النقاب بين الوجوب والاستحباب - الصفحة 10 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النقاب بين الوجوب والاستحباب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-03-31, 23:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abou.fatima
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية abou.fatima
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



محاضرة قيمة يتكلم فيها الشيخ الذماري عن قيام الليل رووووعة
حمل من هنا









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 08:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
02dallal
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك ياطالب العلم وأقول ان السلف قليلا ماكانو يهجعون ونحن اليوم القليل منا من يقوم الليل القليل منا من يناجي ربه
القليل منا من يتوب على خطيئته أو يستغفر الله أن صدر منه كلام جرح به اخوانا له وهو لايدري
الشخص الذي يحمل بين جنبيه حبا لأخوته في الله يحس بألمهم اذا تألموا










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 08:56   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
02dallal
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[IMG]https://s*******-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/47414_802002263163144_2090564966_n.jpg[/IMG]










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 11:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد :



عن أي تحرير تتحدث يا أخي فمخالفة سعيد لا تتقوى أبدا مهما فعلت فالمنكر أبدا منكر كما قال أحمد
لا أدري عن أي مخالفة تتحدث فحديث سعيد بن بشير رواه من طريق خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها - لكن خالد بن دريك لم يدرك عائشة – فهو مرسل – قال أبو داود " حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد ، قال يعقوب ابن دريك : عن عائشة بذلك . قال أبو داود : وهذا مرسل خالد بن دريك ، لم يدرك عائشة" وافق هذا المرسل, مرسل هشام الصحيح الذي يرويه عن قتادة – فلا أدري أين مخالفة سعيد التي تتدعيها ؟ - فمرسل هشام دلنا على أن سعيد بن بشير حفظ متن الحديث وأخطأ في سنده وقد تقوى في ذلك بمرسل هشام الصحيح – ولك أن ترجع لكلام ابن الصلاح في مقدمته التي جئنا ببعض من كلامه في مشاركة سابقة حتى يتبين لك وجه الارسال في حديث سعيد الذي لم تدركه الى الأن – في نظري – ولك أن تقف أيظا على سبل التقوية للمراسيل أيظا
قول ابن عباس صح عندك لا عند التحقيق فلا تحتج بما هو محل خلاف أصلا وقد سبق البيان

هات التحقيق في ذلك حتى نرى وجه الحق في قول ابن عباس – الذي تدعي بأنه محل خلاف وتسارع الى رد قول ترجمان القرأن بجرة قلم !



ما هكذا تحررالمسائل فقول أحمد فيه بحث طويل ، وغن ثبت فعن اي ضعيف يتحدث ، أما كونيأخذ يضعيف الحديث بدل قوي الراي فليس فهمها كما يتبادر.

ايرادنا لقول أحمد بالأخذ بالحديث الضعيف الذي لا يخالف نصا صحيحا كان من باب الرد الى البحث في سبل تقوية الاحاديث والمراسيل بعضها ببعض إذا جاءت بطرق مختلفة

يارجل دع عنك التقليد ، فقول ابن عباس في بيان الزنية المحرم كشفها كما فيالمصنف فانظره ولا تستدل باستدلال غيرك ولو غلط ، فلكلام ابن عباس واضح أنهفي تفسير آية { ولا يبدين زينتهن}، وليس فيه أي إشارة لجواز كشف الوجه .

ابن عباس على قولك فسرالاية وبين الزينة المحرمة من الزينة غير المحرمة فقال " الكف ورقعة الوجه " - فهل في نظرك أنت أن العورة تدخل في باب الحرام أم في باب الحلال ؟ – عجيب منك هذا الكلام إذا كان ابن عباس قد بين في تفسيره - للاية - الزينة التي يجوز كشفها من الزينة التي لا يجوز كشفها . ثم تأت أنت وتقول أن قول ابن عباس ليس في جواز كشف الوجه بل في الزينة المحرمة – فهل بعد قول ابن عباس في الزينة الجائز كشفها " الكف ورقعة الوجه " بقي مزيد بيان في أن وجه المرأة وكفيها ليسا عورة ؟! وابن عباس يجيز كشفهما ويقول بأنهما من الزينة الظاهرة – فمن هو المقلد في نظرك ؟ ألذي يحمل الكلام ما لا يحتمل ويصرفه حيث شاء ويفهمه على مراده هو- كما شاء حتى يصنع لنفسه دليلا يسعف ما يراه ؟ أمن هو لكلام الصحابة والأئمة ناقلا بالحق للحق ؟ - فتأمل ومن بعدها تمهل فوالله إنها أمانة وأذكر نفسي وإياك بقوله تعالى " مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "
رواية سعيد خالفت رواية من هو أوثق منه في قتادة فلا يعتد بها فهي منكرة ، فكيف تقول أنها لم تخالف ؟ أم أنك لا تفهم بل تنقل فقط؟
قد اوردنا منذ حين التفصيل في هذه المسألة - فلتراجع -

لم تخالفها بل هي متفقة معها ، وقد بينت لك ماذا فسر ابن عباس ، والمقلد لا يفهم إلا بفهم مقلده فإفهامه عسير.
من من الصحابة قال بكشف الوجه هات النص واضحا ولا تقلد.

سبق الكلام منا في هذا وجئنا بتفسير ابن عباس وابن عمر في تفسيرهم للاية وقولهم أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان . فجاز ابداؤهما - أما الرمي بالتقليد وعدم الفهم وعسره فلم أت هاهنا لأدافع عن نفسي , كما أن للقارئ أن يحكم على صحة ذلك من عدمه .
هذاتكرار لكلام الألباني وهو المردود عليه فلو قويت حجته بغيرها كان أفضل أما التكرار فلا يفيد

وهل صار الواجب على مورد الحجج لمسألة ما أن يورد كلاما - له - لم يسبقه اليه أحد؟ وهل العلم يؤخذ إلا من هؤلاء ؟ وهم أهل الإختصاص ولا ريب .
عبيدةالسلماني لا يثبت حكما يا مسكين حتى تكرر الكلام ، بل يفسر القرآن وتفسيرالتابعي حجة إذا لم يخالف ولا مخالفة هنا إلا في دهنك.
هات من قال بخلاف تفسير عبيدة من الصحابة؟

قد اوردنا فيما سبق قول ابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرها - فليرجع اليهم -

أما عبيدة السليماني فقد خالف حديثه هذا كلام ابن عباس وابن عمر وغيرهما كما خالف مرسل هشام عن قتادة في حديث أسماء في الوجه والكفين وغيره من عمل الصحابة وفتوى كبار أهل العلم الذي أوردنا بعضا منهم كسغيد ابن جبير وقتادة والامام مالك وغيرهم – فلتراجع – أما كون عبيدة لا يثبت حكما بل يفسر القرأن – فهل في نظرك أن كل تفسير صحيح في نفسه ؟ - وهل يعتد بمثل هذا التفسير إذا خالف قول كبار الصحابة كابن عباس وابن عمر في قولهم بجواز ابداء الوجه والكفين ؟ ثم إنه قد مر معنا سابقا قولنا بأن تغطية الوجه له سند عند الصحابيات والتابعيات وقد جئنا بكلام الالباني في ذلك واستدل في ذلك بأحاديث وآثار – وهذا يدل على أن تغطية الوجه كان أمرا معروفا مشروعا لا نقول بخلافه كما أن وجود من لم تغط وجهها كحديث الخثعمية وحديث أسماء وغيره دليل أيظا ورد على من أدعى أن عدم تغطية الوجه أمر حادث لم يعرفه السلف ومع هذا كله فهذا لا يغير حكم الوجه والكفين ويدخلها في باب العورة الواجب تغطيتها وسترها -فراجع وتأمل -
هذا والله تعالى أعلم ........ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 13:34   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
حفيدة الفاروق
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية حفيدة الفاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله... و بعد:
فإنني أتألم كثيرا كلما شاهدت فتاة تحمل في قلبها الخير، وتسعى لما فيه عز أمتها وصلاح أخواتها. أتألم كلما رأيتها وقد انساقت وراء موضة النقاب، فأصبحت ترتديه كغيرها دون أدنى تفكير منها بعواقبه أو محاذيره المستقبلية.
قد تقولين: إنني ما ارتديت النقاب إلا لغرض بريء، ويعلم الله أنني لم أسرف ولم أتجاوز. وقد ترتاحين أنت فعلا مع النقاب فترين الطريق وتبصرين البضاعة، لكن ماذا لو تحول لبس النقاب بصوره المختلفة إلى ظاهرة؟ أتستطيعين بعدها. إيقاف موج فتنته الهادر؟!
ألم تستمعي - وأنت الملتزمة - إلى القاعدة الفقهية التي تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟
ربما ترددت زميلتك في لبس النقاب، وحينما رأتك تلبسينه هان عليها أمره، بل ربما قلدتك جارتك ولم تكن نيتها حسنة كنواياك... ألا تتحملين ذنبها؟! ألا تعلمين أن من سن سنة سيئة في الناس فعليه وزرها؟! أيرضيك أن تكوني ممن سن سنة لبس النقاب في مجتمعنا الذي التزمت نساؤه تغطية وجوههن كاملة؟!
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: بعض الفتيات تشجع وتحرض قريباتها وزميلاتها على لبس النقاب العصري الذي هو أقرب إلى النافذة الصغيرة منه إلى النقاب الذي كان معروفا؟ فهل تعتبر هذه ممن يسن سنة سيئة عليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟
فأجاب فضيلته: ( نعم، إذا كانت تدعو إلى نقاب تكون به الفتنة فإنها تكون ممن سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ).
فأقول: يا معشر المنتقبات والمبرقعات، اتقين الله في الرجال، فكم من فتاة منتقبة أفسدت على بعض الأزواج زوجاتهم!! وكم من فتاة مبرقعة أفسدت على بعض الشباب حياتهم!! وكم من فتاة منتقبة أو مبرقعة أفسدت على بعض الرجال دينهم!!
فاحذري يا أختي المنتقبة أن يفسد الله عليك زوجك، أو يفسد عليك حياتك، أو يفسد عليك دينك.
وفي هذه الرسالة المتواضعة أحببت إلقاء الضوء على النقاب الذي انتشر بكثرة، وإليك فتاوى علمائنا، وكذلك توجيهات لأولياء أمور المنتقبات والمبرقعات.
لم لا يغض الرجال أبصارهم؟
من أعجب ما سمعت عن لابسات النقاب عندما نصحت إحداهن في السوق وقد أخرجت نصف وجهها من خلال فتحة تسميها نقابا، فنصحت بلبس الخمار الذي يغطي وجهها وترك ما تسميه نقابا؟ قالت: ! لا يغض الرجال أبصارهم؟ وهذا من الحق الذي أريد به باطل، فالواجب على الرجال غض أبصارهم في كل حال، ويجب على المرأة أن تعينهم على ذلك بإخفاء محاسنها عنهم وعدم إبداء شيء من زينتها ومفاتنها، أما أن تتعمد إظهار ذلك بلبس النقاب أو البرقع فهذا مما لا يجوز، كما أن فيه تعاونا على الإثم والعدوان.
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما نصيحتك لمن إذا نصحت بترك لبس النقاب لأن عيني المرأة فتنة للرجال قالت: لم لا تغضون أبصاركم عنا؟
فأجاب فضيلته: ( الجواب أن يقال: إن الله تعالى قال في كتابه العزيز: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:33]، ومن المعلوم أن المرأة محط أنظار الرجال، فإذا خرجت إلى الرجال في حال تؤدي إلى الفتنة فإن الناس سوف ينظرون إليها، وتكون قد عرضت هؤلاء الرجال للفتنة.
لذا قال الله تعالى: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:53]، فاحتجاب المرأة عن الرجال طهارة لقلبها ولقلوبهم. وإظهارها لمفاتنها - لا سيما محاسن وجهها - سبب لمرض قلوب الرجال وافتتانهم بها ).

حكم لبس النقاب وبيعه

لقد تفننت بعض النساء - هداهن الله - بلبس أشكال من النقاب والبرقع لا يشك مسلم فضلا عن عالم بأنها فتنة، وحيث إن هناك من اتخذ بيعها تجارة ومهنة له خاصة النساء؟
فقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
فأجاب فضيلته: ( هذه لا تجوز، لأنه قد ظهر الحاجب من فوق العين وجزء من الجبهة أيضا، وهذا لا يجوز؟ لأن النقاب إنما هو بقدر ما ترى المرأة ما وراء الستار، ونصيحتنا لمن يتاجر بها ألا يتاجر بها لأنه حرام ).

النقاب العصري مبدأ فتنة

سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: ما نصيحتكم للفتيات اللاتي تركن غطاء الوجه الكامل - الذي عرفت وتميزت به نساء هذه البلاد - ولبسن النقاب العصري؟
فأجاب فضيلته: ( نصيحتي لنساء المسلمين عموما ونساء هذا البلد خصوصا: أن يتقين الله، ويحافظن على الحجاب الساتر للوجه وسائر الجسم؟ عملا بقوله تعالى: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:33]، وألا يتحولن من الحجاب الكامل إلى الحجاب الناقص أو ما يسمى بالحجاب الخادع، ولا يكن من الكاسيات العاريات المائلات المميلات، اللاتي أخبر النبي حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين أنهن من أهل النار، وأنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وما يسمى بالنقاب العصري لا شك أنه مبدأ فتنة وشر وتحول مخيف ).

نقاب اليوم نوع من السفور

سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: كثر الحديث حول النقاب ومدى حله أو حرمته، بماذا تنصحني فضيلة الشيخ حول هذا الموضوع؟
فأجاب فضيلته: ( الواجب على المرأة المسلمة التزام الحجاب الساتر لوجهها وسائر بدنها، درءا للفتنة عنها وعن غيرها. والنقاب الذي تعمله كثير من النساء اليوم نوع من السفور، بل هو تدرج إلى ترك الحجاب. فالواجب على المرأة المسلمة أن تبقي على حجابها الشرعي الساتر، وتترك هذا العبث الذي تفعله بعض السفيهات من النساء اللاتي تضايقن من الحجاب الشرعي، فأخذن يتحايلن على التخلص منه ).
أما فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فبعد أن بين الأصل في النقاب قال: ( في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز... ) إلى أن قال: ( ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر، وألا تنتقب؟ لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد ).
لماذا يمنع النقاب ويفتى بعدم جوازه؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما دام الأصل في النقاب الإباحة؟ فلماذا يمنع ويفتى بعدم جوازه؟
فقال فضيلته في إجابة مفصلة نقتطف منها قوله: ( ... الشيء إذا كان مباحا ويوصل إلى محذور شرعي فإن الحكمة تقتضي منعه، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم؟ فالشيء المباح: إذا كان وسيلة أو ذريعة إلى شيء محرم صار ممنوعا ).

أيتها المبرقعة! ضعي فوق البرقع غطاء

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزينة وإنما للستر، ومع ذلك يوضع غطاء عليه؟
فأجاب فضيلته: ( البرقع الذي للزينة ولكن تغطي المرأة وجهها لا بأس به؟ لأنه لا يشاهد، فستغطيه غطوة فوقه، لكن البرقع الذي يظهر ولا يغطى لا نفتي بجوازه؟ لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن على هذا... ).
وعلى هذا فيجب منع تلك البراقع التي تتخذ للفتنة باتساعها وأشكالها، ويجب على من اعتدن لبس البرقع من نساء البادية أن يضعن فوقه خمارا يستر أعينهن، كما لا يجوز لهن لبس البراقع الواسعة ولو غطي بخمار شفاف؟ فهو أقرب للحجاب الكاذب منه للخمار الساتر، ويجب على أولياء أمور المبرقعات منعهن منه؟ غيرة عليهن، ومنعا لفتنتهن للرجال.

قصص في الغيرة لأولياء المبرقعات والمنتقبات

قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فقال النبي حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين: { أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده، لأنا أغير منه، والله أغير مني }.
فما الذي دهى بعض المسلمين؟! يسمحون لنسائهم بكشف وجوههن أو ترقيق الخمار لأسباب تافهة وبحجج واهية ؟! وماذا دهى بعض شبابنا؟ حيث يرضون لنسائهم بلبس البرقع الذي يجمل المرأة ويظهر زينتها، أو النقاب الذي يظهر جمال عينيها، وقد لا يرضى ولكنه لا يمنعها من ذلك؟ فهل زالت الغيرة من قلوبهم على أعراضهم؟!
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: بعض الرجال يسمح لزوجته أو أخته بلبس النقاب، وينكر على من ينصحها بتغطية وجهها كاملا؟ فهل يأثم بذلك؟ وبماذا تنصحونه؟
فأجاب فضيلته: ( نظرا لما اعتاد النساء عندنا من تغطية الوجه كاملا وترك النقاب، ونظرا لما حدث من السماح لهن بالنقاب من التوسع فيه حتى صرن يخرجن الحاجب والوجنة، ويحصل بذلك شر وبلاء، فإننا نرى أن ينظر الإنسان إلى المصالح والمفاسد، ويتجنب ما فيه المفسدة ).

الغيرة الغيرة يا معشر الأزواج

فأرونا معاشر الأزواج الغيرة على نسائكم، وامنعوهن من لبس ما فيه فتنة؟ فأنتم مسئولون عنهن أمام ربكم يوم القيامة، يوم تسألون عن الأمانات هل حفظتموها؟ وعن الرعية هل رعيتموها؟ فماذا أعددتم للسؤال؟
هل يجب على ولي المرأة منعها من لبس النقاب؟
سئل فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين: ما نصيحتكم للرجال الذين يسمحون أو يأمرون نساءهم بلبس النقاب الذي أصبح موضة تتجمل به بعض النساء، وترك غطاء الوجه الكامل؟
فأجاب فضيلته: ( نصيحتنا للذين سمحوا لنسائهم بلبس هذا النقاب أو أمروهن بلبسه أن يتفكروا في أثره عليهن، فإنه مجلبة للشر، وجاذب لهن إلى المعاكسة، وسبب في ميل الرجال إليهن،فعاقبته سيئة، والرجل الغيور لا يرضى لنسائه بكونهن محل ميل الرجال الأجانب (غير المحارم). ومتى رأى أو علم من امرأته المعاكسة أو مخاطبة الرجال اشمأز ونفر من ذلك؟ فكيف يقر أسبابه مثل هذا اللباس الذي هو أقوى سبب لهذه الفتنة؟! ).
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل يجب على ولي أمر المرأة أن يمنعها من لبس النقاب، لا سيما وهو يراها مجملة لعينيها وما حولهما، لافتة للأنظار في السيارة وعند الإشارات وفي الأسواق؟
فأجاب فضيلته: ( نعم، يجب على ولي أمر المرأة إذا اتخذت نقابا يلفت النظر أن يمنعها من ذلك؟ لأن الله تعالى يقول: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [التحريم:6] ).

عليكم بالنصيحة!

إن المسلم! ليعجب من بعض الرجال الذين تلبس نساؤهم نقابا يظهر نصف وجهها أو ربعه، فإذا نصحه ناصح بأن يأمر زوجته بلبس الخمار الذي يغطي وجهها كاملا أحمر وجهه، وانتفخت أوداجه، وقال: ما دمت معها فلن يضرها ذلك، ولا علاقة لأحد بزوجتي!!
وقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: بم توجهون الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يواجهون أعددا كبيرة من المنتقبات في الأسواق والشوارع والحدائق ونحوها؟
فأجاب فضيلته: ( ننصح للمسلمين عموما وللقائمين على أمور الحسبة خصوصا، أن يحذروا النساء من التساهل بالحجاب وما يجر إلى السفور، لما في ذلك من الفتنة والشرور العظيمة على المجتمع، وألا يتبعوا خطوات الشيطان الذي يتدرج بهم إلى الباطل؟ فأولا يأمر بلبس النقاب، ثم يأمر بكشف الوجه كله، ثم لسفور والعري كما فعل بالمجتمعات الأخرى، والله أعلم ).

دمعة غدير

كم بكيت لأن فستاني لا يعجب الحاضرات! كم بكيت لأن فريقي المفضل خسر المباراة! كم بكيت لضياع النسخ الأصلية لأشرطة غناء فناني المفضل! كم بكيت لأن تجعيد شعري لم يعجب الحاضرات، كم بكيت وبكيت.. كدت أنتهي وبكائي لا ينتهي، كنت أبكي بحثا عن السعادة، وبينما أنا في دياجير الظلام وصحاري التيه هداني ربي إلى بصيص من النور ساقه إلي عبر شريط إسلامي كان بالنسبة لي نقطة تحول وعلامة بارزة، أسأل الله أن يحرم اليد التي قدمته لي على النار.
بفضل الله عدت وما أجملها من عودة! وبفضله حييت وما أجملها من حياة! وبفضله بكيت وما أجمله من بكاء! بكيت حسرة وندما على الماضي أيام الغفلة والضياع.
دمعه الماضي دمعة، ودمعة الحاضر دمعة، لكن شتان بينهما، دمعة الماضي عذاب وإحباط وحسرة أخشى أن تكون حجة علي في الآخرة، ودمعة الحاضر خشية وسعادة وسمو وأنس أرجو أن تكون سببا في أن يظلني الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

ويا أسفاه

ويا أسفاه على من عرضن مفاتنهن للرجال في الأسواق وغيرها بحجة الحرية! ووضعن العباءة على الكتف بحجة الأناقة! ولبسن البنطال والثياب المفضحة مسايرة للموضة! ولبسن النقاب الفاتن بحجة ضعف النظر! ولبسن المطرز والمزركش من العباءات والخمر الشفافة بحجة وجودها في الأسواق! واستحسن القيطان في أكمام العباءة بحجة أنه أسود... فإلى الله المشتكى.
حفظ الله نساءنا بحفظه، وأحاطهن برعايته، وسترهن في الدنيا والآخرة، وهداهن للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين ففيهما الحفظ والعفاف في الدنيا، والسعادة والفوز في الآخرة.
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصدرفتوي الشيخ بن عثيمين









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-05, 15:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أسماء*
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية أسماء*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفيدة الفاروق مشاهدة المشاركة
حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله... و بعد:
فإنني أتألم كثيرا كلما شاهدت فتاة تحمل في قلبها الخير، وتسعى لما فيه عز أمتها وصلاح أخواتها. أتألم كلما رأيتها وقد انساقت وراء موضة النقاب، فأصبحت ترتديه كغيرها دون أدنى تفكير منها بعواقبه أو محاذيره المستقبلية.
قد تقولين: إنني ما ارتديت النقاب إلا لغرض بريء، ويعلم الله أنني لم أسرف ولم أتجاوز. وقد ترتاحين أنت فعلا مع النقاب فترين الطريق وتبصرين البضاعة، لكن ماذا لو تحول لبس النقاب بصوره المختلفة إلى ظاهرة؟ أتستطيعين بعدها. إيقاف موج فتنته الهادر؟!
ألم تستمعي - وأنت الملتزمة - إلى القاعدة الفقهية التي تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟
ربما ترددت زميلتك في لبس النقاب، وحينما رأتك تلبسينه هان عليها أمره، بل ربما قلدتك جارتك ولم تكن نيتها حسنة كنواياك... ألا تتحملين ذنبها؟! ألا تعلمين أن من سن سنة سيئة في الناس فعليه وزرها؟! أيرضيك أن تكوني ممن سن سنة لبس النقاب في مجتمعنا الذي التزمت نساؤه تغطية وجوههن كاملة؟!
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: بعض الفتيات تشجع وتحرض قريباتها وزميلاتها على لبس النقاب العصري الذي هو أقرب إلى النافذة الصغيرة منه إلى النقاب الذي كان معروفا؟ فهل تعتبر هذه ممن يسن سنة سيئة عليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟
فأجاب فضيلته: ( نعم، إذا كانت تدعو إلى نقاب تكون به الفتنة فإنها تكون ممن سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ).
فأقول: يا معشر المنتقبات والمبرقعات، اتقين الله في الرجال، فكم من فتاة منتقبة أفسدت على بعض الأزواج زوجاتهم!! وكم من فتاة مبرقعة أفسدت على بعض الشباب حياتهم!! وكم من فتاة منتقبة أو مبرقعة أفسدت على بعض الرجال دينهم!!
فاحذري يا أختي المنتقبة أن يفسد الله عليك زوجك، أو يفسد عليك حياتك، أو يفسد عليك دينك.
وفي هذه الرسالة المتواضعة أحببت إلقاء الضوء على النقاب الذي انتشر بكثرة، وإليك فتاوى علمائنا، وكذلك توجيهات لأولياء أمور المنتقبات والمبرقعات.
لم لا يغض الرجال أبصارهم؟
من أعجب ما سمعت عن لابسات النقاب عندما نصحت إحداهن في السوق وقد أخرجت نصف وجهها من خلال فتحة تسميها نقابا، فنصحت بلبس الخمار الذي يغطي وجهها وترك ما تسميه نقابا؟ قالت: ! لا يغض الرجال أبصارهم؟ وهذا من الحق الذي أريد به باطل، فالواجب على الرجال غض أبصارهم في كل حال، ويجب على المرأة أن تعينهم على ذلك بإخفاء محاسنها عنهم وعدم إبداء شيء من زينتها ومفاتنها، أما أن تتعمد إظهار ذلك بلبس النقاب أو البرقع فهذا مما لا يجوز، كما أن فيه تعاونا على الإثم والعدوان.
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما نصيحتك لمن إذا نصحت بترك لبس النقاب لأن عيني المرأة فتنة للرجال قالت: لم لا تغضون أبصاركم عنا؟
فأجاب فضيلته: ( الجواب أن يقال: إن الله تعالى قال في كتابه العزيز: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:33]، ومن المعلوم أن المرأة محط أنظار الرجال، فإذا خرجت إلى الرجال في حال تؤدي إلى الفتنة فإن الناس سوف ينظرون إليها، وتكون قد عرضت هؤلاء الرجال للفتنة.
لذا قال الله تعالى: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:53]، فاحتجاب المرأة عن الرجال طهارة لقلبها ولقلوبهم. وإظهارها لمفاتنها - لا سيما محاسن وجهها - سبب لمرض قلوب الرجال وافتتانهم بها ).

حكم لبس النقاب وبيعه

لقد تفننت بعض النساء - هداهن الله - بلبس أشكال من النقاب والبرقع لا يشك مسلم فضلا عن عالم بأنها فتنة، وحيث إن هناك من اتخذ بيعها تجارة ومهنة له خاصة النساء؟
فقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
فأجاب فضيلته: ( هذه لا تجوز، لأنه قد ظهر الحاجب من فوق العين وجزء من الجبهة أيضا، وهذا لا يجوز؟ لأن النقاب إنما هو بقدر ما ترى المرأة ما وراء الستار، ونصيحتنا لمن يتاجر بها ألا يتاجر بها لأنه حرام ).

النقاب العصري مبدأ فتنة

سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: ما نصيحتكم للفتيات اللاتي تركن غطاء الوجه الكامل - الذي عرفت وتميزت به نساء هذه البلاد - ولبسن النقاب العصري؟
فأجاب فضيلته: ( نصيحتي لنساء المسلمين عموما ونساء هذا البلد خصوصا: أن يتقين الله، ويحافظن على الحجاب الساتر للوجه وسائر الجسم؟ عملا بقوله تعالى: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:33]، وألا يتحولن من الحجاب الكامل إلى الحجاب الناقص أو ما يسمى بالحجاب الخادع، ولا يكن من الكاسيات العاريات المائلات المميلات، اللاتي أخبر النبي حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين أنهن من أهل النار، وأنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وما يسمى بالنقاب العصري لا شك أنه مبدأ فتنة وشر وتحول مخيف ).

نقاب اليوم نوع من السفور

سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: كثر الحديث حول النقاب ومدى حله أو حرمته، بماذا تنصحني فضيلة الشيخ حول هذا الموضوع؟
فأجاب فضيلته: ( الواجب على المرأة المسلمة التزام الحجاب الساتر لوجهها وسائر بدنها، درءا للفتنة عنها وعن غيرها. والنقاب الذي تعمله كثير من النساء اليوم نوع من السفور، بل هو تدرج إلى ترك الحجاب. فالواجب على المرأة المسلمة أن تبقي على حجابها الشرعي الساتر، وتترك هذا العبث الذي تفعله بعض السفيهات من النساء اللاتي تضايقن من الحجاب الشرعي، فأخذن يتحايلن على التخلص منه ).
أما فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فبعد أن بين الأصل في النقاب قال: ( في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز... ) إلى أن قال: ( ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر، وألا تنتقب؟ لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد ).
لماذا يمنع النقاب ويفتى بعدم جوازه؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما دام الأصل في النقاب الإباحة؟ فلماذا يمنع ويفتى بعدم جوازه؟
فقال فضيلته في إجابة مفصلة نقتطف منها قوله: ( ... الشيء إذا كان مباحا ويوصل إلى محذور شرعي فإن الحكمة تقتضي منعه، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم؟ فالشيء المباح: إذا كان وسيلة أو ذريعة إلى شيء محرم صار ممنوعا ).

أيتها المبرقعة! ضعي فوق البرقع غطاء

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزينة وإنما للستر، ومع ذلك يوضع غطاء عليه؟
فأجاب فضيلته: ( البرقع الذي للزينة ولكن تغطي المرأة وجهها لا بأس به؟ لأنه لا يشاهد، فستغطيه غطوة فوقه، لكن البرقع الذي يظهر ولا يغطى لا نفتي بجوازه؟ لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن على هذا... ).
وعلى هذا فيجب منع تلك البراقع التي تتخذ للفتنة باتساعها وأشكالها، ويجب على من اعتدن لبس البرقع من نساء البادية أن يضعن فوقه خمارا يستر أعينهن، كما لا يجوز لهن لبس البراقع الواسعة ولو غطي بخمار شفاف؟ فهو أقرب للحجاب الكاذب منه للخمار الساتر، ويجب على أولياء أمور المبرقعات منعهن منه؟ غيرة عليهن، ومنعا لفتنتهن للرجال.

قصص في الغيرة لأولياء المبرقعات والمنتقبات

قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فقال النبي حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين: { أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده، لأنا أغير منه، والله أغير مني }.
فما الذي دهى بعض المسلمين؟! يسمحون لنسائهم بكشف وجوههن أو ترقيق الخمار لأسباب تافهة وبحجج واهية ؟! وماذا دهى بعض شبابنا؟ حيث يرضون لنسائهم بلبس البرقع الذي يجمل المرأة ويظهر زينتها، أو النقاب الذي يظهر جمال عينيها، وقد لا يرضى ولكنه لا يمنعها من ذلك؟ فهل زالت الغيرة من قلوبهم على أعراضهم؟!
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: بعض الرجال يسمح لزوجته أو أخته بلبس النقاب، وينكر على من ينصحها بتغطية وجهها كاملا؟ فهل يأثم بذلك؟ وبماذا تنصحونه؟
فأجاب فضيلته: ( نظرا لما اعتاد النساء عندنا من تغطية الوجه كاملا وترك النقاب، ونظرا لما حدث من السماح لهن بالنقاب من التوسع فيه حتى صرن يخرجن الحاجب والوجنة، ويحصل بذلك شر وبلاء، فإننا نرى أن ينظر الإنسان إلى المصالح والمفاسد، ويتجنب ما فيه المفسدة ).

الغيرة الغيرة يا معشر الأزواج

فأرونا معاشر الأزواج الغيرة على نسائكم، وامنعوهن من لبس ما فيه فتنة؟ فأنتم مسئولون عنهن أمام ربكم يوم القيامة، يوم تسألون عن الأمانات هل حفظتموها؟ وعن الرعية هل رعيتموها؟ فماذا أعددتم للسؤال؟
هل يجب على ولي المرأة منعها من لبس النقاب؟
سئل فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين: ما نصيحتكم للرجال الذين يسمحون أو يأمرون نساءهم بلبس النقاب الذي أصبح موضة تتجمل به بعض النساء، وترك غطاء الوجه الكامل؟
فأجاب فضيلته: ( نصيحتنا للذين سمحوا لنسائهم بلبس هذا النقاب أو أمروهن بلبسه أن يتفكروا في أثره عليهن، فإنه مجلبة للشر، وجاذب لهن إلى المعاكسة، وسبب في ميل الرجال إليهن،فعاقبته سيئة، والرجل الغيور لا يرضى لنسائه بكونهن محل ميل الرجال الأجانب (غير المحارم). ومتى رأى أو علم من امرأته المعاكسة أو مخاطبة الرجال اشمأز ونفر من ذلك؟ فكيف يقر أسبابه مثل هذا اللباس الذي هو أقوى سبب لهذه الفتنة؟! ).
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل يجب على ولي أمر المرأة أن يمنعها من لبس النقاب، لا سيما وهو يراها مجملة لعينيها وما حولهما، لافتة للأنظار في السيارة وعند الإشارات وفي الأسواق؟
فأجاب فضيلته: ( نعم، يجب على ولي أمر المرأة إذا اتخذت نقابا يلفت النظر أن يمنعها من ذلك؟ لأن الله تعالى يقول: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [التحريم:6] ).

عليكم بالنصيحة!

إن المسلم! ليعجب من بعض الرجال الذين تلبس نساؤهم نقابا يظهر نصف وجهها أو ربعه، فإذا نصحه ناصح بأن يأمر زوجته بلبس الخمار الذي يغطي وجهها كاملا أحمر وجهه، وانتفخت أوداجه، وقال: ما دمت معها فلن يضرها ذلك، ولا علاقة لأحد بزوجتي!!
وقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: بم توجهون الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يواجهون أعددا كبيرة من المنتقبات في الأسواق والشوارع والحدائق ونحوها؟
فأجاب فضيلته: ( ننصح للمسلمين عموما وللقائمين على أمور الحسبة خصوصا، أن يحذروا النساء من التساهل بالحجاب وما يجر إلى السفور، لما في ذلك من الفتنة والشرور العظيمة على المجتمع، وألا يتبعوا خطوات الشيطان الذي يتدرج بهم إلى الباطل؟ فأولا يأمر بلبس النقاب، ثم يأمر بكشف الوجه كله، ثم لسفور والعري كما فعل بالمجتمعات الأخرى، والله أعلم ).

دمعة غدير

كم بكيت لأن فستاني لا يعجب الحاضرات! كم بكيت لأن فريقي المفضل خسر المباراة! كم بكيت لضياع النسخ الأصلية لأشرطة غناء فناني المفضل! كم بكيت لأن تجعيد شعري لم يعجب الحاضرات، كم بكيت وبكيت.. كدت أنتهي وبكائي لا ينتهي، كنت أبكي بحثا عن السعادة، وبينما أنا في دياجير الظلام وصحاري التيه هداني ربي إلى بصيص من النور ساقه إلي عبر شريط إسلامي كان بالنسبة لي نقطة تحول وعلامة بارزة، أسأل الله أن يحرم اليد التي قدمته لي على النار.
بفضل الله عدت وما أجملها من عودة! وبفضله حييت وما أجملها من حياة! وبفضله بكيت وما أجمله من بكاء! بكيت حسرة وندما على الماضي أيام الغفلة والضياع.
دمعه الماضي دمعة، ودمعة الحاضر دمعة، لكن شتان بينهما، دمعة الماضي عذاب وإحباط وحسرة أخشى أن تكون حجة علي في الآخرة، ودمعة الحاضر خشية وسعادة وسمو وأنس أرجو أن تكون سببا في أن يظلني الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

ويا أسفاه

ويا أسفاه على من عرضن مفاتنهن للرجال في الأسواق وغيرها بحجة الحرية! ووضعن العباءة على الكتف بحجة الأناقة! ولبسن البنطال والثياب المفضحة مسايرة للموضة! ولبسن النقاب الفاتن بحجة ضعف النظر! ولبسن المطرز والمزركش من العباءات والخمر الشفافة بحجة وجودها في الأسواق! واستحسن القيطان في أكمام العباءة بحجة أنه أسود... فإلى الله المشتكى.
حفظ الله نساءنا بحفظه، وأحاطهن برعايته، وسترهن في الدنيا والآخرة، وهداهن للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين ففيهما الحفظ والعفاف في الدنيا، والسعادة والفوز في الآخرة.
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصدرفتوي الشيخ بن عثيمين
السلام عليكم أخيتي جزاك الله خيرا على حرصك وغيرتك الحمد لله فلقد أنعم الله علي بإرتداء البرقع او النقاب لأنني مقتنعة بقول للشيخ الألباني في رسالة له حول إظهار العينين حكمه وهل يجب القول في مسألة كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم أنها تمنع سدا للذريعة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على أمته المهم سأبحث أكثر لأنني أظهر عييني اثناء الكتابة في القسم وأثناء المشي أيضا والله المستعان









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 13:45   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
حفيدة الفاروق
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية حفيدة الفاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة .
وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره .
قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ، انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ، إلى غير ذلك من الأدلة ، وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " ، القسم الثالث من الكتاب ى









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 14:28   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفيدة الفاروق مشاهدة المشاركة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة .
وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره .
قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ، انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ، إلى غير ذلك من الأدلة ، وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " ، القسم الثالث من الكتاب ى

السلام عليكم وبعد
:
هذا النقاش ليس الغاية منه التشنيع على من أرتدت النقاب حفاظا على نفسها وأخذا في دينها بالأفضل - فلقد كان نساء الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين يفعلن ذلك وكان غيرهن لا يضعن النقاب - فكلا الفعلين ثابتين في السنة - ولقد كررنا مرارا القول بأن الافضل للمرأة سترها لوجهها ولا يحتاج منا لتبرير أو تغير لحكم الوجه الذي ثبت من كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وعمل الصحابة والتابعين لهم بأنه ليس بعورة - فمن أرادت إرتداء النقاب وستر وجهها فلها سلف في ذلك من نساء الصحابة والتابعين , كما اسلفنا القول في ذلك من قبل ولا تحتاج للقول بأن الوجه عورة لكي تستر وجهها ! أما مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من حكم الوجه والكفين أعورة هما أم ليسا بعورة ؟ فهو لا يحتاج منا الى بذل جهد في حشد الأسباب الداعية لستر الوجه من الفتن وغيرها من واقع عاشه قبلنا سلفنا ونعيشه نحن فالفتنة بالمرأة مستمرة من عصرهم الى أن يرث
الله الأرض ومن عليها - وحسبنا في مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة لهما والتابعين -
هذا والله تعالى أعلم .......... والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-02, 22:11   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
محمد التابعي
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد التابعي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة

السلام عليكم وبعد
:
هذا النقاش ليس الغاية منه التشنيع على من أرتدت النقاب حفاظا على نفسها وأخذا في دينها بالأفضل - فلقد كان نساء الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين يفعلن ذلك وكان غيرهن لا يضعن النقاب - فكلا الفعلين ثابتين في السنة - ولقد كررنا مرارا القول بأن الافضل للمرأة سترها لوجهها ولا يحتاج منا لتبرير أو تغير لحكم الوجه الذي ثبت كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وعمل الصحابة والتابعين لهم بأنه ليس بعورة - فمن أرادت إرتداء النقاب وستر وجهها فلها سلف في ذلك من نساء الصحابة والتابعين , كما اسلفنا القول في ذلك من قبل ولا تحتاج للقول بأن الوجه عورة لكي تستر وجهها ! أما مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من حكم الوجه والكفين أعورة هما أم ليسا بعورة ؟ فهو لا يحتاج منا الى بذل جهد في حشد الأسباب الداعية لستر الوجه من الفتن وغيرها من واقع عاشه قبلنا سلفنا ونعيشه نحن فالفتنة بالمرأة مستمرة من عصرهم الى أن يرث
الله الأرض ومن عليها - وحسبنا في مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة لهما والتابعين -
هذا والله تعالى أعلم .......... والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



نريد دليل على ان بعض نساء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن يرتدين النقاب
والاية التي فرضت الحجاب كانت على نساء المؤمنين عامة


ويقول ابن القيم في اعلام الموقعين:
فَأَيْنَ أَبَاحَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَهُنَّ أَنْ يَكْشِفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الْأَسْوَاقِ وَالطُّرُقَاتِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ وَأَذِنَ لِلرِّجَالِ فِي التَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِنَّ؟ اهــ
وفي نيل الاوطار قال ابن رسلان:
اتِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْفُسَّاق.اهــ
وقال ابن حجر في فتح الباري
وَلَمْ تَزَلْ عَادَةُ النِّسَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتُرْنَ وُجُوهَهَنَّ عَنِ الْأَجَانِبِ .اهــ


وسطر تحت كلام شيخ الاسلام الف سطر ان الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز، وكان عمرـ رضي الله عنه ـ إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع؟! فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها.
وقال تعالى:{والقواعد من النساء آلتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجت بزينة وأن يستعففن خير لهن}.
فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، وإن كانت مستثناة من الحرائر؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم؛ لعدم الشهوة التي تتولد من الفتنة.
وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة؛ كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجوب غض البصر عنها ومنها.
وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء، ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر، والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر، ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء.
واستثنى القرآن من النساء الحرائر: القواعد، فلم يجعل عليهن احتجابا، واستثنى بعض الرجال، وهم غير أولي الإربة، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم ؛ لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء، فأن يستثني بعض الإماء أولى وأحرى، وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها، وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيهن شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له؛ فالخطاب خرج عاما على العادة،فما خرج به عن العادة خرج به عن نظائره، فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة؛ وجب المنع من ذلك ، كما لو كانت في غير ذلك.
وهكذا الرجل مع الرجال، والمرأة مع النساء، لو كانت في المرأة فتنة للنساء، وفي الرجل فتنة للرجال؛ لكان الأمر بالغض الناظر من بصره متوجها، كما بتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه.
فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تخشى الفتنة بالنظر إليهم، كان حكمهم كذلك، كما ذكر ذلك العلماء.


وبمناسبة ذكر هذه المسالة احب ذكر بعض الاخوة لما ذكره من تناقضات الشيخ الالباني رحمه الله ومن بينها

اقتباس:
يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة.
ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة- : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" !
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة.
فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !


وكما اسشهد بهذا الاثر استشهد بقول احد الائمة لا اذكر اسمه
والذي كان قوله بالمساوات بين الحرة والامة فستشهد الشيخ بكلامه لانه يوافق ماذهب اليه
في حين غفل على ان يذكر باقي كلامه لانه لم يوافق قوله هذه المرة
فهو كان يرحمه الله يرى المساوات بين الحرة والامة ولكن في وجوب تغطية الوجه والكفين لا في كشفهما
لقوله بوقوع الفتنة من الامة وهو من باب سد الذريعة
في حين ان الشيخ الالباني رحمه الله لا يرى الوجوب عفى الله عنه



فيلزم الألباني حينئذٍ أن يقول بوجوب الستر ، أو أن لا يحتج بأثرهذا الامام الذي يناقض قوله !
حتى لا يذهب عقل طالب العلم ان قول الشيخ الالباني رحمه الله ورفع الله من درجاته هي نفس اقوال من استشهد بهم

واستشهد بسؤال احد طلبة العلم وفقهم الله بخصوص مسالة وجوب ستر الوجه
اقتباس:
و من المجمع عليه بين العلماء -سواءً القائلين بتغطية الوجه أو كشفه- أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم واجبٌ عليهن أن يغطين وجوههن عن الأجانب ؛ بعد نزول آية الحجاب ( وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ) ..
قال القاضي عياض: "فرض الحجاب مما اختصصن به –أي زوجاته صلى الله عليه وسلم- فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك" . ( فتح الباري 8/391 ، وأقره الألباني على هذا في : جلباب المرأة، ص 106).

ثم قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين).
فدلت هذه الآية على أن حجاب نساء المؤمنين كحجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر واحد للجميع، وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على أن حجاب نسائه صلى الله عليه وسلم هو وجوب تغطية الوجه.
إذاً: فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه.
وهو معنى قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن) .

فالجلباب مع الإدناء يستر جميع بدن المرأة حتى وجهها، ويشهد لهذا حديث عائشة –رضي الله عنه- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل –رضي الله عنه-، قالت: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي" (أخرجه البخاري4750).


وساختم بما قاله
العلامة الشيخ بكربن عبدالله أبوزيد في كتاب "حراسة الفضيلة" له ردا على من قال ان تغطية الوجه واليدين هو للاستحباب ولم يصرّح باسم الشخ الألباني رحمة الله عليهما

(التبرج أعم من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة وإظهارها شيئاً من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها، وتفصيل ذلك هو :
أن التبرج بمعنى الظهور، ويراد هنا: إظهار المرأة شيئاً من بدنها أو زينتها لظهورها.)

(وأما السفور: فهو مأخوذ من السَّفْر، وهو كشف الغطاء، ويختص بالأعيان، فيقال: امرأة سافر، وامرأة سافرة، إذا كشفت الغطاء والخمار عن وجهها، ولهذا قال سبحانه:"وجوه يومئذ مسفرة" [عبس: 38] أي: مشرقة، فخص سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن .


وبما تقدم يُعلم أن السُّـفُور يعني: كشف الوجه، أما التبرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة، فالسفور أخص من التبرج، وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة، وإذا كشفت عما سوى الوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة حاسرة .
هذه حقيقة التبرج ، و السفور .)

(أما التنبيه والتحذير : فيجب على كل مؤمن ومؤمنة بهذا الدين الحذر الشديد من دعوات أعدائه من داخل الصف أو خارجه الرامية إلى التغريب، وإخراج نساء المؤمنين من حجابهن تاجِ العفة والحصانة إلى السفور والتكشف والحسور، ورميهنّ في أحضان الرجال الأجانب عنهن، وأن لا يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة، التي تخترق النصوص، وتهدم الأصول، وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهما، وصد عاديات التبرج والسفور والاختلاط، الذي حلَّ بديار القائلين بهذا الشذوذ.

ونقول لكل مؤمن ومؤمنة: فيما هو معلوم من الشرع المطهر، وعليه المحققون، أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح صريح، ولا عمل مستمر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع عشر، وأن جميع ما يستدل به دعاة السفور عن الوجه والكفين لا يخلو من حال من ثلاث حالات:

1 - دليل صحيح صريح، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه مَن حقق تواريخ الأحداث، أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء .


2 - دليل صحيح لكنه غير صريح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم .

3 - دليل صريح لكنه غير صحيح، لا يحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن، ومنها الوجه والكفان .)


ومن اراد التوسع والبحث عن الحق بنفسه


فهناك كتاب للشيخ الدكتور لطف الله خوجة كتاب بعنوان ( الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة )
وهو من أنفس ما ألف في هذه المسألة ، وقد تضمن الكتاب ردا على كتاب العلامة الألباني ( الرد المفحم ) .



و من ابرزهم الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى - في كتابه النفيس الذي رد فيه على الشيخ الالباني
[ الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ]
فقد ختم فصول الكتاب بالفصل الثاني عشر:
الذي خصَّه للرد على كتاب الإمام الألباني مباشرة، وبيَّن أن الألباني - رحمه الله - قد خالف ما عليه علماء المسلمين من العهد الأول إلى عهدنا هذا، ثم سَرَد حجج الألباني ونَقَضها واحدة واحدة، وبين أدلته القائلة بوجوب عدم سفور المرأة عن وجهها.
لتعرف على الكتاب اكثر



و من العلماء المصريين فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى
فى كتابه عودة الحجاب
انظر مناقشته لرأى الشيخ الألبانى رحمه الله فى قسم الأدلة المجلد الثانى
وهو ايضا أفضل من رد على الألباني


و لشيخ عبد القادر بن حبيب السندي: (من علماء السند)
صنف كتابين من أهم الكتب التي صنفت للرد على الشيخ الألباني :
الأول: "رسالة الحجاب في الكتاب والسنة" .
الثاني: "رفع الجُنة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة".

واحب ان استعرض قول الشيخ في موقفه من تاليفه للكتابين
اقتباس:
ماذا تمنّى الشيخ عبد القادر السندي أنه لم يكتب ردوده على الشيخ الألباني في مسألة الحجاب ؟
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كتبت الردود على الشيخ الألباني في مسألة الحجاب، لا للمسألة العلمية بذاتها، ولكن خشية أن يستغلّها أهل البدع في ضرب الشيخ ومنهجه، وهو المنهج الذي ندين الله به ونعتقده، ونصل فيه إلى النص العلمي، بخلاف أهل البدع . اهـ .
يشهدُ اللهُ أننا نتقرّب إلى الله بحبِّ الشيخ الألباني، واذكروا هذا له ومحبّتنا إيّاه .

ونسال الله ان يهدي الجميع للحق

ويشهد الله كم اننا نحب الشيخ ومكانته في قلوبنا

ونقول لمن يتعصب لراي الشيخ عفى الله عنه

أنبينا أرسولنا الألباني ... حتى يُطاع بطاعة الرحمن؟!
أم أنه قد زل في تهوينه ... شأن الحجاب وشأن كُلٍّ أمان!
رأي يصر عليه ليس لرأيه ... أصل يقوم عليه ذا البنيان
بل أصله جُرْف الغواية والهوى ... ينهار بالباني إلى النيران
من ذا يشك بأن ستر نسائنا ... بُعْد عن الأوحال والأدران!!
من ذا يشك بأنهن سوافر ... يصبحن مطمع سِفْلة الإنسان!
من ذا يشك بأنهن سوافر ... يصبحن فتنة صادق الإيمان!
ماذا جنت أمم الجهالة بعدما ... نظر الرجال محاسن النسوان!
ماذا جنت أمم الجهالة بعدما ... ضاعت لديهم حرمة القرآن!
وقعت أمور ليس يقدر قدْرها ... إلا عليم السر والإعلان


كتبت هذه القصيدة في عام 1410هـ، حينما شاع وذاع عن الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله وعفا عنه- القول بجواز كشف الوجه واليدين باجتهاد خاطئ إذ أنه مبني على أدلة واهية، فزلّ بفتواه تلك من زل من العباد خصوصاً الشعوب المجاورة على وجه التغليب، وتعصب لها من تعصّب ممن ليس لهم مستند من نص شرعي صحيح في مسألة الحجاب ودقائقها وحكمها وأسرارها .. وحصل من جراء ذلك من تمادي تلك الشعوب في الرذيلة ما لا يستره الذيل أو يعطيه الليل .. فحسبنا الله ونعم الوكيل.










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-06, 08:48   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد التابعي مشاهدة المشاركة



نريد دليل على ان بعض نساء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن يرتدين النقاب
والاية التي فرضت الحجاب كانت على نساء المؤمنين عامة


ويقول ابن القيم في اعلام الموقعين:
فَأَيْنَ أَبَاحَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَهُنَّ أَنْ يَكْشِفْنَ وُجُوهَهُنَّ فِي الْأَسْوَاقِ وَالطُّرُقَاتِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ وَأَذِنَ لِلرِّجَالِ فِي التَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِنَّ؟ اهــ
وفي نيل الاوطار قال ابن رسلان:
اتِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْفُسَّاق.اهــ
وقال ابن حجر في فتح الباري
وَلَمْ تَزَلْ عَادَةُ النِّسَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتُرْنَ وُجُوهَهَنَّ عَنِ الْأَجَانِبِ .اهــ


وسطر تحت كلام شيخ الاسلام الف سطر ان الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز، وكان عمرـ رضي الله عنه ـ إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع؟! فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها.
وقال تعالى:{والقواعد من النساء آلتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجت بزينة وأن يستعففن خير لهن}.
فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، وإن كانت مستثناة من الحرائر؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم؛ لعدم الشهوة التي تتولد من الفتنة.
وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة؛ كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجوب غض البصر عنها ومنها.
وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء، ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر، والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر، ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء.
واستثنى القرآن من النساء الحرائر: القواعد، فلم يجعل عليهن احتجابا، واستثنى بعض الرجال، وهم غير أولي الإربة، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم ؛ لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء، فأن يستثني بعض الإماء أولى وأحرى، وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها، وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيهن شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له؛ فالخطاب خرج عاما على العادة،فما خرج به عن العادة خرج به عن نظائره، فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة؛ وجب المنع من ذلك ، كما لو كانت في غير ذلك.
وهكذا الرجل مع الرجال، والمرأة مع النساء، لو كانت في المرأة فتنة للنساء، وفي الرجل فتنة للرجال؛ لكان الأمر بالغض الناظر من بصره متوجها، كما بتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه.
فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تخشى الفتنة بالنظر إليهم، كان حكمهم كذلك، كما ذكر ذلك العلماء.


وبمناسبة ذكر هذه المسالة احب ذكر بعض الاخوة لما ذكره من تناقضات الشيخ الالباني رحمه الله ومن بينها



وكما اسشهد بهذا الاثر استشهد بقول احد الائمة لا اذكر اسمه
والذي كان قوله بالمساوات بين الحرة والامة فستشهد الشيخ بكلامه لانه يوافق ماذهب اليه
في حين غفل على ان يذكر باقي كلامه لانه لم يوافق قوله هذه المرة
فهو كان يرحمه الله يرى المساوات بين الحرة والامة ولكن في وجوب تغطية الوجه والكفين لا في كشفهما
لقوله بوقوع الفتنة من الامة وهو من باب سد الذريعة
في حين ان الشيخ الالباني رحمه الله لا يرى الوجوب عفى الله عنه



فيلزم الألباني حينئذٍ أن يقول بوجوب الستر ، أو أن لا يحتج بأثرهذا الامام الذي يناقض قوله !
حتى لا يذهب عقل طالب العلم ان قول الشيخ الالباني رحمه الله ورفع الله من درجاته هي نفس اقوال من استشهد بهم

واستشهد بسؤال احد طلبة العلم وفقهم الله بخصوص مسالة وجوب ستر الوجه


وساختم بما قاله
العلامة الشيخ بكربن عبدالله أبوزيد في كتاب "حراسة الفضيلة" له ردا على من قال ان تغطية الوجه واليدين هو للاستحباب ولم يصرّح باسم الشخ الألباني رحمة الله عليهما

(التبرج أعم من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة وإظهارها شيئاً من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها، وتفصيل ذلك هو :
أن التبرج بمعنى الظهور، ويراد هنا: إظهار المرأة شيئاً من بدنها أو زينتها لظهورها.)

(وأما السفور: فهو مأخوذ من السَّفْر، وهو كشف الغطاء، ويختص بالأعيان، فيقال: امرأة سافر، وامرأة سافرة، إذا كشفت الغطاء والخمار عن وجهها، ولهذا قال سبحانه:"وجوه يومئذ مسفرة" [عبس: 38] أي: مشرقة، فخص سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن .


وبما تقدم يُعلم أن السُّـفُور يعني: كشف الوجه، أما التبرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة، فالسفور أخص من التبرج، وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة، وإذا كشفت عما سوى الوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة حاسرة .
هذه حقيقة التبرج ، و السفور .)

(أما التنبيه والتحذير : فيجب على كل مؤمن ومؤمنة بهذا الدين الحذر الشديد من دعوات أعدائه من داخل الصف أو خارجه الرامية إلى التغريب، وإخراج نساء المؤمنين من حجابهن تاجِ العفة والحصانة إلى السفور والتكشف والحسور، ورميهنّ في أحضان الرجال الأجانب عنهن، وأن لا يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة، التي تخترق النصوص، وتهدم الأصول، وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهما، وصد عاديات التبرج والسفور والاختلاط، الذي حلَّ بديار القائلين بهذا الشذوذ.

ونقول لكل مؤمن ومؤمنة: فيما هو معلوم من الشرع المطهر، وعليه المحققون، أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح صريح، ولا عمل مستمر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع عشر، وأن جميع ما يستدل به دعاة السفور عن الوجه والكفين لا يخلو من حال من ثلاث حالات:

1 - دليل صحيح صريح، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه مَن حقق تواريخ الأحداث، أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء .


2 - دليل صحيح لكنه غير صريح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم .

3 - دليل صريح لكنه غير صحيح، لا يحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن، ومنها الوجه والكفان .)


ومن اراد التوسع والبحث عن الحق بنفسه


فهناك كتاب للشيخ الدكتور لطف الله خوجة كتاب بعنوان ( الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة )
وهو من أنفس ما ألف في هذه المسألة ، وقد تضمن الكتاب ردا على كتاب العلامة الألباني ( الرد المفحم ) .



و من ابرزهم الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى - في كتابه النفيس الذي رد فيه على الشيخ الالباني
[ الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ]
فقد ختم فصول الكتاب بالفصل الثاني عشر:
الذي خصَّه للرد على كتاب الإمام الألباني مباشرة، وبيَّن أن الألباني - رحمه الله - قد خالف ما عليه علماء المسلمين من العهد الأول إلى عهدنا هذا، ثم سَرَد حجج الألباني ونَقَضها واحدة واحدة، وبين أدلته القائلة بوجوب عدم سفور المرأة عن وجهها.
لتعرف على الكتاب اكثر



و من العلماء المصريين فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى
فى كتابه عودة الحجاب
انظر مناقشته لرأى الشيخ الألبانى رحمه الله فى قسم الأدلة المجلد الثانى
وهو ايضا أفضل من رد على الألباني


و لشيخ عبد القادر بن حبيب السندي: (من علماء السند)
صنف كتابين من أهم الكتب التي صنفت للرد على الشيخ الألباني :
الأول: "رسالة الحجاب في الكتاب والسنة" .
الثاني: "رفع الجُنة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة".

واحب ان استعرض قول الشيخ في موقفه من تاليفه للكتابين
ونسال الله ان يهدي الجميع للحق

ويشهد الله كم اننا نحب الشيخ ومكانته في قلوبنا

ونقول لمن يتعصب لراي الشيخ عفى الله عنه

أنبينا أرسولنا الألباني ... حتى يُطاع بطاعة الرحمن؟!
أم أنه قد زل في تهوينه ... شأن الحجاب وشأن كُلٍّ أمان!
رأي يصر عليه ليس لرأيه ... أصل يقوم عليه ذا البنيان
بل أصله جُرْف الغواية والهوى ... ينهار بالباني إلى النيران
من ذا يشك بأن ستر نسائنا ... بُعْد عن الأوحال والأدران!!
من ذا يشك بأنهن سوافر ... يصبحن مطمع سِفْلة الإنسان!
من ذا يشك بأنهن سوافر ... يصبحن فتنة صادق الإيمان!
ماذا جنت أمم الجهالة بعدما ... نظر الرجال محاسن النسوان!
ماذا جنت أمم الجهالة بعدما ... ضاعت لديهم حرمة القرآن!
وقعت أمور ليس يقدر قدْرها ... إلا عليم السر والإعلان


كتبت هذه القصيدة في عام 1410هـ، حينما شاع وذاع عن الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله وعفا عنه- القول بجواز كشف الوجه واليدين باجتهاد خاطئ إذ أنه مبني على أدلة واهية، فزلّ بفتواه تلك من زل من العباد خصوصاً الشعوب المجاورة على وجه التغليب، وتعصب لها من تعصّب ممن ليس لهم مستند من نص شرعي صحيح في مسألة الحجاب ودقائقها وحكمها وأسرارها .. وحصل من جراء ذلك من تمادي تلك الشعوب في الرذيلة ما لا يستره الذيل أو يعطيه الليل .. فحسبنا الله ونعم الوكيل.

السلام عليكم وبعد :
لم تأت بجديد يستحق الرد - فجل كلامك سبق الجواب عليه في مشاركات سابقة - فلا أدري أطلعت عليها ؟- أم أنك لم تفعل ؟
أما فيما يخص ما طلبته من دليل في وجود بعض النساء ممن كن لا يرتدين النقاب - فقد ذكرنا بعضا منه فيما سبق , ولا بأس في ذكر المزيد - بمزيد من التفصيل - فأبشر- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 14:41   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
حفيدة الفاروق
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية حفيدة الفاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا اقول مهما قلنا و تنا قشنا يبقى النقاب فيه اختلا ف واختلف عليه اهل العلم وافضل للمراة ان تستر نفسها










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-02, 11:56   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
02dallal
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://ar.islamway.net/lesson/151613?ref=w-new










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-02, 15:05   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة

السلام عليكم وبعد
:
هذا النقاش ليس الغاية منه التشنيع على من أرتدت النقاب حفاظا على نفسها وأخذا في دينها بالأفضل - فلقد كان نساء الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين يفعلن ذلك وكان غيرهن لا يضعن النقاب - فكلا الفعلين ثابتين في السنة
- ولقد كررنا مرارا القول بأن الافضل للمرأة سترها لوجهها ولا يحتاج منا لتبرير أو تغير لحكم الوجه الذي ثبت كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وعمل الصحابة والتابعين لهم بأنه ليس بعورة - فمن أرادت إرتداء النقاب وستر وجهها فلها سلف في ذلك من نساء الصحابة والتابعين
كما اسلفنا القول في ذلك من قبل ولا تحتاج للقول بأن الوجه عورة لكي تستر وجهها ! أما مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من حكم الوجه والكفين أعورة هما أم ليسا بعورة ؟ فهو لا يحتاج منا الى بذل جهد في حشد الأسباب الداعية لستر الوجه من الفتن وغيرها من واقع عاشه قبلنا سلفنا ونعيشه نحن فالفتنة بالمرأة مستمرة من عصرهم الى أن يرث
الله الأرض ومن عليها - وحسبنا في مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة لهما والتابعين -
هذا والله تعالى أعلم .......... والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفيدة الفاروق مشاهدة المشاركة
انا اقول مهما قلنا و تناقشنا يبقى النقاب فيه اختلاف واختلف عليه اهل العلم وافضل للمراة ان تستر نفسها

هذا ما نعتقده وندين الله به ، الأفضل للمرأة ستر وجهها

ومن ادعى غير ذلك أطلب منه دليلا صريحا ( واحدا ) يوجب ستر الوجه


مناظرة الشيخ الألباني [تغطية وجه المرأة ]


بدايتها من الدقيقة 6:45









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-03, 16:21   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد :

يا قاهر الغلاة إذا أردت بحث مسالأة فأخرج جهدك ولا تنقل قول من سبقك فليس ذاك من العلم في شيء .
قال صاحب معرف الأرض المقدسة :

الاستدلال ليس بمسمى الجلباب في اللغة بل في الأمر بالإدناء، وسبق إيراد تفسير بعض السلف لها
لا شك أن البحث العلمي يقتضي منا تعريف الجلباب وكذا الإدناء المأمور به ليعلم ما يقصد بالجلباب وكذا الإدناء حتى تحرر المسائل ويوقف على وجوه الالتباس في أي شيئ مما يتعلق بذلك- فتعريف الجلباب لم يكن عبثا - لو تأملت - كما أننا قد بينا فيما سبق معنى الإدناء لغة وجئنا فيه بما قرره الراغب الإصبهاني حيث قال في " المفردات " " دنا : الدنو: القرب. . . ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما " وكنا قد ذكرنا ذلك في مشاركات سابقة فليرجع اليها – فلا حاجة لنا لتحرير ما حررناه سابقا -
أما تفسير ابن عباس المروي في مسائل أبي داود ،فهو في الحج وليس في غيلاه ، والدليل أن كل من رووه أوردوه في لباس المحرمة ، وعمدة ابن عباس حديث عبد الله بن عمر في الصحيح ...ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ).
وليس كلامه في تفسير الآية كما زعمت فتنبه.


كون أن أهل الحديث بوبوه في مسائل الحج لا يلغي له حكما – فلا يقول بذلك عاقل – فإنك ترى المحدث يجعل الحديث الواحد في أبواب متعددة لتعدد دلالاته والأمثلة في ذلك كثيرة متعددة فراجعها – فلا متمسك لك بهده الدعوى فلتتركها لغيرها .
وروح لم يخالف يحيى بل فسر الجلباب لما سئل عنه فلا أدري وجه المخالفة هنا؟
وكان الصحابة ينهون عن النقاب في الحج فجاء عن علي رضي الله عنه:كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ النِّقَابِ وَهُنَّ حَرَمٌ ، وَلَكِنْ يُسْدِلْنَ الثَّوْبَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ سَدْلاً.
وجاء عن عائشة نحوه ، ومن التابعين عن طاووس وغيره.
وليس في أي دليل على كشف الوجه في حال غير الإحرام ولا فيه بدليل قول عائشة رضي الله عنها:كانالركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذاجاورنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه.


روى البيهقي بسند صحيح عن عائشة قولها " تُسدِل الثوب على وجهها إن شاءت" فقول عائشة رضي الله عنها " إن شاءت " هو تخيير بمعني – تفعل ذلك أو لا تفعله – فهل تقول عائشة رضي الله عنها هذا القول بالتخيير بين السدل وعدمه وهي ترى أن وجه المرأة عورة واجب الستر ؟!– كما أن فعلهن بسدلهن المذكور يفهم منه غيرك بأنه أخذ بالأفضل منهن– وهن أهل لذلك –
أماما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه فهو تفسير للزينة المنهي عن إظهارها كمافي الأثر وليس فيه بيان للزينة الجائز كشفها ، فلا يصح الاستدلال به حينئذعلى جواز كشف الوجه .
قال ابن عباس : (ولا يبدين زينتهن) الكف ورقعة الوجه.


الأية جاءت بالنهي عن ابداء الزينة إلا ما ظهر منها وتفسير ابن عباس للأية كان على المقصود من الزينة التي استثناها الله جل وعلى في الأية وليس كما قلت لأن الله تعالى قال في بداية الأية " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...."فالأمر جاء بغض البصر وحفظ الفرج وعدم ابداء الزينة مطلقا ثم استثني منه ما ظهر منها ,كما هو واضح لكل ذي عينين – فتفسير ابن عباس جاء ليوضح المستثنى من الزينة في الأية – كما أن أقوال أهل التفسير تبين ذلك وانظر تفسير ابن عمر وعائشة وغيرهم للاية ليتضح لك الأمر - فلا من قائل منهم بقولك هذا - فكلهم يفسر الاستثناء من الزينة المأمور بعدم ابدائها – ولك أن ترجع لتفسير الأية

واليك ما جاء في مصنف ابن ابي شيبة في تفسير الأية :

فيقوله تعالى" ولا يبدين زينتهن".

- حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيدعن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن قال : الكف ورقعة الوجه .
-حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : الثياب .
- حدثناحفص عن سليمان عن أبي صالح وعكرمة : ولا يبدين زينتهن قالا : ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها .

- حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثدعن إبراهيم قال : الثياب .

-حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن الشعبي قال،الكحل والثياب .

- حدثنا وكيع عن حماد بن سلمةعن أم شبيب عن عائشة قالت : القلب والفتخة [ ص: 384 ]

- حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن ماهان : إلا ما ظهرمنها،قال : الثياب .

- حدثنا معمرعن يونس عن ابن شهاب عن الحسن قال : الوجه والثياب .

- حدثنا شبابة بن سوارقال نا هشام بن الغاز قال نا نافع قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.

- حدثنا شبابة بن سوار قال ناهشام بن الغازقال سمعت عطاء يقول : الزينة الظاهرة : الخضاب والكحل .

- حدثنا شبابةعن هشام قال سمعت مكحولا يقول : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان .

- حدثنا وكيع عن مسعرعن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال : الثياب .

- حدثناعفان قال نا سعيد بن زيد قال ناعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الخاتم والخضاب والكحل .

- حدثناعفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا ليث عن مجاهد قال : الخضاب والكحل .

- حدثنا أبو خالد الأحمرعن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : الزينة زينتان : زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج وأما الزينة الظاهرة فالثياب وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار والخاتم .

- حدثنا حفص عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : وجهها وكفها .

- حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن مسلمة عن سعيد بن جبيرقال : كفها ووجهها .

- حدثنا الفضل بن دكين قال نا سلمة بن سابورعن عبد الوارث : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : الكف والخاتم .

- حدثنا أحمد بن بشيرعن ابن شبرمة عن عكرمة قال : ما ظهر منها قال : الوجه وثغرة النحر


فكل هذا جاء في تفسير الأية المذكورة فلا أدري كيف ترجح لك - أنت - القول بأن ابن عباس قصد الزينة المحرمة بتفسيره بالكف ورقعة الوجه ؟!فهل لك فيما قلته سلف ؟ فلتأت به حتى نقف على وجه الحق في ذلك كله .
- مع التنبيه أننا جئنا بهذه الآثار من مصنف ابن ابي شيبة لنبين للقارئ أن قول ابن عباس في تفسيره للأية إنما كان على المستثنى من الزينة المأمور بسترها وليس كما قال الأخ الفاضل وقد يوجد في هذه الآثار التي جئنا بها من في سنده ضعف - فلنتنبه - فلسنا في معرض الإستدلال بكل هذه الآثار فلا يعتبن علينا أحد – فإنما جاء ذلك بيانا للمراد في تفسير الأية وبيانا على أن التفسير إنما جاءعلى المستثنى من الزينة لا على الزينة المحرمة .









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-03, 16:23   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

نكمل ما تبقى :

هذا سبق بيان محل وروده والرد على الاستدلال به .
تفسير الصحابة للزينة الظاهرة مختلف ولا يصح الاستدلال بواحد على الآخر بل لابد من الجمع بين أقوالهم ولهذا قال شيخ الإسلام:
وَالسَّلَفُقَدْ تَنَازَعُوا فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ وَمَنْ وَافَقَهُ ؛ هِيَ الثِّيَابُ وَقَالَ ابْنُعَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ : هِيَ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مِثْلُالْكُحْلِ وَالْخَاتَمِ . ( هذا جواب من ابن تيمية على ما طرحته قبل قليل في أن تفسير ابن عباس إنما جاء على الزينة المحرمة – فلا أدري هل أنت مدرك لما تكتب ؟!)
وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ تَنَازَعَالْفُقَهَاءُ فِي النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ . فَقِيلَ : يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ إلَى وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَهُوَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد .
وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَد ؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍمِنْهَا عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . وَحَقِيقَةُالْأَمْرِ : أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الزِّينَةَ زِينَتَيْنِ : زِينَةًظَاهِرَةً وَزِينَةً غَيْرَ ظَاهِرَةٍ وَجَوَّزَ لَهَا إبْدَاءَ زِينَتَهَاالظَّاهِرَةَ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ . وَكَانُوا قَبْلَأَنْ تَنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ كَانَ النِّسَاءُ يَخْرُجْنَ بِلَاجِلْبَابٍ يَرَى الرَّجُلُ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا وَكَانَ إذْ ذَاكَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَكَانَ حِينَئِذٍيَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا إظْهَارُهُ ثُمَّلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ بِقَوْلِهِ : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِالْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } حَجَبَالنِّسَاءَ عَنْ الرِّجَالِ وَكَانَ ذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ زَيْنَبَبِنْتَ جَحْشٍ فَأَرْخَى السِّتْرَ وَمَنَعَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَوَلَمَّا اصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ حيي بَعْدَ ذَلِكَ عَامَ خَيْبَرَقَالُوا : إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ . وَإِلَّافَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَحَجَبَهَا . فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُأَنْ لَا يَسْأَلْنَ إلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَمَرَ أَزْوَاجَهُوَبَنَاتَه وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْجَلَابِيبِهِنَّ - و " الْجِلْبَابُ " هُوَ الْمُلَاءَةُ وَهُوَ الَّذِييُسَمِّيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ الرِّدَاءَ وَتُسَمِّيهِالْعَامَّةُ الْإِزَارَ وَهُوَ الْإِزَارُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُغَطِّيرَأْسَهَا وَسَائِرَ بَدَنِهَا . وَقَدْ حَكَى أَبُو عَبِيدٍ وَغَيْرُهُ : أَنَّهَا تُدْنِيهِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا فَلَا تُظْهِرُ إلَّا عَيْنَهَاوَمِنْ جِنْسِهِ النِّقَابُ : فَكُنَّ النِّسَاءُ يَنْتَقِبْنَ . وَفِيالصَّحِيحِ أَنَّ الْمُحْرِمَةَ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُالْقُفَّازَيْنِ فَإِذَا كُنَّ مَأْمُورَاتٍ بِالْجِلْبَابِ لِئَلَّايُعْرَفْنَ وَهُوَ سَتْرُ الْوَجْهِ أَوْ سَتْرُ الْوَجْهِ بِالنِّقَابِ : كَانَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ مِنْ الزِّينَةِ الَّتِي أُمِرَتْ أَلَّاتُظْهِرَهَا لِلْأَجَانِبِ فَمَا بَقِيَ يَحِلُّ لِلْأَجَانِبِ النَّظَرُإلَّا إلَى الثِّيَابِ الظَّاهِرَةِ فَابْنُ مَسْعُودٍ ذَكَرَ آخِرَالْأَمْرَيْنِ وَابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ أَوَّلَ الْأَمْرَيْنِ .ا.هـ
قول ابن مسعود في ان الزينة الظاهرة هي الثياب لم يتابع عليه من الصحابة لأنه أطلق الثياب ولا قائل بهذا الإطلاق؛ لأنه يشمل الثياب الداخلية التي هي في نفسها زينة كما أن هذا التفسير لا ينسجم مع بقية الآية من قوله تعالى: " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ ... فهل الآباء ومن ذكروا في الأية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة؟ ولذلك قال أبو بكر الجصاص -رحمه الله- في "أحكام القرآن"

"وقول ابن مسعود في أن {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو الثياب لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال في نسق الآية بعد هذا: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها".
لمأجده مسندا وعلى من احتج به أن يصحح إسناده أولا وإلا فلا يقبل قول قائلبلا إسناد ، وأورده ابن أبي حاتم معلقا من غير إسناد ، وأهل الحديث اختلفوافي معلقات البخاري فكيف بمن دونه؟
ومثله ما ذكر عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس، فقد أورده الجصاص بلا سناد ولم يذكر سنده أحد فيما أعلم حتى من احتج به.
فكيف يقبل ما كان غير مسندا أصلا ويرد تفسير ابن عباس بحجة الانقطاع بينه وبين علي بن أبي طلحة؟ وقد قبل الأئمة تفسيره؟
كان هذا القول منك معتبر فيما لو كنا قد احتججنا في المسألة بقولي سعيد بن جبير ومجاهد فقط – لكننا ذكرنا ذلك من باب عمل التابعين والصحابة كسبيل للتقوية - لا ان قولهما هو حجة بنفسه – فتنبه -

قال الطبري:
حدثنيمحمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهدقوله(يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائرفلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.
فهل مراد مجاهد هنا هو الجلباب مع كشف الوجه ،وبالتاليتكون الأمة من غير جلباب؟.


لا يصح هذا الحديث فهو ضعيف وقد سبق منا في مشاركات سابقة ايراد كلام الألباني وغيره في رد هذا القول بأن جلباب الحرة يختلف عن جلباب الأمة , وقلنا أن أمر الله تعالى جاء للعموم – لعموم نساء المؤمنين تتساوى في ذلك الحرة والأمة لا نفرق بينهما في ذلك إلا بوجود قرينة أو نص صحيح يوجب التفريق – ولا وجود لكل ذلك – فالبقاء على الأصل هو الأصل والعمدة في ذلك .
ثم ما رأيك في ما جاء في تفسير الطبري :
قال قال رحمه الله تعالى : وأولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوابِ: قَولُ مَن قال: عنيَ بِذَلِكَ الوجهُ والكَفّانِ، يَدخُلُ فِي ذَلِكَ إِذا كانَ كَذَلِكَ الكُحلُ، والخاتَمُ، والسِّوارُ، والخِضابُ والثياب.

وانَّما قُلنا ذَلِكَ أَولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالتّاوِيلِ، لِإِجماعِ الجَمِيعِ عَلَى أَنَّ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَن يَستُرَ عَورَتَهُ فِي صَلاَتِهِ، وانَّ لِلمَرأَةِ أَن تَكشِفَ وجهَها وكَفَّيها فِي صَلاَتِها، وانَّ عَلَيها أَن تُستَرَ ما عَدا ذَلِكَ مِن بَدَنِها إِلاَّ ما رُوِيَ عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ أَباحَ لَها أَن تُبدِيَهُ مِن ذِراعِها إِلَى قَدرِ النِّصفِ فاذ كانَ ذَلِكَ مِن جَمِيعِهِم إِجماعًا، كانَ مَعلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَها أَن تُبدِيَ مِن بَدَنِها ما لَم يَكُن عَورَةً كَما ذَلِكَ لِلرِّجالِ ؛ لأَنَّ ما لَم يَكُن عَورَةً فَغَيرُ حَرامٍ إِظهارُهُ . واذا كانَ لَها إِظهارُ ذَلِكَ، كانَ مَعلُومًا أَنَّهُ مِمّا استَثناهُ الله تَعالَى ذِكرُهُ بِقَولِهِ: {إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} لأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ ظاهِرٌ مِنها ".

تفسير قتادة للآية سبق رد صاحب المقالة على الاستدلال به حيث قال:
ولكنالألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلامالسابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائرأن يتشبهن بالإماء" !
فقتادةكالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بينحجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !ا.ه
والفرق بين الحرة والأمة هو كشف الوجه .
وبعد بيان ما في استدلالكيمكن رد السؤال عليك أبقول السلف تأخذ أم بقول الخلف؟
رددنا على تلك الدعوى من إتهام الشيخ الألباني بالبتر فليرجع اليها في مكانها فلو أننا كررنا الرد على المسألة مرة تلوا الأخرى لما أتممنا بحثا – فلتراجع الرد ولتتأمله -

سبحان الله!وهل يسمى هذا بترا ؟!الشيخ ذكر آثر قتادة مستدلا به في إدناء الجلباب - كيف يكون , وقد أخذ الشيخ الشطر الأول من قول قتادة الذي يصلح للإستدلال به في المقام ولم يذكرالباقي لأنه ليس هو المراد في الإحتجاج به و واضح لمن قرأ هذا الإثر أن الشطر الثاني منه منفصل عن الأول موضوعا ومفهوما , ثم هل بإضافة هذا البتر المزعوم يصير إستدلال الشيخ غير صحيح ؟! فهل تغير شيئ في كلام قتادة من قوله يقنعن على الحواجب ؟ هل تغير مراد كلامه !؟
------------------------------------------------------------

فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء،فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" ! //
---------------------------------------------

قد سبق ونقلنا كلام الشيخ في هذه المسألة وأنها لا تصح رواية فضلا على مصادمتها للنصوص من الكتاب والسنة - فليرجع إليها -
-------------------------------------------------------------



ليسكل شرع الله مخفي الحكمة ولا العكس وما عرفت الحكمة منه بالعقل فلا يسفسطفي ردها ، فالأمر بستر المرأة لاجتناب الفتنة بها وهذا لا يناقشه عاقلأصلا، وهي مأمورة بستر جميع بدنها لهذا الغرض ، وكشف وجهه فيه نقض للحكمةمن الأمر بستر بدنها.
وإن كنت لا أحبذ الخوض في العقليات ، فالنصوص فيها غنية لمن عقل. لأن هذا هو نهج السلف الأسلم.


لا شك في أن الحكمة ضالة المؤمن - (هذا حديث ضعيف وهمت فيه لما أوردته سابقا ونسبته الى النبي عليه السلام , فلا تصح نسبته الى رسول الله عليه السلام - نسأل الله العفو والعافية) - ومما لا شك فيه أيظا أن سبل تحصيلها ووسائل تحصيلها ليست العقول وحدها , كما أن تفاوت العقول في فهم النصوص وتتبعها وإخراج الحكمة منها يختلف من شخص لأخر فقد ترى أنت حكمة تخفى علينا نحن وقد يرى غيرك حكمة تستنكرها أنت لكن الظابط الذي يجب على كل مسلم الوقوف عنده هو شرع الله مما في كتاب الله ومما صح عن رسول الله بفهم خير القرون الصحابة وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين
---------------------------------------------------------
ليسالفهم السليم كما ذكرت بل لأن المرأة امتنعت إلا إذا كان النبي هو من أذن ،فهي لم تعترض على أمر النبي عليه السلام ، ثم انتبه فأنت تتحدث عن صحابية .


إذا اختلفت الفهوم والعقول فبفهم من نأخذ برأيك ؟ وفي إنتظار جوابك لا تنسى إستحضار أمر رسول الله للرجل بالنظر إليها , لكي تجيبنا على السؤال التالي : هل يأمر رسول الله عليه السلام الرجل للنظر لعورة المرأة ( وجهها كما تقرر أنت) ؟ وبالتالي رخص عليه السلام لذلك الرجل بالنظر إلى محرم !! استغفر الله العظيم وحاشا نبي الله عليه السلام من أن يفعل ذلك . أما كوني أتحدث عن صحابية فأنا على علم بذلك , كما أنني لم أقدح في شيئ منها أو من قولها أو فعلها – فلا تحاول تضليل القراء وإيهامهم بأنني ما راعيت للصحابية حقا -
- أولا طريق سوقك الحديث غلط فكان عليك أن تذكر من أخرجه ليستقيم القول بالإخبار وإلا ففي فعلك هذا تدليس على ميزان أهل الحديث.
ثانيا: لا يخوض في الحديث بمثل فعلك هذا ، فنهي النبي عليه السلام اتباع النظرةبأختها لا يستفاد منه جواز كشف الوجه ،والرجل قد ينظر للمرأة ولا يشترط أنتكون مسلمة ، أو قد تكون أمة كاشفة وجهها، وشرع الله عام في كل عصر ومصر،فجاء حكم النبي عليه السلام كذلك وليس خاصا بعلي رضي الله عنه ولا بزمنهحيث النساء ساترات وجوههن، بل لأي زمان تنحل فيه الأخلاق كما هو واقع فيزماننا.
ويمكن أن يقال أن هذا كان قبل نزول الأمر بتغطية الوجه.
دعك من طريقتي لسوق الحديث ولا فائدة من تغليطي فأنا أهل للغلط - والحديث حسن من صحيح ابن حباب رقم الحديث 5544 - ولا شك في أن شرع الله عام كما قلت أما - زعمك بأنه كان قبل الحجاب فيحتاج لدليل – ونحن بانتظاره -


--------------------------------------------------------
برايككيف كانت الخطبة عندهم ؟ أكان النظر إليها في الطرقات ؟ أو كانت الخطبةتتم خارج البيوت؟ تذكر أنك تتكلم عن صحابية في زمن رسول الله فقيد أقوالكجيدا. ثم إن قرينة السياق توضح استعظامها للأمر فلا تتكلف في البحث.


ولماذا ذهبت في تساؤلك للأسوأ - وأنا لم أذكر بعد كيف كان النظر اليهن ؟ - ومن أولى منا بالتذكير بأنه يتكلم عن صحابية ؟ -
كلامك الأول مسلم ، أما دعواك فننتظر الآحاديث والآثار الدالة على ذلك ، فقط عليك أن تثبت أنها بعد الأمر بالاحتجاب


قد كنا ذكرنا قبل اليوم بعضا من الأحاديث والأثار عن الشيخ الألباني في كون أن بعضهن لم يكن يغطين وجوههن - تستطيع الرجوع اليها – وإن أردت مزيد بيان في ذلك تفصيلا فأعدك في القادمة بالتفصيل في الأمر إن شاء الله تعالى

هذا والله تعالى أعلم ............. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته









آخر تعديل الأرض المقدسة 2014-04-06 في 09:51.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الندوة, النقاب, والاستحباب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc