أنا مديرة متوسطة..عند ذهابي لمؤسسة العمل وجدت المدير السابق في المكتب ورفض مغادرته بحجة طعنه في قرار النقل الإجباري.. - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنا مديرة متوسطة..عند ذهابي لمؤسسة العمل وجدت المدير السابق في المكتب ورفض مغادرته بحجة طعنه في قرار النقل الإجباري..

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-09-11, 20:11   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المديرة 2012 مشاهدة المشاركة
سيدي الكريم
أنا مديرة جديدة متخرجة في المرتبة الثانية دفعة 2012م استلمت تعيين في متوسطة وسط المدينة بورقلة ووقعت محضر التنصيب لأتفاجأ أن مدير المتوسطة لازال في مكتبه بحجة أنه معاقب بالنقل الإجباري إلى منطقة نائية لكنه طعن في قرار المجلس التأديبي ولا يمكن أن يعين أحدا مكانه مالم يصدر القرار من الوزارة بعد النظر في الطعن,
وحين عدت إلى المديرية قيل لي لم يتبق إي منصب شاغر الآن وما عليك إلا ان تذهبي مكانه إلى المنطقة النائية
هل هذا جزاء التفوق’؟ هل يحق لي رفض القرار الجديد علما انه لم يسلم لي التعيين الجديد ومازلت احتفظ بالتعيين الأول؟
أرشدني جزاك الله خيرا
إليك المواد القانونية التي تخص مشكلتك ويمكن أن تستعيني بها:
يتعلق الإجراء التأديبي
المادة الأولى:
عندما يرتكب الموظف خطأ مهنيا، يجوز للسلطة التي لها حق التعيين إحالته على مجلس التأديب المختص.
المادة الثانية:
ينظر مجلس التأديب في الأمر بناء على تقرير معلل يصدر عن السلطة التي لها حق التأديب، ويجب على هذه الأخيرة أن تبين بجلاء المخلفات، وإذا لزم الأمر الظروف التي ارتكبت فيها.
المادة الثالثة:
يسوغ لمجلس التأديب إجراء التحقيق إذا لم يكتف بالإمضاءات الواردة على الأفعال المعزوزة للمعنى أو لظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال.
المادة الرابعة:
يبدي مجلس التأديب رأيا معللا في العقوبة ال تي يراها مثبتة للأفعال المنسوبة للمعنى، ويحيل هذا الرأي للسلطة التي لها الحق في التأديب.
المادة الخامسة:
يجب على مجلس التأديب إصدار رأي في عضون مهلة شهر واحد ابتداء من يوم تبليغه . وإذا شرع في تحقيق ما فإنه يجوز للسلطة التي لها حق التأديب مد المهملة إلى ثلاثة أشهر وذلك بناء على اقتراح مجلس التأديب.
المادة السادسة:
إن الطعون الخاصة بالنزاعات لا تعوق التنفيذ الفوري للعقوبة الصادرة عن السلطة التي لها حق التأديب.
المادة السابعة:
يسوغ للموظف المحكوم عليه بعقوبة تأديبية وغير المبعد عن الإطارات أن يطلب من السلطة التي لها حق التأديب شطب إشارة العقوبة الصادرة والمقيدة في ملفه، وذلك بعد ثلاث سنوات إذا كان الأمر متعلقا بإنذار أو توبيخ، وبعد ستة سنوات إذا كان الأمر متعلقا بعقوبة أخرى. وإذا كان سلوك الموظف بوجه عام فرضيا تماما بعد العقوبة التي تعرض لها، فيقتضي إجابة طلبه. ولا يسوغ للسلطة التي لها حق التأديب البت في الطلب إلا بعد أخد رأي مجلس التأديب.








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-09-12, 06:49   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
قاسيمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية قاسيمي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

lمبروك عليك المنصب
ابقى معنا في التواصل










رد مع اقتباس
قديم 2012-09-12, 13:25   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
المديرة 2012
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
إليك المواد القانونية التي تخص مشكلتك ويمكن أن تستعيني بها:
يتعلق الإجراء التأديبي
المادة الأولى:
عندما يرتكب الموظف خطأ مهنيا، يجوز للسلطة التي لها حق التعيين إحالته على مجلس التأديب المختص.
المادة الثانية:
ينظر مجلس التأديب في الأمر بناء على تقرير معلل يصدر عن السلطة التي لها حق التأديب، ويجب على هذه الأخيرة أن تبين بجلاء المخلفات، وإذا لزم الأمر الظروف التي ارتكبت فيها.
المادة الثالثة:
يسوغ لمجلس التأديب إجراء التحقيق إذا لم يكتف بالإمضاءات الواردة على الأفعال المعزوزة للمعنى أو لظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال.
المادة الرابعة:
يبدي مجلس التأديب رأيا معللا في العقوبة ال تي يراها مثبتة للأفعال المنسوبة للمعنى، ويحيل هذا الرأي للسلطة التي لها الحق في التأديب.
المادة الخامسة:
يجب على مجلس التأديب إصدار رأي في عضون مهلة شهر واحد ابتداء من يوم تبليغه . وإذا شرع في تحقيق ما فإنه يجوز للسلطة التي لها حق التأديب مد المهملة إلى ثلاثة أشهر وذلك بناء على اقتراح مجلس التأديب.
المادة السادسة:
إن الطعون الخاصة بالنزاعات لا تعوق التنفيذ الفوري للعقوبة الصادرة عن السلطة التي لها حق التأديب.
المادة السابعة:
يسوغ للموظف المحكوم عليه بعقوبة تأديبية وغير المبعد عن الإطارات أن يطلب من السلطة التي لها حق التأديب شطب إشارة العقوبة الصادرة والمقيدة في ملفه، وذلك بعد ثلاث سنوات إذا كان الأمر متعلقا بإنذار أو توبيخ، وبعد ستة سنوات إذا كان الأمر متعلقا بعقوبة أخرى. وإذا كان سلوك الموظف بوجه عام فرضيا تماما بعد العقوبة التي تعرض لها، فيقتضي إجابة طلبه. ولا يسوغ للسلطة التي لها حق التأديب البت في الطلب إلا بعد أخد رأي مجلس التأديب.
شكرا أخي على الرد والإفادة
أخي اللجنة المتساوية الأعضاء ونقابة المديرين تدخلوا لصالح المدير الحالي واعتبروا تعييني مكانه خطأ
وقالوا عكس ما هو موجود في المادة السادسة أعلاه أي يتوقف تنفيذ العقوبة في حالة الطعن لجهة أعلى حتى تصدر قرارا نهائيا بتثلبت العقوبة أو إلغائها وقبل ذلك يحتفظ المدير الطاعن بمنصبه الأصلي









رد مع اقتباس
قديم 2012-09-15, 10:39   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
abdelkader.gh
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله بحل مشكلتك كنت متابعا لها لكن غيابي جعلني آخر المهنئين اكرر الحمد لله










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-06, 05:04   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
dingo
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل بجق لى الطعن في مكان التغيين علما أني لم امضي عليه










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-06, 05:05   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
dingo
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا مقتضدة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مساعدة, لزرق, المد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc