![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]()
الفتوى المتأخرة
قال ابن عثيمين رحمه الله : « وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا ، أو شرع هذا ، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه ؛ يعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا » ، انظر الفتوى كاملة في الروابط التي أدرجتها أعلاه.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() يقول الشيخ صالح آل الشيخ : (ومن أوجه الخلط في ذلك : أنهم جعلوا المسألة - مسألة الحكم والتحاكم - واحدة ، . يعني : جعلوها صورة واحدة ، وهي متعددة الصور ، فمن صورها : أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل ، يضاهى به حكم الله - جل وعلا - . هذا التقنين من حيث وضعه كفر ، والواضع له ، والمشرع والسان لذلك ، وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه وهو الذي حكم بهذه الأحكام ، هذا المشرع كافر ، وكفره ظاهر ؛ لأنه جعل نفسه طاغوتا ، فدعا الناس إلى عبادته ، عبادة الطاعة وهو راض ، وهناك من يحكم بهذا التقنين - وهذه الحالة الثانية - فالمشرع حالة ، ومن يحكم بذلك التشريع حالة ، ومن يتحاكم إليه حالة ، ومن يجعله في بلده من جهة الدول هذه حالة رابعة ) |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||||||
|
![]() الرد على مشاركة الأخ بوشريف: اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
فمن جعل قانونه المحرم دينا فقد كفر ,مثله مثل الذي يجعل شرب الخمر من الدين والزنا من الدين والسرقة من الدين(وهذا من معاني الإستحلال كما لا يخفى لأن جعل المحرم من الدين يعد استحلالا)) وترقب قريبا إن شاء الله بحثا مفضلا في المسألة-لقد وشكت على اتمامه-. ولا بأس بنقل شيئا من ذاك البحث-يسر الله اتمامه- للفائدة: (أنقل فقط الوجه الأول من الرد على الشبهة-ستجد فيه كلام ابن تيمية نفسه الذي احتتجت به أنت لكن بسباقه ولحاقه- والأوجه الأخرى ترقوبها قريبا))): الحالة الثانية : أن يقوم بالتقنين ولا ينسب ذلك إلى الله ولا يستحل ولا يقنن كفرا ؛ فهذا ليس بمنازع فضلا على أن يكون كافرا وذلك لعدة أمور : الأول :لأن الله تعالى شرع لنا دينا وهذا المقنن لم يجعل قانونه دينا ولا شرعا (بالمعنى الإصطلاحي)) فاختلاف الفعلين يبطل المنازعة من أساسها. ""قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي تهذيب الأَسْمَاءِ(3/153) : «الشَّرِيْعَةُ: ما شرع الله تعالى لعباده من الدين، وقد شرع لهم شرعاً أيْ: سَنَّ. قلت :وقال الهروي: قال ابن عرفة:الشرعة والشريعة سواء، وهو الظاهر المستقيم من المذهب، يقال: شرع الله تعالى هذا أي جعله مذهباً ظَاهِراً)) و قد ذكر الواحدي وغيره عن أهل اللغة في قول الله عز وجل: {ثم جعلناك على شريعة من الأَمْر} أقوالاً؛ فَقَالُوا: الشَّرِيْعَةُ: الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسُّنَّة، والقصد. قَالُوا: وبذلك سميت شريعة النهر لأَنَّهُ يوصل منها إلى الانتفاع. والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله تعالى لخلقه» انْتَهَى كلام النَّوَوِيِّ. وقَالَ ابن منظور فِي لِسَان العَرَبِ(8/176) : «والشريعة والشرعة: ما سَنَّ اللهُ من الدينِ وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البِرِّ»."""(5) ومما يدل على ذلك قوله تعالى (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ)) . فالمنازعة والمشاركة مقرونة بجعل التقنين من الدين أما دون ذلك فلا يكون منازعا ولهذا نجد أن أهل السنة أنزلوا الآية في أهل البدع لكونهم يجعلون بدعهم دينا يتقربون به إلى الله. قال ابن جرير -رحمهُ اللهُ- : "يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه)) ((6)). وقال الشاطبي في معرض كلامه عن المبتدع-: "قد نزل نفسه مَنْزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لَمْ تَنْزل الشرائع، ولَمْ يبق الخلاف بين الناس، ولا احتيج لبعث الرسل -عليهم السلام- فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرًا ومضاهيًا حيث شرع مع الشارع))الاعتصام (1/50-51)..قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ولهذا كان من شعار أهل البدع أحداث قول أو فعل والزام الناس به وإكراههم عليه والموالاة عليه والمعاداة على تركه كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه لما كان لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمنهم الأئمة لتوافقهم على رأي جهم الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق وعاقبوا من لم يوافقهم على ذلك ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله))))الفتاوى الكبرى(((كتاب في الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة))) فَلا شَكَّ أن المبتدع مشرع ولأنه متأول لا يَكُون كافراً إلا إِذَا كانت بدعته مكفرة كبدعة الاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، وبدعة الباطنية وبدعة وحدة الوجود وَنَحْو ذَلِكَ من البدع الكفرية. فكذلك من يشرع القوانين فَإِنَّهُ يكفر إِذَا نسب ذَلِكَ للشرع عامداً(=جعله دينا) أَوْ كَانَ ذَلِكَ القانون لأمر كفري كالاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، والقول بوحدة الوجود والحلول..أما دون ذلك فلا يكفر إلا بدليل-ولا دليل!- اقتباس:
6- ألا نحتج بأي قول من أقوال المعاصرين؛ فإذا كانوا مستدلين؛ فلينقل دليلهم فقط دون الإشارة إلى قائله، وهذا ليس تقليلاً من أهمية قائلة وإنما تعميقاً لروح الاستدلال بالنصوص الشرعية دون الآراء المجردة، ثم خروجًا من ضرب الأقوال ببعضها البعض؛ فإننا لو ظللنا ندافع عن أقوال كل عالم، ونتلمس لها شتى التأويلات؛ لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.)))) انتهى. 2-لقد تم الرد على من احتج بكلام الشنقيطي المبتور في هذا الرابط: الشبهة الثالثة عشر:إستدلالهم بإحدى فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...0&postcount=23 |
||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() للفائدة 33-التَّحرير الأمين لمذهب الشيخِ محمد بن ابراهيم في كفرِ الحُكمِ بالقوانين https://dz.echoroukonline.com/montada/showpost.php?p=1281209&postcount=1 **نقولات صريحة عن الشيخ محمد بن ابراهيم لمذهبه الأخير : https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...8&postcount=49 **الرد على الشيخ حمود الشيعبي في إنكاره لتراجع العلامة ابن ابراهيم رحمه الله في مسألة الحكم بالقوانين الوضعية للأخ الفاضل أبو رقية الذهبي: https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...1&postcount=92 **الرد على من احتج بكلام الشيخ الجبرين في نفي تراجع العلامة ابن ابراهيم : https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=91 **العلامة ابن باز رحمه الله ينقل عن شيخه ابن ابراهيم عدم تكفير من يحكم بالقوانين إلا في حالة الإستحلال : https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=67 34-الرد على من استدل بالإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية : https://www.albaidha.net/vb/showpost....08&postcount=5 35-ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال: https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=87 36-بيان إقرار اللجنة الدائمة لكتاب «فتنة التكفير»، وعدم إقرارها لكتاب "التحذير من فتنة التكفير"؛ لِما احتواه من تعليقات: https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...00&postcount=1 37-مذهب الإمام ابن باز رحمه الله في حكم تحكيم القوانين الوضعية : https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...6&postcount=46 **شريط الدمعة البازية : https://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=16099 38-تحرير مذهب العلامة العثيمين رحمه الله صوتا وتفريغا والرد على المدعوا طارق عبد الحليم؛ فيما يتعلق بفتوى الشيخ رحمه الله: https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=114 **الرد على فتوى صالح المنجد- في إنكاره مذهب ابن عثيمين الأخير- ومن احتج بها : https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=115 **الرد على من استدل بإحدى فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : https://www.albaidha.net/vb/showpost....1&postcount=18 39-مذهب الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر : https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=48 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() وترقبوا قريبا إن شاء الله بحث بعنوان((الحجة القاطعة في الرد على من كفر المقنن بدعوى المنازعة)))
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
صحيح أن الحاكم المخترِع للأحكام المخالفة للشريعة قد يكون أشد جرماً من الحاكم الذي لم يفعل ذلك ، ولكن محل البحث هو الكفر الذي لا دليل عليه ، لا في تحقيق الأشدأو الأخف جرماً . أما احتجاج فضيلة العلامة صالح آل الشيخ بأن المشرع قد جعل نفسه طاغوتا وبالتالي يكون كافرا فهو احتجاج بمقدمة لا تصح وقد سبق وأن رددنا عليها كما في الرابط التالي: https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...75&postcount=8 |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() تحرير وبيان محل خلاف العلماء المعاصرين في المسألة: إن مما ينبغي التنبيه إليه هو أن بعض العلماء المعاصرين قد اختلفوا في حكم من سن القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله أو حكم بها أو تحاكم إليها بين مكفر دون تفصيل وبين مفصل بين المستحل وبين غير المستحل إلا أن الخلاف جزئي فرعي و بيان ذلك أن العلماء الذين قالوا بالتكفير لم يكفروا من يحكم بالقوانين الوضعية لمجرد أن هذه القوانين كفر أكبر ؛ بل لأن العدول عن حكم الشرع – ولو في مسألة واحدة – مع جعل هذا العدول مطردًا بحيث يجعل قانونًا عامًا يرجع إليه في كل القضايا ، يستلزم – عندهم – انتفاء أصل الإيمان من القلب (وهو مناط التكفير)، فليس مجرد الحكم بالقوانين هو موضع النزاع عندهم ، وإنما موضع النزاع هل هذه الصورة تستلزم انتفاء أصل الإيمان أم لا؟. فالعلماء المعاصرون على قولين: ""القول الأول للعلماء المعاصرين : أن من حكم بتلك القوانين الوضعية فهذا مبدل تبديلاً يخرج من الإسلام بمجرد الفعل بلا قرينة أخرى . وهؤلاء العلماء جعلوا مجرد تحكيم القوانين الوضعية كفراً أكبر لا يصدر إلا من كافر مرتد أو بعبارة أخرى: لا يصدر إلا ممن يعتقد أن تلك القوانين أفضل من الشريعة الإسلامية . فهؤلاء العلماء جعلوا تحكيم القوانين من الكفر الاعتقادي أو من الكفر العملي الذي يخرج من الملة . منهم: الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم –رحمه الله- (على قول)حيث قال : " من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ، ولا يكون كافراً ، بل هو كافر مطلقاً ، إما كفر عمل، وإما كفر اعتقاد. ) ثم ذكر خمسة أنواع للكفر الاعتقادي المخرج من الملة قال -في الخامس منها-: "الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ولرسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية ، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات ، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات ، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي ، والقانون الأمريكي ، والقانون البريطاني ، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك . فهذه المحاكم الأن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة ، مفتوحة الأبواب ، والناس إليها أسراب إثر أسراب ، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون ، وتلزمهم به ، وتقرهم عليه ، وتحتمه عليهم . فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة"(".( تحكيم القوانين(ص/4)). فتنبه إلى أن الشيخ محمد بن إبراهيم قسم الكفر إلى كفرين : كفر عملي ، وكفر اعتقادي تماماً كما فعل الشيخ الألباني –رحمه الله- في رسالة "التحذير من فتنة التكفير" إلا أن الشيخ الألباني –رحمه الله- جعل كفر المبدلين من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة ، والشيخ محمد بن إبراهيم جعله من الكفر الاعتقادي وهو مخرج من الملة. فالتأصيل عندهما واحد والخلاف في الحكم والنتيجة فقط ، وقد أخطأ الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمَهُ اللهُ- كما قال الشيخ ابن باز -رحمَهُ اللهُ : ((شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .))انتهى كلام الشيخ ابن باز من شريط الدمعة البازية. مع العلم أن الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله له قول آخر متأخر ينقض قوله الأول فقد قال رحمه الله: «... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي: [1] من حكم بها - أو حاكم إليها - معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ، [2] وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى. وهذه الفتوى موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة). ومنهم الشيخ محمد ابن عثيمين –رحمه الله- -في قولٍ له قديم تراجع عنه- حيث قال: "أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله ، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين ، فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله "( القول المفيد(2/326) وانظر: شرح الأصول الثلاثة(ص/158-) فجعل الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- الحكم بالقوانين الوضعية كفراً أكبر بشرط علمه بحكم الله؛ لأنه لا يصدر إلا من شخص يعتقد أن القانون الوضعي خير للعباد والبلاد من شريعة الله إلا أن الشيخ العثيمن قد تراجع عن هذ القول كما سأبين إن شاء الله في المبحث الخامس. وهناك غيرهما من العلماء نصوا كما ينص الشيخ محمد بن إبراهيم(في مذهبه القديم) والشيخ ابن عثيمين(في مذهبه القديم) -رحمَهُما اللهُ كالشيخ صالح آل الشيخ والشيخ الفوزان- إلا أن الشيخ الفوزان خصَّه فيمن ينحي الشريعة كاملة- فقد سئل -حفظهُ اللهُ- : "بعض الناس فهم من كتابكم كتاب التوحيد الذي هو من تأليفكم حول قضية الحاكمية؛ الحكم بغير ما أنزل الله بأنكم تكفّرون الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بعينه و يُنْزِلون هذا الكلام على حكام الخليج!" فأجاب الشيخ -حفظهُ اللهُ- "أهل الهوى ، أهل الهوى . الكلام واضح ، ما فيه عليه إشكال ، الكلام واضح، و فيه تفصيل مذكور. وأقول بعد ذلك: إن الذي يزيح الشريعة نهائياً و يجعل مكانها القانون؛ هذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة و من رأى هذا الرأي فهو كافر ، ما فيه شك. لكن هم يأخذون حسب فهمهم الذي يصلح لهم، و يتركون بقية الكلام، و إلاّ لو قرؤوا الكلام من أوّله، لاتَّضَح" ثم قال: "من أزاح الشريعة وجعل مكانها القانون؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة ، ومن كان يرى أنّ القانون هو أحسن من الشريعة فهو كافر ". ثم سئل -حفظهُ اللهُ- : فيه فرق يا شيخنا بين التعيين و بين الحكم العام؟ فأجاب الشيخ -حفظهُ اللهُ- : نعم . ثم قال -حفظهُ اللهُ- : "لو كفرّوا حكام الخليج، فماذا يسوّون؟! هذا إصلاح؟! تكفير حكّام الخليج؛ هل هو من الإصلاح؟! هذا ما هو بإصلاح ، هذا من إثارة الفتنة". القول الثاني –وهو الصواب-: أن من حكم بتلك القوانين الوضعية فهذا مبدل تبديلاً لا يخرج من الإسلام بمجرد الفعل بل بقرينة أخرى كاستحلال أو استكبار أو معاندة للشرع أو نحو ذلك . فهؤلاء العلماء جعلوا تحكيم القوانين من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة . منهم الشيخ بن إبراهيم وقد سبق بيان كلامه . ومنهم الشيخ ابن باز –رحمه الله- وأقواله في هذا الباب كثيرة مشهورة سيأتي نقل بعضها في المبحث الخامس إن شاء الله: ومنهم : الشيخ ابن عثيمين في قول من آخر أقواله –رحمه الله- حيث قال " لكن كلامنا على العمل ، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع ، هذا هو الظاهر . وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون هنا مداهناً لهم ، فحينئذ نقول : إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي" وسيأتي تحرير مذهب ابن عثمين إن شاء الله في المبحث الخامس من هذا البحث. فالشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- ذكر في مطلع كلامه أن في ظنه أنه لا يحكم بالقانون الوضعي إلا وهو يستحل ويعتقد أنه خير من قانون الشرع ويرى أنه الظاهر . ثم استدرك على نفسه –رحمه الله- بسؤال عن الحامل لهم على تحكيم القوانين إذا لم يكن الاستحلال واعتقاد أنه خير من الشرع؟ فأجاب نفسَهُ بِنَفْسِهِ : باحتمال أنه قد يحكم بالقوانين الوضعية خوفاً من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون حينئذ مداهناً كالمداهن في بقية المعاصي . إن هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- هو الذي يحمل كثيراً من العلماء على عدم الجزم بأن من يحكم بالقوانين لابد أن يكون مستحلاً للحكم بها أو معتقداً جواز الحكم بها فضلاً عن جعلها خيراً من شريعة الإسلام . وغيرهم من العلماء كالشيخ العلامة الألباني والشيخ مقبل الوادعي والشيخ ربيع المدخلي وغيرهم من العلماء المعاصرين . وممن أثبت الخلاف الشيخ عبد العزيز الراجحي –حفظه الله- حيث سئل: هذا يسأل عن حكم الشريعة في الحاكم الذي يُحكم القوانيين الوضعية الفرنسية مع العلم أنه يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويحج،ماذا يقال عنه؟ فأجاب –حفظه الله- : "إذا أعتقد الجواز، إذاكان يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانيين الفرنسية ، فإنه كافر. إذا أعتقد أنه يجوز له أما إذا لم يعتقد هذا أو كان له شبهة فلابد من قيام الحجة عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا غير الدين في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافراً لأنه بدل الدين وذهب إلى هذا الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره والشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانيين قال إذا بدل الدين كله رأساً على عقب في جميع شؤون الدولة في كل شيء لا في البعض فإنه يكون كافراً لأنه بدل الدين. وقال آخرون أنه لابد أيضاً من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون جاهلاً أو عنده شبهة، اختار هذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله عليه والله الموفق". وقال ابن حزم في المحلى(11/202) : "فقد صح أنَّ ههنا نفاقاً لا يكون صاحبه كافراً ، ونفاقاً يكون صاحبه كافراً، فيمكن أن يكون هؤلاء الذين أرادوا التَّحاكم إلى الطاغوت لا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مظهرين لطاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عصاة بطلب الرجوع في الحكم إلى غيره معتقدين لصحة ذلك لكن رغبة في اتباع الهوى فلم يكونوا بذلك كفاراً، بل عصاة، فنحن نجد هذا عياناً عندنا، فقد ندعو نحن عند الحاكم إلى القرآن وإلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الثابت عنهم بإقرارهم، فيأبون ذلك، ويرضون برأي أبي حنيفة ومالك والشافعي، هذا أمر لا ينكره أحد، فلا يكونون بذلك كفاراً، فقد يكون أولئك هكذا حتى إذا بين الله تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما شجر بينهم وجب أن من وقف على هذا قديماً وحديثاً ، وإلى يوم القيامة فأبى وعَنَدَ فهو كافر" والصواب الذي دلت عليه الأدلة ، وهو الموافق لإجماع السلف: أن الحكم بالقوانين الوضعية منكر عظيم وفعل شنيع صاحبه دائر بين الكفر والفسق والظلم . والحكم بما أنزل الله هو من خصائص الربوبية والألوهية لا شك في ذلك . وهذا المنكر-أعني الحكم بغير ما أنزل الله- واقع فيه كثير من الناس من حكام وقضاة ودعاة وعلماء وموظفين وتجار وآباء وأمهات . ويجب تطهير المجتمع من صور الحكم بغير ما أنزل الله بشتى صوره . سواء كان وقوعه من الحكام أو المحكومين . ونحن نشكر كل من يحذر من تحكيم غير الشرع ونسانده وندعوا له . لكن لا يفرط تفريط المرجئة ولا يفرط إفراط الخوارج . فالمرجئة يرون أن الحاكم مهما حكم بغير ما أنزل الله ومها ظلم الناس أنفسهم ولم يحكموا شرع الله في أنفسهم فهم مؤمنون كاملوا الإيمان!! وهذا تفريط شنيع . والخوارج يرون أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة بشتى صوره وأشكاله . وأما أهل السنة فهم وسط بين تفريط المرجئة وإفراط الخوارج . فيفصلون في هذه المسألة ويقولون: الحكم بغير ما أنزل في الأصل من كبائر الذنوب ومن المفسقات لا من المكفرات . ولكن قد يقترن بمن حكم بغير ما أنزل الله قرائن تنقله من الفسق إلى الكفر أو تدخل عليه دواخل تخرجه من الإسلام منها: 1- استحلال الحكم بغير ما أنزل الله . 2- الاستكبار عن حكم الله . 3- الاستهزاء بشرع الله . 4- معاندة حكم الله ومشاققته بلا جهل ولا شبهة . والقول بتكفير من يحكم بالقوانين الوضعية مطلقاً يلزم منه تكفير جميع أهل البدع دون تفصيل، ومتعصبة المذهاب وهذا باطل. وجميع أهل البدع ومتعصبة المذاهب الذين يقدمون أقوال الرجال على الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح يدخلون في تحكيم القوانين الوضعية، ولم يكفرهم أحد إلا بقرينة كاستحلال أو استكبار أو إنكار أو استخفاف بالشرع." من رسالة(التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل) مع البعض التصرف والزيادة. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() الأخ محارب الفساد ألم تقرأ الشرط السادس الذي اشترطته عليك في المناقشة: اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||||
|
![]() الحمد لله وبعد : اقتباس:
هذا تخليط ظاهر لا ينبغي عند معشر العقلاء لأنه ما من حاكم يترك الحكم بما أنزل الله -ولو في قضية - إلا استبدله بحكم غيره ، فلا يتصور أن يترك الحاكم الحكم بالشريعة الغراء ثم يجلس بين الناس ولا يحكمهم بشيء! ، هذا مستحيل ، لابد أنه سيحكم بغيره ، كما أن من ترك الصدق لابد أنه سيكذب ومن ترك الكذب لابد أنه سيصدق ، فمن ادعى عكس ذلك فقد نازع صحيح النقل وصريح العقل وشهادة الواقع. وليس يصح في الأذهان شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل. وعليه فكلام العلوان مخالف للإجماع –بل هو مذهب الخوارج-فقد أجمع أهل السنة على أن ترك الحكم بما أنزل الله ليس كفرا بإطلاق قال شيخ الإسلام وحجة أهل السنة والجماعة الإمام أبو المظفر السمعاني -"تفسير السمعاني" (2/42)-: (اعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم). • قال الإمام القرطبي –"المفهم" (5/117-118)-: (هذه الآيات -آيات المائدة- المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق ، فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر ، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفراً). • قلت: وويُعَزَّزُ هذا الإجماع بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله عنهم عبد الله بن شقيق العقيلي قال: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من "الأعمال" شيئا تركه كفر إلا الصلاة). قال سليمان العلوان : ، اقتباس:
اقتباس:
1-هذا منه غلو فظيع فهو يكفره باللازم فقد زعم غفر الله له أن تحكيم القوانين الوضعية يلزم منه اتخاذها دينا وهذا منقوض بقاعدة :لازم المذهب ليس بمذهب قال ابن تيمية رحمه الله : « ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهباً ، بل أكثر الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها ؛ فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن يكون معتقداً للتعطيل ، بل يكون معتقداً للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم » ( الفتاوى 16/461 ) . وقال رحمه الله : « فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له ؛ فهو قوله ، و ما لا يرضاه ؛ فليس قوله ، وإن كان متناقضاً ... فأما إذا نفى – هوَ – اللزوم لم يَجُز أن يضاف إليه اللازم بحال » ( الفتاوى 29/42 ) . وقال رحمه الله : « وأما قول السائل : هل لازم المذهب مذهب ؟ أم ليس بمذهب ؟ فالصواب : أن [ لازم ] مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه ، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه » ( الفتاوى 20/217 ) . 2-العلوان كفر المقنن بحجة أنه حكم بأراء اليهود والنصارى !والرد عليه أن يقال :ليس كل من تشبه بالكفار كافرا قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمهُ اللهُ- : " فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعاً كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إله غيره، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التَّنْزيل فقول الله جل وعز: ]وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون[ ( المائدة /44) وقال ابن عباس: " ليس بكفر ينقل عن الملة " (102) وقال عطاء بن أبي رباح: " كفر دون كفر " فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم، على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله ] أفحكم الجاهية يبغون[ ( المائدة /50). تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون.)) الإيمان ص 45 . 3- إن علماء السنة جميعا لم يجعلوا المُقَنِّن مبدلا لدينه بمجرد الفعل بل اشترطوا في ذلك نسبة ذلك القانون إلى الشرع(=إلى الدين)) أو الاستحلال إذ لو كان مجرد الفعل دينا وكفرا لما كان اشتراطهم لما سبق فائدة بل يكون إرجاء. قال إسماعيل القاضي- كما في "الفتح- (13/120)-: "من فعل مثل ما فعلوا –يقصد اليهود في تحريفهم لحكم الرجم-واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور)). وقال الجصاص-"أحكامه- (4/94)م-: "من حكم بغير حكم الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك"اهـ ، وقال شيخ الإسلام-"الفتاوى"- (3/267-268)-: ((الشرع المبدل: وهو الكذب على الله ورسوله...فمن قال: (إن هذا من شرع الله) فقد كفر بلا نزاع))اهـ. "وقال شيخ الإسلام كذلك "والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء" بآية الحكم وقيد الكفر فيها بالاستحلال فقال: "وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله )). وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- إشارة واضحة أن الآية فيها قولان: القول الأول : أنها على ظاهرها وأنها في المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. القول الثاني: أنها على غير ظاهرها وأن المراد بالكفر هنا : كفر دون كفر كما ورد عن ابن عباس –رضي الله عنهما- وعن غيره من التابعين. فجعل شيخ الإسلام –رحمه الله- مرد التبديل الذي يخرج من الملة إلى الحكم بغير ما أنزل الله ، وهو لا يخرج من الملة إلا بالاستحلال كما أجمع عليه السلف لأنه فسر التبديل بما فسره أهل العلم وهو(الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله)).. 4- يلزم العلوان بذلك أن يحكموا على صاحب المعصية بنفس الحكم فلا فرق بين المقنن الذي يقنن الحرام وبين العاصي الذي يفعل الحرام فالأول سنه في كتاب بقلمه والثاني سنه في أفعاله بجوارحه فليلزم القائلين بذلك أن يحكموا على شارب الخمر مثلا بتبديل الدين وإباطل الشرع بمجرد معصيته ويحكم على الزاني والسارق وأهل المعاصي جميعا بالكفر وإبطال الدين وهذا لا يقول به إلا الخوارج. أقوال أهل العلم التي تؤيد ما قررنا هنا: وقال لابن منيع -"الدرر السنية" (1/497) -: (وما ذكرته عن الأعراب من الفرق بين من استحل الحكم بغير ما نزل الله ومن لم يستحل، فهو الذي عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم)اهـ. 2- وقال العلامة سليمان بن سحمان شارحاً القول السابق -"مجموعة الرسائل" (3/309) -: (يعني أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله ، وأن الحضر لا يعرفون إلا حكم المواريث ، وأن ما هم عليه من السوالف والعادات هو الحق، فمن اعتقد هذا فهو كافر. وأما من لم يستحل هذا، ويرى أن حكم الطاغوت باطل، وأن حكم الله ورسوله هو الحق، فهذا لا يكفر، ولا يخرج من الإسلام). 3- و سئل العلامة ابن باز : ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟؛ فأجاب-"مجموع فتاوى ومقالات" (7/119-120)،وهذا الجواب كان في حوار مع سماحته بندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي في الرياض ونشرته جريدة الشرق الأوسط في 4/11/1413هـ. وانظر "مجموع فتاواه » (7/116)- : «1- إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها. 2- أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها؛ فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك» اهـ. الهامش: ------ (1) قال شيخ الإسلام – "الفتاوى الكبرى" (6/24)-: (المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله) وقال -"الفتاوى الكبرى" (6/37)- وبلفظه الشاطبي –"الاعتصام" (2/89)-: (لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالا) قلت: وشاهده في التنزيل قوله: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم-فيما يُرْوَى عنه- بقوله: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه) فيكون المعنى كما قال المباركفوري –"تحفة الأحوذي" (8/391)-: ("إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا" أي..وهو مما حرمه الله تعالى، "اسْتَحَلُّوهُ" أي اعتقدوه حلالا "وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا" أي وهو مما أحله الله "حَرَّمُوهُ" أي اعتقدوه حراما)اهـ. وهنا فائدة هامة: وهي أن الاستحلال لا يشترطه أهل السنة إلا في الأعمال (الغير كفرية)كالمعاصي، وأما الأعمال الكفرية فإنهم لا يشترطون ذلك-خلافاً للمرجئة!-، فإن المُواقع للكفر يكفر ، سواء استحل الفعل المكفر أم لا ، وهذا مع مراعاة ضوابط الحكم على الشخص المعين، قال شيخ الإسلام: (من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله). وعليه: فلو كان الحكم بالقوانين المخالفة للشريعة كفراً ، لم يكن لهؤلاء الأكابر تقييده بالاستحلال وقد اشتد نكيرهم على المرجئة لاشتراطهم ذلك في الأعمال الكفرية ، فدل اشتراطهم الاستحلال فيمن حكم بالقوانين على أن الحكم بها معصية وليس كفراً. |
|||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
يرفع للافادة
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||||||
|
![]() قال محارب الفساد: اقتباس:
اقتباس:
إذن أنا عندي دليلان على أنك لا تفهم ما تقرأ فما هو دليلك أنت؟ ! . اقتباس:
قال الشيخ حسين آل الشيخ-عضو اللجنة الدائمة للإفتاء- : )) و كون الآخرين يريدون أن يقحموا من مضامين هذه الفتوى أنّها أوجبت الحكم على الشيخ بأنّه مرجئ!،فهذا أنا لا أفهمه،وأظنّ أنّ إخواني لا يفهمونه.)) لكن العلامة المدقق والمنقب محارب الفساد فهمه!!!!!!! من الذي لا يفهم الآن؟ جمال البليدي أم محارب الفساد؟ ألم أقل لك رمتني بدائها ثم انسلت ! 2-مالي أنا ومال اللجنة ! نحن في منتدى نقاش علمي نناقش بالدليل ونتحاكم إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ فدع عنك هذا التعصب والتقليد أخي محارب الفساد وليتك تحارب التقليد قبل الفساد ! اقتباس:
بما أنك مصر على طريقتك في التعصب للرجال فسأنقل لك كلام اهل العلم تنزلا إلى مستواكم وإلزاما لكم : 1-العلامة ابن باز يقول رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (2/326-330) باختصار-:«... * من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر)) إلى آخر كلامه. 2-العلامة ابن العثمين قال رحمه الله في شريط التحرير في مسألة التكفير ((وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾)) . وهذا رابط صوتي : https://www.fatwa1.com/anti-erhab/Hakmeh/oth_hokom.rm وهذا الشريط كاملا : https://www.megaupload.com/?d=03OJBB3U 3-العلامة الألباني : قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام. ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير. فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...". السؤال : هل هؤلاء أيضا مرجئة؟ . اقتباس:
تمخض الجبل فولد فئرا! 1-الحمد لله لقد بينت لك بثلاثة أدلة قاطعة أن تلكم الاتهامات التي تحاول أن تشعب بها الموضوع إنما هي تنطبق عليك أما أنا فلم تأتي علي بدليل واحد سوى((لحن القول وزخرفه))2-أما التأويل والتحريف والهروب فما هي إلا سمة من سمات الخوارج(المعطلة الجدد) ولا عجب أن يعطل الخوارج كلام العلماء فهم قد عطلوا كلام رب العالمين كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم((يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ))(=لا يفهمونه)؛ فكيف بأقوال ينقلونها ظنًّا منهم أنها تؤيد باطلهم ؟!. ◄ قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر النمري في "التمهيد" (17/ 16): «وقد ضلت جماعة من أهل البدع ((من الخوارج)) والمعتزلة في هذا الباب .. واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}»اهـ. ◄ وقال شيخ الإسلام، وحجة أهل السنة والجماعة؛ الإمام أبو المظفر السمعاني في "تفسيره" (2/ 42): «اعلم أن ((الخوارج)) يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ((وأهل السنة)) قالوا: ((لا يكفر بترك الحكم))»اهـ. ◄ وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (4/ 92): «وقد تأولت ((الخوارج))هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود لها....»اهـ. ◄ وقال الشاطبي في "الاعتصام (2/ 183، 184)، والآجري في "الشريعة" (1/ 31) -وما بين المعقوف له-: «عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأى ابن عمر في ((الحرورية))؛ قال: يراهم شرار خلق الله!!. إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار؛ فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: "مما يتبع ((الحرورية)) ((من المتشابه)) قول الله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، ويقرنون [أو يقرؤون] معها {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}؛ فإذا رَأَوْا الإمام يحكم بغير الحق؛ قالوا: قد كفر!، ومن كفر عدل بربه!؛ فقد أشرك!!. فهذه الأمة [أو الأئمة] مشركون؛ فيخرجون!؛ فيقتلون ما رأيت؛ لأنهم يتأولون هذه الآية"؛ فهذا معنى الرأى الذي نبه عليه ابن عباس، وهو الناشىء عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن»اهـ. الحرورية = الخوارج. ◄ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة " (5/ 131): «فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ..... هذه الآية مما يحتج بها ((الخوارج))على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله»اهـ. ◄ أقول: وسيرًا على مذهب الجهمية الجدد!!؛ الذين عطلوا الآثار؛ فوقفوها على أزمانها التي قيلت فيها!! (=كما فعلوا مع أثر ابن عباس)؛ فيكون قول شيخ الإسلام مُنْصَبًّا على خوارج عصره!؛ الذين كانوا يتأولون مثل هذه الآيات على حكام زمانهم؛ الذين فشا فيهم الرفض و مذاهب الباطنية؛ بل والحكم بالياسق. أرأيتم كيف أن كلام السلف -ومن سار على نهجهم- لن يفضح إلا ((الخوارج )) ؟! والخوارج هم المرجئة كما قال الإمام أحمد. 3-بالرغم من أنك لم تجب على أسئلتي إلا أنني سأجيب على سؤالك تنزلا وأقول : إقامة الحجة على المخالف الجاهل هي إتيانه بالدليل الذي يرفع عنه الجهل فينتفي عنه لأن من شروط التكفير: العلم المنافي للجهل(1) 4-أما التكبير فلا يوجد في كلامي تخصيصا له بيوم معين ولا بزمن معين ولا بحالة معينة ولم أجعل رقم 3 تقييدا ملزما لك فلتكبر ما شئت دون تخصيص. --------------------- (1) مسألة إقامة الحجة ليست على إطلاقها بل في الأمر تفصيل ليس هذا مقامه. |
||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() <b> اقتباس:
للرفع أيضا: الرد على موضوع"كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام" الجزء الأول:https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755037&postcount=75 الجزء الثاني: https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755104&postcount=76 الجزء الثالث: https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5755159&postcount=77 **وللرفع أيضا: ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال: https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...4&postcount=87تحرير المصطلحات المتعلقة بالمسألة((التشريع-الطاغوت-الدين-التبديل-شرك الطاعة-الإلتزام-ترك الإنقياد-كفر الإعراض-الإستحلال)): وللرفع أيضا: الحجة القاطعة في الرد على من كفر المُقَنِّن بدعوى المنازعة (مدعم بأقوال أئمة العصر الأربع : ابن باز-الألباني-ابن عثيمين-الوادعي): محتويات البحث: المبحث الأول : تحرير معنى القانون والتقنين. المبحث الثاني : التفصيل في حكم المُقَنِّن. المبحث الثالث : تحرير وبيان محل خلاف بعض العلماء المعاصرين في المسألة. المبحث الرابع : أقوال أئمة العصر ((ابن باز-الألباني-العثيمين-الوادعي))رحمهم الله في من يحكم بالقوانين الوضعية أو يشرعها المبحث الخامس : الرد على دعوى المنازعة والشبهات المتعلقة بها. رابط البحث: https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=640417 |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||||
|
![]() رواية أعرس بأمرأة أبية وشبهات القائلون بالتكفير: ◄قال الأخ الفاضل tilagite: اقتباس:
فأجبته-حفظه الله من الفتن- قائلا: اقتباس:
اقتباس:
فجزى الله خيرا الدكتور طلعت زهران على هذا البحث. ◄وهذا تعليق الأخ أبو رقية الذهبي(أحد طلاب العلم في مصر)) على هذا البحث ونقلي له في إحدى المنتديات: قال الأخ أبو رقية الذهبي غفر الله له ولوالديه ولمن قال آمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:فجزاكم الله خيرا على الإشارة إلى هذا البحث، والنقل منه.وإثراءً لموضوعكم؛ أضع بين يديكم أربعةَ أسئلةٍ (مُفْحِمةٍ) -بفضل الله- لأصحاب هذه الشبهة!؛ الذين يستدلون بهذا الحديث على التكفير بالقرائن الحَالِيَّةِ!، وأن الاستحلالَ يُعْرَفُ بِمُجَرَّدِ الفِعْلِ! دُونَ التصريح به.فَمَنْ وجَد شجاعةً! في قلبه؛ فَلْيُجِبْ على هذه الأسئلة إذًا.وحينئذٍ؛ سَيُعْلَمُ -يقينًا- مِن جوابها بطلان هذه الشبهة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما عَلِمَ استحلال الرجل بالوحي، وليس من مجرد فعله؛ كما يزعمون: 1- ما حُكْمُ ((العَقْدِ)) عَلَى امرأةِ الأبِّ؛ هل هو كفرٌ، أم معصيةٌ؟!؛ فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم؟! 2- هل تُشتَرطُ إقامةُ الحجةِ على مَنْ وقع في فعلٍ مكفرٍ؛ فإن كانت؛ فلماذا لم يَقُمِ النبي وأصحابه بإقامة الحجة على المُعَرِّسِ بامرأةِ أبيهِ قبلَ قَتْلِهِ وتخميسِ مالِه؛ بدليل رواية «فَمَا سَأَلُوهُ، وَلَا كَلَّمُوهُ...»؟!. 3- إذا تزوج رجلٌ بامرأةِ أبيهِ -في عصرنا-؛ فَهَلْ يَقْتُلُهُ وَلِيُّ الأمرِ، ويُخَمِّسُ مالَه بِمُجَرَّدِ فِعْلِه هذا؟!؛ أم أنه((يجب)) أن يسألَهُ -أولاً- عن عِلمِهِ بالحكم الشرعي لفعلِه؟!4- لماذا قتلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الرجلَ الذي أَعْرَسَ بامرأةِ أبيهِ، ولم يَقتُلِ المَرأةَ المُعَرَّسِ بها؛ مع أنها طرف في (العقد)؟!؛ فإن قيل: «أنها كانت مُكْرَهَةً»؛ قلنا: فكيف علمنا بأنها كانت كذلك؛ ولم يَرِدْ في أي رواية أنها سُئلت؟! ![]() ![]() ![]() {فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ!؛ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ} كَبِّرُوا أَرْبَعًا عَلَى أَصْحَابِ التَّكْفِيرِ بِالْقَرَائِنِ! رحمهم الله والحمد لله رب العالمين |
||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
يقول المُلبس المدلس بندر بن نايف المحياني العتيبي ما لفظه : ((المسألة الخامسة : استدل بعض من قال أن الأستحلال يعرف بالفعل ,بما صح في الرجل الذي تزوج أمراة أبيه فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بقتله [الترمذي 1362 ,النسائي3311 ,أبن ماجة 2607] . و في بعض ألفاظ الحديث أنه : أخذ ماله [أبو داود 4475 , النسائي 3332] . وجاءت زيادة انه : خمس ماله [عزاها ابن حجر في ((الاصابة )) ل ((النسائي و أبن ماجة و أبن أبي خيثمة و أبن سكن الباوردي و غيرهم )) , و عزاها ابن القيم في (( زاد المعاد)) لـــ((أبن أبي خميثة في تاريخه)) . ولم أجد هذه الزيادة في ((مجتبىا)) النسائي و في ((سنن)) أبن ماجة رحم الله الجميع ]. و الحديث بزيادة التخميس هذه , قال عنه ابن القيم رحمه الله : ((قال يحي بن معين : هذا حديث صحيح )) [زاد المعاد 5/15] ، وقال عند ابن حجر رحمه الله : ((إسناده حسن)) [الإصابة 1/314 ’ عند ترجمة أبي قرة إلياس بن هلال المزني رضي الله عنه ]. أقول : و تخميس المال يدل على أنه أعابرع فيئا ’ وألفيء هو : ((كل ما أخذ من الكفار بغير قتال .)) [قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره 4/396 ’ الحشر : 7]. و هذا يدل على أنه قتل مرتدا [افاده الطحاوي رحمه الله في ((شرح معاني الآثار )) 3/150]. ثم أقول : و هذا الأستدلال لا يستقيم ’ لأن الحديق محمول على أن النبي (صلى الله عليه وسلم) علم أن ذلك الرجل يستجل ذلك الذنب في قرارة قلبه و برهانه في أربعة أوجه : الوجه الأول : أن ((أهل الجاهلية )) كانوا يستحلون نكاحَ امراة ((الأب)) , ويرونها من الإرث ,فالرجل فعل ما كان ((أهل الجاهلية )) يفعلون , فأقدم عليه معتقدا حله . قال السندي رحمه الله : ((نكح امراة ابيه) : على قواعد أهل الجاهلية فأنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم ’ يعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله : {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }النساء22 ... فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك ’ فصار مرتدا ’ فقتل لذلك . وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره.))[شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم 3332]. الوجه الثاني : أن العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على ذلك الرجل علم من الأستحلال. قال أحمد رحمه الله : (( نرى والله أعلم أنع ذلك منه على الأستحلال))[مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498]. وقال الطحاوي رحمه الله : (( ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الأستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية ,فصار بذلك مرتدا , فأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يفعل به ما يفعل بالمرتد)).[شرح معاني الآثار 3/139] . وقال الشوكاني رحمه الله : ((لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل ... عالم بالتحريم ,وفعله مستحلاً ’ وذلك من موجبات الكفر.)) [نيل الأوطار7/131]. الوجه الثالث:عدم التفكير اهل العلم من زنا بأمراة أبيه , ولو تكرر منه ذلك الذنب ! أقول : ولو كان كفر من تزوج امراة أبيه لمجرد وقوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمراة أبيه . فأحفظ هذا فإنه مهم . الوجه الرابع – على سبيل التنزل- : أن هذا النص فيه أشتباه ويجب حمله على النصوص المحكمة الأخرى التي دلت على عدم اعتبار القرائن في الكشف عما في ((القلب)), كحديث ((أسامة )) عنه المتقدم [ص 12] ، و إجماع ((أهل السنة)) على عدم كفر العصاة و إن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من أستحل محرمًا [ص 11] . وحمل ((المتشابه)) على ((المحكم)) ’ هو سبيل ((أهل السنة))’ خلافا لأهل البدع . قال تعالى : {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ }آل عمران7 قال أبو عزيز عبد الإله الحسني – عفا الله عنه-: - أيها البليد العنيد , الآلف للقيح و الصديد –من الكلام- الهادم لأصول الإسلام الماشي في الظلمة ’ و الداعي إلى البلية الفحمة ’ هل فعلا درست ؟! و عن العلماء أخذت ؟! أم تريد أن ترقم لتسمم ؟! ما غرك؟! حتى صدقت شغبية عقلك أنك محرر , ما أنت إلا بالباطل مزور ’ تدعوا إلى السفاقة بتحريرات و قاحة , لا تدعوا الغير , وتشتت العير , أفبهذا تنقض الفضلاء ؟! و بهذا تدل البصراء , فو الله من أدخلك من كتاب ((المغفلين و الحمقى)) , ما أخطأ الحكم , و لا أتصف بالجزم . كيف و إدخالك يسمر به وفيه أحلاس ((المقهى))!! بل أكاد أجزم أنك فقت الرافضة – في بعض المواطن من فصك-بمعارضتك للبديهية العقلية , والصحة النقلية. -فقولك : ((الوجه الأول : أن ((أهل الجاهلية)) كانوا يستحبون نكاح امرأة ((الأب)) ,ويرونها من الإرث , فالرجل فعل ما كان أهل الجاهلية يفعلون , فأقدم عليه معتقدا حله )) قلت : فهل ((معتقدا حله)) تريد به مكذبا بالتحريم لينتفي بسببه ((التصديق)) , وهذا لايقدم عليه إلا ((جهنم بن صفوان)) الزنديق و جماعته ((مخانيث الجهمية)) في القول به , والناكح لامرأة الأب لم يلفظ و إنما عمل عملا فقط ’ وأن كان – عندك – ((معتقدا حله)) –بمعنى مستخفا- فهذا هو الذي يظهر من (( الحديث)) , وإليه جنح أئمة هذا الشأن ’ وهو قول ((قح أهل السنة )) بالأتفاق . و ((العقد))-قد بيناه لك فيها مضى-أنه يتكون من ((قول القلب))و((عمل القلب)) , وانتفاء ((قول القلب))لا ينتفي ألا بـ((التكذيب))’ وأنتفاء((عمل القلب))بـ((الأعمال الجوارحية)) الملازمة له في التلازم – في ((النفي))و((الإثبات))-والمقامة مقام الدلالة التصريحية اللفظية ’ والمتزوج امراة الأب كان فعله من هذا الباب , وفيه أدخله علماء ((قح أهل السنة)). فالرامي للمصحف في القاذورات – والعياذ بالله-قد أستخف و أستهان’فحلا في مكان ((التعظيم))و((التعزيز))-بحلول الضد مكان الضد – فكفر بالعمل الجارحي الذي قام مقام الدلالة التصرحية اللفظية- وذلك هو مقتضى التعبد عند ((قح أهل السنة)) بالاتفاق و الوفاق, وحتى ((الجهمية)) لما أستحيت من العمل ورأته مكفرا أثبتته –لحفظ ماء وجهها – وعقلته على حلول ((التكذيب))مكان ((التصديق)),والتبديع لها كان بهذا السبب. -أما قولك : ((وهذا الأستدلال لا يستقيم , لأن الحديث محمول على ان النبي (ص) علم أن ذلك الرجل يستحل ذلك الذنب في قرارة قلبه)) . قلت : هذا يحتاج الى نص , والنص هو : تعبد النبي (صلى الله عليه وسلم) - دون وحي من السماء-بذلك الظاهر الذي أظهره الرجل بفعل التزويج فقط , وبهذا يعلمنا كيفية المعاملة مع الظواهر المنقضة لأصل الدين كما علمنا كيفية المعاملة مع الظواهر المضعفة لأصل الدين ’فالتعبد بالظاهر فقط , ولقد درج على هذا ((العلم)) و ((الفهم)) و ((العمل)) الصحابة أصحاب الإصابة أفتطلب منا التعامل مع ((الظاهر)) عند فعل ((أسامة)) رضى الله عنه – مع ((المقتول)) و تضرط فيه هاهنا ’ في ((الدليل)) و المتلبد مع ((المدلول)) ما هذا التشهي يا يربوع , وفي الأنتقاء تبوع؟ أما قولك قال السندي: ((فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا , فصار مرتدا’, فقتل لذلك)). قلت : هذا حجة لنا وليس علينا , فالحلال أظهره ((فعل))فقط الذي قام مقام اللفظ التصريحي في الدلالة. نعم! هو أستحل بعقده-أعني : بـ((عمل القلب)) – لما أستخف بالتحريم الذي يذهب ((أصل الدين))- فانتفى التعظيم من القلب كليا وهذا الأنتفاء لا يظهره إلا ((فعل الصريح)) الناقض لأصل الدين . ذهب تقطف بعرة تظنها ثمرة تحتج بها علينا !! - أما قولك : ((الوجه الثاني : أن العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على أن ذلك الرجل علم منه الأستحلال . قال أحمد رحمه الله : ((نرى و الله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال))[مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498]. وقال الطحاوي رحمه الله : ((ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية , فصار بذلك مرتدا , فأمر رسول الله (ص) أن يفعل به ما يفعل بالمرتد .)) [شرح معاني الآثار 3/149]. وقال الشوكاني رحمه الله: ((لابد من حمل الحديث على ان ذلك الرجل ... علم بالتحريم , وفعله مستحلا , و ذلك من موجبات الكفر .)) [نيل الأوطار 7/131]. قلت :نعم! هو استحل و علم منه الأستحلال لكن كيف أستحل ؟! هل أستحل لفظا أم عملا ؟! . فالعلامة ((الطحاوي)) رحمه الله – بالرغم من ارجائه – أحسن منك حالا , وأيقظ بالا, وتأبى العقدة الحقيقة مع اللفظة الحديثة السليقة إلا وتصادم العقد الشائن , و الذي هو عن الصحة القحة بائن. فهو –بالرغم ما تبناه من العقد ((الارجائي))-انقاد للصريح البهائي وعلم لو قال غير ذلك , لعاد على اللفظ بالمخالفة , فتبناه – مع مصادمة ما يعقده – أن الأعمال مهما كبرت غير مكفرة إلا اذا استحلت لفظا و ما قاله بعده الفطاحلة المحققون مشكلا عليه به تناقض فيما يعتقده في ((مسألة الإيمان)) ’ كقوله – في حب الصحابة- : (( وحبهم دين و إيمان: هو الإقرار باللسان و التصديق بالجنان )) , فلم يدخل العمل في مسمى ((الإيمان)). يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ما لفظه : ((وتسميه حب الصحابة ايمانا مشكل على الشيخ رحمه الله ’ لأن الحب ((عمل القلب)) وليس هو ((التصديق)) , فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان . وقد تقدم في كلامه : أن الإيمان هو الإقرار باللسان و التصديق بالجنان , ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان )) [شرح الطحاوية ص 471]. أما قولك : ((أقول : ول كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد و قوعه عليها من دون استحلال قلبي ’ لكفروا من زنا بأمارة أبيه .فأحفظ هذا فأنه مهم )) قلت : أقسم بالله أنك لحمار وحشي –في فهمك – وفيه البعر من القعر إلى الأعلى محشي !! - فض الله فاك ولا لحظة ابقاك – ألا تفرق بين اقتراف الزنا بامرأة الأب , ووبين الزواج بها ؟! فالزنا بذلك لا يكفر صاحبه , فهو مقترف لكبيرة عالم التحريم مقصر بذلك الجرم غير مستحل , أما المتزوج بها فاعل ذلك – على الحل للتحريم –’فكيف تحشي هذا في هذا؟! فحماريتك الوحشية كبيرة , أفلكما وجدت بعرة تظنها ثمرة ؟! أما قولك ك (( من دون استحلال قلبي)) قلت : نعم !! لكن هذا أظهره الفعل المجرد فقط , وليس اللفظ , فلم ينزوي للتأويل الفض الذي يعود على المتن بالمخالفة و الرض ؟! - أما قولك : (( وإجماع ((أهل السنة)) على عدم كفر العصاة و إن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من استحل محرما )). قلت قد هدمناه لك فما بالك تعود , ولعربة الغبي والجهل المركب تقود!! فالشرك ذنب أفلا تكفر به إلا باستحلال ؟! السحر ذنب أفلا تكفر إلا بالاستحلال ؟! ولبس الصليب ذنب أفلا تكفر به إلا بالاستحلال ؟! سحل الله وجهك في القاذورات يا حفيد ((صبيغ أبن عسل))!! توصي بالابتعاد عن ((المتشابه))و أنت تصطبح وتتغذى وتتعشى فيه حتى التخمة منه السمنة !! |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc