فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 17 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-05, 16:46   رقم المشاركة : 241
معلومات العضو
بسمة ღ
مشرفة عـامّة
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك
موضوع مميز
بوركت وجزاك الله خيرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 13:42   رقم المشاركة : 242
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Maria04a4 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
موضوع مميز
بوركت وجزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بفضبلوة تتم الصالحات

بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عني كل خير



... احترامي و تقديري









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 13:45   رقم المشاركة : 243
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



توفي عن سبعة بنات وابني ابن

السؤال:

لو أن شخصاً مات قبل أن يوصي ، وكان قد تزوج خلال حياته بزوجتين ، كلتا الزوجتين ماتتا أيضاً قبل موته ، وله بنتان من الزوجة الأولى إحداهما قد ماتت ، وله ست بنات وولد من الزوجة الثانية

وقد مات الولد هذا أيضاً ولكنه خلّف طفلين وزوجة ، وله أبوان قد ماتا كذلك ، وقد تبنى ولداً أثناء حياته ، وقد تزوج هذا الولد ، ويعيش الآن على انفراد .

فكيف تُقسّم تركة هذا الشخص ، دعونا نفترض أن ما تركه يساوي مائة ريال سعودي على سبيل المثال . شكراً


الجواب :

الحمد لله

ما فهمناه من السؤال يدل على أن المتوفى ترك من الورثة الأحياء : سبعة بنات ، وابني ابن . فإذا كان هذا صحيحا فإن التركة تقسم على الوجه الآتي :

للبنات ثلثا التركة

كما قال تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.

والباقي لابني ابن المتوفى ، يتقاسمانه بينهم بالسوية ؛ لأنهم عصبة الميت

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615)

فيكون حساب أصل المسالة من ثلاثة ، ثم تصحح إلى (42) لجبر الانكسار على الجنسين ،

وبناء عليه تقسم التركة إلى اثنين وأربعين سهما

تأخذ كل بنت أربعة أسهم

ويأخذ كل ابن ابن سبعة أسهم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 13:48   رقم المشاركة : 244
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات وترك بنتا وأختا وأبناء عم

السؤال:

هلك هالك عن بنت ، وأخت ، وأبناء العم ، هل في المسالة خلاف فقهي؟

الجواب :

الحمد لله

إذا مات الرجل وترك بنتا وأختا وأبناء عم ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للبنت النصف : لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 .

وللأخت النصف ؛ تعصيبا للبنت .

ولا شيء لأبناء العم لأنهم محجوبون بالأخت .

قال البخاري في صحيحه : " باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ". ثم روى بإسناده عن الأسود قال : " قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت "
.
وقال ابن بطال رحمه الله :

" أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف ، وللأخت النصف الباقي ، على ما في حديث معاذ

وان خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان وللأخت ما بقى ، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن : فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقى على ما في حديث بن مسعود ؛ لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين

ولم يخالف في شيء من ذلك إلا بن عباس ، فإنه كان يقول : للبنت النصف ، وما بقى للعصبة وليس للأخت شيء .."

انتهى من "فتح الباري" (12/ 24).

وقال ابن قدامة في "المغني" (6/ 164) :

" وهذا قول عامة أهل العلم , يروى ذلك عن عمر , وعلي , وزيد , وابن مسعود , ومعاذ , وعائشة رضي الله عنهم ، وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس , ومن تابعه فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة

فقال في بنت وأخت : للبنت النصف ولا شيء للأخت . فقيل له : إن عمر قضى بخلاف ذلك ؛ جعل للأخت النصف ؟ فقال ابن عباس أنتم أعلم أم الله ؟

يريد قول الله سبحانه : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد .
والحق فيما ذهب إليه الجمهور

فإن ابن مسعود قال في بنت وبنت ابن وأخت : " لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( للاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ ) " ، رواه البخاري (6742) وغيره .

واحتجاج ابن عباس لا يدل على ما ذهب إليه ، بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ، ونحن نقول به ؛ فإن ما تأخذه مع البنت ليس بفرض

وإنما هو التعصيب كميراث الأخ ، وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ، وعلى قياس قوله ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها

وهو خلاف الإجماع ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو المبين لكلام الله تعالى ، قد جعل للأخت مع البنت وبنت الابن الباقي عن فرضهما ، وهو الثلث " انتهى .

والحاصل : أن جماهير أهل العلم ، بل حُكي إجماعا كما سبق ، على أن الأخت تعصب البنت أو البنات ، وتأخذ ما بقي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 13:50   رقم المشاركة : 245
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات وترك زوجة وأما وثلاثة إخوة لأم

السؤال:

هلك هالك ، وترك زوجة وأما ، وثلاثة إخوة لأم ، وبنت أخت .

الجواب :

الحمد لله


إذا مات الرجل وترك زوجة وأما وثلاثة إخوة لأم ، وبنت أخت ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة : الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12.

وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .

وللإخوة لأم : الثلث ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .

ولا شيء لبنت الأخت ؛ لأنها ليست من أصحاب الفروض ولا العصبات ، بل من ذوي الأرحام.

وإذا جمعت الأنصباء : الربع ، والسدس ، والثلث ، بقي من التركة ربع ، وفيه خلاف بين الفقهاء ، فمذهب الحنفية

والحنابلة أنه يردّ على أصحاب الفروض بقدر أنصبائهم - غير الزوجين- أي يرد هنا على الأم والإخوة لأم .

ومذهب مالك والشافعي أنه يكون لبيت المال .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 186)

: " وجملة ذلك أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض , ولا يستوعب المال , كالبنات والأخوات والجدات , فإن الفاضل عن ذوي الفروض يردّ عليهم على قدر فروضهم , إلا الزوج والزوجة

روي ذلك عن عمر , وعلي , وابن مسعود , وابن عباس رضي الله عنهم . وحكي ذلك عن الحسن , وابن سيرين , وشريح , وعطاء , ومجاهد , والثوري , وأبي حنيفة , وأصحابه

قال ابن سراقة : وعليه العمل اليوم في الأمصار ... وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال , ولا يرد على أحد فوق فرضه ، وبه قال مالك , والأوزاعي , والشافعي رضي الله عنهم " انتهى .

وقال : " فأما الزوجان , فلا يردّ عليهما باتفاق من أهل العلم , إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج ، ولعله كان عصبة , أو ذا رحم , فأعطاه لذلك , أو أعطاه من مال بيت المال , لا على سبيل الميراث " انتهى .

والمرجع في ذلك للقضاء عندكم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 13:52   رقم المشاركة : 246
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات وترك زوجتين ، وابنا ، وثلاث بنات ، وأولادا لابنه المتوفى قبله

السؤال:


مات رجل وترك : زوجتين ، وابن ، وثلاثة بنات ، وكذلك ثلاثة أبناء وثلاثة بنات من ابنه المتوفى ؟


الجواب :


الحمد لله


إذا مات الرجل وترك زوجتين ، وابنا ، وثلاث بنات ، وأولادا لابنه المتوفى قبله ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجتين : الثمن ، يقتسمانه معا .

ولابنه وبناته الثلاث : الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولا شيء لأولاد ابنه المتوفى ، لأنهم محجوبون بالابن الحي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 13:54   رقم المشاركة : 247
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات وترك أما وزوجة وأولادا ، والأم مصابة بالزهايمر ، فهل ترث ؟

السؤال:

مات رجل تاركا أمه وزوجته وثلاث أولاد وثلاث بنات

سؤالي هو : هل ترث أمه مع أنها مصابة بالزهايمر ولا تعي شيئا ، لأن عمرها فوق المائة , أريد أيضا توضيح : هل يرث شقيق الرجل ؟


الجواب :


الحمد لله


إذا مات الرجل وترك أمه وزوجته وثلاثة أبناء ، وثلاث بنات ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن .

وللأم السدس .

وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولا شيء لأخيه الشقيق ؛ لأنه محجوب بالولد الذكر .

ولا يؤثر كون الأم مصابة بالزهايمر ، بل يثبت نصيبها ، ويدخل ضمن مالها ، كما يثبت نصيب الرضيع والمجنون وغيرهما ممن تحققت حياته عند موت المورث .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 13:56   رقم المشاركة : 248
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات وله معاش وقد ترك أما وزوجة وولدين

السؤال:

أختي توفى زوجها ولديه ولدان ، وله معاش من الدولة 30 ألف ريال يمني ، فما نصيب زوجة المتوفى ، وأولاده ، وأمه ، وما هو نصيب والدة المتوفى من المبلغ المذكور ؟

الجواب :

الحمد لله

المعاش الذي تصرفه الدولة بهذه الطريقة إما أن يكون قد اقتطع من راتب الموظف ، فيكون جزءا من ماله ، ويقسم كما تقسم تركته .

وإما أن يكون إعانة من الدولة لعائلة المتوفى ، فيقسم عليهم حسب نظام الدولة ورؤيتها في توزيع المال .

وعلى الاحتمال الأول ، فإن تركة المتوفى تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن

وللأم السدس

وللولدين الذكرين : الباقي .

والمسألة من 24 للزوجة منها الثمن وهو 3 ، وللأم السدس ، وهو 4 ، وللولدين الباقي وهو 17 ، ولأنه لا ينقسم عليهما من غير كسر ، فتصحح المسألة إلى 48 ، للزوجة منها 6 ، وللأم منها 8 ، وللولدين الباقي 34 لكل ولد 17

فنصيب الزوجة = التركة × 6 ÷ 48

= 30000 × 6 ÷ 48 = 3750

ونصيب الأم = 30000 × 8 ÷ 48 = 5000

ونصيب كل ولد = 30000 × 17 ÷ 48 = 10625

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 13:58   رقم المشاركة : 249
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات وترك أختا شقيقة وأختا لأب وأختا لأم

السؤال:

عندي أخ متوفى وله رزق ، ولي أخوات غير شقيقات ، واحدة من الأم ، والأخرى من الأب ، علما أن أبي وأمي توفيا قبل الأخ . السؤال : هل ترث الأخوات غير الشقيقات ؟

الجواب :

الحمد لله


الأخت لأم ترث بشرط عدم وجود الأصل والفرع الوارث ، أي لا يكون للميت أب ولا ولد

لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/12.

وقد اتفق العلماء على أن المراد بالأخ أو الأخت هنا الإخوة من الأم ، والكلالة : من لا والد له ولا ولد .

والأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة ، تكملة للثلثين .

وعليه فإذا مات رجل وترك أختا شقيقة ، وأختا لأب ، وأختا لأم ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للأخت الشقيقة – وهو أنت - : النصف ؛ لقوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء/176 .
وللأخت لأب : السدس .

وللأخت لأم : السدس

ويبقى من التركة سدس ، وهذا مختلف فيه بين الفقهاء ، فمنهم من يقول : إنه يعطى لبيت المال ، وهو مذهب المالكية والشافعية .

ومنهم من يقول : بل يرد على ذوي الفروض على قدر أنصبائهم ، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

والمسألة من ستة ، لأخت الشقيقة النصف وهو ثلاثة ، وللأخت لأب السدس وهو واحد ، وللأخت لأم السدس وهو واحد .

وإذا قلنا بالرد ، يكون للشقيقة ثلاثة من خمسة ، وللأخت لأب واحد من خمسة ، وللأخت لأم واحد من خمسة .

فنصيب الشقيقة = التركة × 3 ÷ 5

ونصيب الأخت لأب= التركة × 1 ÷ 5

ونصيب الأخت لأم = التركة × 1 ÷ 5

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 14:02   رقم المشاركة : 250
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟

السؤال:

توفي الأب أثناء قيامه بإنشاء مبنى لأحد أبنائه ، وقد دفع له مبلغ وقدرة 309000 ريال مع العلم بأن المبلغ إقترضه من أحد البنوك ، وبعد وفاته البنك سوف يعفي الورثة عن القرض

. ولديه مبلغ في حسابه مقدارة 95000 ريال ، مخصص منها 75000 ريال لتكملة المبنى ، ومبلغ 20000 ريال مخصص لزواج ابنت المتوفى :

السؤال :

ما حكم المبلغ المقترض من البنك وقدره 309000 ريال والمدفوعة لولده مع العلم بأن الابن سوف يعيدها لوالده في حياته ، ولكن بعد مماته هل تعود للورثة ؟

وما حكم المبلغ الموجود في حسابه : هل هو للورثة أم لما خصصه له ؟


الجواب:


الحمد لله

أولا :

إذا اقترض الوالد مبلغاً من المال من البنك في ذمته ( أخذ القرض لنفسه )

وأعطاه كله لابنه ، أو أعطاه بعضه لبناء بيته ؛ فالمال مال الوالد ، وما أخذه من البنك دين في ذمته هو ؛ وما أعطاه لابنه هو دين على الابن لأبيه ، والمال المتبقي في البنك

والذي كان الوالد قد خصصه للبناء هو من ضمن تركة الوالد .

فإذا عفى البنك عن شيء من الدين بعد وفاة الوالد ، فليس للولد علاقة بما عفا عنه البنك أو أخذه ؛ بل هو مطالب برد ما أخذه كله من أبيه في تركته

وليس له أن يأخذ شيئا مما تبقى من المبلغ في البنك ، إلا كما يأخذ غيره من الورثة .

وأما إذا كان قد اقترضه للابن ، بحيث يكون مجرد وكيل عنه ، فيعطيه القرض كله ، ولا يتصرف في شيء منه إلا في مصلحة الابن ، وبإذنه ؛ فالمال مال الابن ؛ والوالد وكيل عنه في قبضه وصرفه

ولا يطالب برد شيء في التركة إلا ما غرمه الوالد لأجله ، أو دفعه له من الدين ، إن كان قد دفع له شيئا من ماله . وإذا عفا البنك عن شيء من القرض ، فهو له ، وليس للورثة أن يطالبوه بشي

مما عفا عنه البنك ، لأنه لم يدخل في ملك الوالد أصلا ؛ وإنما هو دين على الولد ، وفي ذمته ، والوالد مجرد وكيل عنه ، أو ضامن له .

ثانيا :

وأما المال الذي كان قد خصصه لزواج ابنته ، فهذا من جملة تركته ، وليس لها أن تختص بشيء زائد عن نصيبها في التركة ، إلا بموافقة باقي الورثة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 14:07   رقم المشاركة : 251
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي وترك زوجة وبنت أخ وأولاد أخت فكيف تقسم التركة ؟

السؤال:

توفي خالي وترك بعض الممتلكات ، وليس له ولد ولا إخوة ولا أخوات ، كلهم قد تُوفوا ، أقرباؤه الوحيدون الذين هم على قيد الحياة هم أنا وإخوتي وأخواتي

بالإضافة إلى ابنة أخيه فتاة عازبة ، وزوجته ، فكيف تقسم تركته ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

استقرت الفتوى لدى فقهاء المذاهب الأربعة المتأخرين على توريث ذوي الأرحام في حالة انعدام أصحاب الفروض والعصبات ، فمذهب الحنابلة والحنفية يقضي بتوريثهم أصلا

وتابعهم متأخرو المالكية والشافعية في القرون المتأخرة نظرا لعدم انتظام بيت المال ( يعني فساد بيت المال )، فأعطوا ذوي الأرحام ميراثهم بدلا من ضياع المال في أيدي الفاسدين .

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنفال/75.

وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ) رواه الترمذي (رقم/2104) وقال : " هذا حديث غريب ، وقد أرسله بعضهم

ولم يذكر فيه عن عائشة ، واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة ، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام ، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم ،

وجعل الميراث في بيت المال "

انتهى ، وحسنه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (12/30)، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي "، وله شاهد آخر حسن عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه .

جاء في الموسوعة الفقهية " (3/53) :

" ممن قال بتوريثهم من الصحابة علي ، وابن مسعود ، وابن عباس في أشهر الروايات عنه ، ومعاذ بن جبل ، وأبو الدرداء ، وأبو عبيدة بن الجراح ، ومن التابعين شريح ، والحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد .

وممن قال بعدم توريثهم : زيد بن ثابت ، وابن عباس في رواية عنه ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، ومنهم من روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان ، ولكن هذا غير صحيح

فإنه حكي أن المعتضد سأل أبا حازم القاضي عن هذه المسألة ، فقال أبو حازم : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - غير زيد بن ثابت - على توريث ذوي الأرحام ، ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم .

وأما الفقهاء فممن قال بتوريثهم : الحنفية والإمام أحمد ، ومتأخرو المالكية والشافعية .

وممن قال بأنهم لا يرثون سفيان الثوري ومتقدمو المالكية والشافعية " انتهى باختصار .

ثانيا :

ثم إن ما استقرت عليه الفتوى أيضا في طريقة توريث ذوي الأرحام هو مذهب الجمهور من متأخري المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة

فيما يسمى بطريقة " التنزيل "، أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن يُدلي به من الورثة ، فيجعل له نصيبه .

فمثلا : ابن البنت يرث نصيب البنت ، الخال يرث حصة الأم ، بنت الأخ الشقيق ترث نصيب الأخ الشقيق ، وهكذا .

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله :

" فإن لم يوجد أحد منهم – يعني أصحاب الفروض - صرف المال إلى ذوي الأرحام ، وفي كيفية توريثهم مذهبان : مذهب أهل التنزيل ، وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت . ومذهب أهل القرابة

وهو توريث الأقرب فالأقرب ، كالعصبات ، والأول هو الأصح "

انتهى من " مغني المحتاج " (4/14) .

ثالثا :

فإذا توفي الزوج وترك : زوجة ، وبنت أخ شقيق ، وأولاد أخت شقيقة ( ذكور وإناث ) كان ميراثهم على الوجه الآتي :
للزوجة الربع بفرض الله عز وجل

حيث قال سبحانه : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12

ولا يرد الباقي عليها بإجماع العلماء كما يقول ابن قدامة رحمه الله : " الزوجان لا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم ... وسبب ذلك إن شاء الله أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام فيدخلون

في عموم قول الله تعالى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) الأحزاب/6، والزوجان خارجان من ذلك " انتهى من " المغني " (6/295) .

والباقي يقسم بين ذوي الأرحام المتبقين :

فتأخذ بنت الأخ الشقيق سهمين من الباقي ، نصيب أبيها .

ولأولاد الأخت الشقيقة ( الذكور والإناث ) السهم الأخير مما تبقى بعد فرض الزوجة ، وللعلماء قولان في كيفية التقسيم عليهم :

القول الأول : يتقاسمون هذا السهم بينهم بالسوية بين الذكور والإناث ، كما في مذهب الحنابلة ، يقول البهوتي رحمه الله :

" إن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق كأولاده وإخوته فنصيبه بينهم بالسوية ، ذكرهم كأنثاهم بلا تفضيل

لأنهم يرثون بالرحم المجردة ، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم ، فابن أخت معه أخته : المال بينهما نصفين ، أو ابن بنت معه أخته : المال بينهما نصفين .

وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة قسمت المال الموروث بين المدلى بهم كأنهم أحياء ، فما صار لوارث بفرض أو تعصيب فهو لمن أدلى به من ذوي الأرحام

لأنهم وراثه ( فابن أخت معه أخته وبنت أخت أخرى ) مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين أو لأب أو لأم ( فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين ) لتنزلهما منزلتها .

( ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف ) لقيامها مقامها "

انتهى من " كشاف القناع " (6/295).

القول الثاني : يتقاسمونه على قاعدة ( للذكر مثل حظ الأنثيين )، كما في مذهب الشافعية

كما يقول الخطيب الشربيني رحمه الله

: " قُدِّرَ كأن الميت خلَّف مَن يُدلون به من الورثة واحدا كان أو جماعة ، ثم يجعل نصيب كل واحد منهم للمدلين به الذين نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت ، فإن كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه

( للذكر مثل حظ الأنثيين )، أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم ، ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم ، والأخوال والخالات منها

فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين ، بل يقتسمونه بالسوية "

انتهى من " مغني المحتاج " (4/14) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-10, 14:10   رقم المشاركة : 252
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

يطلبون من باقي الورثة منزلا مستقلا ، في مقابل نصيبهم من المنزل المشترك

السؤال:


نسكن في غزة فلسطين في منزل لورَثَة منذ ما يزيد عن 30 عاما ، ووالدي له نصيب من هذه التركة ، وقد طلب الورثة مؤخرا وجميعهم يسكنون خارج فلسطين أن تقسم التركة بين الجميع

وعند حسابنا للميراث يكون نصيب والدي مبلغا من المال لا يمكن به شراء بيت آخر لنسكن فيه ، فطلبنا منهم أن يوفروا لنا بيتا مقابل البيت الذي نسكن فيه

لأننا مستقرون في غزة ولن نخرج منها ، في حين أنهم ليسوا كذلك وهم يريدون المال فقط ، ولا ننكر أن هذا حقهم الشرعي .

فهل يجوز لنا أن نطلب منهم توفير شقة لنسكن بها مقابل خروجنا من المنزل بعد هذه المدة ؟ علما أن سعر الشقة يزيد عن نصيبنا الشرعي .


الجواب :

الحمد لله

تقدم في جواب سؤال سابق أن كل ما لا يمكن قسمه بين الشركاء في الميراث أو غيره ، فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك ، ويجبر الممتنع على البيع .

فإذا كان هذا المنزل كبيرا بحيث يمكن تقسيمه بين الورثة: قسم .

وإن لم يمكن ذلك : بيع المنزل ، ثم قسم ثمنه على الورثة ، كل بمقدار نصيبه الشرعي منه .

ولا يلزمهم توفير مسكن لكم مقابل خروجكم من المنزل ، لاسيما إذا كانت قيمة هذا المسكن تزيد على نصيبكم الشرعي من الميراث ، ويكفيهم أنهم تركوا لكم هذا المنزل لتسكنوا فيه هذه المدة الطويلة

فهذا أمر يشكرون عليه ، ويُثنى به عليهم .

لكن إن كنتم تطلبون منهم ذلك من باب المواساة والصلة ، وإعانة المحتاج على حاجته ، وأعطوكم ذلك عن طيب نفس ، لا عن اشتراط ذلك مقابل خروجكم : فلا حرج عليكم ؛ لكنهم ، كما هو واضح ، لا يجبرون عليه ولا يلزمون به .

ويمكنكم أن توسّطوا أهل الخير والصلاح للشفاعة في ذلك ، فربما استطاع الوسيط الصالح أن يصل معهم إلى حل مناسب .

والله تعالى أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 16:50   رقم المشاركة : 253
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة

السؤال :

مات أب عن زوجة وثلاثة أبناء ، تاركاً لهم عقار عبارة عن منزل من غرفتين ، الحوائط من الطين ، والسقف من الأعشاب ، وهو في حالة سيئة للغاية

وتقدر قيمته بمبلغ خمسمائة دولار وبعد مرور سنوات كان المنزل قد غطاه الطين تقريباً , وذلك لعدم وجود إمكانية إعادة بنائه ، وتوفي ولدين من الأبناء ، وتبقى ابن وزوجة الأب الأم

والتي هي قريبة من جار لها غير مسلم ، وحتى يتم إعادة بناء المنزل على الطراز الحديث يحتاج الأمر لتكلفة قدرها خمسة عشر ألف دولار15000 دولار أمريكي

وهذا في حالة أن يكون البيت مكون من وحدتين أحداها للأم و الوحدة الثانية للابن الذي سيقوم بالبناء ، وافقت الأم ، وفي هذا العام حدث سوء تفاهم بين الأم والابن المتبقي ، والذي يعيش في نفس المنزل

وتطور الأمر لدرجة أن قررت الأم بيع نصيبها بسبعة آلاف دولار أمريكي لشخص آخر ، وتوجه الابن للمحكمة لطلب نصيبه وتوزيع تركة أبيه وفي انتظار حكم المحكمة حتى الآن

فما هو موقف الشريعة في توزيع هذا الميراث في هذه الحالة ؟


الجواب

:
الحمد لله

أولا :

يجب أن يراعى في قسمة الميراث إعطاء كل ذي حق حقه بحكم الله تعالى في كتابه ، وأن لا يظلم أحد أحدا شيئا ؛ فإن هذه الحقوق أوجبها الله تعالى

وأمر أن لا نتعدى حدود الله التي حدها والتي بها يعرف كل صاحب حق مقدار حقه .

ثانيا :

حيث إن العقار المتروك لا يقبل القسمة على الورثة إلا ببيعه وإعطاء كل واحد نصيبه فإنه يباع ويقسم ثمنه على الورثة .
ثالثا :

إذا لم يكن في سؤال السائل ورثة إلا من ذُكر فإن الأب إذا توفي تاركا زوجة وثلاثة أبناء فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12

والباقي للأبناء الثلاثة بالسوية .

فلما توفي أحد الأبناء تاركا أمه وأخوين فلأمه السدس من تركته لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 11.

والباقي للأخوين تعصيبا .

فلما توفي الابن الثاني وترك أمه وأخاه فلأمه الثلث من تركته لقول الله تعالى: ( فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) النساء/11 .

والباقي لأخيه تعصيبا .

فعلى ما تقدم : يباع البيت المذكور أولا ثم تأخذ الأم الثمن من قيمته ، وللأبناء البقية بالسوية
.
ثم تأخذ الأم سدس نصيب ابنها الأول المتوفى ، ويأخذ أخواه البقية بالسوية .

ثم تأخذ الأم ثلث نصيب ابنها الثاني المتوفى ، والباقي يأخذه أخوه .

وتقسيم الأنصبة بين الورثة : يكون بحسب الحال التي تركها عليه صاحب المال ( المورث ) ، فإن كان قد تغير الآن : فيلجأ إلى أهل الخبرة في تقدير ذلك .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 16:52   رقم المشاركة : 254
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مات الأب والأم وقبل قسمة التركة مات أحد الأبناء وترك زوجة وبنات

السؤال :

سؤالي بخصوص تقسيم ملك بين أبي وإخوته وأخواته . أبي هو الأكبر ولديه أربعة إخوة وجميعهم متزوجون وحياتهم مستقرة ولديهم أطفال ، وقد توفي أحد إخوته وترك وراءه أسرة تتألف من ثلاث بنات وزوجة.

وكذلك فإن أخوات أبي البنات خمسة وجميعهن يعشن حياة مستقرة سوى أخت واحدة فقدت زوجها وابنتها . والآن فإن تقسيم التركة قد أصبح مشكلة لأنهم لا يوافقون علي التقسيم بالطريقة الإسلامية

فجدي وجدتي لم يتركا أي صك أو وصية تقول بتقسيم أي الممتلكات كما يقولون هم . كما أن جدي وجدتي قد ماتا قبل أن يستقر أبناؤهم في حياتهم وقد تحمل الإخوة مسئولية البنات جميعا فقد كان عليهم

أن يزوجوهن ويؤمنوا لهم حياة سعيدة وقد تمت زيجاتهم بطرق محترمة جدا. وقبل هذه المشكلة بيع أحد ممتلكاتنا وقمنا بإعطاء كل أخت نصيبها بالتساوي لأنهن كن يحتجنها لحياتهن .

والآن عندما تمت تسوية الجزء الأكبر من الممتلكات أخبرناهم أنه يجب اتباع شرع الله في تقسيم الممتلكات وهو الأمر الذي جعلهم يعارضوننا ويؤذوننا .

أرجو أن تظهروا لنا رأيكم القيم وأن ترشدونا كيف يمكن أن نصلح تقسم هذه الممتلكات حيث إننا لم نرتكب أي جناية تعارض طريق الله تعالي .


الجواب :

الحمد لله


أولا :

تقسيم التركة كما أمر الله : فرض لازم لا يجوز العدول عنه ؛ لأن الله سبحانه تولى ذلك بنفسه ، وتوعد من خالفه

، فقد قال سبحانه بعد بيان المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14

فالواجب نصح جميع الورثة بتحكيم الشرع ، ولزوم القسمة التي قسمها الله ، والحذر من مخالفة ذلك .

ثانيا :

من أراد تقسيم التركة فعليه أن يعرف الورثة الأحياء الموجودين عند موت المورث .

فإن كان للجدة تركة ، فلينظر فيمن كان حيا عند وفاتها ، زوجها ، والدها ، والدتها ، أبناؤها.

وأما الجد فإن كان قد توفي بعد وفاة زوجته (الجدة ) فإن ورثته هم : خمسة أبناء ، وخمس بنات . فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن كانت الجدة حية عند وفاة الجد ، فإنها تأخذ الثمن من تركة زوجها ، ثم يقسم الباقي على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .

وبهذا يُعرف نصيب والدك ، ونصيب كل أخ وأخت له .

ثم إذا توفي أحد الأبناء ، فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء .

وقد ذكرت أنه ترك ثلاث بنات وزوجة ، إضافة إلى إخوانه الأربعة وأخواته الخمس .

فتركته - التي هي جميع ما تركه من مال ، مع نصيبه من تركة أبيه ، ومن تركة أمه - تقسم كما يلي :

للزوجة : الثمن .

وللبنات : الثلثان .

والباقي للإخوة والأخوات ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإذا أشكل الأمر عليك فراجع أهل العلم في بلدك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 16:55   رقم المشاركة : 255
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: توفي رجل عن زوجة وابن وابنتين ، ثم توفي الابن بعد ذلك وله ولدان وبنت فكيف تقسم التركة

السؤال:

توفي الأب ، وبعد فترة توفي الابن ، وبعد فترة توفيت الأم . الابن له ولدان وبنت، وله أختان واحدة منهم متزوجة والأخرى عازبة ولهم تركة مايلي : 1-أرض مساحتها أكثر من هكتار مزروعة بأشجار مثمرة

. 2-أرض مساحتها نصف هكتار مزروعة بحوالي 250شجرة

. 3-أرض مساحتها 200متر غير مزروعة .

4-أرض مساحتها 150متر غير مزروعة

. 5-سكن مساحتها 260متر فيها 6 غرف وليست مهيأة جيدا . كيف تكون القسمة ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

إذا توفي الرجل عن زوجة وابن وابنتين ، ولم يترك وارثا غيرهم ، فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث

قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء / 12

، والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء / 11 .

فتقسم التركة بعد وفاة الأب على اثنين وثلاثين سهما : للزوجة أربعة أسهم. وللابن أربعة عشر سهما ، ولكل بنت سبعة أسهم .

ثانيا :

بعد وفاة الابن تقسم تركته على ورثته ، فإن لم يكن له إلا المذكورون في السؤال : فلأمه السدس فرضاً لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد ) النساء/11

والباقي بعد نصيب الأم يقسم على الأولاد : للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى ، لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) ، وليس للأختين من تركته شيء .

فتقسم نصيب الابن من التركة الأصلية ، على ستة أسهم : للأم سهم واحد ، ولكل واحد من الذكور سهمان ، وللأنثى سهم واحد .

ثالثا :

بعد وفاة الأم ترث بنتاها الثلثين فرضا ، والباقي لأبناء الابن للذكر مثل حظ الأنثيين .

قال تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/ 11

فتقسم تركتها على خمسة عشر سهما : لكل بنت من بنتيها خمسة أسهم ، ولكل حفيد من حفيديها سهمان ، وللحفيدة سهم .

رابعا :

ما أمكن تقسيمه من الأرض أو العقار : وفق القسمة السابقة ، فإنه يقسم ، ويعطى كل واحد من الورثة نصيبه .

وما لم يكن تقسيمه : فإنه يقوم ، أو يباع ، ويعطى كل واحد من الورثة نصيبه من القيمة الكلية للتركة .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc