كل ما يتعلق بالإدارة. - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كل ما يتعلق بالإدارة.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-01-04, 20:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ahmedkh
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

قضية مرتبطة بالوقت
أرجو من أصحاب الخبرة والقانون المساعدة :
قمت بإجراء عدة مسابقات توظيف وتحصلت على منصب عمل تابع للوظيف العمومي - سلك مشترك - وأمضيت محضر التنصيب وبعد شهر من العمل نجحت في مسابقة توظيف أخرى تابعة كذلك للوظيف العمومي بامتيازات أفضل من الأولى (سلك تقني) فاخترت هذه الأخيرة ووضعت إستقالتي في المؤسسة التي أعمل بها حتى أتمكن من إمضاء محضر التنصيب لدى الجهة الثانية فرفضت.
أرجومن الإخوة إطلاعي على الحقوق التي تخولني من أجل نيل المنصب الثاني والتخلي عن المصب الأول وشكرا.
ملاحظة: أعتبر في فترة تربص (الفترة التجريبية) فهل أقدم إستقالة أم تنازل للتخلي عن المنصب الأول.
أرجو من الإخوة المساعدة









 


قديم 2008-01-08, 21:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد خليل11
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اشكركم عن هذه الاسئلة وننتظر الاجوبة










قديم 2008-01-13, 21:49   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فريدة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Icon24

بالنسبة للموظفة التي شاركت في المسابقة بمؤسسة غير التي تعمل بها ونجحت اجيبك على هذا السؤال .هو في الاصل يجب تقديم تعهد باستقالة قبل المشاركة اما في هذه الحالة فيجب ان تقدمي هذا التعد قبل اجراء محضر المداولات النهائية وشكرا ومسؤول الوظيف العمومي هو الذي يتخذ القرار المناسب










قديم 2008-02-18, 17:07   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
قطوش ادريس
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية قطوش ادريس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رد الاخت فريدة صحيح في ما يتعلق بالاجراءات الواجب اتخاذها في حالة النجاح في مسابقة للتوظيف في غير المؤسسة التي يعمل بها المترشح لمنصب العمل و شكرا.










قديم 2008-11-02, 22:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
امانة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي الكريم ارجو ان تساعدني في بحثي والمتعلق بالرقابة على اعمال الدولة في التشريع الجزائري ولك جزيل الشكر ارجوا ان تجيبني سريعا .










قديم 2008-11-03, 17:44   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الصومالي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الفاضل أتقدم باستشارتكم بخصوص مايلي :
أني موظف بسلك المتصرفين الإداريين منذ 2003 مرسم و مثبت ، بمصالح الدائرة مديرية الإدارة المحلية ، وقد فزت يوم أمس بمنصب للدراسة ماجستير قانون إداري
أستفسر حول :
- ماهي الوضعية الملائمة و الأصلح لي التي تفيدني بها و أحيطك علما أن مكان عملي يبعد عن الجامعة ب 400كلم و الدراسة النظرية في الماجستير ستدوم سنة كاملة و حصص التطبيقية 03 حصص في الأسبوع . أفدني من حيث الوضعيات - إنتداب - تحويل - إستيداع هذا الأخير لا أرغب فيه لأني متزوج وشكرا وأنتظر الجواب عاجلا...










قديم 2008-11-05, 19:26   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصومالي مشاهدة المشاركة
أخي الفاضل أتقدم باستشارتكم بخصوص مايلي :
أني موظف بسلك المتصرفين الإداريين منذ 2003 مرسم و مثبت ، بمصالح الدائرة مديرية الإدارة المحلية ، وقد فزت يوم أمس بمنصب للدراسة ماجستير قانون إداري
أستفسر حول :
- ماهي الوضعية الملائمة و الأصلح لي التي تفيدني بها و أحيطك علما أن مكان عملي يبعد عن الجامعة ب 400كلم و الدراسة النظرية في الماجستير ستدوم سنة كاملة و حصص التطبيقية 03 حصص في الأسبوع . أفدني من حيث الوضعيات - إنتداب - تحويل - إستيداع هذا الأخير لا أرغب فيه لأني متزوج وشكرا وأنتظر الجواب عاجلا...


أخي الفاضل
أهنئك على فوزك وأتمنى لك التوفيق
بخصوص الوضعيات
بالنسبة للانتداب: لا اعتقد أن الادارة ستوافق على طلبك لأن الانتداب للدراسة يجب أن يكون لصالح الادارة، أي كأن تنتدب للدراسة في المدرسة الوطنية للإدارة، او لاجراء تكوين يؤهلك لشغل رتبة أعلى من الرتبة المشغولة حاليا.
ثانيا: التحويل قد يكون ملائما لحالتك ، اذا وافقت ادارتك الاصلية ووجدت المنصب في الادارة المستقبلة.
الاستيداع: كما يقولون آخر الدواء الكي، هو آخر علاج وربما يكون العلاج الوحيد في ظل تعنت المسيرين
اذا كنت موظفا في نفس ولاية مقر الجامعة فيمكنك الاستفادة من غيابات اسبوعية لغرض الدراسة طبقا للقانون.
واذا لم تصلح لك أي حل من هذه الحلول: يبقى أمامك حل واحد ، غير قانوني بطبيعة الحال، ولكن اضطرت اليه الا وهو الاجازات المرضية.









قديم 2008-11-06, 19:22   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الصومالي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة touati_dz مشاهدة المشاركة


أخي الفاضل
أهنئك على فوزك وأتمنى لك التوفيق
بخصوص الوضعيات
بالنسبة للانتداب: لا اعتقد أن الادارة ستوافق على طلبك لأن الانتداب للدراسة يجب أن يكون لصالح الادارة، أي كأن تنتدب للدراسة في المدرسة الوطنية للإدارة، او لاجراء تكوين يؤهلك لشغل رتبة أعلى من الرتبة المشغولة حاليا.
ثانيا: التحويل قد يكون ملائما لحالتك ، اذا وافقت ادارتك الاصلية ووجدت المنصب في الادارة المستقبلة.
الاستيداع: كما يقولون آخر الدواء الكي، هو آخر علاج وربما يكون العلاج الوحيد في ظل تعنت المسيرين
اذا كنت موظفا في نفس ولاية مقر الجامعة فيمكنك الاستفادة من غيابات اسبوعية لغرض الدراسة طبقا للقانون.
واذا لم تصلح لك أي حل من هذه الحلول: يبقى أمامك حل واحد ، غير قانوني بطبيعة الحال، ولكن اضطرت اليه الا وهو الاجازات المرضية.
أشكرك أخي تواتي على الإستفاضة في الشرح و أؤكد لك ان مقر العمل يبعد بـ 400 كلم عن الجامعة وأن الدراسة النظريةستدوم سنة جامعية و السنة حقيقة في الجامعة ماهي إلا 8 اشهر و أن التخصص هو القانون الإداري و انا تابع للجماعات المحلية ( مصالح الولاية -الدائرة )









قديم 2008-11-03, 17:57   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الصومالي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

إستشارة أني متصرف إداري في الدائرة منذ 2004 و هناك مرسوم تنفيذي يتيح للموظفين الذين لهم ليسانس حقوق و زاولوا وظائفهم لمدة 03 سنوان أن يترشحوا لمسابقة الوطنية لدبلوم المدرسة العليا للإدارة النظام الجديد سلم 14 حيث تبعا لإعلان المدرسة قدمت طلبا للحصول على رخصة و إدارتي سكتت عليا و لم أتمكن من إستصدار رخصة المذكورة - التي إجباريا يجب إلحاقها بالملف للترشح - حتى إنقضت فترة إيداع الملفات و فاتت الفرصة أرجو إيفادي بحلول .علما أن لدينا مسؤول شرس










قديم 2008-11-03, 18:49   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
malheur3
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا اشتغل متصرف بلدي بمكتب المستخدمين * متمرن* واجهتني قضية تمثلت في التالي:
موظف رقي منذ 6 سنوات عن طريق التاهيل المهني من رتبة عون ادارة البلدية الى رتبة كاتب ادارة البلدية.وبعد توظيفه كان يزاول دراسة عن طريق المراسلة والدروس اليلية ، حيث تحصل بعد توظيفه على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية D.u.e.a.في قانون الاعمال.
مخطط تسيير الموارد لهذه السنة تم فتح 3 مناصب لرتبة ملحق بلدي وتم تخصيضص منصب للترقية الداخلية.
الاشكال ان القانون 91-26 والقانون85.59 لا يسمحان بالترقية عن طريق التاهيل لمرتين متتاليتين.
الحالة نادرة فمصالح الدائرة رفضت نهائيا بسبب حجة الترقية المتتالية / مصالح الولاية لم تستطع الفصل في الامر/ ومراقب الوظيفة العمومية رجح انه يتم تعيين المعني مباشرة على اساس الشهادة بعد التوظيف.
هل ممكن الفصل في هذه القضية.وشكرا
2/ سؤالي الثاني يتعلق بتراس رئيس المجلس الشعبي البلدي لاجتماعات اللجنة المتساوية الاعضاء فهل تراسه يعني عدم حضور احد ممثلي الادارة للاجتماع باعتبار الرئيس مزدوج الوظيفة.










قديم 2008-11-03, 19:04   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
malheur3
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤالي الثاني يتعلق بالتعديلات الخاصة بالمدة الدنيا للترقية والتي تم تعديلها الى 2 سنةو 6 اشهر - المرسوم التنفيذي 304-07 فهل هذا معناه انه تم توحيدها كلها من الدرجة الثانية الى غاية الثانية عشر وهل ديتم العمل بها حاليا بالنسبة لجميع القطاعات حتى التي لم تصدر قوانينهم الاساسية بعدوشكرا.










قديم 2008-11-05, 19:39   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malheur3 مشاهدة المشاركة
سؤالي الثاني يتعلق بالتعديلات الخاصة بالمدة الدنيا للترقية والتي تم تعديلها الى 2 سنةو 6 اشهر - المرسوم التنفيذي 304-07 فهل هذا معناه انه تم توحيدها كلها من الدرجة الثانية الى غاية الثانية عشر وهل ديتم العمل بها حاليا بالنسبة لجميع القطاعات حتى التي لم تصدر قوانينهم الاساسية بعدوشكرا.


أخي الكريم
مدد الترقية المنصوص عليها في المرسوم المذكور موحدة من الدرجة 0 الى الدرجة 12
وبطبيعة الحال يتم العمل بها في جميع القطاعات
لأنه لو تذكر، اذا كنت قد شاركت في عملية الادماج العامة التي تمت خلال هذه السنة بأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 ، حيث أن الوظيف العمومي اشترط ترقية جميع الموظفين الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات الى الدرجة اللاحقة
على أساس أن 3 سنوات هي المدة المتوسطة وفق المرسوم السابق ( 2.5 / 3/ 3.5)
كما أن الادماج لم يفرق بين من صدر قانونه الاساسي وبين من لم يصدر ، لأنه كان ضروريا من أجل أن يتم دفع الاجور الجديدة لجميع عمال الوظيف العمومي.










قديم 2008-11-05, 19:42   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
YASMINE27
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية YASMINE27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الفاضل أريد عن موضوع الأقدمية فان موظف برتبة متصرف إداري بالولاية ، منذ 09 أشهر وقبلها اشتغلت بالمحكمة مدة سنتين في إطار عقود ما قبل التشغيل فهل تحتسب مهلة سنتين في الأقدمية لانه قيل لي أن من توظف بالمحكمة في إطار عقود ما قبل التشغيل لا تحتسب فقي الأقدمية هل هذا صحيح ؟
2-بالنسبة لمهلة التربص هل هي 09 أشهر أم سنة طبقا للقانون الجديد ؟
3-هل يمكن المشاركة في مسابقة القضاء بدون ترخيص علما أن من شروط المشاركة في هذه المسابقة بالنسبة للموظفين تقديم وثيقة تثبت ترخيص الإدارة المعنية وأن تتعهد بانتداب الموظف في حالةنجاحه النهائي و ان الموظف في مرحلةالتربص لا يمكن أن ينتدب طبقا لقانون الوظيفة العامة.
أتمنى أن أجد الأجوبةالكافية لتساؤلاتي
تحية خاصة










قديم 2008-11-06, 10:56   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة YASMINE27 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الفاضل أريد عن موضوع الأقدمية فان موظف برتبة متصرف إداري بالولاية ، منذ 09 أشهر وقبلها اشتغلت بالمحكمة مدة سنتين في إطار عقود ما قبل التشغيل فهل تحتسب مهلة سنتين في الأقدمية لانه قيل لي أن من توظف بالمحكمة في إطار عقود ما قبل التشغيل لا تحتسب فقي الأقدمية هل هذا صحيح ؟
2-بالنسبة لمهلة التربص هل هي 09 أشهر أم سنة طبقا للقانون الجديد ؟
3-هل يمكن المشاركة في مسابقة القضاء بدون ترخيص علما أن من شروط المشاركة في هذه المسابقة بالنسبة للموظفين تقديم وثيقة تثبت ترخيص الإدارة المعنية وأن تتعهد بانتداب الموظف في حالةنجاحه النهائي و ان الموظف في مرحلةالتربص لا يمكن أن ينتدب طبقا لقانون الوظيفة العامة.
أتمنى أن أجد الأجوبةالكافية لتساؤلاتي
تحية خاصة
أولا ماذا تقصدين بالأقدمية؟؟ أي عن أقدمية تتحدثين
ثانيا: بالنسبة لمدة الترسيم الفاصل فيها هو : السنة المالية التي تمت فيها عملية التوظيف،
فإذا كانت exercice 2007 فإن الترسيم يكون على تسعة أشهر وليس سنة
لأنك توظفت وفق القانون القديم، ويكون ملفك قد تأشر في المراقبة المالية في أجل أقصاه 31/12/2007
كما أن أجل السنة خاص فقط بالذين وظفوا بعد 01/01/2008 ، وصدرت قوانينهم الأساسية.
صحيح أن القانون الاساسي للوظيفة العمومية صدر سنة 2006 ونص على مدة موحدة للترسيم هي سنة
ولكنه نص أيضا على أنه تبقى جميع النصوص التطبيقية سارية المفعول الى حين صدور النصوص الجديدة.

اما بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل فإنها تحتسب في أي أقدمية مهما كانت لأنها ملائمة لرتبة متصرف (ليسانس)
اما بخصوص المشاركة بدون رخصة، فاذا أدرجت في ملفك شهادة وظيفة، فمن الطبيعي أن يرفض ملفك اذا لم ترفقي معه الرخصة.
الموظف لا يمكنه الانتداب في حالة التربص ، ولا يمكنك الانتداب ولو كنت مرسمة للتكوين كقاضي
لأن من شروط الانتداب للتكوين، أي يكون في مصلحة الادارة، أي يعود للعمل فيها بعد حصوله على الشهادة برتبة أعلى.
كأن تكوني موظفة بالمجلس القضائي (رتبة لا تنتمي للأسلاك المشتركة)وتنتدبين للدراسة كقاضية، هذه الحالة ممكنة









قديم 2008-11-06, 10:20   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
malheur3
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك ورحمة الله وبركاته:
طلبي هذه المرة و اتمنى الا اكون ازعجتك يتعلق باجتماعات اللجنة المتساوية الاعضاء في البلدية :
فهل عندما يتراس رئيس المجلس الشعبي البلدي الاجتماع شخصيا يجب الا يحضر احد الاعضاء ممثلي الادارة وذلك باعتبار رئيس المجلس مزدوج الوظيفة_ اداري وسياسي - فقد اعيدت لي من مفتشية الوظيفة العمومية محاضر اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء والتحفظ كان كالتالي:* عدم احترام التساوي في الاجتماع* رغم انه كان 2 ممثلي ادارة مقابل 2 ممثلي العمال وكلهم دائمون. اتمنى فقط توضيح في هذه النقطة.
2/ استفساري الثاني هو هل يمكن للاعوان المتعاقدين المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية/متعاقدون في اطار المرسوم الرئاسي07-308 المحدد لكيفيات توظيف الاعوان المتعاقدين وحقوقهم....النظام التاديبي المطبق عليهم.والحالة مثلا عون خدمة مستوى ثالث يريد المشاركة في مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف عون ادارة البلدية.
3/وردت الى مصالحنا تعليمة خاصة بامتيازات ابناء الشهداء واراملهم والمجاهدين تتلخص في زيادة نقاط استدلالية هي الفارق بين الرقم الاستدلالي الادنى الموافق للصنفين
الذين يعلوين صنف المعني والرقم الاستدلالي الادنى للصنف الموافق لرتبة المعني. لكن التعليمة لم توضح تاريخ بداية سريان الاثر المالي هل من 01/01/2008 ام من تاريخ التوقيع على القرار.اذا كانت لديك افادة ارجو تقديم يد العون .
4/ هل ممكن اخي touati افادتي بنص المنشور المتعلق بتعويض الخبرة .او رقم جريدة رسمية تحمل معلومات واضحة في هذا الشان.خاصة احتساب الاقدمية كاملة او نصفها.
5/ هل تحتسب خبرة الاطباء البياطرة في نشاطهم الخاص * ليس في الادارات * وتنقط في المسابقة على اساس الشهادة
الف شكر سيـــــــــــــــــــــــــــــــدي المحترم وبالتوفيق










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc