا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
أرجو, الأسرة, الاجابة, سؤال, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc