هل القانون الجزائري يعاقب على ... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل القانون الجزائري يعاقب على ...

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-24, 18:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
LifeStyle
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي هل القانون الجزائري يعاقب على ...

السلام عليكم و رحمة الله
أود أن أسأل هل القانون الجزائري يعاقب على الزنا اذا تم في مكان غير عمومي بين عازب و عازبة ؟ و بين عازب و متزوجة ؟ و شكرا على الرد.








 


قديم 2011-07-24, 19:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
dounia 86
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بين عازب و متزوجة نعم اما بين 2 غير متزوجين و ليس في مكان علني و برضا الطرفين لا يعاقب لكن هوما يخافوا من العبد و لا من الله و اذا هذا الطرح مجرد اطار قانوني معلش و العكس لا ابيح ذلك راني نقول في القانون لكي لا يتخذه البعض ذوي نفوس الضعيفة حجة لارضا نفسيته الشيطانية يعني اذا هربت من معاقبة العبد و ين يهربوا من عقاب الله و ربي ثبتنا و يثبت المؤمنين اجمعين يا رب و الله اعلم .










قديم 2011-07-24, 19:38   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
LifeStyle
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا. في حالة الزنا بين العازب و المتزوجة، ما هي عقوبة كل واحد منهما ؟









قديم 2011-07-24, 19:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حمزة ملياني 121
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حمزة ملياني 121
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب المادة 339 قانون العقوبات الجزائري : القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 : " يقضي بالحبس من سنة الى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا .
.................................................. .........
.................................................. ...........
..................................
ولاتتخذ الاجراءات الا بناء على شكوى الزوج المضرور ، وإن صفح هذا الاخير يضع حدا لكل متابعة










قديم 2011-07-24, 20:28   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
LifeStyle
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إكمالا لنص القانون : " ...... و تطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة"
أفهم أن نفس العقوبة تطبق على العازب إذا كان عالما أن المرأة متزوجة. شكرا.









قديم 2011-07-24, 20:41   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حمزة ملياني 121
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حمزة ملياني 121
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

kuحسب النص نعم لان قانون العقوبات لايعاقب احد الا بنص ولايجرم الا بنص صريح . حسب المادة الاول : لاجريمة ولاعقوبة ولاتدابير امن الا بنص










قديم 2011-07-24, 21:37   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
bilel0522
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

عذار لكل الأخوة لكن صياغة مواد القوانين الجزائرية ركيكة جدا كان يمكن أن تكون المادة 339 بالصياغة التالية " يقضي بالحبس من سنة الى سنتين على كل زوج أو زوجة ثبت ارتكابه أو إرتكابها جريمة الزنا ."










قديم 2011-07-25, 08:31   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
جريمة الزنا حتى في الفقه الإسلامي هي من أكثر الجرائم صعوبة في الإثبات، حيث لا بد من أربعة شهود يشهدون بأنهم رأوا فلانا يزني بفلانة كالمرود في المكحلة، و إلا لما ثبت عليهما حد، و ذلك لأننا مأمورون بالستر و الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. و الله الموفق.










قديم 2011-07-27, 23:10   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
badi09
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخواني هل يعني انو بين العازب والعازبة لا يعاقبهم قانون العقوبات ؟










قديم 2011-07-27, 23:21   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
badi09
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

جريمــة الزنـــــا

– عموميات:

إختلفت غالبية التشريعات الوضعية والسماوية في نظرتها إلى الزنا. فالشريعة الإسلامية تعاقب على الزنا إذا كان الزاني محصنـا

أي متزوجا أو غير محصن مع التفرقة في الحد المقرر، أي أن الشريعة تحارب الرذيلة و تعاقب عليها في شتى صورها. وعلـى

النقيض من ذلك بعض التشريعات الوضعية كالقانون الإنجليزي لا يعاقب على الزنا ولو وقع من زوج أو زوجة لأنه لا فائدة مـن

معاقبة من لا تردعه مبادئ الأخلاق. هذا بالإضافة إلى إثارة الفضيحة التي قد ينجم عنها ضررا للعائلة أكبر من الضرر الــذي

يصيب المجتمع فالجزاء الطبيعي في نظر القانون الإنجليزي هو الحكم بالفرقة أو الطلاق.

ثانيا – الزنا في القانون الجزائري:

ينص قانون العقوبات الجزائري على جريمة الزنا في المواد 339 إلى 341 وينص في هذه المواد على الأحكام الموضوعية فـي

حين أن الأحكام الشكلية مكانها في قانون الإجراءات الجزائية وقد أخذ المشرع الجزائري من القانون الفرنسي جملة و تفصيــلا

المواد 337- 339، فيعاقب على الزنا إذا وقع من إمرأة متزوجة أو رجل متزوج، ويفرق بين جريمة الزوج وجريمة الزوجة من

عدة وجوه ن فمثلا تعاقب الزوجة على الزنا من سنة إلى سنتين حبس في حين أن الزوج الذي يرتكب الزنا يعاقب بالحبس من

ستة أشهر إلى سنة، وللزوج أن يعفو على زوجته ولا تتخذ إجراءات المتابعة الإ بناءاً على شكوى الزوج المتضرر .

ثالثا – التعريف: نص المادة 339 نت قانون العقوبات

يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكابها جريمة الزنا. وتطبق العقوبة ذاتها على كل من إرتكــب

جريمة الزنا مع إمرأة يعلم أنها متزوجة ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين و تطبق العقوبة ذاتها

على شريكته .

رابعا – أركان هذه الجريمة:

1- فعل الوطء، 2- قيام الرابطة الزوجية.

* الشرح:

- وقوع الوطء: فالوطء يكفي وحده لتكوين جريمة الزنا متى تحققت الشروط الاخرى، فلا يؤثر كون المرأة قد بلغت سن اليأس

فلا تحمل، لأن الغرض من العقاب على الزنا صيانة حرمة الزواج.

- قيام الزوجية: يشترط أن يتم الوطء و الزوجة على ذمة زوجها، أي أن تكون رابطة الزوجية قائمة، فإذا حصل الوطء في فترة

الخطوبة لا تعتبر المرأة إرتكبت جريمة الزنا، لأن رابطة الزوجية لا تنشأ الإ بعقد الزواج الصحيح، كذلك لو وقع الوطء علــى

إمرأة مطلقة طلاقا بائناً لا يعد زنا، لأن الطلاق البائن يزيل حق الزوج.

- أثار الصفح الزوجين المتضررين أو أحدهما: لو فرضنا مثلا أن رجلا غير متزوج إرتكب عملا جنسيا مع إمرأة يعلم أنهـــا

متزوجة و أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عفى الزوج عن زوجته فسامحها وصفح عن خطيئتها فإن آثار هذا العفو أو الصفح

ستضع حدا لمتابعتها إذا حصل أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها إذا حصل بعد صدور

حكم غير قابل للطعن، ولا تشمل شريكها بأية حالة من الأحوال.

و لو فرضنا مثلاً أن هذا الرجل متزوج ووقع صفح أو عفو من زوجته لفائدته هو أيضاً فإن مثل هذا العفو يشمله وحده و لا يمتد

إلى شريكته سواءا كانت متزوجة أو غير متزوجة الإ إذا عفى عنها زوجها إذا كانت متزوجة.

- طرق إثبات جريمة الزنا: الأصل أن كافة الافعال الإجرامية يجوز إثباتها بجميع الوسائل و بكل الطرق القانونية، كالشهــادة

الاعتراف، المعاينة، وغير ذلك. نورد شرحها في مايلي:

1- التلبس بفعل الزنا: يعرف التلبس في هذا المجال بأنه مشاهدة الشرطة القضائية للمتهمين وهما في وضع يدل دلالة قطعية على إرتكابهما فعل الزنا حقيقة وتحرير محضر بذلك في الحال. حيث يهدف تطبيق التلبس في جريمة الزنا لا يمتد إلى إيقاف المتهم و القبض عليه إلا بناءًا على شكوى مسبقة، أما سلطة رجال الشرطة القضائية فإنها تقتصر فقط على تحرير محضر يتضمن ما شاهدوه من آثار الدالة بذاتها على قيام الجريمة أو يصور ما رأوه من الأوضاع التي وجدوا عليها المتهمين، ولقاضي الحكم بعد ذلك سلطة تقييم وتمحيص هذا المحضر وتقدير مدى صحته أو عدم صحته، وله أن يأخذ أو لا يأخذ به.

2- الاعتراف الكتابي: الاعتراف الصادر من المتهم في جو بعيد عن الانفعالات النفسية، وبمعزل عن الشرطة والقضاة أي ذلك الاعتراف الذي حرره المتهم بمحض إرادته و ضمنه رسائل أو مذكرات بعث بها إلى شريكه، أو إلى غيره، يحكي أو يصور فيها قصة فعل الزنا بصراحة ووضوح.

3- الإقرار القضائي: يعرف الإقرار القضائي بأنه عبارة عن التصريحات و الأقوال التي يدلي بها المتهم، أثنا المرافعات أمام المحكمة، وينسب فيها إلى نفسه القيام بالأفعال المادية المكونة للجريمة الملاحق من أجلها، والإقرار القضائي في الواقع حجة على المقرر ليس في إثبات جريمة الزنا وحدها رغم ما لها من طبيعة خاصة، و إنما هو حجة على المقرر في إثبات جميع الجرائم الاخرى في غيرها من المسائل المادية، وهو إقرار يجوز لقاضي الحكم أن يستند إليه في تكوين قناعته الوجدانية لإثبات الفعل الجرمي و إدانة المتهم، و الحكم عليه.

3-الركن المعنوي: يتم القصد الجنائي إذا أرتكبت الزوجة الفعل عن إرادة وعن علم بأنها متزوجة و إنها تتعدى على شرف زوجها، فلا تقوم جريمة الزنا إذا حصل الوطء رغما عن إرادة الزوجة و دون رضاها نتيجة التهديد أو الإكراه أو أي سبب من الأسباب المعدمة.

فإذا دخل رجل غرفة نوم إمرأة فسلمت له نفسها معتقدة أنه زوجها فإن الواقعة لا تعتبر زنا بل جناية هتك العرض، كذلك ينفي القصد الجنائي إذا كانت الزوجة وقت الوطء بأنها مقيدة بعقد زواج، كما لو أعتقدت بأنها مطلقة و أن زوجها الغائب قد مات أو فقد.

خامسا – العقوبة:

نص المادة 339 من قانون العقوبات المبينة أعلاه .

سادسا – الأعذار المخففة:

نص المادة 279 من قانون العقوبات .
منقول للامانة العامة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزائري, القانون, يعاقب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc