لإكثار من قراءة القرآن وخصوصا سورة الكهف .
- يكره الاحتباء أثناء الخطبة لأنه يجلب النوم ويفوت استماع الخطبة ومدعاة لانتقاض الوضوء.
عن معاذ بن أنس الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَالْتِّرْمِذِيُّ وَقَالا: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.
وقال الترمذي : وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ.
ورخَّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأساً.
- الاحتباء هو : أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويربط نفسه بسير ٍ أو شبهه فينضم بعضه إلى بعض ويكون أكمل راحة .
- النهي عن الاحتباء لا يختص بالخطبة ولا بغير الخطبة ولكنه ينهى عنه إذا كان الإنسان يخشى أن تنكشف عورته مثل أن يحتبي بإزاره فإنه إذا احتبى بإزاره فربما تنكشف عورته وأما إذا كان لا يخشى انكشاف العورة فإنه لا بأس به لا في أثناء خطبة الجمعة ولا في غيرها. (ابن عثيمين)
- لا يُكره فعلُ الصلاة فيه وقتَ الزوال .
- استحباب التطيب فيه , وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع .
- استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة , والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة .
- يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر ; لفعله عليه الصلاة والسلام , ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهم .
- ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم .
- ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن , لقول ابن عمر : « كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ » رواه أبو داود .
- ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما , لحديث ابن عمر : «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ خُطبتَينِ يَقعدُ بينهما» رواه البخاري
- ومن سننهما أن يخطب قائما ; لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم , ولقوله :
﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾( الجمعة:11) وعمل المسلمين عليه .
- ويسن له أن يعتمد على سيف أو عصا.
- ويسن أن يقصد تلقاء وجهه ; لفعله صلى الله عليه وسلم , ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة , ويستقبله الحاضرون بوجوههم .
أن من دخل المسجد والإمام يخطب ; لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ; عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَرَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. «وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ،وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (أي : يسرع ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم وزاد فيه . فإن جلس ; قام فأتى بهما , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما , فقال له : { قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ }
- الكلام والإمام يخطب : وهذا لا يجوز لقوله : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الأعراف : 204) قال بعض المفسرين : إنها نزلت في الخطبة , وسميت قرآنا ; لاشتمالها على القرآن " , وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة , فإنها تشمل بعمومها الخطبة . وقال صلى الله عليه وسلم : { وَمَنْ قَالَ صَهْ فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ»، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ. رواه أحمد، وهذا لفظه. وأبو داود. وفي الحديث الآخر :«مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ انْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» والمراد لا جمعة له كاملة في الأجر .
وفي " الصحيحين " من حديث أبي هريرة : «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ» أي : اللغو , واللغو الإثم , فإذا كان الذي يقول للمتكلم : أنصت - وهو في الأصل يأمر بمعروف - , قد لغا , وهو منهي عن ذلك ; فغير ذلك من الكلام من باب أولى .
- ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة , ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا , وكلمه هو .
- وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب , ولا يرفع صوته بها ; لئلا يشغل غيره بها . وسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت .
- ولا يشترط للخطبة الطهارة وإن كانت أكمل .
- وليس المسجد شرطاً لصحة الجمعة .
- وإذا اجتمع جمعة وعيد سقط وجوبها عمن صلى العيد وتجب عليه صلاة الظهر .
- وليس للجمعة سنة قبلية راتبة ، ولكن يشرع الإكثار من التنفل المطلق قبلها ، ويُسَنُّ أن يصلي بعدها أربعاً أو ستاً في المسجد أو اثنتين في بيته .
- ومن السنة تقصير الخطبة ، وتكون الصلاة طويلة بالنسبة إلى الخطبة ، ولا يجوز أن يشق على المأمومين , بحيث لا يملوا وتنفر نفوسهم , ولا يقصرها تقصيرا مخلا , فلا يستفيدون منها , فقد روى مسلم في صحيحه عن عمار مرفوعا : «إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ. فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ. وَإِنَّ من الْبَيَانِ سِحْراً». ومعنى قوله : (مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ) أي : علامة على فقهه .
- إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعــة فقد فاتــتـــه الجمعة ، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً .
- يجوز في خطبة الجمعــة أن يخطب الخطيب باللسان الذي لا يفهمــه الحاضرون غيرهم ، لكن الآيات يجب أن تكون باللغــة العربيــة ثم تفسر بلغــة القوم ، ويدل لذلك قوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾( إبراهيم :9)
- ويسن أن يرفع صوته بها ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب ; علا صوته , واشتد غضبه , ولأن ذلك أوقع في النفوس , وأبلغ في الوعظ , وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة .
- ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم , ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق , وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين , وعليه عملهم ; لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة , وتركه من منهج المبتدعة , قال الإمام أحمد : ( لو كان لنا دعوة مستجابة ; لدعونا بها للسلطان ) , ولأن في صلاحه صلاح المسلمين .
وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور , ويسيئون الظن بمن يفعله .
- ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة , وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل .
- وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع , يجهر فيهما بالقراءة , ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة , ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين . وأحيانا بـ ( سبح ) والغاشية , ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين , لأن ذلك خلاف السنة .
والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود.
- وجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها , فإن لم ينصت للخطبة , كان لاغيا , ومن لغا , فلا جمعة له , وتحريم الكلام وقت الخطبة ; ففي ( المسند ) مرفوعا :« وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ جُمُعَةَ لَهُ » رواه أحمد
- ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو بالسبحة أثناء الخطبة أو اللعب بيده على فراش المسجد أو غير ذلك ، لأن هذا من العبث الذي يشغل عن سماع الخطبة ويذهب الخشوع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : « مَن مَسَّ الَحَصى فقد لغا » رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم
« ومن لغا فلا جمعة له » رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا , ويشتغل بالنظر إلى الناس , أو النوم خلالها فإنه يذهب ثوابها أو غير ذلك , لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة , ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة .
- وإذا عطس ; فإنه يحمد الله سرا ً بينه وبين نفسه ، وإذا سمعه من بجانبه لا يشمته (أي لايقول له : يرحمك الله) لأنه من اللغو ، ومن لغا فلا جمعة له .
- ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة , لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدينا .
- ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة , أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة , وهذا شيء لا يجوز , وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة .
أن من أدرك منها ركعة مع الإمام أتمها جمعة أي يأتي بركعة واحدة أخرى وإن أدرك أقل من ركعة بأن جاء ودخل مع الإمام بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، فإنه يتمها ظهراً ، عن أبي هُريرةَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم قال: « مَنْ أدْرَكَ ركعةً منَ الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ » متفق عليه
أركان الخطبتين :
1- حمد الله بلفظ: (الحمد لله) أو (لله الحمد) أو (حمدًا لله) أو نحو ذلك.
2- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنحو: اللّهم صل على محمد" ويكفي: (صلى الله على محمد).
3- الوصية بالتقوى : بالحثّ على الطاعة والزجر عن المعصية أو أحدهما، ولا يشترط لفظ التقوى فيكفي نحو: (أطيعوا الله).
وهذه الأركان الثلاثة تشترط في كل من الخطبتين.
4- قراءة آية من كتاب الله : ءاية مفهمة كاملة في إحداهما، والأفضل أن تكون في الخطبة الأولى في آخرها.
5- والدعاء للمؤمنين الشامل للمؤمنات في الخطبة الثانية، ويسن ذكر المؤمنات، ولا يشترط التعميم بل لو خصّ من حضر أو أربعين منهم كفى.
6- موالاة الخطبتين مع الصلاة .
7- الجهر بالخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر .
شروط صحة الخطبتين :
1- الوقت .
2- النية .
3- وقوعها حضراً .
4- حضور ثلاثة فأكثر (على القول الراجح) .
5- أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيها .
سنن الخطبتين اثنتا عشر :
1- الطهارة .
2- ستر العورة .
3- إزالة النجاسة .
4- أن يجلس على المنبر حتى يفرغ من المؤذن من الأذان .
5- الدعاء للمسلمين .
6- أن يتولاهما مع الصلاة واحد .
7- رفع الصوت بهما حسب الطاقة .
8- أن يخطب قائماً على مرتفع .
9- أن يكون المنبر على يمين المحراب .
10- أن يكون معتمداً على سيف أو عصا .
11- أن يجلس بينهما قليلاً .
12- أن تكون الثانية أقصر من الأولى، وهما أقصر من الصلاة .