مجموعة دروس ومقالات خاصة بالمترشحين لمسابقة التوظيف في وزارة الشؤون الخارجية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف > أرشيف مسابقات التوظيف

أرشيف مسابقات التوظيف يعتني بارشيف مواضيع بمسابقات التوظيف، للتحضير لها، و الإعلان عنها... لا يمكن المشاركة في هذا المنتدى .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مجموعة دروس ومقالات خاصة بالمترشحين لمسابقة التوظيف في وزارة الشؤون الخارجية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-24, 13:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الجزائري05
مشرف منتدى المال و الاعمال
 
الصورة الرمزية الجزائري05
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكر خاص للادارة على تثبيت الموضوع
املا في تحقيق غاية المترشحين وهي النجاح
وفقكم الله الى ما يحب ويرضى









 


قديم 2011-11-24, 18:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
karima bourouba
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك والله يوفقنا










قديم 2011-11-24, 18:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
toutou23000
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله كل خير
و بارك الله فيك










قديم 2011-11-25, 14:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
terfas86
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكن الاجابة علي اسئلة السنوات السابقة. مقالات نمودجية. بارك الله فيكم










قديم 2011-11-26, 11:33   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
krimo29dz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم لم يصلني الاستدعاء من فضلكم أفدوني










قديم 2011-11-26, 14:01   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
w9alid18
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية w9alid18
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2011-11-27, 10:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
alpatchinoo225
عضو جديد
 
الصورة الرمزية alpatchinoo225
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي كيف ارفع الملف لم استطع...................ارجو الافاده
او رفعه على ميديا فاير........شكرا










قديم 2011-11-27, 12:55   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الجزائري05
مشرف منتدى المال و الاعمال
 
الصورة الرمزية الجزائري05
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alpatchinoo225 مشاهدة المشاركة
اخي كيف ارفع الملف لم استطع...................ارجو الافاده
او رفعه على ميديا فاير........شكرا


طريقة التحميل تتم على مرحلتين


1 / بعد النقر على الرابط تظهر لنا النفذة التالية:



2 / ننقر على المنطقة رقم واحد لتظهر لنا النافذة التالية:



3 / سنقوم بكتابة الكلمات الموجودة داخل الاطار الأخضر حرف بحرف و ترك الفراغ بين الكلمات ان وجد
و وضع اي رمز او فاصلة او نقطة موجودة مع الكلمات..

- ملاحظة: في حالة عدم التاكد من كتابة الحروف يمكن النقر على المنطقة A
لتغير الكتابة و يمكن اعادة العملية حتى تتاكدي وضوح الحروف جيدا.

4 / بعدها ننقر على المنطقة رقم 02 لتظهر لنا النافذة التالية:



5 / نقوم بالنقر على المنطقة 3 لتبدا عملية التحميل .

انتهت مراحل التحميل
ان لم تفهم الشرح سأساعدك مرة أخرى









قديم 2011-11-27, 12:58   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
زهرة الساكورا
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

الف شكر وجزاك الله خيرا انشاء الله تنجح










قديم 2011-11-27, 12:59   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
samir0770
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

من اخوكم سمير

https://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=55887

القانون الدولي العام
مقدمة:
القانون ضرورة اجتماعية، ووسيلة لا غنى عنها لإقرار النظام داخل المجتمع – والقانون الدولي كغيره من فروع القانون الأخرى يهدف إلى هذه الغاية، والقانون الدولي منذ نشأته يسعى إلى وقاية المجتمع الدولي من النزاعات والحروب المدمرة، لكنه في المرحلة الحالية، وبعد أن تحقق حد أدنى من السلام في العالم، وابتعد شبح الحرب العالمية، ازداد التواصل بين الدول، وارتبطت مصالح الدول، وظهرت علاقات متنوعة، سياسية، واقتصادية، وثقافية، فأصبح هدف القانون الدولي هو تقوية الروابط والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية الشاملة، كما أكد على ذلك ميثاق الأمم المتحدة (المادة الأولى).

الفصل التمهيدي
نشوء قواعد القانون الدولي العام وتطورها
في كل مرحلة من مراحل تطور القانون الدولي العام، زالت قواعد وقيم كانت سائدة في مرحلة ماضية، لتحل مكانها قواعد وقيم جديدة لن تلبث أن تزول بدورها لتفسح المجال أمام القواعد الأكثر ملائمة لطبيعة العلاقات القائمة بين أشخاص المجتمع الدولي – وهذا ما سيتضح لنا من خلال دراسة نشوء وتطور قواعد القانون الدولي بدءاً من الإرهاصات الأولى لدى المجتمعات القديمة، وصولاً إلى القواعد التي تسود العلاقات الدولية القائمة في وقتنا
الحاضر.



المبحث الأول:
الإرهاصات الأولى لنشوء قواعد القانون الدولي في المجتمعات القديمة:
إن الدراسات والوثائق القديمة، تكشف لنا عن وجود إرهاصات وملامح بدائية، لبعض قواعد القانون الدولي في تلك المجتمعات – ذلك أن تلك المجتمعات قد شهدت قدراً معيناً من الاتصال، عن طريق الحروب التي كانت تدور فيما بينها، وعن طريق السفراء الذين كانت ترسلهم بلادهم إلى البلدان الأخرى للتفاوض لعقد هدنة أو تبادل الأسرى.


المبحث الثاني:
أثر الشريعة الإسلامية ودور الفقهاء المسلمين في إنشاء وتطوير
قواعد القانون الدولي:
لا يمكن لأي دارس للقانون الدولي أن ينكر أو يتجاهل الأثر الكبير للشريعة الإسلامية، في إنشاء وتطوير قواعد القانون الدولي، ووضع العديد من أسسه ومبادئه موضع التطبيق، مما لا يزال العمل به سارياً في المجتمع الدولي حتى الآن.



وبالنسبة لحقوق الإنسان فقد وضع الفقهاء المسلمون نظرية متكاملة لحقوق الإنسان تتمثل في:
1- عدم الظلم.
2- ضرورة استنقاذ المسلمين من اضطهاد الآخرين.
3- إمكانية تسليم المجرمين بشروط.
4- أهمية احترام حقوق الإنسان، ووضع العديد من الضمانات لكفالة هذه الحقوق.

المبحث الثالث:
القانون الدولي التقليدي:
قد اتسم القانون الدولي التقليدي بسمات محددة، ومن أبرز هذه السمات المميزة للقانون الدولي التقليدي هي:
1- التركيز على مبدأ الدول وتقديسه.
2- التمسك بمبدأ المساواة بين الدول.
3- الاحتفاظ بحق الدولة المطلق في شن الحروب وارتكاب أعمال العدوان. باعتبار أن هذا الحق هو مظهر من مظاهر سيادتها المطلقة.
4- قلة عدد الدول الأعضاء في المجتمع الدولي وتقسيمه على أساس ديني بحت.

المبحث الرابع:
القانون الدولي المعاصر:
لقد تميز القانون الدولي المعاصر بمراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في أحكامه، حيث تطور القانون الدولي المعاصر بمد نطاق اهتمامه ليشمل الإنسان بصورة مباشرة، وهو ماتجلى بحقوق الإنسان التي تم تقنينها وتنظيمها، وزيادة رفاهية الإنسان وتقدمه، وشملت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحماية الإنسانية بإقرار فكرة (الجرائم ضد الإنسانية) جرائم الحرب، ومنع الفصل العنصري، واختطاف الطائرات، وكذلك حماية التراث المشترك للإنسانية، وإضفاء طابع المشروعية على حركات التحرر الوطني.

الباب الأول
ماهية القانون الدولي وطبيعته
يعتبر القانون الدولي العام من أهم فروع القانون العام (القانون العام الخارجي) غير أن تعريفه لم يعرف استقراراً بسبب التطور الذي مسه في كثير من جوانبه، كما أن علاقته بالقانون الداخلي لم تكن محل إجماع، فمن قائل بالوحدة بين القانونين ومن القائل بالإزدواجية وسمو القانون الدولي على القانون الداخلي، كما تثير مصادر القانون الدولي أهمية خاصة سواء بالنسبة للقاضي الدولي باعتبارها المنبع أو القالب الذي تصب فيه الإرادة الدولية ويستمد منه القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على المنازعة، أو الفقه الدولي باعتبارها موضوع بحث مستفيض ومتجدد.

الفصل الأول
تعريف القانون الدولي العام

هو: (مجموعة من المبادئ والأعراف والأنظمة تعترف الدول ذات
السيادة وأي أشخاص دولية بأنها تعهدات ملزمة إلزاماً فعالاً في علاقاتها المتبادلة).


المبحث الأول:
القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص:
ينبغي عدم الخلط بين القانونين رغم اشتراكهما في صفة الدولية، فالقانون الدولي العام فرع من فروع القانون العام (خارجي) وهو من وضع الإرادة الدولية، أما القانون الدولي الخاص فهو فرع من فروع القانون الخاص يضع أحكامه المشرع الوطني. كما يختلفان من حيث الموضوعات، فموضوعات القانون الدولي العام هي العلاقات الدولية وأشخاصه هم الدول والأشخاص الدولية الأخرى. أما القانون الدولي الخاص فلا شأن له بالدول وموضوعاته العلاقات والوقائع التي تنشأ بين الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص. وهو مجموعة القواعد الوطنية التي تحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة ومركز الأجانب فيها وتبين الحلول الواجبة التطبيق في حالة تنازع الأشخاص القاضي أو تنازع القوانين.

المبحث الثاني:
القانون الدولي العام والقانون الوطني:

أثارت علاقة القانون الدولي بالقانون الوطني جدلاً بين الفقهاء ولا يعتبر هذا الخلاف جدل نظري مجرد من أية قيمة عملية، وإنما يترتب عليه في بعض الأحيان حل مسألة التدرج أو الأولوية بين القانونين وحل مشكلة التنازع التي قد يتعرض لها القاضي الوطني – * فهل توجد علاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني؟ * وهل هي علاقة مساواة واستقلال أم علاقة اندماج ووحدة؟ * وماهي الآثار التي تترتب على هذه العلاقة؟.


مذهب الثنائية أو الازدواج:

مذهب الوحدة:

الفصل الثاني
طبيعة وأساس الإلزام في القاعدة الدولية
كانت قواعد القانون الدولي محل تكييف متباين فهناك من يرى أنها تفتقر إلى صفة القانونية وأن أساس الإلزام فيها مرده إرادة الدول بينما يرى البعض الآخر أن قواعد القانون الدولي ملزمة وأساس الإلزام فيها موضوعي لا ينبع من إرادة الدول إنما من حاجتها إلى التنظيم.

المبحث الأول:
طبيعة القاعدة الدولية:

انقسم الفقه إلى فريقين: فريق يعترف بالقاعدة الدولية بصفة القانونية، وفريق آخر ينكر عليه ذلك.
الاتجاه الأول: يرى البعض أن القاعدة الدولية تفتقر إلى صفة القانونية، لأنها لاتنشأ إلا في مجتمع منظم.

المبحث الثاني:
أساس الإلزام في القاعدة الدولية:
* يمكن القول أن هناك شعوراً عاماً بإلزامية القاعدة الدولية، فما هو أساس هذا الشعور؟
حاول الفقه الدولي إيجاد إجابة لهذا السؤال وانعكس ذلك في اتجاهين إرادي وموضوعي.
المذهب الإرادي:
المذهب الموضوعي:

المبحث الثالث:
القواعد الآمرة في القانون الدولي:
لما كانت فكرة النظام العام فكرة غير ثابتة وتتغير حسب نظرة المجتمع إلى تلك الأسس أو الدعامات فهي بالتالي قابلة للتعديل ولكنها لاتنعدم في حياة أي مجتمع منظم – والقواعد الآمرة شديدة الارتباط بفكرة النظام العام بل إن القواعد الآمرة كلها من النظام العام – ومصدر هذا النوع من القواعد هي مصادر القاعدة الدولية ذاتها أي العرف والمعاهدات ومبادئ القانون – فالنظام ليس كله من وضع المشرع وإنما أيضاً من وضع المجتمع -.


معيار القواعد الآمرة:
يعتبر المعيار اللفظي أو الصياغة أحد المعايير المعتمدة للتمييز بين القاعدة الآمرة والمكملة في القانون الداخلي غير أن ذلك ليس ممكناً لأن بعض القواعد القانونية أعرافاً غير مكتوبة، وبمقتضى ذلك قال البعض: أن القواعد الآمرة هي تلك التي توضع من أجل الجماعة الدولية، وقال آخرون: إنها تلك المتعلقة بالنظام العام الدولي أو تلك التي تضمن الحد الأدنى من السلوك الضروري لضمان العلاقات الدولية.

الفصل الثالث
مصادر القانون الدولي
يقصد بالمصدر الوسيلة لخلق القاعدة القانونية، أو المنبع الذي تستقي منه القواعد قوتها الإلزامية – وتحديد مصدر القاعدة القانونية الدولية يعني تحديد القوالب الشكلية التي يمكن للقاضي عن طريقها من استخلاص الحكم الواجب التطبيق على النزاع، أو هي أدلة تشير إلى وجود القاعدة الدولية. ومن الثابت الآن أن القانون الدولي يقوم على أساس الرضا العام بأحكامه من قبل أعضائه ومن الطبيعي أن تتعدد المصادر بتعدد وسائل التعبير عن هذا الرضا، وهناك من يفرق بين المصادر المنشئة والمصادر الشكلية للقانون الدولي، فالمصادر المنشئة للقانون الدولي هي المصادر المادية وهي الرأي العام أو الضمير الجماعي أو الإحساس بالترابط – أما المصادر الحقيقية فهي العرف والمعاهدات.

المبحث الأول:
المعاهدات الدولية:
تعتبر المعاهدات الدولية (الاتفاقيات) المصدر الرئيسي والأول من حيث الترتيب الوارد في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي من أغزر المصادر في القانون الدولي الحديث وأكثرها وضوحاً وأقلها مثاراً للخلاف والأكثر تعبيراً عن إرادة الأطراف الحقيقية.



أولاً: تعريف المعاهدات:
عرفتها المادة الثانية من اتفاقية قانون المعاهدات بأنها: (اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه).

ثانياً: أنواع المعاهدات:
تنقسم المعاهدات إلى معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية أو من حيث قدرتها على إنشاء قواعد القانون الدولي تنقسم إلى معاهدات شارعة (عامة) ومعاهدات عقدية (خاصة)، فالمعاهدات العقدية موضوعها تبادل مصالح فردية أو ذات طبيعة شخصية لاتتميز بخصوصية العمومية، ومن أمثلتها معاهدات رسم الحدود والاتفاقيات التجارية. والمعاهدات الشارعة هي المعاهدات التي تضع قواعد موضوعية عامة لتنظيم مصالح مشتركة بين الأطراف، وهي وحدها التي تشكل مصدراً للقانون الدولي، ومن أمثلتها ميثاق الأمم المتحدة – واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (جامايكا)-.
* ولكن هل يمكن اعتبار المعاهدات الثنائية معاهدات عقدية والمعاهدات الجماعية دائماً شارعة؟



المعاهدة والعقد الدولي:
العقد الدولي هو اتفاق بين أحد أشخاص القانون الدولي العام وأحد أشخاص القانون الخاص بصرف النظر عن طبيعة الموضوع. أما القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي فيحدد العقد ذاته وقواعد الإسناد الوطنية وهو من القانون الخاص وليس القانون الدولي العام.


ثالثاً: شروط صحة المعاهدة:
لاتكون أية معاهدة منتجة لأثارها القانونية (يعني تأخذ موضع التنفيذ بكامل شروطها القانونية برضاء جميع الأطراف الدولية) إلا إذا استوفت الشروط التالية:
1 – أهلية التعاقد:
2- مشروعة موضوع المعاهدة:


رابعاً: النظام القانوني للمعاهدات:
نقصد بالنظام القانوني مجموعة الإجراءات والقواعد الدولية يخضع لها إبرام المعاهدات، ومراحلها مايلي:
أ – المفاوضات:
ب – التحرير والصياغة:
ج – التوقيع:
د – التصديق:
هـ - بالنسبة للدول التي كانت تحت الاستعمار أو أن الدولة لم تكن ترغب في الانضمام لأسباب سياسية.


و- إيداع الوثائق:
ز – سريان المعاهدة:
ح – التحفظات:
ط– تسجيل المعاهدات ونشرها:
ك – جزاء عدم التسجيل:
م – تنفيذ المعاهدة:


خامساً: أثر المعاهدة بالنسبة للغير:
- المعاهدات التي تضع أحكاماً شاملة:
- المعاهدات التي تنظم أوضاعاً دائمة:
- المعاهدات ذات الأساس العرفي:

سادساً: انقضاء المعاهدات:
تنقضي المعاهدات بطرق مختلفة وهي:
1- انقضاء المعاهدة بناء على رضا الأطراف.
2- إنهاء المعاهدة بمقتضى نص وارد فيها.


3- انتهاء الأجل المحدد في الاتاقية أو استنفاذ الغرض منها.
4- تحقق الشرط الفاسخ أي الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة.
5- تنتهي المعاهدة إذا ظهرت قاعدة دولية آمرة جديدة تتعارض مع أحكام الاتفاقية وفي هذه الحالة تنتهي المعاهدة بقوة القانون ودون حاجة إلى رضا الأطراف – (المادة 64).
6- كما تنقضي المعاهدة بالتخلي من جانب واحد عن أحكامها (المعاهدات الثنائية).


المبحث الثاني:
العرف الدولي
يعتبر العرف الدولي من الناحية التاريخية أقدم مصادر القاعدة الدولية
– وهو في المرتبة الثانية بعد المعاهدات حسب ترتيب المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية -.


تعريف العرف الدولي:
- مجموعة من الأحكام القانونية نشأت من تكرار التزام الدول بها في تصرفاتها مع غيرها في حالات معينة بوصفها قواعد تكتسب في اعتقاد غالبية الدول وصف الالتزام القانوني.


* هل يشترط في السلوك الذي ينشأ القاعدة العرفية أن يكون إيجابياً؟

* العرف الدولي قاعدة عامة مجردة وملزمة فهل يلزم مشاركة جميع الدول في تكوينه حتى يكتسب هذه الخاصية؟

لايشترط مشاركة جميع الدول في السلوك أو التصرف المكون للركن المادي للعرف، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية الامتداد القاري في بحر الشمال عندما قررت أن الشرط الأساسي هو أن تشمل الممارسة الدول التي تتأثر مصالحها على وجه الخصوص.

أولاً: أركان العرف:
العرف الدولي ليس قاعدة تلقائية النشوء والتكوين بل هي إرادية، فالعرف لايقوم فوق إرادة الدولة أو في غفلة منها أو بالرغم عنها، وإنما يقوم بإرادة البعض تمثيلاً لمصالح الجماعة الدولية.
ثانياً: إثبات العرف الدولي:
لايثير العرف أي مشكلة تتعلق بالإثبات إذا كانت أطراف النزاع تقر بوجود القاعدة العرفية، أما إذا كان هناك خلاف حول وجود القاعدة العرفية ذاتها فإن الجهود تتجه إلى إثبات العرف وهذه المهمة ليست سهلة دائماً فقد يقدم الطرف المتمسك بالقاعدة العرفية الدليل على وجودها (البينة على من ادعى) وقد يخفق في ذلك إلا أنه يجب على القاضي التحري عن وجود القاعدة العرفية المدعى بها بكل الوسائل الممكنة.


ثالثاً: أساس الإلزام في العرف:
إن العرف باعتباره قاعدة دولية ملزم للدول، فاحترام العرف هو احترام القانون الدولي ذاته، ولكن * ماهو أساس هذا الإلزام في القاعدة العرفية؟

رابعاً: تقدير العرف الدولي:
يمتاز العرف بأنه تعبير تلقائي عن إرادة المجتمع الذي يسود فيه وهو يتميز عن المصادر الأخرى بهذه الخاصية، كما أنه يمكن أن يستجيب للخصوصيات أي أن يكون عرفاً خاصاً أو محلياً وهو الشيء الذي لا يوفره التشريع دائماً – كما يقال في العرف أنه تعبير صادق عن الإرادة الحقيقية (أكثر ديمقراطية) بعكس المعاهدات التي قد تفرضها إرادة الأغلبية.

المبحث الثالث:
المبادئ العامة للقانون:
تشكل المبادئ العامة للقانون المصدر الثالث للقاعدة القانونية الدولية في المصادر الأصلية، والمبدأ هو الحكم العام الذي يتسم بالإطلاق والتجريد وهو مايعرف في الفقه الإسلامي بالقواعد الكلية.


موقف الفقه القضاء من مبادئ القانون:
لقد كان هناك خلاف بين الفقهاء حول وجود هذا المصدر كمصدر مستقل وحول مصدر أحكامه – فبعض الفقه يرى أن هذه المبادئ مستمدة من القانون الطبيعي. ومنهم من يقصرها على مبادئ القانون الدولي فقط فحجة أن القضاء الدولي لايطبق إلا القواعد الدولية. ومنهم من يرى أنها من القانون الداخلي وخاصة القانون الخاص مثل مبدأ عدم إنكار العدالة.


المبحث الرابع:
المصادر الاستدلالية:
الفقــه والقضــاء:
تشكل قرارات المحاكم وآراء الفقهاء مصادر استدلالية يمكن أن تكشف عن أحكام القانون الدولي، وقد وردت الإشارة إليهما في المادة 38 من النظام الأساسي (يعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون الدولي).
ويرى بعض الفقهاء أن الفقه والقضاء لايعدو أن يكونا وسائل تفسيرية لمصادر القانون الدولي السالفة الذكر.


أولاً: القضاء:
كان للقضاء مساهمة ظاهرة في تكوين قواعد القانون الدولي رغم نسبية الأحكام القضائية ومساهمة أحكام المحاكم في إقرار بعض مبادئ القانون الدولي. فهي لاتكون دليلاً مباشراً على أحكام القانون الدولي، ومع ذلك لايمكن إنكار دور القضاء الدولي في تطوير القانون الدولي فهو يمكن أن يساهم في تكوين العرف الدولي.


ثانياً: الفقــه:
اضطلع الفقه الدولي بدور بارز في بداية تكوين القانون الدولي فأرسى الكثير منها وفسرها ورسم معالمها، ولم يعد الفقه في الوقت الحاضر يقتصر على الفرد أو الفقيه وإنما أصبحت تقوم به جمعيات وهيئات دولية، تعقد المؤتمرات وتصدر المؤلفات. ولا زالت آراء الفقهاء تغذي موضوعات القانون الدولي سواء على مستوى الهيئات الرسمية عند طرح مشروعات المعاهدات والقرارات أو في ساحات القضاء الوطني أو الدولي.

المبحث الخامس:
المصدر الرضائي (الاتفاقي):
مبادئ العدالة والإنصاف:
أشارة الفقرة الثانية من المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلى هذا المصدر فجاء فيها (2- لايترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك).
العدالة:
الإنصاف:



المبحث السادس:
قرارات المنظمات الدولية:
لم تشر المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلى قرارات المنظمات الدولية كمصدر للقاعدة القانونية الدولية، ولكن سكوتها عن هذا المصدر لا يعني استبعاده لأن تعداد المصادر لم يأت بشكل حصري – يقصد بقرارات المنظمات الدولية (كل ما يصدر عن الجهاز التشريعي أو التنفيذي لمنظمة دولية كاملة النطاق بغض النظر عن محتواه وشكله والتسمية التي تطلق عليه والإجراءات المتبعة في إصداره).

الباب الثاني
أشخاص القانون الدولي العام
أشخاص القانون هم الذين يوجه إليهم خطاب القاعدة القانونية وفي مجال القانون الدولي التقليدي اعتبرت الدول الشخص الوحيد لهذا القانون، وبالرغم من ظهور المنظمات الدولية وتمتعها بالشخصية الدولية (الأهلية الدولية)، والاهتمام المتزايد بالفرد إلا أن ذلك لم يؤد حتى الآن إلى إبراز أشخاص نظيرة للدول وبقيت الدول أهم أشخاص هذا القانون.


الفصل الأول
الدولــة
تعتبر الدولة أهم أشخاص القانون الدولي المعاصر، ونشأتها ليست دائماً حدثاً قانونياً، فهناك عوامل تاريخية واجتماعية وسياسية مرتبطة بحياة الشعوب وتطورها أكثر منها عملية قانونية مجردة، فهي ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون نظاماً قانونياً.



المبحث الأول:
أركان الدولة:
الدولة باعتبارها أبرز أشخاص القانون الدولي العام لابد لها من أركان تقوم عليها وتخلف أي ركن يفقدها صفة الدولة، وهذه الأركان هي: الشعب، الإقليم، السلطة ذات السيادة. بالإضافة إلى ركن آخر موضع اختلاف بين الفقهاء وهو الاعتراف.

أولاً: الشعب:

ثانياً: الإقليم:


طرق اكتساب الإقليم:
لقد تعددت طرق اكتساب الإقليم غير أن بعضها لم يعد ممكنا بسبب التنظيم الدولي الحديث فلم تعد وسيلة الفتح ممكنة بل أصبح وسيلة غير مشروعة في القانون الدولي الحديث الذي يمنع استعمال القوة في العلاقات الدولية وقد ورد النص صريحاً في ميثاق الأمم المتحدة (يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوى أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة على أي وجه لايتفق ومقاصد الأمم المتحدة).


ثالثاً: السلطة ذات السيادة:
لايكفي لقيام الدولة توفر عنصر الشعب والإقليم بل لابد من سلطة منظمة تقوم بالإشراف على الإقليم وتفرض النظام فيه وتحميه وتتعامل مع الكيانات الدولية الأخرى وفقاً للقانون الدولي. ولاينبغي الخلط بين السلطة والسيادة. فالسيادة هي استقلال السلطة المنظمة في مواجهة الدول الأخرى وسمو إرادتها داخل إقليمها، وبمقتضى السيادة تضع السلطة التشريعات الوطنية الداخلية وتدخل في علاقات دولية، فالسيادة هي حرية السلطة في التنظيم. وكما عرفها مورغنثاو (إن السيادة هي السلطة القانونية العليا للأمة لغرض تشريع القانون وتنفيذه ضمن أرض معينة)، وهي لاتتجزأ.


رابعاً: الاعتراف:

الطبيعة القانونية للاعتراف:

أشكال الاعتراف (صوره):




المبحث الثاني:
أشكال الدول:
عندما تكتمل عناصر الدولة ينشأ شخص دولي يختلف شكله بحسب طبيعة النظام السياسي السائد ومدى وحدة أو تجزئة السلطة السياسية في الدولة، أو بمدى تمتع الدولة بالسيادة الكاملة، وعلى ضوء ذلك يمكن تصنيف الدول على أسس مختلفة، فهي إما أن تكون بسيطة أو مركبة أو كاملة السيادة أو ناقصة السيادة.



المطلب الأول: الدول البسيطة والدول المركبة:

المطلب الثاني: تقسيم الدول من حيث السيادة:

المطلب الثالث: الدول المحايدة:

التحييد والتدويل:



المبحث الثالث:
حقوق وواجبات الدول:
تحتل الدول مركزاً قانونياً باعتبارها أشخاص قانونية يحدد مضمونه القانون الدولي العام ومنه تستمد حقوقها وواجباتها.
وسنتعرض لبعض الحقوق والواجبات على ضوء ما أقره ميثاق الأمم المتحدة وما اعتبره الفقه والقضاء الدوليان
المطلب الأول: حقوق الدول:




أولاً: حق البقاء أو الوجود:

ثانياً: حق الدفاع عن النفس:

تعريف الدفاع الشرعي:



شروط الدفاع الشرعي:

صور الدفاع عن النفس:

ثالثاً: حق الاستقلال:

رابعاً: حق المساواة:




خامساً: حق الاحترام المتبادل:

المطلب الثاني: واجبات الدول:



الفصل الثاني
الأشخاص الدولية الأخرى
الدولة هي أهم أشخاص القانون الدولي إلا أنها ليست الشخص الوحيد، فهناك المنظمات الدولية، وكيانات أخرى تتمتع ببعض خصائص الشخصية القانونية الدولية.

المبحث الأول: المنظمات الدولية:
تنقسم المنظمات الدولية إلى نوعين: منظمات خاصة تنشأ بين هيئات وهي جماعات خاصة تنتمي إلى جنسيات مختلفة. أما النوع الثاني من المنظمات فهي المنظمات الحكومية وهي التي تنشئها مجموعة من الدول.


المبحث الثاني:
الفرد في القانون الدولي:
يرى البعض أن الفرد ليست له الشخصية الدولية وبالتالي لايمكن أن يوجه إليه خطاب القاعدة القانونية، ويرى البعض الآخر أن للفرد الشخصية الدولية، فالقانون الدولي يحكم علاقات أفراد في منظمة سياسية تسمى الدولة، وفي النهاية فالقانون هو لصالح الإنسان أو المجتمع الإنساني.



المبحث الثالث:
الكيانات الأخرى:
ليست الدول والمنظمات الدولية هي الكيانات الوحيدة التي يمكن أن تكون طرفاً في علاقات دولية، بل هناك كيانات أخرى يمكنها الدخول في علاقات دولية وإن اختلفت عن الدول، منها: الفاتيكان أو البابا، وبعض الكيانات الأخرى الشبيهة بالدولة وحركات التحرر الوطنية. وتضاف إلى هذه الكيانات حركات التحرر والحكومات المؤقتة التي عرفتها العلاقات الدولية في العهود الماضية. ويمكن القول أن هذه الكيانات لاتتمتع بشخصية قانونية معادلة للدول وإنما لها وضع قانوني دولي يمكنها من التحرك في المجال الدولي لتحقق أهدافها.

الفصل الثالث
المسؤولية الدولية
الدول كالأفراد يمكن أن تأتي تصرفات مخالفة لأحكام القانون الدولي مما يستدعي ترتيب المسؤولية على سلوكها في محيط العلاقات الدولية، وقد أنكر البعض فكرة المسئولية الدولية على أساس أن المسئولية والسيادة لايلتقيان، ومع ذلك لايرى هؤلاء مانعاً من إصلاح الضرر الناتج عن تصرفات الدول ولكن بمحض إرادتها كما جرى عليه العرف الدولي. وعلى العكس من ذلك يرى البعض الآخر أن المسؤولية تأكد مبادئ القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة بين الدول.


المبحث الأول:
تعريف المسؤولية الدولية وأساسها:
المسئولية الدولية تتضمن الالتزام بإصلاح الضرر الواقع إذا نتج عن إخلال الدولة بالتزاماتها الدولية، ويمكن أن تتضمن تبعاً للظروف وحسب المبادئ العامة للقانون الدولي الالتزام بتقديم الترضية للدولة التي أصابها الضرر في شكل اعتذار يقدم بالصورة الرسمية وعقاب المذنبين.

المطلب الأول:
تعريف المسؤولية الدولية:

أنواع المسؤولية:



المطلب الثاني:
أساس المسؤولية الدولية وأركانها:

أولاً: أساس المسؤولية:

ثانياً: شروط المسؤولية الدولية (الأركان):




المبحث الثاني:
الحماية الدبلوماسية:
هناك طريق الحماية الدبلوماسية الذي يخول الدول الحلول محل مواطنيها في مطالبة الدولة المتسببة في الضرر بالتعويض، بشروط معينة استناداً إلى حق الدول في حماية رعاياها، ولقد أقر القانون الدولي هذا الحق حتى بالنسبة للمنظمات الدولية بالنسبة للأضرار التي تصيب موظفيها، فممارسة الحماية الدبلوماسية حق مقرر لصالح الدولة وعليه تكون الدولة هي صاحبة القرار في منح حمايتها وتعيين مدى ممارستها وتحديد وقت إنهائها.


المطلب الأول:
شروط الحماية الدبلوماسية:
تلجأ الدول إلى الوسائل السياسية أو الدبلوماسية لحل الخلافات والنزاعات المتعلقة بها، فإذا فشلت لم يبق أمام الدول إلا طريق الحماية الدبلوماسية. فتحريك دعوى المسئولية الدولية يأتي بعد استحالة حل الخلال بين
الدولتين بالطرق الدبلوماسية وأهمها المفاوضات وهي الوسائل المفضلة بالنسبة للدول.



المطلب الثاني:
استبعاد الحماية الدبلوماسية:
الحماية الدبلوماسية حق للدولة ويتعلق بسيادتها ولايمكن للأفراد التصرف فيه أو التنازل عنه بل ذلك للدولة فقط. فالدولة تستطيع دائماً بسط الحماية الدبلوماسية على رعاياها وقد تلجأ الدول في كثير من الأحيان إلى إبرام اتفاقيات مع الدول المضيفة بقصد مزيد من الحماية لرعاياها، علماً بأن الدولة ليست ملزمة ببسط الحماية الدبلوماسية فقد تكون هناك مصلحة تستدعي عدم اللجوء إلى هذا الطريق ومحاولة إصلاح الضرر بالطرق الدبلوماسية.

الباب الثالث
التنظيم الدولي
إن فكرة التنظيم الدولي متأصلة في الفكر الإنساني وإن اختلف التعبير عنها ومدى شموليتها عبر الحضارات، كما أكد الفقهاء على ضرورة تكامل القيم الحضارية والجهود الإنسانية وأن يكون تنوع الحضارات سبباً لإثراء المنظومة الدولية والدفع بالإنسانية إلى الوحدة أو إيجاد تنظيم يكفل لها العيش في أمن وسلام. وهناك عوامل ساعدت على التعجيل بالتنظيم الدولي منها الثورة الصناعية التي سهلت إمكانية الاتصال بين الشعوب والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات الصناعية وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة وطرق مواصلات آمنة.



الفصل الأول
الجمعية العامة
تتألف الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولكي تحصل الدولة على صفة العضوية يجب مراعاة الشروط الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، فقد نصت المادة الرابعة على أن (العضوية في الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها الميثاق والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات راغبة فيه) (المادة 4 فقرة 1).


المبحث الأول:
شروط العضوية:

عوارض العضوية:


المبحث الثاني:
اختصاصات الجمعية العامة:
الجمعية العامة هيئة تداولية تثار فيها جميع القضايا الواردة في الميثاق وخاصة مايتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية الدولية والتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين شعوب العالم، كما تقوم بدراسة وإصدار توصيات بقصد تنمية التعاون السياسي والحث على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، هذا بالإضافة إلى اختصاصاتها الإدارية الأخرى كتلقي التقارير عن مجلس الأمن واعتماد الميزانية وتحديد أنصبة الدول في نفقات الأمم المتحدة.





دورات الجمعية:

التصويت:

الفصل الثاني
مجلس الأمن
إن مجلس الأمن من أهم أجهزة الأمم المتحدة، فهو الجهاز التنفيذي الرئيسي كما جاء في المادة 24 من الميثاق (رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم بقيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات). وينعقد المجلس في مقر الأمم المتحدة، أو في غير مقر الهيئة إذا رأى لذلك ضرورة، بدعة من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أو إحدى الدول الأعضاء أو غير الأعضاء أو الجمعية العامة أو الأمين العام للأمم المتحدة.


المبحث الأول:
تشكيل مجلس الأمن:

لجان المجلس:



المبحث الثاني:
اختصاصات مجلس الأمن:

اختصاصات مجلس الأمن:

التصويت في مجلس الأمن:



امتناع العضو الدائم عن التصويت أو تغيبه:

علاقة مجلس الأمن بالجمعية العامة:

ثالثاً: الأمانة العامة للأمم المتحدة:


الفصل الثالث
محكمة العدل الدولية
لما تأسست عصبة الأمم وردت في ميثاق العصبة دعوة صريحة في هيئة دائمة (يقوم مجلس العصبة بعمل مشروع لمحكمة عدل دولية دائمة، وأن يعرض هذا المشروع على الدول الأعضاء في العصبة، على أن يدخل في اختصاص هذه المحكمة نظر المنازعات الدولية التي يرفعها الخصوم، وكذا إعطاء آراء استشارية في كل ما يطلبه مجلس العصبة أو جمعيتها العمومية). وكانت المحكمة بمثابة تجربة ذات قيمة كبيرة شجعت على الاستمرار في نظام القضاء الدولي، ونؤكد هنا أن صدور نظام محكمة العدل الدولية الدائمة لم يلغ محكمة التحكيم بل استمر العمل بنظام التحكيم في مجال العلاقات الدولية إلى اليوم.

المبحث الأول:
تشكيل المحكمة واختصاصها:

المطلب الأول: تشكيل المحكمة:

القاضي المتمم:



المطلب الثاني:
الاختصاص النوعي للمحكمة:
إن الدول تتبنى قضايا رعاياها بشروط وفقاً لأحكام المسؤولية الدولية (الحماية الدبلوماسية).
أما من حيث الاختصاص النوعي، تختص المحكمة في الفصل في المنازعات وهذا هو الاختصاص الأصلي إلا أنها تختص أيضاً بإصدار الفتوى أو الرأي الاستشاري على النحو التالي:


المبحث الثاني:
التدابير التحفظية ومراجعة الأحكام الصادرة
من المحكمة وتنفيذها:

إعادة النظر في الأحكام:

تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة:

الفصل الرابع
الأجهزة الأخرى
هناك هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، منها ماهو إداري، ومنها مايعمل على تحقيق مهام الأمم المتحدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومنها ما استدعى وجوده ظرف سياسي دولي والحاجة إلى إدارة دولية لبعض الإقليم مكان مجلس الوصاية.

المبحث الأول: الأمين العام:
يعتبر الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول الإداري الأول للمنظمة الدولية ويتم انتخاب الأمين العام من طرف الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن (المادة 97 من الميثاق).

المبحث الثاني:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
لم تقتصر وظيفة الأمم المتحدة على مهمة الأمن والسلم الدوليين، وإنما هدف إلى تحقيق التنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي (المادة 55 من الميثاق) وعند إنشاء الأمم المتحدة ظهرت الحاجة إلى إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
1- تشكيل المجلس:

- اختصاصات المجلس:

التصويت:

المبحث الثالث:
مجلس الوصاية:
بعد الحرب العالمية الثانية أعيد إصلاح النظام القديم تحت اسم جديد وهو الوصاية وتم إنشاء مجلس الوصاية، وكان يهدف إلى إدارة الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية ((تنشئ الأمم المتحدة تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقيات فردية لاحقة وللإشراف عليها ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية)) ويسعى هذا النظام إلى العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاقتصاد وغيرها من شؤون الدولة واحترام حقوق الإنسان.

الفصل الخامس
الدبلوماسـية
أصبح التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مظهراً من مظاهر العلاقات الدولية المعاصرة وممارسة تدل على رغبة الدول في العيش في سلام وانعدامها أو قطعها يعكس تدهور العلاقات بين الدول المعنية وقد يصل إلى إعلان الحرب.
ويمكن تعريف الدبلوماسية بأنها: فن وعلم إدارة العلاقات الدولية والدبلوماسية على عدة أشكال أهمها: الدبلوماسية الشخصية والجماعية ودبلوماسية القمة وأخيراً الشعبية.
ويتولى مباشرة الدبلوماسية على الصعيد الداخلي رئيس الدولة ووزير الخارجية الذي يعتبر لسان حال الدولة في الخارج، وعلى الصعيد الخارجي تقوم البعثات الدبلوماسية بتمثيل الدولة الموفدة (المعتمدة) وتحقيق مصالحها لدى الدولة المعتمدة لديها.


مهام المبعوث الدبلوماسي:
تتمثل أهم وظائف المبعوث الدبلوماسي فيما يلي:
1- تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها.
2- حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها.
3- التفاوض باسم دولته مع حكومة الاعتماد.
4- الاستعلام بكافة الطرق المشروعة عن الأحوال والتطورات في الدولة المعتمد لديها.
5- تعزيز العلاقات الودية وإنماء العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين دولته ودولة الاعتماد (المعتمد لديها).


المبحث الأول:
أساس الحصانات الدبلوماسية:
المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانات وامتيازات عديدة استقر عليه العرف الدولي منذ نشأة التعامل الدبلوماسي. فظهرت عدة نظريات أشهرها نظرية التمثيل الشخصي ونظرية الامتداد الإقليمي ونظرية مقتضيات الوظيفة.

أولاً: نظرية التمثيل الشخصي:

ثانياً: نظرية امتداد الإقليم:

ثالثاً: نظرية مقتضيات الوظيفة (مصلحة الوظيفة):


المبحث الثاني:
حصانات وامتيازات المبعودث الدبلوماسي:
استقر العرف الدولي على تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانات وامتيازات عديدة، وأهمها الحرمة الشخصية والحصانة القضائية والمالية.

المطلب الأول: الحصانة الشخصية:

المطلب الثاني: الحصانة القضائية:

المطلب الثالث: الامتيازات المالية:

المبحث الثالث:
نطاق الحصانة الدبلوماسية:

أولاً: الحصانة الدبلوماسية من حيث الأشخاص:

ثانياً: الحصانة الدبلوماسية من حيث الزمان والمكان:

ثالثاً: حصانة مقر البعثة:



نهاية التمثيل الدبلوماسي:
ينتهي التمثيل الدبلوماسي عندما يتوفر أحد الأسباب التالية التي حددتها المواد 43 و45 من اتفاقية فيينا:
1- استقالة المبعوث الدبلوماسي أو بلوغه سن المعاش أو وفاته.
2- استدعاء المبعوث الدبلوماسي من طرف دولته.
3- اعتبار المبعوث الدبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه لدى الدولة المعتمد لديها.
4- وفاة رئيس الدولة المعتمدة أو المعتمد لديها أو التغيير في شخصه.
5- قطع العلاقات الدبلوماسية.
6- زوال الشخصية القانونية للدولة المعتمدة أو المعتمد لديها كالضم أو الاندماج.

الباب الرابع
النطاق الدولي
تسري أحكام القانون الدولي العام في النطاق الذي تنشأ فيه العلاقات بين الدول وبالتالي فهو يحدد بالمدى إلى تغطية هذه العلاقات، فهناك علاقات في نطاق اليابسة والبحار أو المياه الدولية وأعماقها ومايعلوه من فضاء وفي الفضاء الكوني، ومايمكن أن يحدث من خلافات بين الدول في استغلاله. وتعتبر البحار أكثر المجالات أهمية نظراً لأهميتها الاقتصادية، خاصة بعد اكتشاف الكثير من الثروات في قاع البحار والمحيطات الأمر الذي استدعى وضع تنظيم دولي لاستغلال هذا المجال.

الفصل الأول
القانون الدولي للبحار
يعد القانون الدولي للبحار فرع من فروع القانون الدولي العام وهو يتضمن المبادئ والقواعد التي تحدد الوضع القانوني للمناطق البحرية وتحكم العلاقات الدولية لاستخدام المحيطات وقيعانها وماتحت تربتها للأغراض المختلفة. وقد عنيت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتنظيم كل المسائل المتصلة بقضايا البحر الإقليمي وأعالي البحار والمضايق والقنوات والمنطقة الملاصقة أو المتاخمة وكذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة، والمرور العابر والملاحقة في المضايق بالإضافة إلى إقرارها أول تنظيم دولي لقاع البحار والمحيطات وإنشاء السلطة الدولية للإشراف على استغلال هذا الحيز.

المبحث الأول:
المياه الإقليمية (البحر الإقليمي):
البحر الإقليمي هو مساحة من المياه البحرية محصورة بين الساحل والمياه الداخلية من جهة وبين أعالي البحار من جهة أخرى، وقد نشأ مفهوم البحر الإقليمي نتيجة رغبة الدول في أن تمد سيادتها إلى الأجزاء الملاصقة لشواطئها من البحر لتأمين مصالحها الاقتصادية والأمنية.

أولاً: الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي:

ثانياً: حقوق الدولة الساحلية في البحر الإقليمي:



ثالثاً: حق المرور البريء للسفن الأجنبية في البحر الإقليمي:

رابعاًً: تحديد وقياس البحر الإقليمي:


المبحث الثاني:
المنطقة المتاخمة:
المنطقة المتاخمة: هي المنطقة المجاورة أو الملاصقة. وهي أيضاً منطقة بحرية ملاصقة للبحر الإقليمي يمكن خلالها للدولة الساحلية أن تمارس الإشراف والولاية في مجالات معينة.


المبحث الثالث:
المنطقة الاقتصادية الخالصة:
تعد المنطقة الاقتصادية الخالصة هي آخر ما وصل إليه الفكر القانوني لتلبية احتياجات ومطالب الدول الساحلية.

أولاً: حقوق الدولة الشاطئية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة:

ثانياً: حقوق وواجبات الدول الأخرى داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة:



المبحث الرابع:
الجرف القاري:

وقد حددت الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م في الجزء السادس (المواد 76-85) مفهوم الجرف القاري بأنه (يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع البحر وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ماوراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البحر حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس
التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة
القارية يمتد إلى تلك المسافة...الخ) (انظر الوسيط في القانون الدولي العام ص278-280).


الفصل الثاني :
الأنهار الدولية

يقصد بالنهر بصورة عامة ووفقاً لقواعد القانون الدولي تلك الوحدة المائية
المكونة لحوض النهر من منبعه إلى مصبه. وهي نوعين: الأنهار الوطنية، والأنهار
الدولية.


المبحث الأول:
الاستخدامات الملاحية للأنهار الدولية:
يقصد بالملاحة عبور السفن والمراكب للنهر من أجل نقل الأشخاص والبضائع من مكان إلى آخر على طول النهر. كما تمثل الملاحة النهارية أهم استخدامات الأنهار الدولية من الناحية الاقتصادية حيث ساهمت بصورة كبيرة وفعالة في نشأة وتطوير قواعد القانون الدولي الخاصة في هذا المجال.
1 – الملاحة المحلية:

2 – الملاحة فيما يلي الدول النهرية:

3 – الملاحة الدولية:
المبحث الثاني:
الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية:
لايتوقف استغلال الأنهار الدولية على الأغراض الملاحية فحسب، بل يستغل أيضاً لأغراض الري، وتخزين المياه، من خلال إقامة السدود عليه أو الاستفادة منه لتوليد الطاقة الكهربائية.

قاعدة الاستعمال البريء لمياه الأنهار الدولية:
يقصد الاستعمال غير الضار أي الاستعمار الذي لايستتبع أضراراً بمصالح الدول الأخرى.

الفصل الثالث
قانون الفضاء الخارجي
لم تظهر الأهمية القانونية والعملية لدراسة الوضع القانوني للفضاء الخارجي الذي يعلو إقليم الدولة إلا عند اكتشاف الإنسان لإمكانية استخدام الفضاء لأغراض الطيران. ولقد اهتم التنظيم القانوني الدولي بحقوق الدول وواجباتها في هذا المجال الشديد الخطورة والأهمية. وسنشير إلى الوضع القانوني للفضاء الذي يعلو إقليم الدولة أو مايسمى بالمجال الجوي الوطني، وكذلك الفضاء الخارجي الغير خاضع لسيادة أي دولة.


المبحث الأول:
المجال الجوي الوطني:
يشمل طبقات الهواء التي تعلو إقليم الدولة الأرضي والمائي. واختلفت الآراء الفقهية من يملك حق السيادة في المجال الجوي الوطني وتحديد القواعد الكفيلة بإدارته وتنظيمه حيث تصدى لهذا الموضوع ثلاث نظريات رئيسية:

أولاً: نظرية حرية الهواء الذي يعلو إقليم الدولة:

ثانياً: نظرية السيادة المقيدة:
ثالثاً: نظرية السيادة المطلقة:

المبحث الثاني:
التنظيم القانوني للفضاء الخارجي – الكوني:
لقد ساعد وضع التنظيم القانوني للفضاء الخارجي التقدم العلمي والفني السريع على اجتياز أجواء الفضاء العليا بواسطة الصواريخ والأقمار الصناعية والسفن الفضائية وهو ما أدى إلى نجاح الإنسان في الوصول إلى القمر والسير على سطحه وإجراء التجارب العلمية عليه. وهو مافتح الباب للجدل والنقاش حول الوضع القانوني للفضاء الخارجي والوضع القانوني لمركبات الفضاء وتحديد المسؤولية عن تعويض الأضرار التي يمكن أن تسبب بها.

الباب الخامس
جديد القانون الدولي
لم يقتصر القانون الدولي على تنظيم العلاقات السياسية في وقت السلم والحرب وتنمية العلاقات الاجتماعية، بل تعداها إلى الاقتصاد والبيئة، فظهر القانون الدولي الاقتصادي والقانون الدولي للبيئة. وقد أصبحت هذه الموضوعات تحتل الصدارة في المحافل الدولية نظراً لتأثيرها المباشر على الأفراد في معيشتهم وصحتهم وعلى الدول.

الفصل الأول
القانون الدولي الاقتصادي
إن دول العالم مرتبطة بشبكة من العلاقات الاقتصادية سواء عن طريق تبادل السلع والخدمات أو الشركات المتعددة الجنسيات، أو تأثير السياسة الاقتصادية لدولة ما على اقتصاديات الدول الأخرى.

طبيعة العلاقات الدولية الاقتصادية وتطورها:
يعتبر القانون الدولي الاقتصادي واحداً من أهم فروع القانون الدولي العام في الوقت الحاضر – وهذا يعود إلى التطور الاقتصادي السريع الذي حصل بعد الحرب العالمية الثانية.


أولاً: صندوق النقد الدولي:

ثانياً: البنك الدولي للإنشاء والتعمير:

ثالثاً: الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة(GATT):



أهداف الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات):

مبادئ الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات):

رابعاً: منظمة التجارة العالمية:

عضوية المنظمة:


أجهزة المنظمة:

خامساً: التفاعل بين الدول المتقدمة والدول النامية في ضوء النظام الدولي الجديد:

الفصل الثاني
القانون الدولي للبيئة
أدى الاعتماد على وسائل المواصلات واستخدام المواد الكيماوية والذرية بشكل كبير إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة تكمن أساساً في تلوث الهواء والماء والأرض مما هدد الحياة على سطح البسيطة بالخطر.
واختلف الفقهاء حول تعريف البيئة. فقيل: هي كل الشروط والظروف والمؤثرات التي تؤثر على تطور كائن أو مجموعة كائنات.
ومن وجهة نظر إسلامية: يقصد بالبيئة الوسط الذي يحيط بالإنسان
من مخلوقات الله مثل الماء والهواء والغابات والأراضي والحيوانات
والطيور.



وتعريف القانون للتلوث البيئة يتضمن العناصر الأساسية الآتية:
1- حدوث ضرر بيئي ناتج عن نشاط إنساني في تعامله مع الطبيعة واستخداماتها.
2- أن يكون هذا الضرر عابراً للحدود الوطنية ومتجاوزاً حدود الدولة إلى دولة أخرى.
3- أن يكون هذا الضرر على قدر كبير من التأثير والأهمية.

المبحث الأول:
نطاق وطبيعة القانون الدولي للبيئة:
تشمل البيئة ثلاثة عناصر أساسية وهي: الأرض والهواء والماء. وعلى ذلك فإن اهتمام الدول بالبيئة ينبع من حرصها على تجنب الأخطار التي تهدد الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جراء تلوث الهواء ومصادر المياه والتغيرات المناخية العالمية. ينتج التلوث بشكل عام عن التغير الذي يحصل في الوسط الطبيعي وينتج عنه آثار خطيرة على كل كائن. وينجم عن تلوث الهواء بشكل خاص عن الغازات والأبخرة السامة التي تفرزها أدخنة المصانع وعوادم السيارات والطائرات ويسبب تآكلات لطبعة الغلاف الجوي للكرة الأرضية (الأوزون) بالإضافة إلى التلوث الإشعاعي الناجم عن المخلفات النووية الضارة بالصحة العامة. أما تلوث المياه فمصدره الرئيسي هو رمي الفضلات والنفايات في البحار والأنهار. أما بالنسبة للأرض فقد أفرط الإنسان في قطع الأشجار وحرق الغابات واستخدام المواد الكيماوية والمبيدات مما أدى إلى ازدياد ظاهرة التصحر وتقلص خصوبة الأرض.
المبحث الثاني:
المؤتمرات الدولية لحماية البيئة:
أهم المؤتمرات الدولية التي اهتمت بالبيئة:
1- مؤتمر ستوكهولم (1972): حضره 115 دولة عام 1972م. ووضع المؤتمرون مبدأ عاماً هو وجوب وقف كافة الأنشطة التي تسبب جميع أنواع التلوث الناجم عن التخلص من النفايات السامة أو غيرها من مصادر الحرارة المركزة. ودعا إلى السعي لإيجاد سياسات عالمية لحماية البيئة وإنشاء مؤسسات تهتم بقضايا البيئة في إطار الأمم المتحدة.
2- مؤتمر نيروبي (1982): اهتم بشؤون البيئة والتنمية وشدد على التخفيف من حدة النزاعات التي تساهم بشكل كبير في انتشار التلوث والفقر وتسبب أضراراً فادحة للبشرية. ومن أهم المبادئ التي أقرها: معالجة التصحر والجفاف، وتشجيع الزراعة، ومكافحة الفقر، والتعاون والتنسيق بين الدول من أجل حماية البيئة في العالم.
3- مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (1992): عقد من أجل تطوير القانون الدولي للبيئة ويعتبر من أهم التجمعات الدولية التي انعقدت لإيجاد حلول عملية لأخطار البيئة التي تهدد الحياة البشرية ومن أبرز الموضوعات التي بحثها المؤتمر:
1- حماية الغلاف الجوي من طبقة الأوزون.
2- حماية البحار والمحيطات.
3- مكافحة التصحر والجفاف وإزالة الغابات.
4- حفظ التنوع البيولوجي.
5- الإدارة المأمونة بيئياً للنفايات الخطرة.


[IMG]file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]

المحاضرة الثانية من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


[IMG]file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]

المحاضرة الثالثة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


[IMG]file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]

المحاضرة الرابعة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


[IMG]file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]

المحاضرة الخامسة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


[IMG]file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]

المحاضرة السادسة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


[IMG]file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]

المحاضرة السابعة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


[IMG]file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]

المحاضرة الثامنة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


[IMG]file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]

المحاضرة التاسعة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


[IMG]file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]

المحاضرة العاشرة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش









قديم 2011-11-27, 13:02   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
samir0770
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

مراحل تطور القانون الدولي العام
إن الوقوف على تاريخ القانون الدولي العام ضرورة محلة وواجب علمي، لان ارتقاء القانون في الحاضر إنما يبنى على كيفية تكونه ونموه وتطوره في الماضي.
ولم يظهر تنظيم للعلاقات الدولية إلا بعد القرن السابع عشر أي بعد معاهدة وستفاليا ولكن يجب ألا يؤخذ هذا القول على إطلاقه، فلم يكن المجتمع الدولي خالياً من التنظيم قبل القرن السابع عشر، فقد ساهمت الجماعات المتحضرة على امتداد التاريخ الإنساني في تكوين قواعد القانوني الدولي، لذلك يمكننا القول بأن تطور القانون الدولي مستمر منذ ظهور التجمعات الإنسانية وصاحب نموها وتطورها إلى جماعات سياسية.
ويمكن تقسيم المراحل المختلفة لتطور القانون الدولي إلى أربع مراحل تاريخية وهي، العصور القديمة، والوسطى، والحديثة، وعصر التنظيم الدول.
أولاً- العلاقات الدولية في العصور القديمة:
1- العصور القديمة:
لم يظهر القانون الدولي إلا مع ظهور الدول، ولقد شهدت العصور القديمة صوراً متعددة للعلاقات الدولية منها معاهدات الصلح والتحالف والصداقة وإنهاء الحروب ولعل أهمية معاهدة الصداقة التي أبرمت بين الفراعنة والحيثيين سنة 1287 قبل الميلاد، كان هناك أيضاً قانون "مانو" الهندي الذي نظم قواعد شن الحروب وإبرام المعاهدات والتمثيل الدبلوماسي.
ولكن رغم ذلك لم يعتبر إلا على حالات قليلة لتنظيم العلاقات الدولية ويدور معظمها حول الحروب كما أنها من جهة أخرى معظم العلاقات كان يحكمها القانون الإلهي بما لا يفيد وجود نظام قانوني دولي مستقر لحكم العلاقات بين الجماعات الإنسانية بطريقة منتظمة.
2- عصر الإغريق:
الأول: علاقة المدن الإغريقية فيما بينها: وكانت مبنية على الاستقرار وفكرة المصلحة المشتركة والتعاون وذلك نظراً لوحدة الجنس والدين واللغة، لذلك كان يتم اللجوء للتحكيم كل الخلافات فيما بينها، بالإضافة إلى وجود قواعد تنظيمية يتم احترامها في علاقاتها السلمية والعدائية، كقواعد التمثيل الدبلوماسي وقواعد شن الحرب.
الثاني: علاقة الإغريق بغيرهم من الشعوب الأخرى: كان يسودها اعتقادهم بتميزهم عن سائر البشر، وأنهم شعوب فوق كل الشعوب الأخرى منه حقه إخضاعها والسيطرة عليها، ومن هنا كانت علاقاتهم بهذه الشعوب علاقات عدائية وحروبهم معها تحكمية يشوبها الطابع العدائي ولا تخضع لأي ضوابط أو قواعد قانونية بل يحوطها كثير من القسوة وعدم مراعاة الاعتبارات الإنسانية.
3- عصر الرومان:
لا يختلف الرومان كثيراً عن الإغريق، فقد كانوا يعتقدون بتفوقهم على الشعوب الأخرى وبحقهم في السيطرة على ما عداهم من الشعوب، لذلك كانت صلتهم بغيرهم مبنية على الحرب مما أدى إلى سيطرة الإمبراطورية الرومانية على معظم أرجاء العالم آنذاك، وبالتالي كانت العلاقات بين هذه الدولة وروما علاقات بين أجزاء الإمبراطورية الواحدة تخضع جميعها للقانون الروماني الذي كان يحكم هذه الإمبراطورية.
ولقد امتاز الرومان بعبقريتهم القانونية: حيث ظهرت في روما مجموعة من القواعد القانوني لحكم العلاقات بين الرومان ورعايا الشعوب التابعة لروما أو تلك ترتبط معها بمعاهدات تحالف أو صداقة سميت بقانون الشعوب، فقد كانت قواعد هذا القانون تنظم العلاقات بين أفراد الشعب الروماني وأفراد الشعوب الأخرى وتنظم الحماية أفراد هذه الشعوب في حالة انتقالهم أو وجودهم في روما، أما الشعوب الأخرى التي لا تربطها بروما معاهدة صداقة أو معاهدة تحالف فإن مواطني هذه الدول وممتلكاتهم لا يتمتعون بأي حماية بل يجوز قتلهم أو استرقاقهم، ويمكن القول بأن القانون التشريع قد شهد ازدهاراً كبيراً في عهد الرومان.
ولكن مسائل القانون الدولي العام لم تكن واضحة في المجتمعات القديمة، وذلك لانعدام فكرة المساواة بين الشعوب ولعدم وجود الدول المستقلة نظراً لتسلط شعب معين على باقي الشعوب.
ثانياً- العلاقات الدولية في العصور الوسطى:
ظهر في هذا العصر الممالك الإقطاعية، حيث كان كل أمير إقطاعي يسعى للمحافظة على إقطاعه، أو توسيعه مما أدى إلى قيام حروب متعاقبة بين الأمراء الإقطاعيين من جهة أخرى شهد هذا العصر صراعاً بين الدولة في مواجهة أمراء الإقطاع تحقيقاً لوحدتها الداخلية وتأكيداً لسيادتها انتهى بتغلب الدولة وزوال النظام الإقطاعي.
من جهة أخرى ظهر في هذا العصر تسلط الكنيسة وذلك نتيجة لانتشار الدين المسيحي بين الدول الأوربية من جهة وظهور الإسلام والخوف من انتشار نفوذه مما يؤدي إلى انتزاع السيادة من المسيحية.
ولكن تسلط الكنيسة والباب يتنافى مع وجود الدولة المستقلة التي يمكنها تنظيم علاقاتها فيما بينها حسبما تقتضي ظروفها. وذلك يشكل عقبة في وجه تطور القانون الدولي العام، لأن إسناد العلاقات الدولية إلى الروابط الدينية دون غيرها كان من شأنه أن تقتصر هذه العلاقات على الدول المسيحية وحدها دون سواها من الدولة غير المسيحية، وقد ساعد على تخلص الدولة من سلطان البابا ظهور الحرية الفكرية العلمية المعروفة بعصر النهضة، وما صاحب ذلك من حركة الإصلاح الديني في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وقد كان أهم أغراضها: بيان ما يجب على الدول إتباعه بشأن العلاقات المتبادلة بينهم مستوحية ذلك من مبادئ الدين المسيحي، ومن زعماء حركة الإصلاح "فيتوريا" وجنتيليس".
ولقد أدى اكتشاف القارة الأمريكية في هذا العصر إلى إثارة مسائل دولية جديدة أهمها الاستعمار وحرية البحار مما أدى إلى تزايد الاهتمام بتوجيه القانون الدولي بشأنها.
ثالثاً- ظهور القانون الدولي في العصور الحديثة:
أدى التطور الذي حدث في القوانين الخامس عشر والسادس عشر إلى انقسام أوربا إلى فريقين، الأول ينادي بالولاء للكنيسة والثاني ينادي بالاستقلال عن الكنيسة مما أدى إلى نشوب حرب الثلاثين عام والتي انتهت بإبرام معاهدات وستفاليا سنة 1648، ونتج عن ذلك ظهور الدول التي تتمتع بالسيادة ولا تخضع لسلطة أعلى منها.
ولكن يرجع الفضل في إرساء أسس القانون الدولي التقليدي إلى معاهدة وستفاليا والتي تتخلص أهم مبادئها بما يلي:
1- هيأت اجتماع الدول لأول مرة للتشاور حول حل المشاكل فيما بينها على أساس المصلحة المشتركة.
2- أكدت مبدأ المساواة بين الدول المسيحية جميعاً بغض النظر عن عقائدهم الدينية وزوال السلطة البابوية، وثبتت بذلك فكرة سيادة الدولة وعدم وجود رئيس أعلى يسيطر عليها وهي الفكرة التي على أساسها بني القانون الدولي التقليدي.
3- تطبيق مبد التوازن الدولي للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، ومؤدى هذا المبدأ أنه إذا ما خولت دولة أن تنمو وتتوسع على حساب غيرها من الدول فإن هذه الدول تتكل لتحول دون هذا التوسع محافظة على التوازن الدولي الذي هو أساس المحافظة على حالة السلم العام السائدة بين هذه الدول.
4- ظهور فكرة المؤتمر الأوربي الذي يتألف من مختلف الدول الأوربية والذي ينعقد لبحث مشاكلها وتنظيم شئونها.
5- نشوء نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم محل نظام السفارات المؤقتة مما أدى إلى قيام علاقات دائمة ومنظمة بين الدول الأوربية.
6- الاتجاه نحو تدوين القواعد القانونية الدولية التي اتفقت الدول عليها في تنظيم علاقاتها المتبادلة، فقد قامت الدول بتسجيل هذه القواعد في معاهدات الصلح التالية مما أدى إلى تدعيم القانون الدولي وثبوتها بين الدول.
ويبقى القانون الدولي التقليدي مدين بنشأته وتطوره العلمي لدراسة الفقهاء القدامى وأبرزهم جروسيوس أبو القانون الدولي العام حيث كان لكتاباته أثر هام في تطور القانون الدولي ومن أهم مؤلفاته "كتاب البحر الحر".
أهم المؤتمرات التي عقدت بعد معاهدة وستفاليا:
1- مؤتمر فيينا:
أدار نابليون أن يطبق أفكار الثورة الفرنسية القائمة على المساواة والاعتراف بحقوق الإنسان فشن حروبه على الأنظمة الديكتاتورية والملكية مما أدى إلى زوال دول عديدة وظهور دول جديدة.
ولكن تبدل الوضع فيما بعد حيث أنهز نابليون مما أدى إلى انعقاد مؤتمر فيينا عام 1815 لتنظيم شئون القارة الأوربية وإعادة التوازن الدولي ونتج عن هذا المؤتمر عدة نتائج لعل أهمها إقرار بعض القواعد الدولية الجديدة والخاصة بحرية الملاحة في الأنهار الدولية وقواعد ترتيب المبعوثين الدبلوماسيين وتحريم الاتجار بالرقيق.
2- التحالف المقدس:
نشأ هذا التحالف بين الدول الكبرى المشتركة في مؤتمر فيينا، حيث كان الغرض من التحالف تطبيق مبادئ الدين المسيحي في إدارة شئون الدول الداخلية والخارجية، ولكن الهدف الحقيقي كان الحفاظ على عروش هذه الدولة الكبرى وقمع كل ثورة ضدها، وأكد ذلك معاهدة "إكس لاشيل" سنة 1818 بين انجلترا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا، حيث نصت هذه الدول نفسها قيمة على شئون أوربا واتفقت على التدخل المسلح لقمع أية حركة ثورية تهدد النظم الملكية في أوربا.
3- تصريح مونرو:
أصدر هذا التصريح الرئيس الأمريكي عام 1823 حيث تضمن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح لأية دولة أوربية بالتدخل في شئون القارة الأمريكية أو احتلال أي جزء منها وذلك رداً على تدخل الدول الأوربية لمساعدة أسبانيا لاسترداد مستعمراتها في القارة الأمريكية.
ولقد كان لهذا التصريح شأنه في إرساء مبدأ التدخل في شئون الدول الداخلية وكان له أثره أيضاً في توجيه العلاقات الدولية بين القارتين الأمريكية والأوربية.
4- مؤتمرات السلام بلاهاي عام 1899 و 1907:
تضمن هذه المؤتمرات قواعد فض المنازعات بالطرق السلمية، وإقرار قواعد خاصة بقانون الحرب البرية والبحرية وقواعد الحياد، وإن كان طابع المؤتمر الأول أوربي فإن المؤتمر الثاني 1907 غلب عليه الطابع العالمي لوجود غالبية من دول القارة الأمريكية.
ولا شك أن لهذه المؤتمرات دور بارز في تطوير العلاقات الدولية وتطوير القانون الدولي بما يتفق مع مصالح الجماعة الدولية، فقد اتجهت مؤتمرات لاهاي إلى استحداث نظم ثابتة، وتم التوصل إلى أنشاء هيئات يمكن للدول اللجوء إليها عند الحاجة لتسوية المنازعات التي قد تقع بين دولتين أو أكثر كما امتدت جهود المؤتمر إلى إنشاء أول هيئة قضائية دولية هي محكمة التحكيم الدولي الدائمة في لاهاي.
رابعاً- القانون الدولي في عصر التنظيم الدولي:
لم يحقق مؤتمر لاهاي السلام العالمي لتسابق الدول الكبرى لاستعمار الدول الغنية بالثروات والمواد الأولية وذلك على إثر التقدم الصناعي مما أدى إلى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914 وبعد انتهاء الحرب اجتمعت الدول في مؤتمر باريس عام 1919 الذي انتهى بقيام خمس معاهدات صلح فرضت على الدول المنهزمة في الحرب وهي ألمانيا والنمسا وبلغاريا والمجر وتركيا.
1- عصبة الأمم:
أهم ما نتج عن مؤتمر باريس قيام عصبة الأمم كأول منظمة دولية عالمية أعطيت حق النظر في المنازعات الدولية التي تهدد السلم، كما أنشئت هيئة قضائية للفصل في المنازعات ذات الطابع القانوني وهي المحكوم الدائمة للعدل الدولي.
ولقد بذلت عصبة الأمم جهوداً مضنية لتدعين السلم الدولي ومن ذلك عقد اتفاقيات دولية أهمها ميثاق جنيف عام 1928، ولكن هذه الجهود ذهبت إدراج الريح بسبب تمسك الدول بسيادتها وعدم تقبلها لفكرة إشراف المنظمة الدولية على شئونها وتدخلها في حل المنازعات التي تهدد السلم الدولي.
ووقفت العصبة موقف المتفرج من الحروب التي دارت بين الدول الاستعمارية وأيضاً الحروب المحلية وقد كان ذلك من العوامل التي مهدت للحرب العالمية الثانية التي نشبت سنة 1939 بين مجموعة الدول الفاشية والحلفاء الديمقراطيين.
2- الأمم المتحدة:
بنهاية الحرب العالمية الثانية اجتمعت الدول من جديد في إبريل 1945 في مدينة فرانسيسكو نتج عنه قيام منظمة الأمم المتحدة التي زودت بكافة السلطات والوسائل التي تضمن لها أداء مهمتها على أتم وجه وبالتالي كانت أقوى من عصبة الأمم. وقامت المنظمة بجهود مضنية في سبيل تحقيق أهدافها في السلام والأمن الدوليين ولكن نظراً لبعض الاعتبارات السياسية لم يستطع واضعو الميثاق الحد من مبدأ سيادة الدول الأعضاء مما نجم عنه منح الدول الخمس الكبرى حق الفيتو ولهذا فقد تعرضت الأمم المتحدة منذ نشأتها لظروف صعبة فقد كان عليها في ظل ميثاقها وما يحوطه من تناقض أن تعمل على الحد من المنافسات القومية الحادة وصراع القوى الكبرى، وبالرغم من تأكيد الميثاق على تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية فإن الدول الكبرى لا تزال تستخدم القوة بل تتسابق لزيادة أسلحتها بما فيها الأسلحة النووية، ويضاف إلى ذلك الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية ورغم مرور زمن طويل على إنشاء المنظمة فإنها لم تحقق المرجو منها ولكن رغم ذلك وجودها ضرورياً وذلك لتمسك الدول بالتنظيم الدولي وازدياد الإقبال عليها من دول العالم الثالث، وقد مارست المنظمة ومازالت نشاطاً متزايداً في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
الباب الثالث : طبيعة قواعد القانون الدولي العام
الفصل الأول : تحديد عناصر القانون الدولي العام
إن عناصر القانون الدولي أو خصائصه ثلاثة وهي صفة القانون، والصفة الدولية والصفة العامة.
أولاً- صفة القانون:
يعتبر القانون الدولي العام قانوناً وهذا ما أكدته الوثائق الرسمية الدولية والداخلية وينكر بعض الفقه هذه الصفة لعدم وجود السلطات الثلاثة ولافتقار القانون الدولي لعنصر الجزاء.
هذا الكلام صحيح من الناحية الشكلية ولكنه غير دقيق من الناحية الموضوعية حيث تعرف القاعدة القانونية بأنها "القاعدة التي تلزم مراعاتها لأنها تهدف إلى كفالة النظام الاجتماعي" ومن خلال هذا التعريف تتميز القاعدة القانونية بما يلي:
1- أنها تهدف إلى كفالة النظام الاجتماعي وطنياً كان أم دولياً.
2- أنها قاعدة محددة موجهة إلى أشخاص القانون بصفاتهم وليس بذواتهم، وهو ما ينطبق على الأفراد في ظل النظام القانوني الوطني، والدول في ظل النظام القانوني الدولي.
3- أنها قاعدة ملزمة لأنها تقررت لكفالة النظام الاجتماعي ولا يمكن أن تترك لهوى أفراده يستجيبون لها أو لا يستجيبون.
أما الجزاء فهو ليس عنصراً من عناصر القاعدة القانونية لأنه ليس شرط تكوين بل شرط فعالية لأنه يأتي في مرحلة تالية لتكوين القاعدة القانونية ومن أجل ضمان تطبيقها. وباستبعاد الجزاء كركن في القاعدة القانونية فإن عناصرها تقتصر على الثلاثة السالفة الذكر وهذا يعني اتصاف القانون الدولي العام بوصف القانون.
ثانياً- الصفة الدولية:
استمد القانون الدولي هذه الصفة من خلال تنظيمه للعلاقات بين الدول، ولكنها لا تعكس الواقع لأن المجتمع الدولي أصبح يضم المنظمات الدولية والأفراد أحياناً لذلك هذه الصفة قاصرة ولا تعبر عن كافة العلاقات التي اتسع ليشملها هذا القانون.
ثالثاً- الصفة العامة:
لا تعني العمومية التي يتصف بها هذا القانون نطاق تطبيقه لأن العمومية ركن من أركان القاعدة القانونية وليس من أوصافها، ولكنها تعني أن قواعده تحكم العلاقات بين الدول بوصفها سلطة عامة مستقلة، وهذا ما يميز القانون الدولي العام عن القانون الدولي الخاص الذي يحكم علاقات الأفراد المنتمين إلى دول مختلفة باعتبار أن علاقاتهم فردية أو خاصة لا تدخل الدول طرفاً فيها.

الفصل الثاني : التمييز بين قواعد القانون الدولي وغيرها من القواعد الدولية
المقصود بقواعد القانون الدولي تلك الأحكام المستقرة في العلاقات الدولية، والتي يترتب على مخالفتها قيام مسئولية قانونية دولية، ومن هذه القاعدة تختلف قواعد القانون الدولي عن القواعد التي سندرسها حيث لا تثير مخالفة الأخيرة المسئولية القانونية الدولية.
أولاً- قواعد المجاملات الدولية:
وهي القواعد غير الملزمة التي درجت الدول على إتباعها في علاقاتها الدولية انطلاقاً من اعتبارات اللياقة والمجاملة دون أي التزام قانوني أو أخلاقي ومخالفتها لا يرتب أي جزاء، ولكن قد تتحول قواعد المجاملات إلى قواعد قانونية ملزمة عبر تنظيمها بمعاهدة أو من خلال تواتر العمل الدولي عيها مع الشعور بنها ذات صفة ملزمة مثال ذلك ما حدث بالنسبة لقواعد امتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين، وبالعكس فقد تتحول القاعدة القانونية إلى قاعدة من قواعد المجاملات إذا فقدت وصف الالتزام القانوني واتجهت الدول إلى عدم التمسك بصفة الملزمة وهو ما حدث بالنسبة لمراسم استقبال السفن الحربية في الموانئ الأجنبية التي كانت قديماً من القواعد القانونية الملزمة.
ثانياً- قواعد الأخلاق الدولية:
وهي مجموعة المبادئ والمثل العليا التي تتبعها الدول استناداً إلى معايير الشهامة والمروءة والضمير، ويتعين على الدول مراعاتها حفاظاً على مصالحها العامة والمشتركة رغم عدم وجود أي التزام قانوني بها، وتقع في مركز وسط بين القاعدة القانونية الدولية وقواعد المجاملات الدولية، فهي مثل قواعد المجاملات التي تتمتع بصفة الإلزام ولا ترتب مخالفتها أي جزاء إلا المعاملة بالمثل وهو جزاء أخلاقي، كما أنها تقترب من قواعد القانون الدولي من أن عدم مراعاتها يعرض الدولة لاستهجان الرأي العام العالمي كما يعرض مصالحها للخطر. ومن أمثلة قواعد الأخلاق الدولية: استعمال الرأفة في الحرب وتقديم المساعدات للدول التي تتعرض لكوارث، وقد تتحول هذه القواعد إلى قواعد ملزمة إذا أحست الدول بضرورتها وتم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية دولية أو بتحولها القاعدة عرفية مثل تحول قواعد الأخلاق المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب إلى قواعد قانونية بعد النص عليه في اتفاقيات جنيف عام 1949.
ثالثاً- قواعد القانون الدولي الطبيعي:
هي القواعد التي تعتبر مثالاً لما يجب أن يكون عليه المجتمع الدولي، وهي لا تنشأ بفعل الإرادة وإنما يفرضها العقل والمنطق لتحقيق العدالة المطلقة باعتبارها الوضع المنطقي الذي يتعين أن تكون عليه العلاقات بين أفراد المجتمع. ووجه الخلاف بين القانون "الطبيعي" والقانون الدولي "الوضعي" أن الأول يعتبر تعبيراً عن المثالية الدولية التي يجب أن تكون عليها علاقات المجتمع الدولي، أما الثاني فهو تعبير عن واقع الحياة الدولية بصرف النظر عن مدى تطابق هذه الواقعية مع اعتبارات العدالة، وقواعد القانون الدولي الوضعي لها الأولوية لأنها تتمتع بصفة الإلزام ويترتب على مخالفتها جزاء، في حين لا يجوز تطبيق قواعد القانون الدولي الطبيعي إلا عند الاتفاق بين الأطراف على ذلك.
الباب الرابع : أساس القوة الإلزامية للقانون الدولي
ذكرنا سابقاً أن جانب من الفقه اعترض على تمتع قواعد القانون الدولي بالصفة القانونية لافتقارها لعصر الجزاء، وهذا الاعتراض يعبر عنه بكلمات "لا شريعة مدونة ولا محكمة ولا قوة عمومية".
- فلا تشريع لأن العادات والاتفاقات لا تكفي لإيجاد القانون بالمعنى الحقيقي.
- ولا محكمة لأنه لي يكون للقاعدة القانونية قيمة مادية يجب أن يتم تنفيذها بحكم قضائي حيث وسيلة الإكراه الوحيدة هي الحرب.
وإذ كانت هذه الانتقادات صحيحة من الناحية النظرية فإننا قلنا سابقاً أنها ليست دقيقة من الناحية الموضوعية والواقعية، فإذا كنا نعترف بالوصف القانوني للقاعدة الدولية، أي توافر عنصر الإلزام فيها فما هو أساس هذا الإلزام؟ لقد كان هناك مذهبين لتفسير ذلك سندرسهما تباعاً.
الفصل الأول : المذهب الإرادي
هو مذهب ألماني النشأة يطلق من أن الدول تتمتع بالسيادة ولا تخضع لسلطة أعلى منها وبالتالي فإن القانون الدولي ما هو إلا مجموعة القواعد التي تنسق بين إرادات هذه الدول، فلذلك فإن الرضا المستمد من إرادة الدول الصريحة هو أساس التزام الدول بأحكام القانون الدولي العام.
وقد انقسم أنصار المذهب الإرادي في تطبيق فكر الإرادة إلى اتجاهين:
أحدهما يستند إلى إرادة كل دولة على حدة والآخر يستند إلى إرادات الدول مجتمعة.
أولاً- نظرية الإرادة المنفردة:
ويطلق على هذه النظرية اسم "التقييد الذاتي للإرادة" أو "نظرية التحديد الذاتي" لأن الدول لها سيادة ولا يوجد سلطة أعلى منها وبالتالي فإن الدولة هي التي تلتزم بالقانون الدولي بإرادتها المنفردة دون أن يجبرها أحد على ذلك، وعندما تتعارض إرادة الدولة مع القانون الدولي العام فيجب أن يزول الأخير لأن الدولة في مركز أسمى من كل المبادئ القانونية.
نقد:
1- تنافي هذه النظرية المنطق لأن مهمة القانون وضع الحدود على الإرادات فكيف يستمد القانون صفته الملزمة من إرادة المخاطبين بأحكامه.
2- بما أن الدولة تلتزم بالقانون بإرادتها فهي تستطيع التحلل من ذلك بإرادتها أيضاً وفي ذلك انهيار للصفة الإلزامية للقانون الدولي العام.
ثانياً- نظرية الإرادة المشتركة:
نشأ القانون الدولي العام وفقاً لهذه النظرية نتيجة توافق إرادة الدول على ذلك وبالتالي يستمد صفته الإلزامية من إرادة جماعية مشتركة تفوق في السلطة الإرادة الخاصة أو المنفردة للدولة.
نقد:
1- إرادة هذه النظرية التحايل بخلق سلطة أعلى من إرادة الدولة حيث يمكن أن تجتمع إرادة الدول مرة أخرى للتحلل من إلزام القانون الدولي.
2- هذه النظرية لا تفسر لنا سبب التزام الدول التي تدخل حديثاً في الجماعة الدولية بقواعد القانون الدولي مع أنها لم تشترك بإرادتها في خلق القانون الدولي.
الفصل الثاني : المذهب الموضوعي
تبحث هذه المدرس عن أساس القانوني خارج دائرة الإرادة الإنسانية، فأساس القانون وفقاً لهذا المذهب تعينه عوامل خارجة عن الإرادة ورغم اتفاق أنصار هذه المدرسة على ذلك إلا أنهم اختلفوا حول تحديد العوامل الخارجية المنتجة للقواعد القانونية إلى مذهبين.
أولاً- مذهب تدرج القواعد القانونية:
ويلقب بالمدرسة النمساوية، وبحسب هذا المذهب لكل نظام قانوني قاعدة أساسية يستند إليها ويستمد منها قوته الإلزامية، فالقواعد القانونية لا يمكن تفسيرها إلا بإسناده إلى قواعد قانونية أخرى تعلوها وهذه بدورها تستند إلى قواعد أعلى منها وبالتالي يكون القانون على شكل هرم يقبع في قمته قاعدة أساسية تستمد منها كافة القواعد قوتها الإلزامية وهي قاعدة قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد وهي أساس الالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي.
نقد:
1- يقوم على الخيال والافتراض لأن القاعدة الأساسية هي مفترضة لم تفصح المدرسة النمساوية عن مصدر ولا عن قوتها الإلزامية أو سبب وجودها.
2- إذا سلمنا بوجود القاعدة الأساسية فلا بد أن تستند بدورها إلى قاعدة أعلى منها وهو ما لم يقدمه أنصار هذا المذهب.
ثانياً- مذهب الحدث الاجتماعي:
ويلقب بالمدرسة الفرنسية، وتتلخص أفكارها أن أساس كل قانون بصفة عامة والقانون الدولي خاصة هو في الحدث الاجتماعي حيث يفرض قيود وأحكام تكتسب وصف الإلزام نتيجة حاجة المجتمع الدولي إليها ونتيجة الشعور العام بحتميتها من أجل المحافظة على حياة الجماعة وعلى بقائها، فالقانون تبعاً لذلك، أساس الحياة الاجتماعي فهو ليس صادراً عن نظام وليس تعبيراً عن إرادة بل هو نتاج اجتماعي وواقعة محددة ذاع الشعور بوجودها، ومن هنا لا يعتبر أنصار هذا المذهب أن المشرع هو الذي يخلق القاعدة القانونية الداخلية أو الدولية، بل يقتصر دوره على كشف القواعد القانونية التي تنشأ نتيجة التفاعلات الاجتماعية التي تطلبها حاجات المجتمع وتطوراته والتي لم يتم تكوينها تلقائياً دون تدخل إرادات الأفراد أو الدول.
نقـد:
1- أساسه فلسفي، حيث لا يمكن أن يكون الحدث الاجتماعي أساس القانون لأن الجماعة الإنسانية سبقت القانون في الوجود.
2- القواعد الاجتماعية تختلف عن القانونية من حيث أسبقية الأولى في الوجود عن الثانية، ومن ثم لا يمكن أن تعد أساساً للواجبات التي تتحدد عن طريق القواعد القانونية الوضعية.
3- لا يمكن أن يستمد إلزام القاعدة القانونية أساسه من الإحساس بلزومها للمجتمع وإنما يرجع إلى حتمية توقيع الجزاء على من يخالف هذه القاعدة.
ومن خلال ما تقدم نرى الخلاف الكبير بين الفقهاء حول أساس القوة الإلزامية للقانون الدولي العام، لكن الرأي الغالب كان يرجح المذهب الإرادي والذي يقوم على رضاء الدول عامة صراحة أو ضمناً بالخضوع لأحكام القانون الدولي العام وهذا ما أبدته المحكمة الدائمة للعدل الدولي. ولكن هذا الرأي يضعف من الأساس الذي يقوم عليه القانون حالياً.
كما أن وجود بعض القواعد التي لم توافق عليها الدول أو تسهم في إنشائها يجعل من الصعب الحديث عن إرادة مفترضة للدول مما يضعف الأساس الذي يستند إليه القانون الدولي ويؤدي إلى التشكيك في وجوده ويعرضه للهدم.
وأياً كان الرأي فإن هذا الموضوع يخرج من إطار القانون الوضعي ليدخل في دائرة البحث ضرورات الحياة وحاجاته والحاجة إلى وجود قواعد تنظم علاقات الشعوب بين بعضها.
الباب الخامس : مصادر القانون الدولي
يطلق اصطلاح مصادر القانون بصفة عامة على مجموعة الوسائل أو الطرق التي تتحول بها قواعد السلوك إلى قواعد قانونية ملزمة، سواء كانت تلك القواعد عامة أم خاصة وهناك للقانون الدولي مصادر أصلية وأخرى احتياطية.
المصادر الأساسية هي:
1- المعاهدات 2- العرف 3- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
أما المصادر الاحتياطية فهي:
1- القضاء الدولي 2- الفقه
* وتعد المصادر الأصلية أقوى من المصادر الاحتياطية لأنه يرجع إليها أولاً وحسب الترتيب السابق الذكر فإن لم نجد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يتم الرجوع إلى المصادر الاحتياطية.
الفصل الأول :المصادر الأصلية
أولاً- المعاهدات:
هي المصدر الأول المباشر لإنشاء القواعد القانونية الدولية، والمعاهدات هي اتفاقات رسمية تبرمها الدول في شأن من الشئون الدولية، وينتج عنها بعض الآثار القانونية يحددها القانون الدولي العام.
* وتنقسم المعاهدات من حيث موضوعها إلى:
معاهدات خاصة، ومعاهدات عامة، ومن حيث أطرافها إلى: معاهدات ثنائية، وجماعية أو متعددة الأطراف، ومن حيث تكييف القانون إلى: معاهدات عقدية ومعاهدات شارعة، ومن حيث الانضمام إليها إلى معاهدات مغلقة قاصرة على الموقعين عليها أو معاهدات أو معاهدات مفتوحة يسمح فيها بالانضمام لغير الموقعين عليها.
* المعاهدات الخاصة:
هي معاهدات تنظم أموراً خاصة تهم الدول المتعاهدة وأثرها لا يمتد إلى الدول التي لم تشارك في إبرامها، وهذا النوع من المعاهدات يعد مصدراً لقواعد القانون الدولي العام، وتعتبر مصدراً لالتزامات قانونية تسري فقط في مواجهة أطراف التعاقد ولذلك يطلق عليها (المعاهدات العقدية) ومن أمثلتها المعاهدات التجارية ومعاهدات الصلح.
* وإن كانت المعاهدات الخاصة: لا تعد مصدراً مباشراً لقواعد القانون الدولي العام فهي قد تكون مصدراً مباشراً لقاعدة ما إذا ثبت التواتر على الالتزام بقاعدة قانونية اعتادت الدول عليها في معاهداتها الخاصة بحيث تتحول إلى عرفاً دولياً وهذا ما يندرج تحت المصدر الثاني من المصدر الأصلية.
* المعاهدات العامة:
هي اتفاقات متعددة الأطراف تبرم بين عدد من الدول لتنظم أمور تهم الدول جميعاً وهي لهذا السبب قريبة الشبه بالتشريعات ولذلك يطلق عليها المعاهدات الشارعة، ولكن لم ذلك يوجد فارق بين المعاهدات الشارعة والتشريع في أن الأول ملزمة فقط لأطرافها حيث لا تصدر عن سلطة عليا تجعلها تسري في مواجهة غيرهم من الدول، بينما التشريع يصدر عن سلطة الدولة العليا فيلزم جميع رعايا الدولة التي أصدرته.
* المعاهدات الثنائية:
هي التي تبرم بين دولتين لتنظيم مسألة تتعلق بهما، وهذا النوع من المعاهدات يدخل في نطاق المعاهدات الخاصة، وفي الغالب الأعم ما تكون هذه المعاهدات مغلقة قاصرة على طرفيها ولا يسمح فيها بالانضمام لغير الموقعين عليها نظراً لأنها تنظم مسألة خاصة لا تهم أحداً سواهما.
أما المعاهدات الجماعية فهي التي تبرم بين عدد غير محدود من الدول لتنظيم أموراً تهم الدول جميعاً، وهذه تدخل في نطاق المعاهدات العامة أو الشارعة.
وهذا النوع من المعاهدات غالباً ما تكون مفتوحة يسمح فيها بالانضمام لغير الموقعين عليها، وذلك لتيسير امتداد دائرة تطبيق أحكامها في الحالات التي تدعو إلى ذلك.
كما وأنه غالباً ما ينص فيها على حق الدول الأطراف في الانسحاب من المعاهدات بإرادتها المنفردة وفق شروط وإجراءات معينة.
وهناك عدة شروط لصحة انعقاد المعاهدة من الناحيتين الشكلية والموضوعية كما وأن دخول المعاهدة في دور التنفيذ وانقضاءها يخضعان خضوعاً تاماً لإرادة أطرافها.
ولا تختص المعاهدات بمعالجة موضوع معين، فقد تتناول المعاهدات بالتنظيم مسائل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تجارية، وقد تناول موضوعاً قانونياً فتأخذ وصف المعاهدة الشارعة.
ثانياً- العرف:
وهو المصدر الثاني المباشر لقواعد القانون الدولي العام وهو الهم لأنه غالباً ما تكون المعاهدات تعبيراً عما استقر عليه العرف قبل إبرام المعاهدة.
ويمكن تعريف العرف الدولي بأنه مجموعة أحكام قانونية عامة غير مدونة تنشأ نتيجة اتباع الدول لها في علاقة معينة، فيثبت الاعتقاد لدى غالبية الدول المتحضرة بقوتها القانونية وأنها أصبحت مقبولة من المجتمع الدولي.
* ويتكون العرف الدولي بنفس الطريقة: التي يتكون بها العرف الداخلي، وذلك بتكرار التصرفات المماثلة من دول مختلفة في أمر من الأمور ويقصد بالتكرار هنا ذلك التكرار الغير مقترن بعدول حيث يؤكد تثبيت القاعدة العرفية واستقرار أحكامها، ويرجع ذلك لقلة عدد أشخاص القانون الدولي بالمقارنة بعدد أشخاص القانون الداخلي.
ومن ثم فإن العلاقات التي تقوم بينهم تتميز عن علاقات الأفراد بأن فرص التكرار تكون بالضرورة أقل منها في القانون الداخلي.
ويتضح مما سبق أن الأحكام العرفية تقوم على السوابق الدولية، التي يمكن أن تكون تصرفات دولية وقد تكون غير دولية كتكرار النص على قاعدة معينة في التشريعات الداخلية للدول المختلفة يستفاد منها انصراف نية الدولة إلى تطبيق قاعدة دولية وقد تنشأ السوابق الدولية أيضاً نتيجة لقرارات وتصرفات تصدر عن المنظمات الدولية، عالمية أو إقليمية.
* ويكفي أن تصبح القاعدة العرفية مستقرة بين الغالبية العظمى من الدول لكي تكون ملزمة لكافة الدول القائمة فعلاً والدول الجديدة التي تنشأ مستقبلاً، فوجود الدولة كعضو في المجتمع الدولي أو قبولها كعضو جديد به يعني موافقتها على القواعد التي تواتر عليها استعمال غالبية الأعضاء المكونين لهذا المجتمع الدولي.


* أركان العرف:
1- الركن المادي:
هو تكرار تصرف إيجابي أو سلبي معين لفترة زمنية طويلة وذلك على سبيل التبادل بين الدول ويجب أن يتخذ تكرار التصرف صفة العمومية بحيث تمارسه الدول في كافة الحالات المماثلة الحالية والمستقبلية، ولا يشترط إجماع كل الدول مقدماً لثبوت القاعدة العرفية بل يكفي أغلبية الدول.
ويقسم الفقه العرف إلى قسمين: عرف عام وهو مجموعة الأحكام التي تتبعها أغلبية الدول في تصرفاتها في مناسبات معينة وهو ما يطلق عليه العرف الدولي، وعرف خاص حيث يتضمن مجموعة الحكام التي تنشأ نتيجة تكرار التصرف بين دولتين أو مجموعة من الدول تقع في منطقة جغرافية واحدة أو تصل بينهما روابط مشتركة أو التي تضمها هيئات إقليمية وهو ما يطلق عليه (العرف الإقليمي).
2- الركن المعنوي:
لا يكفي الركن المادي أي تكرار التصرف لقيام العرف بل لابد من وجود ركن معنوي يقوم على الاعتقاد بأن السير وفقاً لما جرت العادة عليه ملزم قانوناً بل هناك أولوية للعنصر المعنوي على المادي، وبالتالي لا يعتد بتكرار الدول التصرفات معينة دون توافر هذا الاعتقاد.
* والعنصر المعنوي هو الذي يميز الحكم المستمد من العرف عن غيره من الأحكام الأخرى غير الملزمة كالعادة الدولية والمجاملات الدولية أو الأخلاق الدولية، لذلك هناك بعض الدول ولكي لا تصبح تصرفاته المتكررة عرفاً تعلن عن عدم التزامها القانوني بهذه التصرفات.
وإن التحقق من الركن المعنوي أصعب من التحقق من الركن المادي لأن التحقق من الركن المعنوي يتطلب ثبوت ورسوخ الاعتقاد به مما يجعل مهمة القضاء والفقه الدوليين شاقة.
ويمكن أن تفقد القاعدة العرفية صفتها هذه عندما تتغاضى الدول عن السير عليها لمدة طويلة أو تتواتر على استعمال قاعدة جديدة خالف القاعدة القديمة وتحل محلها.
* مزايا العرف:
قواعده مرنة قابلة للتطور لتوائم حاجات المجتمع.
* عيوب العرف:
أ- قواعده غامضة غير واضحة مما يرتب مشاكل في التطبيق.
ب- يحتاج استقرار قواعد العرف إلى وقت طويل جداً، ويخفف من هذا العيب تدوين العرف لأن التدوين يحدد القواعد المختلف عليها عن طريق اتفاقيات تكون ملزمة للدول، ولكن نظراً لافتقاد سلطة عليا في المجال تضطلع بمهمة التدوين فقد تركت هذه العملية بصفة عامة لنشاط فقهاء القانون الدولي والهيئات العلمية والمنظمات الدولية.
ثالثاً- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحضرة:
هي مجموعة المبادئ الأساسية التي تعترف بها وتقرها النظم القانونية الداخلية في مختلف المدن المتمدنة، حيث لا يقتصر تطبيقها على الأفراد في إطار القانون الداخلي بل يمتد على العلاقات الدولية مما يجعل القاضي الدولي ملزم بالرجوع عليها إذا لم تتوافر معاهدة أو عرف دولي وبما أن هذه المبادئ تختلف من دولة لأخرى نظراً لاختلاف الدين أو التكلفة أو العادات فإن تشكيل المحكمة الدولية يجب أن يضم قضاة يمثلون المدنيات الكبرى والنظم الرئيسية في العالم.
* وتطبيق هذه المبادئ على المستوى الدولي تحتمه الضرورة حيث تفتقد وجود قاعدة قانونية دولية منصوص عليها في المعاهدات أو يقضي بها العرف الدولي وهي لذلك لا تلجأ إليها إلا في مناسبات خاصة وفي أضيق الحدود.
ومن أمثلة هذه المبادئ التزام كل من تسبب بفعله في إحداث ضرر للغير بإصلاح هذا الضرر (المسئولية التقصيرية).
الفصل الثاني : المصادر الاحتياطية
أولاً- القضاء الدولي:
وهو مصدراً احتياطياً يتم الرجوع إليها عند عدم وجود مصادر أصلية وهو مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من أحكام المحاكم الدولية والوطنية وأثر حكم القاضي يقتصر على أطراف النزاع ولكن مع ذلك يمكن للقاضي الدولي الرجوع إليه للاستدلال على ما هو قائم ويطبق لتقرير وجود قاعدة قانونية لم ينص عليها في معاهدة أو عرف، فهذه الأحكام ليست لها حجة أمام المحاكم الدولية وإنما هي وسيلة من الوسائل التي تساعد القاضي في إثبات قاعدة عرفية ما.
* ولأحكام المحاكم دور كبير في نطاق العلاقات الدولية، فمجموعة الأحكام التي يصدرها القضاء الدولي قد تسهم في تكوين قواعد قانونية دولية، فضلاً عن دورها كعنصر من عناصر تكوين واستنباط العرف الدولي.
ثانياً- الفقـه:
هو مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الأمم، وهو لا يخلق قواعد قانونية دولية بل يساعد على التعرف عليها.
ولقد كان لمذاهب الفقهاء دور كبير في الماضي إلا أن هذا الدور قد انكمش كثيراً في الوقت الحالي وذلك بسبب تدوين كثير من أحكام القانون الدولي واستقرارها ويجب النظر إلى مذاهب الفقهاء في الوقت الحالي بقدر من الحيطة والحذر نظراً لاختلاف المذاهب واحتمال تغلب النزعات الفردية أو الوطنية أو السياسية على هذه الآراء.
الباب السادس : العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
الفصل الأول : مذهب ثنائية القانون
يعتبر هذا المذهب امتداد للنظريات الوضعية الإرادية، حيث يرى أنصاره أن القانون الدولي العام والقانون الداخلي نظامان كل منهما مستقل عن الآخر استناداً إلى الاعتبارات التالية:
أولاً- اختلاف مصادر كل من القانونين:
القانون الداخلي ينشأ بإرادة الدولة حيث توجد سلطة عليا تفرضه على الأفراد وعلى المخاطبين به الالتزام به والإذعان لأحكامه، في حين أن القانون الدولي ينشأ عن طريق الاتفاق بين الدول عبر المعاهدات أو عن طريق العرف الدولي وبالتالي لا يكون صادر عن سلطة عليا.
ثانياً- اختلاف موضوعات كل من القانونين:
القانون الداخلي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين سلطات الدولة في حين ينظم القانون الدولي علاقات الدول المستقلة ذات السيادة فيما بينها.
ثالثاً- اختلاف المخاطبين في كل من القانونين:
فالقانون الوطني يخاطب الأفراد أو السلطات المختلفة القائمة داخل الدولة، في حين يخاطب القانون الدولي المستقلة ذات السيادة سواء كانت دولاً بسيطة أو مركبة.
رابعاً- اختلاف البناء القانوني لكل من القانونين:
توجد في البناء القانوني الوطني سلطات غير موجودة في المجتمع الدولي وهي السلطة التشريعية التي تسن القوانين والسلطة القضائية التي تطبق القانون والسلطة التنفيذية التي تقوم بتنفيذ الحكام التي يصدرها القضاء.
النتائج المترتبة على مذهب ثنائية القانون:
أولاً- استقلال قواعد القانون الداخلي عن القواعد القانون الدولي:
تنشئ الدولة القانون الداخلي بإرادتها المستقلة، بينما تنشئ القانون الدولي باتفاقها مع غيرها من الدول، ويجب على الدول أن تراعي عدم التعارض بين القوانين التي تسنها مع ما التزمت به دولياً وإذ حدث ذلك فالقانون يكون صحيح داخلياً ولكي تثور مسئولية الدولة على الصعيد الدولي.
ثانياً- عدم نفاذ قواعد كل من القوانين في دائرة اختصاص الآخر:
فالقواعد القانونية الدولية لا يمكن أن تكتسب وصف الإلزام في دائرة اختصاص القانون الداخلي إلا إذا تحولت إلى قواعد قانونية داخلية بإتباع الإجراءات الشكلية المتبعة في إصدار القوانين الداخلية، وكذلك لا يمكن أن تكتسب القواعد الداخلية وصف الإلزام في المجال الدولي إلا إذا تجولت على قواعد دولية وفقاً للإجراءات الشكلية المتبعة في إصدار القواعد القانونية الدولية.
ثالثاً- عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي:
لا تمتلك المحاكم الوطنية تطبيق القانون الدولي أو تفسيره إلا إذا تحولت إلى قوانين داخلية وبالمقابل لا يملك القضاء الدولي تطبيق القوانين الوطنية أو تفسيرها إلا إذا تحولت إلى قواعد قانونية دولية.
رابعاً- استحالة نشء تنازع أو تعارض بين أحكام القانونين:
وهذه النتيجة مترتبة على أنه لكل منهما دائرة تطبيقية وليس لأي منهما سلطان أو اختصاص في دائرة الآخر.
ولكن يقرر أنصار هذا المذهب إمكانية وجود علاقة بين القانونين عن طريق الإحالة أو الاستقبال.
أولاً- الإحالة:
ومعناها أن يحيل القانون الدولي للحصول على القواعد التي تنظم مسألة معينة ومثال ذلك أن يقرر القانون الداخلي الحصانة الدبلوماسية فيرجع إلى القانون الدولي ليتعرف على من يصدق عليه وصف الدبلوماسي.
وبالمقابل قد يحيل القانون الدولي على القانون الداخلي للحصول على القواعد التي تنظم مسألة معينة، كأن يقرر القانون الدولي واجبات الدول تجاه الأجانب، ويترك للقانون الوطني تحديد من يصدق عليه وصف الأجنبي في نطاق إقليم الدولة.
ثانياً:الاستقبال:
ومعناه أن يستقبل القانون الداخلي قواعد القانون الدولي ويدمجها فيه بموجب نص في دستور الدولة يقرر اعتبار القانون الدولي جزءاً لا يتجزأ من القانون الوطني، وفي هذه الحالة يمكن للقاضي الوطني أن يطبق قاعدة قانونية دولية في نزاع ما يطرح أمامه.
وبالمقابل فقد يدمج القانون الدولي قواعد القانون الداخلي في مبادئه فتصبح قواعد دولية.


الفصل الثاني : مذهب وحدة القانون
هذا المذهب متفرع عن المدرسة النمساوية، حيث يقرر إمكانية التعارض بين القانونين لأن النظام القانوني يشمل كلا القانونين حيث يشكل هذا النظام القانوني بجميع فروعه كتلة قانونية واحدة لا تقبل التجزئة، وترتبط قواعد هذه الفروع ببعضها برباط التبعية حيث لا يمكن تفسير قاعدة من قواعده إلا بالرجوع إلى القواعد الأخرى حتى نصل في النهاية إلى القاعدة الأساسية في هذا الفرع كله، وهذه بدورها لا يمكن تفسيرها إلا بالرجوع إل قاعدة أخرى في فرع آخر من فروع القانون، وهكذا نصل إلى القاعدة الأساسية التي تعد أساس القانون كله. ولكن الخلاف بين أنصار هذا المذهب كان حول القانون الذي له السيادة حيث نشأ مذهبين:
أولاً- مذهب سيادة القانون الوطني:
يرى أنصار هذا المذهب أن الصدارة لقواعد القانون الداخلي فالقاعدة الأساسية العامة التي تعد أساس القانون كله مثبتة في القانون الوطني وتحديداً في دستور الدولة، فالدولة تتمتع بالسيادة ولا تخضع لسلطة أعلى منها، لذلك فإن القانون الداخلي وحده أساس الالتزام بأي قاعدة قانونية دولية كانت أم داخلية، وهو القانون المختص ببيان الشروط والواجبات التي يجب على الدولة استيفاؤها عند عقد الاتفاقيات الدولية ويترتب على ذلك أن ترتبط به سائر فروع القانون الدولي العام برباط التبعية، وتكون الأولوية للدستور على المعاهدات الدولية.
ثانياً- مذهب سيادة القانون الدولي:
يرى أنصار هذا المذهب سيادة القانون الدولي لأن القاعدة الأساسية للنظام العام كله يحويها القانون الدولي والذي يفوض الدولة بإصدار القوانين الداخلية، ومن جهة أخرى القانون الدولي يبين الجماعات التي تتمتع بوصف الدولة، ويرى أنصار هذا المذهب أن مذهب سيادة القانون الوطني يهدم القانون الدولي ويجعله عديم القيمة، ويؤدي إلى نهرب الدولة من التزاماتها الدولية بحجة معارضتها القانون الداخلي، وبالتالي يقرر أنصار هذا المذهب أولوية المعاهدات الدولية والالتزامات الدولية على القانون الداخلي في حال التعارض.
وأخيراً تنص كثيراً من الدساتير على سيادة القانون الدولي وهذا ما أكدته أحكام المحاكم الدولية وآرائها مثل محكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولية ويتضح من ذلك أن سيادة القانون الدولي العام هو المذهب الغالب الذي يؤيده الفقه الدولي الحديث والقضاء الدولي.
الباب السابع : تدوين القانون الدولي العام
التدوين هو تحويل القواعد العرفية غير المكتوبة إلى قواعد مدونة في شكل مواثيق واتفاقات دون المساس بمضمونها، ويعني من جهة أخرى تبني القاعدة القانونية الدولية عن طريق المعاهدات الجماعية بين الدول في إطار موضوعات قانونية دولية معينة.
وسبب التدوين هو عدم وضوح القواعد القانونية الدولية وتعددها مع التطور البطيء الذي صاحب تكوين هذا القواعد.
وقد ظهرت حركة التدوين في القرن الثامن عشر على يد الفيلسوف الإنجليزي بنتام الذي كان أول من اقترح تدوين القانون الدولي، ولكن النقلة النوعية كانت عام 1899 حيث عقد مؤتمر لاهاي الذي نجم عنه وثيقتين دوليتين من أهم الوثائق التي يمكن اعتبارها بمثابة تقنينات للقواعد القانونية الدولية وكانت الوثيقة الأولى لحل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وترجع أهميتها إلى أنها أنشأت محكمة التحكيم الدائمة التي فصلت في كثير من المنازعات آنذاك، أما الوثيقة الثانية فكانت تتعلق بقوانين وعادات الحرب البرية ثم عقد مؤتمر لاهاي الثاني عام 1907 ونجم عنه اتفاقية تنظم فض المنازعات الدولي بالطرق السلمية وقواعد الحرب البرية والبحرية وأحكام الحياد.
ثم تلاها عدة اتفاقيات أهمها اتفاقيات جنييف لعام 1949 والتي استحدثت قواعد خاصة بحماية الأسرى والمرضى والجرحى والسكان المدنيين أثناء الحرب.
لكن كل ذلك لا يغني عن تقنين عام وشامل لقواعد القانون الدولي، فهي قواعد لا تلزم إلا الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات دون غيرها، كما أنها لم تتضمن كافة المسائل الحيوية الأخرى التي تهم الجماعة الدولية.
لذلك بنهاية الحرب العالمية الأولى وإنشاء عصبة الأمم بدأت حركة التدوين تأخذ شكلاً أكثر تنظيماً تحت إشراف العصبة حيث شكلت لجنة الخبراء وبدأت أعمالها عام 1925 واختارت ستة موضوعات تم تحضيرها باعتبار أنها أنسب الموضوعات وأكثرها قابلية للتقنين. وهي: الجنسية، والبحر الإقليمي، ومسئولية الدولة عن الأضرار التي تلحق بأشخاص وأموال الجانب في إقليمها، واستثمار ثروات البحار والقرصنة، والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ويعرض هذه الموضوعات على الجمعية العامة للعصبة وافقت على البدء في تقنين الموضوعات الثلاثة الأولى.
وبعد إنشاء الأمم المتحدة اهتمت الأخيرة بتدوين القانون الدولي ومواصلة الجهود في ميدان التقنين، حيث تم إنشاء هيئة خاصة دائمة في ظل هيئة الأمم المتحدة عرفت باسم "لجنة القانون الدولي" وصل عدد أعضائها إلى خمسة وعشرين عضواً، وقد بدأت لجنة القانون الدولي عملها سنة 1949 وتناولت بالبحث بناءً على طلب الجمعية العامة المسائل التالية:
إجراءات التحكيم – الجنسية – نظام البحار – العلاقات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية – المعاهدات. ولقد حققت اللجنة كثيراً من الإنجازات في تلك المجالات وغيرها.
الفصل الثاني : العقبات التي تعترض التقنين
لعل النزاعات القومية والمصالح السياسية هي من أهم العقبات التي تعترض عملية التقنين الشامل لقواعد القانون الدولي، ففي ظل المناخ الدولي الحالي بما يسوده من تضارب في المصالح وتباين في الأفكار السياسية واختلاف الإيديولوجيات، يصبح اتفاق الدول على مضمون القواعد التي تعرض عليها للتقنين أمراً بالغ الصوبة والتعقيد، ومن الضروري – في ظل هذه الظروف – أن يتم التمهيد التقنين لا عن طريق وضع المشروعات وإنما عن طريق تقريب وجهات النظر بين الدول في المسائل المختلف عليها.
وعملية التقنين على ما فيها من مزايا في تثبيت القانون الدولي وتدعيم قواعده إلا أنها لم تسلم من النقد من جانب بعض الفقهاء الذي يرون أن التدوين سيصيب قواعد القانون الدولي بالجمود ويفقدها المرونة التي تتميز بها مما يؤدي إلى صعوبة تطورها ومجاراتها للأحداث الدولية، حيث يمكن أن يكون هناك حاجة للتعديل ولكن رغم ذلك لابد من الحصول على موافقة جميع الدول التي أقرت التقنين وفي ذلك صعوبة لأنه من الممكن أن تعترض بعض الدول على التعديل.
ولكن في الانتقاد مغالاة فمن الممكن عند وضع أي تقنين أن يراعى فيه معالجة كل هذه المشاكل مسبقاً بأن يقصر التدوين على القواعد الثابتة أما القواعد المتغيرة فيتفق على طريقة مبسطة لتعديلها بشكل مسبق كالاكتفاء بموافقة الأغلبية على التعديل.










قديم 2011-11-27, 13:04   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
samir0770
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

الشراكة الاوروجزائرية.

بعد أن واجه الاقتصاد الجزائري أزمات مختلفة كانت بداياتها الصعبة بعد الأزمة البترولية لسنة
1986
، تلتها أزمة المديونية التي خنقت كل مبادرات الخروج من الأزمة، وجدت الجزائر نفسها وجها لوجه مع أعتى المؤسسات النقدية و المالية ممثلة في صندوق النقد الدولي و توأمه البنك العالمي، و انتهت المفاوضات بتطبيق الجزائر لبرنامج التصحيح الهيكلي، حيث التزمت بتطبيق كل الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لسنة 95،94 و استطاع الاقتصاد الجزائري بالتالي الخروج من فخ المديونية و الانسداد المالي، و استطاع أيضا رفع التحدي، ذلك أن الرهان آنذاك لم يكن فقط استعادة التوازنات المالية الكبرى الداخلية و الخارجية بل أن رهانات أخرى كانت تنتظره تمثلت أساسا في تأهيل المؤسسات الاقتصادية الوطنية حتى تصبح أكثر تنافسية، و ذلك باعتماد نظام الخوصصة بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تأهيل النظام المالي و المصرفي ذلك أن طبيعة المنهج الاقتصادي المتبع تحتم حركية و تناسقا و انسجاما بين مختلف هذه الأجهزة، لكن رغم ذلك تبقى مؤسساتنا الاقتصادية عاجزة عن مواكبة التطورات العالمية مما يعني تدني قدراتها التنافسية على كل الأصعدة، اللّهم إلاّ ذلك القطاع الوحيد الذي يكاد ينفرد بالأهمية في المجال التصديري ألا و هو قطاع المحروقات.
نوايا الاستثمار في الجزائر قبل الاتفاقية
كل المعطيات السابقة لا تعني أن نوايا الاستثمار الأجنبي في بلادنا لم تتحسن في إطار الشراكة الأجنبية، بل أن الفترة الممتدة من 93 إلى 2000 سجلت نتائج ابتدائية في هذا المجال، حيث بلغت المشاريع المصرح بها لدى وكالة ترقية و تدعيم الاستثمار سابقا (apsi) ما يساوي 397 مشروعا توزعت بين الفترة المذكورة سابقا.
و كانت ستوفر ما يعادل 47300 منصب شغل و كان ذلك التحسن راجع للأسباب التالية :
1/ -
تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية خاصة في مجال التحكم في المديونية و التضخم.
2/ -
تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي و تطور التشريعات و تحسين مناخ الاستثمار.
و تجدر الملاحظة إلى أن بين عامي 99 و 2000 قفز عدد المشاريع الخاصة بنوايا الشراكة من 60 مشروعا إلى 100 مشروع عام 2000 و بلغت قيمة الاستثمارات فيه 25127 مليون دج.
و تذكر الإحصاءات أن مشاريع الشراكة في هذه الفترة أثبتت أن قطاع الصناعة كان الأكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبته إلى مجموع المشاريع 52% بكلفة إجمالية تعادل 53% من إجمالي كلفة المشاريع، حيث كان باستطاعة المؤسسات توفير ما يعادل 28550 منصب شغل. ثم يليه قطاع الخدمات، و الذي بلغت نسبته 19% من مجموع المشاريع المعتمدة، و بكلفة تعادل 29% من الكلفة الإجمالية و الذي كان باستطاعته توفير 5324 منصب شغل؛ يليه مباشرة قطاع البناء بنسبة 10% من إجمالي المشاريع المعتمدة بعدد مناصب شغل تعادل 6787 ،ولقد ذكرت الإحصاءات أن فترة 94-95 والتي وافقت انطلاق العمل بقانون الاستثمار تميزت بتدفق لرؤوس الأموال الأجنبية في شكل تصريحات لنوايا الاستثمار في الجزائر، ولقد هيمن على أغلب المشاريع فرنسا بـ 18 مشروعا بنسبة 23.07% من إجمالي المشاريع المصرح بها خلال هذه الفترة تليها إيطاليا بنسبة 16.66% ثم إسبانيا 12.82% و بلجيكا 9%، و مجموع المشاريع المسندة لهذه الدول كان 48 مشروعا من أصل 78 بنسبة 61.55% .
و نحن نعلم أن نظام العلاقات الدولية يفرض تنوع المستثمرين الأجانب في البلد المضيف، خاصة في إطار التنافسية الدولية، ولقد أفرزت المعطيات أن تسابقا دوليا على الاستثمار والشراكة في الجزائر ما بين 93-2000 مكن العديد من الدول من الهيمنة على مشاريع الشراكة، وعلى رأس هذه الدول نجد الجانب الأوروبي الذي بلغت نسبة مشاريع الشراكة معه 58.43% أي ما يعادل 232 مشروعا من مجموع المشاريع المصرح بها ما بين 13/11/93 إلى غاية 31/12/2000، بكلفة قدرها 37.7% من الكلفة الكلية لمجموع المشاريع و بمساهمة تقدر بـ65.6% من مناصب العمل المباشرة؛ و تجدر الملاحظة إلى أن السوق الجزائرية تهيمن عليها كل من فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بنسبة تقدر بـ 39.04% من إجمالي المشاريع و المقدرة بـ155 مشروعا.
هذه التنافسية تظهر أن المستثمرين الأوروبيين يمثلون أول شريك أجنبي مقارنة بالدول الأخرى.
و لقد أوضحت التقارير الخاصة بوكالة ترقية و تدعيم الاستثمار أن المشاريع الاستثمارية في إطار الشراكة الأجنبية بينت مايلي :
-
اتساع نوايا الشراكة من خلال العقود المبرمة بين الجزائر و الشركاء الأجانب و الناتجة عن تحسن الوضعية الاقتصادية من جراء التحكم في بعض المؤشرات الاقتصادية كاستقرار سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم الذين ساهما في تحسين الوضع المالي للجزائر.
-
معدلات إيجابية حققها القطاع الخاص في المجال الصناعي
-
الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة، و تحسين صورة الجزائر من خلال طرح المزايا النسبية للاقتصاد الجزائري، و ذلك من خلال اللقاءات الدولية.

لكن لابد من أن نشير إلى أنه على الرغم من التعدد و التنوع في المشاريع المصرح بها في إطار الشراكة فإن الطابع المميز لها لا يتعدى حدود " السلع الاستهلاكية" و في مقدمتها المنتجات الصيدلانية و بعض الخدمات الموجهة للمؤسسات و التي تعتبر في غالبيتها عمومية.
وأذكر أن المعطيات التي ذكرناها سابقا و التي مصدرها وكالة ترقية و تدعيم الاستثمار كانت تعبر عن نوايا الشراكة التي تمثلت في مشاريع تقدم بها أصحابها إلى الوكالة.
لكن ماذا تحقق من الشراكة الأجنبية في الجزائر على أرض الواقع؟
تظهر الإحصاءات المقدمة في أحد تقارير صندوق النقد الدولي أن نوايا الاستثمار الأجنبي و التي تم التصريح بها خلال فترة التسعينات لم يتم تأكيدها إلاّ في سنة 1996 بصورة فعلية و هي السنة التي بدأت فيها عقود الشراكة تتم مع كبريات الشركات العالمية تتجه نحو التوسع. و أسباب ذلك راجعة إلى قضايا متعلقة بـ:
-
استقرار المؤسسات السياسية و الاقتصادية
-
استقرار القوانين التي تنظم عملية الاستثمار في حدّ ذاتها

و لقد تجسد هذا الدخول الفعلي في الشراكة الأجنبية في دفع 225 مليون $ من طرف شركة " أركو arko " الأمريكية التي وقعت عقد شراكة مع سوناطراك في 15 أفريل 1996 علما أن عقد النية تم توقيعه من طرف هذه الشركة في جويلية 1994. أعقبته مفاوضات دامت سنتين. و هو ما يعني أن الشراكة الأجنبية في الجزائر تواجه صعوبات تعيق الإسراع في عملية تنفيذها. هذا العقد تلته مجموعة هامة من العقود التي أبرمتها شركة سوناطراك مع الولايات المتحدة و أوروبا و آسيا، أما المشاريع خارج المحروقات فالنتائج التي توصلت إليها الوكالة تقول أن 26 مشروعا من بين 62 بدأ الاستغلال فيه بدرجة متطورة تجاوزت 40% ؛ 19 مشروعا مازال في طور الإنجاز، 5 مشاريع تم إلغاؤها تماما، 3 مشاريع متوقفة، و 9 مشاريع لم تنطلق بعد.
إن المشاريع التي مسها الاستقصاء تعود أساسا إلى دول أوروبا و الولايات المتحدة و هي كما يلي :
فرنسا : 15 مشروعا كلفتها الإجمالية 3 مليار دينار جزائري
إسبانيا : 10 مشاريع كلفتها الإجمالية 3 مليار دينار جزائري
usa : 6
مشاريع كلفتها الإجمالية 6.8 مليار دينار جزائري
إن المشاريع المستقصاة حققت 858 منصب شغل من أصل 1651.
إذا كانت هذه هي المعطيات العامة حول الشراكة الأجنبية في الجزائر و التي لا توحي بالتفاؤل فماذا تريد الجزائر من توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروربي ؟
ماهية الشراكة
قبل الشروع في الحديث عن الاتفاق الابتدائي للشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي علينا أن نقدم تعريفا للشراكة، فالشراكة الأجنبية هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء، و يتعلق بنشاط إنتاجي أو خدمي أو تجاري، و على أساس ثابت و دائم و ملكية مشتركة، و هذا التعاون لا يقتصر فقط على مساهمة كل منهم في رأس المال و إنما أيضا المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج و استخدام الاختراع و العلاقات التجارية و المعرفة التكنولوجية؛ والمساهمة كذلك في كافة العمليات و مراحل الإنتاج و التسويق، و بالطبع سوف يتقاسم الطرفان المنافع و الأرباح التي سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل منهما المالية و الفنية.

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

بعد أن وقع كل من اسرائيل و فلسطين و الأردن و تونس و المغرب و مصر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي جاء دور الجزائر لتنهي مفاوضاتها - التي بدأت مع الاتحاد يوم 04 مارس 1997- بتوقيع عقد الشراكة . و قبل أن نبحث في المحتوى الاقتصادي لعقد الشراكة هذا علينا أن نذكر مجموعة من النقاط المساعدة و التي ستوضح الصورة أكثر: تضمن إعلان برشلونة لسنة 1995 مجموعة من المستجدات أبرزت الاستراتيجية الجديدة له اتجاه المنطقة المتوسطية. و التي تهدف أساسا إلى تعزيز موقعه التنافسي الدولي في المنطقة. و بالتالي فإن هذه الاستراتيجية تمحورت حول محورين أساسيين :
المحور الأول : يخص التعاون المقترح في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
المحور الثاني : تفضيل الشراكة كوسيلة للتطبيق الميداني لهذا التعاون و ينص إعلان برشلونة على ضرورة بناء تدريجي لمنطقة تبادل حر بين الاتحاد الأوروبي و الدول المتوسطية الإثنا عشر الأخرى. و يظهر مما سبق أن هنالك نية معلنة إلى إيجاد ما يسمى بمنطقة رفاهية مشتركة كما يذكر " السيد عبد المجيد بوزيدي " - المستشار الاقتصادي السابق للرئيس زروال – تكون مبنية على النمو الاقتصادي و الاجتماعي الدائم و المتوازن. لكن هل حقيقة تفكر دول الاتحاد في إحداث هذا التوازن بينها و بين دول متوسطية قدراتها التنافسية جدّ ضعيفة مقارنة مع قدرات دول الاتحاد ؟
و الحقيقة التي لا يمكن أن تخفى على أحد هو أن الاتحاد من خلال هذه الميكانيزمات إنما يبحث عن تحقيق مايلي :
1/-
مواجهة المنافسة الأمريكية و اليبانية لاكتساب أسواق دول متوسطية تتميز اقتصاداتها بالميزة الاستهلاكية
2/-
توسيع السوق الأوروربية بما يسمح بتصريف المنتجات الأوروبية إلى أسواق عالمية جديدة خاصة إذا كانت متوسطية و اقتصاداتها ضعيفة.

و الشيء الذي يؤكد ذلك، هو أن أوروبا تنجز حاليا أحسن نتائجها التجارية مع دول جنوب المتوسط حيث حققت فائضا تجاريا سنة 98 مع هذه الدول قدر بـ 19 مليار دولار. و بالتالي فإن طموحات الاتحاد الأوروبي لا تقف عند هذا الحد فمن مصلحته أن ترفع القيود عن صادراته إلى الدول المتوسطية الأخرى ( و هذا الأمر متبادل أي أن يرفع قيوده عن صادرات هذه الدول هو أيضا ). لكن يقتصر الأمر على المنتجات الصناعية. مع إقصاء للمنتجات الزراعية و اليد العاملة. ( التي ماتزال تعاني من إجراءات يطبقها الاتحاد تجعلها أقل تحررية ).
لكن ما هو واقع حقيقة هو أن الجزائر وقعت عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، و الاتفاق يمس أربعة مجالات تتفاوت من حيث أهمية كل منها : سياسية، اقتصادية، اجتماعية و ثقافية.
و الشيء الذي يهمني كاقتصادي هو الجانب الاقتصادي فما هو محتوى هذا العقد في جانبه الاقتصادي ؟
إحتوى الاتفاق على مجموعة من الآليات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق تدريجي لمنطقة تبادل حر أورومتوسطية، و المتمثلة في حرية تدفق السلع و رؤوس الأموال و كذا المنافسة بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي.
و عند الحديث عن رفع الحماية فإن الاتفاق يعني رفعها كليا عن الاقتصاد الوطني من خلال الآليات التي تضع الإنتاج الجزائري في منافسة حقيقة.
لكن هذا لن يتم دفعة واحدة بل أن هنالك مرحلة تدريجية لتأهيل الإنتاج الوطني و رفع الحماية قدرت بحوالي 5 إلى 6 سنوات بعد التوقيع على الاتفاق، و من المفترض أن يصبح الاقتصاد الجزائري مطلق الحرية مع الاتحاد الأوروبي في حدود سنة 2009 أو 2010.
كذلك نص الاتفاق على جوانب دعم و تعاون مالية تضمن مايلي :
-
إعادة تأهيل الوحدات الصناعية
-
إصلاح المنظومة البنكية
-
تكوين المسيرين
إلا أن هذه الإجراءات لم تترجم في شكل معطيات مالية رقمية بل جاءت على عموميتها.
و لقد لوحظ أن هذا الاتفاق بالإضافة إلى أنه لم يتضمن أي إجراء مالي ملموس و محدد رقميا فإنه نجد أيضا غياباً للالتزام المباشر و المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه الجزائر في مجال التعاون الاقتصادي، يضاف إلى ذلك غياب اقتراحات ملموسة في مجال الاستثمار المباشر باستثناء قطاع الطاقة الذي حظي بالاهتمام الأوفر، و اكتفى الاتفاق بالإشارة إلى تشجيع أوروبي للمتعاملين الأوروبيين قصد الإقدام على الاستثمار في الجزائر.



الانعكاسات الاقتصادية لاتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي :
لا نريد أن نحكم مسبقا على تجربة لم تنطلق بعد لكننا من خلال بعض المعطيات التي ذكرناها كمقدمة لهذه المحاضرة يمكننا أن نتنبأ بما يلي :
1/
على مستوى ميزانية الدولة :
نظرا لكون الاتفاق يهتم و يركز على ضرورة رفع الحماية على المنتوج الوطني فهذا يعني إلغاء كليا للرسوم الجمركية و بالتالي فإن ميزانية الدولة ستتأثر من جراء هذا الإلغاء ذلك أن هذه الرسوم تعتبر عنصرا أساسيا فيها و لذا يجب تغطية هذا العجز بفرض رسوم داخلية، أو الرفع من الرسوم الموجودة أصلا أو انتهاج سياسة مالية متقشفة.

2/
على مستوى التشغيل :
إن غزو السلع الأوروبية ذات الجودة العالية و السعر المنخفض – نتيجة رفع الحماية – سيترتب عليه انخفاض في الطلب الكلي على المنتوج المحلي الأدنى جودة و الأرفع سعرا مما قد يتسبب في غلق مؤسسات اقتصادية عمومية و خاصة لا تستطيع الاستمرار طويلا في مواجهة المنتوج الأوروبي ،مما يعني تسريحا جديدا للعمال قد يكون أكثر رهبة من الذي عرفناه في فترة تطبيق برنامج fmi

3/
على مستوى الميزان التجاري :
قبل الاتفاق كنا بلدا مستوردا و بعد الاتفاق سيتأكد بل سيرسخ هذا المبدأ و بالتالي فإن وارداتنا ستعزز من العجز في ميزاننا التجاري ذلك أن المنتوج الوطني غير مرغوب فيه على مستوى الأسواق الخارجية. نظرا للمنافسة الرهيبة للمنتجات الأوروبية.

إن التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يتم من أجل إخراج الاقتصاد الجزائري من تخلفه، بل أن النوايا الحقيقة للاتحاد هي التوسيع و تحقيق الأهداف الأوروبية.
ثم أن الاتحاد عندما فاوض ، فاوض باسم و بقدرة مجموعة من الدول ذات الاقتصاديات المتطورة ،و الدول التي انظمت إلى الاتفاق إنما فاوضت بمفردها، فمن المؤكد أن وضعها سيكون ضعيفا و أن قدرة المفاوضات الفردية ستكون حتما اضعف من قدرة المفاوضات التكتلية أو الجماعية الموحدة. نفس الشيء يقال عن الجزائر، فلقد فاوضت من وضع الضعيف المغلوب على أمره، ذلك أن المعطيات الاقتصادية العالمية أوحت إلى الجزائر بضرورة الإسراع في عقد اتفاقات مماثلة لكنها جاءت متأخرة نوعا ما، و حبذا لو أنها دخلت المفاوضات باسم الاتحاد المغاربي عندها كان يمكننا أن نتفاءل لمستقبل الشراكة مع الاتحاد. لكن و الوضع المخالف يطرح نفسه فإننا لا نستبشر به خيرا و سنشهد وضعا اقتصاديا أكثر تأزما، ذلك أننا لم نتهيأ لمواجهة مثل هذه الأوضاع.

إن الاقتصاد الجزائري لا يمكن أن يصمد أمام الانعكاسات السلبية لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلاّ إذا استغل فترة التأهيل استغلالا عقلانيا، حيث يجب أن يعاد النظر في مجموعة من المعطيات نرى أنها تتمحور فيما يلي :

1/-
أولويات الاقتصاد الوطني : أي تحديد الحاجيات الحقيقية للاقتصاد الجزائري و التي تمكن من وضع الأصابع على القطاعات الأكثر حساسية لآثار الشراكة الأوروبية و النظر في كيفية تدعيمها أو إعادة تأهيلها حتى و إن استدعى الأمر المساعدة الأجنبية ذات الخبرة الواسعة في مجال تقييم المشاريع، فلنبقي و لنوسع ما كان قادرا على مواصلة النشاط و الوقوف أمام المنافسة القوية للمؤسسات الأوروبية، و لنغير نشاطات الباقي مما يتوافق مع معطيات السوق.

2/-
التفكير في مصير العمال المسرحين : ذلك أن التسريح لعدد منهم يعتبر حتمية تفرضها المعطيات الاقتصادية، فلم لا نفكر في مشاريع جديدة و تقنيات حديثة و ننشئ مؤسسات ذات طموحات قوية و قدرات تسييرية عالية ( لا يهم عمومية أم خاصة ) لامتصاص هؤلاء العمال المسرحون و الذين لديهم خبرة مهنية يمكن أن لا تضيع و تجنبنا أيضا تكاليف التكوين و إعادة التأهيل.

3/-
التنقيب عن مصادر تموين الاقتصاد بالتكنولوجيات الحديثة : ذلك أن الجودة تعني قدرات تسييرية جيدة لكنها تعكس أيضا مستوى متطورا من الآلة الإنتاجية، و بالتالي فاكتساب هذه التكنولوجيات سيعزز مركزنا التنافسي.

4/-
تكوين الكفاءات التسييرية : إن انهيار المؤسسة العمومية كان في أغلب الأحيان ناجما عن كفاءات تسييرية هشة، لذا علينا إرسال بعثات متخصصة للحصول على تكوين تسييري حديث سيغير نمط الإنتاج و النشاط الاقتصادي من جذوره.

5/-
رغم أن فترة التأهيل للاقتصاد الوطني قصيرة لكن هذا لا يمنع من سن بعض القوانين التنظيمية و التحفيزية للاستثمار المحلي و الأجنبي في الجزائر، ذلك أن غموض قوانيننا و تعقدها كان حجر عثرة أمام تفجير بعض المبادرات الاقتصادية الطموحة.
6/-
اعتماد أنظمة جبائية مرنة و أكثر تحفيزية حتى تكون مؤسساتنا المبادر الأول للتوسع في النشاط الاقتصادي، ذلك أن القوانين الجبائية في أغلب الأحيان ساهمت و بشكل مباشر في تنشيط العزيمة لدى العديد من المؤسسات، يضاف إلى ذلك الطرق التقليدية التي يسير بها الجهاز الجبائي و التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، لذا لابد من إعادة النظر في الجهاز بحدّ ذاته.
7/-
تنمية الجهود التعاونية لتكامل و تعاون اقتصادي بين دول الاتحاد المغاربي لعلها تعيد حساباتها في عقود الشراكة التي أبرمتها بمفردها لتصاغ بشكل جماعي موحد و بقوة مفاوضات أكبر.


الخاتمة:
إن هذه الميكانيزمات و غيرها يمكنها أن تعزز جهاز المناعة لاقتصادنا حتى يكون أكثر صلابة أمام الانعكاسات و الآثار الناجمة عن توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و من دون ذلك نؤكد و نقول أن الجزائر لم تعقد صفقة اقتصادية بتوقيعها على الاتفاق، بل أنها حجزت حفرة لدفن جزء هام من سيادتها الاقتصادية و أعني أن اقتصادنا سيعزز تبعيته للخارج في ظل اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي










قديم 2011-11-27, 13:08   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
samir0770
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

العلاقات الاورو- متوسطة

الفصل الثاني:الشراكة الأورو متوسطية و انعكاساتها:


المبحث الأول: أسباب ظهور موضوع الشراكة:


لقد استقطب موضوع الشراكة اهتمام الساسة والخبراء والباحثين، لما لها من أهمية يمكن أن تؤثر على توجهات مستقبل عدد كبير من الدول المتوسطية. فهو يمثل تطورا هاما على نمط علاقات وتفاعلات المنطقة العربية المتوسطية وغير المتوسطية ومستقبلها كدول وكيان.
وان موضوع الشراكة هذه هو مشروع أوربي ظهر نتيجة :
- تعثر المشروع العربي وتجميده منذ مطلع الثمانينات فالكل يعرف انه ثمة فراغ إقليمي في المنطقة إما أن يملأه العرب او أن يملأه غيرهم والعرب أنفسهم يعرفون ذلك.
- تفاقم شراسة النظام الرأسمالي العالمي وخاصة بعد تفكك الإتحاد السوفياتي والإعتقاد بان موجه المستقبل هي الرأسمالية ( الحرية الإقتصادية ).
- إصرار إسرائيل على تعديل معادلة الأرض مقابل السلام، لتصبح المعادلة تخلي إسرائيل من جزء من الأرض العربية المحتلة مقابل التعاون و التكامل الاقتصادي معها من قبل بعض الأقطار العربية او اغلبها. ولقد عقد مؤتمر برشلونة سنة 1994 الذي جسد المبادئ العامة او الرئيسية التي تقوم عليها الشراكة الأورومتوسطية ثم تبعه مؤتمر مالطة سنة 1996 و 1997 رغم أن المشروع بدأ منذ السبعينات بمراحل متتالية .
إعلان برشلونة:

يعتبر هذا الإعلان إطار للتعاون الأورومتوسطي لأنه حدد الأهداف العامة للتعاون و هي:
- الإسراع بعجلة النمو الإقتصادي والاجتماعي الدائم وتحسين ظروف الحياة للسكان والتقليل من فوارق النمو في المنطقة.
- تشجيع التعاون والتكامل الإقليمي بإقامة مشاركة اقتصادية ومالية ولقد أعطى إعلان برشلونة أهمية ملحوظة كدوره الكبير في الترجمة العملية للإعلان و لدعم دور المجتمع المدني ولتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات، في هذا الصدد إتفق الشركاء على تحسين مستوى التربية في كل المنطقة.
- تضمن كذلك مبادئ التزام الإتحاد الأوروبي للوقوف مع دول جنوب المتوسط لحل مشاكلها وإزالة التوترات منها وخاصة في مجال تحقيق التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.

مؤتمر مالطا:


لم يكن خلال مسار هذا الإجتماع التوصل الى نتائج تحضى بإجماع المؤتمرين وقد كان هناك نقاط خلاف بارزة وشملت مواضيع حقوق الإنسان و شرعية السلام والأمن وإجراءات الثقة و التعاون مع المنظمات غير الحكومية .
إما في الموضوع المتعلق بالشراكة الإقتصادية و المالية الهادفة الى انشاء منطقة ازدهار مشتركة فقد أكد المشاركون على أهمية تخصيص مبلغ 4675 مليون ايكو من اموال موازنة المجموعة كاملا لهذا الهدف وزيادة قروض البنك الأوربي للإستثمارات.
كما اشار المشاركون الى أهمية العمل بأسرع ما يمكن للبحث عن إجراءات تخفيف من وقع النتائج الاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن تكيف البنية الإقتصادية والاجتماعية وتحديدها والقيام بتنفيذها لتلك الإجراءات.
كذلك خصص مبلغ 200 مليون إيكو لدعم نشاط القطاع الخاص والنشاط الصناعي في البلدان المتوسطية الشركاء.
وكذلك الإسراع بعملية السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط .
وقد تم إنشاء المنبر الأوربي المتوسطي للطاقة.

المبحث الثاني: الدوافع وراء إقامة الشراكة:


اْ- الدوافع السياسية والاِجتماعية:


- دوافع سياسية وامنية منها قضية السلام في الشرق الوسط.
- دوافع اجتماعية وثقافية وإنسانية. ومنها دوافع الحد من التدفق المتتالي لموجات الهجرة غير القانونية من دول الجنوب الى دول شمال البحر الأبيض المتوسط واحتمالات تفاقمها حتى أصبحت من أهم موضوعات الساعة التي تثير العديد من ردود الأفعال والتصرفات المختلفة لذا أرادت أوربا وضع برامج محلية للتدريب المهني .
- أيجاد فرص عمل محلية.
- تشجيع المشاركة الفعالة للتجمعات السكنية للسكان.
- احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية.
- منح الحق في التنمية وتنشيط المجتمع المدني.
- التعاون لتخفيف وطأة الهجرة عن طريق برامج تأهيل واتخاذ تدابير لإعادة قبول المواطنين الذين هم في وضعية غير قانونية.
- تنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية وتسهيل اللقاءات الإنسانية.
- تنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتأهيل وتشجيع التبادل الثقافي واحترام حقوق الإنسان.
- حوار الثقافات والأديان والتفاهم بينهما.

ب- الدوافع الإقتصادية:


- تقديم معونات للبنى التحية خلال الخمس سنوات التالية وتشجيع الإستثمار
- تطوير وسائل الربط بين الجانبين دعما لحركة التصدير والإستاد .
- إقامة منطقة للتجارة الحرة بين أوربا والدول المتوسطية ابتداء من سنة 2010 .

ج- الأهداف الحقيقية وراءاقامةالشراكة الأورو متوسطية:

- انشاء منطقة حرة.
- جلب راس المال الأجنبي الذي يتطلب الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الاعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.

المبحث الثالث: آثر الشراكة الأورو متوسطية:

1- الآثار على الإستثمار:

- لوحظ تحويل الاستثمار الأوربي المباشر الى شرق أوربا بدلا من دول الشراكة الأورو متوسطية.
- كما أخفقت الدول العربية في اجتذاب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
- حتى العون هو مشروط في الدول العربية بقضايا التصحيح الهيكلي والتعاون المالي والتجاري وحقوق الإنسان. بينما في إسرائيل يتم في تمويل البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير الصناعات المتقدمة.


2 – الآثار التجارية الناتجة عن التحرير:


إن الهيكلة المطروحة في الإعلان تقضي بإقامة منطقة تجارة حرة خلال مدة محدودة لا تتعدى 2010 للمنتجات الصناعية، و بالرغم من أهمية ما ينطوي عليه فتح الأسواق من تحفيز للإستثمار والإنماء الإقتصادي وإطلاق مبادرة القطاع الخاص، إلا أن هناك آثارا هامة يمكن إبرازها فيما يلي:

أ‌- إن إزالة التعريفات الجمركية بشكل متسرع، قد يؤدي إلى مواجهة الشركات العربية لمنافسة جديدة من الشركات الأوربية لا قدرة لها على التكافؤ معها، مما سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات العربية مما سيضاعف فتح أسواق أمام المصنوعات الأوربية من إختلالات الموازين التجارية للبلاد العربية، و إذا تم إغفال مصلحة أحد طرفي الشراكة لن تكون منطقة التجارة الحرة سوى توسيع السوق الأوربية نحو الجنوب .


ب‌- إزالة التعريفات الجمركية تؤدي إلى إضعاف إيرادات الموازنات العامة للدول العربية، مما سيفوق مقدرة الإنفاق على مشاريع التنمية وعلى إتخاذ سياسات صناعية واجتماعية تعويضية للتخفيف من الأزمات الناجمة عن إزالة التعريفات الجمركية.


ج‌- ستبقى الأسواق الأوربية مغلقة أمام المنتجات الزراعية للدول العربية التي ستخضع إلى نظام صارم، ولن تفتح إلا ضمن الحدود المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية للإتحاد الأوربي، وبعد تهميش الزراعة، والثغرة الرئيسية والمحورية في هذا المشروع هو أن الإتحاد الأوربي يطلب من الدول العربية المعنية أن تزيل القيود الجمركية عن الصادرات العربية الضئيلة من المنتجات الزراعية ومن جهة أخرى لا يزال الدعم يشكل المحور الرئيسي للسياسة الزراعية الأوربية. والمزارع الأوربي يمنح مزايا تنافسية لا مجال إلى مقارنتها مع أوضاع المزارع العربي، ولو كانت الصادرات العربية من المنتجات الزراعية من الحجم ما يؤدي فعلا إلى المنافسة في الأسواق الدولية لربما كان للموقف المتصلب الذي يتخذه الإتحاد الأوربي ما يبرره، لكن هذه الصادرات لا تشكل سوى 5% من إجمالي الصادرات العربية.
و من خلال ما سبق ذكره فإن تحرير التبادل التجاري بين الأطراف يجب أن يكون منسقا كما ونوعا، ومشروطا مع الهدف الأساسي الذي من المفروض أن تبنى عليه خطة الشراكة، ألا وهي التنمية المؤزرة والسليمة والسريعة لكل الأطراف و خاصة الأقطار النامية منها.

3 - آثار الشراكة على التكامل العربي:


إن الهدف الإستراتيجي والثابت للمشروع المتوسطي، هو تفكيك الوطن العربي كوحدة متماسكة من خلال إدخال بلدان غير عربية، مثل تركيا في هذا المشروع وعدم إدماج بلدان عربية رغم انتمائها للمتوسط مثل ليبيا، وإضافة دول غير متوسطية كالأردن وهذا لتحقيق هدفها وهو الوصول الى تجزئة الوطن العربي هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان التعاون الإقتصادي الذي سيفرزه المشروع المتوسطي هو خلق جماعات عربية مع الكيان الصهيوني بمصالح إقتصادية يجعلها موالية له مما يجعلها تشكل جماعات ضغط داخل الأقطار العربية لتوجه سياسات دولها بما يتناسب ومصالحها النفعية بعيدا عن المصلحة العربية .

إن الشراكة الأورو متوسطية تقوم على الانتقاء وعدم التكافؤ، فهي تتميز بين حرية التبادل وحرية انتقال الأشخاص، فتزيل الحواجز أمام الأول وتضعها أمام الثانية تخوفا من المهاجرين و سوف تعكس الشراكة الأورو متوسطية منافع واضحة للدول الصناعية في أوربا منها :


- إتاحة فرص جديدة للتسويق.
- إنقاص تدفقات هجرة العمال من دول جنوب المتوسط الى أسواق أوربا.
- المصلحة الإستراتيجية هي دعم التنمية الإقتصادية من خلال الإستقرار السياسي و تهدئة نقاط الألتهاب في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا .
- التخفيف من أعباء التطورات الداخلية والتي تش المبحث الرابع: الأهداف الحقيقية وراء إقامة الشراكة الأورو متوسطية:


ان انشاء منطقة حرة للتبادل بين الإتحاد الأوربي ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط هو جوهر استراتيجية الإتحاد الأوربي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كما أن هناك جوهر آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو ضمان الموارد الأساسية من الطاقة، وخاصة الغاز الذي يعتبر أهم المصادر التي تحتاجها الصناعات الأوربية. وفي المقابل تهدف دول جنوب المتوسط الى جلب رؤوس اموال من الضفة الشمالية من اجل إنعاش اقتصادياتها .

1-انشاء منطقة حرة:

إن منطقة التجارة الحرة هي تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول يتم بموجبها تحرير التجارة فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية و القيود الأخرى على التجارة، مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها الجمركية إزاء دول خارج المنطقة، وذلك بهدف تحقيق منافع اقتصادية تتمثل في تعظيم الإنتاج وحجم التجارة بين دول المنطقة.
2-مقومات نجاح مشروع المنطقة الحرة:

انطلاقا من التجارب و الدراسات التي تعرفها مختلف البلدان في مجال انشاء المناطق الحرة، فإن ثمرة التحاليل و البحوث التي أجريت على المعطيات و النتائج المحققة سمحت بإدراج بعض الشروط و مقومات برزت مساهمتها في زيادة حظوظ النجاح لهذه المناطق في كثير من الحالات.
و فيما يلي نستعرض أهم العوامل التي يجب توفرها من اجل إنجاح مشروع المنطقة الحرة.
1- الاستقرار السياسي و الإقتصادي:

أ‌- الاستقرار السياسي: ونعني به عدم وجود اضطرابات ومنازعات سياسية، وكذا استقرار الأوضاع الأمنية، إذ انه من غير المعقول أن يتوجه المستثمرون الى دولة تحرف ثورات وانقلابات عسكرية وصراع دائم على السلطة، حيث انه في اغلب الأحيان لا يلتزم الحكام الجدد بما منحه الحكام السابقون للمستثمرين من تعهدات وضمانات.
إن تدفق الإستثمارات الأجنبية يتطلب وجود نظام قانوني وقضائي فعال ومستقر يحمي رجال الأعمال من أي إجراءات تعسفية ويمكنهم من استرداد حقوقهم بسهولة وسرعة.
ب‌- الاستقرار الاقتصادي: يقصد بالاستقرار الإقتصادي استقرار القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الإقتصادي والإطار العام للسياسة الإقتصادية للدولية، و كذا وضع تشريعات واضحة تنظم نشاط القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بالإضافة الى ذلك فإن الإستقرار الإقتصادي ينطوي على وجود فرص استثمارية مجزية ونظام مصرفي كفء وسياسات اقتصادية واضحة و نظام ضريبي واقعي، فضلا عن تامين المستثمرين الأجانب ضد مخاطر مختلفة مثل المصادرة، مع تمكينهم من تحويل الأرباح و راس المال الى الخارج في حالة التصفية.

2- الحوافـز الماديـة:

أ – الموقـع المناسب: يكتسي الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة أهمية قصوى ضمن جملة العوامل المساعدة على تهيئة المناخ المناسب لنجاح مشروع المنطقة الحرة، بدليل أن جل التعاريف المقترحة ركزت على ضرورة وجود المنطقة بمحاذات او بداخل الموانئ الجوية او البحرية، بالإضافة الى وقوعها على شبكة الطرق ذات كفاءة عالية من الخدمة لاستعاب حركة النقل الواردة اليها و الصادرة منها ، زيادة على قرب المنطقة من مراكز التجمعات العمالية خصوصا العمالة الرخيصة.

إن أهمية الموقع الجغرافي تكمن في تسهيل التعامل مع العلم الخارجي، هذه الأهمية تمنح أفضلية لبعض المناطق على الأخرى في مجال استقطاب الاستثمارات االاجنبية، ومن ثم تجعل من الموقع الجغرافي عاملا أساسيا يساهم في إنجاح مشروع المنطقة الحرة.

ب- ارتفاع مستوى البنية التحتية : إن جميع الأنشطة الاقتصادية في حاجة الى خدمات اساسية لكي تبدا نشاطها، وهذه الخدمات العامة المتاحة لاستخدام الجميع هي ما يسمى بالبنية التحتية، إذ أن الاستمارات الأجنبية تتدفق على المناطق الحرة التي تتميز ببنية تحتية جيدة المستوى، تتمثل البنية التحتية في الطرق والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصرف الصحي ومحطات القوة الكهربائية، خطوط الطيران، المطارات، الموانئ، وشبكة الإتصالات التي تخدم النقل السريع للبضائع والأفراد لا سيما بالنسبة للمنتجات عالية التقنية التي تحتاج الى عناية خاصة أثناء نقلها من المنطقة الحرة الى أماكن التصدير، كما ينبغي توفير وتهيئة أراضي جيدة ذات مساحات كبيرة ومنفصلة عن المناطق السكنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناطق الحرة للتصدير.
إن عدم توفير هياكل قاعدية فعالة قد يؤدي الى فشل مشروع المنطقة الحرة.

ج- توفـر المدخـلات الأولية للعملية الإنتاجية ( العمالـة ):

تعتبر العمالة أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها النشاط الإنتاجي، زيادة على العاملين الآخرين المتمثلين في راس المال والتنظيم، لذلك فإنها تعتبر من بين المقاييس التي يختار على أساسها مكان تموقع المنطقة الحرة، و ذلك بالقرب من التجمعات السكانية حتى يسهل اختيار الأيدي العاملة المناسبة، لأن المؤسسات الصناعية قليلا ما تقوم بتدريب العمالة، بل تفضل إختيار الدول التي بها عمالة ماهرة و مدربة، واصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن المواقع التي تتوفر بها يد عاملة بالمستوى الفني المطلوب، وفي نفس الوقت تكون منخفضة الأجر. وكما هو معلوم فإن أجور العمالة في الدول النامية بصفة عامة اقل من أجور العمالة بالدول المتقدمة.
إن اجر العامل الى جانب ثقافته و مهارته و انضباطه، وتفانيه في العمل و قدرته على الاستعاب تعتبر من أهم العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة و جلب الإستثمارات الأجنبية اليها .


3- التحفيزات الجبائية والمالية: إذا كانت نوعية و فعالية المحيط المادي هي عناصر هامة وضرورية لنجاح المنطقة الحرة، فإن مجموع التحفيزات الجبائية والمالية هي أيضا جد مهمة،لأنه من وظائف الجباية استعمالها كوسيلة للتوجيه والتنظيم الإقتصادي، وفي حالة المناطق الحرة فإن جملة التحفيزات الجبائية والمالية تعتبر من العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة، إلا انه ثبت وأنها لا ترق الى الدور الذي تلعبه التحفيزات المادية وكذا الإستقرار السياسي والإقتصادي.
أ‌- التحفيزات الجبائية: تختلف التحفيزات الجبائية من دولة الى اخرى، وتأخذ شكل إعفاء جبائي مرتبط عموما بفترات متفاوتة، وكذلك التخفيض في حالة إعادة استثمار الأرباح، ويمكن تلخيص الإعفاءات الجبائية في مايلي :
- إعفاء من الحقوق الجمركية، الرسوم والضرائب المختلفة والمتعلقة باستيراد المواد الأولية وتجهيزات الإنتاج، هذه الإستثناءات المطبقة على المواد الأولية وعلى التركيبات المستوردة والمعادة للتصدير تكون غالبا مرتبطة بسلسلة الإنتاج المستعملة من طرف المؤسسة خلال عملية الإنتاج.
- إعفاء ضريبي على مدا خيل المؤسسات لمدة تمتد بصفة عامة من 05 الى 10 سنوات و قد تصل أحيانا الى 15 سنة. إلا أن المؤسسات المتواجدة بالمنطقة تنجح أحيانا في تمديد هذه المدة عن طريق تهديدات بالرحيل عن المنطقة، لأنها تستفيد من انتقالها الى منطقة أخرى بمدة إعفاء جديدة.
هناك بعض الدول تمنح إعفاءات ضريبية قد تصل الى مدة حياة المشروع، غير أن هذه الإعفاءات لا تكون مصدر اهتمام من قبل المؤسسات الكبرى.أما المؤسسات التي تولي هذه الإعفاءات أهمية هي المؤسسات فليلة الفعلية، وذلك لتعويض نقص الفعالية بالحصول على هذه الإعفاءات.


ب- التحفيزات المالية: من اجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مشروع المنطقة الحرة تلجأ بعض البلدان الى تقديم تحفيزات مالية مغرية جدا تتمثل في
:
- إمكانية الحصول على قروض بمعدل فائدة متواضع لأجل إنجاز المخطط الإستثماري.
- معدلات تفضيلية خاصة بالنسبة للمواقع المستأجرة للمستثمرين.
- تقديم مساهمات مالية لتكوين اليد العاملة اللازمة لعملية الإنتاج.
إن هذه التحفيزات تختلف من منطقة الى اخرى،نظرا لتفاوت مستوى العوامل المادية، كالهياكل القاعدية...الخ، لذلك فإن المناطق التي لا تلق إقبالا كبيرا من الشركات الأجنبية تغطي هذا النقص في الحوافز المادية، عن طريق منح حوافز مالية مغرية و جذابة للاستثمارات الأجنبية داخل المنطقة.

و قد يحصل وان تقوم الدولة بتمويل بناء المباني الصناعية، او قد تأخذ على عاتقها التمويل الجزئي لهذه المباني في بعض الحالات النادرة.


4- جلب رأس المـال الأجنبـي:


إن من أهم أهداف الشراكة الأورو- متوسطية بالنسبة للضفة الجنوبية هي جلب رؤوس الأموال من اجل إنعاش الإقتصاديات الوطنية، وتطوير الإستثمارات المحلية، ومن أجل دخول رؤوس الأموال الأجنبية لا بد من توفر الشروط التالية:


1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الإعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح كل لا محال خطر على الأمن الأوروبي.
الخــــــاتمة:


إن المشروع الأورومتوسطي يعكس عدم التكافؤ الكبير في علاقات القوة بين الإتحاد الأوربي من جهة والدول العربية المتوسطة، من جهة أخرى فالإتحاد الأوربي يفاوض ككتلة قوية عسكريا وسياسيا وإقتصاديا بينما تفاوض الدول العربية، بصورة متفرقة مما سيؤدي لا محالة إلى القضاء على إمكانية قيام وحدة إقتصادية عربية تدريجية.
كما أن هذا المشروع ينادي بإقامةالمنطقة الحرة التي سيكون لها آثار سلبية عديدة أو لها على الصناعات العربية التحويلية القائمة، إما القضاء على أغلبها أو التأثير فيها سلبيا، نظرا إلى تقدم الصناعات التحويلية في الإتحاد الأوربي لأنها تستفيد من إقتصاديات الإنتاج على نطاق واسع بسبب ضخامة سوق الإتحاد و بسبب أن عددا مهما من شركاتها هي من نوع شركات متعددة الجنسيات وأيضا فربما الخطر الأهم لمنطقة التجارة الحرة هو الحيلولة في المستقبل دون تطوير صناعات تحويلية عربية غير قائمة حاليا أو قائمة على نطاق محدود، فإنفتاح الأسواق العربية المتوسطية ومن دون حماية على إستيراد سلع مصنعة متطورة وذات تقنية عالية كصناعات الكمبيوتر والصناعات الطبية سيشكل عقبة في طريق العمل على إقامتها في الأ قطار العربية المتوسطية ممـا سيـؤدي إلى إستفحـال البطالة في هذه البلدان.

ملخص حول الموضوع

مشروع الشراكة الأورومتوسطية


أصبح في السنوات الأخيرة مشروع الشراكة الأورومتوسطية مقترنا بشكل آلي، بالحديث عن الخيبة والصعوبات التي تواجه هذه الشراكة ومظاهر تعمق الفجوة بين دول شمال وجنوب المتوسط. بل أن البعض بلغ به الإحباط حد وصف المشروع برمته بأنه حبر على ورق، وأنه يفتقد منذ ولادته أسباب التحقق الفعلي والديمومة وتراكم الانجازات والمكاسب. وفي هذا الإطار الذي يطرح مشروع الشراكة الأورومتوسطية على محك الشك والمساءلة، نظم مكتب جامعة الدول العربية ندوة حول آفاق هذه الشراكة، خصوصا بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان.

ومن المهم التذكير بأن مشروع الشراكة الأورومتوسطية، يبلغ عمره اليوم أكثر من عشر سنوات وتشارك فيه قرابة 27 دولة، منها 15 دولة من الاتحاد الأوروبي و12 دولة من حوض البحر الأبيض المتوسط. ولقد تم وصف مشروع الشراكة الأورومتوسطية إبان إعلانه بأنه أهم حدث يتوج به القرن الماضي، خصوصا أنها بدت في إحدى زواياها، كنتاج لإبرام اتفاقيات أوسلو عام 1993. وأكبر مشكل يحاصر المشروع اليوم، هو أنه لم يعد يفصله عن موعد ميلاد منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في الشراكة، سوى ثلاث سنوات. والحال أن أغلب المؤشرات والقراءات السياسية والاقتصادية، تشير إلى أن عملية تطبيق بنود الشراكة بطيئة ويعتريها الكثير من التردد والتناقض. وكي نفهم قليلا طبيعة المشاكل والصعوبات المنتجة لخيبة الآمال المعلقة على الشراكة الأورومتوسطية، فإنه من المهم الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الشراكة، إضافة إلى تلك الدول التابعة إلى الاتحاد الأوروبي هي المغرب وتونس والجزائر ومصر والأردن وسوريا ولبنان والمناطق الفلسطينية وإسرائيل وقبرص ومالطة. والمتأمل في قائمة هذه الدول يدرك حجم النزاعات القائمة بين أغلبيتها، وآخر هذه النزاعات حرب تموز الأخيرة على لبنان. وبالنظر إلى خصائص سياسية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فإننا نلحظ مجموعة من النقاط المفصلية من أهمها:

* أسلوب الشد والجذب سياسيا مع الدول العربية الأعضاء في الشراكة وهو ما يعكس غياب رؤية حاسمة في مسألة العلاقة الترابطية والعضوية بين الأبعاد الثلاثة للشراكة والتي نقصد بها، شق الشراكة السياسية والأمنية والثاني الشراكة الاقتصادية والمالية، والأخير شق الشراكة في المجالات الثقافية والاجتماعية والبشرية. فهي مرة تفصل بين هذه الأبعاد ومرة تجعل من الشراكة السياسية، شرطا في مسألة المساعدات. ويمكن القول إنه على اثر أحداث 11 سبتمبر 2001، أصبحت الشراكة السياسية والأمنية، شرطا لا مجال للتفريط فيه بعد أن أحست الدول الأوروبية أيضا بتهديد أمنها. وفي هذه النقطة بالذات فرض المجال الأمني شروطه على المجال السياسي، بمعنى أن الشراكة الأمنية كثيرا ما قبلت بالتضحية باستحقاقات الشراكة السياسية المتمثلة في التحديث السياسي وتفعيل المجتمع المدني وتعزيز واقع حقوق الإنسان والمعارضة والحريات في الدول العربية. وقد أفقدت أولوية الملف الأمني واضطرار دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الشراكة الأورومتوسطية إلى تعميق تعاونها مع الأنظمة العربية الأعضاء مقابل تنازلات في الإصلاح السياسي، كل هذا أفقدها مصداقية أمام أحزاب المعارضة العربية للدول الأعضاء:

فهي مرة تندد ومرة تغض الطرف، أي أنها مارست سياسة الكيل بمكيالين.

* الخاصية الثانية لسياسة دول الاتحاد الأوروبي في الشراكة الأورومتوسطية، تتمثل في الحذر المالي والتقطير في مجال المساعدات المتعلقة بالصناعة والبحث العلمي. لذلك فإن الدول العربية رغم أن جميعها وباستثناء سوريا قد أبرمت اتفاقية شراكة ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، فإنها تشعر أنها لم تتلق ما يغريها بقطع أشواط أكبر في مجال هيكلة اقتصادياتها، لتكون جاهزة قبل ميلاد منطقة التجارة الحرة عام 2010 والتي تقضي بإلغاء التعرفة الجمركية والتحرير الكامل للسوق.

وهنا يبدو أن الرابح الوحيد من مشروع منطقة التجارة الحرة هي دول الاتحاد الأوروبي، بما يعنيه ذلك من فتح أسواق عدة دول عربية، في حين أن الاقتصاديات العربية ستكون خاسرة بامتياز، لأنها لم تصل إلى درجة الجودة القادرة على المنافسة والصمود.

ـ كذلك تم اعتماد سياسات ضد مشروع الشراكة نفسه مثل سياسة التباعد التي يكشفها التعصب في ملف الهجرة والإغلاق المتزايد للحدود واعتناق بعض الدول الأوروبية، على رأسها خطة الهجرة المنتقاة التي تشمل المثقفين والمبدعين واللاجئين السياسيين دون غيرهم.

ـ لا ننسى أيضا ضعف الضغط الأوروبي على إسرائيل وسلبيته في ملفات مثل حماس والحرب على لبنان، وهو ما يعني أن قضية الصراع العربي الفلسطيني تمثل الشوكة الأساسية في حلق الشراكة. والسبب الأول لمعظم النزاعات الناشئة بين الدول العربية الأعضاء في الشراكة.

أما نصيب الدول العربية في جعل آفاق الشراكة الأورومتوسطية ضبابية وباهتة، فإنه لا يقل أهمية عن الدول الأوروبية من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بل أن الذكاء كان يقتضي من الدول العربية التمسك بإنجاح هذه الشراكة وكسب الطرف الأوروبي كحليف استراتيجي إلى جانبها بعد أن أصبح في متناول اليد الأمريكية، وبحاجة أكثر من ذي قبل إلى حليف يراهن عليه وعلى الثقافة المتوسطية المشتركة والعوامل التاريخية والجغرافية الجامعة بينهما.

ظلت الدول العربية طيلة سنوات الشراكة الأورومتوسطية، تتعنت في مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان، مصممة على التعاطي الاحادي والجزئي مع مشروع الشراكة والاقتصار على النسق المالي والاقتصادي وإدارة ظهرها للشق السياسي. طبعا هناك من يرشح بقوة فرضية دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط المغاربي تحديدا وتنافسها الصامت على الفضاء المتوسطي، خصوصا أن دولا كثيرة تنتمي إلى جغرافية الشرق الأوسط الكبير التي تعتبر المجال الحيوي الأمريكي. ولكن، رغم هذه الفرضية، فإن علو شأنها هو نتاج تقصير في وفاء الطرفين لبنود الشراكة ولاستحقاقية









قديم 2011-11-27, 13:14   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
samir0770
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

فوضى المفاهيم في العلاقات الدولية الراهنة
كان العالم خلال فترة الحرب الباردة قائما على نماذج وقواعد استطاعت التحكم في مختلف التغيرات الدولية، حيث كانت الثنائية القطبية تضمن التوازن الاستراتيجي على مستوى المفاهيم المؤطرة للنظام الدولي، الشيء الذي انعكس على وضوح المفاهيم والقيم الأساسية لتلك المرحلة. لكن مع نهاية الحرب الباردة بدأ كثير من المنظرين يشيرون الى بداية عصر الفوضى Le chaos واللانظام le désordré في العلاقات الدولية، فالبعض يسميها بالفوضى "الخلاقة" فيما يعتبرها البعض الآخر بفوضى عارمة، وبذلك تغيرت كل التوازنات التي صنعتها الحرب العالمية الثانية، وأصبح العالم في مرحلة اضطراب وبحث مستمر عن ترتيبات جديدة في ظل الفراغ الاستراتيجي الذي يعيشه ([1]).
أولا: فوضى في المفاهيم والقيم نتاج إختلال الموازين الاستراتيجية
شكل الاختفاء المفاجئ للاتحاد السوفياتي بداية التسعينات اختلال في تركيبة المجتمع الدولي الشيء الذي أدى الى انفلات للأوضاع عن مسارها الطبيعي وتحول شامل لمجموعة من القيم والمفاهيم التي تضبط العلاقات الدولية، وفتح المجال لتأويلات متباينة لهذه القيم والمفاهيم (السيادة، حقوق الانسان، الديمقراطية والأمن).
1
ـ السيادة وحقوق الإنسان بين التوافق والتعارض
مع قيام النظام الدولي الجديد بدأ يعاد النظر في مفهوم السيادة فالرؤية الجديدة للمفهوم أخذت تنطلق من أن السيادة يمكن أن تتخذ أكثر من شكل وأن تؤدي أكثر من وظيفة، وترى هذه الرؤية أن حقوق الفرد وحقوق الشعوب يمكن أن تستند الى أبعد من السيادة العالمية. فالمسألة المهمة التي تجدر الإشارة إليها هي أن هذه الأفكار أصبحت مجالا لتبرير سياسات لم تكن مقبولة سابقا من قبل المجتمع الدولي، وتتمثل في تبرير فكرة التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان ([2]).
لكن هذه الفكرة تعرضت لانتقادات من الدول النامية باعتبارها فكرة مرتبطة بالاستعمار الذي عانت منه البلدان النامية، ففي الوقت الذي يرى الغرب في الديمقراطية وحقوق الانسان قيما عالمية وأساسية اعتمدتها الأسرة الدولية من خلال مواثيق واتفاقيات دولية، فإن العالم الثالث يعتبر هذه المسألة من صميم سيادة الدولة واختياراتها الوطنية، وبالتالي لا يحق لدولة ما أن تفرض مفاهيمها وقيمها باسم النظام العالمي الجديد.
وترى وجهة نظر العالم الثالث بأنه ليس من المناسب أن يطلب كل بلد من بلدان العالم التكيف مع معايير ونماذج لبلد معين أو لبلدان معينة في هذا المجال.
هكذا أصبحت مسألة حقوق الانسان سلاحا بيد الغرب ضد العالم الثالث، الذي بدأ يشعر بخيبة أمل اتجاه دول الغرب التي أخذت تحتكر تفسير مبادئ العلاقات الدولية والمواثيق الدولية ([3]) كما اعتبرت حقوق الانسان بالمفهوم الغربي ما هي إلا ذر للرماد في العيون وأداة بيد الدول الغربية تستعملها لاختراق سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية.
ولعل ما يجسد غموض وفوضى المفهومين هو أن الإدارة الأمريكية تبرر اختراقها لسيادة الدول بمبرر الدفاع عن حقوق الانسان في نفس الوقت الذي تبرر انتهاكها لحقوق الانسان بحجة حماية سيادتها الوطنية.


2
ـ أوهام الديمقراطية الغربية:
لقد تأكد بشكل واضح في مجال الديمقراطية مدى غموض وفوضوية المفاهيم لدى الغرب وبصفة خاصة لدى الإدارة الأمريكية، فالديمقراطية التي كثيرا ما نادى الغرب بتطبيقها في دول العالم الثالث، تم تجاوزها من طرف الإدارة الأمريكية سواء عن طريق قلب أنظمة الحكم في كثير من الدول أو عن طريق محاربة حركات وطنية وشعبية مناهضة لأنظمة ديكتاتورية، وبهذا الصدد يقول الكاتب الأمريكي وليام بلوم، William Blum في كتابه الدولة السوقية L Etat voyou أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت منذ 1945 قلب الحكم في 40 دولة أجنبية وسعت الى سحق أكثر من 30 حركة وطنية أو شعبية مناهضة لأنظمة استبدادية.
وهو ما تأكد مع بداية ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، حين عبر الغرب عن ارتياحه بعد وقف المسار الديمقراطي في الجزائر سنة 1992. ومن جهة أخرى تولد لدى الغرب شعورا بأن انتخابات نزيهة في الدول غير الغربية ستهدد المصالح الغربية، لهذا فإن المسؤولين الغربيين أصبحوا يحاولون التأثير على هذه الانتخابات، ولم يعودوا متحمسين للدفاع عن الديمقراطية (حالة إيران، فيزويلا، بوليفيا، العراق، وما حالة حركة حماس المنتخبة من طرف الشعب الفلسطيني بشكل ديمقراطي وبحضور مراقبين دوليين على أساس برنامج انتخابي تشكل المقاومة أحد أهم بنوده، إلا دليل على وهم الديمقراطية الغربية وغموضها، بل أكثرمن ذلك عمل الغرب على معاقبة الشعب الفلسطيني بفرض حصار اقتصادي عليه لا لشيء إلا لأنه مارس حقه في الديمقراطية. وبين فلسطين ولبنان يتضح أكثر مدى فوضوية مفهوم الديمقراطية المتغنى بها من طرف الغرب، ففي الوقت الذي يعاقب ويحاصر فيه الحكومة الفلسطينية المنتخبة من طرف الشعب، يعلن عن دعمه ومساندته للحكومة اللبنانية الفاقدة للشرعية والسند الشعبي. مما يؤكد أن المعيار ليس هو الديمقراطية، بل الأمر يتعلق بمدى انصياع الحكومات للاوامر الغربية.
وشاءت الصدف أن يتزامن هذا الصراع مع انعقاد الدورة الثالثة لما يسمى بمنتدى المستقبل بالبحر الميت يوم 1 دجنبر 2006 والذي يأتي في إطار ما يسمى بمبادرة الشرق الأوسط الكبير التي تهدف الى تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح، فأي ديمقراطية هذه التي تدعم الأنظمة الفاسدة وتناهض الأنظمة الوطنية المنبثقة من الشعوب.
3
ـ مفهوم الأمن: غموض في النظرية وفوضى في الممارسة
يعتبر مفهوم الأمن من المفاهيم التي تتميز بالغموض والفوضى وبغياب الإجماع بين الدارسين والمختصين، حول معناه، الذي عرف تحولا منذ نهاية الحرب الباردة. فإذا كان تعريف أرنولد ولفرز Arnold wefers للأمن قد نال نوعا من الإجماع بين الدارسين وفقا للمنظور التقليدي للأمن، حين عرف الأمن، بأنه موضوعيا يرتبط بغياب التهديدات ضد القيم المركزية، وذاتيا يعني غياب الخوف من أن يتم المساس بتلك القيم. لكن تعريف باري بوزان Barry Buzan باعتباره أحدث تعريف لسنة 1991، والذي يعتبر الأمن بأنه العمل على التحرر من التهديد، قد تعرض للنقد من طرف بعض المختصين كالجامعي الفرنسي داريو باتيستيلا Dario Battistella الذي اعتبر تعريف بوزان للأمن تبسيطا لمعنى تعريف أرنولد ولفرز، وكذلك من طرف مكائيل ديلون M. DILLOn الذي يرى من وجهة نظره أن الأمن مفهوم مزدوج ولا يعني فقط وسيلة للتحرر من الخطر، بل يعني أيضا وسيلة لإرغامه وجعله محدودا ([4]).
هكذا ظهرت مع بداية النظام العالمي الجديد دراسات نقدية حاولت تغطية نقائص التصور السابق ورفضت ربط الأمن بالحرب ودعت الى الارتكاز على مفهوم أكثر إيجابية.
مما حدى بستيفن وولت الى وصف هذه المرحلة بمرحلة النهضة للدراسات الأمنية. وقد كان لهذا الجدال الفقهي حول مفهوم الأمن تأثير على الاختلاف النظري لمقاربة مفهوم الأمن في نظرية العلاقات الدولية وخاصة بين الواقعيين والليبراليين، في هذا الصدد يقول الواقعيون بما أن الهدف الأول الذي تسعى إليه الدول هو البقاء، فإن الأمن وفق هذا التصور يندرج ضمن الأهداف الأبدية. وفي نموذج وحدات سياسية مستقلة، يمكن أن يؤسس الأمن على ضعف المنافسين (نزع تسلح شامل أو جزئي)، أو على القوة التي يتمتع بها الطرف المعني، وهو ما ينطبق على الاستراتيجية الأمنية الغربية اليوم، القائمة على نزع تسلح أحادي يستهدف الدول الغير المتعاونة معه ويسلح الدول الحليفة. وعليه فإن التصور الواقعي للأمن يركز على الدولة القومية في حماية نفسها من الدول الأخرى وذلك بامتلاكها القوة العسكرية الكفيلة بحماية مصالحها ([5]).
وبالمقابل يعتمد الليبراليون تصورا للأمن مخالفا للواقعيون، يتمثل في الأمن الجماعي، الذي يسعى الرد على أي عدوان أو أية محاولة لفرض الهيمنة عبر إشراك كل الدول الأعضاء في دراسة الخيار الملائم للتصدي له، وغالبا ما يكون نظام الأمن الجماعي حيادي في حكمه، بعيد عن تعريف معنى التهديد، ومضطر للانتظار ريثما يظهر التهديد، وقد تم إنشاء العديد من منظمات الأمن الجماعي كالأمم المتحدة التي تعتبر نظام أمن جماعي.
لكن الممارسة العملية أبانت عن خلل في دور الأمم المتحدة الأمني، بحيث أنه إذا كان المعتدي أحد الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن، فله حق الاعتراض على تحديد الطرف المذنب أو الاعتراض على اتخاذ إجراءات جماعية.
ولهذا السبب فشلت الأمم المتحدة في التصدي للتهديدات الرئيسية ([6])
وبالاضافة الى التصورين السابقين هناك من ينادي بتبني مفهوم أوسع للأمن يأخذ بعين الاعتبار مخاطر وتهديدات غير عسكرية، كالمشاكل الاقتصادية، الكوارث الطبيعية، المخاطر البيئية وحتى الثقافية.
مما سبق يتضح أن هناك تباين وصعوبة في وضع مقاربة شمولية وحقيقية لمفهوم الأمن تحضى بإجماع أغلب الفاعلين الدوليين وهذا مرده الى إصرار الدول الغربية على تغليب الأمن في شقه العسكري على المجالات الأخرى.
ثانيا: ما بعد 11 سبتمبر: مفاهيم قديمة جديدة سمتها الفوضى والغموض
يكاد يتفق كل الدارسين والمحللين للسياسة الدولية، سواء الذين يعتبرون أن هجمات 11 سبتمبر 2001 تمثل تاريخا مفصليا في العلاقات الدولية الراهنة، أو الذين ينظرون الى الحادث باعتباره سرع في تكريس الهيمنة الأمريكية على العالم، أن هذه الهجمات أعطت الإدارة الامريكية فرصة ومبرر أوسع لممارسة استراتيجيتها وأسلوبها الأحادي في تعاطيها مع القضايا الدولية، أي إنفرادها بمقاليد الأمور.
1
ـ الإرهاب في الاستراتيجية الأمريكية
يثير مصطلح الإرهاب العديد من الاشكاليات لا من حيث تعريفه وتحديد مفهومه ولا من حيث أسبابه وتداعياته. فعلى مستوى المفهوم، يلاحظ من خلال المحاولات العديدة لمقاربة مفهوم الإرهاب، أنها محل خلاف وجدال فقهي نتيجة اختلاف وتباين التعريفات بين الفاعلين الدوليين، فالولايات المتحدة الامريكية مثلا تصر على عدم تحديد تعريف واحد ومحدد ومتفق عليه للإرهاب، وتعتبر تفسيرها للإرهاب هو الذي يجب أن يسود في التطبيق العملي، كما تسعى الى حصره في الإرهاب الفردي دون إرهاب الدول بما يعنيه من خلط بين أعمال المقاومة التي تخوضها الشعوب المستعمرة وبين أعمال العنف التي تقوم بها بعض الجماعات أو الأفراد. ومن جهة أخرى تحاول هذه الدول القوية (أمريكا وحليفتها إسرائيل...) تبرير أعمالها العدوانية بأنها "إرهاب مضاد" ([7]). رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في دجنبر من عام 1987 قرار هام حول الإرهاب، والذي ينص في إحدى فقراته على أنه لاشيء في القرار "الحالي" قد يضر بأي شكل حق أي أمة في تقرير مصيرها أو حريتها أو استقلالها ـ كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ـ وخصوصا الشعوب المحرومة بالقوة من هذا الحق والأمم الخاضعة للاحتلال أو الأنظمة العنصرية أو أي شكل من أشكال السيطرة الاستعمارية، كما لا يحرم القرار هذه الشعوب من حقها في الكفاح لتحقيق تلك الغاية ولطلب الدعم وقبوله.
لكن أمريكا وإسرائيل لم تقبل بهذه الحقوق، وعملت على صياغة اتفاقية شاملة ضد الإرهاب تكون مطابقة للتعريف الأمريكي أو كتب الجيش التعليمية، وتستبعد إرهاب الأقوياء وأتباعهم ([8]). وبالمقابل تصر دول العالم الثالث على ضرورة تحديد المفهوم الحقيقي للإرهاب قبل التفكير في وسائل محاربته، وعدم خلطه بأعمال المقاومة التي تخوضها الشعوب المستعمرة ضد قوات الاحتلال، كما تؤكد على أن الإرهاب ليس "سلاح الضعفاء" كما تدعي غالبا الدول القوية. والتاريخ يبين أن الحروب التي خاضتها وتخوضها هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة ليست حروب على الإرهاب، بل تستعمله كأداة لشرعنة تدخلاتها وعدوانها على الدول وقد سبق لإدارة ريغان أن قالت منذ عشرين عاما بأن الإرهاب الدولي المدعوم عالميا من الاتحاد السوفياتي هو التهديد الأكثر الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية ([9]).
وهو نفس النهج الذي صارت عليه إدارة بوش الإبن بعد هجمات 11 سبتمبر، فباسم الحرب على الإرهاب تدخلت في العديد من الدول عسكريا (شن حروب استباقية) وسياسيا (مبادرة الشرق الأوسط الكبير).


2
ـ الحرب الاستباقية:اختزال الأمن الدولي في أمن أمريكا

لعل أهم مفهوم أصبح تتداوله الأوساط الرسمية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر هو مفهوم الحرب الاستباقية أو الوقائية التي شكلت عقيدة جديدة تبنتها الإدارة الأمريكية عقب هذه الأحداث. من خلال هذه العقيدة استطاعت الإدارة الأمريكية أن تتجاوز المفاهيم التي كانت سائدة إبان الحرب الباردة (مبادئ الاحتواء والردع)([10])، حيث تقوم هذه الحرب الوقائية على استخدام القوة العسكرية للقضاء على تهديد محتمل أو متخيل (مواجهة المخاطر قبل بروزها)، وهذا ما تأكد بعدما أعلن الرئيس بوش الإبن عما وصفته الفينانشل تايمز بأنه مبدأ جديد للتحرك الاستباقي وذلك في خطابه أمام الأكاديمية العسكرية في وست بوينت West Paint في يوينو 2002 الذي قال فيه: لفترة طويلة من القرن الماضي اعتمد الدفاع الامريكي على مبادئ الحرب الباردة ... الردع والاحتواء في بعض الحالات ما تزال هذه الاستراتيجيات صالحة للتنفيذ إلا أن التهديدات الجديدة تتطلب أيضا تفكيرا جديدا، فالردع (وهو التوعد بثأر هائل ضد الدول) لا يعني شيئا في التعامل مع شبكات إرهابية خفية ليست لها دولة أو مواطنين تريد حمايتهم، ولا يصبح الاحتواء ممكنا حين نتعامل مع دكتاتورين موتورين لديهم أسلحة دمار شامل قادرين على توصيلها بالصواريخ إلينا أو على توفيرها لحلفائهم من الارهابيين بشكل سري. لا نستطيع أن نحمي أمريكا وأصدقائها بتمني الأفضل ... لو انتظرنا حتى تتجسد التهديدات أمامنا تماما سنكون قد انتظرنا أكثر من اللازم، قوات الدفاع الموجودة للحفاظ على الأمن الداخلي وقوات الدفاع المضادة للصواريخ هما جزءا من أمن أقوى ... انهما أولويتان جوهريتان لأمريكا لكننا لن نفوز في حربنا ضد الارهاب باتباع نهج الدفاع، علينا أن نأخذ المعركة الى أرض العدو ... أن نفسد خططه ونواجه أسوأ التهديدات قبل أن تظهر ... في العالم الذي دخلناه يعد الطريق الوحيد للأمان هو طريق الفعل والتحرك ... وهذه الأمة سوف تتحرك ([11]).
إن مبدأ بوش هذا القائم على الحرب الاستباقية والمسجل في استراتيجية الأمن القومي أثار مشكلتين أساسيتين الاولى ذات طابع قانوني والثانية ذات طابع عملي ([12]).
فبالنسبة للمشكلة القانونية، فإذا كان العرف الدولي السابق على الأمم المتحدة قد وضع شروط وضوابط لممارسة الدفاع الوقائي وهو ما عززته الأمم المتحدة، وخاصة توفر شرطي اللزوم والتناسب فإن الولايات المتحدة الامريكية في حربها الحالية على أفغانستان والعراق لم تتقيد بهذه الشروط ولا بأية شرعية أو مشروعية دولية.
وأما بالنسبة للمشكلة العملية التي تطرحها العقيدة الأمريكية الجديدة فتكمن في مدى فعالية الضربات العسكرية الوقائية، إذ من المشكوك فيه أن تنجح الإدارة الامريكية عن طريق ضربة أو حرب وقائية في إزالة ما تسميه بالخطر الإرهابي. وهو ما يتضح من خلال حربها على أفغانستان والعراق والذي تورطت في مستنقعهما الجيوش الامريكية وجيوش حلفائها لحد الآن نتيجة تصاعد أعمال المقاومة ولم تعد تعرف هذه الجيوش كيف تخرج منها.
3
ـ ديبلوماسية القوة الناعمةاوالاختيار الاخير
نتيجة فشل سياسة القوة العسكرية المنتهجة من طرف إدارة الولايات المتحدة الامريكية في إطار حربها الوقائية، لجئت الى تبني استراتيجية جديدة تعتمد على الإقناع والثقافة كوسيلة لجعل الآخرين يثيقون ويدعمون سياساتها، أوما يسميه جزيف ناي Josef Nye بالقوة الناعمة soft power أي عكس القوة الصلبة hard power التي تمثلها القوة العسكرية والاقتصادية، وقد أكد ناي Nye في مقال بمجلة شؤون خارجية FOreign Affairs خلال شهر يوينو من سنة 2004 بأن القوة الناعمة هي الوسيلة الناجحة لتحقيق المصالح الامريكية، وأنها أقل تكلفة من القوة العسكرية ([13]).
لقد جاءت هذه الاستراتيجية الامريكية الجديدة بعد نقاش حاد بين الفاعلين الرسميين في السياسة الامريكية، وخاصة بين التيار المحافظ الذي يؤمن بفلسفة القوة العسكرية والاقتصادية لتحقيق المصالح الأمريكية وبين التيار الليبرالي المتمثل في أجنحة الحزب الديمقراطي الذي يرى أن المصالح الامريكية يمكن حمايتها من خلال تبني القيم الامريكية ونشرها مثل الدمقراطية وحقوق الانسان.
انتهى النقاش أو الجدال بتبني هذه الاستراتيجية الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس جورج دابليو بوش في خطاب له أمام المجلس الوطني لتنمية الديمقراطية خلال شهر نوفمبر 2003، والذي قال فيه: إن السياسة الامريكية التي امتدت لنحو 60 عاما في تأييد حكومات لا تلتزم بالحرية السياسية قد فشلت وأضاف أن واشنطن قد تبنت استراتيجية مستقبلية جديدة للحرية في الشرق الأوسط الكبير.
كما تم تبني هذه الاستراتيجية من قبل الدول الثماني الكبرى في قمة سي أيلاند التي عقدت بولاية جورجيا الامريكية يونيو 2004.
إن محتوى هذه المبادرة هو تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح وبناء المجتمع المعرفي في عالم الجنوب ([14]).
يتضح من خلال ما سبق أن الإدارة الأمريكية اقتنعت أخيرا بجدوى الأخذ بدبلوماسية الرأي العام، بل أكثر من ذلك ابتكرت نهجا جديدا، يتمثل فيما أسمته وزارة خارجيتها ب "الدبلوماسية التحويلية" التي تعني نقل وتحويل الفعل السياسي الدبلوماسي الامريكي من المكاتب والغرف المغلقة الى شوارع الدول المستهدفة قصد التأثير المباشر على الأحداث وتأسيس التواصل المباشر بين الدبلوماسيين الامريكيين والمواطنين وذلك تحت شعارات براقة ([15]) كالديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.
ونظرا لما للإعلام من دور فعال في إيصال الأفكار وترسيخ المفاهيم فقد سارعت الإدارة الامريكية الى إنشاء محطات إعلامية، "إذاعة سوا" والفضائية التفلزية "الحرة"، من أجل الدعاية لتحسين صورتها، وبالتالي تغيير الأفكار السائدة التي أدت الى كراهية سياسة الولايات المتحدة، وفي نفس الاتجاه قدم تقرير للكونجرس الامريكي لمعالجة هذه الكراهية تحت عنوان غسل الأدمغة من أجل السلام الامريكي ([16]).
وكخلاصة لهذا الموضوع قد يبدو للبعض مما استعرضناه من سياسات القوى العظمى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية، أنها تتناقض في نظرتها للمفاهيم الأساسية المؤطرة للعلاقات الدولية، لكن الحقيقة أنها تتعمد في ذلك لأن هذه الفوضى التي يسمونها "بالخلاقة" هي استراتيجية جديدة للعمل الدولي الراهن، فهي تحاول استثمار هذه الفوضى للالتفاف على القانون والمؤسسات الدولية، تحقيقا وحماية لمصالحها









قديم 2011-11-27, 13:18   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
samir0770
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

شروط نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري

المقدمة
في سنة 2002 وقعت الجزائر رسميا إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ، والذي دخل حيز التنفيذ إبتداءا من الفاتح سبتمبر 2005 ، تعتبر الشراكة إتفاق بين طرفين فأكثر لتحقيق أهداف معينة و محددة الزمن ، و ترتكز الشراكة على الثقة و حسن النية بين الأطراف المعنية ، و تتضمن الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على مدى 12 سنة أي إلى غاية سنة 2017 ، قصد إقامة منطقة تبادل حر ، و تقديم مساعدات مالية للجزائر من خلال برامج MEDA قصد تأهيل المؤسسات الجزائرية . إلا أن هذا الإتفاق يتم بين إتحاد أوروبي متطور تكنولوجيا و فنيا و ماليا و منتجات ذات قدرة تنافسية عالية ، بينما نجد الإقتصاد الجزائري يعتمد على المحروقات(97% من إجمالي الصادرات)، و تشتغل طاقاته الإنتاجية أقل من 50 % ، كما أنه يعاني من مشاكل هيكلية و أزمات خانقة تعكس الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسات الجزائرية .
وإنطلاقا من هذا التباين الذي يميز الطرفين نتساءل على الإجراءات التي يجب إتخاذها لضمان نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري ؟
من خلال هذه المداخلة سنتطرق إلى العناصر التالية :
- تأهيل المؤسسات الجزائرية
- تأهيل محيط المؤسسة
- تأهيل التكوين
- الإجراءات المرافقة
أولا : تأهيل المؤسسات الجزائرية
نقصد بالتأهيل إتخاذ مجموعة من الإجراءات قصد تحسين أداء المؤسسة في ظل المنافسة الدولية ، و التكيف مع التحولات الإقتصادية الدولية قصد الإندماج في الإقتصاد الدولي ، و الإستعداد للمنافسة التي ستنتج عن الدخول الحر للسلع الأوروبية نحو السوق الجزائري ، و بذلك تصبح المؤسسات تنافسية على مستوى الأسعار و الجودة و قادرة على مواكبة تطور الأسواق ، و في هذا المجال يجب مراعاة ما يلي :
-الإنتاج بالمواصفات الدولية
-إعتماد المنافسة الشديدة كمتغير ضمن إستراتيجية المؤسسة
-الإهتمام بالتصدير و الإندماج في السوق الدولي
و يعتبر التأهيل عملية مستمرة في الزمن و تتركز على التجديد ، التطوير و البحث ، و لتنفيذ برنامج التأهيل يجب توفر إرادة قوية للتغيير ، بالإضافة إلى إمكانية تحسين الوضع المالي و الإقتصادي للمؤسسة ، أي يجب أن يكون تقرير الخبير الخاص بتشخيص المؤسسة إيجابي ، بالإضافة إلى ذلك يتوقف نجاح التأهيل على إتخاذ عدة إجراءات تتمحور في العناصر التالية :
- تجديد أساليب التنظيم و الإنتاج ، الإستثمار و التسويق ، و كذلك التحكم في التكاليف و الجودة وفق قواعد السوق .
- إقرار برنامج و هياكل كفيلة بتنفيذ التأهيل .
- التركيز على الموارد البشرية من خلال الإهتمام بالتكوين الذي يعمل على الإنتاج بالمقاييس الدولية ، و بالتالي زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة .
- تحسين عناصر المؤسسة في ظل التسيير الامركزي.
و يهدف برنامج التأهيل إلى تحقيق ما يلي : [1] (https://www.ulum.nl/c66.html#_ftn1)
- عصرنة القطاع الصناعي بما يتناسب و المطلوب دوليا .
- تدعيم و تقوية قدرات هياكل الدعم و دفع الصناعات المنافسة .
- تحسين قدرات المنافسة للمؤسسة الصناعية .
و يتطلب تأهيل المؤسسة إتخاذ عدة إجراءات و التي تعمل على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة و تمكين نظام الإنتاج من التكيف مع متطلبات السوق الدولي ، و تشمل هذه الإجراءات ما يلي : 2
- تأهيل الأداة الإنتاجية و توسيع النسيج الصناعي الوطني
-تحسين طرق الإنتاج و المراقبة و التخطيط .
-عصرنة طرق التسيير من خلال إدماج إطارات أجنبية ضمن إدارة المؤسسة قصد التحكم في تقنيات و أساليب التسيير وفق المعايير الدولية .
-تحسين الأداء الإقتصادي للمؤسسات العمومية بتطوير إنتاجها و هيكل أسعارها و إعطاء الأولوية للقطاع الخاص مع تقليص تدخل الدولة في الأنشطة الإنتاجية.
-تشجيع المؤسسات الوطنية على تبني نظام الجودة ، و الحصول على شهادة مطابقة لنظام الجودة العالمية ISO ، و الذي يعكس المستوى الذي وصلت إليه المؤسسات و قدرتها على مواجهة المنافسة الأجنبية .
-تحويل التكنولوجيا و إقتناء رخص الإختراعات [2] (https://www.ulum.nl/c66.html#_ftn2).
-إعداد برامج إعلامية لها تأثير على القدرة التنافسية للمؤسسة.
-تدعيم الإجراءات المتعلقة بالبحث عن شركاء .
-تجديد التجهيزات و تحديث تقنيتها و التي تؤدي إلى تخفيض في التكاليف و تحسين الإنتاجية .
-دعم الإمكانيات المالية الذاتية .
-الحرص على التوازن المالي .
-التحكم في حجم و نوعية الديون مع ترشيد إستعمال القروض .
و لقد قامت وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة الجزائرية بإعداد برنامج وطني يمتد من سنة 2000 إلى 2008 لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية و الخاصة ، و الذي ينقسم إلى ثلاثة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى 150 مؤسسة خلال الفترة 2000 إلى 2002 ، و الثانية 200 مؤسسة خلال الفترة 2003 إلى 2005 ، و الثالثة 300 مؤسسة خلال الفترة 2005 إلى 2008 [3] (https://www.ulum.nl/c66.html#_ftn3)، و يهدف هذا البرنامج إلى تحديث أنظمة الإنتاج و تكييفها مع التطورات الحاصلة في الدول المتقدمة حتى تكون في مستوى مواجهة المنافسة العالمية . وعلى هذا الأساس يعتبر تأهيل المؤسسة الجزائرية عملية ضرورية لحمايتها من المنافسة الشديدة ، و تحقيق بعض المزايا التنافسية التي تضمن لها البقاء و النمو .

ثانيا : تأهيل المحيط
ترتبط القدرة التنافسية للمؤسسة بطبيعة محيطها لذلك يجب إتخاذ عدة إجراءات على مستوى المحيط لتمكين المؤسسة بمواكبة تحولات المحيط المحلي و الدولي ، في هذا السياق تتمحور هذه الإجراءات فيما يلي :
-تجديد المناطق الصناعية مع ضرورة توفير البنى التحتية الضرورية لإستغلال المؤسسة .
-وضع محيط ملائم للمبادرة الفردية قصد حث و تنويع الإنتاج الموجه للسوق المحلي و الدولي [4] (https://www.ulum.nl/c66.html#_ftn4).
-تجديد و توسيع شبكات المواصلات مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الصناعية و السعي إلى الربط المباشر مع العالم الخارجي .
-تطوير قطاع النقل و تحسين مستوى البنية الأساسية للطرقات و الموانئ البحرية و الجوية
-مراجعة الإطار القانوني في إتجاه تشجيع الإستثمار و إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، بالإضافة إلى تحرير التبادل التجاري .
-مراجعة التشريع الجزائري قصد ملاءمته مع التشريع الدولي و الذي يشمل القانون التجاري و القانون الضريبي و القانون الجمركي .
-ضرورة مرونة القوانين الإستثمارية بما يشجع الإستثمار الأجنبي المباشر .
-إصلاح النظام المالي و المصرفي مع ضرورة تبني الشراكة المالية قصد تفعيل البورصة و تنمية نشاط المؤسسات المالية .
-تطوير قطاع الإعلام الإقتصادي قصد توفير المعلومات لمختلف الأعوان الإقتصادية .
-الحفاظ على البيئة حيث أن نمو إقتصادي على حساب تدمير الموارد الطبيعية يشكل خطرا على التنمية.
ثالثا : تأهيل التكوين
يشكل التكوين الركيزة الأساسية لعرض يد عاملة مؤهلة لذلك يجب الإهتمام بالتكوين و الإستفادة من المساعدات التقنية و المادية و المالية في إطار برامج MEDA و التي تعمل على تكوين اليد العاملة قصد تأهيل التشغيل ، و بالتالي جلب رؤوس الأموال الأجنبية و إستقطاب الأسواق ، في هذا المجال يجب إتخاذ الإجراءات التالية :
- إصلاح قطاع التكوين لتأهيل اليد العاملة .
-إعداد برامج واسعة للتكوين و الرسكلة الموجهة لإطارات المؤسسة ، و الذي يرقى إلى مستوى الشراكة الفعلية بين الطرفين [5] (https://www.ulum.nl/c66.html#_ftn5).
-تحسين التكوين وفق متطلبات السوق لتوفير يد عاملة مؤهلة .
-الإهتمام بمراكز البحث العلمي و الجامعات و المعاهد و ذلك من خلال تسخير كافة الشروط الضرورية لترقية الخدمات المقدمة .
-تشجيع الإستثمار في مجال البحث و التطوير .
-إحداث مراكز فنية و تأهيل مخابر التحليل .
-تكوين أخصائيين في الجودة لتمكين المؤسسات الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية . ISO
-الإهتمام بالمعرفة و العنصر البشري الذي أصبح أهم عنصر لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة .
-إستخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم عملية صنع القرار، و البحوث و التطوير ، و تصميم و تطوير المنتجات .
-تدعيم البحث و الإستغلال الأفضل لسياسات البحث و الإبداع و التطوير التكنولوجي قصد تحسين القدرة الصناعية .
رابعا : الإجراءات المرافقة
في ظل إتفاق الشراكة الأوروجزائري يستوجب على المؤسسات الجزائرية تطوير قدراتها و التكيف مع التحولات التي سيولدها إتفاق الشراكة ، لذلك تحتاج هذه المؤسسات مرافقة من طرف السلطات العمومية لمساعدتها في تحمل و مواجهة تحديات منطقة التبادل الحر . في هذا المجال يجب إتخاد الإجراءات التالية :
-محاربة الفساد الإداري في جميع أشكاله خاصة الرشوة و المحسوبية.
-ضرورة محاربة البيروقراطية من خلال تبسيط و تحديث الإجراءات الإدارية.
-زيادة مردودية النظام الضريبي لتعويض الإنخفاض في الحصيلة الضريبية نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية حيث تمثل حصة الإيرادات الجمركية 28 %[6] (https://www.ulum.nl/c66.html#_ftn6)من الإيرادات الجبائية و التي ستنخفض تدريجيا إبتداءا من سنة 2006.
-الإستقرار السياسي و الأمني ، و الذي يعتبر عاملا هاما في عملية الشراكة .
-وضوح و شفافية القوانين و السياسات الإقتصادية مع إستقرارها.
-تحرير القواعد التنظيمية المطبقة على الإستثمار الأجنبي المباشر و قطاع الخدمات.
-تحديد سياسات و إستراتيجيات واضحة تتعلق بالإستثمار الأجنبي المباشر، و وضعه ضمن المهام الرئيسية للحكومة ، و تشجيعه بمختلف الوسائل ، و توجيهه إلى خدمة تنافسية الإقتصاد الوطني [7] (https://www.ulum.nl/c66.html#_ftn7) .
-تشجيع الشراكة مع المؤسسات الأوروبية و الإستفادة من الخبرات في المجالات التسييرية و التسويقية و التكنولوجية .
-إصلاح القطاع العام و توسيع الخوصصة بما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد.
-تفعيل خوصصة المؤسسات الأقل كفاءة بما في ذلك البنوك .
-تعزيز المنافسة في النظام المصرفي و إستخدام أنظمة متطورة لأسواق المال و الأوراق المالية .
-تغيير الذهنيات لدى المسؤولين في جميع المجالات خاصة تلك التي تتعامل مع الأجانب.
-توفير الظروف الملائمة لتنمية الصادرات خارج المحروقات .
-تعزيز الإستقرار المالي و إنضباط الميزانية مع تبني سياسة مرنة لأسعار الصرف، لتحقيق سعر صرف يتميز بالإستقرار و القدرة الحقيقية على المنافسة [8] (https://www.ulum.nl/c66.html#_ftn8).
-تقليص حجم المديونية الخارجية قصد كسب ثقة المتعاملين الإقتصاديين ، و جذب المستثمرين .
-إقامة شبكة أمان إجتماعية لمساعدة الفئات الإجتماعية الأكثر تضررا لإنعكاسات تحرير الأقتصاد .
إن إتخاذ الإجراءات السابقة سيؤدي إلى :
تفعيل مختلف القطاعات الإقتصادية بما فيها الخدمات .
-إعادة بناء النسيج الإقتصادي من خلال بعث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
-توفير مناصب الشغل و تقليص حدة البطالة .
-التحكم في التسيير و إستيعاب التكنولوجية المتطورة بما يسمح بالإنخراط في الأسواق الخارجية .
-تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية و الإندماج في الإقتصاد العالمي .
الخاتمة
تعتبر الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ضرورة حتمية لتفعيل الإقتصاد الوطني بحيث يمكن تطوير تنافسية الإقتصاد من خلال الشراكة كخيار إستراتيجي لمواجهة المنافسة و الإندماج في الإقتصاد الدولي . و تتطلب الشراكة وضع محيط إقتصادي يشمل عدة مجالات ذات الصلة بإصلاح المنظومة النقدية ، المالية ، الجبائية ، قطاع التكوين و قطاع المؤسسات بما يتماشى مع المعايير الدولية في ظل إقتصاد السوق، مع ضرورة توسيع مجال الشراكة ليشمل بالإضافة إلى المجال الصناعي ، المجال المالي و التسييري .
و يتوقف نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري على قدرة الدولة على إنجاح الإصلاحات و يتجسد ذلك في نوعية المؤسسات و الخدمات العمومية في إطار دولة القانون ، و بمشاركة المجتمع المدني في ظل الحكم الراشد . كما أن دخول إتفاق الشراكة مع أوروبا حيز التطبيق سيخضع الجزائر لمنطق الإندماج في الإقتصاد العالمي ، و الذي ستكرسه مع الإنضمام المرتقب في المنظمة العالمية للتجارة .
االهوامش:
([1]) قصاب سعدية ، الإقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوروبية و الأداء للإندماج في الإقتصاد العالمي ، مداخلة في الملتقى الدولي حول أهمية الشفافية و نجاعة الأداء للإندماج الفعلي في الإقتصاد العالمي، كلية العلوم الإقتصلدية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2003 .
([2]) زايري بلقاسم ، السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد الثالث ، جامعة الشلف ، 2005 ، ص 49 .
([3]) كربالي بغداد ، نظرة عامة على التحولات الإقتصادية في الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة بسكرة ، العدد 08 ، 2005 ، ص 66 .
([4]) زعباط عبد الحميد ، الشراكة الأورومتوسطية و أثرها على الإقتصاد الجزائري ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد 00، جامعة الشلف ، 2004 ، ص 60 .
[5] (https://www.ulum.nl/c66.html#_ftnref5)) ) قصاب سعدية ، مرجع سابق .
([6]) تقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي للسداسي الثاني من سنة 2004 ، الجزائر، جويلية 2005 ، ص 95 .
([7]) قلش عبد الله ، أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الإقتصاد الجزائري ، مجلة علوم إنسانية ، العدد 29 ، 2006 ، ص 23 .
([8]) زايري بلقاسم ، مرجع سابق ، ص 74 .
المراجع
1- تقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي للسداسي الثاني من سنة 2004 ، الجزائر، جويلية 2005 .
2- زايري بلقاسم ، السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد الثالث ، جامعة الشلف ، 2005 .
3- زعباط عبد الحميد ، الشراكة الأورومتوسطية و أثرها على الإقتصاد الجزائري ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد 00، جامعة الشلف ، 2004.
4- قصاب سعدية ، الإقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوروبية و الأداء للإندماج في الإقتصاد العالمي ، مداخلة في الملتقى الدولي حول أهمية الشفافية و نجاعة الأداء للإندماج الفعلي في الإقتصاد العالمي، كلية العلوم الإقتصلدية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2003 .
5- قلش عبد الله، أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الإقتصاد الجزائري ، مجلة علوم إنسانية ، العدد 29 ، 2006 .
6- كربالي بغداد ، نظرة عامة على التحولات الإقتصادية في الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة بسكرة ، العدد 08 ، 2005.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مسابقة التوظيف الشؤون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc