|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-03-31, 10:18 | رقم المشاركة : 136 | ||||
|
احبتي في الله كل عالم له ادلة واثباتات من الكتاب والسنة وماكان عليه سلف الامة
|
||||
2014-03-31, 12:06 | رقم المشاركة : 137 | |||
|
يا قاهر الغلاة إذا أردت بحث مسالأة فأخرج جهدك ولا تنقل قول من سبقك فليس ذاك من العلم في شيء .
قال صاحب معرف الأرض المقدسة : فلا يوجد في الأيتين ما يدل على وجوب ستر المرأة لوجهها , فالجلباب هو ما ترتديه أو تلتحف به المرأة فوق الثياب وهو لا يشمل الوجه وليس في اللغة ما يدل بأنه شامل للوجه , كما أن فهم الصحابة والأولين للجلباب ليس كهذا الفهم المذكور , فإنه قد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به" أخرجه أبو داود في " مسائله " و قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " حدثنا زياد بن أبي الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن ) : قال : الكف ورقعة الوجه " الاستدلال ليس بمسمى الجلباب في اللغة بل في الأمر بالإدناء، وسبق إيراد تفسير بعض السلف لها . أما تفسير ابن عباس المروي في مسائل أبي داود ، فهو في الحج وليس في غيلاه ، والدليل أن كل من رووه أوردوه في لباس المحرمة ، وعمدة ابن عباس حديث عبد الله بن عمر في الصحيح :(...ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ). وليس كلامه في تفسير الآية كما زعمت فتنبه. وروح لم يخالف يحيى بل فسر الجلباب لما سئل عنه فلا أدري وجه المخالفة هنا؟ وكان الصحابة ينهون عن النقاب في الحج فجاء عن علي رضي الله عنه:كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ النِّقَابِ وَهُنَّ حَرَمٌ ، وَلَكِنْ يُسْدِلْنَ الثَّوْبَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ سَدْلاً. وجاء عن عائشة نحوه ، ومن التابعين عن طاووس وغيره. وليس في أي دليل على كشف الوجه في حال غير الإحرام ولا فيه بدليل قول عائشة رضي الله عنها:كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا جاورنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه. أما ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه فهو تفسير للزينة المنهي عن إظهارها كما في الأثر وليس فيه بيان للزينة الجائز كشفها ، فلا يصح الاستدلال به حينئذ على جواز كشف الوجه . قال ابن عباس : (ولا يبدين زينتهن) الكف ورقعة الوجه. وهو الموافق لما رواه أبو جابر بن زيد البصري أن ابن عباس قال " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " هذا سبق بيان محل وروده والرد على الاستدلال به . حَدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ, قال: حَدَّثنا هِشامُ بن الغازِ, قال: حَدَّثنا نافِعٌ، عن ابن عُمَرَ، قال: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: " الوجهُ والكَفّانِ " تفسير الصحابة للزينة الظاهرة مختلف ولا يصح الاستدلال بواحد على الآخر بل لابد من الجمع بين أقوالهم ولهذا قال شيخ الإسلام: وَالسَّلَفُ قَدْ تَنَازَعُوا فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ وَمَنْ وَافَقَهُ ؛ هِيَ الثِّيَابُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ : هِيَ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مِثْلُ الْكُحْلِ وَالْخَاتَمِ . وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ . فَقِيلَ : يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ إلَى وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد . وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَد ؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ : أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الزِّينَةَ زِينَتَيْنِ : زِينَةً ظَاهِرَةً وَزِينَةً غَيْرَ ظَاهِرَةٍ وَجَوَّزَ لَهَا إبْدَاءَ زِينَتَهَا الظَّاهِرَةَ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ . وَكَانُوا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ كَانَ النِّسَاءُ يَخْرُجْنَ بِلَا جِلْبَابٍ يَرَى الرَّجُلُ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا وَكَانَ إذْ ذَاكَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَكَانَ حِينَئِذٍ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا إظْهَارُهُ ثُمَّ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ بِقَوْلِهِ : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } حَجَبَ النِّسَاءَ عَنْ الرِّجَالِ وَكَانَ ذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَأَرْخَى السِّتْرَ وَمَنَعَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ وَلَمَّا اصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ حيي بَعْدَ ذَلِكَ عَامَ خَيْبَرَ قَالُوا : إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ . وَإِلَّا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَحَجَبَهَا . فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ لَا يَسْأَلْنَ إلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَمَرَ أَزْوَاجَهُ وَبَنَاتَه وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ - و " الْجِلْبَابُ " هُوَ الْمُلَاءَةُ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ الرِّدَاءَ وَتُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ الْإِزَارَ وَهُوَ الْإِزَارُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُغَطِّي رَأْسَهَا وَسَائِرَ بَدَنِهَا . وَقَدْ حَكَى أَبُو عَبِيدٍ وَغَيْرُهُ : أَنَّهَا تُدْنِيهِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا فَلَا تُظْهِرُ إلَّا عَيْنَهَا وَمِنْ جِنْسِهِ النِّقَابُ : فَكُنَّ النِّسَاءُ يَنْتَقِبْنَ . وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ الْمُحْرِمَةَ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ فَإِذَا كُنَّ مَأْمُورَاتٍ بِالْجِلْبَابِ لِئَلَّا يُعْرَفْنَ وَهُوَ سَتْرُ الْوَجْهِ أَوْ سَتْرُ الْوَجْهِ بِالنِّقَابِ : كَانَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ مِنْ الزِّينَةِ الَّتِي أُمِرَتْ أَلَّا تُظْهِرَهَا لِلْأَجَانِبِ فَمَا بَقِيَ يَحِلُّ لِلْأَجَانِبِ النَّظَرُ إلَّا إلَى الثِّيَابِ الظَّاهِرَةِ فَابْنُ مَسْعُودٍ ذَكَرَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ وَابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ أَوَّلَ الْأَمْرَيْنِ .ا.هـ ومثله ما نقلناه في مشاركات سابقة عن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه حيث قال " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " , وقال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس – وقد مر معنا سابقا - " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها " , لم أجده مسندا وعلى من احتج به أن يصحح إسناده أولا وإلا فلا يقبل قول قائل بلا إسناد ، وأورده ابن أبي حاتم معلقا من غير إسناد ، وأهل الحديث اختلفوا في معلقات البخاري فكيف بمن دونه؟ ومثله ما ذكر عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس، فقد أورده الجصاص بلا سناد ولم يذكر سنده أحد فيما أعلم حتى من احتج به. فكيف يقبل ما كان غير مسندا أصلا ويرد تفسير ابن عباس بحجة الانقطاع بينه وبين علي بن أبي طلحة؟ وقد قبل الأئمة تفسيره؟ قال الطبري: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قوله(يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة. فهل مراد مجاهد هنا هو الجلباب مع كشف الوجه ،وبالتالي تكون الأمة من غير جلباب؟. وقال قتادة في تفسير ( الإدناء ) " أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب " وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس , فالتقى قولهم جميعا في هذه المسألة فلا أدري بفهم من نأخذ أبفهم سلفنا الصالح ؟ فنكون بذلك من متبعي السلف – أم بفهم الخلف ؟// تفسير قتادة للآية سبق رد صاحب المقالة على الاستدلال به حيث قال: ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" ! فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !ا.ه والفرق بين الحرة والأمة هو كشف الوجه . وبعد بيان ما في استدلالك يمكن رد السؤال عليك أبقول السلف تأخذ أم بقول الخلف؟ ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- وهل تستطيع العقول أن تحيط بكل ما شرعه الله لنا ؟ أم هل يجب أن يكون كل أمر مشروع تبعا للعقول ؟ ثم من أين لنا أن نعرف الحكمة من وجوب ستر القدمين دونهما الوجه ؟ ثم هل التنزيه المطلوب يكون بإجراء مثل هاته المقارنات - هذا اولى من هذا - بلا دليل شرعي , وإنما هو العقل يسرح يمينا وشمالا , فقد يجيئ غيرنا وبعقله يبين لنا عكس ما ذهبنا اليه وله من الحجج العقلية ما يقارع بها حججنا , فأين الظابط الشرعي من كل هذا ؟ // ليس كل شرع الله مخفي الحكمة ولا العكس وما عرفت الحكمة منه بالعقل فلا يسفسط في ردها ، فالأمر بستر المرأة لاجتناب الفتنة بها وهذا لا يناقشه عاقل أصلا، وهي مأمورة بستر جميع بدنها لهذا الغرض ، وكشف وجهه فيه نقض للحكمة من الأمر بستر بدنها. وإن كنت لا أحبذ الخوض في العقليات ، فالنصوص فيها غنية لمن عقل. لأن هذا هو نهج السلف الأسلم. --------------------------------------------------------- 5-أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم في أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته(11)؛ ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. قال: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقولالنبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعتْ ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها"(12) // --------------------------------------------------------- وهل نقدم تعظيمها لذلك ونعرض عن أمر الرسول عليه السلام بالنظر ؟ ثم هل النظر الى النساء مباح على إطلاقه ليس الفهم السليم كما ذكرت بل لأن المرأة امتنعت إلا إذا كان النبي هو من أذن ، فهي لم تعترض على أمر النبي عليه السلام ، ثم انتبه فأنت تتحدث عن صحابية . - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ -؛ عَبْدَانُ , قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْنُ سَلَمَةَ , عَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ " يَا عَلِيُّ! إِنَّ لَكَ كَنْزًا , وَإِنَّكَ ذُوقَرْنَيْهَا؛ فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى , وَلَيْسَتْ لك الآخرة " النظرة المنهي عن إتباعها بأختها , هي نظرة الى ماذا ؟ الى أي شيئ في المرأة ؟ هل هي إلى المرأة التي في جلبابها وبنقابها لا يكاد يرى منها شيئ ؟ أم هي نظرة الى شيئ ظاهر مكشوف يطلبه الناظر فيحصل عليه مرة – نهي عن أتباعها بأخرى وأمر بغض البصر عن ذلك ؟ أولا طريق سوقك الحديث غلط فكان عليك أن تذكر من أخرجه ليستقيم القول بالإخبار وإلا ففي فعلك هذا تدليس على ميزان أهل الحديث. ثانيا: لا يخوض في الحديث بمثل فعلك هذا ، فنهي النبي عليه السلام اتباع النظرة بأختها لا يستفاد منه جواز كشف الوجه ،والرجل قد ينظر للمرأة ولا يشترط أن تكون مسلمة ، أو قد تكون أمة كاشفة وجهها، وشرع الله عام في كل عصر ومصر، فجاء حكم النبي عليه السلام كذلك وليس خاصا بعلي رضي الله عنه ولا بزمنه حيث النساء ساترات وجوههن، بل لأي زمان تنحل فيه الأخلاق كما هو واقع في زماننا. ويمكن أن يقال أن هذا كان قبل نزول الأمر بتغطية الوجه. -------------------------------------------------------- قد يقول قائل قولا آخر فقد يقول أن وجه كرههما وإستعظامهما للأمر إنما جاء لأنه لم يكن الخاطب يذهب لبيت المرأة ليراها , فلم يكن ذلك لهم عادة و هو أمر جديد بالنسبة لهم – استعظموه –, فكل ذلك محتمل – برايك كيف كانت الخطبة عندهم ؟ أكان النظر إليها في الطرقات ؟ أو كانت الخطبة تتم خارج البيوت؟ تذكر أنك تتكلم عن صحابية في زمن رسول الله فقيد أقوالك جيدا. ثم إن قرينة السياق توضح استعظامها للأمر فلا تتكلف في البحث. كما أن كون أنهن كن غير مسفرات للوجوه , هذا لا يدل على أن وجه المرأة عورة , ولو قال قائل أنه من باب حرصهن وأخذهن بالمستحب في دينهن – وهن أهل لذلك ولا ريب – لكان محقا فيما قال , ثم إنه ليس الغالب على النساء في ذاك الوقت وضعهن للنقاب بل إن في الأحاديث والأثار ما يدل على العكس من ذلك . كلامك الأول مسلم ،أما دعواك فننتظر الآحاديث والآثار الدالة على ذلك ، فقط عليك أن تثبت أنها بعد الأمر بالاحتجاب. |
|||
2014-03-31, 12:41 | رقم المشاركة : 138 | ||||
|
اقتباس:
لو كنت طالبا للحق حقا لما تسرعت في الرد والحكم علي باني لست من اهل الاجتهاد والله يشهد باني تبعت لا اجتهدت غفر الله لك حتى ترى ما يحمله الكتاب ولكن عصبيتك سبقتك فاعمت بصيرتك و احرقت جلدك والكتاب فيه رد على الشيخ الالباني بخصوص المسالة وسيتبين لك ان الشيخ عفى الله عنه قد اخلط بين كون وجه المراة وكفيها عورة وبين وجوب سترهما امام الاجانب فالعورة ياعبد الله تحرم ان تكشف امام المحارم فضلا ان تكون امام الاجانب والوجه والكفين ليس بعورة في الصلاة ولكن المراة مع الاجنبي كلها عورة كما اجمع عليه اهل العلم اما الستر فقد جاء لطاهرة القلوب والحفاظ على عفاف بناتنا ونسائنا وسد للذريعة من انتشار الفتنة والزنا والفحش ومرض القلوب والواقع ليس علينا ببعيد فبالله عليك المراة بما تقاس بجمال وجهها ام بشكل قدميها والله نتعجب لامركم تتركون نسائكم وبناتكم يغازلونهم اويعاكسونهم المرضى والفساق سواء بكلمة او حركة او نظرة والنظرة مع نظرة حتى ترث القلب مرضا والله المؤمن بعيد عن هذا لانه امر بغض البصر ولكن لحوم نسائكم وبناتكم يتصيدها اعدائكم اتقوا الله في نساء المسلمين ويا من تدعي السلف انظر الى غيرة الصحابة على نسائهم واعراضهم كيف كانت وما نزول اية الحجاب الا غيرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن نساء النبي صلوات الله عليه بسبب انه يدخل عليهم الفاجر والصالح والفاسق وصدق الشاعر لما قال نظرة ، فابتسامة ، فسـلامُ فكلام ، فموعـد ،فَلِقـاءَ فبالله عليك انت تحقيقات اهل العلم ما اقنعتك تريد كلامي ان يقنعك وهذا دين الله ونحن نتبع ما قال الله وقال رسول الله بما فهمه الصحابة وطبقوهونتبع الذي نرى ان الحجة معه ووافقه الدليل. وانا لم اجتهد في المسالة او قلت مالم يقله احد حتى تتهمني وتنكر علي باني لست اهلا للاجتهاد بل اتبعت الذي كان معه الصواب في اجتهاده ولست امعة اوصوفي قبوري حتى اتبع شيوخي في كل ما يسطروه لي او ان اعطل عقلي في البحث عن الحق بين المسائل الخلافية. ولا احد معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم و اذكرك بقول الله تعالى "ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا" حمل الكتاب واقرا بدون تعصب وستجد ان الشيخ الالباني قد جانب الصواب عفى الله عنه ونصيحة مني لا تلزم الاخرين بالراي الذي اقتنعت به انت او تراه صواب
لهذا كفاك تعصبا ونقلا بما تجهل فالكل قادر على نسخ واللصق ولكن الصعب التمييز بين ماهو حق وماهو باطل والله يهدي من يشاء من عباده والكتاب الذي ارفقته من افظل ماجاء في مسالة الحجاب كما شهد له اهل العلم و قَدَّم للكتاب فضيلة الشيخ (صالح بن عبد العزيز آل الشيخ) -حفظه الله تعالى- والله حافظٌ دينَه, ومقيمٌ شريعته, فلا يزال في المسلمين من أهل العلم والفضل من يقوم مجاهداً لرد الفتنة, وصد ابتغاء سنن الجاهلية , وفقهم الله , ورفع لهم مناراً , وزادهم وقاراً . وأثنى على المؤلف وعلى كتابه «عودة الحجاب» ثناءً عطرًا فقال - وإن من أولئك الذين قاوموا الفتنة المضرة على الرجال وعلى الايمان وأهله: أخانا في الله الدكتور محمد بن أحمد بن اسماعيل المقدم , فمؤلفاته في مسألة وجوب الحجاب وتحريم السفور من أنفس ما كُتِبَ في موضوعها , ومصنفه :{عودة الحجاب } بأقسامه فضلٌ من الله على مؤلفه وعلى هذه الامة , وهو لا يزال يوضح مسائله , ويجلو دلائله , ويقيم الحِجاج , ويرد علي القول الاجاج , سدده الله , وجعله موفقاً أينما كان . وحق قولنا إن فضيلة الأخ الشيخ محمد المقدم صار متخصصاً فى مسائل الحجاب تخصصاً يكون معه قوله هو القول , ونظره وهو النظر . أسأل الله الهدى والتوفيق لنا جميعاً , وأن يتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين , وصلي الله علي محمد وآله وصحبه . وسئل فضيلة الشيخ العثيمين : رجل متبوع، ويرأس جماعة إسلامية كبيرة يقول لأتباعة: إن النظر إلى المرأة يجوز، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30] أن حرف (مِنْ) هنا تبعيضية أي: غضوا بعض أبصاركم، وأطيلوا النظر إلى المرأة، فإذا جاءت أو حصلت الشهوة فغضوا من أبصاركم، فهل يجوز مثل هذا القول؟ الجواب: هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها مشهور، والصحيح: أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولذلك أدلة مذكورة في موضعها، ويحسُن أن تراجع الكتب المؤلفة في هذا، ومن أوسعها كتاب " عودة إلى الحجاب " ففيه بحوث جيدة طيبة ... " لقاءات الباب المفتوح " ( 134 ) . و قال أحد الإخوة وفقه الله حدثني فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدّم - حفظه الله - أن أخا من مدينتنا الإسكندرية من منطقة العامرية كان بصحبّة سماحة العلامة الوالد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز في الليلة التي سبقت وفاة سماحته ،، و أثناء الحديث سأل الشيخ ابن باز هذا الأخ عن بلده ومن أي الاماكن هو ؟؟ فقال له الأخ أنه من مصر من مدينة الإسكندرية فقال له الشيخ : من المدينة التي فيها صاحب كتاب " عودة الحجاب " ؟؟ فأجاب الأخ بالإيجاب وطلب من الشيخ ابن باز أن يدعو للشيخ محمد بن إسماعيل ، فظلّ الشيخ ابن باز يدعو للشيخ محمد ويستغفر له وقتًا طويلاً .. وأثناء عودة هذا الأخ الكريم من المملكة السعودية وهو في الطائرة مع أخوة آخرين , وصلهم نبأ وفاة سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز ، يقول الشيخ محمد : لا أدري كيف أرد هذا الجميل لهذا الأخ أن جعل الشيخ ابن باز يدعو لي في ليلة وفاته . ورقّ قلبُ الشيخ جدًا وهو يروي هذه القصة ... قلت للشيخ : شيخُنا ، هل تسمح لي بنشر هذه القصة ؟ قال انشرها : لعل الأخوة تدعو لهذا الاخ الفاضل فأكون قد رددت له بعضًا من جَميلهِ هذا . أهـ كلام الشيخ فأسأل الله عز وجل أن تصيب هذا الأخ الفاضل دعوة صادقة يرحمه الله بها .. |
||||
2014-03-31, 23:14 | رقم المشاركة : 139 | |||
|
|
|||
2014-04-01, 08:51 | رقم المشاركة : 140 | |||
|
شكرا لك ياطالب العلم وأقول ان السلف قليلا ماكانو يهجعون ونحن اليوم القليل منا من يقوم الليل القليل منا من يناجي ربه |
|||
2014-04-01, 08:56 | رقم المشاركة : 141 | |||
|
[IMG]https://s*******-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/47414_802002263163144_2090564966_n.jpg[/IMG] |
|||
2014-04-01, 11:45 | رقم المشاركة : 142 | |||
|
السلام عليكم وبعد : عن أي تحرير تتحدث يا أخي فمخالفة سعيد لا تتقوى أبدا مهما فعلت فالمنكر أبدا منكر كما قال أحمد قول ابن عباس صح عندك لا عند التحقيق فلا تحتج بما هو محل خلاف أصلا وقد سبق البيان هات التحقيق في ذلك حتى نرى وجه الحق في قول ابن عباس – الذي تدعي بأنه محل خلاف وتسارع الى رد قول ترجمان القرأن بجرة قلم ! ما هكذا تحررالمسائل فقول أحمد فيه بحث طويل ، وغن ثبت فعن اي ضعيف يتحدث ، أما كونيأخذ يضعيف الحديث بدل قوي الراي فليس فهمها كما يتبادر. ايرادنا لقول أحمد بالأخذ بالحديث الضعيف الذي لا يخالف نصا صحيحا كان من باب الرد الى البحث في سبل تقوية الاحاديث والمراسيل بعضها ببعض إذا جاءت بطرق مختلفة يارجل دع عنك التقليد ، فقول ابن عباس في بيان الزنية المحرم كشفها كما فيالمصنف فانظره ولا تستدل باستدلال غيرك ولو غلط ، فلكلام ابن عباس واضح أنهفي تفسير آية { ولا يبدين زينتهن}، وليس فيه أي إشارة لجواز كشف الوجه . ابن عباس على قولك فسرالاية وبين الزينة المحرمة من الزينة غير المحرمة فقال " الكف ورقعة الوجه " - فهل في نظرك أنت أن العورة تدخل في باب الحرام أم في باب الحلال ؟ – عجيب منك هذا الكلام إذا كان ابن عباس قد بين في تفسيره - للاية - الزينة التي يجوز كشفها من الزينة التي لا يجوز كشفها . ثم تأت أنت وتقول أن قول ابن عباس ليس في جواز كشف الوجه بل في الزينة المحرمة – فهل بعد قول ابن عباس في الزينة الجائز كشفها " الكف ورقعة الوجه " بقي مزيد بيان في أن وجه المرأة وكفيها ليسا عورة ؟! وابن عباس يجيز كشفهما ويقول بأنهما من الزينة الظاهرة – فمن هو المقلد في نظرك ؟ ألذي يحمل الكلام ما لا يحتمل ويصرفه حيث شاء ويفهمه على مراده هو- كما شاء حتى يصنع لنفسه دليلا يسعف ما يراه ؟ أمن هو لكلام الصحابة والأئمة ناقلا بالحق للحق ؟ - فتأمل ومن بعدها تمهل فوالله إنها أمانة وأذكر نفسي وإياك بقوله تعالى " مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ " قد اوردنا منذ حين التفصيل في هذه المسألة - فلتراجع - لم تخالفها بل هي متفقة معها ، وقد بينت لك ماذا فسر ابن عباس ، والمقلد لا يفهم إلا بفهم مقلده فإفهامه عسير. من من الصحابة قال بكشف الوجه هات النص واضحا ولا تقلد. سبق الكلام منا في هذا وجئنا بتفسير ابن عباس وابن عمر في تفسيرهم للاية وقولهم أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان . فجاز ابداؤهما - أما الرمي بالتقليد وعدم الفهم وعسره فلم أت هاهنا لأدافع عن نفسي , كما أن للقارئ أن يحكم على صحة ذلك من عدمه . هذاتكرار لكلام الألباني وهو المردود عليه فلو قويت حجته بغيرها كان أفضل أما التكرار فلا يفيد وهل صار الواجب على مورد الحجج لمسألة ما أن يورد كلاما - له - لم يسبقه اليه أحد؟ وهل العلم يؤخذ إلا من هؤلاء ؟ وهم أهل الإختصاص ولا ريب . عبيدةالسلماني لا يثبت حكما يا مسكين حتى تكرر الكلام ، بل يفسر القرآن وتفسيرالتابعي حجة إذا لم يخالف ولا مخالفة هنا إلا في دهنك. هات من قال بخلاف تفسير عبيدة من الصحابة؟ قد اوردنا فيما سبق قول ابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرها - فليرجع اليهم - أما عبيدة السليماني فقد خالف حديثه هذا كلام ابن عباس وابن عمر وغيرهما كما خالف مرسل هشام عن قتادة في حديث أسماء في الوجه والكفين وغيره من عمل الصحابة وفتوى كبار أهل العلم الذي أوردنا بعضا منهم كسغيد ابن جبير وقتادة والامام مالك وغيرهم – فلتراجع – أما كون عبيدة لا يثبت حكما بل يفسر القرأن – فهل في نظرك أن كل تفسير صحيح في نفسه ؟ - وهل يعتد بمثل هذا التفسير إذا خالف قول كبار الصحابة كابن عباس وابن عمر في قولهم بجواز ابداء الوجه والكفين ؟ ثم إنه قد مر معنا سابقا قولنا بأن تغطية الوجه له سند عند الصحابيات والتابعيات وقد جئنا بكلام الالباني في ذلك واستدل في ذلك بأحاديث وآثار – وهذا يدل على أن تغطية الوجه كان أمرا معروفا مشروعا لا نقول بخلافه كما أن وجود من لم تغط وجهها كحديث الخثعمية وحديث أسماء وغيره دليل أيظا ورد على من أدعى أن عدم تغطية الوجه أمر حادث لم يعرفه السلف ومع هذا كله فهذا لا يغير حكم الوجه والكفين ويدخلها في باب العورة الواجب تغطيتها وسترها -فراجع وتأمل - هذا والله تعالى أعلم ........ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . |
|||
2014-04-01, 13:34 | رقم المشاركة : 143 | |||
|
|
|||
2014-04-01, 13:45 | رقم المشاركة : 144 | |||
|
|
|||
2014-04-01, 14:28 | رقم المشاركة : 145 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم وبعد : هذا النقاش ليس الغاية منه التشنيع على من أرتدت النقاب حفاظا على نفسها وأخذا في دينها بالأفضل - فلقد كان نساء الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين يفعلن ذلك وكان غيرهن لا يضعن النقاب - فكلا الفعلين ثابتين في السنة - ولقد كررنا مرارا القول بأن الافضل للمرأة سترها لوجهها ولا يحتاج منا لتبرير أو تغير لحكم الوجه الذي ثبت من كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وعمل الصحابة والتابعين لهم بأنه ليس بعورة - فمن أرادت إرتداء النقاب وستر وجهها فلها سلف في ذلك من نساء الصحابة والتابعين , كما اسلفنا القول في ذلك من قبل ولا تحتاج للقول بأن الوجه عورة لكي تستر وجهها ! أما مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من حكم الوجه والكفين أعورة هما أم ليسا بعورة ؟ فهو لا يحتاج منا الى بذل جهد في حشد الأسباب الداعية لستر الوجه من الفتن وغيرها من واقع عاشه قبلنا سلفنا ونعيشه نحن فالفتنة بالمرأة مستمرة من عصرهم الى أن يرث الله الأرض ومن عليها - وحسبنا في مناقشة المسألة بأدلتها الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة لهما والتابعين - هذا والله تعالى أعلم .......... والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته |
||||
2014-04-01, 14:41 | رقم المشاركة : 146 | |||
|
انا اقول مهما قلنا و تنا قشنا يبقى النقاب فيه اختلا ف واختلف عليه اهل العلم وافضل للمراة ان تستر نفسها |
|||
2014-04-01, 16:02 | رقم المشاركة : 147 | ||||
|
اقتباس:
لو تركنا بحث المسائل لوجود الخلاف بين أهل العلم ما سار العلم بين الناس ، وكما يقال العلم رحم بين أهله.
ثانيا قولك لكل أدلته فيه إقرار للخلاف والحق واحد لا يتعدد . من لديه دليل فليأت به أما الكلام العام بلا قيود فلا ينفع في بيان الصواب والله الموفق. |
||||
2014-04-02, 00:33 | رقم المشاركة : 148 | ||||
|
|
||||
2014-04-02, 11:56 | رقم المشاركة : 149 | |||
|
|
|||
2014-04-02, 15:05 | رقم المشاركة : 150 | |||||
|
اقتباس:
اقتباس:
هذا ما نعتقده وندين الله به ، الأفضل للمرأة ستر وجهها ومن ادعى غير ذلك أطلب منه دليلا صريحا ( واحدا ) يوجب ستر الوجه مناظرة الشيخ الألباني [تغطية وجه المرأة ] بدايتها من الدقيقة 6:45 |
|||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الندوة, النقاب, والاستحباب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc