مراجعة مجستار الملكية الفكرية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مراجعة مجستار الملكية الفكرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-07-06, 11:09   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

برنامج الملكية الادبية والصناعية المقرر
الملكية الادبية والفنية / تندرج ضمنها :
المصنفات الفكرية المتمتعة بالحماية -محتوى واليات استغلال حقوق المؤلف - الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف -الحماية الداخلية والدولية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الملكية الصناعية /تندرج ضمنها :
براءة الاختراع(مفهومها - الحقوق الاستئثارية لبراءة الاختراع وشروط اكتسابها- الحماية الداخلية والدولية ) -العلامة التجارية









 


قديم 2012-07-06, 11:10   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المصنفات الفكرية المتمتعة بالحماية

من اعداد الطالب محمــدي محمــــد .
إشراف الاستاذة جــدي نجــاة
جـــامعة زيان عاشور بالجلفـــة
الموســم الجامعــي 2010/2009

المبحث الاول : شروط تمتع المصنفات الفكرية بالحماية
الاساس التى تقوم عليه نظرية المؤلف، يتمثل في ان الحماية التى توفرها هي حماية مشروطة ، اذ تتطلب توافر شروط معينة وهي معايير ضرورية في جميع المصنفات احدهما موضوعي ، يتمثل في معيار الاصالة ندرسه في المطلب الاول والاخر شكلي ينحصر في معيار الشكل او الهيكلة وندرسه في المطلب الثاني .
المطلب الاول: شرط الاصالة
فرع1 /تعريف الاصالة :
الواقع انه لايوجد تعريف جامع مانع للاصالة بصفة عامة ، والمتفق عليه هو انها بمثابة ابداع فكري خاص بمؤلفه ، يعكس اثر وعلامة شخصيته وتنتج عن الجهد الابداعي وتظهر في طريقة التعبير وفي ذاتية المصنف ولاوجود للحماية بحق المؤلف دون هذه الاصالة ، اذ لا يكتفى باعادة ماهو معروف بل يسبغ عليه اسلوبه الخاص .
وتمر الاصالة ب 04مراحل ، في البداية يتم الاعداد اي تحديد الفكرة او المجموعة الافكار ثم مرحلة الاحتضان اي تحديد اطار معين للعمل ثم مرحلة الالهام اي بلورة الفكرة العامة ، ثم تأتي مرحلة الانتاج الفكري ، ففي المراحل الثلاثة الاولى يرفض المشرع الجزائري حمايتها بنص المادة 07 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري ، لاتكفل الحماية للافكار والمفاهيم والمبادئ العام والاساليب واجراءات العمل وبالتالي فالابداع الفكري يظهر في طريقة التعبير وفي ذاتية المصنف
فرع2/ صور الاصالة :
ان الابداع كعنصر من عناصر المصنفات المحمية ، وشرط للحماية القانونية له صور ودرجات عديدة ، وكما يقال " يكفي لتوافره ان يكون المؤلف قد اضاف من جهده وعبقريته جديدا " على انه ليس ضروريا ان تكون الافكار التى تضمنها المصنف افكار جديدة كل الجدة ، لم يسبق المؤلف اليها غيره
صورة اولى : المصنفات مطلقة الابداع
تنص المادة 3 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري " يمنح كل صاحب ابداع اصلي لمصنف ادبي او فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الامر" ومن امثلتها برامج الحاسوب .كما نصت المادة 06 يحظى عنوان المصنف اذا اتسم بالاصلية بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته .
ولتمييز المصنفات الاصلية من بقية المصنفات ، فقد نص المشرع الجزائري في المادة 05 فقرة اخيرة " تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الاصلية ".
صورة ثانية : المصنفات نسبية الابداع
وهي المصنفات التى اشتقت من المصنفات الاصلية عن طريق اعادة اظهارها بعد ترجمتها الى لغة او لهجة اخرى او تحويلها من لون من الوان الادب والفنون والعلوم الى
لون اخر او تعديلها ، بحيث تتضمن ابتكارا نسبيا وقدرا من الجدة والاصالة ، وقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة 05 على اعمال الترجمة ، الاقتباس ، التوزيعات الموسيقية وباقي التحويرات الاصلية للمصنفات الادبية او الفنية .
فرع 3/ الموقف القانوني من شرط الاصالة
قسم 1/في المجال الوطني
المشرع الجزائري لم يعرف هذا الشرط في امر 03/05 المؤرخ في 19جويلية 2003 بل اكتفى باعتباره شرطا للحماية القانونية ، اذ لايحمي الابداع الا اذا كان اصيلا وفق المادة 3 :
يمنح كل صاحب إيداع أصلي لمصنف أدبي و/أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.
منح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه . ووجهته بمجرد إيداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتاً أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه الى الجمهور.
و المشرع المصري وفق المادة 1 فقرة 1 من قانون حق المؤلف اشترط صفة الابداع للمصنفات المحمية ، كما نص على ذلك القانون العراقي في المادة الاولى و ايضا القانون الفرنسي الصادر في سنة 1957 على هذا المبدأ واشترط في مادته الاولى ان يتميزالمصنف بالابداع .
قسم2/في المجال الدولي
مثلما كان عليه في المجال الوطني فلم تعرف المعاهدات الدولية شرط الاصالة وبالرجوع الى معاهدة برن في المادة 2 فقرة 5 نجد انها نصت على شرط تمتع المصنفات بالاصالة
" تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكاراً فكرياً، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات".
وايضا معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف وفق المادة 05 التي نصت على شرط الاصالة .
المطلب الثاني : شرط الشكل
فرع 1/ مضمونه :
الابداع لايجب ان يبقى حبيس ذهن صاحبه بحيث يبقى مجرد فكرة ، اذ لابد ان يتجسد في شكل معين ، وعلى هذا الاساس فان من يكتفى باعطاء فكرة المصنف او الموضوع لايعتبر مؤلف ، فالمؤلف هو من يكون قد انجز المصنف وظهر عليه طابعه الخاص وعليه فالمبدأ المتفق عليه في كل التشريعات على ضرورة تجسيد الفكرة في شكل ملموس.
فرع 2/ وسائله :
وبما ان التعبير عن الابتكار يشكل العنصر الثاني للمصنفات المحمية سوف نتكلم بشيء من الايجاز عن الوسائل المتعددة للتعبير عن الافكار الكامنة في النفس بشكلها الموضوعي ، بحيث تختلف وسائل التعبير عن الافكار حسب نوع المصنف
الوسيلة الاولى : الكتابة
الكتابة هي احدى الوسائل للتعبير عن الافكار الكامنة في نفس المؤلف ، كما في المصنفات العلمية والادبية والتاريخية والفلسفية والجغرافية والموسيقية النظرية ، ومختلف فروع الاداب والفنون والعلوم لايصاله الى الجمهور ( ) .
الوسيلة الثانية : الصوت
الصوت هو الوسيلة الثانية للتعبير عن الانتاج العقلي ، وطريقة من طرق نشر المصنف يستخدمها المؤلف لايصاله الى الجمهور ، بالالقاء الشفهي . كالخطب والمحاضرات والمواعظ والدروس والاراء الخاصة في المناقشات والندوات وما يماثلها .
الوسيلة الثالثة : الرسم والتصوير
الرسم والتصوير مظهران من مظاهر التعبير عن الانتاج العقلي عن طريق الخطوط او الالوان او الحفر او النحت او النقش او الزخرفة او التصوير الفوتوغرافي او الزنكوغرافي او كليشوكرافي او السينمائي. كالرسوم التخطيطية والخرائط والرسوم البيانية والخرائط والتصاميم والرسوم الزيتية والمائية والخشبية وما يماثلها.
الوسيلة الرابعة : الحركة
الحركة وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الابتكارات العقلية وخصوصا" الفنية منها والتي يلجأ اليها المؤلف لايصال مصنفه الى الجمهور من خلال الحركات او الخطوات الفنية ، كفنون الرقص والباليه والدبكة والتمثيل والالعاب كالعاب الكاراتيه وما يماثلها.
فرع3/الموقف القانوني من شرط الشكل
قسم1: المجال الوطني
المشرع الجزائري يرفض حماية الافكار، ويستعين بذلك من خلال احكام المادة 07 من الامر 03/05 والتي تنص " لا تكفل الحماية للافكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والاساليب واجراءات العمل وانماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها الا بالكيفية التى تدرج بها او تهيكل او ترتب في المصنف المحمي وفي التعبير الشكلي المستقل عن وضعها او تفسيرها او توضيحها " من جهته المشرع اللبناني في المادة 04 من قانون حق المؤلف نص على عدم شمول الحماية للافكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة ، كما نص على ذلك القانون الامريكي المتعلق بحق المؤلف على عدم امتداد الحماية المقررة بحق المؤلف الى اية فكرة
قسم 2: المجال الدولي
وفق المادة 09 من اتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة لعام 94، فقد نصت على عدم سريان الحماية المقررة بمقتضى حقوق المؤلف على الافكار والاجراءات .
اما اتفاقية برن التى تعتبر الاتفاقية الام في ميدان تنظيم وحماية المصنفات ، فقد نصت بالمادة 2 فقرة 03 على عدم تمتع المصنفات بالحماية ، طالما انها لم تتخذ شكلا ماديا معينا
المبحث الثاني : المصنفات المشمولة بالحماية
المطلب الاول : المصنفات الاصلية :
المادة (4) : تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية و/أو محمية ما يأتي:
أ - المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تماثلها،
ب - كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية والتمثيليات الإيمائية،
ج - المصنفات الموسيقية، بالغناء أو الصامتة،
د - المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها،
هـ - مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل: الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي،
و - الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية،
ز - الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا او العلوم،
م - المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير،
ن - مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
هي المصنفات التى تتمتع بحماية القوانين الوطنية لحقوق المؤلف وحماية الاتفاقيات الدولية ، فطبقا للمادة 03 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري " يمنح كل صاحب ابداع اصلي لمصنف ادبي او فني الحقوق المنصوص عليها" وتمنح الحماية وفق الفقرة 02 مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد ايداع المصنف سواء اكان المصنف مثبتا ام لا بأية دعامة تسمح بابلاغه الى الجمهور مثلما كان عليه بالنسبة للمشرع المصري في المادة 140 من القانون رقم82 سنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية فقد اورد بيانا للمصنفات التى تشملها الحماية ، وقد اورد المشرع الجزائري التصنيفات على النحو التالي :
فرع 1/ المصنفات الادبية : تتفرغ الى قسمين :
قسم1: المصنفات المكتوبة /
يظهر من خلال المادة 04 فقرة أ على الامثلة التى قدمها المشرع الجزائري من المصنفات الادبية التى تتمتع بالحماية القانونية وهذه القائمة غير محدودة وبالتالي يمكن اضافة مصنفات اخرى مثل شعارات الاشهار وتضم المصنفات التى اوردها المشرع مايلي المحاولات الادبية ، البحوث العلمية والتقنية ، الروايات ، القصص ، القصائد الشعرية وبرامج الحاسوب التى ادمجت وفق امر 03/05 اما التشريع الامريكي فنص عليها سنة 1976 والمادة 07 من معاهدة ويبو نصت على تمتع برامج الحاسوب بالحماية لكن هناك مصنفات مكتوبة لم تمنح لها الحماية ، مثلما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 11 لا تمنح الحماية للقوانين والقرارات والعقود الادارية الصادرة عن مؤسسات الدولة والجماعات المحلية وقرارات العدالة والترجمة الرسمية ، وايضا مانص عليه في اتفاقية برن باقصاء الاحكام القضائية من الحماية على اساس حقوق المؤلف ، اما المقالات الصحفية فقد استبعدت عن الحماية وفق اتفاقية برن المعدلة بباريس 1971 لكن لم بتطرق لها امر 03/05 رغم انضمام الجزائر لاتفاقية برن .
قسم 2/ المصنفات الشفوية :
وتشمل المحاضرات والخطب والمواعظ وقد ذكرها المشرع على سبيل المثال ، وذكرت ايضا في اتفاقية برن المعدلة في باريس 1971
والالقاء الشفوي هو طرح المصنف للجمهور او فئة منه وعليه فان المصنفات الشفوية محمية وفق المادة 04 وبالتالي لايجوز جمعها في كتاب او تسجيلها بقصد الاستغلال المالي
فرع 2/ المصنفات المسرحية
نصت عليها المادة 04 فقرة ب والمصنف المسرحي قد يكون مؤلفا في الاصل لتمثيله على المسرح ولذا يتعين استئذان مؤلفه لاجراء تحويله الى عمل مسرحي وقد يشترط موافقته على الحوار المسرحي وبالتالي من يقم بتأليف الحوار يعتبر مؤلف المصنف وتثبت له كافة الحقوق .
فرع 3/ المصنفات الموسيقية /
المادة 03 فقرة ج من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف الجزائري يعتبر من القوانين النادرة التى نصت صراحة على حماية المصنفات الموسيقية على عكس القوانين الاجنبية التى اجملتها مع المصنفات الادبية والفنية مما يدل على المكانة المعتبرة للموسيقى خاصة مع ظهور الاسطوانات اما المشرع المصري في نص المادة 29 فقد ميز بين مؤلف الشطر الموسيقي ومؤلف الشطر الادبي واكدت ان مؤلف الشطر الموسيقي يعتبر هو المؤلف للشطر الاساسي ويستقل باستعمال حقوق المؤلف
فرع 4/ المصنفات السمعية البصرية /
استنادا للقانون الاسباني المتضمن قانون الملكية الفكرية يمكن تعريف هذه المصنفات بأنها تلك الابداعات المعبر عنها بواسطة مجموعة من الصور سواء كانت مرفقة بالصوت ام لا ومعدة للعرض على الجمهور بأي وسيلة كانت وهذه المصنفات يمكن تقسيمها :
قسم 1/ مصنفات سينمائية :
وهي محمية في عدة تشريعات ، منها القانون الجزائري وفق المادة 15 من الامر 03/05 المتعلق بحق المؤلف
قسم 2/ مصنفات سمعية بصرية اخري :
عرفتها اتفاقية برن بعبارة المصنفات المعبرة باسلوب يشبه السينما ، اما المشرع الجزائري فقد فضل استعمال عبارة المصنفات السمعية البصرية الاخرى ، وفق
المادة 04 فقرة (د) ومن امثلتها مصنفات الفيديو .
فرع 5/ المصنفات الفنية :
نصت عليها المادة 04 فقرة (هـ) وشملت الرسم ، الرسم الزيتي ، النحت ، النقش ، الطباعة الحجرية ، فن الزرابي اما المشرع المصري فنص عليها في المادة 160 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ،على ان تحمى الحقوق المالية للمؤلف مدة 50 سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف، وتزول الحماية بقوة القانون فور اكتمالها ، فيصبح المصنف من الاموال العامة ، مثلما اشار اليه المشرع الجزائري في المادة 08
قسم 1/ النحت :
هو مصنف ناتج بواسطة النقش في القالب بدون النظر الى المادة المستعملة سواء كانت حجر ، معدن ، خشب والاشكال الذي يطرحه النحت هل يمكن اعتبار كل النسخ المنجزة انطلاقا من نفس القالب اصلية ام البعض منها ؟ الاجتهاد القضائي الفرنسي اجاب على هذا السؤال بتحديده لعدد النسخ الاصلية ب08 نسخ مراقبة من قبل الفنان ذاته اضافة لـ 03 نسخ تسمى ب نسخ الفنان
قسم 2/ الرسم الزيتي :
يمكن التعبير بخطوط او الوان زيتية على القماش او على الجدران وهي محمية قانونا، لكن يمكن لاي شخص ان ينجز نسخة بنفس الابداع المصنف الاصلي بشرط وضع لقب واسم المؤلف الاصلي وعنوان المصنف الاصلي وكذلك اسم مؤلف النسخة .
فرع 6/ المصنفات العلمية :
يقصد بها المصنفات التى تحمل افكار ذات طابع علمي ، المشرع المصري نص عليها بالمادة 138 والمشرع الجزائري بالمادة 4 فقرة (ز)وحددها في الرسوم البيانية ، الخرائط والرسوم المتعلقة بالطبوغرافيا او الجغرافيا او العلوم
فرع7/المصنفات التصويرية :
المشرع الجزائري ذكرها في الفقرة (ح) دون تفصيل وعليه يصبح القاضي مضطر الى اللجوء لرجل الفن ، لتحديد الطابع التصويري للمصنف المتنازع فيه والمشرع المصري نص عليها بالمادة 178 على ان حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لايترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيئ المصور ولو اخذت من ذات المكان ، لكن تتمتع بحماية القانون اذا اسهم المصور في اخراج المنظر واستعان بمهراته الفنية على نحو يتعذر ان يتكرر
المطلب الثاني : المصنفات المشتقة
المادة (5): تعتبر أيضاً مصنفات محمية الأعمال التالية:
أعمال الترجمة، والاقتباس، والتعديلات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و/أو الفنية
فرع 1/ الاقتباسات :
وفق المادة 5 من الامر 03/05 من القانون المتعلق بحق المؤلف الجزائري يمكن ان ينقل المصنف من نعت لاخر، مثاله الاقتباسات السينمائية او التلفزيونية للروايات او يعدل دون تغير النعت، كما هو الحال اذا اضفنا عدد اجزاء مصنف تلفزيوني ويجب على المقتبس ان يحترم المصنف برخصة صريحة من المؤلف الاصلي
فرع 2/ الترجمات :
يصبح المصنف بالترجمة معبر عليه بلغات مختلف عن اللغة المستعملة في النسخة الاصلية، ويجب على المترجم ان يحترم بدقة محتوى واسلوب المصنف الاصلي ، ويتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى على ان للمؤلف وحده الحق في ترجمة مصنفه الى لغة اخرى ولا يجوز لغيره الا بأذن كتابي منه واذا حصل تغير كان للمؤلف الحق في منعه اما مدة الحماية فتكون لمدة 03 سنوات من تاريخ اول نشر للترجمة التي تمت .
فرع 3/ التعديلات الموسيقية :
يسمح بتحويل المصنف الموسيقي بمختلف الالآت الموسيقية ، ولأن حق التحويل الذي يتمتع يه المؤلف يشمل التعديلات والتجويقات، فيجب ان يكون مرخصا مسبقا من قبل المؤلف او ذوي الحقوق
فرع 4 /مصنفات التراث الثقافي التقليدي :
وفق المادة 8 ادمجت في المصنفات الموسيقية الكلاسيكية والاغاني الشعبية والاشكال التعبيرية الاخرى والنوادر والاشعار والعروض الشعبية ، وهو ماجاء في تعريف منظمة اليونسكو لهذه المصنفات لاحكام المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الاملاك العمومية
فرع 5/ مصنفات قواعد البيانات :
قواعد البيانات هي مجموعة من المعلومات البسيطة ، كالارقام والتواريخ والعناوين وغيرها هذه المعلومات البسيطة يتم تجميعها بشكل متميز حول موضوع معين ويعرض على الجمهور مثاله الموسوعات – الفهارس – دليل الهاتف .
الملاحظ ان المشرع الجزائري من خلال امر 97/10 الملغي اتي على ذكر لفظ قواعد البيانات في النص المحرر بالعربية اما النص المحرر بالفرنسية فقد سقط هذا المصطلح وذكر مكانه برامج الاعلام الآلي .
اما اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية فانها تعتبر قواعد البيانات ابتكارات فكرية تتمتع بالحماية على اسا حق المؤلف وفق المادة 2 فقرة 5.










قديم 2012-07-06, 11:12   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

محتوى واليات إستغلال حق المؤلف

اعداد طلبة الفوج 03
جامعة زيان عاشور بالجلفة 2010/2009
-
إن المصنف محمي قانونيا ، أما حقوق المؤلف هي مال من طبيعة خاصة حيث أن يعبر عن شخصية مؤلفه وبالتالي لا تقتضي حقوق المؤلف على ضمان للمبدع إمكانية الحصول على امتيازات اقتصادية من خلال استغلال المنصف فقط وإنما تحمي أيضا علاقته الفكرية والشخصية مع المصنف واستعماله ، ولهذا السبب كل فقهاء حقوق المؤلف سواء على المستوى المحلي أو الخارجي اتفقوا بالإجماع على أن حقوق المؤلف مزدوجة
- حقوق معنوية - حقوق مالية
لكن رغم هذا الاتفاق على مبدا ازدواجي الحقوق ظهر اختلاف فيما يخص مفهومها مما أدى إلى وجود نظريتين
- نظرية موحدة - نظرية مزدوجة
1- النظرية الموحدة :
أنصار هذه النظرية يرفضون انفصال هذين النوعين من الحقوق المشكلة لحقوق المؤلف ويعتبرون أن كل الحقوق ذات طابع شخصي أو مالي .
تشكل الظواهر حق موحد الذي يشمل صفتين ويضمن للمؤلف كل من المصالح الفكرية والمصالح الاقتصادية .
لكن لا يعني ذلك أن النظرية الموحدة لم تعترف بالتمييز بين الحق المالي والحق المعنوي بل تقوم على تفسير موحد لكل الحقوق والامتيازات التي ترجع للمؤلف والتي تعتبر كظواهر لنظام موحد .
وحسب الفقيه الألماني ( أولمير ULMER ) وهو من أنصار النظرية الموحدة في ألمانيا فإن ما يمثله المصنف نوعان من المصالح الشخصية والمالية بالنسبة للمؤلف ويمكن مقارنتها بجذور شجرة ذات جذع موحد ويتفرع الجذع المشترك لتكون الفروع التي تشكل الامتيازات القانونية وحسب الفقه الألماني أيضا فسبب استبعاد فكرة التمييز بين نوعين من الحقوق المالية والمعنوية للمؤلف هو استحالة الحفاظ عليه عمليا ويقول " إن الحقوق المناعة للاستغلال الممنوحة للمؤلف تخدم أيضا مصالحه الروحية والحقوق المعترف بها على أساس الحق المعنوي تفيد مصالحه الاقتصادية " .
النظرية المزدوجة : 1
أصحاب هذه النظرية يقسمون حقوق المؤلف إلى قسمين :
- الامتيازات ذات المحتوى الروحي الحقوق المعنوية
- الامتيازات ذات الطابع المالي ولا يمكن الخلط بين هذين النوعين من الحقوق .
رغم الارتباط الموجود بينهما لكن يقتصر التفسير المزدوج لحقوق المؤلف على هذا التمييز والذي يرجع أيضا البدا نصار النظرية لحقوق المؤلف على هذا التمييز والذي يرجع أيضا إليه أنصـار الموحـــدة اعتبــار الهــدف المــزدوج لحقــوق المؤلف بالنسبــة للفقيـــه الفــرنســي ديس بوا DESBOES وهو من أنصار النظرية المزدوجة فإن حماية المصالح المعنوية وتلبية المصالح المالية يمثلان هدفان متميزان يرى أن تطبيقهما يختلف ، كما أن الحقوق المعنوية والمالية ليس لها نفس المصير بمعنى أنها لم تنشأ في نفس الوقت ولم تزول معا ، وعلى المستوى التشريعي فإن لمفهوم الازدواجي هو الذي أصبح معمول به ويودي هذا الأخير إلى التميز بين نوعين من الحقوق ألا وهي الحقوق المالية والحقوق المعنوية .
- بالنسبة للقانون المقارن ونظرته في تقسيم حق المؤلف إلى حقوق معنوية أو أدبية وحقوق مالية .
نجد أن النظام الأوربي يعترف بهذين العنصرين لحق المؤلف بينما لا تقر الدولة الانجلوسكسونية للمؤلف سوى بالحق المالي فقط ، وعتبر حق المؤلف حق ملكية قابل للاستغلال التجاري ، وبالتالي فمن الطبيعي ألا توجد في هذا النظام الأخير نظرية عامة للحق المعنوي وإنما توجد بعض التطبيقات الخاصة له بمقتضى بعض النصوص ووفقا للأحكام القضائية الصادرة فيها ومع ذلك يظل الفارق بين كلا النظامين جوهريا فالحقوق المعنوية تصل أهميتها في النظام الأوربي كما هوالحال في فرنسا على سبيل المثال ، في حين أن هناك من الحقوق المعنوية مالا تعترف به الدول الانجلوسكسوس .
المطلب الأول : الحق المعنوي ( الحق الأدبي )
الفرع الأول : تعريف الحق المعنوي ، خصائص الحق المعنوي
إن الحقوق المعنوية تحمي شخصية المؤلف بالنسبة للمصنفات وتشمل أساسا الكشف عن مصنفه واحترام سلامة العدول عنه أو سحبه .
وتتميز الحقوق المعنوية بكونها أساسية وغير مالية ومرتبطة بصفة المؤلف وهي مطلقة .
1- الحقوق المعنوية تعتبر حقوق أساسية لأنها تحتوي على أدلى حقوق مفروضة وفقا لعملية إبداع المصنف .
2- هي حقوق غير مالية لأنها غير قابلة للتقسيم المالي .
3- هي مرتبطة بصفة المؤلف وبشخصية فيحتفظ بها طيلة حياته ، وبعد وفات تنتقل بعض الامتيازات إلى ورثته أو الأشخاص الذين أسندت لهم هذه الحقوق بمقتضى وصية وهذا حسب نص المادة 26/01 من أمر 03-05 .
4 – هي حقوق مطلقة DROETS ABSOLUS
ونتيجة لهذه الخصائص فإن الحقوق المعنوية للمؤلف غير قابلة للتصرف فيها ولا تمكن أن تكون محل حجز أو تنفيذ أو نزع وهي غير قابلة للتقادم ولا يمكن التخلي عنها .
ملاحظة : بعــد الحق الأدبي أو المعنوي للمؤلف أسبق من حيث وجــوده في الحيـاة مـن الحق المالي .
إذا من غير المتصور أن يبدأ المؤلف في الحصول على مزايا مادية من مصنفه قبل أن يقرر نشره ، فتحرير النشر يسبق إذن الحصول على المزايا المادية والتي يصل إليها المؤلف في مرحلة النشر بل إن الحق الأدبي يستمر إلى ما بعد الانقضاء .
الفرع الثاني : مضمون الحق المعنوي للمؤلف
1- حق المؤلف في تقرير نشر منصفه ، هناك حالتين :
الحالة الأولى : حق تقرير النشر في حياة المؤلف
المؤلف يختار وحده وقت النشر والطريقة المناسبة لذلك ولا يمكن إرغامه على نشر المصنف ولا ينطبع دائنه أن يحجز عليه وفي حالة التقاعد مع الناشر لا يمكن إجباره عن التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر لأن ذلك يتعارض مع الحق الأدبي للمؤلف ، وفي هذه الحالة يكون مسؤولا طبقا للقواعد العامة في تعويض الناشر عن.... به نتيجة بإخلاله بالتزام المؤلف وهو التزام بتحقيق غاية فهذ لا يعنيه بالحكم عليه بالتعويض إلا في تقديم الأثبات أن قوة قاهرة قد منهته من بدئه في العمل أم إتمامه .
ولكن إذا تعاقد المؤلف مع ناشر أخر تطبيقا لصفقة أخرى أكثر ربحا فإنه يكون قد أخطأ في استعمال حقه الأدبي ويجوز هكذا إجباره على التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر الأول .
الحالة الثانية : حق تقرير النشر بعد وفات المؤلف
في حالة موت المؤلف دون أن يقرر نشر مصنفه فإن ورثته هم الذين يقررون ذلك ويعينون وقته وطريقته هذا يعني أنهم يباشرون نفس الحق الأدبي الذي كان للمؤلف أثناء حياته وفي الفترة الثانية من المادة 22 أمر 03 - 05 نصت على أنه يمكن للمؤلف أن يقوم بتحويل هذا الحق للغير وفي المادة 22/03 نفس لأمر 04 – 05 تنص على صلاحك الخاصة بالوزير المكلف بالثقافة .
حسب المادة 143 فإن الدعوة المدنية هي من اختصاص القضاء المدني .
- نشير إلى أن الحق في تقرير النشر من الحقوق اللصيقة بالشخصية ومن ثم لا يجوز المساس به أو حرمان المؤلف من استعماله ويقع باطلا كل اتفاق يحول دون المؤلف واستعمال هذا الحق والبطلان منا مطلق فلا يجوز أن يتضمن عقد النشر التزام المؤلف بنشر مصنف دون أن يكون له الحق في الامتناع عن ذلك.
هناك حالتين :
الحالة الأولى : أثناء حياته ، فللمؤلف الحق في نسبة المصنف إليه باشتراط ذكر أسمه العائلي أو المستعار وهذا ما نصت عليه المادة 23/03/05 ويجب الإشارة إلى أن انتحال اسم المؤلف باستعماله على منصف ليس له لا يعتبر اعتداء على حق الأدبي ولكن انتحال اسمه يجعل له الحق في وقف هذا التعدي والتعويض اللاحق به طبقا للمادة 48 القانون المدني .
الحالة الثانية : بعد وفاة المؤلف
حسب المادة 26 تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 – 25 من ورثة المؤلف أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي إسناد له هذه الحقوق بمقتضى وصيته .
3- الحقوق التي تنسب إلى المؤلف أو ورثته في حالة الاعتداء وفي الحالة التي تبر وسحب مصنفه من التداول .
أ – حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه .
الحالة الأولى : في حياته المؤلف له حق التعديل – التغيير – حذف – إضافة وكل ما يراه مناسبا لمنصفه ولم بأذن له بذلك وكل تصرف عكس ذلك يعتبر باطلا حسب ما تنص عليه المادة 25 من الأمر 03 – 05 وهذا يدخل في إطار الحفاظ على سلامة المصنف .
الحالة الثانية : بعد وفاته يتولى الورثة حق دفع الاعتداء عن المصنف ولكن لا يجوز لهم إدخال أي تعديل عليه لأنه حق شخصي للمؤلف ، وفي حالة عدم وجودهم يحل محلهم الديوان الوطني لحقوق المؤلف .
تنص المادة 143 – وقد نصت المادة 144 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .. على أنه للمؤلف وحده إذا طرحت أسباب جدية أن يطالب من المحكمة الابتدائية الحكم بإدخال تعديلات جوهرية عليه ، كما نصت المادة 08 من قانون حماية حق المؤلف الأدبي على أنه للمؤلف وحده الحق في اجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة
يلاحظ من خلال النصوص السابقة أن كل من المشرع المصري والمشرع الأدبي متفقان على حماية حق المؤلف بتعديل مصنفه وذلك على اعتبار أنه حق مستقل وقائم بذاته .
بالنسبة لموقف التشريعات أن نجلوسكسونية إزاء حق المؤلف بإجراء تعديل على المنصف نصت المادة 6/106 من قانون حق المؤلف الأمريكي على أنه تعديل العمل الفني المرئي نتيجة مرور الوقت أو لتغير الطبيعي الكائن للمواد لا يعد تشويها ، يستشف من هذا النص أن المشرع الأمريكي قد اعترف للمؤلف بطريقة غير مباشرة بأن يعدل مصنف كما هو قانون حق المؤلف الانجليزي في هذا الحق ، حيث نصت المادة 163 /2 من على أن مالك حقوق التأليف لعمل معين له الحق الخاص في القيام بالأفعال الآتية في المملكة المتحدة إجراء تعديل لأي عمل
بطرح التساؤل هل حق المؤلف بالتعديل حق مطلق أم أنه مقيد ؟ وهل هو حق قابل للانتقال للغير أم أنه حق مقصور استعماله على شخص المؤلف فقط ؟
يمر استعمال المؤلف لحقه في التعديل بأسلوبين ، الأسلوب الأول يكون من خلال قيام المؤلف نفسه بإجراء التعديل على قاعدته وذلك بناء على تقديره الشخصي وهنا يجب التمييز بين أمرين أولهما قيام المؤلف بنشر قاعدة على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته ..هذه الحالة للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على مصنفه 3 ، وثانيهما قيام المؤلف بنشر القاعد لابناء على اتفاق مسبق مع الناشر في هذه الحالة تقضي القاعدة العامة بأن إبرام عقد النشر لا يسلب المؤلف حقه في التعديل وفي هذا الصدد يجب التميز بين حالتين الحالة الأولى فتتمثل في التعديلات البسيطة وهي تعديلات لا تمس عادة بمضمون وجوهر القاعدة حيث لا يترتب على إجرائها أي نفقات إضافية فهنا يتفق كلا المشرعين المصري والأردني في السماح للمؤلف بإجراء هذا النوع من التعديلات ودن تطلب توافر أي شروط ، الحالة الثانية : تظهر عندما يرغب المؤلف بإدخال تعديلات جوهرية على قاعدته بالتالي وهي تمس مضمون وجوهر المصنف حيث يترتب على إجرائها مضاعفة نفقات نشر القاعدة ففي هذه الحالة أختلف موقف المشرع المصري عما نص عليه المشرع الأردني فقد أعطى من أن الأخير للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على منصفه بنما المصري طلب ضرورة تواجد الشروط السابقة حتى يستطيع المؤلف القيام بإجراء تعديلات جوهرية على مصنفيه .
يلاحظ أن المشرع المصري قد قيد المؤلف بعده شروط قد يصعب على بعض المؤلفين تنفيذها مما يؤدي إلى إعاقة استخدام المؤلف لهذا المحق بالتالي ننتظر من المشرع المصري أن يعيد النظر في نص المادة 144 ليرفع تلك القيود عن المؤلف كي يستطيع ممارسة كامل حقوقه الأدبية بشكل طبيعي
- إن حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه شمل جوانب نصت عليها مختلف التشريعات فاختلف موقف المشرع الأردني عما نص عليه المشرع المصري إزاء معيار التفرقة بين المساس بالمصنف والذي يشكل اعتداء على حقوق المؤلف وبين المساس بالمصنف والذي لا يعتبر اعتداء على حق المؤلف بأنه اعتداء على المصنف بينما جاء موقف المشرع المصري مغاير لما سبق حيث نص على أن أي حذف أو تغيير أو تعديل في المنصف يؤدي إلى المساس الإساءة لسمعة المؤلف ومكانته .
فهو الاعتداء على المصنف وحسنا فعل المشرع المصري بوضعه لهذا المعيار لأنه يحقق الغاية والمقصود من الحماية القانونية وهو صون الشخصية الأدبية للمؤلف ومنع المساس باحترامها ودفع أي اعتداء على السيادة المقررة للمؤلف على أفكاره وعلى نتائج هذه الأفكار عند ما تظهر بشكل محسوس
بينما جاء موقف المشرع الأردني معتمدا معيار المساس بسمعة وشرف المؤلف هو معيار مرن وغير محدد ويؤدي لوضع صعوبة أمام القضاء في استخلاص الأفعال الضارة بسمعة وشرف المؤلف بالإضافة لعدم تميزها عن غيرها من الأفعال المباحة والتي قد تصدر من الغير ، أو من قبل من رخص له المؤلف في استعمال مصنفه بناء على ما سبق ندعو المشرع الأردني لأن يتبن المعيار الذي اعتمده المشرع المصري وذلك لأنه معيار محدد ويسهل عمال عمل القضاء في تميز الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق المؤلف من غيرها من الأفعال الجائزة .
ب- حق المؤلف في سحب منصفه من التداول .
الحالة الأولى : في حياته حسب المادة 24 يمكن للمؤلف أن يوقف منع دعامة إبلاغ المصنف باستعماله حق التوبة وأن يسحب المصنف الذي سبق نشره بممارسة حق السحب من التداول بشرط أن يدفع تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بذوي الحقوق المتنازل عليها .
الحالة الثانية : بعد وفاته لا يسمح القانون الجزائري الحالي بانتقال حق السحب المصنف إلى الورثة لأنه حق شخصي لا يعرف أسباب ممارسة إلا هو .
الحق الأدبي يبقى مستمرا أكثر من الحق المالي الذي يبقى يسقط بمرور 50سنة بعـــد وفـــاة المؤلف .

- بالنسبة لهذا الحق في سحب المؤلف لمصنفه من التداول في نظر التشريعات الأخرى 1 نصت المادة 144 قانون المصري للمؤلف وحده لحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا ويجب توافر شروط حتى يستطيع المؤلف استعمال هذا الحق فقد اتفق كلا المشرعين المصري والأردني بالنسبة لبعضها واختلفا إزاء البعض الأخر فيما يتعلق بالاتفاق يتمثل في وجود أسباب جدية تدعو المؤلف لسحب مصنفه من التداول وحسنا فعل المشرع المصري باعتماد شرط الأسباب الجدية بدلا من الأسباب الخطيرة التي كان منصوص عليها سابق في القانون الملغى فهذا الشرط أكثر دقة لما نص المشرع المصري على شرط ثان يتمثل في تقدير مدى صحة وكفاية الأسباب الجدية التي تقدم بها المؤلف للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بينما لم يتطلب المشرع الأردني توافر هذا الشرط حيث جعل مسألة تقدير أسباب سحب المنصف من سلطات المؤلف حصرا وذلك لأن هذه الأسباب تنطوي في الغالب على جوانب نفسية وأدبية قد تخرج المؤلف من الإعلان عنها أمام القضاء ولما في ذلك من خصوصية يتعين احترمها ، كما أن ما قد يراه المؤلف سببا كافيا لسحب المصنف من التداول قد يراه قاضي الموضوع أم تافها .
فيما يتعلق بالتشريعات الانجلوسكسوية لحق المؤلف سحب مصنفه من التداول فيلاحظ من استقراء نصوص قانون حق المؤلف الأمريكي أنه لم ينص على حماية هذا الحق كما لم يرد فيها بين نصوص قانون حماية حق المؤلف الانجليزي ما يدل على منح المؤلف حق السحب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
بالنسبة المشرع الفرنسي قد منح حق سحب المؤلف لمنصفه من التداول .
المطلب الثاني : الحقوق المالية
- إن المؤلف ينشأ له عن مصنفه ( قاعدة البيانات ) حق أخر ألا وهو الحق المالي 1 بالإضافة إلى حقه الأدبي حيث يمنح المؤلف حق الاستنثار بالمردود المالي الناتج عن مصنفه فهو حق عيني أصل يمنح المؤلف سلطة مباشرة على مصنفه مع أنه ينفرد بخاصيتين وهما أنه حق مؤقت وأنه يكتسب مباشرة عن طريق الإبداع الفكري ويترتب على ذلك أن للمؤلف وحده حق التصرف بمنصفه بكافة التصرفات المعترف بها قانونا ، فله الحق في نقله إلى أي شخص أخر سواء بمقابل أو بدون مقابل أو أن يبيح استعماله 2 ويمتاز الحق المالي للمؤلف وذلك خلافا لخصائص الحق الأدبي بأنه حق قابل للتصرف فيه ومن الممكن الحجز عليه وهو حق مؤقت كما أنه حق مانع وقابل للانتقال للورثة .
- يشترط لتمام التصرف في الحق المالي للمؤلف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة بالتفصيل كل حق على حدا يكون محلا للتصرف مع بيان مدان والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه 3 وطالما كانت الكتابة شرط للانعقاد فتكون هي أو ما يقوم مقامها كالإقرار أو مبدأ الثبوت بالكتابة .
وقد أورد كلا المشرعين المصري والأردني صورتين رئيستين لاستنثار المصنف ماليا أو لاستغلال تبين لاحقا .
- تنص على الحقوق المالية المادة 27 من أمر 03 – 05 وتتميز وفق خطره المشرع الجزائري على أنها .
- مستقلة عن بعضها البعض نتيجة لاستقلالية الحقوق المنصوص عليها في ميثاق حقوق المؤلف المصادق عليها في 26 – 09 – 1956 من قبل مؤتمر " هونبرغ " للقدر إليه الوظيفة لشركات المؤلفين والمؤلفين الموسيقيين .
- أنها غير خاضعة لمدة محدودة .
وفيما يتعلق بالعقود الواردة على الحق المالي والتي يبرمها مؤلف أو صاحب حق تأليف قاعدة البيانات فيتفق كلام المشرعين المصري والأردني على اعتبارها من العقود الشكلية 1 بالإضافة لتوافر التراضي والمحل والسبب فإنه لابد من اتباع شكلية معينة وذلك حتى تنعقد مما يعني أن الكتابة شرط للانعقاد .
وليس وسيلة للإثبات وتتمثل هذه الشكلية بضرورة كتابة عقد التصرف سواء بكل أو ببعض الحقوق المالية ، ونتيجة لما تقدم فإن عدم انعقاد العقد يكون كجزاء في حالة تخلف الكتابة وهي مسألة متعلقة بتكوين العقد أما سيران العقد تجاه الغير يكون كجزاء لعدم التسجيل ( الإشهار ) وهي مسألة متعلقة بآثار العقد .
- وقد عني المشرع بأبرار حق المؤلف في صوره ( معنوية ومالية ) مراعيا في كل ذلك اعتبارين أساسين لا يمكن إغفالهما وهما حماية النشاط الفكري للإنسان وتأمين مصلحة الدولة .
المبحث الثاني : آليات استغلال حق المؤلف
المطلب الأول : حق النشر الاستغلال الغير مباشر
تعرف المادة 84 / 1 من أمر 2003 عقد النشر كما يلي " يعتبر عقد النشر العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حقه في الاستنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر . "
وحسب الفقرة 2 من نفس المادة يشمل عقد الشركة كل من المنصف الأدبي أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية بصرية وكل عقد فإنه يكون التزامات وحقوق لكل من المؤلف والناشر كما أنه مدته محدودة لكن تبقى لعقد النشر بعض الميزات .
مميزات عقد النشر :
1- الطبعة القانونية :
عقد النشر عقد مستقلا خاص بحق المؤلف لكن له نقاط مشتركة مع الالتزامات التي تميز بعض عقود القانون العام كالالتزامات بالنتيجة الموجودة في عقد إجبار الخدمات والالتزامات المتبادلة التي تنشأ بين الشركاء في عقد الشركة .
2- طوابع عقد النشر :
يتم انعقاد العقد بتراضي كل من المؤلف والناشر يتنازل الأول للثاني عن حقه في نشر مصنفه الفكري ليقوم باستغلاله ماليا ، وهو من قبيل العقود التبادلية التي يلتزم فيها المؤلف بتقديم أصل المصنف إلى الناشر الذي يلتزم هو الأخير بنشره وتوزيعه على الجمهور 2 .
- ولقد نصت المادة 37 من القانون المصري على ضرورة تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق كل من طرف العقد ، فيجب مثلا توضيح محل العقد الذي يلزم به كل طرف من الطرفين وتوضيح المدة التي يحق فيها للنشر استغلال المصنف ضرورة كتابة العقد من أجل بيان مداه والغرض منه ومدة استغلال ومكانه ويراعى أن الكتابة التي اشترطها المشرع لكن في انعقاد هذا العقد والقصد هو ضمان حقوق طرفيه وحسم ما قد ينشأ بينهما من نزاع فـي المستقبــــل .
- كما يلتزم المؤلف إلى جانب ما سبق بتصحيح تجارب الطباعة وهي الأخطاء المادية التي تظهر بعد تصفيف الحروف ، حيث يدفع الناشر بهذه التجارب إلى المؤلف ليقوم بتصحيحها ثم إعادتها مرة أخرى إلى الناشر ليقوم بالنشر دون تعديل من جانبه في الأصول الجوهرية للمصنف وإلا كان من حق المؤلف إذا كان هذا التعديل يمثل مساسا بالحق الأدبي ، أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب المصنف من التداول .
أما التزام الناشر ، فلعل أهمها التزامه بطبع المصنف ونشره بالصورة التي تم الاتفاق عليها كما يلتزم الناشر بالوفاء بكافة الحقوق المالية للمؤلف بالطريقة التي تم الاتفاق عليها سواء لطبعة واحدة أو لعدة طبعات سواء تم الوفاء بالحق المالي جملة واحدة أو على أقساط حسب عدد الطبعات ، أو حسب عمليات التسويق والتوزيع كما يلتزم بطريقة النشر التي نص عليها العقد وبعد النسخ المتفق عليها والإخلال بذلك موجب للتعويض ويلتزم به الناشر ويتم تقديره بما يتفق وجسامة الإخلال والضرر .
انتهاء عقد النشر :
ونجد بأنه ينتهي لعدة أسباب تم تقسيمها إلى أسباب عادية وغير عادية والأسباب الأخرى :
1- الأسباب العادية : وتم جمعها في ثلاث نقاط وهي :
- انقضاء أجال العقد ويعتبر من أهم الأسباب العادية لانتهاء عقد النشر .
- نهاية النشر وهذا يعني نشر عدد النسخ المتفق عليها ما لم يوجد شرط خاص في العقد .
- غياب إعادة طبع المنصف المنصوص عليه صراحة في الآجال المتفق عليها .
2- الأسباب الغير عادية :
فسخ العقد في حالة التي لم يلتزم أحد الأطراف بواجباته التعاقدية والخاصة يمكن للمؤلف أن ينسخ عقد النشر في الحالات المنصوص عليها في المادة 97 من أمر 2003 :
- عدم وضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور في الآجال المقررة في العقد .
- عدم دفع له أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام .
- عدم قيام الناشر بإعادة طبع المنصف كما هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة (3%) من محسوب الطبيعة المعينة والفسخ في كل هذه الحالات مشروطا بإنذار لم يؤتي خلال 3 أشهر إفلاس أو تغيير مالك مؤسسة النشر إذا حدث ذلك قبل بداية استنساخ المصنف .
3- الأسباب العمة الأخرى :
والمراد بذلك هو اتفاق
والمراد بذلك هو اتفاق الأطراف على وضع حق لعقد النشر أي بتراضي الأطراف وبعام جميع الأطراف ، أو تنازل ورثة المؤلف عن النشر المصنف بعد وفاته ويمكن أن يتسبب التنازل في دفع تعويضات للناشر.
المطلب الثاني : رخصة الإبلاغ إلى الجمهور الاستغلال المباشر
حسب ماء جاء في المادة 99 من أمر 2003 يمكن تعريف رخصة الإبلاغ إلى الجمهور عقد يرخص بموجبه المؤلف أو ممثله لشخص طبيعي أو معنوي ( عموما يسمى مقاول أو منظم ملاهي ) وضع المصنف في متناول الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء الفني العني أو البث السمعي البصري أو التوزيع السلكي أو الفرض أو أي وسيلة .
ويدل هذا التعريف على أن في الحقيقة رخصة الإبلاغ تشمل ثلاثة أنواع من النشاطات :
1- التمثيل والأداء العلني :
- مفهوم الأداء : الأداء هو نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة مباشرة بالأداء العلني وذلك حق المؤلف وحده ولا يجوز لأحد غيره مباشرته بغير إذن كتابي ، نظير مقابل مالي يتقاضاه من هذا الغير . غير أن مفهوم الأداء كان مناط اختلاف اصطلاحي في الفقه الفرنسي فمصطلح أداء يعني
Vexécution ومصطلح التمثيل يعني représentation ويتضح من نص المادة 27 من القانون رقم 11 لسنة 1957 أن المشرع الفرنسي خلط بين المصطلحين ونص المادة المذكور يوحي بذلك " التمثيل هو النقل المباشر للمصنف إلى الجمهور خصوصا بواسطة التلاوة العلنية الأداء الغنائي ، التمثيل الدرامي ، التقديم العلني ، نقل المصنف المذاع بواسطة مكبر الصوت أوفى بواسطة شاشة تلفزيونية موضوعة في مكان عام " . فالتمثيل يشمل عملية نقل للمصنفات أيا كان نوعه ، إلى الجمهور بطريقة مباشرة والفقه الفرنسي لا يحب بأسا من الأخذ بهذا المفهوم مادام أنه يتسع لكل عمليات نقل المصنفات الجمهور بطريقة مباشرة والمشرع استعمل الاصطلاحين كترادفين في مواضيع كثيرة1 .
- مفهوم العلانية : إن نقل المصنف مباشرة إلى الجمهور يكون عن طريق الصوت البشري أو بالآلة ، لذلك فالعلانية لا يقصد بها الدعاية propagande التي تكون من طرف نشاط يؤدي إلى التأثير في عقيدة الجمهور إيجابا لشراء منتج ما ، أو سلبا للانصراف عن شيء ما وتظهر غالبا في الأعمال التجارية بقصد ترويج السلع 1 .
- كما يختلف اصطلاح الدعاية عن الإعلان الذي يقصد دبه مجموعة الوسائل المستخدمة لتعريف الجمهور بعمل ما ، ووسائل الإعلان تكون صحيفة أو سمعية أو بصرية أو إعلانات ثابتة وقد تكون وسائل مطبوعة .
- أما العلانية فهي التي يقصد بها نقل المصنف الفكري للمؤلف مباشرة إلى الجمهور بأية وسيلة من وسائل الأداء .
2- استنساخ الأداء :
مفهوم استنساخ الأداء : إن حق الاستنساخ هو إمكانية استغلال المصنف في شكله 2 الأصلي تشبيه المادي على أي دعامة أو بكل وسيلة تسمع بإبلاغه للجمهور وبالحصول على نسخة أو أكثر من كامل المصنف أو من جزء منه .
والمراد بالاستنساخ هو انجاز نسخة أو عدة نسخ من مصنف أو من أجزاء مصنف على كل عامة مادية بما فيه التسجيل السمعي البصري .
3- البث السمعي البصري :
لقد شهد العالم في نهاية القرن 20 أكبر ثورة في علوم التقنية ووسائل الاتصال ونقل المعلومات وتخزينها فالثورة المعلوماتية ليست قادمة ولكنها موجودة معنا اليوم ومن يملك زمام وسائل الإعلام ووسائل الاتصال يملك السيطرة والتأثير فنجد بأن البث السمعي لعب دورا كبيرا في مدة زمنية معينة حيث كان يستغل الراديو كأداة لتواصل وتوصيل المعلومات المطلوبة واستعمل أيضا كأداة لنشر مصنف معين أو أمر معين .
- ثم وجد البث السمعي البصري وهو ما يعرف الآن التلفزة أي يتم البث عبر الأقمار الصناعية ونلتقطه بسهولة عن طريق الأطباق الهوائية ولكن نجد مستجدات للتطور التكنولوجي حيث أصبح الكمبيوتر ألان يزاحم دور النشر التقليدية وأمكن برمجة كافة أنواع المعارف الإنسانية على أقراص مبرمجة لا يزيد حجم الواحدة منها على حجم كف يد الطفل الصغير ويحتوي القرص الواحد منها على معاجم وموسوعات تفوق نصوصها العشرين مجلد من الحجم الكبير 1 .
- ويجب الإشارة إلى أن اتفاقية " برن" لم تنص على رخصة الإبلاغ لكن وضعت أحكام خاصة بكل من عقد التمثيل والأداء الفني والبث السمعي والسمعي البصري .
- ويفسر موقف المشرع الجزائري تشابه بين كل هذه العقود مما أداه إلى جمعها داخل مفهوم واحد " رخصة الإبلاغ إلى الجمهور "










قديم 2012-07-06, 11:13   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحماية الداخلية والدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة
اعداد طلبة الفوج 03
جامعة زيان عاشور بالجلفة 2010/2009
المبحث الأول : الحماية الداخلية لحق المؤلف والحقوق المجاورة
المطلب الأول : تحديد مدة الحماية .
الفرع الأول بالنسبة لحق المؤلف حيث اتفقت التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية علي تقيد الحماية القانونية للحق المالي للمؤلف و أصحاب الحقوق المجاورة و إن إختلفو حول مدة هذه الحماية و ذلك علي عكس الحق المعنوي علي سبيل المثال المقرر فنانو الأداء فهو وفقا لتشريع المصري و الفرنسي حق أبدي لا يقبل التصرف و لا يرد عليه التقادم
م 54 :تحضي الحقوق المادية للمؤلف بالحماية طول حياته ولأصحاب الحقوق بعده ب 50 سنة من وفاته .
م 55 : بالنسبة للمصنف المشترك ابتداء من السنة التي يتوفي فيها أخر المتبقين علي قيد الحيات من المشتركين الباقين علي قيد الحيات و إن لم يكن ورثة المتوي من أحد المشاركين يتولي تسير حصته الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة لفائدة بقية المشتركين في المصنف .
م56 : تكون مدة الحماية للمصنف الجماعي 50 سنة ابتداء من نشره لأول مرة علي الوجه المشروع .
و في حالة لم يتم نشره فتبدأ مدة 50 شنة من وضعه في تداول الجمهور .
و في حالة لم وضعه ي تداول الجمهور فإن 50 سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي تم يها ذلك الإنجاز .
م 57 : تكون مدة حماية المصنف تحت اسم مستعار من 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف علي الوجه المشروع لأول مرة .
و في حالة لم ينشر هذا المصنف من 50 سنة فإن المدة تبدأ من يوم وضعه تحت تداول الجمهور .
و ي حالة عدم وضعه تحت التداول من 50 سنة فإن المدة تبدأ من يوم إنجازه .
و في حالة التعرف علي المؤلف مما لا يدع مجالا للشك فإن المدة تبدأ من 50 سنة إبتداء من نهاية السنة المدنية لوفاة المؤلف .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 44 /
23 جماد الأول عام 1424 ه الموافق ل23 يوليو 2003 م
الصفحة 10/11
م 58 تكون مدة الحماية للحقوق المادية للمصنف السمعي البصري 50 سنة ابتداء من نشر المصنف لأول مرة علي الوجه المشروع وفي حالة عدم نشر المصنف فابتداء من وضعه في تداول الجمهور .
و في حالة عدم وضعه لتداول الجمهور فتبدأ 50 سنة من نهاية السنة المدنية التي تم فيها إنجاز المصنف .
م 60 تكون الحماية المادية للمصنف المنشور بعد وفات مِؤلفه ب50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف .
و في حالة عدم نشره فإن مدة 50 سنة تبدأ من وضع المصنف رهن تداول الجمهور .
و في حالة عدم تداول المصنف بين الجمهور خلال 50 سنة ابتداء من إنجازه فإن مدة الحماية تبدأ من من نهاية السنة المدنية التي تم يها إنجازه .
فرع 2 : مدة حماية الحقوق المجاورة :
المادة 122 : تكون حماية الحقوق المادية للفنان المؤدي و العازف 50 سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية للتثبيت بالنسبة للأداء أو العزف .
نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العز ف الغير مثبت .
المادة 123 : تكون مدة حماية حقوق التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية 50 سنة إبتداأ من نهاية السنة التي نشر فيها التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو ي حالة عدم وجود هذا النشر خلال 50 سنة من يوم تثبيتهما , 50 سنة من نهاية السنة المدنية التي تم يها التثبيت .
و تكون مدة حماية حقوق هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري 50 سنة من نهاية السنة المدنية التي تم يها بث الحصة .
المطلب الثاني : وسائل حماية حقوق المِلف و الحقوق المجاورة .
هي النصوص القانونية التي تضمنها الأمر 03/05 و التي تحكم حق المؤلف و الحقوق المجاورة بما فيها هيئات البث الإذاعية السمعي و السمعي بصري حيث تضمنت أحكاما خاصة بحماية المصالح المادية و المعنوية لهذه الهيئات حيث تهدف إلي توفير الحماية الكافية للحقوق الفكرية و تتمثل هذه الوسائل في الحماية الإدارية التي توفرها الهيئات الإدارية في الدولة التي تسهر في الدفاع علي المصالح المادية و المعنوية للمؤلفين و أصحاب الحقوق المجاورة بما فيهم هيئات الإذاعة .
والحماية القضائية تهدف إلي منع وضع الاعتداء علي البرامج الإذاعية بواسطة دعاوي قضائية إلي جانب ذلك هنالك وسيلة ثالثة أقرتها الإفرازات التكنولوجية الحديثة تتمثل في التدابير التكنولوجية للحماية .
فاضلي إدريس حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر بالإضافة إلى الانترنت
فرع الأول : الحماية الإدارية و تتمثل في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والذي تم إنشائه بمقتضي التشريع رقم 73/46 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1973 و ذلك بناء علي التشريع رقم 97 / 10 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيث نصت المادة 2 منه علي أنه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي .
أما المادة 5 بينت بأن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتولي حماية المصالح المادية والمعنوية للمؤلفين وذوي حقوقهم و أصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنات التراث الثقافي التقليدي و المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام علي نحوي ما يحدده هذا القانون الأساسي لدوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بتاريخ 21/11/1998 و تنص المادة 7 منه : يتم انضمام المؤلفين و أصحاب الحقوق المجاورة إلي
الديوان الوطني *لدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية وفقا لشروط يحددها النظام * حيث يعتمده مجلس الإدارة و يبلغ إليهم بأية وسيلة بتبليغ ملائم .
فاضلي إدريس حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر بالإضافة إلى الانترنت
فرع الثاني :التدابير التكنولوجية للحماية حيث يقصد بذلك الوسائل التقنية التي تمنع المعتدين من الوصول أو القيام بنسخه أو بإعادة عرضه بدون إذن من الهيئة المالكة لهذا المصنف .
فبالرغم من وجود حماية قانونية تمنع الإعتدا علي هذه الحقوق إلا أنه يجوز التوجه
لمثل هذه الحماية لتوفرها علي إجراءات تقنية تعمل علي :
عدم إتاحة الوصول إلي البرنامج المحمي إلا بإذن الهيئة الإذاعية المالكة و ذلك من خلال تقنيات التشفير بمختلف أنواعها .
سداد المقابل المالي نتيجة مشاهدة البرنامج المبث من طر الهيئة الإذاعية .
و نتيجة ذالك فقد سعت هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري إلي الاستفادة 2مشاهدته أو إعادة بثه أو توزيعه علي الجمهور .
و يتم ذلك بإدماج رقائق خاصة ي أجهزة الاستقبال المتوفرة لدي الجمهور و تعرف باسم الحاويات أو البطاقات التي يتم ؤضعها من اجل حماية البرنامج المذاع و الملتقط من طرف الجمهور .
التحكم في الوصول إلي البرنامج محل الحماية .
القدرة علي التفسير و فك شفرة محتوي الإشارة الملتقطة الحاملة للبرنامج المحمي .
جعل الإشارة الملتقطة عديمة الفائدة بدون هذه البطاقة .
// أما بالنسبة للأهداف الفوائد التي تحقق من وراء هذا البرنامج تتمثل :
السيطرة الكاملة علي البرنامج و استفاء مقابل عرض هذا المصنف أو البرنامج عن طريق الشراء الدوري لهذه البطاقات .
و من الملاحظ أنه برغم من الحماية الفعالة التي توفرها هذه الحماية فإنها ستكون عديمة
الأثر إذا لم تعزز بنصوص قانونية تمنع التحايل علي هذه الأنظمة الإلكترونية لذلك كانت محل اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية علي المستويين الوطني والدولي :
فعلي مستوي الاتفاقيات الدولية ألزمت المادتين 11 و 12 من معاهدة الويبو بشأن حماية حقوق المؤلف أن تنص الدول الأعضاء في قوانينها الداخلية علي توفير حماية مناسبة و جزاءات ضد التحايل علي التدابير التكنولوجية التي يستعملها أصحاب الحقوق لممارسة حقوقهم :
/أما القانون الأمريكي قد نص في النصل الثاني من قانونه الصادر سنة 1998 لا يجوز لأي شخص التحايل علي معايير الحماية التكنولوجية .
منع التجارة ي الأدوات التي تسهل التحايل علي المعايير التكنولوجية التي تحمي الملكية الفكرية .
حيث تبني القانون المصري ي قانونه الجديد 82/2002 معايير كفيلة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بما في ذلك البث الإذاعي ي ضل التقدم التقني و, نجده تضمن نصوصا فعالة تجرم الاعتداء علي أنضمه الحماية التقنية و ذلك ي المادة 181
أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم يتضمن أية حماية لهذه الوسائل التقنية رغم التعديلات الأخيرة لقانونه 97/2003 و هذا ما يعاب عليه .
فرع 3 : مصير الحقوق المحمية بعد انتهاء مدة الحماية :
لاشك أن بانتهاء مدة الملك الخاص لها تنتقل إلي الملك العام ليستطيع كل شخص استغلالها دون الحصول علي أي تصريح و دون دفع أية حقوق مالية و هذا ما انتهجه المشرع الفرنسي حيث هنالك أراء بعض الفقهاء :
//رأي الفقهاء في نظام الملك العام :
الاتجاه المؤيد : أن هذا النظام يحقق فائدة كبيرة للمؤلفين لأنه يخف من منافسة للمصنفات الملك العمومي للمصنفات الحديثة و نحن نتفق مع هذا ما يدع الناشرين و المنتجين إلي استغلال أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي و هو ما يري الناشر رغبة الجمهور
الاتجاه المعارض :
و حجتهم ي عدم تأييد هذا النظام معارضة لنضم الإدارية التي يمكن أن تقوم عليه و ما تتصف به غالبا من بعض المفاسد في الإدارة ومن صعوبة الحصول علي تصاريح في إجراءاته أمام هذه الجهات مزي رشاد عبد الرحمان
فرع 3 : الحماية القضائية :
1/ المدنية :تنصص المادة 158 من التشريع ك يمكن للجهة القضائية المختصة بطلب من الطرف المدني أن تأمر بنشر أحكام إدانة كاملة أو مجزأة ي الصحف التي تعينها و تعلق هذه الأحكام علي باب مسكن المحكوم عليه و كل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها علي أن يكون ذلك علي نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدي هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها
إذا وقع اعتداء علي حق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة جاز لصاحب الحق في
التعويض وفق أحكام نص المادة أعلاه , التقدم بطلب أمام القضاء بنشر ملخص عن أحكام
الإدانة في جريدة يومية أو أكثر كذلك تعليق هذه الأحكام كاملة أو مجزاة في الأماكن العمومية و بالحجم التي تحدده المحكمة .
و من الأماكن التي يتم فيها التعليق المؤسسات أو قاعات الاحتفال التي يملكها المتهم شريطة أن
لا تتعدي المصاريف الغرامة المحكوم بها و هذه الأحكام نفسها قد نص عليها المشرع لفرنسي
في المادة 335-6 في فقرتها الثانية .
و من أحكام التعويض المدني أيضا نصت المادة 159 من التشريع الجزائري بأنه يجوز للمحكمة في حالة ارتكاب إحدى الجنح المذكورة في نص المادتين 151 و 152 و بطلب من
المتضرر بتسليم نسخ المقلدة أو قيمتها و كذا إيرادات و أقساط التي تمت مصادرتها إلي المؤلف أو ذوي حقوقه أو لأي مالك أخر
2/الدعوي الجنائية :
من المواضيع التي تحضي بعناية الباحثين موضوع تأصيل حماية المؤلف جنائيا و مجمل القول أن أهمية حماية الإنتاج الفكري بالنسبة للمؤلف تبرز من حيث كون الإنسان يسعي بطبعه ليس فقط لتلبية رغباته المادية و إنما إلي إشباع حاجاته الثقافية أيضا , باعتبار أن الازدهار الفكري للفرد هو أسمي مضاهر تحقيق الذات إن تشجيع الإبداعات الفكرية و تأمين حمايتها يساهمان بشكل فعال بتطوير المجتمع ثقافيا و اقتصاديا .
و بمقتضي نص المادة 160يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من يمثله بشكوى للجهة القضائية إذ كان ضحية الأفعال المنصوص عليها في المواد من 151 إلي 156
أولا أركان جريمة التقليد :
و تكمن في منع أي اعتداء يستهدف حق المؤلف و الحقوق المجاورة في استغلال مصنفه اقتصاديا ذلك أن أصحاب هذه الحقوق هم من يخولون أو يحددون كيفية الاستفادة من هذه الحقوق بأي طريقة كانت و علي أي وجه كان سواء ممارسته شخصيا أو عبر ممثل طبقا لنص المادة 21/3 من تشريع رقم 03/05 و قد صاغ المشرع عمومية العبارات التي يتحقق
بها التقليد و هو كل من يقوم بالأعمال الآتية :
الكشف الغير مشروع للمصنف أو المساس بسلامة المصنف أو أداء لفنان أو عازف:
-استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة
-إسستراد نسخ مقلدة أو أداء أو تصديره من مصنف أو أداء .
- بيع أو تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء .
أما المادة 152 فنصت علي ما بعد التقليد أيضا :
حيث يعد مرتكب لجريمة التقليد كل منينتهك الحقوق المحمية بموجب هذا الأمر فيبلغ المصنف أو الأداء عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو التوزيع بواسطة الكابل أو بأية وسيلة نقل أخري لإشارات تحمل أصوات أو صورا او بأية منظومة معالجة معلوماتية .
حيث يتضح أن المشرع حينما سعي إلي تأمين الحماية الجنائية المناسبة لهذه الحقوق قد أفرغ الأعمال المادية التي تتحقق بها جريمة التقليد في قالب مفتوح يتسع لطائفة متعددة و متنوعة من الوقائع الماسة بالحق الإستئثاري للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة فهنا نكون أمام توفر عنصر الرضي فإذا تخلف هذا العنصر نكون أمام جريمة تقليد .
الركن المادي :
حيث يتحقق بأي عمل من الأعمال التي تمس الحق الإستئثاري للمؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة و من هذه الأفعال :
الكشف الغير مشروع للمصنف .
تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء .
الاستيراد أو التصدير أو بيع لمصنف أو أداء .
حيث يدخل صمنها أيضا نشر مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي عبرا أجهزة الكمبيوتر أو الحاسوب و غيرها من الوسائل بدون إذن مسبقو هذا ما يفهم من المادة 152 من تشريع رقم 03/05 لسابق الذكر بعبارته أو بأي وسيلة نقل أخري لإشارات تحمل أصوات أو صورا بأي منظومة معالجة معلوماتية .
ومن مجمل القول أن جريمة التقليد تجد مجالها الخصب في المصنفات الموسيقية و السمعية البصرية حيث تعمل الخلط في ذهن الجمهور بحيث لا يمكن التميز بين الأصلي و المقلد .و يمكن أن يتحقق التقليد في البرامج السمعية البصرية عن طريق الإذاعة أو التلفزيون بدون إذن فيعتبر هذا الفعل اعتداء علي حقوق المؤلف و المنتج و فنانو الأداء الذين ترتبط حقوقهم بهذا المصنف و قد يتم التقليد عن طريق غلاف الدعامات التي يثبت عليها النسخ المقلدة كشرائط الفيديو و أسطوانات إل c d أما نسبة ظاهرة التقليد فتختلف من دولة إلي أخري إلا أنها في دول العالم الثالث و الدول العربية لا تكاد تحصي لذلك قد منح التشريع الدولي طرق حماية فعالة لتجنب الاعتداء علي هذه الحقوق .
و لصد التقليد ظهرت عدة وسائل تقنية يمكن اللجوء إليها كوسيلة لمنع نسخ المصنف أو الأداء أو التسجيل و كذلك إلي فكرة التوقيع الرقمي أو كلمة السر و كذلك التشفير بحيث لاستطيع استخدام المصنف أو التسجيل السمعي البصري إلا من يمتلك جهاز أو بطاقة معينة بواسطته يمكن فك تلك الشفرات .
الركن المعنوي :
من المبادئ الثابتة في القانون الجنائي أن الجريمة لا تمس الكيان المادي فقط من فعل وأثاره و لكنها تمتد إلي العامل النفسي و مدي توفر القصد الجنائي .
حيث أن بعض التشريعات تحرص علي النص علي عنصر العمد في جرائم التقليد لتوير الحماية لحق المؤلف و الحقوق المجاورة .و في بعض التشريعات يعتبر شرط القصد وارد ضمنا كما هو الشأن في التشريع الفرنسي والجزائري
فجريمة التقليد تتكون من عمل مادي بحت لايستدعي البحث عن ركنه المعنوي فتتحقق بمجرد ارتكاب الواقعة المادية وسوء نية الجاني يجب أن يقيم الدليل علي دحضها .حيث أن القضاء الفرنسي متشدد في إثبات حسن النية فبتوافر الشرطان السابقان تحققت جريمة التقليد و يكون الجزاء عليها بما نصت عليه المادة 153 من التشريع بالحبس من 6 أشهر إلي 3 سنوات و بغرامة 500 ألف إلي مليون دينار .
و نفس العقوبة تسلط علي من يشارك في بعمله أو بوسائله التي يحوزها أو يمتلكها , و تضاعف العقوبة في حالة العود طبقا لنص المادة 156 كما يمكن غلق المؤسسة لمدة لا تتعدي 6 أشهر إذا كان يملكها المقلد أو شريكه و عند الاقتضاء يقرر الغلق النهائي و قد تقرر الجهة القضائية المختصة مصادرة المبالغ , مصادرة و إتلاف كل عتاد أنشأ خصيصا لمباشرة النشاط الغير مشروع .... إ لخ
الإجراءات التحفظية :
لم يكتفي المشرع بنوع واحد من الحماية و ذلك لأهمية هذه الموضوعات المرتبطة بالفكر الذي تأثر في تطور المجتمع من جهة و ارتباطها بالتجارة الدولية من جهة أخري و هذا ما أقرته اتفاقية الجات الخاصة بالتجارة الدولية لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أي اتفاقية تربس حيث تتميز الإجراءات التحفظية بوقف الضرر و إقامة الحجز
علي الأدوات التي تستخدم في هذه الأعمال طبقا للمادة 146 من تشريع حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .
و كذلك من خلال الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 147 من نفس التشريع و التي تهدف كلها لوضع حد للإعتداء آت التي تقع علي أصحاب الحقوق خشية استمرار الضرر أو ضياع الحقوق .
المادة 146 من التشريع يتولي ضلا عن ضباط الشرطة القضائية و يؤهل الأعوان المحلفون التابعون لدوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة و المزورة من المصنف أو الأداءات الفنية شريطة وضعها تحت حراسة الديوان .
حيث يخطر فورا رئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا استنادا إلي محضر و موقع يثبت النسخ المقلدة المحجوزة .
و تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال 3 أيام من تاريخ إحضارها (و يقوم بمهمة المعانة ضباط الشرطة القضائية حيث يقومون بتحرير محضر في حدود الاختصاص الإقليمي باعتبار الفعل مخالفا لنضام العام و مخلا بالمصالح الجوهرية للجماعة أي تلك التي يتوقف علي مراعاتها بقاء المجتمع و استمراره.و يستفاد من أحكام المادة المذكورة أعلاه أن عملية الحجز علي النسخ المقلدة أو المزورة من المصنف و التي تعتبر صورة من صورالإعتداء علي حقوق المألوف التي قد تكون كتابا,صورا ,رسومات . أو أسطوانات أو تماثيل و من شروط صحة هذه الإجراءات أن توضع النسخ المقلدة تحت حراسة الديوان و يشترط علي الفور إحضار رئيس الجهة القضائية بمحضر الحجر موقعا من طرف الأعوان المنتدبين بعد التأكد من حدوث الاعتداء .حيث يقدم طلب الحجز من المؤلف نفسه أو لمن آلت إليه الحقوق و في ضرف 3 أيام علي الأكثر من الإخطار بالحجز تفصل الجهة القضائية في طلب الحجر التحفظي .
يمكن لرئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بناء علي طلب من مالك الحقوق أو ممثله بالتدابير التحفظية الآتية :
اقاف كل عملية صنع جارية ترمي إلي الاستنساخ الغير مشروع للمصنف أو الأداء المحمي أو تسويق دعائم مصنوعة لما يخالف حقوق المؤلفين و الحقوق المحجورة .القيام ولو خارج الأوقات القانونية بحجز الدعائم المقلدة و الإيرادات المتولدة من الاستغلال الغير مشروع للمصنفات و الأداءات .حجز كل عتاد أستخدم أساسا لصنع الدعائم المقلدة حيث يمكن لرئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بتأسيس كفالة من قبل المدعي .
و يتضح من هذا النص أن المشرع مكن مالك الحقوق أو من يمثله بالتجاء إلي القضاء في حالة
حصول اعتداء علي مصنفه أو أدائه سواء كان ذلك :
1/ عن طريق صناعته و استخدامه بدون إذن قصد استخراج نسخ منه في هذه الأحوال يقع الحجر علي الدعائم المقلدة كالأداء و الحروف المجموعة بشرط أن تكون بقصد إعادة نشر المصنف لتسويقه و يستثني من ذلك حسب أغلب التشريعات استبعاد الحجر علي المطبعة و علي الحروف الغير مجموعة والورق .
2/ عن طريق الأداء العلني للمصنف أمام الجمهور بإيقاعه أو تمثيله و منع استمرار العرض القائم أو حضره مستقبلا .
3/ أعطي المشرع في مثل هذه الأحوال صبغة إستعجالية يقع بشأنها النضر و الأمر و لو خارج الأوقات القانونية المحددة للعمل .
أما تحديد الجهة القضائية لنضر في طبية النزاع أو في توقيع الحجز بمناسبة حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة فغنها تتحدد فيما إذا كان الحق مدنيا , فتكون حمايته أمام المحاكم المدنية حتى و إن كانت الحقوق ذات صبغة تجارية و صناعية تكون من اختصاص الفرع التجاري و قد تكون الدعوي من اختصاص الفرع الجزائي فيكون القاضي الجزائي هو
المختص بإصدار الأمر فيتحدد الاختصاص القضائي بالمكان الذي تجري فيه عملية النسخ المقلدة أو مكان البيع أو التوزيع أو مكان البث الصوتي أو السمعي البصري أو مكان أداء المصنف للجمهور .
و نظرا لخطورة الإجراء و السلطة التقديرية للقاضي إن الفقرة الخامسة من نص المادة أجازت للقاضي أن يفرض علي صاحب الحق أو الحق المجاور أو خلفائهما إيداع كفالة مناسبة و ذلك حتى لا يتحول طلب الحجز إلي إجراء تعسفي .
و تعتبر إمكانية فرض إيداع كفالة هو إجراء من شأنه تحقيق التوازن بين مصلحة من أصدر هذه الأوامر و بين من صدرت لصالحه بالحجز من أنه قد يكون غير محق .
و في الأخير بجدر بنا القول إلي أن الملكية الفكرية ليست فقط ملكا للمؤلف أو صاحب الحق المجاور من الناحية المنطقية بل يستفيد منها الجمهور من جهة أي من المصنف أو الأداء الفني كفيلم أو شريط تثقيفي أو كتاب علمي أو أدبي و تستفيد منه الدولة أيضا في مواكبة النهضة العلمية و الثقافية من جهة أخري لذلك فقد خصته الدول بحماية داخلية و دولية و ما بهمنا ما صخر له المشرع الجزائري من حماية داخلية تتمثل في:
-الحماة الإدارية و القضائية من الدعوي الجزائية و التعويض المدني و الإجراءات التحفظية
و بعض النصوص الخاصة بهذا المجال و الأوامر
بالإضافة إلي الحماية الدولية لحق المؤلف و الحقوق المجاورة مثل اتفاقية بيرن واتفاقية الويبو وبروكسل وتربس وروما وجنيف.
المبحث الأول : الحماية الدولية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
المطلب الأول : الحماية الدولية لحقوق المؤلف
فرع الأول : اتفاقية ببرن
هي من أقدم الاتفاقيات أبرمت سنة 1886 لحماية المصنفات الأدبية و الفنية انضمت إليها قرابة 100 دولة و تحتوي علي 38 مادة و ملحق خاص ببعض أحكام الدول النامية
أهم المصنفات المتمتعة بالحماية : وهي المصنفات في المجالات العلمية و الفنية و الأدبية بغض النضر ما إذا كانت أصلية أو مجاورة كالترجمات أو التوزيعات الموسيقية لأيي مصنف أدبي أو فني مشمول بالحماية كذلك حماية مصنفات أخري لدول الأعضاء مثل النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي أو النون التطبيقية أو المحاضرات و الخطب .
معايير الحماية : طبقا للمادة الثالثة منها :
الآلفون من رعايا احدي دول الاتحاد عن مؤلفاتهم سواء كانت منشورة أو لا .
المألون من غير رعايا دول الاتحاد الذي تنشر مؤلفاتهم ي دول الاتحاد أو خارجها .
و تطبق الحماية حسب الاتفاقية علي المصنفات السينمائية إذا كان مقر منتجها أو محل إقامته في احدي دول الاتحاد .
يتمتع المؤلفون في دول الاتحاد دولة منشأ المصنف بالحقوق التي تخولها تلك الدول حاليا أو قد تخولها تلك الدول مستقبلا لرعاياها و هذا طبقا للمادة الثانية من الاتفاقية .
بالإضافة إلي الانترانت
الحقوق المحمية بموجب إحكام الاتفاقية :
قد نصت الاتفاقية علي منح المؤلفون حقوقا استأثارية علي مصنفاتهم من أهمها حق ترجمة تلك الحقوق و استنساخها بأي طريقة كانت و حق أداء المسرحيات و المسرحيات الموسيقية و المصنفات الموسيقية أمام الجمهور وحق إذاعته و حق نقله إلي الجمهور سلكيا أو تلاوته وقد اعترت بنوعين من الحقوق الأول الحقوق المالية و قد أشرنا إليه مسبقا أما الحقوق المعنوية فهي مثلا حق المؤلف بنسب المصنف إليه وحقه الدفاع عنه و مواجهة أي تحريف أو تشويه أو تعديل يمس بالمصنف أو بشرف المؤلف أو بصمعته .
الاستثناءات :
لقد أخذت الاتفاقية بعين الاعتبار التوازن الذي يتوجب تحقيقه بين مصالح أصحاب الحقوق في التأليف و بين المنتفعين من ناشرين و جمهور و ذلك بالاستفادة من هذه الحقوق دون اخذ تصريح من صاحب الحق أو دفع أي مبلغ مالي حيث تعرف هذه الاستثناءات بعدة تسميات منها الاستعمال العادل أو الحر للمصنفات المحمية كذلك منحت ضمن قيود معينة الحق في الاستنساخ طبقا للمادة 9 قرة 2 و كذلك الحق في الانتفاع بالمصنف علي سبيل التوضيح في مجال التعليم المادة 10 فقرة 2 كذلك الحق في استنساخ المقالات الصحفية أو المشابهة الاخري
مدة الحماية : حيث ميزة الاتفاقية بين المصنفات الأدبية التي تحدد بحياة المأللف و50 سنة بعد وفاته
أما المصنفات السينمائية فاب50 سنة من وضع المصنف في متناول الجمهور وإلا من تاريخ انجازه .
أما التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسما مستعارا فب 50سنة من وضعه في متناول الجمهور
أما بناسبة للمصنفات الجماعية تحسب علي اثري وفات آخر مؤلف مشترك علي قيد الحياة
بالإضافة إلي الانترنت
أحكام خاصة ببعض الدول النامية :
أقرت هذه الأحكام في لقائي ستوكهولم 1967 و باريس 1971 و أدرجت بالتالي إحكاما خاصة بالبلدان النامية في ملحق خاص بالبلدان النامية في اتفاقية بيرن و الهدف منه منح بعض التسهيلات للدول النامية خصوصا في مجالي الترجمة والاستنساخ في المادتين 8 و 9 من الاتفاقية .
و قد نص الملحق علي منح تراخيص إجبارية و غير قابلة لتحويل لبعض الدول النامية و ذلك بغرض التعليم في المدارس و الجامعات أو لأغراض البحث العلمي شريطة ذكر اسم المؤلف علي جميع النسخ المترجمة و كذلك العنان الأصلي للمصنف إضافتا إلي أن يكون المرخص له بالترجمة من مواطني الدول النامية .
الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف جنيف 1952 :
والتي دخلت حيز التنفيذ في 1955 و عدلت في لقاء باريس عام 1971 و تهدف لحماية حقوق المؤلف و غيره من أصحاب الحقوق الأدبية و الفنية و العلمية بما تشمله من مواد مكتوبة و أعمال موسيقية و مسرحية سينمائية كذلك أعمال التصوير النقش و النحت حيث انتهجت نضام مزدوج للحماية يتمثل في الانتماء إلي أحد الدول المتعاقدة أو إجراء النشر في إحداها هذا بالنسبة إلي الأعمال المنشورة أما الغير منشورة فضابطها الانتماء بجنسيته إلي احدي الدول المتعاقدة كذلك إقرار وسائل قانونية لحماية الأعمال الغير منشورة لرعايا الدول المتعاقدة الأخرى كذلك حماية إنتاج رعايا ها الذي ينشر فيها العمل أي الغير متعاقدة .
أحكام الحماية المقررة في الاتفاقية :
فهو مزدوج حسب القانون الشخصي أو مكان النشر لأول مرة و كذلك تتمتع بالحماية التي تضفيها الاتفاقية حيث يتعرف بالحماية بتوافر الإجراءات الشكلية المحددة في القانون الداخلي إذا اشترط قانون الدولة ذلك علي الرعية .
أو نشر لأول مرة في أراضيها كأن يشترط إيداع المصنف أو تسجيله أو التأشير عليه أو شهادة موقعه أو دفع رسم عنه و كذلك بنسبة للأعمال التي ينشرها رعاياها بالخارج .
حيث يجوز للتشريع الداخلي لأي دولة متعاقدة أن يشترط علي المتقاضي عند دفع دعواه أن يلتزم قواعد الإجراءات المقررة كأن يستعين بمحام يمارس مهنته ي إقليم تلك الدولة أو يودع بالمحكمة نسخة من المؤلف موضوع الالتزام.
التقيد لحقي الترجمة و النسخ لفائدة الدول النامية :
إن الاتفاقية أقرة أحكاما استثنائية خاصة بالدول النامية شبيهة بالأحكام الواردة في اتفاقية يبرن ي الملحق الخاص بها و لكن هذه الاستثناءات مقيدة بشروط و إجراءات مضبوطة ومؤقتة .
توافر إجراءات خاصة قبل منح التصريح تثبت عدم إمكانية الاتفاق مع صاحب الحق .
2:منح تصريح خاص لأصحاب البحوث وأن ينتفي عنها شرط الربح أن يكون هناك اتفاق بين الدول المانحة لتصريح و المرسل إليها يسمح بتوزيع و الاستلام .
أما بالنسبة للحق ألاستئثاري للمؤلف لنسخ مؤلفه فيكون بانقضاء 5سنوات من نشر المصنف أدبي أو علمي كان يجوز بذلك طلب رعايا الدول النامية طلب ترخيص من السلطات المختصة بالاستنساخ لأغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو عامة الجمهور .
مدة الحماية :
طبقا للمادة 4 من اتفاقية جنيف فأن مدة الحماية قد ينظمها قانون الدولة الموقعة علي اتفاقية اذا ما طلبت الحماية طبقا للمادة 2 منها , و هذا يعني أن الدول الأعضاء لا تستطيع طلب الحماية مدة أقل مما هو منصوص عليه لكن يجوز تمديد لمدة أطول ما اذا اتقت الدول علي ذلك
فرع 3 : اتفاقية تريبس أو ما يسمي بإتاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية و التي تضمنت 73 مادة التي تهدف أساسا إلي دعم حقوق الملكية الفكرية و التي تضمنت مبادئ أساسية أهمها :
مبدأ المعاملة الوطنية :مادة3 قرة 1 من اتفاقية تريبس و هي المعاملة بالمثل و عدم و التميز يفيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية ..
مبدأ الحماية بين حدها الأعلى و الأدنى :
و قد نصت علي هذه الحماية في المادة الأولي من الاتفاقية حيث يجوز لهم تمديد مدة الحماية بشرط عدم مخالفة أحكام الاتفاقية
مبدأ الدولة الأولي بالرعاية : أي تميز يتعلق بالحماية الفكرية أو الحصانة لمواطني بلد عضو أخر يجب أن تعممها علي سائر مواطني البلدان الأعضاء.
حيث يرد عليها استثناء بهذا الشأن في المادة 4و5 إذا تعلق الأمر بميزة يمنحها بلد عضو تكون نابعة عن الاتفاقيات الدولية بشأن المساعدة القضائية أو إذا تعلق بالبلدان النامية شريطة إخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية و أن يكون هذا التمييز مبررا
فرع 4 : اتفاقية الويبو.
لقد أنشأت بموجب اتفاقية ستوكهولم بهدف :
ـ العمل علي اتخذ إجراءات الكفيلة لسير حماية الملكية في العالم .
ـ تنسيق التشريعات الوطنية بهذه الحماية.
ـ ضمانات التعاون الإداري بين هذه الاتحادات .
كما نصت المادة 4 منها علي :
العمل علي تطوير الإجراءات الهادفة إلي تطوير الملكية الفكرية و تشجيع التعاون و إبرام الاتفاقيات في هذا المجال .
و من أهم أجهزتها :
الجمعية العامة :و تتكون من الدول الأعضاء و من أهم نشاطاتهم
1/ تعين المدير العام و النضر في تقارير لجنة التنسيق .
2/ إقرار اللائحة الملكية للمنضمة .
حث تجمع مرة كل ثلاثة سنوات في دورة عادية
// المؤتمر : يتكون من الدول الأطراف في الاتفاقية :
ـ إقرار ميزانية المؤتمر
ـ وضع برنامج المساعدة القانوني
ـ و كذلك من أهم أجهزتها لجنة التنسيق و المكتب الدولي
المطلب الثاني : الحماية الدولية للحقوق المجاورة
فرع الأول : اتفاقية روما 1961
أصبحت نافذة سنة 1964 و انضمت إليها لغاية 1991 قرابة 36 دولة و قد جمعت بين طابعين الأول ذو طابع أدبي و الثاني إبداعي أداء فني و الثاني ذو طابع صناعي حيث جاءت لتحمي فنانو الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية و البصرية حيث تتميز بالطابع المرن و من أهم أحكامها :
فنانو الأداء في المادة 3 تشملهم الحماية الممثلين والموسيقيين والراقصين وغيرهم من الأشخاص الممارسين و غيرهم ممن يقومون بأدوار المصنفات فكرية أو فنية .
حيث أصبغت الاتفاقية علي الفنانين الأجانب نفس الحماية شرط توافر ما يلي :
حصول أداء في دولة متعاقدة
إذا كان التسجيل السمعي صحيحا طبقا لدولة متعاقدة .
2/ التسجيلات السمعية :لم تتطرق الاتفاقية إلي منتجي الفيديو و إنما اكتفت في المادة 3 ب تعريف التسجيل السمعي علي أنه كل تثبيت خاص سمعي مصدره أداء أي صوت آخر يكون مصدره شخص طبيعي أو معنوي حيث أخذت الاتفاقية بالأخذ بالحماية علي أساس الجنسية أو مكان مكان ممارسة العمل طبقا للمادة 5 .
3/مؤسسات الإذاعة :هي هيئات تتولي بث الحصص م 3 ق ب علي أنها توزيع الصورة و الصوت علي شكل موجات إذاعية .
مدة الحماية : إن المدة المقررة هي 25 سنة و يبدأ سريانها من نهاية السنة التي حصل فيها الأداء فيما يخص الأعمال الغير مسجلة و من تاريخ البث فيما يخص الأعمال المذاعة .
حيث أوردة الاتفاقية حكما هاما تنسيقا ي مجال الملكية الأدبية و الفنية و هو عدم الفصل بين حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة .
فرع 2 : اتفاقية جنيف :
لحماية منتجي التسجيلات السمعية من النشر الغير مرخص به 1971 ى
هذه الاتفاقية لا تتعلق بإقرار حقوق خاصة بهم بل تهدف إلي حمايتهم من القرصنة أو التسجيل الغير مرخص و ذلك باستعمال الدول للحماية الداخلية لمنع القرصنة حيث خصصت الاتفاقية المواد من 1-7 للأحكام الموضوعية بالحماية :
أحكام الحماية :
المادة 1 حددت المنتوج المحمي ف1 الحماية بالشخص المنتج طبيعي أو معنوي أما الأعمال منها النسخ وإعادة الإنتاج فقرة 3و4 منها .
والمادة 2 : أخذت الاتفاقية بالمعيار الجنسية في الحماية علي الدول المتعاقدة حماية منتجي الفونوغرامات من مواطني دول أخري .
ـ أما بناسبة لوسائل الحماية المقررة فهي كتالي
1/ الحماية عن طريق منح حق المؤلف
2/ و عن طريق القانون الخاص بالمنافسة الغير مشروعة أو الحماية بالإجراءات الجنائية
الوطني ة لكل دولة متعاقدة بتحديد مدة الحماية المنصوص عليها في القانون الوطني علي ألا تقل عن 20 سنة ابتداء من السنة التي ينشر فيها الفونوغراف لأول مرة
فرع الثاني :اتفاقية بروكسيل :
ترمي اتفاقية بروكسيل للمحا فضة علي الحقوق الاقتصادية لهيئات البث الإذاعي التي توجه برامجها إلي هيئات أخري عن طريق التوابع الاصطناعية كما تهدف إلي تعزيز المحا فضة علي الجانب المادي و المعنوي لجميع المساهمين في تلك البرامج المنقولة عبر تلك التوابع الاصطناعية .
و تعتبر سنة 1962 بداية التطور التاريخي لهذه الاتفاقية فهي وليدة التطورات التقنية الحاصلة في المجال الاتصالات الفضائية لذلك قد تضمنت مصطلحات تقنية غير مألوفة لذلك جاءت المادة الأولي منها بإعطاء تعار يف لإزالة الغموض منها أما باقي إحكامها فقد جاءت بالحقوق المادية والمعنوية لهيئت البث الإذاعي و تنظيم العلاقات بين تلتك الهيئات .
أحكام اتفاقية بروكسيل :
بداية يجب أن نشير إلي أن اتفاقية بروكسيل جاءت لتنظيم العلاقات بين الهيئات المصدرة للبرامج والهيئات الموزعة كذلك هي تقتصر علي البث الإذاعي الغير مباشر فلا تطبق عندما تكون الإشارات المرسلة عن طريق الهيئة الصادرة أو لحسابها معدة ليستقبلها كافة الجمهور .
و قد تركت الاتفاقية كيفية الحماية للدول الموقعة و ذلك بتطبيق التشريع المناسب لمنع قرصنة
البرامج المرسلة إلي التابع الاصطناعي أو المار منه
فرع الرابع :اتفاقية تريبس:
أحكام اتفاقية تريبس بشأن هيئات الإذاعة :
1/ طبعا قد أسلفنا بالتعري سابقا لهذه الاتفاقية و لكن ما يخص حماية حقوق المؤلف لكن مايهمنا الآن هو حماية الحقوق المجاورة حيث نشير بداية إلي هنالك نوعين من الحماية الأولي خاصة بحقوق هيئات الإذاعة نتيجة لما تعده من مصنفات سمعية بصرية و المعروفة في عرف اتفاقية تربس باسم المصنفات السينمائية .
أما الثاني فهو خاص بحقوق هيئات الإذاعة لما تبثه من برامج إذاعية .
2/ الأحكام الخاصة بالمصنفات السينمائية :

لقد ألزمت المادة 09 من الاتفاقية الدول الأعضاء مراعاة المواد من01 إلي 21 من اتفاقية بيرن لماية المصنفات الأدبية و الفنية *صيغة باريس لسنة 1971 * و ملحقها الخاص بالدول النامية باستثناء المادة 06 مكرر .
وهي أحكام موضوعية تتعلق ببيان المصنفات محل الحماية و معايير حمايتها و الرخص الممنوحة لأصحاب الحقوق .
// الأحكام الخاصة المؤديين منتجي التسجيلات السمعية والبصرية أي هيئات الإذاعة والتلفزيون في ضل أحكام اتفاقية تربس :
حيث نصت علي أنه يحق للمؤديين منع الغير من تسجيل أدائهم غير المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيلات بدون ترخيص منهم كما أن لهم الحق بمنع بث أدائهم الحي علي الهواء بالوسائل ألاسلكية و نقله للجمهور .
أما بخصوص هيئات الإذاعة فقد نصت انه يحق لهيئات الإذاعة منع الأفعال التالية :
عند ما تتم بدون ترخيص و منها تسجيل البرامج الإذاعية و عمل نسخ من هذه التسجيلات و
إعادة البث عبر وسائل البث عبر وسائل البث ألاسلكي أو نقل تلك الأعمال للجمهور عبر التلفزيون
-أما فيما يتعلق بمدة الحماية فقد نصت الاتفاقية علي أن مدة الحماية للمؤديين منتجي
التسجيلات السمعية والهي حتى نهاية فترة 50 سنة تحسب اعتبارا من نهاية السنة التقويمية
التي تم يها التسجيل الأصلي .










قديم 2012-07-06, 11:32   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث حول حقوق المؤلف/
من إعداد خليــــــــــفي خليــــــــــفة
تحت إشراف الأستاذة بوخديمي.
جامعة الدكتور يحي فارس -المدية

مقدمــــــــــــة:
إن تعدد القواعد القانونية وبالتالي تعدد تطبيقاتها يؤدي حتما إلى إيجاد العديد من الآثار هذه الأخيرة التي هي نتيجة تطبيق القواعد القانونية على الوقائع المواتية لها و من جملة هذه الآثار نجد:
الحق, الواجب, الإلزام, الرخصة والحرية وما يهمنا في هذا الإطار:الحق الذي هو عبارة عن ثبوت ميزة معينة لشخص بمقتضى القانون فيكون لديه سلطات معينة للاستئثار بحقه والتسلط عليه يكفلها له القانون ويحميها بغية تحقيق مصلحة جديرة بالرعاية وببروز فكرة الحق وضبطها تتبعها فكرة التقسيم وفي هذا الجانب سنجد عدة تقسيمات ومسألة الأنواع ترتبط أساسا بالتقسيم ومن هنا نستنتج التقسيم الذي يقوم أو بالأحرى يستند على المحل ومن أشهره ثلاثة أنوع:
حقوق شخصية وهي التي تتعلق بالشخص وتثبت له بمجرد وجوده باعتباره إنسانا.حقوق مالية وهي تلك الحقوق التي يمكن تقويم محل الحق فيها بالنقود.
و الحقوق الذهنية وهذا النوع الثالث الذي سينصب عليه بحثنا بالتطرق إلى حقوق المؤلف و على هذا الأساس تطرح الإشكالية التالية:ما هي طبيعة حق المؤلف و ما هي القوانين الكفيلة لحمايتها؟
المبحث الأول: ماهية الحقوق الذهنية.
سبق وأن رأينا أن تقسيم الحقوق إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية يعتبر تقسيما غير دقيقا وقاطعا حيث أن هناك من الحقوق ما يوجد على الحدود من الطائفتين فقد أدى التطور في المجالات المختلفة وخاصة في مجال العلوم والآداب والفنون إلى ظهور الإنتاج الفكري والذهني للإنسان وقد أدى التطور في الصياغة القانونية إلى ظهور ما يسمى بالحقوق الذهنية وهذه الحقوق أثارت خلافا فقهيا حول تكيفها فأول المحاولات اتجهت إلى إدخالها في التقسيمات التقليدية الموجودة من قبل ولذلك أطلق عليها اسم الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية ثم ما لبث أن استدرك الفقه اختلاف طبيعة هذه الحقوق عن الحق الملكية في المفهوم التقليدي ولذلك أطلق عليها اسم الحقوق الذهنية أو المعنوية ثم شاع مصطلح الحقوق الذهنية في الفقه بعد ذلك.(1)
المطلب الأول: تعريف الحقوق الذهنية.
يراد بالحق المعنوي الملكية المعنوية.(2)وهذا بالرغم من أنها تندرج ضمن الحقوق العينية و بالأخص الأصلية حق الملكية ولكنها جرت تسميتها بحق الملكية وتعتبر هذه التسمية تسمية غير دقيقة (3) وسوف يتضح ذلك من خلال المطلب الموالي فهي حقوق ترد على شيء معنوي غير محسوس فمحلها شيء معنوي فهو إما أن يرد على إنتاج ذهني أيا كان نوعه كحق المؤلف على مصنفه العلمي أو الأدبي حسب اختصاصه وإن كان فنانا في مبتكراته الفنية وحق المخترع في مخترعاته الصناعية وإما أن يرد قيمة من القيم التي يجتذب العملاء وتعتبر ثمرة للنشاط وهي تدخل ضمن المقومات المعنوية للمحل التجاري كحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية وثقة العملاء حيث تثبت لصاحب هذا الحق أبوة إنتاجه الذهني أو ثمرة نشاطه فيكون له تبعا لذالك أن يحتكر استغلاله لهذه الثمرة أو لذلك الإنتاج.(4)
المطلب الثاني: طبيعة الحقوق الذهنية والتفرقة بينها وبين الحقوق العينية.
اختلف الفقه حول الحقوق الذهنية فذهب جانب منه إلى الاعتقاد بأن الحق المعنوي يعتبر نوعا من الملكية لأنه يخول لصاحبه سلطة على هذا الشيء المعنوي أي إنتاجه الذهني والأدبي(1) والخلاف حاصل في أن اعتبار الملكية حق عيني فترد على شيء مادي (2) وقد ظل هذا الاعتقاد سائدا لمدة طويلة وتأثرت به العديد من التشريعات والاتفاقيات لكن هذا الرأي وجه له الكثير من الانتقادات من بينها:
* اعتبار الحقوق من قبيل الملكية تخرج الملكية عن معناها الحقيقي.
*اختلاف جوهر الحقوق المعنوية عن جوهر حقوق الملكية واضحة جدا. (3).
* أن الملكية حق مؤبد بينما الحق المعنوي حق موقوت.
* المالك يستأثر باستعمال ملكه أما صاحب الحق المعنوي فلا يستغله إلا إذا وضع في أيدي الجماهير. (4).
*حق الملكية يثبت لصاحبه حقا ماليا خالصا أما الحق المعنوي له جانبا ليس مالي لصيقا بشخصيته ولهذا فان الفقه الحديث اتجه إلى اعتبار الحق المعنوي ليس الحق ملكية بل هو حق من نوع خاص ذو طبيعة مزدوجة له جانبان جانب معنوي أدبي وجانب مادي أو مالي. (5)
المطلب الثالث: أنواع الحقوق الذهنية..
تحتوي الملكية المعنوية أنواع مختلفة من الحقوق المعنوية تختلف في جوهرها مما يؤدي إلى اختلاف القواعد التي تحكمها من بين هذه الحقوق حقوق المؤلفين والمخترعين والتي يقال لها الحقوق المعنوية أو الذهنية التي لها الجانب الأدبي يرتبط بشخصية المؤلف وجانب مالي ويعتبر من قبيل هذه الحقوق.
حقوق المرسل باعتبار ه مؤلفا لما جاء في الرسالة من أفكار لها قيمة علمية أو فنية...
هذا الحق ملكية معنوية تثبت للمرسل رغم ملكية المرسل إليه للرسالة كشيء مادي واصطلح على الملكية المؤلف والمعالم الأدبية الفنية أما الحقوق المتعلقة بالرسوم والاختراعات والنماذج بالملكية الصناعية(1)
المبحث الثاني: أركان حق المؤلف
الملكية الأدبية هي ذلك الحق الذي يكسبه المؤلف على المصنف أو على إنتاجه الفكري سواء كان هذا فنيا أو أدبيا (1)أي مجموعة المزايا الأدبية التي تثبت للعالم أو الكاتب أو الفنان على مصنفه (2) ويقودنا هذا إلى التحدث على أركان الحق المؤلف.
ونحصر أركان الملكية الأدبية في ركنين هامين هما المؤلف بصفة عامة وبالمفهوم الواسع يعتبر صاحب الحق والمصنف والذي يعتبر محل الحق(3).
المطلب الأول: المؤلف.
ولتعريف المؤلف يمكن أن نقول: هو كل شخص ينتج إنتاجا ذهنيا أو فكريا أيا كان نوعه وأيا كانت طريقة التعبير عنه أو أهميته وأيا كان الغرض منه طالما يحتوي على قدر من الابتكار وقد حاول القانون أن يعرفه إذ قال: بأنه الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان بذكر اسمه أو اسمه المستعار علن الإنتاج حسب الطريق المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته ولم يثبت عكس ذلك(4)
ومن خلال هذا التعريف للمؤلف استنتجتا صفة الابتكار والتي هي كل مجهود ذهني يعبر عن شخصية صاحبه ولا يشترط في الابتكار أن يأتي المبتكر بأشياء جديدة فقط بل أن تكون له طريقة تعبير تبرز ذاتيته وفور ثبوت قدر من الابتكار يثبت مباشر الحق المؤلف ويكون محمي قانونيا وعن الحماية وضع المشرع مواد وأوامر كاملة لتوفير الحماية(5) منها المادة 38.من الدستور الجزائري 1996 وأصدرت أوامر كاملة تتحدث عن هذه الحماية وكذا العقوبات الناجمة لمن يمس بهذه الحقوق.
المطلب الثاني: المصنف.
المصنف هو كل ا نتاج ذهني أيا كان مظهر التعبير عنه سواء ذلك المصنف بالكتابة أو الرسم أو التصوير أو الصوت أو الحركات والحماية تشمل المصنف في مضمونه ومحتوياته وعنوانه.(1) ومن الغالب ما تكون المصنفات صادرة من مؤلف واحد (2)
لكن لاحظنا مصنفات يقوم بتأليفها أكثر من شخص واحد وأحيانا تكون بسلطة شخص إما طبيعي وإما اعتباري وهذا هو موضوعنا في هذه الفقرة أي المصنق الجماعي والمصدق المشترك(3)

أولا: المصنف الجماعي.
وهو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي وينشر تحت اسمه وإدارته ويندمج عملهم فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص المشرف وتوجد مجموعة من الشروط لكي يكون العمل والمصنف الجماعي هي:
*تظافر جهود مجموعة من الأفراد لوضع المصنف.
*أن يكون وضع المصنف بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري ويوضع تحت اسمه وإدارته.
*اندماج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي رسمه وقصده الشخص الطبيعي أو الاعتباري بحيث لا نستطيع أن نميز نص كل مساهم في المصنف أو فصل جزئه وكمثال:أن تكلف دولة جماعة من الموظفين بأن يؤلفوا كتابا حول قضية ما وهذا تحت إشرافها ونفقاتها واسمها(4).
ثانيا: المصنف المشترك.
هو الذي يشترك في تأليفه شخصان أو أكثر كأن يشترك أديبان في تأليف قصة روائية أو جماعة من العلماء يؤلفوا كتاب.
ويكون مختلطا على نحو يتعذر معه فصل كل نصيب ومن أنشأه وقد يكون عكس ذلك بحيث نستطيع فصل مجهود ونصيب كل واحد منهم وسوف نتكلم عن أحكام كل حالة منها(1).
1-الحالة التي لا نستطيع الفصل بين نصيب كل مشترك: في هذه الحالة يثبت لجميع من ساهم في تكوينه حق أدبي بالتساوي إلا في الحالة التي يتفقون على غير ذلك إذ لا يمكن أن ينفرد شخص لوحده بالسلطات التي يخولها لها الحق الأدبي إذ يجب اتفاقهم جميعا وفي حالة الاعتداء على هذا المصنف يكونون ملزمون جميعا بالدفاع عنه برفع دعوى الى المحكمة(2)
2- الحالة التي نستطيع فصل كل جزء لصاحبه:هذه الحالة يعرف لكل منهم بحق صاحبه باستغلال جزئه بأن لا يظم بكل المصنف مثلما الحال لمصنفات الموسيقى الغنائية و المصنفات السينمائية و كذالك في حالة وقوع اعتداء على هذا المصنف الكل ملزمون بالدفاع عنه أمام القضاء(3)
المبحث الثالث: الطبيعة المزدوجة لحق المؤلف
إن لحق المؤلف طبيعة مزدوجة و هي الجانب المعنوي الأدبي والجانب المادي المالي(1)إذن يخول صاحبه مزايا أدبية و يقصد بها حماية المصنف لأنه ابتكار خلقا ذهنيا لصيقا بشخصية صاحبه, فتصح له أبوة و سلطة تامة عليه. (2)
وكذالك تكون له مصلحة مالية و تتمثل في أن يكون له وحده سلطة احتكار و استغلال هذا الإنتاج استغلالا ماليا, لكن هذا لا يعني أن حق المؤلف حق مفصول لابل هما جانبان يصبان في قالب واحد و لكنه جانب يخول لصاحبه سلطات كما له خصائص.
المطلب الأول: الحق الأدبي و خصائصه
يخول الحق الأدبي لصاحبه مجموعة من السلطات:
1 – للمؤلف وحده سلطة تقرير نشر المصنف أو عدمه:
إن هذا الجانب قد يؤثر على الجانب المالي و لهذا اشترط القانون احترامه, و لهذا فإن للمؤلف فقط سلطة التقرير في أن ينشر هذا المصنف أولا,
و كذالك يختار حتى طريقة التي يُنشر بها, و هذا السبب لأنه وحده الذي يعرف مدى نفعية أو ضرر هذا الحق على سمعته و عمله(3), و لا يجوز لأي شخص آخر أن ينشره أو يغير طريقة نشره,لكن هذه السلطة قد وضع القانون لها بعض القيود .
2 – نسبة المصنف إلى المؤلف:
ما دام هذا الإنتاج يعبر عن شخصية مؤلفه فإنها صلة وثيقة بين هذا المؤلف
و مصنفه و لهذا له الحق في أن ينسب إلى اسمه وحده و على الدوام.
أي ينشر المصنف تحت اسمه أو اسم مستعار أو بدون أسم لكن عليه أن يكشف عن صاحب هذا المصنف مهما طال الزمن.(4)
3- للمؤلف وحده سلطة إدخال تعديل أو تحويل على المصنف:
في هذه الحالة للمؤلف السلطة المطلقة في تعديل مصنفه كالإضافة أو بالحذف كما أن يشرحه أو يترجمه إلى لغة أخرى و يمنع من يقوم بذلك من دون إذن منه.
4 – للمؤلف حق سحب المصنف بعد التداول حتى و لو نشر:
يرى المشرع لحماية حق المؤلف أن يكون له حق سحب المصنف من التداول لأنه يعرف أن بقي هذا المصنف يتداول بين الجماهير سوف يسيء إلى سمعته و قد يرى أن الأفكار لا تتلائم مع القيم الجديدة للمجتمع,لكن لهذا السحب شرطان هما:
* الحصول على موافقة القضاء إذا وجدت أسباب خطيرة تدعو إلى ذلك.
* كما أنه يعوض للأشخاص الذين استغلوه تعويضا ماليا (1)
خصائص الحق الأدبي للمؤلف:
في إطار هذه الخصائص وردت المادة 21 من الأمر 03/05 الصادر في 19 جويلية 2003 "يتمتع المؤلف بحق احترام اسمه و صفته و انتاجه, إن الحق المسمى بالحق المعنوي يكون حقا مرتبطا بشخصيته دائما, و غير قابل للتحويل
و للتقادم و هو حق متنقل إلى ورثته أو مخول للغير." و عليه نستنبط مجموعة من الخصائص:
* عدم قابلية الحق الأدبي للتصرف:
طبيعة هذا الحق الأدبي هي التي تجعله حق لا يجوز التصرف فيه أي لا يجوز الحجز عليه بأية وسيلة من الوسائل.
* تأبيد الحق الأدبي:
إن الحق الأدبي يعتبر حقا مؤبدا ما دام لصيقا بالشخصية فهو ليس موقوتا بمدة معينة فهو يبقى دائم بعد حياة المؤلف ما دام كان له فيه صفة لشخصيته و نسبته له تبقى مهما طال الزمن,و هو حق لا يسقط بالاستعمال
* لانتقال الحق الأدبي إلى الورثة:
إن الحقوق الأدبية هي حقوق لصيقة بالشخصية و لذلك فإنها تنقضي بوفاة صاحبها و لا تنتقل إلى الورثة.
لكن تظل للمؤلف حتى بعد وفاته, لكن القانون في تنظيمه لذلك حاول أن يوافق بين الصالح العام و الصالح الخاص و أورد بعض الاستثناءات...
إذا صرح المؤلف مباشرة للورثة بأن يتولوا أمر تقرير نشر المصنف و كذا دفع الاعتداء عليه و حماية أفكاره في مضمونها و شكلها,كذالك حتى في إدخال تعديل أو تحويل بشرط أن لا يتجاوز القدر المحدود(1).
المطلب الثاني: الحق المالي و خصائصه.
و هو الجانب المادي لحق المؤلف, أي المصلحة المالية الناتجة عن استغلال المؤلف للمصنف استغلالا ماليا(2).و لا يجوز لغيره أن يستغل هذا الاستغلال المالي إلا بإذن من المؤلف و يكون كتابي(3) كما أنه يخول سلطات تماثل سلطات الحق الأدبي و منها:
- للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر المصنف أو نسخه و هذا بالتنازل من طرف المؤلف للناشر.
- كما له الحق وحده في ترجمة مصنفه من لغته إلى لغة أجنبية.
- و كذالك له وحده السلطة في إدخال أي تعديل أو تحويل(4)
و بعد هذه السلطات التي يخولها الحق المالي نتطرق إلى خصائصه.
خصائص الحق المالي للمؤلف:
و قد تطرقت المادة 27 من الأمر 03/05 الصادر في 19 جويلية 2003 "يحق للمؤلف استعمال مصنفه بأي شكل من أشكال استغلال و الحصول على عائد مالي منه"و منه نستخلص الخصائص التالية
* حق قابل للتصرف و التنازل عنه:
إن الحق المالي هو حق قابل لتصرف فيه بكافة أنواع التصرف و هذا بعد التنازل وقد يكون هذا التصرف كليا و قد يكون جزئيا كما قد يكون مؤقتا محدد بمدة أو نهائيا و قد يكون في حياة وبعد الوفاة المؤلف.
و هذا كله بشرط الكتابة و هو بمثابة عقد مع تحديد التزامات و حقوق كل طرف,
و يشترط للتصرف أن يكون المؤلف قد أتم التأليف لمصنفه(1)
* عدم قابلية للحجز:
لا يجوز حجز حق المؤلف في حياته سواء حق أدبي أو حق الاستغلال مالي لان سلطة تقرير النشر تثبت للمؤلف وحده, أما بعد نشره يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره, كما يجوز للدائن الحاجز أن يحجز على ثمن النسخ تحت يد الغير كالناشر أو المطبعة لكن بعد وفاته يجوز للناشر الحصول على موافقة المؤلف في حياته, لكن بعد وفاته فقط فيقوم المتدائنون بنشر المصنف و استغلال أموالهم(2)
* توقيت الحق المالي و انتقاله إلى الورثة:
يعتبر الحق المالي من عناصر الذمة المالية إذن فهو ينتقل إلى الورثة مثل الأموال الأخرى فيصح للورثة حق استغلال المال.لكن القانون حدد مدة استغلال بخمسين(50)سنة على وفاة المؤلف و كذالك ينتقل الحق المالي بالوصية, و إذا كانت المصنفات أجنبية يسقط حق المؤلف في استغلالها لمدة خمس(5)سنوات(3)
المبحث الرابع: حماية حق المؤلف.
لقد عرفنا أن القانون لم يكتفي فقط بتعريف حق المؤلف بل عمل حتى على توفير الحماية لهذه الحقوق و العقوبات الناتجة عند المساس بها, و الجزائر و وفاءا منها بحقوق المؤلف عمد المشرع بتنظيمها و حمايتها بمجموعة من الأوامر بدءا من الأمر رقم 73/14المؤرخ في 23 أفريل 1973 تم الأمر رقم 74/13 المؤرخ سنة 1974 ثم الأمررقم97/10المؤرخ في 06 مارس 1997 و آخرها الأمر رقم 03/05 المؤرخ في 23 جويلية 2003 و تعدت حماية حق المؤلف من الوطن الداخلي إلى الخارج حيت تحصى و لو كانت خارج دولته.
المطلب الأول: الحماية الداخلية.
تنص المادة54 من الأمر 03/05 المؤرخ في 23 جويلية 2003 على ما يلي: "تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته و لفائدة ذوي الحقوق لمدة 50 سنة" و بالتالي هذا الحق يكون محمي قانونيا,و هذا ما أكدته المادة 38 من دستور الجزائر 1996 "حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن,حقوق المؤلف يحميها القانون و لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة من الوسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي"
و نستنتج أن القانون يتيح كامل الحرية للمواطنين في الابتكار و حقوقهم الناتجة المحمية قانونيا, و لا يجوز المساس بها إلا بطريقة شرعية و قد ورد في الأمر 03/05 المؤرخ في 23 جويلية 2003 عن الحماية القانونية, في المادة الأولى منه"يهدف الأمر إلى تعريف حقوق المؤلف و حقوق المجاورة و كذا المصنفات الأدبية
أو الفنية المحمية و العقوبات الناجمة عند المساس بتلك الحقوق"
و يتم توزيع مواد هذا الأمر على وسائل الحماية الثلاثة:
* الإجراءات التحفظية:
و هي الإجراءات تحافظ على حق المؤلف المعتدَى عليه إلى أن يفصل في دعوا ته ضد المعتدين على حقه كي لا يزيد الضرر بالمصنف ويُأمر باتخاذ الإجراءات التالية:
-إجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي تم نشره على خلاف القانون.
- وقف كل عرض أو صناعة للمصنف.
- توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخة أو صورة وكذا المواد المستعملة في نشره.
فعلى كل من أصبح في مصلحته أن من حقه رفع دعوى إلى المحكمة خلال العشرة أيام الأولى من الاعتداء ولأزال هذا الحق منه وهذا ما يماثله في الجزائر من الأمر 03/05 المادة 147 "يمكن لرئيس المحكمة القضائية المختصة وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى استنساخ غير مشروع للمصنف والحجز على الدعائم المقلدة والارادات المتولدة عن الاستغلال الغير مشروع للمصنفات.
* الجزء المدني:
بعد رفع هذا المؤلف الدعوى إلى المحكمة فانه يمكنها بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع وحتى المواد التي استعملت في إعادة نشره كما استثنى القانون في إتلاف بعض الحالات وهذا ما تضمنه الجزء الثاني من المادة 150 "ويعتبر كذلك مبالغ الادانات والتعويضات المستحقة لماك الحقوق وهي استغلال غير مشروع لمصنفه أو أدائه الفكري" وكتعويض غير مباشر وبطلب من المؤلف من المؤلف نستطيع المحكمة نشر حكم الإدانة في الجزائر والأماكن العامة كالمؤسسات وقاعة الحفلات ومنها أبواب مساكن المحكوم عليهم وتكاليف هذا النشر على حساب المحكومين عليهم لكن في حدود الغرامة المالية المحددة لذلك.
* الجزاء الجنائي:
وقد خص المشرع جزاء جنائيا على من يمس بهذه الحقوق و معاقبة إما بالحبس
أو بغرامة ويعتبر مرتكبًا لجنحة التزوير والتقليد كل من يقوم بالأعمال التالية: لما تضمنته المادة 149 من الأمر 03-05:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني.
- المساس بسلامة المصنف أو الأداء الفني.
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب في شكل نسخ مزورة.
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني.
أما عن مدة الحبس فهي من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وفقا للمادة 153 وبغرامة مالية من 500.000دج إلى1.000.000.دج سواء كانت العملية في الداخل أو خارج كما يبين غلق المؤسسة المساهمة في عملية النشر لمدة ستة أشهر أو مصادرة أموال المحكومين عليهم.
المطلب الثاني: الحماية الدولية.
تضمنت التشريعات الدولية والوطنية لأغلب الدول الحديثة الحقوق المعنوية كما ذكرنا سابقا ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن الحاجة دعت إلى عقد اتفاقيات دولية في هذا الخصوص وذلك لذيوع المصنفات العلمية و الأدبية والفنية على نطاق عالمي شامل لنأخذ منه حواجز أو حدود كل هذا جعل من الضروري إبرام اتفاقيات دولية تكفل حماية حقوق المؤلفين خارج نطاق دولهم فتلزم بهذه الحماية كل دولة كانت طرفا في الاتفاقيات ومن أهم الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص: اتفاقية برن في 09 سبتمبر 1886 الخاصة بحماية حقوق المؤلفين وقد عدلت هذه الاتفاقية عدت مرات بما يوسع من نطاق الحماية ويجعلها تساير التطور في وسائل النشر فعدلت في مؤتمر باريس سنة 1896 ثم في مؤتمر برلين
سنة 1908 ثم في مؤتمر روما سنة 1928وكان أخرها في مؤتمر بروكسيل الذي انعقد في 26 جوان 1948 وأخيرا قامت مؤسسة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتنظيم عقد اتفاقية عالمية وقع عليها في جنيف 06 سبتمبر 1952 وقد أنشئت في باريس سنة 1978 الجمعية الأدبية والفنية الدولية للعمل على حماية حقوق المؤلفين في الدول المختلفة وأسفرت جهود هذه الجمعية عن الحق يدي المشار إليها وبمقتضاها إنشاء مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية وهو تابع للحكومة السويسرية
الخـــــاتمة:
بعد تناول الموضوع السابق بصورة شاملة من كل الجوانب استنتجنا أن الحقوق الذهنية تتجاذب في آن واحد بين طبيعتين طبيعة مالية و طبيعة غير مالية فلا هي بالحقوق المالية الخالصة ولا هي بالحقوق الشخصية الخالصة ورأينا أن هذه الحقوق تتبلور في نوعين الملكية الصناعية والملكية الأدبية و الفنية كحق المؤلف الذي لديه طبيعة مختلطة وله أهمية غير مذكورة حيث أخذ نصيب كبير في تشريع القواعد الخادمة لحقوق المؤلفين على الصعيد الداخلي والدولي كالاتفاقيات الدول










قديم 2012-07-06, 11:33   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لأساس القانوني لحماية الملكية الفكرية الصناعية
منذ استقلالها لم تتأخر الجزائر عن وضع القوانين والتنظيمات التي تحمي الملكية الفكرية بشقيها الصناعي والأدبي وكذا الانضمام إلى المعاهدات و الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وهذا درية منها للأخطار المتعددة التي تمس الملكية بشقيها الأدبي والصناعي وما يترتب من أضرار تمس الفرد والمؤسسة و الوطن
الأساس القانوني لحماية الملكية الفكرية الصناعية
الملكية الصناعية هي نوع من أنواع الملكية الفكرية وتتمثل في الإبداعات الفكرية ذات الصلة بالصناعة و التجارة، وهي ليست مفهوم مادي في حد ذاتها كالآلات والتجهيزات بل هي الإبداعات الفكرية ويمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام. نتطرق إلى كل قسم في مطلب خاص وهي:
1-العلامات الصناعية والتجارية.
2-براءات الاختراع.
3-الرسوم و النماذج.
4-تسميات المنشأ.
النظام القانوني لحماية العلامات الصناعية والتجارية
1-تعريف العلامات الصناعية و التجارية.
2-الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الجزائر.
3-التشريع الداخلي الخاص بالعلامات الصناعية والتجارية.
1 -تعريف العلامات الصناعية والتجارية :
العلامة هي كل رمز يميز منتوج أو خدمة لمؤسسة ما عن منتوجات أو خدمات المؤسسات الأخرى، يتكون هذا الرمز من حرف واحد أو أكثر، رقم، رسم، صورة كما يمكن أن يتكون من أي تركيب بين هذه العناصر السابقة .
2-الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الجزائر فيما يخص العلامات الصناعية والتجارية:
لحماية العلامات الصناعية والتجارية وعلامات الخدمة صادقت الجزائر على مجموعة من الاتفاقيات الدولية تمثلت في اتفاقيات باريس، اتفاق مدريد واتفاق نيس نتعرض إليها تبعا.
*اتفاقية باريس 1883:
صادقت الجزائر على نصها الأصلي سنة 1966، بواسطة الأمر رقم 66-48 المؤرخ في 25 فيفري 1966، بينما صادقت على تعديلاتها بواسطة الأمر رقم 75-02 المؤرخ في 9 جانفي 1975، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية باريس لحماية البيئة المعدلة في بروكسل في 14 ديسمبر 1900 بواشنطن في 2 جوان 1911، بلاهاي في 6 نوفمبر 1925، بلندن في 2جوان 1934، بلشبونة في 31 أكتوبر 1958، وبستوكهولم في 14 جويلية 1967.
لقد أسست هذه الاتفاقية الوحدة من أجل حماية الملكية الصناعية، وهي عبارة عن جمعية من الدول والتي تملك أجهزة مركزية دائمة مسيرة من طرف المنظمة العالمية للملكية الصناعية (ompi). والتي يقع مقرها بجنيف (jeneve).
يمتد مجال تطبيق اتفاقية باريس إلى مجموعة من الحقوق الخاصة، وتتعلق بحماية .
1-الاختراعات الصناعية: التي تتضمن براءات الاختراع النماذج والرسوم وشهادات المؤلف .
2-الرموز المتميزة: التي تحتوي العلامات الصناعية والتجارية، الأسماء التجارية، والتسميات الجغرافية .
وتعترف اتفاقية باريس للوحدة، للدول الأعضاء بإمكانية إبرام اتفاقات خاصة في ما بينها تتعلق بحماية الملكية الصناعية، دون أن تخرج عن الإطار العام لاتفاقية باريس .
*اتفاقية مدريد لسنة 1891:
لقد انضمت الجزائر إلى اتفاق مدريد لسنة 1891 ، المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات، بموجب الأمر رقم 72-10 المؤرخ في 22 مارس 1972 المتضمن انضمام الجزائر إلى مجموعة من الاتفاقات التي تنص على إمكانية إيداع طلب على مستوى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الصناعية (ompi).
وبالنسبة للجزائر فإن المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية (inapi) هو الذي يتكفل بإيداع طلبات المنتجين.
* اتفاق نيس لسنة 1957 :
انضمت الجزائر لاتفاق نيس لسنة 1957 المتعلق بالتصنيف الدولي للمنتوجات والخدمات، بموجب نفس الأمر المذكور سابقا (أمر 72-10).
تكون الدول الأعضاء في هذا الاتفاق وحدة مصغرة الهدف منها إنجاز و تسيير تصنيف دولي للعلامات، يتبنى هذا التصنيف من طرف الدول الأعضاء .
ثالثا : التشريع الداخلي
تسيير ميدان العلامات في الجزائر بواسطة الأمر 66-57 المؤرخ في 19 مارس 1866، المتعلق بالعلامات الصناعية والتجارية والذي ينص في مادته الأولى على ما يلي :"إن علامة المصنع إلزامية ولو في الحالة التي لا يتولى المنتج بتسويق منتوجاته بنفسه، أما العلامة التجارية أو علامة الخدمة فهي اختيارية، غير أنه يجوز تقريرها إلزامية بموجب قرارات وبالنسبة للمنتجات التي تحددها هذه القرارات."
نعني بالعلامة الصناعية، العلامات التي يصفها المنتج أو الصانع على منتوجاته، بينما نعني بالعلامة التجارية، العلامة التي يضعها التاجر على منتوجات الغير، التي بحقه إتباعها، بينما نعني بعلامات الخدمة، العلامات الموضوعة من طرف مؤسسات الخدمات على خدماتها (فنادق، بنوك، مؤسسات نقل،...إلخ.)
رابعا : حماية العلامة
إن الحق في حماية العلامة ثابت ومضمون من طرف المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية بمجرد ثبوت صحة إيداع العلامة على مستوى الجهاز المختص قانونا (المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية) الأمر الذي ينتج عنه منح شهادة تسجيل والتي تشكل سند ملكية العلامة.
ويتم التسجيل بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الإشعار بالتسليم ويحتوي ملف التسجيل:
1- طلب تسجيل يشتمل على نموذج العلامة وبيان منتجات أو الخدمات التي تتطبق عليها هذه العلامة.
2- ختم العلامة.
3- إثبات دفع الرسوم.
4- وكالة بخط اليد وذلك إذا كان المودع يمثل وكيل.
يثبت كل إيداع بواسطة محضر يذكر فيه يوم وساعة تسليم المستندات أو استلام الظرف البريدي الذي يتضمنها، تسلم نسخة من المحضر أو ترسل إلى المودع
إن حماية العلامة مضمونة لمدة عشرة سنوات، قابلة للتجديد الدائم، لا يمكن خلالها في أي حال من الأحوال أن تستعمل لمنتوجات أو خدمات مطابقة أو مماثلة، بشكل يخلق لبس في أذهان المستهلكين وإلا طبقت الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في الأمر المذكور سابقا.
هذا ويمكن طلب الحماية الدولية للعلامة بموجب اتفاق مدريد وذلك بمجرد إيداع طلب لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية لحماية الملكية الصناعية بواسطة المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية.










قديم 2012-07-06, 11:34   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تأثير حماية حقوق الملكية الفكرية على صناعة النشر

تعيش الانسانية اليوم تسارعا مذهلا نحوعالم الفكر والمعرفة ، وقد أصبحت معايير قياس تقدم الأمم ورقيها بمقدار ما تملك من معلومات وتنتج من أفكار ، بعد أن كانت تقاس بمقدار ما تملكه من قوة المال وترسانة السلاح.
كما تشهد بمقتضى هذا التحول تقدما كبيرا ومتزايدا في الانتاج الفكري والابداعي.وقد نجم عن ذلك نموا مذهلا في الحصيلة المعرفية ، حتى أصبحت تنمو وتتضاعف خلال سنوات قليلة ، بعد أن كان تضاعفها يحتاج إلى قرون...
ذلك هو عصر المعلومات والتطور المعرفي الذي نعيش ، والذي أخذت فيه المنتجات المعلوماتية تشكل أرقاماً اقتصادية ضخمة لها ألف حساب في الميزان التجاري ومعدلات الدخل القومي للأمم التي أحسنت استخدامها .
فعجز دولنا عن تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية لا يؤهلها لدخول عصر المعلومات.
ما مستقبل الإبداع في دولنا ؟ بل ما مستقبل دولنا ، إذا أهدرت حقوق الملكية الفكرية فيها ، وعُدَّ الإنتاج الفكري مشاعا،مثل الماء والهواء ، لا تترتب لمنتجه حقوق ولا لسارقه عقاب؟!
إن قوانين الحماية لحقوق الملكية الفردية ، تشكل التربة الصالحة لدعم وتشجيع الابداع والمبدعين في شتى الميادين،
وما لم تدعم قوانين الحماية بوعي اجتماعي عميق ، ترسخه في ضمير المجتمع منظومة فقهية تربوية إعلامية متضافرة ، فإن هذه القوانين ستظل حبراً على ورق ، وستظل قرصنة الأفكار في تفاقم وازدياد وستزداد المعاناة من فقر الإبداع ، ومن الجمود والتخلف .
إن الدول التي تحمي حقوق الملكية الفكرية إنما هي تحمي مستقبلها الثقافي والحضاري وتحافظ على تقدمها العلمي والتكنولوجي في شتى الميادين.
فما الذي يدفع الشركات ومراكز البحث لإنفاق الملايين وقضاء السنين المضنية في البحث لاكتشاف علاج لمرض فتاك أو حتى علاج يعيد إليك القوة والحيوية لو لم تكن هناك حماية لحقوق الإبداع فهل كنت تجد وسائل الراحة والرفاهية التي تنعم بها في حياتك.

لم يعد خافياً على أحد ، استفحال ظاهرة قرصنة النشر ، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، يتصيد قراصنة النشر أكثر الكتب ابداعا وانتشاراً ، يعيدون طبعها وتوزيعها دون رقيب أو حسيب ، فيحرمون المبدعين من استثمار جهودهم ، ومن متابعة تطويرها وتنميتها .
إن سكوت أصحاب الحقوق عن جرائم الاعتداء على هذه الحقوق وتهاون الجهات المعنية في تطبيق القوانين ، واعتماد آليات رادعة يشجع قراصنة النشر على استباحتها ، والإساءة إليها مادياً ومعنوياً .
إن ما يتعذر به قراصنة النشر من المغالاة في الأسعار بحد يفوق طاقة القراء الشرائية فيعمد القراصنة إلى سد الثغرة ، بتوفير الكتاب وتخفيض سعره نيابة عن أصحاب الحقوق ، مدعين شرف الغاية ، ونبل المقصد ، وخدمة الِعلم ، ومتجاهلين الأثر المدمر الذي يترب على فعلتهم .
هذه المشكلة التي تستفحل ضمن ثقافة عامة مهيمنة ، تسود المجتمع بكل فئاته ، من القارئ إلى بائع الكتب ، إلى الموزع ، إلى المؤسسات الرسمية والثقافية والجامعات ، وتدفع الجميع إلى الاهتمام بالسعر الأرخص ، دون مبالاة بحق التأليف .
ان احلال ثقافة الاحترام لحقوق الملكية الفكرية محل ثقافة الاستباحة لها ، لا يكفي له إصدار التشريعات الرادعة ، بل لابد من إقراره في ضمير الأمة ، وهذا يتطلب تضافر الجهود من جميع الأجهزة المعنية ( الإعلام والتربية والثقافة والتعليم العالي والإفتاء والقضاء ).
انه دور متكامل وثقافة وطنية عامة يساهم المجتمع بأسره في التصدي لها. بقوة القانون أولاً، وبسهولة الإجراءات التي تكفل تنفيذه إذا اقتنع المشرع والسلطات القضائية والتنفيذية أن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية سرقة وجريمة لا تقل خطورة وبشاعة عن أي سرقة مادية.

إننا نرى في احترام الملكية الفكرية علامة تحضر أساسية ، يسعى العالم أجمع لتطبيقها ، ومطلوب من كل أطراف صناعة الكتاب بدءاً من القارئ إلى المؤلف والناشر والطابع إلى الشاحن والموزع ، ليساهم كل منهم بدوره في فرض الاحترام لهذه الحقوق .

فحق الملكية الفكرية حق من حقوق الإنسان تصونه القوانين العامة والحقوق الطبيعية ، والاعتداء عليه جريمة تحرمها الشرائع السماوية وتعاقب عليها القوانين الجزائية العامة .

فالناشر صاحب رسالة نبيلة، يساهم في نشر العلم والمعرفة. فالإبداع الذي يمارسه الناشر لا يقل شأنا عن دور المؤلف في صناعة الكتاب
والناشر ملتزم بميثاق شرف يتعهد بموجبه الالتزام بأخلاقيات مهنة النشر واحترام حقوق النشر والتأليف والإخلال بهذه الحقوق هو بمثابة الجريمة المخلة بالشرف.
لكن الواقع الذي نعيشه اليوم في عالمنا العربي مرير ،والحقائق مذهلة فيما يتعلق بشبكات القرصنة المنتشرة في العواصم العربية والوسائل التي تتبعها باحتراف يوظف التقنيات المتطورة أشبه ما يكون بشبكات المافيا .

ان أهم معوقات تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية رسوخ ثقافة الاستباحة لحقوق الملكية الفكرية تحت ذرائع وأوهام شتى استغلها قراصنة الفكر ، ، وغفل المجتمع عن أضرارها.
وأول هذه الذرائع فتاوى شرعية قاصرة ، أفتت بشيوع العلم والمعرفة.
وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (5 / د) في 5/ 9 / 1988 حاسماً في إسقاط هذه الذريعة ، فقد نص في مادته الثالثة على أن " حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحبها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها "
ومن المعلوم كذلك أن بعض الأعمال الموسوعية أو المعجمية التي يستنفر لها عشرات المؤلفين والباحثين، يستغرقهم البحث والاعداد والتحقيق سنوات مضنية وتنفق علية المبالغ الطائلة. حتى إذا اثمر عملا مبدعا غير مسبوق ، تلقفه القراصنة من دون كلفة ولا عناء مستخفين بكل ما أنفق على إعداده من نفقة وجهد .

ومن العوائق التي نلمسها على ارض الواقع في العديد من الدول عجز النظام القضائي عن تطبيق قوانين الحماية ، نتيجة لضعف الخبرة ، وقلة السوابق الفضائية وندرة الاجتهادات في هذا المجال ، إلى جانب عدم تشكيل الوعي الكافي والقناعة التامة بأهمية هذه الحقوق لدى القضاة ... كما أن الخبرة التي تكونت لدى قراصنة النشر ، جعلتهم أكثر ما يكونون سعادة عندما تقام على أحدهم الدعوى بشأن اعتداءاتهم على هذه الحقوق ، فهذا يعني لديهم سنوات كثيرة من التأجيل ، وفرصة سانحة لمتابعة أعمالهم على أساس أن الزمن كفيل بحل المشكلات ، وإصابة المدعين من أصحاب الحقوق بالملل واليأس والإحباط

ومما يتعذر به مستبيحو حق المؤلف انخفاض مستوى الدخل ، وضيق ذات اليد عن امتلاك العلم والمعرفة .. يتخذون ذلك ذريعةً لتجاهل حق المؤلف ، واستباحته وتسويغ سرقته ،

في المقابل لابد من التصدي لظاهرة الاحتكار المفروض علينا بطريقة فعالة تتبناها الأنظمة والجهات المعنية لتحقيق التوازن بين كفتي تلك المعادلة الصعبة التي تحفظ الحقوق وتمنع الاحتكار.

أقول لكم أن الأنظمة وحدها لا تكفي للقضاء على القرصنة وحماية الحقوق الا :
- اذا أصبحت حقوق الملكية الفكرية ثقافة ووعياً تستوعبه أدبياتنا ومناهجنا ومنتدياتنا .
- وإذا أصبحت القرصنة جريمة أخلاقية لا تختلف في نظر المجتمع عن جريمة السرقة المادية التي يمارسها اللصوص في ظلمات الليل أو في وضح النهار .
- وإذا نبذ المجتمع القرصنة وقراصنتها فلا تجد أستاذاً جامعياً يستطيع أن يطأ بقدمه حرم جامعته إذا افتضح أمره ولا ناشراً يتبوأ موقعاً متقدماً في اتحاده مدافعاً عن حقوق زملائه يقدمونه ويحترمونه وهم يعلمون حقيقته وطبيعة أعماله .
- إذا التزمت المؤسسات الثقافية والتربوية بتقديم الأصل على المقرصن حتى وان كان المقرصن يتمتع بالسعر الأقل .
- إذا لم تستبح المعاهد والجامعات الحقوق فتقوم بتشجيع الطلاب على استنتاج المقررات.
- إذ تعاضدت جهود اتحادات الكتاب والناشرين ومدراء المعارض باتخاذ التدابير والإجراءات القاضية بحرمان قراصنة الكتاب ناشرين ومؤلفين من المشاركة والحضور في جميع المحافل الثقافية والمعارض العربية والدولية .
من الظواهر السلبية التي نعاني منها أن الأنظمة والقوانين تنتظر من يتقدم بالشكوى على المعتدين وفي المقابل تجد السكوت والتهاون من أصحاب الحقوق عن جرائم الاعتداء فتضيع الحقوق وتقوى شوكة المقرصنين .

لقد أخذ اتحاد الناشرين العرب على عاتقه مهمة التصدي بحزم لظاهرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. ضمن جملة من الإجراءات أهمها:
أولا : تقديم وتبادل المعلومات حول أعمال الاعتداء على الحقوق بعد التحقق من صحة المعلومات وتوثيقها.
ثانيا : إعداد قوائم بأسماء المخالفين أو المتورطين بالترويج للكتب المقرصنة ( بما يعرف بالقائمة السوداء).
ثالثــا: التعاون مع اتحادات الناشرين في الدول العربية لرصد أعمال التزوير والإبلاغ عنها.
رابعا :إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق المخالفين والتي تصل إلى درجة الشطب من عضوية الاتحاد القطري والعربي.
خامسا: التنسيق مع مدراء المعارض العربية لمنع المقرصنين من المشاركة في المعارض العربية فضلا عن عدم السماح لدخول ومشاركة الكتب المزورة.
سادسا : التنسيق مع الاتحادات المحلية لشطب المعتدين من عضوية اتحادا تهم المحلية بعد ثبوت اعتداءاتهم.
سابعا : التواصل مع الجهات الثقافية والمؤسسات المعنية من أجل تفعيل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية وتطبيقها.

ليكن معلوما للجميع أن الجهود والصلاحيات والإمكانيات التي يمتلكها اتحاد الناشرين العرب لا تكفي وحدها للقضاء على ظاهرة القرصنة فلا تستطيع جهة واحدة استئصال هذا الوباء المستشري. فلا القانون وحده قادر ولا اللجان المتخصصة وحدها قادرة .
انه دور متكامل وثقافة وطنية عامة يساهم المجتمع بأسره في التصدي لها. بقوة القانون أولا، وبسهولة الإجراءات التي تكفل تنفيذه.










قديم 2012-07-06, 11:36   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية


لقد أتاحت الحرية المطلقة على الإنترنت سهولة إصدار أي فرد في أي مكان في العالم لأي موقع يكتب فيه ما يريد ويهاجم فيه أي شخص سواء كان فرداً أو جماعة رسمية أو غير رسمية، أو أن يصدر موقعاً يطلق عليه صحيفة أو جريدة، وينشر عليها مواد منقولة من أي مصدر أو مرسلة من أي قارئ، دون التأكد من مصدرها، ودون أي ضوابط للنشر. (1)بل إنه في الوقت الذي انتشرت فيه المطالبة بحقوق الملكية الفكرية نجد هذه الحقوق تهدر بسهولة من خلال مواقع الإنترنت التي تقوم بالاستيلاء على مواد صفحاتها من أي موقع آخر أو من صحيفة مطبوعة لا فرق دون أية مراعاة للملكية الفكرية التي يتحدث عنها العالم، ليس هذا فقط بل إن بعض المواقع التي تعد مواقع كبرى تقوم باستلام المادة من المراسلين وتنشرها دون أي مقابل مادي، بدعوى أنه لا يوجد ميزانية للدفع مقابل المواد المنشورة، رغم أن بعض هذه المواقع مدعمة بشكل كاف، ولكنها تستغل أيضا تعطش البعض ورغبته في نشر مواد مكتوبة بأسمه لا يتمكن من نشرها في صحف مطبوعة.
من أجل هذا تأتى أهمية البحث والدراسة حول حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت في ظل ثورة هائلة في النشر الإلكتروني على مستوى العالم، بدأت هذه الثورة دون أي ضوابط أو مراعاة لقوانين فخرجت عشوائية إلى حد كبير تحتاج إلى من ينظمها ويقننها، خاصة في ظل نظام دولي جديد يعتمد على التطور والسيطرة والسلطة.(2)
الملكيةالفكرية:
مفهومها
الملكية الفكرية حسب ما عرفها المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات هي كل ما ينتجه ويبدعه العقل والذهن الإنساني، فهي الأفكار التي تتحول أو تتجسد في أشكال ملموسة يمكن حمايتها، وتتمثل في الإبداعات الفكرية والعقلية، والابتكارات مثل الاختراعات والعلامات والرسوم والنماذج وتصميمات الدوائر المتكاملة. ويهدف نظام حماية حقوق الملكية الفكرية إلي تنمية البحث والتطوير و تقديم معلومات لأجل تقدم المعرفة وذلك بتقديم حوافز للاستثمار في العملية الإبداعية وتشجيع الوصول إلي الابتكارات.(3)
حق المؤلف في البيئة الرقمية .
إن أصحاب حق المؤلف يواجهون في البيئة الرقمية المتشابكة عدد كبير من الصعوبات والقضايا والمشكلات بسبب النشر في هذه البيئة الرقمية أو إتاحة مصنفاتهم عليها، والتي يرجع السبب في وجود غالبيتها إلى السهولة التي يمكن من خلالها استنساخ المواد المنشورة الكترونياً على الانترنت وقلة التكاليف المالية التي تستلزم ذلك(4)
أولا: لابد من تعريف من هو المؤلف ؟
انه هو الشخص الذي أبدع المؤلف لوحده والذي يتمتع بالحقوق المترتبة على المصنف دون أن يشاركه شخص أخر وقد يكون شخصاً معنوياً أو طبيعيا أو باسم مستعار بشرط ألا يكون هناك أي شك في شخصية المؤلف
أما عن مفهوم مصطلح حق المؤلف فأنه هو :
مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويشمل المصنفات الأدبية وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والبرامج والأفلام والقطع الموسيقية وتصاميم الرقصات والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية, الرسوم, الصور الشمسية والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية، تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية طيلة مدة حياة المؤلف يضاف إليها مدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف أو آخر مؤلف في حالة الأعمال المشتركة.(6)
أما بالنسبة إلي قوانين حماية حق المؤلف فأنها
عموما تعمل على حماية الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة، والمصنفات الأخرى كالخطب، والمواعظ، والمصنفات المسرحية، والمسرحيات الغنائية، والموسيقية والتمثيل الإيمائي، والمصنفات الموسيقية، والمصنفات السينمائية والإذاعية السمعية البصرية، وأعمال الرسم، والتصوير، والنحت، والحفر، والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية، والصور التوضيحية، والخرائط، والتصميمات والفنون التطبيقية الزخرفية، والخرائط السطحية للأرض، وبرامج الحاسب، وامتدت حسب اتفاقية تربس إلى البرمجيات، سواء كانت بلغة المصدر أو الآلة، إضافية إلى قواعد المعلومات وتحمى برامج الحاسب، وقواعد البيانات وفقا لحق المؤلف طيلة حياته ولمدة خمسين عاما بعد وفاته। وتشمل الحماية، الحقوق المعنوية للمؤلف، والحقوق المالية لاستغلال المصنف، وهي حماية استئثارية للمؤلف يمنع من خلالها أي استعمال يضر بمصلحته، وتعطي الحق للمؤلف في استنتاج مصنفة واحدة واستغلالها وفقا لشروط تقترحها القوانين العربية. وتنص القوانين أيضا على إجازة استخدام المصنف دون إذن المؤلف، في معرض تقديم المصنف أو خلال اجتماع عائلي، أوفي مؤسسة تعليمية ثقافية، أو اجتماعية، أو لأغراض شخصية يعمل نسخة واحدة دون تعارض مع الاستغلال العادي، واستعماله في الإيضاح التعليمي والاستشهاد بفقرات منه في إنتاج آخر.(7)
حقوق الملكية الفكرية المعنوية والمادية للمؤلفين:-
الحقوق المعنوية ( الأدبي (
هو أن تنسب الفكرة الابتكارية إلى الشخص المبتكر وله وحده الحق في الكشف عنها للكافة، أذن فالحق الأدبي يتعلق بالشخص المخترع في اسمه وسمعته وشهرته ونطاق هذا الحق زمنيا حق دائم، وهي من الحقوق اللصيقة بشخص مؤلفها وبالتالي لا تخضع للتصرفات القانونية.
تتمثل الحقوق المعنوية بما يلي: -
أ- الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة .
ب - الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده .
ج - الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة.
د- الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل أخر عليه أو أي مساس به من شأنه الإضرار بسمعته وشرفه على أنه إذا حصل أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل آخر في ترجمة المصنف.
هـ - الحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً .
الحقوق المادية
هي الحق بالاستغلال المادي وتتمثل في الإفادة مالياً من الإنتاج الفكري والإبداعي، فهو حق مؤقت، ويجوز لمالك الحق بعد ذلك أن يتصرف به كيفما يشاء، حيث أن للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه
تتمثل الحقوق المادية فيما يلي:-
أ . الحق في استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل الرقمي الالكتروني والحق في طباعة المصنف وإذاعته وإخراجه.
ب. الحق في ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تحوير عليه.
ج. الحق في التأجير التجاري للنسخة الأصلية من المصنف أو نسخة منه إلى الجمهور .
د. الحق في توزيع المصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف أخر ناقل للملكية .
هـ. الحق في استيراد نسخ من المصنف وان كانت هذه النسخ قد أعدت بموافقة صاحب الحق فيه .
و‌। الحق في نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التلاوة أو الإلقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى سلكية كانت أو لاسلكية بما في ذلك إتاحة هذا المصنف للجمهور بطريقة تمكنه من الوصول إليه في أي زمان ومكان يختاره أي منهم .
لماذا يحظى حق المؤلف بالحماية؟
1- حق المؤلف والحقوق المجاورة له أساسية للإبداع الإنساني لما توفره من تشجيع للمبدعين عن طريق الاعتراف بهم أو مكافأتهم مكافأة مالية عادلة.
2- يطمئن المبدعون إلى إمكانية نشر مصنفاتهم دون خشية استنساخها من غير تصريح بذلك أو قرصنتها.
3- يساعد على زيادة فرص النفاذ إلى الثقافة والمعرفة ووسائل التسلية وتوسيع إمكانية التمتع بها في جميع أرجاء العالم. (8)
حق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية:-
لا توجد مشاكل كبيرة بالنسبة لحقوق النشر أو الملكية الفكرية في مجال المواد المطبوعة، فشراء المكتبة للنسخة المطبوعة يخولها لإعارتها لمن تريد وبأي عدد من المرات بدون الحصول على أي ترخيص من مالك حقوق النشر، كما أن المستفيد من المكتبة التقليدية يقوم باستعارة وعاء المعلومات من أجل القراءة والإطلاع ومن ثم يقوم بإعادته للمكتبة لتقوم هي بعد ذلك بإعارته لشخص آخر। بينما في المكتبة الرقمية فالأمر مختلف تماماً، فلا توجد هناك عملية استعارة أساساً فالمستفيد يقوم بعملية إنزال مصدر المعلومات الرقمي من موقع المكتبة على الشبكة مما يخوله لملكيته الكاملة، كما أن المكتبة تتيح أي عدد مهما بلغ من عمليات إنزال مصدر المعلومات الرقمي. ويخشى كثير من المهتمين بحماية حقوق النشر والملكية الفكرية في هذه الحالة من قيام هذا المستفيد أو غيره بأي عمل غير نظامي ربما ينتج عنه فقد معلومات المؤلف من مصدر المعلومات الرقمي، أو قد توضع بغير أسمه، كما أنه في بعض الأحيان ربما تظهر بيانات المؤلف صحيحة وسليمة ولكن قد يحدث تغيير في محتويات مصدر المعلومات الرقمي وذلك بإضافة أو حذف محتوياته بغير علم المؤلف ورغبته والتي ربما تؤدي إلى ظهور اسم المؤلف على مادة أو أفكار تختلف مع معتقداته وقناعاته.(9)
التخوفات التي تدعو أصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة طلب المزيد من الحماية القانونية عند نشر مصنفه على شبكة الانترنت:-
1- صعوبة حصول المؤلف على مقابل مادي من استغلال مستخدمي الإنترنت لهذا المصنف بغير ترخيص من المؤلف أو إذن منه ووجود اعتداءات كثيرة على الحقوق المنشورة في البيئة الرقمية من خلال النشر وإعادة النشر والنسخ الالكتروني والاستغلال لتلك الحقوق بدون موافقة وترخيص مالكها.
2- صعوبة إيقاف أو منع النشر أو الحد من انتشاره أو الحصول على تعويض مادي مقابل النشر غير المرخص.
3- تعدد واختلاف جهات الاختصاص القضائي والتنازع القانوني والقوانين واجبة التطبيق على نزاعات وقضايا الاعتداء على حقوق المؤلفين في البيئة الرقمية.
4- صعوبة تقفي المعتدين على حقوق المؤلف حيث يجد صاحب الحق نفسه إما ملاحقة ومتابعة أشخاص عديدين ويتواجدون في عدة دول بالإضافة إلى التكلفة المادية الكبيرة لملاحقة الأشخاص المعتدين في عدة دول وهذا يتطلب جهد كبير وخبراء وتكاليف عالية।
أما عن طرق التعدي وانتهاك حقوق المؤلف للمصنفات في البيئة الرقمية فهي كالتالي :-
1- نشر المصنف من قبل دور النشر الالكترونية دون إذن المؤلف أو المتنازل إليه يعد تعدياً على حق المؤلف.
2- النسخ واللصق يعتبر تعدي على المصنف المحمي إعادة النسخ.
3- التعديل و التوزيع وإعادة التوزيع .
4- التحميل على أجهزة الحاسب والتوزيع والتحوير للمصنفات .
5- التثبيت على الدعائم الالكترونية يعد نسخاً غير مشروع .
6- مجرد نشر المصنف على شبكة الانترنت دون ترخيص من صاحب الحق يعد تعدي .
7- بث الأغاني وتوزيعها عبر شبكة الانترنت دون ترخيص يعد تقليداً لمصنف محمي .
8- كل ما يخالف الشروط التي نوافق عليها عند حصولنا شرعياً على هذه المنتجات.
9- أي حصول غير شرعي على هذه المنتجات وأي استخدام أو تداول لاحق
طرق الحماية القانونية والتقنية: -
في العالم طريقتان رئيستان لحماية المنتجات الرقمية:
1- الحماية القانونية-المنطقية : وتعتمد على التحذير قبل الاستخدام والمعاقبة بعد إساءة هذا الاستخدام.
2- الحماية التقنية-الفيزيائية : وهي السائدة في أوروبا ودول العالم الثالث، وتعتمد على وضع عقبات تقنية تمنع أو تعيق إساءة الاستخدام، مثل الحماية من خلال مفاتيح إلكترونية أو كلمات سر...الخ ।
التدابير التقنية :-
اثبت الواقع العملي أن القوانين الوطنية ليس بمقدورها توفير الحماية الكافية للمصنفات التي تنشر في البيئة الرقمية, وكان لا بد من ابتكار وسائل تقنية لحماية المصنفات، بمعنى توفير الحماية للمصنفات بمعرفة أصحاب الحقوق أنفسهم باستخدام وسائل تكنولوجية ( مثل التشفير )، ومن خلال هذه الوسائل يتمكن لأصحاب الحقوق السيطرة على مصنفاتهم ومنع الاعتداء عليها ، وبالتالي أصبح من الممكن استغلال هذه المصنفات عن طريق الترخيص للغير باستعمالها والحصول على عائد مالي مقابل ذلك والهدف من استخدام هذه الوسائل التقنية هو ما يلي 10)
1- منع الوصول إلى المصنف محل الحماية الموجود في البيئة الرقمية إلا بإذن أو ترخيص من صاحب حق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك باستخدام تقنيات التشفير بمختلف أنواعها .
2- وضع نظام لسداد المقابل إلكترونياً, في كل مرة يرغب فيها أي من مستخدمي الإنترنت, للوصول والإطلاع على المصنف محل الحماية.
3- تدابير تمنع نسخ المصنف المحمي بدون ترخيص من صاحب حق المؤلف .
4- حظر تصنيع أو بيع الأجهزة أو الخدمات التي تستعمل في التحايل على التدابير التكنولوجية المتقدمة بنوعيها ।
الخاتمة والتوصيات
لاشك أن حقوق الملكية الفكرية وخاصة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها قد تأثرت بشكل كبير في التطور التكنولوجي وظهرت إلى حيز الوجود بيئة رقمية ومصنفات رقمية، وبالتالي فان لتداول هذه الحقوق في البيئة الرقمية أثار العديد من المشاكل والصعوبات سواء كانت تقنية أو قانونية، وقد وجدنا من خلال هذا البحث أن معظم ما تتضمنه هذه الشبكة من خلال المواقع الالكترونية هي عبارة عن ملكية فكرية سواء كانت براءة اختراع أو علامات تجارية أو حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة لها، حيث أن ما ينشر في البيئة الرقمية أو الفضاء الالكتروني هي حقوق لصاحبها ولا يجوز استغلالها بأي شكل من الأشكال إلا بأذن وموافقة مالكها، وبانتشار شبكة الانترنت السريع على المستوى العالمي تزايد انتشار في المعلومات ولسهولة انسيابها بين دول العالم।

ومن النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث وجد أن نشر وتداول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تتعرض لاعتداءات كبيرة وان المعتدين بمناىء عن تطبيق التشريعات التقليدية عليهم، وان هذه التشريعات تقف عاجز عن حماية أصحاب الحقوق في شبكة الانترنت.
أما التوصيات التي يخلص إليها البحث تتمثل بما يلي:-
1- نشر الوعي بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية للمؤلفين ومستخدمي شبكة الانترنت.
2- تفعيل الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية وإصدار قانون عربي يضمن هذه الحماية في البيئة الرقمية.
3- إيجاد مسؤولية قانونية على موردي خدمات الانترنت إذا لم يلتزموا بوضع أنظمة تتضمن معلومات عن المشتركين معهم.
4- إيجاد أنظمة عربية موحدة تتبنى وضع تدابير تقنية تمنع وتجرم التحايل عليها لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها في البيئة الرقمية.
5- تبني وتشجيع إنشاء جمعيات عربية إقليمية لإدارة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية ووضع قواعد وأنظمة لهذه الجمعيات.
6- تجريم النسخ الالكتروني من شبكة الانترنت.
7- تفعيل دور العقود في الحفاظ وحماية حقوق الملكية الفكرية في الفضاء الرقمية.
8- تحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي في منازعات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها في البيئة الرقمية.
9- تأسيس هيئة عربية لمتابعة التطورات الدولية القانونية والتقنية في مجال حقوق الملكية الفكرية.
10- وضع قانون عربي خاص بالانترنت والنشر الالكتروني على شبكة الانترنت.










قديم 2012-07-06, 11:36   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حقوق المؤلف في القانون الجزائري والقانون الموريتاني
https://redouane-perio4.ifrance.com/d...ter/m09_11.pdf










قديم 2012-07-06, 11:41   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القسم 5: الإجراءات الجنائية
المادة 61: تلتزم البلدان الأعضاء بفرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة أو انتحال حقوق المؤلف على نطاق تجاري. وتشمل الجزاءات التي يمكن فرضها الحبس أو الغرامات المالية بما يكفي لتوفير رادع يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة. وفي الحالات الملائمة، تشمل الجزاءات التي يمكن فرضها أيضاً حجز السلع المخالفة أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية في ارتكاب الجرم، ومصادرتها، وإتلافها. ويجوز للبلدان الأعضاء فرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية في حالات أخرى من حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، لاسيما حين تتم التعديات عن عمد وعلى نطاق تجاري.
الجزء الرابع
اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها
وما يتصل بها من الإجراءات التي تؤثر في أطراف العلاقة
المادة 62:
1- يجوز للبلدان الأعضاء أن تشترط لاكتساب أو استمرار حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 2 وحتى 6 من الجزء الثاني الالتزام بإجراءات وشكليات معقولة، على أن تكون هذه الإجراءات والشكليات متسقة مع أحكام هذه الاتفاقية.
2- حين يكون اكتساب حق من حقوق الملكية الفكرية مشروطاً بمنح الحق أو تسجيله، تلتزم البلدان الأعضاء بضمان أن إجراءات المنح أو التسجيل تتيح منح أو تسجيل الحق في غضون مدة زمنية معقولة تجنباً لتقليل مدة الحماية بغير مبرر، مع مراعاة الشروط الجوهرية لاكتساب الحق.
3- تطبق أحكام المادة 4 من معاهدة باريس (1967م)، مع مايلزم من تبديل، على العلامات الخاصة بالخدمات.
4- تخضع الإجراءات المتعلقة باكتساب واستمرار حقوق الملكية الفكرية، وحيثما تنص على ذلك قوانين البلدان الأعضاء، إجراءات الإلغاء الإداري والإجراءات التي تؤثر في عدة أطراف كالاعتراض والإبطال والإلغاء، للمبادئ العامة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 41.
5- تخضع القرارات الإدارية النهائية المتخذة في إطار أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة 4 لإعادة النظر فيها من قبل سلطة قضائية أو شبه قضائية. ولكن ليس هناك مايلزم بإتاحة الفرصة لإعادة النظر في هذه القرارات في حالات الاعتراض غير الناجح أو الإبطال الإداري، شريطة إمكان كون أسباب هذه الإجراءات موضوع إجراءات إبطال مفعول.
الجزء الخامس
منع المنازعات وتسويتها
المادة 63: الشفافية
1- تنشر القوانين واللوائح التنظيمية، والأحكام القضائية والقرارات الإدارية النهائية العامة التطبيق، والتي يسري مفعولها في أي من البلدان الأعضاء فيما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية (إتاحة حقوق الملكية الفكرية، ونطاقها، واكتسابها، وإنفاذها، والحيلولة دون إساءة استخدامها)، أو حين لايكون هذا النشر ممكناً من الوجهة العملية، تتاح بصورة علنية في لغة قومية بأسلوب يمكن الحكومات وأصحاب الحقوق من التعرف عليها، كما تنشر الاتفاقيات المتعلقة بموضوع هذه الاتفاقية والتي تكون سارية المفعول بين الحكومة أو هيئة حكومية في أي من البلدان الأعضاء والحكومة أو هيئة حكومية في بلد عضو آخر.
2- تلتزم البلدان الأعضاء بإخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بالقوانين واللوائح التنظيمية المشار إليها في الفقرة 1، بغية مساعدة ذلك المجلس في مراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ويلتزم المجلس بالسعي لتقليل الأعباء الملقاة على عاتق البلدان الأعضاء في تنفيذ هذا الالتزام ويجوز له أن يقرر الإعفاء من الالتزام بإخطاره مباشرة بهذه القوانين واللوائح إذا تكللت بالنجاح بالمشاورات الجارية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إنشاء سجل مشترك يضم هذه القوانين واللوائح التنظيمية. كما يلتزم المجلس بهذا الخصوص بدراسة أي إجراء مطلوب اتخاذه فيما يتعلق بالإخطارات بناء على الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق الحالي والنابعة عن أحكام المادة 6 مكرر ثانية من معاهدة باريس (1967م).
3- يلتزم كل من البلدان الأعضاء بالاستعداد لتقديم معلومات من النوع المشار إليه في الفقرة 1، استجابة لطلب مكتوب من بلد عضو آخر، كما يجوز لأي من البلدان الأعضاء، إن كان لديه أسباب تحمله على الاعتقاد بأن حكماً قضائياً أو قراراً إدارياً أو اتفاقاً ثنائياً محدداً في مجال حقوق الملكية الفكرية يؤثر على حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أن يطلب كتابة إعطاءه معلومات تفصيلية أو تمكينه من الحصول عليها بشأن هذه الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية أو الاتفاقات الثنائية المحددة.
4- لايتطلب أي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من البلدان الأعضاء الإفصاح عن معلومات سرية قد يؤدي الإفصاح عنها إلى عرقلة إنفاذ القوانين أو قد يكون بشكل آخر في غير المصلحة العامة أو قد يلحق الضرر بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات أعمال معينة عامة أم خاصة.
المادة 64: تسوية المنازعات
1- تطبق أحكام المادتين 22 و23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م وحسبما تفصل وتطبق في (التفاهم بشأن تسوية المنازعات) على المشاورات وتسوية المنازعات وفق أحكام هذه الاتفاقية مالم ينص على خلاف ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية.
2- لاتطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين 1(ب) و1(جـ) من المادة 23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م على تسوية المنازعات بموجب أحكام الاتفاق الحالي لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
3- خلال الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة 2، يقوم مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بفحص نطاق الشكاوى والأساليب الإجرائية الخاصة بها، من النوع المنصوص عليه في الفقرتين 1(ب) و1(جـ) من المادة 23 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1994م، المقدمة وفقاً لأحكام الاتفاق الحالي، ويرفع توصياته بشأنها إلى المؤتمر الوزاري للموافقة عليها. يتخذ المجلس الوزاري أياً من قراراته بالموافقة على هذه التوصيات أو تحديد الفترة الزمنية التي تنص عليها الفقرة 2 بأسلوب توافق الآراء فقط، ويسري مفعول التوصيات التي تتم الموافقة عليها في جميع البلدان الأعضاء دون حاجة للمزيد من عمليات القبول الرسمية.
الجزء السادس
الترتيبات الانتقالية
المادة 65: الترتيبات الانتقالية
1- مع مراعاة أحكام الفقرات 2 و3 و4، لايلتزم أي من البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية قبل انتهاء فترة زمنية عامة مدتها سنة واحدة تلي تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
2- يحق لأي من البلدان الأعضاء النامية تأخير تاريخ تطبيق أحكام الاتفاق الحالي، حسبما هو محدد في الفقرة 1، لفترة زمنية أخرى مدتها أربع سنوات، ماعدا أحكام المواد 3 و4 و5.
3- يجوز أيضاً لأي من البلدان الأعضاء الأخرى السائرة في طريق التحول من النظام الاقتصادي المركزي التخطيط إلى نظام اقتصاد السوق الحر، والتي تنفذ حالياً عمليات إصلاح هيكلي لنظام حقوق الملكية الفكرية فيها وتواجه مشاكل خاصة في إعداد وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية، الاستفادة من فترة التأخير التي تنص عليها الفقرة 2.
4- بقدر ما تلزم أحكام هذه الاتفاقية أياً من البلدان الأعضاء النامية بتوسيع نطاق منح حماية للمنتجات المغطاة المتمتعة ببراءات اختراع ليشمل مجالات التكنولوجيا غير المتمتعة بمثل هذه الحماية في أراضيها اعتباراً من التاريخ العام لتطبيق أحكام الاتفاق الحالي بالنسبة لذلك البلد العضو، حسبما هو محدد في الفقرة2، يجوز لذلك البلد العضو تأخير تطبيق الأحكام المتصلة بحماية المنتجات المغطاة ببراءات اختراع الواردة في القسم 5 من الباب الثاني على مجالات التكنولوجيا هذه لفترة إضافية مدتها خمس سنوات.
5- يلتزم البلد العضو الذي يستفيد من فترة زمنية انتقالية بموجب أحكام الفقرات 1 و2 و3 و4 بضمان أن لاتسفر أية تغييرات في قوانينه ولوائحه التنظيمية وممارساته يجريها في غضون تلك الفترة عن درجة أقل من الاتساق مع أحكام الاتفاق الحالي.
المادة 66: أقل البلدان الأعضاء نمواً
1- نظراً للاحتياجات والمتطلبات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نمواً والعقبات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعاني منها، وحاجتها للمرونة لخلق قاعدة تكنولوجية قابلة للاستمرار، لاتلتزم هذه البلدان الأعضاء تطبيق أحكام الاتفاق الحالي، فيما عدا المواد 3 و4 و5، لفترة زمنية مدتها 10 سنوات اعتباراً من تاريخ التطبيق المحدد في الفقرة 1 من المادة 65. ويمنح مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، بناء على طلب وجيه يقدمه أحد أقل البلدان الأعضاء نمواً، تمديدات لهذه الفترة.
2- تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة بإتاحة حوافز لمؤسسات الأعمال والهيئات في أراضيها بغية حفز وتشجيع نقل التكنولوجيا لأقل البلدان الأعضاء نمواً لتمكينها من خلق قاعدة تكنولوجية سليمة قابلة للاستمرار.
المادة 67: التعاون الفني
تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة، بغية تسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، بأن تقوم بناء على طلبات تقدم لها ووفقاً لأحكام وشروط متفق عليها بصورة متبادلة بالتعاون الفني والمالي الذي يخدم مصالح البلدان الأعضاء النامية وأقل البلدان الأعضاء نمواً. ويشمل هذا التعاون المساعدة في إعداد القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها ومنع إساءة استخدامها، كما يشمل المساندة فيما يتعلق بإنشاء أو تعزيز المكاتب والهيئات المحلية ذات الصلة بهذه الأمور، بما في ذلك تدريب أجهزة موظفيها.
الجزء السابع
الترتيبات المؤسسية، الأحكام النهائية
المادة 68: مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
يتابع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ هذه الاتفاقية لاسيما امتثال البلدان الأعضاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الحالي، ويتيح للبلدان الأعضاء فرصة التشاور بشأن الأمور المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، كما يقوم المجلس بالمسؤوليات الأخرى التي توكلها إليه البلدان الأعضاء، ويقدم لها بصورة خاصة أي مساعدة تطلبها في سياق إجراءات تسوية المنازعات. وأثناء تنفيذ المجلس للوظائف والمهام المنوطة به، يجوز له التشاور مع أي مصدر يراه ملائماً والسعي للحصول على معلومات منه. ويسعى المجلس، بالتشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لوضع ترتيبات التعاون الملائمة مع أجهزة هذه المنظمة، في غضون سنة اعتباراً من تاريخ أول اجتماع يعقده.
المادة 69: التعاون الدولي
توافق البلدان الأعضاء على التعاون فيما بينها بغية إلغاء التجارة الدولية في السلع التي تتعدى على حقوق الملكية الفكرية. ولهذا الغرض، تقيم هذه البلدان نقاط اتصال في أجهزتها الإدارية وتخطرها بالمعلومات، وتكون على استعداد لتبادل المعلومات بشأن التجارة في السلع المتعدية، وتشجع البلدان الأعضاء بصورة خاصة تبادل المعلومات والتعاون بين السلطات الجمركية فيما يتعلق بتجارة السلع التي تحمل علامات مقلدة والسلع التي تنتحل حقوق المؤلف.
المادة 70: حماية المواد القائمة حالياً
1- لا ينشئ هذا الاتفاق التزامات فيما يتصل بأعمال حدثت قبل تاريخ تطبيق أحكامه في البلد العضو المعني.
2- مالم يرد في الاتفاقية الحالية نص آخر، ينشئ الاتفاق الحالي التزامات فيما يتعلق بجميع المواد القائمة في تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني، والمحمية في ذلك البلد العضو في التاريخ المذكور، أو التي تستوفي عند ذلك أو لاحقاً معايير الحماية المحددة بموجب أحكام الاتفاق الحالي. وفيما يتعلق بأحكام هذه الفقرة والفقرتين 3 و4، يتم تحديد الالتزامات المتعلقة بحقوق المؤلف فيما يتصل بالأعمال القائمة بموجب أحكام المادة 18 من معاهدة برن (1971م) وحدها، ويتم تحديد الالتزامات فيما يتعلق بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء في التسجيلات الصوتية القائمة بموجب المادة 18 من معاهدة برن (1971م) وحدها حسب تطبيقها بموجب الفقرة 6 من المادة 14 من الاتفاق الحالي.
3- لايفرض الاتفاق الحالي التزامات بإعادة الحماية للمواد التي أصبحت ملكاً عاماً في تاريخ تطبيقه في البلد العضو المعني.
4- فيما يتعلق بأي من الأعمال التي تتصل بأشياء محددة تنطوي على مواد متمتعة بالحماية تصبح متعدية بموجب أحكام التشريعات المتسقة مع هذه الاتفاقية، والتي شرع في القيام بها قبل تاريخ قبول البلد العضو المعني اتفاق منظمة التجارة العالمية، أو التي نفذ استثمار كبير بشأنها، يجوز لأي من البلدان الأعضاء النص على فرض قيود على التعويضات المتاحة لصاحب الحق نتيجة استمرار أداء تلك الأعمال بعد تاريخ تطبيق أحكام الا تفاق الحالي في البلد العضو المعني. غير أن البلد العضو المعني يلتزم في مثل هذه الحالات على الأقل بفرض دفع تعويضات عادلة.
5- لاتلزم البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام المادة 11 والفقرة 4 من المادة 14 فيما يتعلق بالأصول أو النسخ المشتراة قبل تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني.
6- لاتلتزم البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام المادة 31، أو الشرط المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 27 بأن يتم التمتع بحقوق براءات الاختراع دون تمييز فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا، على الاستخدام دون ترخيص من صاحب الحق حين يكون الترخيص بذلك الاستخدام قد منح من قبل الحكومة قبل تاريخ العلم بالاتفاق الحالي.
7- فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي يشترط تسجيلها لاكتسابها الحماية، يسمح بتعديل الطلبات المقدمة لاكتساب الحماية التي لم يبت فيها حتى تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو الاتفاق الحالي المعني لطلب اكتساب أي حماية معززة ينص عليها الاتفاق الحالي. ولا يجوز أن يشمل هذا التعديل [إضافة] مواد جديدة.
8- حيثما لايتيح بلد عضو في تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية حماية لبراءات الاختراع فيما يتصل بالأدوية والمنتجات الكيماوية الزراعية، تتناسب مع التزاماته بموجب المادة 27، على البلد العضو المعني:
(أ) على الرغم من أحكام الجزء السادس، أن يتيح اعتباراً من تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية وسيلة تجعله من الممكن تقديم طلبات الحصول على براءات لهذه الاختراعات؛
(ب) أن يطبق على هذه الطلبات، في تاريخ ينص سريان مفعول الاتفاق الحالي معايير قابلية الحصول على براءات الاختراع حسبما ينص عليها الاتفاق الحالي كما لو أن هذه المعايير كانت تطبق في تاريخ تقديم الطلبات في ذلك البلد العضو، أو حين يكون من الممكن طلب الأسبقية وتطلب فعلاً، في تاريخ أسبقية تقديم الطلب؛
(جـ) منح الحماية لبراءات الاختراع بموجب الاتفاق الحالي اعتباراً من تاريخ منح البراءات ولبقية مدة سريان مفعولها محسوبة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلبات وفق أحكام المادة 33 من الاتفاق الحالي، بالنسبة للطلبات المستوفية لمعايير الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب).
9- حين يكون أحد المنتجات موضوع طلب مقدم للحصول على براءة اختراع في بلد عضو وفقاً لأحكام الفقرة 8(أ)، تمنح حقوق تسويقه المطلقة، على الرغم من أحكام الباب السادس، لمدة خمس سنوات عقب الحصول على الموافقة على التسويق في ذلك البلد العضو أو حتى يتم منح أو رفض منح براءة اختراع خاصة بهذا المنتج في ذلك البلد العضو، أي من الفترتين أقصر، شريطة أن يكون قد تم بعد نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية تقديم طلب الحصول على براءة الاختراع ومنحها فيما يتعلق بذلك المنتج في بلد عضو آخر والحصول على موافقة على تسويقه في ذلك البلد العضو الآخر.
المادة 71: المراجعة والتعديل
1- يراجع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية تنفيذ الاتفاق الحالي عقب انقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 65. ويقوم[/right] المجلس، بناء على الخبرة العملية المكتسبة في تنفيذه، بالمراجعة بعد مضي سنتين على ذلك التاريخ وعلى فترات مماثلة بعد ذلك. كما يجوز للمجلس إجراء عمليات استعراض في ضوء أي تطورات جديدة ذات صلة قد تستلزم تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه.
2- يجوز أن تحال إلى المؤتمر الوزاري التعديلات التي لاتخدم سوى غرض زيادة مستويات الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية، والمتحققة والنافذة، في اتفاقات أخرى متعددة الأطراف ومقبولة بموجب أحكام هذه الاتفاقات من جانب كافة البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، لاتخاذ مايلزم من إجراءات وفق أحكام الفقرة 6 من المادة 10 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية على أساس اقتراح يحظى بتوافق الآراء من جانب مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
المادة 72: التحفظات
لايجوز التقدم بتحفظات فيما يتعلق بأي من أحكام هذه الاتفاقية دون موافقة البلدان الأعضاء الأخرى.
المادة 73: الاستثناءات الأمنية
ليس في هذه الاتفاقية مايفسر على أنه:
(أ) يلزم أياً من البلدان الأعضاء بتقديم معلومات يعتبر الإفصاح عنها منافياً لمصالحه الأمنية الأساسية،
(ب) يمنع أياً من البلدان الأعضاء من اتخاذ إجراءات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الأساسية:
1ً- فيما يتعلق بالمواد القابلة للانشطار أو المواد التي تشتق منها؛
2ً- فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية والتجارة في سلع ومواد أخرى تتم التجارة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغية تزويد المؤسسات العسكرية باحتياجاتها؛
3ً- اتخذت في أوقات الحرب أو الطوارئ الأخرى في العلاقات الدولية؛
(جـ) يمنع أياً من الدول الأعضاء من اتخاذ أي إجراء في سياق القيام بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لصون الأمن والسلام الدوليين










قديم 2012-07-06, 11:42   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أسئلة الملكية الفكرية

الملكية الفكرية لسنة 2002 الجزائر

- ما هي الطبيعة القانونية لحقوق المؤلف؟


وفي سنة 2004 الجزائر
الحقوق المعنوية للمؤلف؟










قديم 2012-07-06, 11:43   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحقوق الاستئثارية لبراءة الاختراع والتزامات صاحبها

من إعداد الطلبة :
- بن عطاء الله محمد الشريف
- علــــــــة النعاس
- بن حمامة عيسى

أستاذ المادة : الدكتور عز الدين المسعود
جامعة زيان عاشور – الجلفة –2010/2009

المبحث الأول : مضمون الحقوق الاستئثارية
المطلب الأول : الحق في الحصول على شهادة براءة الاختراع
وهي تلك السند القانوني الصادر من الجهة الرسمية المختصة ، وتتضمن هذه الشهادة اسم المخترع ورقم الشهادة وتاريخ منحها والصنف والوصف والنطاق وتاريخ بداية و نهاية الشهادة إضافة إلى اسم المخترع ولقبه و مهنته وجنسيته
المطلب الثاني : الحق في استئثار استغلال الاختراع موضوع البراءة
الفرع 1 : تعريف حق استئثار الاستغلال
الاستئثار كلمة مشتقة من الفعل استأثر أي خص نفسه بشيء لنفسه واحتفظ لها به من دون إشراك الآخرين فيه
الاستغلال كلمة مشتقة من الفعل استغل أي استثمر قصد الاكتساب والاستفادة
أما استئثار الاستغلال فاصطلاحا هو ذلك الحق الذي تمنحه براءة الاختراع لصاحبها بحيث تمكنه من أن يحتكر استغلال الاختراع المحمي بموجب تلك الوثيقة فلا يجوز للغير أن يمارس ذلك النشاط إلا إذا تحصل على رخصة من صاحب البراءة .
الفرع 2 : التطور التاريخي لحق استئثار استغلال الاختراع
1- أهم القوانين التي يعود لها الفضل في إرساء دعائم حق استئثار الاستغلال :
أول قانون يعود لها الفضل في إرساء هذا الامتياز هو قانون جمهورية فينيسيا لعام 1474 ثم القانون الفرنسي عام 1551، وبعد قيام الثورة الفرنسية و في 05جويلية1844 صدر قانون كان يشترط الجدة التامة فلا يمنح هذا الحق إلا للمخترع الحقيقي ، لكن نظرا لعدم كفاية تنظيم هذا الحق كان لا بد من تكتل جهود الدول لضمان هذا الحق والتمتع به أكثر حتى خارج إقليم الدولة و تم ذلك في 20مارس في1883 اتفاقية اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية
2- تنظيم حق استئثار الاستغلال في قوانين حماية الاختراعات الجزائرية :
انضمت الجزائر إلى اتفاقية اتحاد باريس بموجب الأمر 66-48 في25/02/1966 و يمكن أن نصنف القوانين الجزائرية المتعلقة ببراءة الاختراع عبرة المراحل التالية :
1962-1966 : عرفت سريان النصوص الفرنسية بعد الاستقلال ما لم تتعارض مع السيادة الوطنية وفقا للقانون
الصادر في 31/12/1963 وبالتالي فان القانون الفرنسي لعام05/07/1844 .
1966-1993 : تميزت بصدور الأمر 66-54 المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع هذا الأمر كان نتيجة للنظام الاقتصادي المتبع آنذاك وكان الاختراع ملكا للدولة والشهادة التي تمنح للمخترع حينها كانت تسمح له بالمشاركة في النشاطات المتعلقة باختراعه .
1993-2003 : تميزت بصدور المرسوم التشريعي رقم 93-17 و كرس لأول مرة مبدأ المساواة بين المخترع الجزائري و المخترع الأجنبي في الحصول على حق استئثار الاستغلال من خلال المادة 11 منه و هذا ما نجده أيضا في القانون الجديد الامر03-07
الفرع 3 : نطاق حق استئثار استغلال الاختراع
أ- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث الزمان : أي انه حق محدد بمدة زمنية معلومة و تنتهي مدة احتكار الاختراع بعد انتهاء المدة القانونية المذكورة في التشريع الراهن حسب نص المادة 09 والمقدرة بـ 20 سنة
ب- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث المكان : يتحدد حق احتكار الاستفادة من اختراعه حسب نطاق الدولة التي منحت له هذه البراءة ،و له حق تسجيل هذه البراءة خارج الاقليم وعلى الصعيد الدولي .
ج- حق استئثار الاستغلال نسبي من حيث الموضوع : أي لا يمكن لصاحبه أن يمارس حقوقه الاستئثارية في حدود الدولة التي أصدرت البراءة إلا في حالتين وهما :
- ما إذا كان موضوع الاختراع منتوجا
- ما إذا كان موضوع الاختراع طريقة صنع
الفرع 4 : مدى تعارض حق استئثار الاستغلال مع حرية الصناعة والتجارة
أ - حق الاستئثار يتنافى مع مبدأ حرية التجارة والصناعة : حسب النظام الاقتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر فان التجار أحرار في التنافس فيما بينهم على أن يكون شريفا ، لكن بالرجوع إلى فكرة احتكار الاستغلال يظهر لنا بأنه حق يمكن صاحبه من منع أي شخص آخر من استغلال نفس الاختراع وهذا مساس بمبدأ حرية التجارة والصناعة وبالتالي يعتبر عملا غير مشروع .
ب - حق الاستئثار حق شرعي : باعتبار أن صاحب الاختراع قد تحصل على هذا الحق بموجب شهادة فهو استئثار
شرعي ، فاعتراف القانون يجعل منه حق شرعي ، وأكثر من هدا فان من الدول ما تحمي حق الاستئثار و تجعل من الأفعال التي تمس به أفعالا غير مشروعة
المطلب الثالث : حق التصرف في براءة الاختراع
من خلال المادة 36 يتضح لنا انه يمكن لصاحب البراءة أن يتصرف في ملكيته فقد يحدث وان لا يتمكن صاحب الاختراع من استغلال اختراعه على الوجه الذي يحقق له الفائدة المالية فيفضل أن يستفيد من هذا الحق المالي عن طريق التنازل أو الرهن أو تقديمه كحصة في شركة أو منح للغير رخصة تعاقدية:
الفرع 1 : التنازل
يكون التنازل جزئيا كأن يتنازل مالك البراءة عن بعض الحقوق كحق الإنتاج مثلا ، و قد يكون التنازل كليا على كل الحقوق المتعلقة بالبراءة كعقد الهبة أو كعقد البيع الذي لا تنتقل فيه ملكية البراءة إلا من تاريخ التأشير في سجل البراءات حسب المادة 36 و إلا اعتبر البيع باطلا ، وإذا تم بيع الاختراع ضمن المحل التجاري إضافة إلى تسجيل عقد البيع في سجل البراءات يجب تسجيل المحل التجاري في السجل التجاري
الفرع 2 : الرهن
بما انه لا يمكن تطبيق الرهن الرسمي لأنه يرد على عقار و لا الرهن الحيازي لأنه يشترط في هذا الأخير التسليم المادي للشيء المرهون لان التسليم يتعارض مع فكرة الاستغلال للبراءة إلا انه يمكن تطبيق الرهن الحيازي المطبق على المحل التجاري باعتبار البراءة مال معنوي منقول ويتم الاكتفاء بإجراءات الأخرى دون التسليم المادي .
الفرع 3 : تقديم الاختراع كحصة في شركة
إذا قدمت البراءة على سبيل التمليك فان المخترع يتحصل على حصص أو أسهم في رأسمال شركة مقابل تسليم البراءة وبالتالي تنتقل ملكية البراءة وكافة الحقوق من المخترع إلى الشركة ، أما إذا قدمت البراءة على سبيل الانتفاع فلا يقدم الشريك إلى الشركة إلا الحق في استعمال البراءة وقبض ثمارها لأنه يسري عليه أحكام عقد الإيجار
الفرع 4 : الترخيص
الترخيص عقد غير يلتزم فيه صاحب البراءة بمنح إجازة لاستغلال البراءة أو نسخة منها للمرخص له في إقليم معين أو عدة أقاليم قصد استغلال الاختراع لمدة معينة بدفع مقابل فيحدد هذا الأخير غالبا على أساس الاستثمار وعقد الترخيص يعد نوعا من عقود الإيجار وبالتالي يخضع للقواعد العامة الواردة
في القانون المدني والمتعلقة بالإيجار ونصت على مثل هذا النوع المادة 37 من التشريع الجزائري ، وللترخيص صور فقد يكون الترخيص بسيطا (غير استئثاري) وقد يكون أحاديا وقد يكون كذلك ترخيص بالاستغلال استئثاريا .ويترتب على المتعاقدين التزامات مثل ما هو معمول به في عقد الإيجار فيلتزم المرخص بتسليم الشيء و التزام بضمانه بينما يلتزم المرخص له باستثمار البراءة والتزام بدفع الأجر المتفق علها ، وينقضي عقد الترخيص بانقضاء المدة المحددة في العقد وان كانت المدة غير محددة المدة فيمكن لأحد الطرفين بعد إخطار الآخر طلب الفسخ من جانب واحد كما يمكن إنهاء عقد الترخيص بسبب وجود عيب فيه أو نظرا لفسخه قضائيا أو إدراج بند في العقد يجعله مفسوخا بجكم القانون كما يحق للمرخص له أن يتخلى عن الرخصة التعاقدية الممنوحة له .
المبحث الثاني : التزامات صاحب الاختراع موضوع البراءة
المطلب الأول : الالتزام بدفع الرسوم القانونية
الفرع 1 : أهمية دفع الرسوم السنوية القانونية
وتبرز أهمية دفع الرسوم السنوية في النقاط التالية :
- تعتبر مراعاة للمصلحة العامة وعليه تفرض رسوم في كافة الميادين بما فيها مجال الاختراعات.
- تعتبر كمقابل للحماية القانونية التي تحضى بها البراءة ويوفرها القانون .
- تعتبر وسلة لاستبعاد البراءات التافهة حتى لا تكون عائقا للصناعة .
أما فيما يخص تصاعد الرسوم فتبرز أهميته في :
- مراعاة وضعية المخترع المالية حيث يفترض انه في الحياة الأولى من الاختراع لم يجن بعد المخترع فائدة مالية من اختراعه .
الفرع 2 : جزاء عدم الالتزام بدفع الرسوم القانونية
لقد أراد المشرع ربط استمرار البراءة بدفع الرسوم التنظيمية وبالتالي قرر أن ملكية البراءة تسقط في حالة امتناع صاحبها من دفع الرسوم التنظيمية في المدة المحددة قانونا ، غير أن لصاحب البراءة مدة (06) ستة أشهر ابتداء من تاريخ مرور سنة على الإيداع لدفعها فيستفيد من مهلة إضافية حتى يؤدي واجبه ، إلا انه في الوقت ملزم بدفع رسم إضافي جزاء للتأخير وعلى هذا الأساس يتوجب عليه دفع الرسوم السنوية القانونية المستحقة إضافة إلى غرامة التأخير .
المطلب الثاني : الالتزام باستغلال الاختراع موضوع البراءة
الفرع 1 : أهمية استغلال الاختراع
يظهر حق احتكار استغلال الاختراع كالحافز اللازم للتقدم الصناعي الأمر الذي يفرض ألا يعرقل هذا التطور فإذا لم يتم الاستغلال فعلا فقدت الحماية سببها ، ولذلك تقضي اغلب التشريعات على حق وجوب استغلال الاختراع خلال فترة معينة وإلا تعرض صاحبه إلى الترخيص الإجباري ، وعلى كل لا جدوى من منح براءة للمخترع قصد حماية اختراعه إذا لم يقم باستغلاله إذ لا يعتبر الاستثمار حقا ممنوحا لمالك البراءة فحسب بل هو كذلك التزاما على عاتقه ويترتب على ذلك انه ملزم باستثمار اختراعه و إلا تعرض لإجراء الترخيص الإجباري .
الفرع 2 : جزاء عدم الالتزام باستغلال الاختراع
إجراء الترخيص الإجباري :
يلاحظ في التشريع الجزائري أته يجوز لكل من يهمه الأمر أن يتقدم إلى المصلحة المختصة بعد انتهاء أربع (04) سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب البراءة أو بعد انتهاء ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم شهادة البراءة لطلب رخصة إجبارية بسبب عدم استغلال الاختراع أو نقص استغلاله كما نصت عليه المادة 38/01 من الامر03-07 ، واكتفى المشرع بالنص على انه لا يمكن منح الرخصة الإجبارية إلا إذا تحققت المصلحة المختصة من عدم الاستغلال أو النقص فيه ومن عدم وجود ظروف تبرز ذلك ، يجوز منح رخصة إجبارية في أي وقت إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك وهذه الرخصة يمنحها الوزير المكلف بالملكية إذا كانت تستدعي ذلك المصلحة العامة أو عندما ترى هيئة قضائية أو إدارة إن صاحب البراءة أو من رخص له باستغلالها يستغل البراءة بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة أو عندما يرى الوزير إن منح رخصة إجبارية يسمح بالعدول عن هذا التصرف حسب المادة 49 من الأمر 03-07










قديم 2012-07-06, 11:52   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

على الرابط التالي

https://www.4shared.com/dir/4549793/7.../_sharing.html


.................................................. .................................................. .........................

كتاب / الملكية الفكرية_ حق الملكية الأدبية والفنية _كمال سعدي مصطفى.
اساسيات الجوانب التجارية الدولية للملكية الفكرية_د.الجيلي احمد الطيب.
الآليات الإدارية المتخصصة بحماية الحقوق الفكرية في الجزائر.
الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.
الاحكام القضائية، الصادرة عن المحاكم الاردنية في قضايا المطبوعات والنشر.
الادارة الجماعية لحقوق المؤلف.
التحكيم في إطار مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
التشريعات والقوانين المتعلقة بالإنترنت في الدول العربية .
الحقائق الخفية في دعاوى الملكية الفكرية.
الحقوق المعنوية للمؤلف.
الحماية الجنائية للملكية الفكرية.
الحماية القانونية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
الحماية الوقتية لحقوق المؤلف.
المحددات العامة للنظام القانوني للملكية الفكرية الادبية والصناعية.
الملكية الأدبية والفنية _ موجز للمحاضرات.
الملكية الفكرية بين في القرآن الكريم.
بحث حول حقوق المؤلف_خليــــــــــفي خليــــــــــفة.
بحث في الملكية الفكرية.
بحث قانون النشر في الجزائر .
تحديد المبادئ القانونية للتصرفات الواردة على حقوق الاختراع.
تطور أحكام قضاء الدول العربية فى موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
تطور قوانين الملكية الفكرية.
تلخيص الملكية الفكرية.
حقوق المؤلف في التشريع الداخلي.
حقوق الملكية الفكرية _د.حيدر بشير.
حقوق الملكية الفكرية و طرق حمايتها بين الفقه و القانون.
حقوق الملكية الفكرية.
حماية براءة الاختراع.
قانون براءات الاختراع الجزائري.
قانون حماية المؤلف الجزائري.
كتاب حقوق الملكية الفكرية.
مفهوم الملكية الفكرية.
نظام الملكية الفكرية في الوطن العربي.










قديم 2012-07-06, 11:53   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حميل رسائل جامعية /


مقتضيات المصلحة العامة بشأن بـراءات الاختـراع في تشريعات الدول العربية
https://www.4shared.com/file/22961061...10_online.html
النظام القانوني لقواعد البيانات
https://www.4shared.com/file/61428365/3171548f/___.html
حقوق صاحب براءة الاختراع
https://www.4shared.com/file/61431050/28182ba0/___.html
الاعتداء على حق الملكية الفكرية
https://www.4shared.com/file/61289335/68533c13/____.html










قديم 2012-07-06, 11:55   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرابط للجريدة الرسمية ويحتوي على الاوامر المتعلقة بالملكية الفكرية
https://www.joradp.dz/JO2000/2003/044/A_Pag.htm
ماعليك اخي الا اعادة المحاولة وتحديد الصفحة المتعلقة بالامر وفق الشكل التالي :
امر 05/03 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصفحة رقم 03
امر 06/03 المتعلق بالعلامات الصفحة رقم 22
امر 07/03 المتلق ببراءة الاختراع الصفحة رقم 27

اما مقرر المتعلق بالبنك الذي اشرت اليه فهو بالصفحة رقم 34










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مجستار, مراجعة, الملكية, الفكرية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc