النقاب بين الوجوب والاستحباب - الصفحة 10 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النقاب بين الوجوب والاستحباب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-03-31, 10:18   رقم المشاركة : 136
معلومات العضو
02dallal
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

احبتي في الله كل عالم له ادلة واثباتات من الكتاب والسنة وماكان عليه سلف الامة
وأقول خاصة الحجاب المعروف في بلادنا كانت المراة تلرتدي اللحاف وهو قطعة قماش لا يظهر منها الا عين واحدة ياترى من أين أخذوا هذا النمط من الحجاب
اليس أنهم توارثوه من أسلافهم حدثني الكثيرين في بلادنا أن المرأة كانت اذا بلغت ارتدت هذا النوع من اللحاف وحتى أني رايت يوما امراة غير متزوجة تلبس عباءة عادية وتغطي وجهها لم تكن ترتدي الجلباب المعروف عندنا اليوم وهو الجلباب الذي كنت أرى الكثير من أعدائه يقولون أنه دخيل علينا
لماذا لم يناقشوا من تلبس البنطال أو السروال الضيق أو الفضفاض ويقولون لها هذا لباس دخيل
اخواني النقاب لاييأتي الا بخير
ذات يوم رجل عاكس امراة متزوجة لا ترتدي النقاب لاحقها في كل مكان أقول الم تسىء الى زوجها وأين هي غيرة هذا الرجل
أقول كان المسلمون في الماضي يحرصون على صون المرأة المسلمة وحتى وان كانت منتقبة لايهمشونها بل يسألون عنها ويبحثون هل هي متزوجة أم لا اذا لم تكن ذات زوج زوجوها احتراما لها .....والخاطب لا يكون له الا لقاء شرعي لرؤية المراة ......واعتذر فالكلام يطول في هذه المسائل......









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-03-31, 12:06   رقم المشاركة : 137
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا قاهر الغلاة إذا أردت بحث مسالأة فأخرج جهدك ولا تنقل قول من سبقك فليس ذاك من العلم في شيء .
قال صاحب معرف الأرض المقدسة :

فلا يوجد في الأيتين ما يدل على وجوب ستر المرأة لوجهها , فالجلباب هو ما ترتديه أو تلتحف به المرأة فوق الثياب وهو لا يشمل الوجه وليس في اللغة ما يدل بأنه شامل للوجه , كما أن فهم الصحابة والأولين للجلباب ليس كهذا الفهم المذكور , فإنه قد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به" أخرجه أبو داود في " مسائله " و قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " حدثنا زياد بن أبي الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن ) : قال : الكف ورقعة الوجه "
الاستدلال ليس بمسمى الجلباب في اللغة بل في الأمر بالإدناء، وسبق إيراد تفسير بعض السلف لها .
أما تفسير ابن عباس المروي في مسائل أبي داود ، فهو في الحج وليس في غيلاه ، والدليل أن كل من رووه أوردوه في لباس المحرمة ، وعمدة ابن عباس حديث عبد الله بن عمر في الصحيح :(...ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ).
وليس كلامه في تفسير الآية كما زعمت فتنبه.
وروح لم يخالف يحيى بل فسر الجلباب لما سئل عنه فلا أدري وجه المخالفة هنا؟
وكان الصحابة ينهون عن النقاب في الحج فجاء عن علي رضي الله عنه:كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ النِّقَابِ وَهُنَّ حَرَمٌ ، وَلَكِنْ يُسْدِلْنَ الثَّوْبَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ سَدْلاً.
وجاء عن عائشة نحوه ، ومن التابعين عن طاووس وغيره.
وليس في أي دليل على كشف الوجه في حال غير الإحرام ولا فيه بدليل قول عائشة رضي الله عنها:كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا جاورنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه.
أما ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه فهو تفسير للزينة المنهي عن إظهارها كما في الأثر وليس فيه بيان للزينة الجائز كشفها ، فلا يصح الاستدلال به حينئذ على جواز كشف الوجه .
قال ابن عباس : (ولا يبدين زينتهن) الكف ورقعة الوجه.
وهو الموافق لما رواه أبو جابر بن زيد البصري أن ابن عباس قال " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به "
هذا سبق بيان محل وروده والرد على الاستدلال به .
حَدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ, قال: حَدَّثنا هِشامُ بن الغازِ, قال: حَدَّثنا نافِعٌ، عن ابن عُمَرَ، قال: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: " الوجهُ والكَفّانِ "
تفسير الصحابة للزينة الظاهرة مختلف ولا يصح الاستدلال بواحد على الآخر بل لابد من الجمع بين أقوالهم ولهذا قال شيخ الإسلام:
وَالسَّلَفُ قَدْ تَنَازَعُوا فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ وَمَنْ وَافَقَهُ ؛ هِيَ الثِّيَابُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ : هِيَ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مِثْلُ الْكُحْلِ وَالْخَاتَمِ . وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ . فَقِيلَ : يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ إلَى وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد .
وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَد ؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ : أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الزِّينَةَ زِينَتَيْنِ : زِينَةً ظَاهِرَةً وَزِينَةً غَيْرَ ظَاهِرَةٍ وَجَوَّزَ لَهَا إبْدَاءَ زِينَتَهَا الظَّاهِرَةَ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ . وَكَانُوا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ كَانَ النِّسَاءُ يَخْرُجْنَ بِلَا جِلْبَابٍ يَرَى الرَّجُلُ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا وَكَانَ إذْ ذَاكَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَكَانَ حِينَئِذٍ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا إظْهَارُهُ ثُمَّ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ بِقَوْلِهِ : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } حَجَبَ النِّسَاءَ عَنْ الرِّجَالِ وَكَانَ ذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَأَرْخَى السِّتْرَ وَمَنَعَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ وَلَمَّا اصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ حيي بَعْدَ ذَلِكَ عَامَ خَيْبَرَ قَالُوا : إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ . وَإِلَّا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَحَجَبَهَا . فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ لَا يَسْأَلْنَ إلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَمَرَ أَزْوَاجَهُ وَبَنَاتَه وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ - و " الْجِلْبَابُ " هُوَ الْمُلَاءَةُ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ الرِّدَاءَ وَتُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ الْإِزَارَ وَهُوَ الْإِزَارُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُغَطِّي رَأْسَهَا وَسَائِرَ بَدَنِهَا . وَقَدْ حَكَى أَبُو عَبِيدٍ وَغَيْرُهُ : أَنَّهَا تُدْنِيهِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا فَلَا تُظْهِرُ إلَّا عَيْنَهَا وَمِنْ جِنْسِهِ النِّقَابُ : فَكُنَّ النِّسَاءُ يَنْتَقِبْنَ . وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ الْمُحْرِمَةَ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ فَإِذَا كُنَّ مَأْمُورَاتٍ بِالْجِلْبَابِ لِئَلَّا يُعْرَفْنَ وَهُوَ سَتْرُ الْوَجْهِ أَوْ سَتْرُ الْوَجْهِ بِالنِّقَابِ : كَانَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ مِنْ الزِّينَةِ الَّتِي أُمِرَتْ أَلَّا تُظْهِرَهَا لِلْأَجَانِبِ فَمَا بَقِيَ يَحِلُّ لِلْأَجَانِبِ النَّظَرُ إلَّا إلَى الثِّيَابِ الظَّاهِرَةِ فَابْنُ مَسْعُودٍ ذَكَرَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ وَابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ أَوَّلَ الْأَمْرَيْنِ .ا.هـ

ومثله ما نقلناه في مشاركات سابقة عن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه حيث قال " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " ,
وقال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس – وقد مر معنا سابقا - " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها " ,
لم أجده مسندا وعلى من احتج به أن يصحح إسناده أولا وإلا فلا يقبل قول قائل بلا إسناد ، وأورده ابن أبي حاتم معلقا من غير إسناد ، وأهل الحديث اختلفوا في معلقات البخاري فكيف بمن دونه؟
ومثله ما ذكر عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس، فقد أورده الجصاص بلا سناد ولم يذكر سنده أحد فيما أعلم حتى من احتج به.
فكيف يقبل ما كان غير مسندا أصلا ويرد تفسير ابن عباس بحجة الانقطاع بينه وبين علي بن أبي طلحة؟ وقد قبل الأئمة تفسيره؟
قال الطبري:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قوله(يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.
فهل مراد مجاهد هنا هو الجلباب مع كشف الوجه ،وبالتالي تكون الأمة من غير جلباب؟.
وقال قتادة في تفسير ( الإدناء ) " أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب " وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس , فالتقى قولهم جميعا في هذه المسألة فلا أدري بفهم من نأخذ أبفهم سلفنا الصالح ؟ فنكون بذلك من متبعي السلف – أم بفهم الخلف ؟//
تفسير قتادة للآية سبق رد صاحب المقالة على الاستدلال به حيث قال:
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" !
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !ا.ه
والفرق بين الحرة والأمة هو كشف الوجه .
وبعد بيان ما في استدلالك يمكن رد السؤال عليك أبقول السلف تأخذ أم بقول الخلف؟
-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

وهل تستطيع العقول أن تحيط بكل ما شرعه الله لنا ؟ أم هل يجب أن يكون كل أمر مشروع تبعا للعقول ؟ ثم من أين لنا أن نعرف الحكمة من وجوب ستر القدمين دونهما الوجه ؟ ثم هل التنزيه المطلوب يكون بإجراء مثل هاته المقارنات - هذا اولى من هذا - بلا دليل شرعي , وإنما هو العقل يسرح يمينا وشمالا , فقد يجيئ غيرنا وبعقله يبين لنا عكس ما ذهبنا اليه وله من الحجج العقلية ما يقارع بها حججنا , فأين الظابط الشرعي من كل هذا ؟ //
ليس كل شرع الله مخفي الحكمة ولا العكس وما عرفت الحكمة منه بالعقل فلا يسفسط في ردها ، فالأمر بستر المرأة لاجتناب الفتنة بها وهذا لا يناقشه عاقل أصلا، وهي مأمورة بستر جميع بدنها لهذا الغرض ، وكشف وجهه فيه نقض للحكمة من الأمر بستر بدنها.
وإن كنت لا أحبذ الخوض في العقليات ، فالنصوص فيها غنية لمن عقل. لأن هذا هو نهج السلف الأسلم.
---------------------------------------------------------
5-أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم في أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته(11)؛ ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. قال: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقولالنبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعتْ ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها"(12) //
---------------------------------------------------------
وهل نقدم تعظيمها لذلك ونعرض عن أمر الرسول عليه السلام بالنظر ؟ ثم هل النظر الى النساء مباح على إطلاقه
ليس الفهم السليم كما ذكرت بل لأن المرأة امتنعت إلا إذا كان النبي هو من أذن ، فهي لم تعترض على أمر النبي عليه السلام ، ثم انتبه فأنت تتحدث عن صحابية .
- أخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ -؛ عَبْدَانُ , قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْنُ سَلَمَةَ , عَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ " يَا عَلِيُّ! إِنَّ لَكَ كَنْزًا , وَإِنَّكَ ذُوقَرْنَيْهَا؛ فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى , وَلَيْسَتْ لك الآخرة "
النظرة المنهي عن إتباعها بأختها , هي نظرة الى ماذا ؟ الى أي شيئ في المرأة ؟ هل هي إلى المرأة التي في جلبابها وبنقابها لا يكاد يرى منها شيئ ؟ أم هي نظرة الى شيئ ظاهر مكشوف يطلبه الناظر فيحصل عليه مرة – نهي عن أتباعها بأخرى وأمر بغض البصر عن ذلك ؟
أولا طريق سوقك الحديث غلط فكان عليك أن تذكر من أخرجه ليستقيم القول بالإخبار وإلا ففي فعلك هذا تدليس على ميزان أهل الحديث.
ثانيا: لا يخوض في الحديث بمثل فعلك هذا ، فنهي النبي عليه السلام اتباع النظرة بأختها لا يستفاد منه جواز كشف الوجه ،والرجل قد ينظر للمرأة ولا يشترط أن تكون مسلمة ، أو قد تكون أمة كاشفة وجهها، وشرع الله عام في كل عصر ومصر، فجاء حكم النبي عليه السلام كذلك وليس خاصا بعلي رضي الله عنه ولا بزمنه حيث النساء ساترات وجوههن، بل لأي زمان تنحل فيه الأخلاق كما هو واقع في زماننا.
ويمكن أن يقال أن هذا كان قبل نزول الأمر بتغطية الوجه.

--------------------------------------------------------
قد يقول قائل قولا آخر فقد يقول أن وجه كرههما وإستعظامهما للأمر إنما جاء لأنه لم يكن الخاطب يذهب لبيت المرأة ليراها , فلم يكن ذلك لهم عادة و هو أمر جديد بالنسبة لهم – استعظموه –, فكل ذلك محتمل –
برايك كيف كانت الخطبة عندهم ؟ أكان النظر إليها في الطرقات ؟ أو كانت الخطبة تتم خارج البيوت؟ تذكر أنك تتكلم عن صحابية في زمن رسول الله فقيد أقوالك جيدا. ثم إن قرينة السياق توضح استعظامها للأمر فلا تتكلف في البحث.
كما أن كون أنهن كن غير مسفرات للوجوه , هذا لا يدل على أن وجه المرأة عورة , ولو قال قائل أنه من باب حرصهن وأخذهن بالمستحب في دينهن – وهن أهل لذلك ولا ريب – لكان محقا فيما قال , ثم إنه ليس الغالب على النساء في ذاك الوقت وضعهن للنقاب بل إن في الأحاديث والأثار ما يدل على العكس من ذلك .
كلامك الأول مسلم ،أما دعواك فننتظر الآحاديث والآثار الدالة على ذلك ، فقط عليك أن تثبت أنها بعد الأمر بالاحتجاب.










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-31, 12:41   رقم المشاركة : 138
معلومات العضو
محمد التابعي
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد التابعي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر الغلاة مشاهدة المشاركة


ضع تحت قولك ترجح لي ....؟! سطرين واحد للإستفهام والثاني للتعجب .!؟
يا أخانا الكريم هذا القول لا يقوله إلا عالم متحرر له أهلية الإجتهاد
أما أنا وأنت وكل من سبق له مشاركة فما هو إلا متبع على بصيرة أو هو مقلد قد برئت ذمته فيمن قلده


ومع ذلك أطلب منك دليلا صريحا ( واحدا ) يوجب ( وجوب ) ستر الوجه
اسمعني يا عبد الله وكفاك تعصبا فمن اسمك وضح شكلك
لو كنت طالبا للحق حقا
لما تسرعت في الرد والحكم علي باني لست من اهل الاجتهاد والله يشهد باني تبعت لا اجتهدت غفر الله لك
حتى ترى ما يحمله الكتاب ولكن عصبيتك سبقتك فاعمت بصيرتك و احرقت جلدك
والكتاب فيه رد على الشيخ الالباني بخصوص المسالة
وسيتبين لك ان الشيخ عفى الله عنه قد اخلط بين كون وجه المراة وكفيها عورة وبين وجوب سترهما امام الاجانب
فالعورة ياعبد الله تحرم ان تكشف امام المحارم فضلا ان تكون امام الاجانب
والوجه والكفين ليس بعورة في الصلاة ولكن المراة مع الاجنبي كلها عورة
كما اجمع عليه اهل العلم
اما الستر فقد جاء لطاهرة القلوب والحفاظ على عفاف بناتنا ونسائنا وسد للذريعة من انتشار الفتنة والزنا والفحش ومرض القلوب
والواقع ليس علينا ببعيد فبالله عليك المراة بما تقاس بجمال وجهها ام بشكل قدميها والله نتعجب لامركم
تتركون نسائكم وبناتكم يغازلونهم اويعاكسونهم المرضى والفساق سواء بكلمة او حركة او نظرة والنظرة مع نظرة حتى ترث القلب مرضا
والله المؤمن بعيد عن هذا لانه امر بغض البصر ولكن لحوم نسائكم وبناتكم يتصيدها اعدائكم
اتقوا الله في نساء المسلمين
ويا من تدعي السلف انظر الى غيرة الصحابة على نسائهم واعراضهم كيف كانت
وما نزول اية الحجاب الا غيرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن نساء النبي صلوات الله عليه بسبب انه يدخل عليهم الفاجر والصالح والفاسق
وصدق الشاعر لما قال

نظرة ، فابتسامة ، فسـلامُ فكلام ، فموعـد ،فَلِقـاءَ

فبالله عليك انت تحقيقات اهل العلم ما اقنعتك تريد كلامي ان يقنعك

وهذا دين الله ونحن نتبع ما قال الله وقال رسول الله بما فهمه الصحابة وطبقوه
ونتبع الذي نرى ان الحجة معه ووافقه الدليل.
وانا لم اجتهد في المسالة او قلت مالم يقله احد حتى تتهمني وتنكر علي باني لست اهلا للاجتهاد
بل اتبعت الذي كان معه الصواب في اجتهاده
ولست امعة اوصوفي قبوري حتى اتبع شيوخي في كل ما يسطروه لي او ان اعطل عقلي في البحث عن الحق بين المسائل الخلافية.
ولا احد معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم
و اذكرك بقول الله تعالى "ي
اأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"
حمل الكتاب واقرا بدون تعصب
وستجد ان الشيخ الالباني قد جانب الصواب عفى الله عنه

ونصيحة مني لا تلزم الاخرين بالراي الذي اقتنعت به انت او تراه صواب

لهذا كفاك تعصبا ونقلا بما تجهل

فالكل قادر على نسخ واللصق ولكن الصعب التمييز بين ماهو حق وماهو باطل

والله يهدي من يشاء من عباده


والكتاب الذي ارفقته من افظل ماجاء في مسالة الحجاب كما شهد له اهل العلم

و قَدَّم للكتاب فضيلة الشيخ (صالح بن عبد العزيز آل الشيخ) -حفظه الله تعالى-
وأثنى على المؤلف وعلى كتابه «عودة الحجاب» ثناءً عطرًا فقال -

والله حافظٌ دينَه, ومقيمٌ شريعته, فلا يزال في المسلمين من أهل العلم والفضل من يقوم مجاهداً لرد الفتنة, وصد ابتغاء سنن الجاهلية , وفقهم الله , ورفع لهم مناراً , وزادهم وقاراً .
وإن من أولئك الذين قاوموا الفتنة المضرة على الرجال وعلى الايمان
وأهله:
أخانا في الله الدكتور محمد بن أحمد بن اسماعيل المقدم ,
فمؤلفاته في مسألة وجوب الحجاب وتحريم السفور من أنفس ما كُتِبَ في موضوعها ,
ومصنفه :{عودة الحجاب } بأقسامه فضلٌ من الله على مؤلفه وعلى هذه الامة ,

وهو لا يزال يوضح مسائله , ويجلو دلائله , ويقيم الحِجاج , ويرد علي القول الاجاج , سدده الله , وجعله موفقاً أينما كان .
وحق قولنا إن فضيلة الأخ الشيخ محمد المقدم صار متخصصاً فى مسائل الحجاب تخصصاً يكون معه قوله هو القول , ونظره وهو النظر .
أسأل الله الهدى والتوفيق لنا جميعاً , وأن يتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين ,
وصلي الله علي محمد وآله وصحبه .


وسئل فضيلة الشيخ العثيمين :

رجل متبوع، ويرأس جماعة إسلامية كبيرة يقول لأتباعة: إن النظر إلى المرأة يجوز، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30] أن حرف (مِنْ) هنا تبعيضية أي: غضوا بعض أبصاركم، وأطيلوا النظر إلى المرأة، فإذا جاءت أو حصلت الشهوة فغضوا من أبصاركم، فهل يجوز مثل هذا القول؟

الجواب:

هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها مشهور، والصحيح: أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولذلك أدلة مذكورة في موضعها، ويحسُن أن تراجع الكتب المؤلفة في هذا، ومن أوسعها كتاب " عودة إلى الحجاب " ففيه بحوث جيدة طيبة ...

" لقاءات الباب المفتوح " ( 134 ) .

و قال أحد الإخوة وفقه الله

حدثني فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدّم - حفظه الله - أن أخا من مدينتنا الإسكندرية من منطقة العامرية
كان بصحبّة سماحة العلامة الوالد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز في الليلة التي سبقت وفاة سماحته ،،
و أثناء الحديث سأل الشيخ ابن باز هذا الأخ عن بلده ومن أي الاماكن هو ؟؟ فقال له الأخ أنه من مصر من مدينة الإسكندرية

فقال له الشيخ : من المدينة التي فيها صاحب كتاب " عودة الحجاب " ؟؟

فأجاب الأخ بالإيجاب وطلب من الشيخ ابن باز أن يدعو للشيخ محمد بن إسماعيل ، فظلّ الشيخ ابن باز يدعو للشيخ محمد ويستغفر له وقتًا طويلاً ..

وأثناء عودة هذا الأخ الكريم من المملكة السعودية وهو في الطائرة مع أخوة آخرين , وصلهم نبأ وفاة سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز ،
يقول الشيخ محمد : لا أدري كيف أرد هذا الجميل لهذا الأخ أن جعل الشيخ ابن باز يدعو لي في ليلة وفاته .
ورقّ قلبُ الشيخ جدًا وهو يروي هذه القصة ...
قلت للشيخ : شيخُنا ، هل تسمح لي بنشر هذه القصة ؟
قال انشرها : لعل الأخوة تدعو لهذا الاخ الفاضل فأكون قد رددت له بعضًا من جَميلهِ هذا . أهـ كلام الشيخ
فأسأل الله عز وجل أن تصيب هذا الأخ الفاضل دعوة صادقة يرحمه الله بها ..










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-31, 23:14   رقم المشاركة : 139
معلومات العضو
abou.fatima
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية abou.fatima
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



محاضرة قيمة يتكلم فيها الشيخ الذماري عن قيام الليل رووووعة
حمل من هنا










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 08:51   رقم المشاركة : 140
معلومات العضو
02dallal
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك ياطالب العلم وأقول ان السلف قليلا ماكانو يهجعون ونحن اليوم القليل منا من يقوم الليل القليل منا من يناجي ربه
القليل منا من يتوب على خطيئته أو يستغفر الله أن صدر منه كلام جرح به اخوانا له وهو لايدري
الشخص الذي يحمل بين جنبيه حبا لأخوته في الله يحس بألمهم اذا تألموا










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 08:56   رقم المشاركة : 141
معلومات العضو
02dallal
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[IMG]https://s*******-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/47414_802002263163144_2090564966_n.jpg[/IMG]










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 11:45   رقم المشاركة : 142
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد :



عن أي تحرير تتحدث يا أخي فمخالفة سعيد لا تتقوى أبدا مهما فعلت فالمنكر أبدا منكر كما قال أحمد
لا أدري عن أي مخالفة تتحدث فحديث سعيد بن بشير رواه من طريق خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها - لكن خالد بن دريك لم يدرك عائشة – فهو مرسل – قال أبو داود " حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد ، قال يعقوب ابن دريك : عن عائشة بذلك . قال أبو داود : وهذا مرسل خالد بن دريك ، لم يدرك عائشة" وافق هذا المرسل, مرسل هشام الصحيح الذي يرويه عن قتادة – فلا أدري أين مخالفة سعيد التي تتدعيها ؟ - فمرسل هشام دلنا على أن سعيد بن بشير حفظ متن الحديث وأخطأ في سنده وقد تقوى في ذلك بمرسل هشام الصحيح – ولك أن ترجع لكلام ابن الصلاح في مقدمته التي جئنا ببعض من كلامه في مشاركة سابقة حتى يتبين لك وجه الارسال في حديث سعيد الذي لم تدركه الى الأن – في نظري – ولك أن تقف أيظا على سبل التقوية للمراسيل أيظا
قول ابن عباس صح عندك لا عند التحقيق فلا تحتج بما هو محل خلاف أصلا وقد سبق البيان

هات التحقيق في ذلك حتى نرى وجه الحق في قول ابن عباس – الذي تدعي بأنه محل خلاف وتسارع الى رد قول ترجمان القرأن بجرة قلم !



ما هكذا تحررالمسائل فقول أحمد فيه بحث طويل ، وغن ثبت فعن اي ضعيف يتحدث ، أما كونيأخذ يضعيف الحديث بدل قوي الراي فليس فهمها كما يتبادر.

ايرادنا لقول أحمد بالأخذ بالحديث الضعيف الذي لا يخالف نصا صحيحا كان من باب الرد الى البحث في سبل تقوية الاحاديث والمراسيل بعضها ببعض إذا جاءت بطرق مختلفة

يارجل دع عنك التقليد ، فقول ابن عباس في بيان الزنية المحرم كشفها كما فيالمصنف فانظره ولا تستدل باستدلال غيرك ولو غلط ، فلكلام ابن عباس واضح أنهفي تفسير آية { ولا يبدين زينتهن}، وليس فيه أي إشارة لجواز كشف الوجه .

ابن عباس على قولك فسرالاية وبين الزينة المحرمة من الزينة غير المحرمة فقال " الكف ورقعة الوجه " - فهل في نظرك أنت أن العورة تدخل في باب الحرام أم في باب الحلال ؟ – عجيب منك هذا الكلام إذا كان ابن عباس قد بين في تفسيره - للاية - الزينة التي يجوز كشفها من الزينة التي لا يجوز كشفها . ثم تأت أنت وتقول أن قول ابن عباس ليس في جواز كشف الوجه بل في الزينة المحرمة – فهل بعد قول ابن عباس في الزينة الجائز كشفها " الكف ورقعة الوجه " بقي مزيد بيان في أن وجه المرأة وكفيها ليسا عورة ؟! وابن عباس يجيز كشفهما ويقول بأنهما من الزينة الظاهرة – فمن هو المقلد في نظرك ؟ ألذي يحمل الكلام ما لا يحتمل ويصرفه حيث شاء ويفهمه على مراده هو- كما شاء حتى يصنع لنفسه دليلا يسعف ما يراه ؟ أمن هو لكلام الصحابة والأئمة ناقلا بالحق للحق ؟ - فتأمل ومن بعدها تمهل فوالله إنها أمانة وأذكر نفسي وإياك بقوله تعالى " مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "
رواية سعيد خالفت رواية من هو أوثق منه في قتادة فلا يعتد بها فهي منكرة ، فكيف تقول أنها لم تخالف ؟ أم أنك لا تفهم بل تنقل فقط؟
قد اوردنا منذ حين التفصيل في هذه المسألة - فلتراجع -

لم تخالفها بل هي متفقة معها ، وقد بينت لك ماذا فسر ابن عباس ، والمقلد لا يفهم إلا بفهم مقلده فإفهامه عسير.
من من الصحابة قال بكشف الوجه هات النص واضحا ولا تقلد.

سبق الكلام منا في هذا وجئنا بتفسير ابن عباس وابن عمر في تفسيرهم للاية وقولهم أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان . فجاز ابداؤهما - أما الرمي بالتقليد وعدم الفهم وعسره فلم أت هاهنا لأدافع عن نفسي , كما أن للقارئ أن يحكم على صحة ذلك من عدمه .
هذاتكرار لكلام الألباني وهو المردود عليه فلو قويت حجته بغيرها كان أفضل أما التكرار فلا يفيد

وهل صار الواجب على مورد الحجج لمسألة ما أن يورد كلاما - له - لم يسبقه اليه أحد؟ وهل العلم يؤخذ إلا من هؤلاء ؟ وهم أهل الإختصاص ولا ريب .
عبيدةالسلماني لا يثبت حكما يا مسكين حتى تكرر الكلام ، بل يفسر القرآن وتفسيرالتابعي حجة إذا لم يخالف ولا مخالفة هنا إلا في دهنك.
هات من قال بخلاف تفسير عبيدة من الصحابة؟

قد اوردنا فيما سبق قول ابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرها - فليرجع اليهم -

أما عبيدة السليماني فقد خالف حديثه هذا كلام ابن عباس وابن عمر وغيرهما كما خالف مرسل هشام عن قتادة في حديث أسماء في الوجه والكفين وغيره من عمل الصحابة وفتوى كبار أهل العلم الذي أوردنا بعضا منهم كسغيد ابن جبير وقتادة والامام مالك وغيرهم – فلتراجع – أما كون عبيدة لا يثبت حكما بل يفسر القرأن – فهل في نظرك أن كل تفسير صحيح في نفسه ؟ - وهل يعتد بمثل هذا التفسير إذا خالف قول كبار الصحابة كابن عباس وابن عمر في قولهم بجواز ابداء الوجه والكفين ؟ ثم إنه قد مر معنا سابقا قولنا بأن تغطية الوجه له سند عند الصحابيات والتابعيات وقد جئنا بكلام الالباني في ذلك واستدل في ذلك بأحاديث وآثار – وهذا يدل على أن تغطية الوجه كان أمرا معروفا مشروعا لا نقول بخلافه كما أن وجود من لم تغط وجهها كحديث الخثعمية وحديث أسماء وغيره دليل أيظا ورد على من أدعى أن عدم تغطية الوجه أمر حادث لم يعرفه السلف ومع هذا كله فهذا لا يغير حكم الوجه والكفين ويدخلها في باب العورة الواجب تغطيتها وسترها -فراجع وتأمل -
هذا والله تعالى أعلم ........ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 13:34   رقم المشاركة : 143
معلومات العضو
حفيدة الفاروق
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية حفيدة الفاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله... و بعد:
فإنني أتألم كثيرا كلما شاهدت فتاة تحمل في قلبها الخير، وتسعى لما فيه عز أمتها وصلاح أخواتها. أتألم كلما رأيتها وقد انساقت وراء موضة النقاب، فأصبحت ترتديه كغيرها دون أدنى تفكير منها بعواقبه أو محاذيره المستقبلية.
قد تقولين: إنني ما ارتديت النقاب إلا لغرض بريء، ويعلم الله أنني لم أسرف ولم أتجاوز. وقد ترتاحين أنت فعلا مع النقاب فترين الطريق وتبصرين البضاعة، لكن ماذا لو تحول لبس النقاب بصوره المختلفة إلى ظاهرة؟ أتستطيعين بعدها. إيقاف موج فتنته الهادر؟!
ألم تستمعي - وأنت الملتزمة - إلى القاعدة الفقهية التي تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟
ربما ترددت زميلتك في لبس النقاب، وحينما رأتك تلبسينه هان عليها أمره، بل ربما قلدتك جارتك ولم تكن نيتها حسنة كنواياك... ألا تتحملين ذنبها؟! ألا تعلمين أن من سن سنة سيئة في الناس فعليه وزرها؟! أيرضيك أن تكوني ممن سن سنة لبس النقاب في مجتمعنا الذي التزمت نساؤه تغطية وجوههن كاملة؟!
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: بعض الفتيات تشجع وتحرض قريباتها وزميلاتها على لبس النقاب العصري الذي هو أقرب إلى النافذة الصغيرة منه إلى النقاب الذي كان معروفا؟ فهل تعتبر هذه ممن يسن سنة سيئة عليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟
فأجاب فضيلته: ( نعم، إذا كانت تدعو إلى نقاب تكون به الفتنة فإنها تكون ممن سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ).
فأقول: يا معشر المنتقبات والمبرقعات، اتقين الله في الرجال، فكم من فتاة منتقبة أفسدت على بعض الأزواج زوجاتهم!! وكم من فتاة مبرقعة أفسدت على بعض الشباب حياتهم!! وكم من فتاة منتقبة أو مبرقعة أفسدت على بعض الرجال دينهم!!
فاحذري يا أختي المنتقبة أن يفسد الله عليك زوجك، أو يفسد عليك حياتك، أو يفسد عليك دينك.
وفي هذه الرسالة المتواضعة أحببت إلقاء الضوء على النقاب الذي انتشر بكثرة، وإليك فتاوى علمائنا، وكذلك توجيهات لأولياء أمور المنتقبات والمبرقعات.
لم لا يغض الرجال أبصارهم؟
من أعجب ما سمعت عن لابسات النقاب عندما نصحت إحداهن في السوق وقد أخرجت نصف وجهها من خلال فتحة تسميها نقابا، فنصحت بلبس الخمار الذي يغطي وجهها وترك ما تسميه نقابا؟ قالت: ! لا يغض الرجال أبصارهم؟ وهذا من الحق الذي أريد به باطل، فالواجب على الرجال غض أبصارهم في كل حال، ويجب على المرأة أن تعينهم على ذلك بإخفاء محاسنها عنهم وعدم إبداء شيء من زينتها ومفاتنها، أما أن تتعمد إظهار ذلك بلبس النقاب أو البرقع فهذا مما لا يجوز، كما أن فيه تعاونا على الإثم والعدوان.
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما نصيحتك لمن إذا نصحت بترك لبس النقاب لأن عيني المرأة فتنة للرجال قالت: لم لا تغضون أبصاركم عنا؟
فأجاب فضيلته: ( الجواب أن يقال: إن الله تعالى قال في كتابه العزيز: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:33]، ومن المعلوم أن المرأة محط أنظار الرجال، فإذا خرجت إلى الرجال في حال تؤدي إلى الفتنة فإن الناس سوف ينظرون إليها، وتكون قد عرضت هؤلاء الرجال للفتنة.
لذا قال الله تعالى: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:53]، فاحتجاب المرأة عن الرجال طهارة لقلبها ولقلوبهم. وإظهارها لمفاتنها - لا سيما محاسن وجهها - سبب لمرض قلوب الرجال وافتتانهم بها ).

حكم لبس النقاب وبيعه

لقد تفننت بعض النساء - هداهن الله - بلبس أشكال من النقاب والبرقع لا يشك مسلم فضلا عن عالم بأنها فتنة، وحيث إن هناك من اتخذ بيعها تجارة ومهنة له خاصة النساء؟
فقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
فأجاب فضيلته: ( هذه لا تجوز، لأنه قد ظهر الحاجب من فوق العين وجزء من الجبهة أيضا، وهذا لا يجوز؟ لأن النقاب إنما هو بقدر ما ترى المرأة ما وراء الستار، ونصيحتنا لمن يتاجر بها ألا يتاجر بها لأنه حرام ).

النقاب العصري مبدأ فتنة

سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: ما نصيحتكم للفتيات اللاتي تركن غطاء الوجه الكامل - الذي عرفت وتميزت به نساء هذه البلاد - ولبسن النقاب العصري؟
فأجاب فضيلته: ( نصيحتي لنساء المسلمين عموما ونساء هذا البلد خصوصا: أن يتقين الله، ويحافظن على الحجاب الساتر للوجه وسائر الجسم؟ عملا بقوله تعالى: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [الأحزاب:33]، وألا يتحولن من الحجاب الكامل إلى الحجاب الناقص أو ما يسمى بالحجاب الخادع، ولا يكن من الكاسيات العاريات المائلات المميلات، اللاتي أخبر النبي حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين أنهن من أهل النار، وأنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وما يسمى بالنقاب العصري لا شك أنه مبدأ فتنة وشر وتحول مخيف ).

نقاب اليوم نوع من السفور

سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: كثر الحديث حول النقاب ومدى حله أو حرمته، بماذا تنصحني فضيلة الشيخ حول هذا الموضوع؟
فأجاب فضيلته: ( الواجب على المرأة المسلمة التزام الحجاب الساتر لوجهها وسائر بدنها، درءا للفتنة عنها وعن غيرها. والنقاب الذي تعمله كثير من النساء اليوم نوع من السفور، بل هو تدرج إلى ترك الحجاب. فالواجب على المرأة المسلمة أن تبقي على حجابها الشرعي الساتر، وتترك هذا العبث الذي تفعله بعض السفيهات من النساء اللاتي تضايقن من الحجاب الشرعي، فأخذن يتحايلن على التخلص منه ).
أما فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فبعد أن بين الأصل في النقاب قال: ( في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز... ) إلى أن قال: ( ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر، وألا تنتقب؟ لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد ).
لماذا يمنع النقاب ويفتى بعدم جوازه؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما دام الأصل في النقاب الإباحة؟ فلماذا يمنع ويفتى بعدم جوازه؟
فقال فضيلته في إجابة مفصلة نقتطف منها قوله: ( ... الشيء إذا كان مباحا ويوصل إلى محذور شرعي فإن الحكمة تقتضي منعه، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم؟ فالشيء المباح: إذا كان وسيلة أو ذريعة إلى شيء محرم صار ممنوعا ).

أيتها المبرقعة! ضعي فوق البرقع غطاء

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزينة وإنما للستر، ومع ذلك يوضع غطاء عليه؟
فأجاب فضيلته: ( البرقع الذي للزينة ولكن تغطي المرأة وجهها لا بأس به؟ لأنه لا يشاهد، فستغطيه غطوة فوقه، لكن البرقع الذي يظهر ولا يغطى لا نفتي بجوازه؟ لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن على هذا... ).
وعلى هذا فيجب منع تلك البراقع التي تتخذ للفتنة باتساعها وأشكالها، ويجب على من اعتدن لبس البرقع من نساء البادية أن يضعن فوقه خمارا يستر أعينهن، كما لا يجوز لهن لبس البراقع الواسعة ولو غطي بخمار شفاف؟ فهو أقرب للحجاب الكاذب منه للخمار الساتر، ويجب على أولياء أمور المبرقعات منعهن منه؟ غيرة عليهن، ومنعا لفتنتهن للرجال.

قصص في الغيرة لأولياء المبرقعات والمنتقبات

قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فقال النبي حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين: { أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده، لأنا أغير منه، والله أغير مني }.
فما الذي دهى بعض المسلمين؟! يسمحون لنسائهم بكشف وجوههن أو ترقيق الخمار لأسباب تافهة وبحجج واهية ؟! وماذا دهى بعض شبابنا؟ حيث يرضون لنسائهم بلبس البرقع الذي يجمل المرأة ويظهر زينتها، أو النقاب الذي يظهر جمال عينيها، وقد لا يرضى ولكنه لا يمنعها من ذلك؟ فهل زالت الغيرة من قلوبهم على أعراضهم؟!
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: بعض الرجال يسمح لزوجته أو أخته بلبس النقاب، وينكر على من ينصحها بتغطية وجهها كاملا؟ فهل يأثم بذلك؟ وبماذا تنصحونه؟
فأجاب فضيلته: ( نظرا لما اعتاد النساء عندنا من تغطية الوجه كاملا وترك النقاب، ونظرا لما حدث من السماح لهن بالنقاب من التوسع فيه حتى صرن يخرجن الحاجب والوجنة، ويحصل بذلك شر وبلاء، فإننا نرى أن ينظر الإنسان إلى المصالح والمفاسد، ويتجنب ما فيه المفسدة ).

الغيرة الغيرة يا معشر الأزواج

فأرونا معاشر الأزواج الغيرة على نسائكم، وامنعوهن من لبس ما فيه فتنة؟ فأنتم مسئولون عنهن أمام ربكم يوم القيامة، يوم تسألون عن الأمانات هل حفظتموها؟ وعن الرعية هل رعيتموها؟ فماذا أعددتم للسؤال؟
هل يجب على ولي المرأة منعها من لبس النقاب؟
سئل فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين: ما نصيحتكم للرجال الذين يسمحون أو يأمرون نساءهم بلبس النقاب الذي أصبح موضة تتجمل به بعض النساء، وترك غطاء الوجه الكامل؟
فأجاب فضيلته: ( نصيحتنا للذين سمحوا لنسائهم بلبس هذا النقاب أو أمروهن بلبسه أن يتفكروا في أثره عليهن، فإنه مجلبة للشر، وجاذب لهن إلى المعاكسة، وسبب في ميل الرجال إليهن،فعاقبته سيئة، والرجل الغيور لا يرضى لنسائه بكونهن محل ميل الرجال الأجانب (غير المحارم). ومتى رأى أو علم من امرأته المعاكسة أو مخاطبة الرجال اشمأز ونفر من ذلك؟ فكيف يقر أسبابه مثل هذا اللباس الذي هو أقوى سبب لهذه الفتنة؟! ).
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل يجب على ولي أمر المرأة أن يمنعها من لبس النقاب، لا سيما وهو يراها مجملة لعينيها وما حولهما، لافتة للأنظار في السيارة وعند الإشارات وفي الأسواق؟
فأجاب فضيلته: ( نعم، يجب على ولي أمر المرأة إذا اتخذت نقابا يلفت النظر أن يمنعها من ذلك؟ لأن الله تعالى يقول: حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين [التحريم:6] ).

عليكم بالنصيحة!

إن المسلم! ليعجب من بعض الرجال الذين تلبس نساؤهم نقابا يظهر نصف وجهها أو ربعه، فإذا نصحه ناصح بأن يأمر زوجته بلبس الخمار الذي يغطي وجهها كاملا أحمر وجهه، وانتفخت أوداجه، وقال: ما دمت معها فلن يضرها ذلك، ولا علاقة لأحد بزوجتي!!
وقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: بم توجهون الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يواجهون أعددا كبيرة من المنتقبات في الأسواق والشوارع والحدائق ونحوها؟
فأجاب فضيلته: ( ننصح للمسلمين عموما وللقائمين على أمور الحسبة خصوصا، أن يحذروا النساء من التساهل بالحجاب وما يجر إلى السفور، لما في ذلك من الفتنة والشرور العظيمة على المجتمع، وألا يتبعوا خطوات الشيطان الذي يتدرج بهم إلى الباطل؟ فأولا يأمر بلبس النقاب، ثم يأمر بكشف الوجه كله، ثم لسفور والعري كما فعل بالمجتمعات الأخرى، والله أعلم ).

دمعة غدير

كم بكيت لأن فستاني لا يعجب الحاضرات! كم بكيت لأن فريقي المفضل خسر المباراة! كم بكيت لضياع النسخ الأصلية لأشرطة غناء فناني المفضل! كم بكيت لأن تجعيد شعري لم يعجب الحاضرات، كم بكيت وبكيت.. كدت أنتهي وبكائي لا ينتهي، كنت أبكي بحثا عن السعادة، وبينما أنا في دياجير الظلام وصحاري التيه هداني ربي إلى بصيص من النور ساقه إلي عبر شريط إسلامي كان بالنسبة لي نقطة تحول وعلامة بارزة، أسأل الله أن يحرم اليد التي قدمته لي على النار.
بفضل الله عدت وما أجملها من عودة! وبفضله حييت وما أجملها من حياة! وبفضله بكيت وما أجمله من بكاء! بكيت حسرة وندما على الماضي أيام الغفلة والضياع.
دمعه الماضي دمعة، ودمعة الحاضر دمعة، لكن شتان بينهما، دمعة الماضي عذاب وإحباط وحسرة أخشى أن تكون حجة علي في الآخرة، ودمعة الحاضر خشية وسعادة وسمو وأنس أرجو أن تكون سببا في أن يظلني الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

ويا أسفاه

ويا أسفاه على من عرضن مفاتنهن للرجال في الأسواق وغيرها بحجة الحرية! ووضعن العباءة على الكتف بحجة الأناقة! ولبسن البنطال والثياب المفضحة مسايرة للموضة! ولبسن النقاب الفاتن بحجة ضعف النظر! ولبسن المطرز والمزركش من العباءات والخمر الشفافة بحجة وجودها في الأسواق! واستحسن القيطان في أكمام العباءة بحجة أنه أسود... فإلى الله المشتكى.
حفظ الله نساءنا بحفظه، وأحاطهن برعايته، وسترهن في الدنيا والآخرة، وهداهن للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله حكم لبس النقاب العصري فتوي الشيخ بن عثيمين ففيهما الحفظ والعفاف في الدنيا، والسعادة والفوز في الآخرة.
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصدرفتوي الشيخ بن عثيمين









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 13:45   رقم المشاركة : 144
معلومات العضو
حفيدة الفاروق
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية حفيدة الفاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة .
وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره .
قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ، انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ، إلى غير ذلك من الأدلة ، وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " ، القسم الثالث من الكتاب ى









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 14:28   رقم المشاركة : 145
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفيدة الفاروق مشاهدة المشاركة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة .
وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره .
قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ، انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ، إلى غير ذلك من الأدلة ، وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " ، القسم الثالث من الكتاب ى

السلام عليكم وبعد
:
هذا النقاش ليس الغاية منه التشنيع على من أرتدت النقاب حفاظا على نفسها وأخذا في دينها بالأفضل - فلقد كان نساء الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين يفعلن ذلك وكان غيرهن لا يضعن النقاب - فكلا الفعلين ثابتين في السنة - ولقد كررنا مرارا القول بأن الافضل للمرأة سترها لوجهها ولا يحتاج منا لتبرير أو تغير لحكم الوجه الذي ثبت من كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وعمل الصحابة والتابعين لهم بأنه ليس بعورة - فمن أرادت إرتداء النقاب وستر وجهها فلها سلف في ذلك من نساء الصحابة والتابعين , كما اسلفنا القول في ذلك من قبل ولا تحتاج للقول بأن الوجه عورة لكي تستر وجهها ! أما مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من حكم الوجه والكفين أعورة هما أم ليسا بعورة ؟ فهو لا يحتاج منا الى بذل جهد في حشد الأسباب الداعية لستر الوجه من الفتن وغيرها من واقع عاشه قبلنا سلفنا ونعيشه نحن فالفتنة بالمرأة مستمرة من عصرهم الى أن يرث
الله الأرض ومن عليها - وحسبنا في مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة لهما والتابعين -
هذا والله تعالى أعلم .......... والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 14:41   رقم المشاركة : 146
معلومات العضو
حفيدة الفاروق
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية حفيدة الفاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا اقول مهما قلنا و تنا قشنا يبقى النقاب فيه اختلا ف واختلف عليه اهل العلم وافضل للمراة ان تستر نفسها










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-01, 16:02   رقم المشاركة : 147
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 02dallal مشاهدة المشاركة
احبتي في الله كل عالم له ادلة واثباتات من الكتاب والسنة وماكان عليه سلف الامة
وأقول خاصة الحجاب المعروف في بلادنا كانت المراة تلرتدي اللحاف وهو قطعة قماش لا يظهر منها الا عين واحدة ياترى من أين أخذوا هذا النمط من الحجاب .

.....
لو تركنا بحث المسائل لوجود الخلاف بين أهل العلم ما سار العلم بين الناس ، وكما يقال العلم رحم بين أهله.
ثانيا قولك لكل أدلته فيه إقرار للخلاف والحق واحد لا يتعدد .
من لديه دليل فليأت به أما الكلام العام بلا قيود فلا ينفع في بيان الصواب والله الموفق.









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-02, 00:33   رقم المشاركة : 148
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد التابعي مشاهدة المشاركة
اسمعني يا عبد الله وكفاك تعصبا فمن اسمك وضح شكلك
لو كنت طالبا للحق حقا
لما تسرعت في الرد والحكم علي باني لست من اهل الاجتهاد والله يشهد باني تبعت لا اجتهدت غفر الله لك
حتى ترى ما يحمله الكتاب ولكن عصبيتك سبقتك فاعمت بصيرتك و احرقت جلدك
والكتاب فيه رد على الشيخ الالباني بخصوص المسالة
وسيتبين لك ان الشيخ عفى الله عنه قد اخلط بين كون وجه المراة وكفيها عورة وبين وجوب سترهما امام الاجانب
فالعورة ياعبد الله تحرم ان تكشف امام المحارم فضلا ان تكون امام الاجانب
والوجه والكفين ليس بعورة في الصلاة ولكن المراة مع الاجنبي كلها عورة كما اجمع عليه اهل العلم
اما الستر فقد جاء لطاهرة القلوب والحفاظ على عفاف بناتنا ونسائنا وسد للذريعة من انتشار الفتنة والزنا والفحش ومرض القلوب
والواقع ليس علينا ببعيد فبالله عليك المراة بما تقاس بجمال وجهها ام بشكل قدميها والله نتعجب لامركم
تتركون نسائكم وبناتكم يغازلونهم اويعاكسونهم المرضى والفساق سواء بكلمة او حركة او نظرة والنظرة مع نظرة حتى ترث القلب مرضا
والله المؤمن بعيد عن هذا لانه امر بغض البصر ولكن لحوم نسائكم وبناتكم يتصيدها اعدائكم
اتقوا الله في نساء المسلمين
ويا من تدعي السلف
حتى ترى ما يحمله الكتاب ولكن عصبيتك سبقتك فاعمت بصيرتك و احرقت جلدك

-1- العصبية
- 2- عميان البصيرة
-3- احتراق الجلد

وسيتبين لك ان الشيخ عفى الله عنه قد اخلط بين كون وجه المراة وكفيها عورة وبين وجوب سترهما امام الاجانب

مسكين هذا الشيخ قد اخلط بين كون وجه المراة وكفيها عورة وبين وجوب سترهما امام الاجانب


لما علا الجهال في ايامنا .. ورقوا ونالوا منزلا وسريرا
أخفيت علمي واطرحت فضائلي .. علي أكون ادا جهلت أميرا

تتركون نسائكم وبناتكم يغازلونهم اويعاكسونهم المرضى والفساق سواء بكلمة او حركة او نظرة والنظرة مع نظرة حتى ترث القلب مرضا

ادا نطق السفيه فلا تجبه .. فخير من اجابته السكوت.
سكت عن السفيه فظن أني .. عييت عن الجواب وما عييت.









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-02, 11:56   رقم المشاركة : 149
معلومات العضو
02dallal
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://ar.islamway.net/lesson/151613?ref=w-new










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-02, 15:05   رقم المشاركة : 150
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة

السلام عليكم وبعد
:
هذا النقاش ليس الغاية منه التشنيع على من أرتدت النقاب حفاظا على نفسها وأخذا في دينها بالأفضل - فلقد كان نساء الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين يفعلن ذلك وكان غيرهن لا يضعن النقاب - فكلا الفعلين ثابتين في السنة
- ولقد كررنا مرارا القول بأن الافضل للمرأة سترها لوجهها ولا يحتاج منا لتبرير أو تغير لحكم الوجه الذي ثبت كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وعمل الصحابة والتابعين لهم بأنه ليس بعورة - فمن أرادت إرتداء النقاب وستر وجهها فلها سلف في ذلك من نساء الصحابة والتابعين
كما اسلفنا القول في ذلك من قبل ولا تحتاج للقول بأن الوجه عورة لكي تستر وجهها ! أما مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من حكم الوجه والكفين أعورة هما أم ليسا بعورة ؟ فهو لا يحتاج منا الى بذل جهد في حشد الأسباب الداعية لستر الوجه من الفتن وغيرها من واقع عاشه قبلنا سلفنا ونعيشه نحن فالفتنة بالمرأة مستمرة من عصرهم الى أن يرث
الله الأرض ومن عليها - وحسبنا في مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة لهما والتابعين -
هذا والله تعالى أعلم .......... والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفيدة الفاروق مشاهدة المشاركة
انا اقول مهما قلنا و تناقشنا يبقى النقاب فيه اختلاف واختلف عليه اهل العلم وافضل للمراة ان تستر نفسها

هذا ما نعتقده وندين الله به ، الأفضل للمرأة ستر وجهها

ومن ادعى غير ذلك أطلب منه دليلا صريحا ( واحدا ) يوجب ستر الوجه


مناظرة الشيخ الألباني [تغطية وجه المرأة ]


بدايتها من الدقيقة 6:45









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الندوة, النقاب, والاستحباب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc