أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-10, 00:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 الوصــــــاية الاداريـــة ..

السلام عليكم

الوصاية الإدارية
أطلق جانب من الفقه على الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات اللامركزية مصطلح الوصاية الإدارية إلا إن هذا المصطلح منتقد عند جانب آخر من الفقهاء ويرون أن يستبدل بمصطلح الرقابة الإدارية و ذلك لوجود اختلاف بين المراد بالوصاية في القانون الخاص ، وبين الوصاية الإدارية في القانون العام، فالأولى تتعلق بحماية الأفراد ناقصي الأهلية أما الوصايا الإدارية فتترتب على الهيئات المحلية، وهذه الهيئات تتمتع بأهلية كاملة بصفتها شخصية معنوية معتبرة .
و نرى إزاء هذا الاختلاف البين أن مصطلح الرقابة الإدارية هو الأجدر على وصف العلاقة بين السلطة المركزية والهيئات المحلية ، فهو وسيلة فنية تقوم على أساس و في إطار مبدأ وحدة الدولة الدستورية و السياسية و من ثم يتحتم وجود نظام الرقابة الوصائية الإدارية التي تمارسها الإدارة المركزية في حدود القانون فقط و ذلك من أجل الحفاظ على وحدة الدولة الدستورية و السياسية من مخاطر الخروج عنها و تعريض كيان الدولة للإنهيار .

فإذا كان النظام الإداري اللامركزي يقوم على أساس تفرغ الهيئات الإدارية اللامركزية بتسيير الشؤون اليومية اللازمة لإشباع الحاجات العامة المحلية للمواطنين كما يحقق المصلحة العامة في كافة المجالات و من ثم كان حتما و جود نظام الرقابة الإدارية الوصائية من أجل ضمان الحفاظ على شرعية أعمال و تصرفات الأجهزة و السلطات الإدارية اللامركزية و عدم خروجها و تناقضها مع المصلحة العليا للدولة و مقتضيات المرافق السيادية ، كما تستهدف الرقابة الإدارية الوصائية على الهيئات و السلطات الإدارية المركزية ضمان الحفاظ على إقامت و تحقيق التوازن و التوفيق بين المصلحة العامة الوطنية و بين المصالح العامة الجهوية و المحلية على أن لا يؤدي ذلك إلى إعطاء أي إستقلال ذاتي للجماعات المحلية .

التمييز بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية
الرقابة الإدارية في النظام اللامركزي تختلف عن السلطة الرئاسية التي تعتبر أحد عناصر المركزية الإدارية , فالسلطة الرئاسية كما سبقت الإشارة علاقة التبعية والتدرج الرئاسي بين الموظف ورئيسه . أما في النظام اللامركزي فإن الموظفين في الدوائر والهيئات المحلية لا يدينون بالطاعة لأوامر السلطة المركزية على خلاف الأمر في السلطة الرئاسية ، لأن هذه الهيئات تتمتع بشخصية معنوية تجعلها بمنأى عن الخضوع التام لتوجيهات السلطة المركزية ، ولكنها لا تتخلى عن الرقابة اللاحقة التي تمارسها على أعمال الهيئات المحلية .

ولا يمكن اعتبار هذا الاستقلال منحه من الهيئات المركزية بل هو استقلال مصدره القانون أو الدستور ويقود هذا الاستقلال إلى أعضاء الرئيس الذي يملك الوصايا من المسؤولية المترتبة من جراء تنفيذ المرؤوس لتوجيهاته إلا المرؤوس لتوجيهاته غلا في الأحوال التي يحددها القانون.

كما تختلف ( الوصاية الإدارية ) عن السلطة الرئاسية في أنه لا يجوز للسلطة المركزية تعديل القرارات التي تصدرها الهيئات المحلية وكل ما تملكه توافق عليها بحالتها أو ترفضها.

فإن حاولت السلطة المركزية فرض رئاستها على المرافق اللامركزية بالتعرض لقراراتها بالتعديل أو إلغائها في غير الحدود القانونية كان لهذه الأخيرة الاعتراض على ذلك .

وفي ذلك ورد في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصري " إن من المسلم به فقهاً وقضاء إن علاقة الحكومة المركزية بالمجالس البلدية والقروية إن هي إلا وصاية إدارية وليست سلطة رئاسية ، وبناء على ذلك فإن الأصل إن وزير الشؤون البلدية والقروية لا يملك بالنسبة لقرارات هذا المجلس سوى التصديق عليها كما هي ، أو عدم التصديق عليها كما هي ، دون أن يكون له حق تعديل هذه القرارات".

وأخيراً فإن سلطة الوصايا تملك الحلول محل الوحدات المحلية عندما تهمل الأخيرة في ممارسة اختصاصاتها أو تخل بالتزاماتها فترفض اتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها طبقاً للقوانين واللوائح ، حتى لا يتعطل سير المرافق العامة تحل السلطة المركزية محل الوحدات اللامركزية لتتخذ الإجراء المطلوب وذلك باسم الوحدات اللامركزية ولحسابها.

لخطورة هذه السلطة وحتى لا تتعسف السلطة المركزية في ممارسة حق الحلول ، درج القضاء على القول بضرورة وجود نص قانوني صريح يلزم الوحدة اللامركزية بالقيام بالعمل أو بإجراء التصرف وامتناعها عن ذلك ، وقيام السلطة الوصايا بتوجيه إنذار مكتوب إلى الوحدة اللامركزية الممتنعة تدعوها إلى وجوب القيام بالعمل أو الإجراء الذي يفرضه القانون

طبيعة نظام الرقابة الإدارية الوصائية :
تتميز الرقابة الإدارية الوصائية بأنها رقابة مشروعية فقط ، أي أن تحديد نطاق هذه الرقابة و أهدافها و وسائلها و إجراءاتها و السلطات الإدارية المختصة من القيام بها لابد أن يتم بواسطة القوانين و النصوص التي تتمثل في النظام الإداري لاسيما التشريعات المنشئة و المنظمة للهيئات و الوحدات الإدارية اللامركزية الإقليمية مثل قانون البلدية و قانون الولاية و ذلك تطبيقا لقاعدة " لا وصاية إلا بنص " .

إن السلطات الإدارية المركزية التي تختص في الرقابة الإدارية الوصائية على الهيئات و المؤسسات الإدارية المركزية لا بد أن تكون محددة على سبيل الحصر في القانون ، و هكذا تحدد التشريعات المتعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطات الإدارية المركزية و السلطات اللامركزية في النظام الإداري الجزائري تحددها و تحصرها في رئيس الجمهورية ، الوةزراء كل في حدود إختصاص وزارته ، و الولاة، كما أن الإمتيازات و وسائل الرقابة الإدارية الوصائية محددة على سبيل الحصر في القوانين المنشئة لهذه الهيئات فلا يجوز للسلطات الإدارية المركزية الوصية أن تستخدم و سائل أخرى للرقابة غير تلك الوسائل المحددة في القوانين.

إن معنى الرقابة الوصائية هخي رقابة شرعية فقط عكس الرقابة الإدارية الرئاسية التي هي رقابة فعلية ، كما تمتاز الرقابة الإدارية الوصائية بأنها رقابة إستثنائية تمارس في حدود النص القانوني فقط لأن الهيئات اللامركزية مستقلة عن السلطات المركزية و ذلك عن طريق منحها الشخصية القانونية و ينتج من هذه الميزة للرقابة الإدارية الوصائية النتائج التالية :

- عدم جواز التوسع في تفسير النصوص القانونية المنظمة للرقابة الإدارية الوصائية .

- عدم جواز تدخل السلطات الإدارية المركزية في شؤون الهيئات و المؤسسات الإدارية المركزية .

- عدم جواز حلول السلطات الإدارية المركزية الوصية محل السلطات اللامركزية في القيام بأعمالها و لذلك لا يجوز للسلطات الإدارية المركزية الوصية أن تعدل بالزيادة أو بالنقصان في القرارات أو التصرفات القانونية الصادرة من السلطات الإدارية اللامركزية وقت التصديق عليها في الحالات التي يشترط ضرورة الحصول على مصادقة السلطات الإدارية المركزية .

إن نفاذ و سريان القرارت الإدارية و العقود الإدارية و كافة التصرفات القانونية الصادرة من السلطات الإدارية اللامركزية المختصةن أو بطلانها يكون من تاريخ إصدارها من هذه السلطات الإدارية اللامركزية لا من تاريخ المصادقة عليها .

مظاهر سلطات و إمتيازات رقابة الوصاية الإدارية :
تتمتع السلطات الإدارية المركزية الوصائية ببعض الإمتيازات منها :

- قد تكون هذه الرقابة على اشخاص بعض الأعضاء القائمين بإدارة الإدارة اللامركزية مثل تعيين بعض أعضائها أو نقلهم و الرقابة على أعمالهم و أبرز مثال على ذلك في النظام الإداري الجزائري هو مركز الوالي و المديرين التنفيذيين على مستوى الولاية .

- حق السلطات الإدارية المركزية في دعوة المجالس الشعبية المسيرة للهيئات و المؤسسات الإدارية اللامركزية إلى دورات إستثنائية غير عادية .

- حق سلطة الإدارة المركزية الوطنية في حل المجالس الشعبية المنتخبة المكونة لهيئة و إدارة المؤسسات اللامركزية و ذلك في حدود القانون فقط .

- حق و سلطة الإدارة المركزية في تقرير و صرف إعتمادات مالية لصالح الهيئات و المؤسسات الإدارية اللامركزية في حالة عجزها عن تغطية نفقاتها اللازمة لإشباع الحاجات العامة المحلية .
- حق و سلطة الإدارة المركزية في الإطلاع الدائم و المستمر على أعمال و تصرفات المؤسسات الإدارية اللامركزية بإنتظام كما يجب عليها رفع محاضر جلساتها و مداولاتها إلى السلطات المركزية للإطلاع عليها .
الله يوفـــــقنا








 


قديم 2011-06-23, 13:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
karim 2
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=محمد900;6321733]


أهمية التفرقة :
]للتفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني أهميتها من حيث أن التصرفات القانونية تنفرد ببعض القواعد دون الوقائع كما أن للتفرقة أهميتها من حيث الإثبات
1/ التصرفات القانونية :
و هي الأعمال التي تتجه فيها الإرادة إلى إحداث اثر قانوني و تشمل العقد و الإرادة المنفردة سواء كان هذا الأثر هو إنشاء أم نقل أم تعديل أم إنهاء حق من الحقوق .
و لا فرق في إن يكون هذا الأثر إنشاء حق شخصي أو عيني أو تعديله أو إنهائه
والتصرفات القانونية إما أن تكون من جانب واحد مثل الوصية أو من جانبين مثل البيع . والإرادة هي قوام التصرف القانوني لذلك اشترط القانون فيها شروط لا بد من توافرها حتى ينظر إليها كأساس للتصرف القانوني .
هذه الشروط هي :
أن يعبر عنها في العالم الخارجي وهو إما تعبير صريح أو ضمني .
أن يصدر التعبير عن شخص ذي أهلية .
أن يكون الباعث للإرادة مشروعا .
أن تكون الإرادة خالية من العيوب .
2 / الواقعة القانونية
:
و هي الأعمال التي لا أثر فيها للإرادة في أحداث اثر قانوني و نميز بين الوقائع المادية كالوفاة و التي لا دخل للإرادة فيها و بين الوقائع الاختيارية إلى حد ما كعدم التقيد بالسرعة القانونية ، و الواقعة التي نعنيها في هذا المجال تنصرف إلى الواقعة المادية سواء كانت من فعل الطبيعة أو من فعل الإنسان بصرف النظر عن نية من صدر عنه الفعل
هي كل حدث يرتب القانون عليه أثرا معينا وهذه الواقعة قد تكون من فعل الطبيعة أو من عمل الإنسان .
أولا : الواقعة الطبيعية
هي التي تحدث بفعل الطبيعة دون أن يكون للإنسان دخل فيها وكثيرا ما يترتب عليها أثار قانونية فتكون سببا في اكتساب الحقوق أو في انقضائها. ومثالها واقعتي الميلاد والوفاة وغير ذلك ....
ثانيا : الواقعة التي من فعل الانسان
هي الأعمال المادية التي تصدر عن الإنسان فتترتب عليها آثارا قانونية بصرف النظر عن نية من صدرت عنه وهي :
(الفعل النافع (الإثراء بلا سبب ) يوجد بصدد شخص يثرى على حساب آخر دون سند قانوني ، لهذا فإن القانون يرتب لمن افتقر حقا يستطيع بمقتضاه أن يرجع على من أثرى على حسابه .
الفعل الضار ويقوم على أركان ثلاثة الفعل والضرر ورابطة السببية بينهما .
وقائع أخرى مثل الإستيلاء ووضع اليد ... إلخ . كل هذه الأفعال يرتب القانون عليها آثارا قانونية مؤداها إنشاء الحقوق .
.الواقعة والتصرف كمصدر للحقوق :-
الحقوق الشخصية : مصادر الحقوق الشخصية قد تكون تصرفات قانونية وهي العقد والإرادة المنفردة أو وقائع قانونية وهي الفعل الضار والفعل النافع والقانون .
الحقوق العينية : نجد أيضا الحقوق العينية قد يكون مصدرها تصرفا قانونيا أو واقعة قانونية . مثال ذلك : العقد هو تصرف قانوني يكون مصدر لحق عيني مثل حق الملكيةللتفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني أهميتها من حيث أن التصرفات القانونية تنفرد ببعض القواعد دون الوقائع كما أن للتفرقة أهميتها من حيث الإثبات



السلام عليكم ورحمة الله
اخي الكريم ما هي اهمية التفرقة بين الواقعة القانونية والتصرف القانوني من حيث الاثبات









قديم 2011-06-17, 18:18   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فكرة جميلة
ولكن ليس كل الجامعات شوف تفتح ماجستار اداري
والحقيقة ليس هناك شيء واضح الى غاية جويليا
وفقكم الله










قديم 2011-06-17, 20:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
sabrinne
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

ana rani 3ekom nchallah nakamlou les compsos bark nchallah ou nekon berabi fikra mliha wallah ou ya3tik saha










قديم 2011-06-17, 20:59   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
هدى02
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي محمد هدا بالضبط ما كنت أبحث عنه خاصة وانني قررت اجتياز المسابقة في القانون الإداري فنرجو التعاون والله ولي التوفيق والنجاح










قديم 2011-06-17, 21:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
aissa2008
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aissa2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

ربي يوفقكم

رانا هنا من اجل النقاش والدراسة مع بعض خاصة ما تعلق بالقانون الدولي العام

بالتوفيق للجميع










قديم 2011-06-19, 20:02   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hicham bahi
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورين على المبادرة










قديم 2011-06-19, 23:33   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 ملخص حول الضبط الأداري ...

السلام عليكم
جأتكم اليوم با موضوع ثري ألا و هو الضبط الاداري .
.....
- كلمة بوليس police مشتقة من الكلمة الإغريقية بوليتيا politeia و الكلمة
اللاتينية politia بوليتياء اللتان كانتا تعنيان فن حكم المدينة ومن
الكلمة الإغريقية polis التي تعني المدينة (1) .
يتمثل البوليس أو الضبط في إحدى نشطات السلطة الإدارية فيكون الضبط
الإداري وهذا المعنى هو الأهم في القانون الإداري , لأنه يمثل إحدى
النشطات الأساسية لهذه السلطات وهذا النشاط هو مجموع التدخلات الإدارية
التي تجسد في شكل التنظيمات
نجد في الحقيقة عدة تعاريف للبوليس الإداري منها
حسب الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله ( الضبط الإداري يقصد به مجموع
الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من اجل
المحافظة على النظام العام في المجتمع ) (2) .
ويرى الدكتور جمال مطلق الذنيات (يعرف الضبط الإداري بأنه مجموعة من
الأنظمة و القرارات التي يتطلبها تحقيق أهداف الجماعة بالمحافظة على
النظام العام بعناصره الأساسية الآمن العام و الصحة العامة و السكينة
العامة و الأخلاق و الآداب العامة) (3) .
وكذلك تعريف الأستاذ جين ريفيرو بان ( نقصد بالضبط الإداري مجموعة
التدخلات الإدارة التي تهدف إلى فرض على حرية الأفراد الانضباط المطلوب
للعيش في المجتمع الإطار المحدد من المشرع ) (4) .
وكذلك تعريف الأستاذ اندري دي لوبادر الذي جاء فيه ( إن البوليس الإداري
هو شكل من أشكال تدخل بعض السلطات الإدارية يتضمن فرض حدود على حريات
الفرد بغرض ضمان حماية النظام العام ) (5)
ويمكن أن نستخلص من التعاريف السابقة أن الضبط الإداري انه هو ذلك الضابط
الذي يقوم بتنظيم وتحديد حريات الأفراد بغية تحقيق المنفعة العامة و ضمان
حماية النظام العام.

- أنواع الضبط الإداري

-أولا الضبط الإداري العام
يهدف الضبط الإداري العام إلى حماية النظام العام للمجتمع و وقايته من
الأخطار و الانتهاكات قبل وقوعها أو وقفها ومنع استمرارها إذا وقعت ,
ويشمل الضبط الإداري بهذا المعنى العام عناصره الثلاثة الأساسية.
-ثانيا الضبط الإداري الخاص
يقصد بهذا النوع من الضبط صيانة النظام العام في أماكن معينة أوجه بصدد
نشاط معين أو استهداف غرض آخر بخلاف الأغراض الثلاثة لضبط الإداري العام
*الضبط الإداري الخاص بالمكان هو الذي يهدف إلى حماية النظام العام في
مكان أو أماكن محددة حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة
إدارية معينة
و كمثال على هذا النوع من الضبط الضبط الإداري الخاص بالسكك الحديدية ,
الذي يتولى تنظمه وزير المواصلات للمحافظة على النظام العام .
*الضبط الخاص بأنشطة معينة ويقصد به تنظم ورقابة ممارسة وجوه معينة من
النشاط عن طريق تشريعات خاصة تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطة أكبر من
سلطة الضبط الإداري العام .
مثلا القوانين الخاصة بالمحلات الخطرة أو المقلقة للراحة .

خصائص الضبط الإداري

يتمتع الضبط الإداري بحماة خصائص تميزه عن غيره من النشاطات الإدارة يمكن حصر هذه الخصائص فيما يلي
*الصفة الوقائية : يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر
على الأفراد فعندما تبادر الإدارة إلى سحب رخصة الصيد أو رخصة السياق من
أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترتب على استمرار احتفاظ المعني
بهذه الرخصة , و الإدارة حينما تغلق محلا أو تعاين بئرا معينا أو بضاعة
معينة فإنها تقد بهذه بعملها الإجرائي هذا وقاية الأفراد من كل خطر قد
يداهمهم أيا كان مصدره (1).
*الصفة التقديرية : ويقصد بها أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة
الإجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عملا ما سينتج عنه خطر تعين عليها
التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام (2).
*صفة التعبير عن السيادة : إن فكرة البوليس الإداري تعتبر مظهر من مظاهر
السلطة العمومية و السيادة في مجال الوظيفة الإدارية في الدولة حيث تجسد
فكرة السيادة و السلطة العامة في مجموعة الامتيازات الاستثنائية التي
تمارسها سلطات الضبط الإداري بهدف المحا فضة على النظام العمومي في الدولة
وتحد وتقيد الحريات و القيود الفردية (3).
*الصفة الانفرادية : أن الضبط الإداري في جميع الحالات يا خد شكل الإجراء
الانفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة الإدارية أي القرارات الإدارية
سواء كانت هذه القرارات فردية أو تنضمية وبالتالي فلا تلعب إرادة الفرد
دورا حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها القانونية فموقف المواطن إذن
اتجاه أعمال الضبط الإداري هو الامتثال للإجراءات التي اتخذتها الإدارة في
هذا الإطار و هذا وفقا لما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية(4).
هيئات الضبط الإداري

لعله تبين لنا أن الضبط الإداري إجراء وان كان القصد منه المحافظة على
النظام العام إلا انه يحمل خطورة معينة بالنظر لصلته بالحريات العامة
وتأثيرها عليها لذا وجب تحديد هيئاته
*رئس الجمهورية : اعترفت مختلف الدساتير لرئس الجمهورية بممارسته مهام
الضبط , فقد خول له الدستور اتخاذ جملة من الإجراءات كإعلان حالة الطواري
والحصار وإقرار الحالة الاستثنائية ...الخ
*رئس الحكومة : لم تشر الأحكام الدستورية صراحة إلى سلطات رئس الحكومة في
مجال الضبط لكن يمكن إقرارها على أساس الوظيفة التنظيمية التي يمارسها رئس
الحكومة لأن السلطة التنظيمية في ظل دستور سنة 1989 وكذلك في ظل دستور سنة
1996 .
*الوزراء : الأصل ليس للوزراء حق ممارسة الضبط الإداري العام لأنها صلاحية
معقودة لرئس الجمهورية ورئس الحكومة , غير أن القانون قد يجيز لبعض
الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط الخاص , فوزير الداخلية مثلا هو اكثر
الوزراء احتكاكا وممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني سواء في
الحالة العادية أو الاستثنائية .
*رئس المجلس الشعبي البلدي : طبقا لقانون البلدية يمارس رئس المجلس الشعبي
البلدي باعتباره ممثلا لدولة جملة من الصلاحيات ذات العلاقة بالتنظيم
العام .
*الوالي : نصت المادة 96 من قانون الولاية على أن ’الوالي مسؤول عن
المحافظة على النظام و الآمن و السلامة و السكينة العامة’ بغرض مساعدته
على القيام بمهامه في مجال الضبط , وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه
وهذا ما نصت عليه المادة 97 من القانون الولاية.

أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده

1- أغراض الضبط الإداري


يمكن تصنيف أهداف الضبط الإداري إلى أهداف تقليدية وأهداف حديثة
حيث تنحصر الأهداف لدى الفقه التقليدي في إقرار النظام العمومي في الدولة
وصيانة و إعادته إلى الحالة الطبيعية أو اختل , لكن الفقه الحديث قد أوجد
أهدافا جديدة لا يزال البحث فيها غير متطور ويتجلى بصورة خاصة في كل من
النظام الاقتصادي و النظام الجمالي أو الرونقي للمدينة فاصبحث هذه الأهداف
الحديثة إلى جانب الأهداف التقليدية محالا لتدخل سلطة البط الإداري (1) .
*الأهداف التقليدية :
1)-السكينة : يقصد بها على السلطات المختصة في الضبط الإداري المحافظة على
حالة الهدوء و السكون في الطرق و الأماكن العمومية في أوقات النهار و
الليل وذلك باتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا يتعرض المواطنين لمضيقات
الغير بهذه الأماكن و إزعاجهم في أوقات الراحة بالضوضاء التي تسببها
الأصوات المقلقة مثل مكبرات الصوت , الأجراس , وضوضاء الاحتفالات ...الخ
2)-الآمن العام : يقصد بالآمن العام استتباب الآمن و النظام في المدن
والقرى والأحياء بما يحقق الاطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم وأولادهم
وأغراضهم وأموالهم من كل خطر قد يكون عرضة له , من أخطار الكوارث العامة
والطبيعية كالحرائق و الفيضانات و الزلازل وغيرها , لدى تعين على السلطة
العامة توفير كافة الإمكانية واتخاذ كل الإجراءات لضمان الآمن العام
للأفراد في الضر وف العادية والاستثنائية .
3)-الصحة العمومية : ويتمثل موضوعها في النظافة العمومية أو في صيانة
الصحة العمومية بالمعنى الواسع للعبارة و يتحدد مجالها بالسهر على نظافة
الأماكن و الشوارع العمومية وميادين العمل ومراقبة نظافة المياه الصالحة
لسرب ونظافة المأكولات المعروضة للبيع كما يتحدد مجالها في نظافة النباتات
القديمة و الجديدة ونظافة المؤسسات الصناعية و التجارية ومحاربة الأمراض
المعدية وتحسين الضر وف الصحية و العلاجية للمواطنين من سائل للتطعيم
والأدوية...الخ
وكذلك إجراءات لتحقق من سلامة صحة الأشخاص الوافدين من الخارج و السلع المستوردة .
*الأهداف الحديث
كما سبق القول فقد ارتبط مفهوم النظام العمومي بمفهوم الدولة السائد في
مكان ما وزمان ما فالدولة القديمة أي الدولة الحارسة كانت قائمة على
معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية خاصة تحتاج إلى نظام عمومي خاص
يخدم مصالحها ويحقق أهدافها ولما تطورت الدولة الحديثة أصبحت تدخلية ’ فقد
تطور معها مفهوم النظام العمومي واصبح مضمونها لا يعطي فقط السكينة والآمن
العمومي والسلامة العمومية والصحة العامة , بل توسع ليشمل مجالات أخرى مثل
النظام العمومي الاقتصادي والاجتماعي وكذلك النظام العمومي الجمالي أو
الرونقي للمدينة (1).

وسائل وأساليب الضبط الإداري

تمارس هيئات الضبط الإداري اختصاصها في إقامة النظام العام ووقاية من أي
تهديد , وذلك عن طريق ما تملكه من وسائل و سلطات تخولها اتخاذ تدابير
ضبطية و تتمثل في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية والتنفيذ الجبري
( اللجوء إلى القوة المادية ) إذا توفرت شروط إعمالها
*الوسائل المادية : ويقصد بها الإمكانية المادية المتاحة للإدارة بغرض
ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنة وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن
الإدارة من ممارسة مهامها .
*الوسائل البشرية : وتتمثل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيذ
القوانين والتنظيمات كرحال الدرك والشرطة العامة والشرطة البلدية .
*الوسائل القانونية : لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا
وفقا لما حدده القانون وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها , فرئس
الجمهورية عندما يمارس بعض الإجراءات الضبطية إنما يستند في ممارسة لهده
الصلاحية على الدستور , وكذلك يباشر الوالي إجراءات الضبط من منطق القانون
الولاية .
مهما تعددت هيئات الضبط إلا أن الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي :
1) إصدار القرارات أو لوائح الضبط : وهي عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن
الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ممارسة الحريات العامة و
ينجم عن مخالفتها جزاءات تحددها النصوص , وتتخذ القرارات بدورها أشكالا
كثيرة منها الحظر أو المنع والترخيص...الخ
2) استخدام القوة : الأصل هو امتثال الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم
إليها , غير انه وفي حالات معينة يجوز استعمال القوة لمنع نشاط معين لم
يخضع منظموه للقوانين و التنظيمات كما لو أراد الأفراد إقامة مسيرة معينة
ولم يقدموا طلبا للإدارة بذلك أو كان طلبهم قد رفض , وتعتمد الإدارة في
اللجوء إلى للقوة على إمكانيتها المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى
المساس بالنظام العام .

حدود الضبط الإداري

ان ترك سلطات الضبط أو البوليس الإداري بدون حدود يؤدي إلى المساس بحقوق
وحريات الأشخاص وهنا يظهر واضحا الصراع ضرورات النشاط الإداري و نشطات
الأشخاص الواجب احترامها فهو الصراع التقليدي بين السلطة و الحرية .
وبتالي فان سلطات الضبط ليست مطلقة أي بدون حدود بل هي مقيدة بعدة قيود
تحقق في مجموعها عملية التوازن بين سلطات الضبط الإداري الهادفة إلى إقامة
النظام العمومي والمحافظة عليه وبين مقتضيات حماية الحقوق و الحريات (1) .
*حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية : في الظروف العادية تتقيد
سلطات الضبط الإداري باحترام مبداء المشروعية من ناحية وخضوعها لرقابة
القضاء من ناحية أخرى .
1) احترام مبدا المشروعية : ويقصد به بمبد المشروعية خضوع سلطة الضبط
الإداري للقانون في كل ما يصدر عنها منة تصر وفات وما تتخذه من أعمال
وقرارات وفي جميع مظاهر النشاط إلى تقوم به . ويترتب على ذلك بطلان أي
تصرف أو إجراء تتخذه سلطة الإدارة يخالف القانون أو يخرج على قواعده
الملزمة.
2) خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة : تمارس هده الرقابة أما أمام القاضي
الذي يبث في المسائل الإدارية سابقا أمام القاضي الإداري حاليا أما أمام
القاضي الذي يبث في المسائل العادية سابقا القاضي العادي حاليا .
* اتساع سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : كثيرا ما تحدث ظروف
استثنائية غير عادية , مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار وباء لا
تكفي السلطات الممنوحة للإدارة في الظروف العادية لمواجهتها , مما يتطلب
إعطائها سلطات أوسع لمواجهة هذه الظروف, ويراقب القضاء الإداري سلطة الضبط
في أثناء الظروف الاستثنائية بطريقة مختلفة عن رقابته لها في ظل الظروف
العادية .
وفي الجزائر فإن دستور 1963 اكتفى بالنص في المادة 59 فقط على السلطات
المتعلقة بالسلطات الاستثنائية حيث جاء فيها ما يلي ’ في حالة الخطر
الوشيك الوقوع يمكن لرئس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال
الأمة و مؤسسات الجمهورية . ويجمع المجلس الوطني وجوبا’
أما دستور سنة 1976 فقد نص على عدة حالات في المواد من 119 إلى 123 والتي
تميز بين الحالات التالية : حالة الطواري , حالة الحصار , الحالة
الاستثنائية وحالة الحرب.
أما دستور 1989 فقد أعاد تبني هذه الحالة في مواده من 86 إلى 91
وقد احتفظ دستور سنة 1996 في مواده من 91 إلى 96 بنفس الحالات .










قديم 2011-06-20, 06:54   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا










قديم 2011-06-20, 10:03   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
hicham bahi
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

ألف شكرررررررر










قديم 2011-06-21, 12:33   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
sizito
عضو جديد
 
الصورة الرمزية sizito
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعطيك الصحة اخي الكريم محمد900 و الفكرة جيدة انا عن نفسي قررت باذن الله نشارك فقط في ماجستير القانون الاداري او القانون الدستوري كي لا تختلط عليا الامور كثيرا فنرجو من الله التوفيق للجميع










قديم 2011-06-21, 15:26   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

المرجو من الاخوة التفاعل و النقاش في المواضيع المطروخة لاثرائها هنا تكمن الفائدة
و شكرا لالاخ محمد 900
1مادا نسمي الدعوى القضائية ضد قرار اداري للضبط العام من قيل رئيس اللدية و اى جهة مختصة ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

2 الضبط الاداري و الحريات العامة ’’’’’’’ موضوع جيد للنقاش ارجو التفاعل معه










قديم 2011-06-29, 23:49   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 هام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
المرجو من الاخوة التفاعل و النقاش في المواضيع المطروخة لاثرائها هنا تكمن الفائدة
و شكرا لالاخ محمد 900
1مادا نسمي الدعوى القضائية ضد قرار اداري للضبط العام من قيل رئيس اللدية و اى جهة مختصة ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

2 الضبط الاداري و الحريات العامة ’’’’’’’ موضوع جيد للنقاش ارجو التفاعل معه
السلام عليكم
نسمي الدعوى دعوى الالغاء القرار الاداري الصادر عن ...:
1- الولاية , البلدية و الهياة دات الصبغة الادارية ...المادة 801 الفقرة 1 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ....عريضة أمام المحكمة الادارية في غضون 4 أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي أو الجماعي للقرار الأداري مادة 829 ....كما ان هناك تظلم خلال 2 شهرين قبل التوجه للطعن امام المحكمة الادارية ..
2- لابد أن تكون وسائل الضبط الأداري مشروعة في حين قيد القضاء عدم تعطيل الحريات العامة بحيث أن الإراط الأدارة في الضبط يولد ألغء لهذه الحريات بحيث أن الأدارة لابد أن لا تلجألطرق قاسية لمواجهة ضبط النظام العام و هذا مايسمى با الظروف الملائمة مع جسامة التدخل لضبط الظرف القائم ...مثلا عدم أطلاق النار ...بل أيقاف يفي با الغرض ..
أما في الظروف الأستثنائية فهي السبب المباشر في مساس با حقوق و حريات الأفراد التي يكفلها الدستور فهنا لابد أن يتدخل المشرع لظبط ما أدا كان الظرف أستثنائي أم لا ...فهنا هناك حلين ...
هو أصدار قوانين في الظروف الأستثنائية بعد وقوعها و يسمى هذا الأسلوب با أسلوب الحماية حقوق الأفرادو حرياتهم التاني وجود قوانين سلفا تطبق في حين وقوع الرف الأستنائي ..أي وقوع ظرف فجائي لم يكن في الحسبان ...كما أن الدستور يرخص للسلطة التنفيدية با أعلان حالة ظروف الأستثنائية و العمل با مقتضى القانون ...أي الأسلوب الأول وقائي أي عند حدوث الظرف هناك قوانين تستصدر من ظرف أستثنائي سابق على عكس الأسلوب الثاني الذي يتسم با عنصر المفاجأة و يكون أكثر أنتهاكا للحقوق و الحريات العامة









قديم 2011-06-21, 17:54   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
محمد تماسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم : أشكركم جزيلا على هذا الموضوع ، أرجو التواصل معكم .










قديم 2011-06-23, 14:02   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
karim 2
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة للمركز القانوني للدائرة
ايضا المديريات التابعة للوزارات على مستوى الولاية










 

الكلمات الدلالية (Tags)
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc