لكل عربي علماني على صفحات منتديات الجلفة أقول - الصفحة 13 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > خيمة الجلفة > الجلفة للنقاش الجاد

الجلفة للنقاش الجاد قسم يعتني بالمواضيع الحوارية الجادة و الحصرية ...و تمنع المواضيع المنقولة ***لن يتم نشر المواضيع إلا بعد موافقة المشرفين عليها ***

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لكل عربي علماني على صفحات منتديات الجلفة أقول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-04, 14:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
صـــدفه
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا أجزم أنها مؤامره صهيونيه لنشر الفكر العلماني والدفاع عن هذا الفكر بكل الوسائل









 


قديم 2011-04-04, 14:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
صـــدفه
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
تنويه فقط :
ذكرت في العديد من المداخلات عن مقالة في البروتوكلات عن سنة 2015 بأنها ستكون انطلاق الحرية الجنسية للمرأة العربية (في النهج العلماني الخبيث )


و فعلا قد بدأت
و أول من بدأ في إتخاذ هذا القرار و التحضير له هو الرئيس الفرنسي ساركوزي
و سترون ايها العلمانيين كم انتم مخطأين لان المرأة العربية الأصيلة سترفض هذا الذي عليه تتكالبون .


عفوا لم أفهم هذه النقطه 2015
ماذا بالضبط سيحصل لاني أول مره
اقرأ هذه المعلومه اشرحها لو تكرمت









قديم 2011-04-04, 12:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابوالعلاء
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بس يا بحر مشاهدة المشاركة
أخي بارك الله فيك

أرجو أن لا تتعب نفسك بالحوار معهم
فقد قلنا لهم ما قلت ولم ينتهوا ولم يتعضوا
لو كان قصدهم الهداية لعرفوا من يتجهون بأسئلتهم له
لكنهم يريدون الفساد بالأرض وبث أفكارهم المسمومه
فإن كنت تحب الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام
فلتنتهوا من هذا الحوار العقيم....!!!!


وأرجو من صاحب الموضوع
أن يطلب من الإداره غلق الموضوع

حتى لا يتشعب أكثر من ذلك.
بارك الله فيك اختاه على النصيحة ,انما اردنا نصحا لاخانا سيرس لما التمسنا فيه من حسن اخلاق ,فهو ضحية فكر منحرف رغم ان الاخ سيرس يدندن دائما انه لا يقلد احد ويعتمد على عقله فقط في رد وقبول ما يتلقاه مع ان حججه الواهية التي اعتمدها هي نفسها التي يرد بها الغزالي المعاصر (ليس ابوحامد) احاديث كثيرة اعتمادا على عقله (مع ان العقل البشري قاصر لانه اصلا مخلوق وبنص القران وما اوتيتم من العلم الا قليلا)وهذا ما يجعل الاخ سيرس كما فعل سلفه الغزالي يردون احاديث هي في صحيح البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ,متناسينان ائمة الحديث الراسخون في العلم متفقين على صحة كتاب البخاري (عدى3احاديث موضع خلاف )ونحن نسال هل البخاري والائمة من بعده لم ينتبهوا ان هذه الاحاديث معارضة للقران (مع العلم ان من شروط صحة متن الحديث ان لا يكون معارضا للقران ,ومادام الشيخ التزم الصحة في كتابه فاكيد انه راعى هذا الشرط)وواتيت انت ليتبين لك ذلك ,لما هذه النرجسية لما لا تتهم عقلك انت بالقصور وتتهم الاخرين (واي اخرين )بالقصور ,يبدوا ان الاخت على حق وسننسحب رافة عليك اخ سيرس ان نضطرك لقول كلام اخر وهو منشورا في منتدى ويقراه كل من هب ودب فيكون اثمك اعظم واعظم ,فنسال الله الهداية لنا ولاخواننا اولا والتثبيث على الحق ثانيا والسلام عليكم









قديم 2011-04-04, 12:59   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
~~ أغيلاس ~~
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ~~ أغيلاس ~~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بس يا بحر مشاهدة المشاركة
أخي بارك الله فيك
أرجو أن لا تتعب نفسك بالحوار معهم
فقد قلنا لهم ما قلت ولم ينتهوا ولم يتعضوا
لو كان قصدهم الهداية لعرفوا من يتجهون بأسئلتهم له
لكنهم يريدون الفساد بالأرض وبث أفكارهم المسمومه
فإن كنت تحب الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام
فلتنتهوا من هذا الحوار العقيم....!!!!


وأرجو من صاحب الموضوع
أن يطلب من الإداره غلق الموضوع
حتى لا يتشعب أكثر من ذلك.
بارك الله فيك ، صدقت فيما قلت .

مذا ننتظر من أشخاص يتكلمون في الحلال و الحرام و هم يجهلون تعريف الحديث الصحيح .

مذا ننتظر من أشخاص يردون حدود الله و هم يجهلون مصادر التشريع الإسلامي ؟

مذا ننتظر من أشخاص يُعظمون كلام الفلاسفة و نظريات الغرب المُستوردة و يصفون علماء الخليج و الأزهر و الزيتونة بأصحاب العمائم ؟

مذا ننتظر من أشخاص يُدافعون عن نظرية داروين و أن أجدادهم قرود في حين يطعنون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟

مذا ننتظر من شخص إذا تكلم غيره عن العلمانية طلب منه الرجوع إلى مصادر العلمانيين حتى يأخذ خُرافاتهم من أصلها ، لكن لما تكلم في الحلال و الحرام و طُلب منه الرجوع إلى كلام أهل العلم و شروحاتهم قال : أنا لا يهمني كلام العلماء و لا الفتاوى المُستوردة أو غير ذلك ؟

مذا ننتظر من أشخاص لا يتوفر فيهم جزء بالمائة من شرط واحد من شروط الاجتهاد و الفُتيا الكثيرة و مع ذلك يتكلمون في الحلال و الحرام و يُوقعون عن رب العالمين ؟

مذا ننتظر من نجار لم يدرس الطب يوما يتكلم في الطب و يصف الدواء للمرضى ؟ و في المقابل مذا ننتظر من جاهل لم يدرس العلوم الشرعية يوما يتكلم في الحلال و الحرام ؟

مذا ننتظر من صرعى الغزو الفكري ؟









قديم 2011-04-04, 09:59   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
جويرية بنت أبي العاص الفاروق
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جويرية بنت أبي العاص الفاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كل كلامك حق يا اخي الكريم مرض خبيث منتشر في الامة وهو للأسف يإزدياد والمصيبة يدافعون عنه من هم من بني جلدتنا يتكلمون بالسنتنا ويسمون بأسمائنا ويتغنون بالإسلام فقط مظهر لا مضمون ويدافعون عن معتقدهم بشراسة كما واضح هنا أما الإسلام فهو آخر من يتحدثون عنه حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يدافع عن العلمانية والعلمانيين










قديم 2011-04-04, 10:30   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ramzy78
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اما بعد :
الإسلام والعلمانية

إن العلمانية تضع حق التشريع والحاكمية بيد الإنسان ، والإسلام يعتبر هذا الحق مختصاً بالله سبحانه وتعالى ، فهو المالك والحاكم الأصلي ، ولا يحق لأي إنسان بدون إذنه أن يمتلك حق الحاكمية والتشريع .
وفكرة العلمانية قائمة على أساس أن الدين مجرد علاقة فردية بين الإنسان وربِّه ، فإذا أثبتنا أن الدين عبارة عن مجموعة من القوانين الاجتماعية التي تضمن سعادة الإنسان مادياً وروحياً سيبطل حينئذٍ هذا الإدعاء .
ولكي نبحث هذه المسألة من وجهة نظر الإسلام نقول : في الرؤية التوحيدية الإسلامية لا يحق للسلطات الثلاث ( التشريعية ، القضائية ، التنفيذية ) بأي شكل من الأشكال التصدي لتنفيذ القوانين إلا بإذن الله ، كما لا يخفى أن الإسلام وضع قوانين شاملة لجميع شؤون الإنسان الفردية والاجتماعية .
وهناك آيات وروايات كثيرة تثبت ذلك ، منها :
1 - الرجوع إلى كتاب الله لحل الاختلافات ، قال تعالى : ( كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الله النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِيَحكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اختَلَفُوا فِيهِ ) البقرة : 213 .
2 - ذم كل من يقوم بوضع القوانين والأحكام بدون إذن الله ، يقول عز وجل : ( قُل أَرَأَيتُم مَا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِن رِزقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَاماً وَحَلالاً آلله أَذنَ لَكُم أَم عَلَى اللهِ تَفتَرُونَ ) يونس : 59 .
3 - التأكيد على الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بأن يحكم بين الناس بما أمره الله به ، فيقول تعالى : ( وَأَنِ احكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلا تَتَّبِع أَهوَاءَهُم ) المائدة : 49 .
4 - ورد في كثير من الآيات أن كل من لا يحكم بما أنزل الله فهو كافر أو ظالم أو فاسق ، فقال الله عز وجل : ( وَمَن لَم يَحكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) ( الظَّالِمُونَ ) ( الفَاسِقُونَ ) المائدة : 44 ، 45 ، 47 .
5 - آيات اعتبرت حق التشريع لله وحده ، فمنها قوله تعالى : ( إِنِ الحُكم للهِ ) الأنعام : 57 ، يوسف : 40 ، 67 .
6 - آيات كثيرة تشير إلى أن الله هو الربُّ ، والربوبية تعني الحق المطلق للرب في التصرف بمربوبه .
وهذا الحق إذا كان متعلقاً بنفس المربوب فهو ربوبية تكوينية ، أي أن الرب له حق التصرف بمربوبه كيف يشاء ، وأما إذا كان متعلقاً بالأوامر والقوانين التي يضعها فهو ربوبية تشريعية .
فتبين أن الربوبية نوعان : تكوينية ، وتشريعية ، وكل من أنكر الربوبية التشريعية فقد افتقد أول مرتبة من مراتب الإسلام ، لأن نصاب التوحيد الضروري لإسلام الفرد هو التوحيد في الخالقية والربوبية بنوعيها التكويني والتشريعي .
ومن أجل ذلك اعتبر القرآن الكريم إبليس كافراً بالرغم من إيمانه بالله خالقاً ، وبالربوبية التكوينية والمعاد ، إلا أنه أنكر الربوبية التشريعية وعصى أمر الله .
وفي القرآن الكريم كثير من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى ، منها العتاب واللوم الذي وجهه الله تعالى لليهود والنصارى بقوله : ( اتَّخّذُوا أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَاباً مِن دُونِ الله ) التوبة : 31 .
والحقيقة أنهم كانوا مؤمنين بالله ، لم يخالفوا الربوبية التكوينية ، إلا أنهم حوَّلوا أمر التحليل والتحريم لأنفسهم ، فأنكروا بذلك الربوبية التشريعية لله سبحانه وتعالى .
وقد أشار القرآن الكريم إلى نفس هذا المعنى في آيات أخرى ، منها قوله : ( وَلا يَتَّخِذُ بَعضَنَا بَعضاً أَربَاباً مِن دُونِ الله ) آل عمران : 64 .
وقد فسرت بعض الرويات هذه الآية بأن أهل الكتاب كانوا يعتقدون بأن لأحبارهم ورهبانهم حق التصرف في أمر الدين ، وليسوا مجرد مبلغين لأحكام الله تعالى ، وهذا لا يتفق مع ما يعتقد به المسلمون لأنهم كما ينسبون الخِلقة والتكوين لله كذلك ينسبون إليه التشريع ، فلا يحق لأحد أن يشرع القوانين في مقابل الله سبحانه وتعالى .
واستناداً إلى ذلك تكون الربوبية بقسميها من وجهة نظر الإسلام منحصرة بالله وحده ، وأن الربوبية التشريعية يجب أن تغطي كل شؤون المجتمع وإدارته .
وبهذا يتضح أن للإسلام نظماً وقوانين اجتماعية شاملة ، تبدأ من الأمور البسيطة إلى العلاقات الدولية ، ولهذا لا يمكن أن تنسجم العلمانية مع الإسلام لأنها فصلت الدين عن قضايا أساسية وحياتية .
وإن من الأسباب التي أدت إلى شيوع العلمانية في الغرب هو تحاشي الاختلاف بين ما يريده الدين وبين ما يريده الناس ، فظنوا أن الدين مكانه الكنيسة ، ولا يحق له التدخل في المسائل الاجتماعية والحقوقية .
إلا أن هذا الاعتقاد لا ينسجم مع الرؤية الإسلامية لأن الفرد المسلم لا يمكنه الاعتقاد بالحرية المطلقة في القضايا الاجتماعية على أساس هذه الرؤية .










قديم 2011-04-04, 11:02   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
syrus
محظور
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramzy78 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اما بعد :
الإسلام والعلمانية

إن العلمانية تضع حق التشريع والحاكمية بيد الإنسان ، والإسلام يعتبر هذا الحق مختصاً بالله سبحانه وتعالى ، فهو المالك والحاكم الأصلي ، ولا يحق لأي إنسان بدون إذنه أن يمتلك حق الحاكمية والتشريع .
وفكرة العلمانية قائمة على أساس أن الدين مجرد علاقة فردية بين الإنسان وربِّه ، فإذا أثبتنا أن الدين عبارة عن مجموعة من القوانين الاجتماعية التي تضمن سعادة الإنسان مادياً وروحياً سيبطل حينئذٍ هذا الإدعاء .
ولكي نبحث هذه المسألة من وجهة نظر الإسلام نقول : في الرؤية التوحيدية الإسلامية لا يحق للسلطات الثلاث ( التشريعية ، القضائية ، التنفيذية ) بأي شكل من الأشكال التصدي لتنفيذ القوانين إلا بإذن الله ، كما لا يخفى أن الإسلام وضع قوانين شاملة لجميع شؤون الإنسان الفردية والاجتماعية .
وهناك آيات وروايات كثيرة تثبت ذلك ، منها :
1 - الرجوع إلى كتاب الله لحل الاختلافات ، قال تعالى : ( كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الله النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِيَحكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اختَلَفُوا فِيهِ ) البقرة : 213 .
2 - ذم كل من يقوم بوضع القوانين والأحكام بدون إذن الله ، يقول عز وجل : ( قُل أَرَأَيتُم مَا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِن رِزقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَاماً وَحَلالاً آلله أَذنَ لَكُم أَم عَلَى اللهِ تَفتَرُونَ ) يونس : 59 .
3 - التأكيد على الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بأن يحكم بين الناس بما أمره الله به ، فيقول تعالى : ( وَأَنِ احكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلا تَتَّبِع أَهوَاءَهُم ) المائدة : 49 .
4 - ورد في كثير من الآيات أن كل من لا يحكم بما أنزل الله فهو كافر أو ظالم أو فاسق ، فقال الله عز وجل : ( وَمَن لَم يَحكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) ( الظَّالِمُونَ ) ( الفَاسِقُونَ ) المائدة : 44 ، 45 ، 47 .
5 - آيات اعتبرت حق التشريع لله وحده ، فمنها قوله تعالى : ( إِنِ الحُكم للهِ ) الأنعام : 57 ، يوسف : 40 ، 67 .
6 - آيات كثيرة تشير إلى أن الله هو الربُّ ، والربوبية تعني الحق المطلق للرب في التصرف بمربوبه .
وهذا الحق إذا كان متعلقاً بنفس المربوب فهو ربوبية تكوينية ، أي أن الرب له حق التصرف بمربوبه كيف يشاء ، وأما إذا كان متعلقاً بالأوامر والقوانين التي يضعها فهو ربوبية تشريعية .
فتبين أن الربوبية نوعان : تكوينية ، وتشريعية ، وكل من أنكر الربوبية التشريعية فقد افتقد أول مرتبة من مراتب الإسلام ، لأن نصاب التوحيد الضروري لإسلام الفرد هو التوحيد في الخالقية والربوبية بنوعيها التكويني والتشريعي .
ومن أجل ذلك اعتبر القرآن الكريم إبليس كافراً بالرغم من إيمانه بالله خالقاً ، وبالربوبية التكوينية والمعاد ، إلا أنه أنكر الربوبية التشريعية وعصى أمر الله .
وفي القرآن الكريم كثير من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى ، منها العتاب واللوم الذي وجهه الله تعالى لليهود والنصارى بقوله : ( اتَّخّذُوا أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَاباً مِن دُونِ الله ) التوبة : 31 .
والحقيقة أنهم كانوا مؤمنين بالله ، لم يخالفوا الربوبية التكوينية ، إلا أنهم حوَّلوا أمر التحليل والتحريم لأنفسهم ، فأنكروا بذلك الربوبية التشريعية لله سبحانه وتعالى .
وقد أشار القرآن الكريم إلى نفس هذا المعنى في آيات أخرى ، منها قوله : ( وَلا يَتَّخِذُ بَعضَنَا بَعضاً أَربَاباً مِن دُونِ الله ) آل عمران : 64 .
وقد فسرت بعض الرويات هذه الآية بأن أهل الكتاب كانوا يعتقدون بأن لأحبارهم ورهبانهم حق التصرف في أمر الدين ، وليسوا مجرد مبلغين لأحكام الله تعالى ، وهذا لا يتفق مع ما يعتقد به المسلمون لأنهم كما ينسبون الخِلقة والتكوين لله كذلك ينسبون إليه التشريع ، فلا يحق لأحد أن يشرع القوانين في مقابل الله سبحانه وتعالى .
واستناداً إلى ذلك تكون الربوبية بقسميها من وجهة نظر الإسلام منحصرة بالله وحده ، وأن الربوبية التشريعية يجب أن تغطي كل شؤون المجتمع وإدارته .
وبهذا يتضح أن للإسلام نظماً وقوانين اجتماعية شاملة ، تبدأ من الأمور البسيطة إلى العلاقات الدولية ، ولهذا لا يمكن أن تنسجم العلمانية مع الإسلام لأنها فصلت الدين عن قضايا أساسية وحياتية .
وإن من الأسباب التي أدت إلى شيوع العلمانية في الغرب هو تحاشي الاختلاف بين ما يريده الدين وبين ما يريده الناس ، فظنوا أن الدين مكانه الكنيسة ، ولا يحق له التدخل في المسائل الاجتماعية والحقوقية .
إلا أن هذا الاعتقاد لا ينسجم مع الرؤية الإسلامية لأن الفرد المسلم لا يمكنه الاعتقاد بالحرية المطلقة في القضايا الاجتماعية على أساس هذه الرؤية .
مشكلة الخلط في المفاهيم :

هناك فرق بين التشريع الديني و التشريع القانوني . فالله شرع لنا الحلال و الحرام و احكام الله مقدسة لا تتغير فيبقى الحلال حلالا و الحرام حراما إلى يوم القيامة . اما التشريع القانوني الذي يضعه البشر لتنظيم شؤون حياتهم التي تتطور و تتغير فهي غير مقدسة و تتغير بتغير الزمان و المكان . لكنكم تخلطون و الذي يقرأ ما كتبت يكاد يعتقد أننا علينا ان ننتظر ان ينزل الله فيحكمنا و يشرع لنا كل صغيرة و كبيرة من القوانين و التنظيمات . خلافة البشر على الأرض تعني ان الله كرمه بان أعطاه الحق في تشريع القوانين التي تناسبه شرط عدم مخالفتها أحكام الله . و لهذا فنحن من يضع كل القوانين الأخرى من الدساتير التي تحدد نظام الحكم إلى قانون المرور و قانون كرة القدم . و نغيرها متى ارتأينا مصلحة في ذلك ..... و ان كنت غير مقتنع بذلك فارجو ان تعطيني قانون كرة القدم الإسلامي او سنضطر لإلغاء اللعبة لأن الله عز و جل لم يشرع لنا قانونا لها و لاننا لا نملك حق وضع القوانين .









قديم 2011-04-04, 11:11   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
جواهر الجزائرية
عضو متألق
 
الصورة الرمزية جواهر الجزائرية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrus مشاهدة المشاركة
مشكلة الخلط في المفاهيم :

هناك فرق بين التشريع الديني و التشريع القانوني . فالله شرع لنا الحلال و الحرام و احكام الله مقدسة لا تتغير فيبقى الحلال حلالا و الحرام حراما إلى يوم القيامة . اما التشريع القانوني الذي يضعه البشر لتنظيم شؤون حياتهم التي تتطور و تتغير فهي غير مقدسة و تتغير بتغير الزمان و المكان . لكنكم تخلطون و الذي يقرأ ما كتبت يكاد يعتقد أننا علينا ان ننتظر ان ينزل الله فيحكمنا و يشرع لنا كل صغيرة و كبيرة من القوانين و التنظيمات . خلافة البشر على الأرض تعني ان الله كرمه بان أعطاه الحق في تشريع القوانين التي تناسبه شرط عدم مخالفتها أحكام الله . و لهذا فنحن من يضع كل القوانين الأخرى من الدساتير التي تحدد نظام الحكم إلى قانون المرور و قانون كرة القدم . و نغيرها متى ارتأينا مصلحة في ذلك ..... و ان كنت غير مقتنع بذلك فارجو ان تعطيني قانون كرة القدم الإسلامي او سنضطر لإلغاء اللعبة لأن الله عز و جل لم يشرع لنا قانونا لها و لاننا لا نملك حق وضع القوانين .
هل تعرفون ما هو الفرق بين التشريع الإسلامي و القانون الوضعي ؟ ربما بعضكم يعرف و البعض الآخر لا ، أولاً دعوني أخبركم ما هو التشريع الإسلامي ثم القانون الوضعي :




التشريع الإسلامي :هيالأحكام في الفقه الإسلامي و هي وحي إلاهي من الله ، فالذي شرعه و أوجده للإنسان هوالذي خلق الإنسان و هو أعلم بما يصلحه في دنياه و آخرته .
القانون الوضعي :هي مجموعة منالقوانين من صنع البشر ، و البشر لا يعلم حقيقة النفس الإنسانية و ما يناسب فطرتهاالتي فطرها الله عليها .

و الأن بعد أن عرفنا ما هوتعريف التشريع الإسلامي و القانون الوضعي سأذكر لكم ما هو الفرق بينهما :

1-إن أحكام الفقهالإسلامي تهتم بتكوين المرء على ركائز الخلق الحسن و الآداب الفاضلة، أما القوانين الوضعية فهي تهمل المسائل الأخلاقية ، و تقصرالمخالفات على مافيه ضرر مباشر للأفراد أو إخلال بالأمن العام و النظام العام ، فهيلا تعاقب على الزنا - مثلاً - إلا إذا أكره أحد الطرفين الآخر ، أو إذا كان بغيررضا من الطرف الآخر ، لأن الزنا في هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر للأفراد ، كمايمس الأمن العام .

2-إنالغاية التي قصد التشريع الإسلامي تحقيقها في المجتمع المسلم منع المفاسد و جلبالمصالح ، و ذلك بربط الفرد بربه و خالقه - بالعبادات - و تنظيم علاقة الناس معبعضهم البعض، أما القانون الوضعي فالغاية منه خدمةالسلطة الحاكمة و خضوع أفراد المجتمع لها ، و طاعتهم لرغباتهم مما يبعث على استقرارالمجتمع و عدم استثارته .

3-إن الإمتثال للأحكام في الفقه الإسلامي يعد طاعة لله و عبادته له يثابعليها و يعاقب عليها المخالف ، فالمسلم رقيب على نفسه بنفسه لأن خوف الله و خشيته هو الرقيب عليه، أما القانون الوضعي ، فإن الطاعةمبعثها الخوف من السلطة الحاكمة ، و ليس مبعثها اكتساب الاجر و المثوبة من الله .









قديم 2011-04-04, 11:34   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
syrus
محظور
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جواهر نقية مشاهدة المشاركة
هل تعرفون ما هو الفرق بين التشريع الإسلامي و القانون الوضعي ؟ ربما بعضكم يعرف و البعض الآخر لا ، أولاً دعوني أخبركم ما هو التشريع الإسلامي ثم القانون الوضعي :




التشريع الإسلامي :هيالأحكام في الفقه الإسلامي و هي وحي إلاهي من الله ، فالذي شرعه و أوجده للإنسان هوالذي خلق الإنسان و هو أعلم بما يصلحه في دنياه و آخرته .
القانون الوضعي :هي مجموعة منالقوانين من صنع البشر ، و البشر لا يعلم حقيقة النفس الإنسانية و ما يناسب فطرتهاالتي فطرها الله عليها .

و الأن بعد أن عرفنا ما هوتعريف التشريع الإسلامي و القانون الوضعي سأذكر لكم ما هو الفرق بينهما :

1-إن أحكام الفقهالإسلامي تهتم بتكوين المرء على ركائز الخلق الحسن و الآداب الفاضلة، أما القوانين الوضعية فهي تهمل المسائل الأخلاقية ، و تقصرالمخالفات على مافيه ضرر مباشر للأفراد أو إخلال بالأمن العام و النظام العام ، فهيلا تعاقب على الزنا - مثلاً - إلا إذا أكره أحد الطرفين الآخر ، أو إذا كان بغيررضا من الطرف الآخر ، لأن الزنا في هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر للأفراد ، كمايمس الأمن العام .

2-إنالغاية التي قصد التشريع الإسلامي تحقيقها في المجتمع المسلم منع المفاسد و جلبالمصالح ، و ذلك بربط الفرد بربه و خالقه - بالعبادات - و تنظيم علاقة الناس معبعضهم البعض، أما القانون الوضعي فالغاية منه خدمةالسلطة الحاكمة و خضوع أفراد المجتمع لها ، و طاعتهم لرغباتهم مما يبعث على استقرارالمجتمع و عدم استثارته .

3-إن الإمتثال للأحكام في الفقه الإسلامي يعد طاعة لله و عبادته له يثابعليها و يعاقب عليها المخالف ، فالمسلم رقيب على نفسه بنفسه لأن خوف الله و خشيته هو الرقيب عليه، أما القانون الوضعي ، فإن الطاعةمبعثها الخوف من السلطة الحاكمة ، و ليس مبعثها اكتساب الاجر و المثوبة من الله .
بخصوص النقطة الاولى : أرجو ان تميزي بين القاعدة الأخلاقية و القاعدة القانونية .

النقطة الثانية : القانون الوضعي يستند أيضا على قاعدة المصالح و الدليل القوانين العديدة التي تحمي حقوق المواطنين في الغرب و تنظم حياتهم

ثالثا: معاقبة من يخالف القوانين لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة إسلامية أو غير إسلامية فقد يوعظ بالسلطان ما لا يوعظ بالقرآن









قديم 2011-04-04, 11:20   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
جواهر الجزائرية
عضو متألق
 
الصورة الرمزية جواهر الجزائرية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

د - نشأة القانون:
نشأ القانون الوضعي وليداً صغيراً ضعيفاً في الجماعة التي ينظمها ويحكمها محدود القواعد، ثم تطور بتطور الجماعة، وازدادت نظرياته بحاجة الجماعة وتنوعها، ويزداد كلما تقدمت في تفكيرها وعلومها وآدابها، وعلماء القانون الوضعي حين يتحدثون عن النشأة الأولى للقانون يقولون أنه بدأ يتكون مع الأسرة والقبيلة، حتى تكونت الدولة بما يناسب كل تجمع، إلا إنه لم يتفق في الغالب مع قوانين الدول الأخرى، وظل الخلاف حتى بدأت المرحلة الأخيرة من التطور القانوني في أعقاب القرن الثامن عشر على هدي النظريات الفلسفية والعلمية والاجتماعية، فتطور إلى الآن تطوراً ملحوظاً وأصبح قائما على نظريات لم تكن في العهد السابق، أساسها العدالة والمساواة والرحمة والإنسانية، وقد أدى شيوع هذه النظريات الأخيرة إلى توحيد معظم القواعد في كثير من دول العالم، ولكن يبقى لكل دولة قانونها الذي يختلف عن غيره من القوانين في كثير من الدقائق والتفاصيل.
أساس تميز الشريعة على القانون الآتي:
1- أن الشريعة من عند الله _جل وعلا_، كما قال _تعالى_: "أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ" (الأعراف: من الآية54). والله العالم بخلقه وبما يصلح لهم، ولا يشك عاقل أن من أحكم خلقه وأعجز غيره أن يأتي بآية أو خلق مثله حكيم، لا يصدر عنه إلا البالغ في الحكمة والدقة والسعة والدوام. قال _تعالى_: "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً" (النساء: من الآية82). وكون الشريعة من عند الله _تعالى_ يوجب ذلك احترامها من الجميع وامتثالها تعظيماً لله _تعالى_ وثقة في حكمه.


2- أن القانون الوضعي من صنع البشر وضع بقدر ما يسد حاجاتهم الوقتية، وبقدر قصور البشر عن معرفة الغيب تأتي النصوص التي يضعها البشر قاصرة عن حكم ما لم يتوقعوه. إذ الإنسان عرضة للجهل والهوى والظلم، وبتأثره بواحدة منها يتأثر نتاجه القانوني. وحسبنا أن نشير أن أسمى ما وصل إليه رجال القانون موجوداً في الشريعة من يوم نزولها ناهيك عن ما لم يصلوا إليه بعد وهو الأكثر.

3- أن قواعد الشريعة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل بيد أن لها من المرونة والعموم ما يجعلها تتفق وتتسع لحاجات الجماعات البشرية مهما طال بها الزمان، وتطورت وتعددت تلك الحاجات، كما أنه لا يمكن لنصوصها السامية الرفيعة التأخر في وقت أو عصر عن مستوى الجماعات والأفراد مهما تطورت وارتفعت في تفكيرها وسلوكها أو تشعبت نواحي حياتها.


4- أن قواعد القانون مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شؤونها وحاجاتها فهي قواعد متأخرة عن الجماعة أوهي في مستوى الجماعة تقريباً ومتخلفة عن تلك الحاجات غداً، لأن القوانين لا تتغير بسرعة تتماشى مع تغيرات حال الجماعات البشرية.

5- أن القانون يتلون بتلون واضعيه وعاداتهم وتقاليدهم وتأريخهم، فالجماعة هي التي تقود القانون وليس هو القائد لها، وإذا كان هذا هو الأصل في القانون من يوم وجدوه، فأن هذا الأصل قد تغير في الوقت الحالي، بعد الحرب العالمية، الأولى حيث بدأت الدول تدعوا لدعوات جديدة، أو أنظمة جديدة تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة، وتستخدمه لتنفيذ أغراض معينة، مثل: ما فعلت روسيا الشيوعية، أو تركيا الكمالية، أو ايطاليا الفاشية، أو ألمانيا النازية، إذن أصبح القانون ينظم الجماعة في الغالب كما يرى الساسة حتى وأن كان من ذلك ما لا يصلح للجماعات أصلاً.

6- أن من قواعد القانون ما هو ميراث من بقايا أديان حرفت لم تخالف قواعد الشريعة. ونستطيع إيجاز ذلك بأن الشريعة تمتاز بالربانية، والسمو والدوام، والشمول، والعالمية، والكمال، والتوازن.

المحور الثالث: مقارنة عامة، وخاصة بين الشريعة والقانون:
ويمكن عقد المقارنة هاهنا كمثال في الآتي:
1. نظرية المساواة:
جاءت الشريعة الإسلامية من وقت نزولها بنصوص صريحة تقرر المساواة وتفرضها فرضاً على الناس جميعاً منذ أربعة عشر قرناً من الزمان، قال _تعالى_: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" (الحجرات: من الآية13).
وفي السنة ما يؤكد ذلك. فإذا كانت المساواة قد عرفت في الشريعة الإسلامية من ذلك الحين فإن القوانين الوضعية لم تعرفها إلا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وعلية فإن الشريعة سبقت في تقرير المساواة وتوسعت في تطبيقها إلى أقصى حد، أما القانون فقد طبقها تطبيقا محدداً.

ومما يصلح للتمثل هنا: نظرية مساواة المرأة بالرجل: القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن المرأة تساوي الرجل في الحقوق والواجبات، فلها مثل ما له وعليها مثل ما علية، وهي تلتزم للرجل بما يقابل التزاماته لها، فكل حق لها على الرجل يقابله واجب على الرجل لها، وكل حق للرجل عليها يقابله واجب على الرجل لها، كما قال _تعالى_: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (البقرة: من الآية228)، وهذه هي القاعدة ولم تميز الشريعة الرجل عن المرأة إلا لعلة قوية مثل قوله _تعالى_: "وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ" (البقرة: من الآية228)، وهذه الدرجة هي درجة الرئاسة والقوامة على شؤونهما المشتركة حيث قال _تعالى_: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (النساء: من الآية34)، فالتفضل الذي أعطيته الرجل إنما هو مقابل الرعاية الكاملة والمسؤولية الأولى والأخيرة جرياً على قاعدة "السلطة بالمسؤولية".


أما الشؤون الخاصة فليس هناك تميز، فهي تتملك الحقوق وتتصرف فيها دون أن يكون للرجل ولو كان زوجاً أو أباًً التدخل في أعمالها. هكذا سمت الشريعة من يوم نزولها بتقرير مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بيد أن القوانين الوضعية لم تسمح بتلك التسوية إلى القرن التاسع عشر وبعضها يمنع المرأة من التصرف في شؤونها الخاصة إلى يومنا هذا إلا بإذن زوجها.

2- نظرية الحرية:
أعلنت الشريعة من الوهلة الأولى حرية التفكير والاعتقاد والقول:
‌أ- حرية الفكر:
لقد حررت الشريعة العقل من الأوهام والخرافات والتقاليد والعادات حيث احترمت العقل السالم من الشهوات والشبهات والعاهات وجعلته محل تميز على غيره من المخلوقات. فقد دعت الشريعة العقول إلى التفكر في الخلق وأخذ العبرات الإفادة من مكونات السماوات والأرض وقد سارت الشريعة بين من عطل عقله، قال _تعالى_: "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" (البقرة:164).

ب- حرية الاعتقاد:
أباحت الشريعة حرية الاعتقاد وعملت في صيانة هذه الحرية إلى آخر حد. فليس لإنسان أن يحمل آخر قصراً على عقيدة أياً كانت ولم تمنع من إظهار عقائد الناس بل حمتها. كما قال _تعالى_: "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" (البقرة: من الآية256) والحال في البلدان الإسلامية بعد الفتح يصدق ذلك واقعاً في تعامل المسلمين مع أصحاب الديانات الأخرى، وإذا قارنا ذلك بما عليه العالم الغربي الآن من مصادرة للحريات الدينية باسم قانون محاربة الإرهاب، عرفنا السبق في الخير والفرق في الحرية بين الفريقين.

ج- حرية القول:
أباحت الشريعة حرية القول، وجعلتها حقاً لكل إنسان، بل أوجبته على الإنسان في كل ما يمس الأخلاق والمصالح العامة، والنظام في ما تعتبره منكراً. بشرط ألا يكون القول خارجاً عن الآداب والأخلاق الفاضلة، أو مخالفاً لنصوص الشريعة، قال _تعالى_: "الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ" (الحج: من الآية41)، وحديث: "من رأى منكم منكر فليغيره...."، وحديث: "الدين النصيحة...".

وقد انقسم القانونيون إلى قسمين تجاه حرية القول: قسم يرى حرية القول دون قيد أو شرط إلا فيما يمس النظام العام، وهؤلاء لا يعيرون الأخلاق أي اهتمام، وتطبيق رأيهم يؤدي إلى التباغض والتنابذ والتحزب ثم القلاقل والثورات وعدم الاستقرار.
وقسم يرى تقييد حرية العقول والرأي في كل ما يخالف رأي الحاكم ونظرته تجاه الحياة. وتطبيق رأي هؤلاء يؤدي إلى كبت الآراء الحرة وإبعاد العناصر الصالحة عن الحكم، ويؤدي في النهاية إلى الاستبداد ثم القلاقل والثورات.

وتقريرات الشريعة تأخذ بالجمع بين هاتين النظريتين، تجمع بين الحرية والتقييد فلا تقييد بغير التزام الخلاق والآداب واحترام النظام، وألا تمس تلك الحرية الآداب والأخلاق والشريعة. قال _تعالى_: "لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ" (النساء: من الآية148)، وقال _تعالى_: "وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ" (العنكبوت: من الآية46).

وإذا كانت القوانين جاءت بشيء لا بأس به من الحرية، فإن ذلك لم يبدأ بتقريره إلا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، أما قبل ذلك فكانت تنزل اشد العقوبات بالمفكرين ودعاة الإصلاح وكل من يخالف عقيدة الحاكم.

3. نظرية الشورى:
جاءت الشريعة مقررة لمبدأ الشورى في قوله _تعالى_: "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" (الشورى: من الآية38). وفي قوله _تعالى_: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" (آل عمران: من الآية159). وهذا التقرير يؤدي إلى رفع مستوى الجماعة، وحملهم على التفكير في المسائل العامة والاهتمام بها, والنظر إلى مستقبل الأمة نظرة جدية، والاشتراك في الحكم بطريقة غير مباشرة، والسيطرة على الحكام ومراقبتهم.

والشورى هي أن يحكم الشعب فيما لا نص فيه أو فيه أكثر من نص وطلب الإمام الشورى، أو طلبت منه، فيحكم الشعب فيها طبقاً لرأى الأغلبية ويكن ملتزماً له الطاعة والاحترام. غير أن الشريعة تركت للأمة آليات تنفيذ هذا المبدأ عن طريق رأى الأسر أو العشائر، أو ممثلي الطوائف، أو بأخذ رأى الأفراد الذين تتوافر فيهم صفات معينة بالتصويت المباشر، أو غير المباشر أو أي أسلوب يتوصل به ولى الأمر إلى معرفة رأى الشعب في أمر ما، شرط ألا يكن هناك ضرر أو ضرار بصالح الفرد أو الجماعة أو النظام. فإذا توصلت الأمة إلى أمر أوجبت الشريعة أتباعها تنفيذه، وأن تكون الأقلية التي لم يؤخذ برأيها مسارعة إلى تنفيذه وابتاعه، وأن تدافع عنه كما تدافع عنه الأغلبية وتحترمه.

وهذه السنة المباركة تعتبر في وقتنا الحاضر العلاج الناجح لفشل الديمقراطية والديكتاتورية معاً. فالديمقراطية فشلت بانعدام الثقة فيمن يتصدون لقيادة الشعب، حيث سمحت الديمقراطية للأقلية أن تناقش الرأي الذي أقرته الأغلبية بعد انتهاء دور المناقشة، وأن تشكك في قيمته وصلاحيته أثناء تنفيذه. بل إنه ربما يظل موضع الانتقاد والسخرية حتى بعد تمام تنفيذه، ولما كانت القاعدة أن فريق الأغلبية هو الذي يتولى الحكم فإن آراء هذا الفريق وأعماله لا تقابل بما يجب لها من الاحترام، بل تكن محل تشكيك وسخرية، وقد يحدث أن تمتنع الأقلية من تنفيذ القوانين التي تسنها الأغلبية، ويظل هكذا حتى يصبح الفريق الحاكم أقلية، فيترك الحكم ليتولاه فريق الأكثرية الذي تقابل آراؤه وأعماله بمثل ما قوبل به فريق الأكثرية السابق وهكذا.

وأما الديكتاتورية فقد فشلت أشد من الديمقراطية، لأنها تؤدي إلى كتم الأفواه وتعطيل حرية الرأي وحرية الاختبار، وانعدام الثقة بين الشعوب والحكام، وتوريط الشعوب والحكومات فيما لا يعود عليها بالنفع، مما يجعل الفساد يدب ويكون الكبت إيذاناً بتغيير الحاكم ونظام

وأما الديكتاتورية فقد فشلت أشد من الديمقراطية، لأنها تؤدي إلى كتم الأفواه وتعطيل حرية الرأي وحرية الاختبار، وانعدام الثقة بين الشعوب والحكام، وتوريط الشعوب والحكومات فيما لا يعود عليها بالنفع، مما يجعل الفساد يدب ويكون الكبت إيذاناً بتغيير الحاكم ونظام الحكم.

ونستطيع أن نقول: إن الديمقراطية تقوم على الشورى فيما فيه نص، أو غير نص، ومع هذا الخلل يزاد في سوءاً في التطبيق حيث يسلط أحد طرفي الشعب على الآخر، وبه تنعدم الثقة بين الحاكمين والمحكومين، والنظام الديكتاتوري يقوم على السمع والطاعة المطلقة ولكنه انتهى إلى التسلط من الحاكمين على المحكومين.

أما النظام الإسلامي فإنه يقوم على التشاور في مرحلة الشورى والتعاون على أداء رأى صائب، والسمع والطاعة والثقة في مرحلة التنفيذ، ولا تسمح لفريق أن يتسلط على آخر ويقهره. وهذه الميزة بشقيها سبقت وتميزت بها الشريعة من حين نزولها، في حين أن الديمقراطية بعيوبها لم تعرفها إلا بعد الثورة الفرنسية، فيما عدا القانون الإنجليزي فقد عرفها من القرن السابع عشر، ولم تقره الولايات المتحدة الأمريكية إلا آخر القرن الثامن عشر وانتشر في أواخر القرن التاسع عشر.

‌ب- مقارنة خاصة:
هنا نقارن بين الشريعة والقانون في النظر إلى الجريمة أو الجناية.
1. تعريف الجريمة والجناية:
في الشريعة: تعرف الجرائم في الشريعة أو الجنايات: بأنها محظورات شرعية زجر الله _تعالى_ عنها بحد أو تعزير.
المحظورات هي إتيان فعل منهي عنة أو ترك فعل مأمور به منعته الشريعة وعاقبة عليه. وهي لا تفرق في الغالب بين الجريمة والجناية.

في القانون الحديث: الجريمة هي إما عمل يحرمه القانون، وإما امتناع عن عمل يقضى به القانون، ولا يعتبر الفعل أو الترك جريمة في نظر القانونين الوضعين إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي.

ويختلف معنى الجناية في التعريف الاصطلاحي في القانون المصري عنة في الشريعة، ففي القانون المصري يعتبر الفعل جناية إذا كان معاقباً عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة أو المؤبدة، أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، طبقاً للمادة العاشرة من قانون العقوبات المصري، فإذا كانت عقوبة الفعل حبساً تزيد على أسبوع، أو غرامة تزيد عن مائه قرش، فالفعل جنحة، فإن لم يزد الحبس على أسبوع، أو الغرامة على مئة قرش فالفعل مخالفة، طبقاً للمادة (11)، والمادة (12) من قانون العقوبات المصري.

أما في الشريعة فكل جريمة هي جناية، وسواء عوقب عليها بالحبس والغرامة أم بأشد منهما، وعلى ذلك فالمخالفة القانونية جناية في الشريعة والجنحة تعتبر جناية والجناية في القانون تعتبر جناية في الشريعة أيضاً. وأساس الخلاف أن الشريعة تجرم أي ترك أو مخالفة محظورة معاقب عليها، والقانون لا يعتبر الجناية إلا الجسمية دون غيرها. وتتفق الشريعة والقانون أن الغرض من تقرير الجرائم والعقاب عليهما هو حفظ مصلحة الجماعة، وصيانة نظامها، وضمان بقائها.

وتختلف الشريعة عن القانون بالآتي:
1. أن الشريعة تعتبر الأخلاق الفاضلة أولى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع، ولهذا تحرص على حماية الأخلاق وتتشدد في ذلك بحيث تعاقب على ما يمس بها، أو تكاد، أما القوانين فهي تكاد تهمل الأخلاق تماماً، إلا ما أصاب ضررها المباشر الأفراد أو الأمن أو النظام العام. فلا تعاقب على الزنا إلا إذا أكره أحد الطرفين أو كان محصناً، لأنه أضر بالآخر، وأكثر القوانين لا تعاقب على شرب الخمر ولا تعاقب على المسكر لذاته، وإنما إذ وجد في الطريق العام حتى لا يعرض الناس لأذاه أو اعتدائه، فلم تأخذ حق الفرد نفسه في الصيانة والخيرية وحق الأمة في الخيرية.

2. أن عقوبات الجريمة في الشريعة من عند الله _تعالى_ إما بآية أو بحديث أو باجتهاد الحاكم في التعزيرات، وفق ضوابط لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال، بخلاف القوانين التي هي عرضة لأهواء الأكثرية في المجالس التشريعية أو البرلمانات التي توافق هوى الحاكم أوغيره فتخالف النصوص.

المحور الرابع: الدروس والتقريرات:
أ‌- الدروس:
1. أن الشريعة الإسلامية تراعي مصالح البشر الدينية والدنيوية والأخروية.
2. أن الشريعة الإسلامية توجد مجتمعاً متماسكاً متحاباً متكافلاً فاضلاً.
3. أن الشريعة الإسلامية متوازنة لا إفراط ولا تفريط فهي مع كل صاحب حق، وإن كان ضعيفاً.
4. أن أداء الشريعة الإسلامية لوظيفتها قائم على أحسن وجه طالما كان المسلمون متمسكين بها عاملين بأحكامها كاملة.
5. أنه قد يعذر غير المسلم بجهله الشريعة الإسلامية، ولا يعذر المسلم بانقياده وراء الدعوات المغرضة لتنحيه الشريعة عن الحكم والتحاكم.
6. أن كل من أنصف في بحثه عن الحقيقة شهد للشريعة الإسلامية بالتفوق والسبق في تشريعاتها.


ب‌- التقريرات:
1. أن كل من اعتقد أن أحداً يسعه غير دين الإسلام والتحاكم إليه، أو شك في صلاحيته فقد كفر بما أنزل على محمد _صلى الله عليه وسلم_. قال _تعالى_: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" (المائدة: من الآية44). وقال _تعالى_: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" (المائدة:50).
2. أن الذين يخافون من عدم قدرة الإسلام وتشريعاته على التفوق على النظم الوضعية جاهلون به، فعليهم أن يراجعوا نصوصه.
3. أنه يجب على المربين تأصيل الهوية الإسلامية وإعزازها بتشريعاتها السامية.
4. الحذر من كتابات المستشرقين فإنها قلب وتزوير للحقائق انطلت على البسطاء.
5. أن التعايش مع التشريعات الإسلامية سهل ومحبب للنفس المؤمنة به.
6. أن غير المسلمين عاشوا في الفتح الإسلامي في أمن كفلته لهم التشريعات الإسلامية بل حمتهم من طغيان الطائفية الدينية غير المسلمة وإن كانوا أهل دين واحد.
7. أن نظرة واحدة في البلاد التي استجابت للتغريب ونحت الشريعة الإسلامية تؤكد تعاستها وعدم استقرار أوضاعها.
8. أن في بلدوفقها الله _تعالى_ وحماها بما حمت من شريعته وبما طبقت من أحكامه _تعالى_.
9. أن على الشعوب الإسلامية العودة الصادقة إلى ما فيه عزهم وشرفهم وهو الكتاب العزيز والسنة المطهرة، والبراءة من القوانين الوضعية أياً كان مصدرها.
10. أنه آن للمتربصين المجتمع وعز البلد ومعرفة دينهم ومنهاجهم حقا أن يكفوا من دعوات التغريب والعلمنة، فقد بانت عمالتهم وسقطت حججهم وكذبت مواطنتهم فليريحوا أنفسهم من عناء التجوال وكثرة النباح.














قديم 2011-04-04, 14:13   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
syrus
محظور
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

كالعادة عندما يحاول أن يناقشكم شخص حول لب الموضوع تجعلونه هو نفسه الموضوع .










قديم 2011-04-04, 16:45   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ناشر الخير
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrus مشاهدة المشاركة
كالعادة عندما يحاول أن يناقشكم شخص حول لب الموضوع تجعلونه هو نفسه الموضوع .
وهل تريد أن نناقش انسانا مثلك يظن أن اصله قرد؟









قديم 2011-04-04, 17:28   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
شريان الحياة1988
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية شريان الحياة1988
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا جماعة خلونا نوصلوا لنتيجة ترضينا جميعا و الله ما قدرت نقرا كامل الردود لكثرتها و لتشعبها ....










قديم 2011-04-04, 17:55   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
samira43
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية samira43
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا كنت درت رد فالبداية و لست ادري لما لم ينشر؟؟؟؟؟

اما لم يصل ؟
او حذف من احدهم؟
او تم اختطافه في الطريق؟

لكن تابعت الكثير من الردود

و للاسف يوجد تعصب في الكثير منها

و طرق الحق واضح
لكن من يستصعبونه يحاولون اقناع غيرهم قبل نفسهم بانه ليس صواب
و مايريحهم هو الصواب و لو اوتي لهم بالاف الادلة من الشرع و المنطق و الواقع بعدم صلاحه

ربي يهدي ماخلق
و اوافق الفتي الصغير في كثير من ردوده خاصة عن التوجه العكسي باصابع الاتهام لبعض الاعضاء

يتكون من في يده السيف القاطع و يهددون و يتوعدون على من لا يملك بيده الوسيلة التنفيدية










قديم 2011-04-04, 19:00   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
م.عبد الوهاب
صديق منتديات الجلفة
 
الصورة الرمزية م.عبد الوهاب
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل نائب مدير وسام التميز وسام التميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samira43 مشاهدة المشاركة
انا كنت درت رد فالبداية و لست ادري لما لم ينشر؟؟؟؟؟

اما لم يصل ؟
او حذف من احدهم؟
او تم اختطافه في الطريق؟

لكن تابعت الكثير من الردود

و للاسف يوجد تعصب في الكثير منها

و طرق الحق واضح
لكن من يستصعبونه يحاولون اقناع غيرهم قبل نفسهم بانه ليس صواب
و مايريحهم هو الصواب و لو اوتي لهم بالاف الادلة من الشرع و المنطق و الواقع بعدم صلاحه

ربي يهدي ماخلق
و اوافق الفتي الصغير في كثير من ردوده خاصة عن التوجه العكسي باصابع الاتهام لبعض الاعضاء

يتكون من في يده السيف القاطع و يهددون و يتوعدون على من لا يملك بيده الوسيلة التنفيدية

وضحي اكثر و اين هو ردّك

هل هذا هو الرد ؟؟؟؟؟؟؟؟









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
علماني, عربي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc