الاستاذ العربي في خدمتكم وبكل سرور - الصفحة 18 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاستاذ العربي في خدمتكم وبكل سرور

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-04, 17:10   رقم المشاركة : 256
معلومات العضو
مريم 19
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مريم 19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و بعد...
انا متزوجة و اود ان تفيدوني ببعض القضايا ايها الاساتذة الكرام مما اتيتم علما
1/ انا تزوجت في اكتوبر 2011 الفارط. و لم اتفاهم مع زوجي على كل الامور الزوجية هو في طريق و انا في اخر
بعد شهر و نصف تقريبا اوصلني الى بيت اهلي و كان مع والده و لم نكن متخاصمين في ذلك الحين.
اكتشفت انني حامل و منذ ذلك الوقت و انا في بيت اهلي اي مدة 8 اشهر تقريبا
2/ في رمضان هذا بعث لي رسالة في الهاتف يقول فيها انني مطلقة
و من ثم ارسل لي واحدة اخرى قال لي فيها هذا رقم هاتف محاميه و يريدني ان اتصل به
3/ كما كانت الحال هاتفته و قلت له انني فلانة... و قال زوجك يريد الطلاق بالتراضي و كنت متحمسة للامر فوافقت
على الفور من دون تفكير و هذا لما سببه لي من ضرر
و لكن قبل ان اوقع تلك العريضة شاورت ابي لانه اكبر مني سنا و عقلا
فقال لا و 1000 لا لقد استغل كل الظروف و استغلك و اكل مخك لانك تريدين الطلاق فيريد ان يطلق بالتراضي
4/ لم اوافق و قلت له تريد الطلاق نعم و لكن بشروط نفقة ابنتي التي مازالت في بطني+ كراء بيت لي و ابنتي
5/ و الان قال لي سأرفع قضية مطالبا فيها بالرجوع الى بيت الطاعة...

ارجوكم ان تساعدوني ماذا افعل مع العلم انني لن اعود اليه ابدا

ذهبت البارحة عندهم مطالبة بكل حاجياتي التي مازالت عنده
فتدخل اخوه و ضربني مع العلم اني حامل و في شهري الاخير
اخرجوني من البيت و لم يعطيني اي شئ و حتي الدفتر العائلي لا يريد اعطاءه لي
لانه مطلوب في المستشفى









 


قديم 2012-08-05, 16:34   رقم المشاركة : 257
معلومات العضو
نجمة البحر7
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نجمة البحر7
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم على الموضوع










قديم 2012-08-07, 09:48   رقم المشاركة : 258
معلومات العضو
barrca1980
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية barrca1980
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse نموذج طلب قيد وفاة...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياأستاذ من فضلكم من يعطيني نموذج طلب قيد وفاة وعريضة إثبات زواج عرفي لشخصين متوفيين...الأمر عاجل من فضلكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله صيامكم










قديم 2012-08-07, 10:44   رقم المشاركة : 259
معلومات العضو
new_technology
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

…..............

شكرا










قديم 2012-08-08, 10:04   رقم المشاركة : 260
معلومات العضو
أم امينة
عضو جديد
 
الصورة الرمزية أم امينة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار بخصوص طلب تجنس

السلام عليكم ....عندي استفسار بخصوص طلب تجنس ؟الوالدة تأمل في أداء عمرة ولكنها تملك جنسية مغربية ..وقد بعثنا بطلب الى وزارة العدل مند 5 سنوات ..تم الرد علينا وبعثنا مجموعة من الوثائق ثم أجرى الوكيل معها تحقيقا وبعدها قال انهم ينتظرون الرد من العاصمة ..والى يومنا هدا لم يتموا اجراءات التجنس ..أرجو أن تساعدوني مع العلم أنها ولدت بالجزائر وتزوجت من جزائري...فمالعمل؟وجزاكم الله خيرا.









قديم 2012-08-08, 12:33   رقم المشاركة : 261
معلومات العضو
عبد الباسط -
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي الكريم قضيتي هي قطعة ارض مسا حتها 10.000 متر مربع يمتلكها جدي منذ سنة


1930الى غاية 1985 ثم بعد ذلك انتزعتها الدولة في عام 1985 و قامت ببناءه كدار للثقافة وعدتنا الدولة بوعود مالية ولكن دون

جدوى وفي عام 2009 بعد موت جدي قمنا بتكليف محامي في هذه القضية وفي عام


2010 حكمت المحكمة بحوالي 7ملايير سنتيم ثم رفضنا القيمة المالية و قد كلفنا محامي ثاني بااعادة القضية من جديد في عام 2011

ثم حكمت المحكمة في عام 2012 من جديد بقيمة مالية قدرها


22 مليار سنتيم علما باننا قبلنا بهذه القيمة المالية ثم بعد ذلك اعد الخبير تقريره في شهر مارس 2012 و الاجابة لدى المحكمة كانت

بااعطاء الحق لنا وفي شهر افريل 2012 عرضت القضية على البلدية والولاية لدراستها والرد عليها ومع بداية اضراب قطاع امناء الضبط
في افريل الماضي الى غاية اليوم لم نتلق اي رد سواء من المحكمة, البلدية او الولاية و سؤالي هو كالتالي :





1- هل حينما حكمت المحكمة بالقيمة المالية الثانية التي قبلناها هو ان القضية قد انتهت وان الثروة ستقسم على الورثة ام ان البلدية و الولاية هم الذين سيقررون بنعم او لا .

و السؤال الثاني هو

2- اذا بقيت هذه القضية في البلدية و الولاية كم ستستغرق المدة للرد عليها اريد ان اعرف المدة الزمنية اخي الكريم بالتقريب وارجوا الرد على هذه القضية التي حيرتني


وبارك الله فيك اخي الكريم



" من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته "










قديم 2012-08-08, 19:16   رقم المشاركة : 262
معلومات العضو
نجمة البحر7
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نجمة البحر7
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1

بارك الله فيكم










قديم 2012-08-08, 21:09   رقم المشاركة : 263
معلومات العضو
عبد الباسط -
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1

السلام عليكم اخي الكريم قضيتي هي قطعة ارض مسا حتها 10.000 متر مربع يمتلكها جدي منذ سنة


1930الى غاية 1985 ثم بعد ذلك انتزعتها الدولة في عام 1985 و قامت ببناءه كدار للثقافة وعدتنا الدولة بوعود مالية ولكن دون

جدوى وفي عام 2009 بعد موت جدي قمنا بتكليف محامي في هذه القضية وفي عام


2010 حكمت المحكمة بحوالي 7ملايير سنتيم ثم رفضنا القيمة المالية و قد كلفنا محامي ثاني بااعادة القضية من جديد في عام 2011

ثم حكمت المحكمة في عام 2012 من جديد بقيمة مالية قدرها


22 مليار سنتيم علما باننا قبلنا بهذه القيمة المالية ثم بعد ذلك اعد الخبير تقريره في شهر مارس 2012 و الاجابة لدى المحكمة كانت

بااعطاء الحق لنا وفي شهر افريل 2012 عرضت القضية على البلدية والولاية لدراستها والرد عليها ومع بداية اضراب قطاع امناء الضبط
في افريل الماضي الى غاية اليوم لم نتلق اي رد سواء من المحكمة, البلدية او الولاية و سؤالي هو كالتالي :





1- هل حينما حكمت المحكمة بالقيمة المالية الثانية التي قبلناها هو ان القضية قد انتهت وان الثروة ستقسم على الورثة ام ان البلدية و الولاية هم الذين سيقررون بنعم او لا .

و السؤال الثاني هو

2- اذا بقيت هذه القضية في البلدية و الولاية كم ستستغرق المدة للرد عليها اريد ان اعرف المدة الزمنية اخي الكريم بالتقريب وارجوا الرد على هذه القضية التي حيرتني


وبارك الله فيك اخي الكريم



" من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته "










قديم 2012-08-22, 10:42   رقم المشاركة : 264
معلومات العضو
amouna89
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لام عليك اريد ان استفسر عن حادث مرور قام به والدي و الاحداث هي كالتالي جاء ليدور في الرونبوا و كان 3 اشخاص جالسين هناك و سيارة موجودة بالجانب ولما جاء ليدور ااشعل الاضواء و سون و لكن الاشخاض لم يتحركو من اماكنهم و مع ازعاج السيارة التي كانت موجودة هناك لم يستطيع الدوران فدخل في الرونوا فهرب 2 و بقي 1 مما نتج عن ذالك جروح لذالك الشخص فقطعت رجله و كسرت الاخرى مع العلم ان والدي كان في حالة سكر خفيف و لكن لما بحث عن الدرك كان قد ذهب الى المستشفى لان لسانه قطعت ما يعني انه لم يخضع للفحص . السؤال ما هي العقوبة المترتبة عن ذلك و هل يمكنه التعويض عن السيارة من فضلك اشرح لي بالتفصيل الاجابة في اقرب وقت ممكن










قديم 2012-08-25, 20:47   رقم المشاركة : 265
معلومات العضو
angeliko
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى فخامة السيّد رئيس الجمهورية.
الموضوع: طلب التدخل من أجل التحقيق في نتائج المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013
سيّدي الفاضل،
لي الشرف العظيم أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلبي هذا و المتمثل في التدخل العاجل، السريع والفوري لوضع حد للتجاوزات الخطيرة و الخروق الواضحة ورفع اللٌبس عن نتائج المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 بعد إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من النجاح ، حيث وبعد إعلان النتائج مباشرة لاحظنا مايلي:
01- إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي و هذا ما يخالف تماما المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 240 - 12 مؤرّخ في 8 رجب عام1433 الموافق 29 مايو سنة 2012 يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 المؤرّخ في11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و الذي يسمح للحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة دبلوم دراسات عليا أو شهادة معترف بمعادلتها من التوظيف و الترقية بصفة أستاذ تعليم ثانوي.

أقتبس:
المرسوم التنفيذي 08-315/ الفرع السادس
سلك أساتذة التعليم الثانوي
الفقرة 02
شروط التوظيف و الترقية

المادّة: 22 تعدّل وتتمّم المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 المؤرّخ في11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
المادة: 71 يوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي:
1- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين،
2- بصفة استثنائية عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات من بين:
أ‌- المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة ، في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتهما.
ب‌- المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.

02- عدم إحترام مبدأ العدل والمساواة بين المترشحين للمسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 و إقصائهم من النجاح خلافا لتعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية .

أقتبس
التعليمة 01/ لقد نص الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و النصوص التنظيمية المنبثقة عنه على جملة من المبادئ الأساسية بعنوان الوظيفة العمومية ، تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف .
03- تهميش المتعاقدين من ذوي أصحاب الخبرة و إقصائهم من النجاح رغم أن تعليمة الوزير الأول التعليمة قم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 تهدف إلى إضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية بعدما رأت الدولة أن سياسة التشغيل المتبعة سابقا كشفت على مرّ السنين عن بطء الإجراءات الجاري العمل بها مما أفرز عواقب كالتهميش و الإقصاء و عدم الشفافية.

أقتبس:
التعليمة 01/ غير أن الممارسة قد كشفت على مر السنين عن بطء الإجراءات الجاري بها العمل مما أفرز عواقب تتمثل خصوصا في :
ثانيا : تغليب اللجوء إلى المسابقات عن طريق الإختبارات بالنسبة للتوظيف في الوظيفة العمومية مما همّش شيئا فشيئا المسابقات على أساس الشهادات و كذا ترسيم المتعاقدين حتى و لو نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة .
و إنطلاقا من كل ما تقدم فإنه يستنتج من المعاينة أن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية هي في حاجة إلى جعلها أكثر مرونة ضمن التقيد بالمبادئ الأساسية المعمول بها .
و عليه فإن هذه التعليمة تهدف ، ضمن إحترام المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى تكييف إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية مع الحقائق الوطنية و مع الحاجات الملحة للتنمية الوطنية و تحسين المرفق العمومية.
و لهدا الغرض، يشرفني أن أبلغكم ما يأتي:
أولا : لقد أصبحت كل مؤسسة و كل إدارة عمومية مسؤولة عن عمليات التوظيف التي تخصها بعنوان الوظيفة العمومية
و تتمثل هذه المسؤولية فيمايلي :
ب- يجب أن يحترم التوظيف مبدأ مساواة المواطنين في الإلتحاق بمناصب الوظيفة العمومية
تاسعا : عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة.

04- عدم إحترام مقرر فتح المسابقة و كذلك شروطها حيث جاء في المقرر أن من الشروط المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 هو الحصول على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو ليسانس في التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا حسب الإختصاصات المذكورة في الملحق رقم 2، غير أنه تم إقصاء حملة شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا بطريقة غير مباشرة خلافا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2012 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها .

أقتبس:
المرسوم التنفيذي 12-194/ الفصل الثالث
فتح المسابقات والإمتحانات و الفحوص المهنية
المادة : 10 يتم فتح المسابقات و الإمتحانات والفحوص المهنية، حسب الحالة، بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية .
ويوضّح القرار أو المقرر المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
- السلك أو الأسلاك و الرتب التي تم من أجلها فتح المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية ،
- نمط التوظيف أو الترقية ) مسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات أو امتحان أو فحص مهني (،
- عدد المناصب المالية المفتوحة واﻟﻤﺨصصة لكل نمط توظيف أو ترقية ،
- الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات و الإمتحانات والفحوص المهنية.

مقرر فتح المسابقة
الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات
بلاغ
تنظم وزارة التربية الوطنية مسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي لجميع المواد للسنة الدراسية 2012/2013
شروط المشاركة في المسابقة: تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو الليسانس في التعليم العالي أو شهادات الدراسات العليا حسب الإختصاصات المذكورة في الملحق رقم 2.
05- إعطاء الأولوية المطلقة لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة على حساب حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا وهذا ما يخالف تماما المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية و يتناقض تماما مع تعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية و يتعارض مع المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2012 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها حيث أن المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية ينص على ترتيب تخصصات المترشحين ، حسب الأولوية التي تحددها المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية و المذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادة على أن يتم تنقيط أولوية التخصصات (من 0 إلى نقطتين) بينما تٌحترم باقي المعايير الأخرى تكريسا لمبدأ العدل و المساواة بين جميع المترشحين وذلك وفق سلم تنقيط مُوحد يخضع له جميع المترشحين.
أقتبس:

المنشور07/ تطبيقا للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 للسيد الوزير الأول و المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية يهدف هذا المنشور إلى تحديد معايير انتقاء المترشحين في المسابقات على أساس الشهادة للإلتحاق بمختلف رتب التوظيف.
I- معايير الإنتقاء:

يتم تقييم و إنتقاء المترشحين في المسابقات على أساس الشهادة على ضوء المعايير الآتية:
1- ملاءمة شعبة إختصاص تكوين المترشح لمتطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها.
1.أ- تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها (0 إلى نقطتين):

ترتب تخصصات المترشحين ، حسب الأولوية التي تحددها المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية و المذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادة و يتم تنقيط التخصصات كمايلي:
التخصص (ات) 1: نقطتان
التخصص (ات) 2: 1.5نقطة
التخصص (ات) 3: نقطة واحدة
التخصص (ات) 4: 0.5 نقطة

2- التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص.
3- الأشغال و الدراسات المنجزة من قبل المترشح ، في نفس تخصصه.
4- الخبرة المهنية المكتسبة من قبل النترشح.
5- تاريخ الحصول على الشهادة.
6- نتيجة المقابلة مع لجنة الإنتقاء.

06- إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من النجاح حتى و لو تجاوزت خبرة هؤلاء 10 سنوات و ذلك عكس ما تهدف إليه تعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية التي تلزم المؤسسات العمومية و الإدارات إلى فتح المسابقة على أساس الشهادة إن توفرت هذه الأخيرة على أعوان متعاقدين مع السماح لهم بالمشاركة في المسابقة على عكس سياسة التشغيل السابقة التي همشتهم و أقصتهم من الترسيم بعد أن نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة و عكس تماما المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية و الذي يثمن سنوات الخبرة في حدود 6 نقاط.
أقتبس:
التعليمة 01/ تاسعا : عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة.
المنشور 07/ 4. الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل (0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية كمايلي:
- الخبرة المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة على أساس الشهادة في إطار العقود الخاصة بما قبل التشغيل، بإدماج حاملي الشهادات، بالإدماج المهني، بالإدماج الاجتماعي أو بصفة متعاقد : نقطة واحدة عن كل سنة تدريس، في حدود 6 نقاط.

07- إعتماد النجاح المطلق لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة مهما قلت معدلاتهم على حساب حملة شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا بمعدلات أعلى حتى لو تجاوزت خبرتهم 10 سنوات و هذا ما يخالف المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2012 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها و الذي بموجبه يتم النجاح و ترتيب الناجحين على أساس درجة الإستحقاق و معدلاتهم لا أن يتم الترتيب حسب التخصص و الشهادة أو إعطاء الأولوية لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة.
أقتبس:
المرسوم التنفيذي 12-194/ الفصل الخامس
إعلان النتائج
المادة 27 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا على أساس الشهادات ، حسب درجة الإستحقاق ، في حدود المناصب المالية المفتوحة.

لقد إتضح ، سيّدي الفاضل، من خلال الإعلان عن نتائج الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 ، أن هناك خرق كبير للقانون وتحايل متعمد و تناقض كبير و إختلال واضح بين ما نصت عليه النصوص التشريعية و القوانين التنظيمة و بين ما طبق على أرض الواقع خلال هذه المسابقة .

- فهل يٌعقل، سيّدي الفاضل، أن تٌعوض سنة دراسية جامعية واحدة خبرة 10 سنوات تدريس في الميدان ؟
- كيف يمكن أن ينجح من تحصل عل معدل 10/20 و يعتبر راسبا من تحصل على معدل 15/20 ؟
- كيف يمكن أن يٌوظف من هو حديث التخرج و بدون أي خبرة على حساب من هو أكبر سنا و أكثر خبرة ؟
- هل هذا هو مبدأ العدل و المساواة الذي تعمل الدولة على تطبيقه ؟
- هل هذه هي تعليمة السيّد رئيس الحكومة التي تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف؟
- هل يمكن أن تكون هده هي الإجراءات الجديدة للحكومة من أجل إضفاء مرونة على التوظيف؟
- هل أصبحت وزارة التربية و التعليم القطاع الوحيد و الأوحد الذي لا تأخذ فيه سنوات الخبرة بعين الإعتبار و في الحسبان ؟
- أيٌعقل أن يحدث هذا في جزائر 2012 ؟ ... جزائر العزة و الكرامة ؟ ... جزائر المليون و نصف المليون شهيد ؟.
و بناءا عليه و ما تقدم سابقا، أرجوا من سيادتكم المحترمة الفاضلة ، التدخل العاجل و الفوري و السريع لرفع اللُبس الذي حدث خلال هذه المسابقة و لوضع حد لمثل هذه التجاوزات من أجل نزاهة و مصداقية و شفافية هذه المسابقة وضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف ودلك من اجل تطبيق تعليمة الوزير الأول التي تهدف إلى إضفاء المرونة في التوظيف لا سياسة التهميش والإقصاء
إيماني بالله – جلّ وعلى- أكبر، وإيماني بسيادتكم الفاضلة كبير، فأرجوا من سيادتكم الفاضلة التدخل من أجل إنصاف الجميع و تحقيق مبدأ العدل و المساواة لا سياسة التهميش و الإقصاء و أملي فيكم كبير... ... ...
و في الأخير سّيدي الفاضل، تقبّلوا مني فائق الإحترام و التقدير و جعلكم الله ذخرا لخدمة البلاد و العباد...










قديم 2012-08-27, 17:38   رقم المشاركة : 266
معلومات العضو
Rizk
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 طل مساعدة

لدي جاري رفع عليا قضية استعجالية في القسم العقاري يطلب من خلالها وقف الاشغال وقد تم الحكم بذلك كأمر تحفظي
وكذلك رفع دعوى في الموضوع يطلب من خلالها تعيين خبير عقاري وقد حكمت المحكمة الابتدائية بذلك ملزمته بدفع التسبيق
غير أنه استعمل الحيلة ولم يدفع التسبيق إلاا بعد أن رفعت ضده أمر على دين عريضة لتحديد المدة ورغم دفع التسبيق إلا انه لم يتصل بالخبير معللا بذلك ان القانون لم يحدد له مدة للاتصال بالخبير ولم يلزمه بذلك مستغلا الامر الاستعجالي القاضي بوقف الاشغال لانه هذا مايريد فقط وليس له مصلحة في ذلك
ارجو ان تفيدوني بحل لهذه القضية لابطال الامر الاستعجالي الذي مر عليه عام واربعة اشهر
هل هناك اجتهاد قضائي يبين مدة سريان الامر الاستعجالي - الاجراء التحفظي

كما ان المدعي لم يبلغني بالامر الاستعجالي القاضي بوقف الاشغال عن طريق المحضر القضائي هل اواصل الاشغال مع العلم اان االنطق بالأمر كان حضوري










قديم 2012-08-27, 22:28   رقم المشاركة : 267
معلومات العضو
nassim.spider
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nassim.spider
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


اذا كان الاب مسجونا و تجاوزت فترة سجنه سنتين , هل يحق للابن طلب حكم من المحكمة يفيد ان الاب غائب - مفقود - يتيح له التصرف في ميراث الاب علما ان اسرة المسجون متضررة اجتماعيا و اقتصاديا حسب المادة 110 من قانون الاسرة الجديد وكل هذا دون الرجوع الى موافقة الاب - لانه غائب - ؟
و ان كان هذا صحيحا فما هي الاجراءات المتبعة ؟



ارجوا من ذوي الخبرة في المجال اجابتي على سؤالي و شكـــــــــرا ....









قديم 2012-08-28, 01:19   رقم المشاركة : 268
معلومات العضو
saberzaidi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لسلام عليكم
اخواني
كسف يمكنني الحصول على سجل تجاري استيراد وتصدير بالجزائر
وهل المستوى الدراسي يلعب دوره
هل صحيح انه يجب ان يتوفر في حسابي البنكي اكثر من مليارين دينار جزائري
وهل عند فتح السجل يجب علي تحديد ما ساستورده واصدره ام انه بمجرد ا الحصول عليه استطيع استيراد اي شئ
هل يمكن توضيح اكتر كيف نستطيع استيراد بضائع وماهي التكاليف و الضرائب

شكرا










قديم 2012-08-28, 13:23   رقم المشاركة : 269
معلومات العضو
smile with me
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية smile with me
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
عيد مبارك و سعيد و كل عام و أنتم بخير
يشرفني أن أضع استفساري هنا مع أنه طويل بعض الشيء، و لكي أضعكم في الصورة سأبدأ في عرض تفاصيل المشكلة منذ بدايتها..
يوم 27 أفريل 2011 تم النطق بحكم الطلاق بين أبي و أمي بعد 31 سنة زواج...و كان الطلاق بظلم منه..
بعد صدور الحكم طلب منا أبي مغادرة البيت مع أمي (بنتين و ولدين فوق سن 18، البنتين بلا زواج ، الولد الأصغر تلميذ في الثانوية)...و قد استعجلنا في ذلك لأنه أعاد الزواج بعد شهر من طردنا..و قد سميناه طردا لاحقا، لأننا لما طلب منا ترك البيت ، فكرنا أنه ربما يحتاج لبعض الوقت مع نفسه لكي يعيد التفكير و النظر فيما يفعله..لكن اتضح أنه كان قد بيت نية طردنا من المنزل لإعاة الزواج..
لما تدخلت أطراف للصلح و طلب منه إعادة على الأقل البنات قال لا أستطيع فقد تحدث مشاكل بينهم و بين الزوجة الجديدة
للعلم البيت مكون من 4 غرف و مطبخ + محل...
لما خرجنا مع أمنا من البيت، تكفل بدفع كراء بيت، قدرت قيمة الأجرة الشهرية للكراء 3000 دج شهريا ، و قام بدفع 6 أشهر مسبقا متعهدا أيضا بتسديد نفقة للبنتين و الولد الأصغر قيمتها 7000 دج شهريا...و كان هذا التعهد أمام كاتب عمومي و بحضور شهود...
لكن بعد انقضاء 6 أشهر توقف عن النفقة و عن تسديد الكراء..و لما طلبنا منه الالتزام بما اتفقنا عليه قال لنا "أمامكم المحكمة.."
رفعنا قضية للمطالبة بالنفقة ، نظرا لكوننا حينها بدون عمل و أخونا الأصغر يدرس و ليس لدينا أي مدخول...
و قد صدر الحكم يوم 27 جانفي الذي قضى بإلزام الأب بتسديد نفقة 2500 دج لكل واحد منا نحن الثلاثة، فيما رفض الطلب بالعودة للبيت..
لكنه قام باستئناف الحكم...
(الحكم الأول صدر من محكمة سفيزف، ثم اسأنف الحكم لدى المجلس القضائي لولاية سيدي بلعباس)
قام القاضي بتوقيف القضية لوجود خطإ مطبعي في أسمائنا+ أننا لما رفعنا القضية لم نلتزم بالفردانية أي أنه لم يقم كل واحد منا برفع القضية، بل جعلنا مشكلاتنا في قضية واحدة
فقام المحامي الذي كلفناه بتولي القضية بتصحيح الأسماء ، و أعاد مسار القضية كلها لمحكمة سفيزف من البداية خاصة و أنه وضح لنا لماذا سيقوم كل واحد منا برفع القضية لوحده.
و ستكون أو ل جلسة لنا من جديد يوم 11/09/2012
ما استجد في قضيتنا هو أننا لا نملك أي سكن حاليا يأوينا ، أنا و أختي و أمي نقيم عند أحد أقارب ابي البعيدين، واخواي كل واحد منهما مقيم عند صديقه، و نحن نطالب بالحق في العودة إلى البيت الذي يتسع لنا جميعا ، أو بأن يوفر لنا الكراء+ النفقة
فكيف يا ترى سينصفنا القانون؟
نعرف أن القانون الجزائري يحمي حقوق الأبناء، خاصة الإناث
و لم أسمع عن قانون يؤيد قرار طرد الأبناء(الإناث) من البيت بدون أي سبب أو داعي لذلك
إذ يجب على الأب دائما أن يرعى أبناءه حتى البلوغ للذكور و حتى الزواج للإناث
لم أسمع عن قانون يخول للأب طرد أبنائه لمجرد أنه هو المالك الوحيد للبيت
إذا كان هنالك نص قانوني يؤيد ذلك أرجو إطلاعي عليه
هذا هو استفساري










قديم 2012-08-28, 15:26   رقم المشاركة : 270
معلومات العضو
abla fatima
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في قانون الاسرة الجزائري هل يرث بنات البنت جدهم علما ان الام توفيت قبل الجد









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc