![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 151 | ||||
|
![]() العابدالكنتي
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 152 | |||
|
![]() [QUOTE=العابدالكنتي;3636792][FONT=times new roman][B][RIGHT][SIZE=5]النظـام التأديبـي : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 153 | ||||
|
![]() [RIGHT][QUOTE=jarod61;1055833267] اقتباس:
العزل بسبب التخلي عن المنصب أو فقدان الحقوق المدنية والجنسية أو التجريد منها:
أولا :تعريفه: هو إنهاء الحياة المهنية للموظف و وضع حد لعلاقته بالإدارة التي باشر فيها نشاطه باعتباره عقوبة تأديبية خطيرة. و يعرف العزل على أنه عقوبة تأديبية توقع على الموظف الذي يرتكب خطأ مهنيا جسيما(1). و العزل هو من أكبر العقوبات التأديبية نظرا لخطورتها و لا يتم العزل إلا إذا وافقت لجنة الموظفين على عزل الموظف أي أن رأيها في هذه الحالة ملزم لجهة الإدارة. و يتضمن قرار العزل منع الموظف من الالتحاق بأي وظيفة عامة و هذا ما أكدته المادة 55ف4 من الأمر 66/133. ثانيا: حالات العزل: توقع عقوبة العزل على الموظف الذي تخلى عن منصب عمله دون عذر أو في حالة عدم التحاقه بمنصبه بعد نهاية مدة الإحالة على الاستيداع و بسبب فقدان الحقوق المدنية أو الجنسية و التجريد منها. في حالة إهمال المنصب : يترتب عن كل غياب غير مبرر للموظف تتجاوز مدته 48 ساعة ،توجيه له تنبيه أي إعذار مع إشعار بالاستلام ليلتحق بعمله وإذا لم يستجب بعد انقضاء مدة 48 ساعة من تسلمه رسالة الإعذار تحال الوضعية على لجنة الموظفين ، وجاء المنشور 1024المؤرخ في 21/12/1993 المتعلق بالإجراءات الخاصة بالإجراءات الموجهة للموظفين المتخلين عن مناصب عملهم ، فيكون بإرسال إعذارين الأول و الثاني في خلال 48 ساعة الى آخر عنوان معروف به الموظف مؤشر عليه من مصالح البريد,و بعد مرور مدة 15 يوما من تاريخ التوقيف و لم يلتحق بعمله يترتب عليه العزل كما نصت عليه المادة 184 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية :" إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم." إذا العزل هو عقوبة بسبب المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل. العزل نتيجة التخلي او إهمال المنصب لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية بل هو قرار فردي تتخذه الادارة ضد الموظف الذي لم يلتحق بمنصب عمله بعد الاعذارين الأول و الثاني حيث تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد التثبت من وصول الاعذارين لاخر عنوان معروف للموظف و بعد مرور 15 يوما على غياب الموظف تقوم الادارة باصدر قرار العزل مع استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيها في هذا القرار، لكن راي اللجنة يعتبر استشاريا فقط وغير ملزم قانونيا. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 154 | |||
|
![]() جزاك الله ألف خير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 155 | |||
|
![]() Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 156 | |||
|
![]() هل في كل الحالات التي يرتكب فيها الموظف العاو خطأ مهنيا يحال على مجلس الـتأديب ، مع الشرح |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
البادية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc