انا السَّلفـيُّ يامَـنْ تسألينــــا - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد

قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

انا السَّلفـيُّ يامَـنْ تسألينــــا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-14, 15:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
العنبلي الأصيل
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أما أقوال السلف الذين تنصحني بهم فإليك أقوالهم
( باب ما جاء لا طاعة المخلوق في معصية الخالق )

قوله ( السمع ) الأولى الأمر بإجابة أقوالهم ( والطاعة ) لأوامرهم وأفعالهم ( على المرء المسلم ) أي حق وواجب عليه ( فيما أحب وكره ) أي فيما وافق غرضه أو خالفه ( ما لم يؤمر ) أي المسلم من قبل الإمام ( بمعصية ) أي بمعصية الله ( فإن أمر ) بضم الهمزة ( فلا سمع عليه ولا طاعة ) تجب بل يحرم إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب
قال المطهر يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته ولكن لا يجوز له محاربة الإمام
وقال النووي في شرح مسلم قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه لذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك
قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وبن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا تنازع الأمر أهله في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر
قال القاضي وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم

تحفة الأحوذي للمباركفوري(1943-2006م)[5 /298]
//////////////////////

( باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ( وتحريمها في المعصية ) أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون
قوله ( نزل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة أمير السرية قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء وأما من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ
قوله صلى الله عليه و سلم ( من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ) وقال في المعصية مثله لأن الله تعالى أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمر هو صلى الله عليه و سلم بطاعة الأمير فتلازمت الطاعة
قوله صلى الله عليه و سلم ( عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ) قال العلماء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية والأثرة بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم
قوله ( إن خليلي صلى الله عليه و سلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف ) يعني مقطوعها والمراد أخس العبيد أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار بل شرطها الحرية
قوله ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال
ادخلوها إلى قوله لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ) هذا موافق للأحاديث الباقية أنه لا طاعة في معصية إنما هي في المعروف وهذا الذي فعله هذا الأمير قيل أراد امتحانهم وقيل كان مازحا قيل إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهمي وهذا ضعيف لأنه قال في الرواية التي بعدها أنه رجل من الأنصار فدل على أنه غيره قوله صلى الله عليه و سلم ( لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة ) هذا مما علمه صلى الله عليه و سلم بالوحي وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها قوله صلى الله عليه و سلم ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحا بالواو وفي بعضها براحا والباء مفتوحة فيهما ومعناهما كفرا ظاهرا والمراد بالكفر هنا المعاصي ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب أمام عادل أن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وبن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر قال القاضي وقيل أن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله اعلم
قوله ( بايعنا على السمع ) المراد بالمبايعة المعاهدة وهي مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف وقيل سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما وعدهم الله تعالى من عظيم الجزاء قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية قوله ( وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم معناه نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان الكبار والصفار لا نداهن فيه أحدا ولا نخافه هو ولا نلتفت إلى الأئمة ففيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه ووجبت كراهته بقلبه هذا مذهبنا ومذهب الجماهير وحكى القاضي هنا في بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقا في هذه الحالة وغيرها وقد سبق في باب الأمر بالمعروف في كتاب الإيمان وبسطته بسطا شافيا

شرح النووي على مسلم _(النووي 631-675 هـ) [12 /230]
////////////////
قَالَ عِيَاضٌ : انْحَدَرَ الْمَأْمُونُ إلَى مُحَارَبَةِ بَعْضِ بِلَادِ مِصْرَ وَقَالَ لِلْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ : مَا تَقُولُ فِي خُرُوجِنَا هَذَا ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الرَّشِيدَ سَأَلَهُ عَنْ قِتَالِ أَهْلِ دَمِكَ فَقَالَ : إنْ كَانُوا خَرَجُوا عَنْ ظُلْمِ السُّلْطَانِ فَلَا يَحِلُّ قِتَالُهُمْ ، وَمِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { إنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً } لَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يُسَارِعُوا إلَى نُصْرَةِ مُظْهِرِ الْعَدْلِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَاسِقًا لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَطْلُبُ الْمُلْكَ يُظْهِرُ مِنْ نَفْسِهِ الصَّلَاحَ حَتَّى يَتَمَكَّنَ فَيَعُودَ بِخِلَافِ مَا أَظْهَرَ .
وَسَأَلَ ابْنُ نَصْرٍ مَالِكًا عَنْ الْفِتَنِ بِالْأَنْدَلُسِ وَكَيْفِيَّةِ الْمَخْرَجِ مِنْهَا إذَا خَافَ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ مَالِكٌ : أَمَّا أَنَا فَمَا أَتَكَلَّمُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ فَأَعَادَ الرَّجُلُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ وَقَالَ : إنِّي رَسُولُ مَنْ خَلْفِي إلَيْك فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ : كُفَّ عَنْ الْكَلَامِ فِي هَذَا وَمِثْلِهِ وَأَنَا لَك نَاصِحٌ وَلَا تُجِبْ فِيهِ .
وَلِابْنِ مُحْرِزٍ فِي تَبْصِرَتِهِ : مَنْ شَارَكَ فِي عَزْلِ إنْسَانٍ وَتَوْلِيَةِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْمَنْ سَفْكَ دَمِ مُسْلِمٍ فَقَدْ شَارَكَ فِي سَفْكِ دَمِهِ إنْ سُفِكَ ، رَاجِعْهُ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ مِنْهُ .
وَنَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ وَالْمُتَيْطِيُّ وَغَيْرُهُمَا : مَنْ شَارَكَ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ .
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي قَوْلِهِ : " وَلَا تُنَازِعْ الْأَمْرَ أَهْلَهُ " يَعْنِي مَنْ مَلَكَهُ لَا مَنْ يَسْتَحِقُّهُ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيمَنْ يَمْلِكُهُ أَكْثَرُ مِنْهُ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّهُ وَالطَّاعَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْجَمِيعِ ، فَالصَّبْرُ عَلَى ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ التَّعَرُّضِ لِإِفْسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ .
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا } قَالَ : تُتَصَوَّرُ إمَامَةُ الْعَبْدِ إذَا وَلَّاهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ وَتَغَلَّبَ عَلَى الْبِلَادِ بِشَوْكَتِهِ وَأَتْبَاعِهِ فَيُسْمَعُ لَهُ وَيُطَاعُ .
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ فِي تَمْهِيدِهِ : ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَعَامَّةِ الْخَوَارِجِ إلَى مُنَازَعَةِ الْجَائِرِ قَالَ : وَأَمَّا أَهْلُ الْحَقِّ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ فَقَالُوا : الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ الْجَائِرِ أَوْلَى .
قَالَ : وَالْأُصُولُ تَشْهَدُ وَالْعَقْلُ وَالدِّينُ أَنَّ أَعْظَمَ الْمَكْرُوهَيْنِ أَوْلَاهُمَا بِالتَّرْكِ .
قَالَ : وَكَتَبَ ابْنُ مَرْوَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يُبَايِعَ الْحَجَّاجَ قَالَ : لِأَنَّ فِيك خِصَالًا لَا تَصِحُّ مَعَهَا الْخِلَافَةُ وَهِيَ الْبُخْلُ وَالْغَيْرَةُ وَالْعِيُّ .
فَجَاوَبَهُ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك الْمَصِيرُ .
اللَّهُمَّ إنَّ ابْنَ مَرْوَانَ يُعَيِّرُنِي بِالْبُخْلِ وَالْغَيْرَةِ وَالْعِيِّ ، فَلَوْ وُلِّيتُ وَأَعْطَيْت النَّاسَ حُقُوقَهُمْ وَقَسَمْتُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّ حَاجَةٍ لَهُمْ حِينَئِذٍ فِي مَالِي يَعْنِي فَيُبْخِلُونِي ، وَلَوْ جَلَسْت إلَيْهِمْ مَجَالِسَهُمْ فَقَضَيْت حَوَائِجَهُمْ لَمْ تَبْقَ لَهُمْ حَاجَةٌ فِي شَيْءٍ فَيَعْرِفُونَ غَيْرَتِي ، وَمَا مَنْ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ وَوُعِظَ بِهِ بِعِيٍّ .
وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَعَادَ أَبَدًا .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ الَّذِي تُؤَدَّى إلَيْهِ الطَّاعَةُ فَلَا يُعِيدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ صَلَاتِهِ سَكْرَانَ .
قَالَهُ مَنْ لَقِيت مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : أَوْ قَاضٍ أَوْ خَلِيفَةٍ أَوْ صَاحِبِ شُرْطَةٍ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُمْ الْجُمُعَةَ أَوْ غَيْرَهَا إذْ مَنْعُ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ دَاعِيَةٌ إلَى الْخُرُوجِ مِنْ طَاعَتِهِمْ .
وَقَدْ صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَنَجْدَةَ الْحَرُورِيِّ وَقَالَ عِيَاضٌ فِي إكْمَالِهِ : أَحَادِيثُ مُسْلِمٍ كُلُّهَا حُجَّةٌ فِي مَنْعِ الْخُرُوجِ عَلَى الْأَئِمَّةِ الْجَوَرَةِ وَفِي لُزُومِ طَاعَتِهِمْ .
وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ : جُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يُخْلَعُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ .
وَلَا يَجِبُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَتَخْوِيفُهُ .
زَادَ أَبُو حَامِدٍ : وَتَضْيِيقُ صُدُورِهِمْ .
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ فِي تَمْهِيدِهِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الدِّينُ النَّصِيحَةُ إلَيَّ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ } قَالَ : أَوْجَبُ مَا يَكُونُ هَذَا عَلَى مَنْ وَاكَلَهُمْ وَجَالَسَهُمْ وَكُلِّ مَنْ أَمْكَنَهُ نُصْحُ السُّلْطَانِ لَزِمَهُ ذَلِكَ .
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ إذَا رَجَا أَنْ يَسْمَعَ .
قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَالدُّعَاءُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ سَبِّ الْأُمَرَاءِ ثُمَّ نَقَلَ بِسَنَدِهِ : كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَوْنَ عَنْ سَبِّ الْأُمَرَاءِ .
( فَلِلْعَدْلِ قِتَالُهُمْ ) ابْنُ عَرَفَةَ : لَوْ قَامَ عَلَى إمَامٍ مَنْ أَرَادَ إزَالَةَ مَا بِيَدِهِ فَقَالَ مَالِكٌ : إنْ كَانَ مِثْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ الذَّبُّ عَنْهُ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا .
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : دَعَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْضَهُمْ إلَى الْقِتَالِ مَعَهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُجِيبُوا فَعَذَرَهُمْ ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَعِيبَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ .
التاج والإكليل لمختصر خليل (للمواق أبو عبدالله محمد بن يوسف الغرناطي 897هـ) [12 /36]
////////////////
( بَابٌ ذَكَرَ فِيهِ الْبَغْيَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ) ، وَهُوَ لُغَةً التَّعَدِّي وَبَغَى فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ اسْتَطَالَ عَلَيْهِ وَشَرْعًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ هُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ طَاعَةِ مَنْ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِمُغَالَبَةٍ وَلَوْ تَأَوُّلًا ا هـ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِطَاعَةٍ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ امْتَنَعَ عَنْ طَاعَتِهِ فِي مَكْرُوهٍ يَكُونُ بَاغِيًا وَقِيلَ لَا تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي الْمَكْرُوهِ أَيْ الْمُجْمَعِ عَلَى كَرَاهَتِهِ ، فَالْمُمْتَنِعُ لَا يَكُونُ بَاغِيًا ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَهُوَ رَدٌّ فَإِذَا أَمَرَ النَّاسَ بِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ أَدَاءِ فَرْضِ الصُّبْحِ لَمْ يُتْبَعْ وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ تَعْرِيفِهِ شَرْعًا بِتَعْرِيفِ الْبَاغِيَةِ لِاسْتِلْزَامِهِ تَعْرِيفَهُ فَقَالَ ( الْبَاغِيَةُ فِرْقَةٌ ) أَيْ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( خَالَفَتْ الْإِمَامَ ) الَّذِي ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ لَمْ تَثْبُتْ إمَامَتُهُ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ لَمْ يُسَلِّمُوا لَهُ الْإِمَامَةَ لِظُلْمِهِ وَنَائِبُ الْإِمَامِ مِثْلُهُ .
( لِمَنْعِ حَقٍّ ) لِلَّهِ ، أَوْ لِآدَمِيٍّ وَجَبَ عَلَيْهَا كَزَكَاةٍ وَكَأَدَاءِ مَا عَلَيْهِمْ مِمَّا جَبَوْهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ كَخَرَاجِ الْأَرْضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( أَوْ لِخَلْعِهِ ) أَيْ ، أَوْ خَالَفَتْهُ لِإِرَادَتِهَا خَلْعَهُ أَيْ عَزْلَهُ لِحُرْمَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ جَارٍ ؛ إذْ لَا يُعْزَلُ السُّلْطَانُ بِالظُّلْمِ ، وَالْفِسْقِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ بَعْدَ انْعِقَادِ إمَامَتِهِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ وَعْظُهُ وَقَوْلُهُ فِرْقَةٌ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ ، وَإِلَّا ، فَالْوَاحِدُ قَدْ يَكُونُ بَاغِيًا وَقَوْلُهُ خَالَفَتْ الْإِمَامَ يُفِيدُ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْمُغَالَبَةِ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِهِ فَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُغَالَبَةِ كَاللُّصُوصِ لَا يَكُونُ بَاغِيًا ( فَلِلْعَدْلِ قِتَالُهُمْ ، وَإِنْ تَأَوَّلُوا ) الْخُرُوجَ عَلَيْهِ لِشُبْهَةٍ قَامَتْ
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير [18 /273]
//////////////////
وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما يلزمه في الإمامة فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر
روى عبد الرحمن بن هدي عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر قال قال بن عمر حين بويع ليزيد بن معاوية إن كان خير رضينا وإن كان بلاء صبرنا
الاستذكار لابن عبد البر (368هـ)[5 /16]
///////////////////
"الذي في تاريخ أبي نعيم وتواريخ البخاري وكتاب الساجي وتاريخ ابن قانع سنة سبع بتقديم السين على الباء وكذا حكاه القراب في تاريخه عن أبي زرعة وعثمان بن أبي شيبة وابن منيع وغيرهم وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد افضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام."
تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني [2 /250]
////////////////
الإجماع الخامس والأربعون
وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل وعلى أن يغزوا معهم العدو ويحج معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلي خلفهم الجمع والأعياد
رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ( 260هـ)[ص 297]
////////////////
قال سفيان الثوري فيما أملاه على شعيب بن حرب: "يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتَّى ترى الصلاة خلف كلِّ بر أو فاجر ـ يعني من الأمراء ـ والصبر تحت لواء السلطان، جار أم عدل".
وعن حرملة بن يحيى قال: سمعت سفيان بن عيينة، وسئل عن قول الناس: السنَّة والجماعة وقولهم: فلان سنِّي جماعي، وما تفسير السنَّة والجماعة؟ فقال: "الجماعة ما اجتمع عليه أصحاب محمَّد من بيعة أبي بكر وعمر، والسنَّة الصبر على الولاة وإن جاروا، وإن ظلموا".
وقال أحمد بن حنبل في عقيدته التي نقلها عنه عبدوس بن مالك العطَّار: "ولا يحلُّ قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمن فعل ذلك، فهو مبتدعٌ على غير السنَّة والطريق".
وقال علي بن المديني في عقيدته التي أملاها على سهل بن محمَّد: "ولا يحلُّ قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنَّة".
وقال الإمام حافظ الإسلام محمَّد بن إسماعيل البخاري في عقيدته: "لقيتُ أكثر من ألف رجل من أهل العلم؛ أهل الحجاز ومكَّة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرَّات قرنًا بعد قرن، ثمَّ قرنًا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ستٍّ وأربعين سنة... فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء:... وأن لا ننازع الأمر أهله، لقول النبيِّ : ((ثلاثٌ لا يغلُّ عليهنَّ قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم. فإنَّ دعوتهم تحيط من وراءهم))... وأن لا يرى السيف في أمَّة محمَّد . وقال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوةٌ مستجابة، لم أجعلها إلاَّ في إمام ـ أي: الحاكم ـ لأنَّه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد".
وقال الإمامان الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: "أدركنا العلماء في جميع الأمصار؛ حجازًا وعراقًا وشامًا ويمنًا، فكان من مذهبهم:... ولا نرى الخروج على الأئمَّة، ولا القتال في الفتنة".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المشهور من مذهب أهل السنَّة أنَّهم لا يرون الخروج على الأئمَّة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلَّ على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبيِّ ".
وقال ابن تيمية أيضًا: "نهى النبيُّ عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من أصول السنَّة. وهذا مذهب أهل السنَّة والحديث وأئمَّة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم".
قال أبو بكر المرُّوذي: سمعت أحمد بن حنبل يأمر بكفِّ الدماء، وينكر الخروج إنكارًا شديدًا.
وقال أبو الحارث الصائغ: سألت أحمد بن حنبل في أمر كان حدث ببغداد، وهمَّ قومٌ بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما ترى في الخروج مع هؤلاء؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: "سبحان الله! الدماء الدماء! لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خيرٌ من الفتنة يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟!" يعني أيَّام الفتنة. قلت: والناس اليوم، أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟! قال: "وإن كان، فإنَّما هي فتنةٌ خاصَّة، فإذا وقع السيف عمَّت الفتنة، وانقطعت السبل، الصبر على هذا، ويسلم لك دينك خير لك". ورأيته ينكر الخروج على الأئمَّة وقال: "الدماء، لا أرى ذلك، ولا آمر به".
وقال علي بن عيسى: سمعت حنبل بن إسحاق يقول: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، فقالوا له: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشا، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أنَّا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة، وقال لهم: "عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدًا من طاعة، ولا تشقُّوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتَّى يستريح برٌّ، أو يُستراح من فاجر"، وقال: "هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر".
////////////////
...ثم قال-أي بن التين-( وقد أجمعوا انه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو لا) -انتهى- وما أدعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة وما نقله من الاحتمال في قوله ما أقاموا الدين خلاف ما تدل عليه الأخبار الواردة في ذلك الدالة على العمل بمفهومه أو أنهم إذا لم يقيموا الدين يخرج الأمر عنهم...
فتح الباري - ابن حجر [13 /116]
///////////////////
وأن لا يخرج على الأئمة بالسيف، ويصبر على جورهم إن كان منهم، ويشكر على المعروف والعدل، ويطيع إذا أمر بالتقوى والبر حتى تأتيه يد خاطئة أو منية قاضية، كذلك السنّة، قال عالمنا أبو محمد سهل رحمه اللّه تعالى: هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة: اثنتان وسبعون هالكة، كلّهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان، وسئل أي الناس خير؟ فقال: السلطان، قيل: كنا نرى أنّ شرّ الناس السلطان، فقال: مهلاً إن للّه تعالى في كل يوم نظرتين، نظرة إلى سلامة أموال المسلمين ودمائهم، ونظرة إلى سلامة أفكارهم، فيطلع في صحيفته فيغفر له ذنوبه، وقال أبو محمد الخليفة إذا كان غير صالح فهو من الأبدال، وإذا كان صالحاً فهو القطب الذي تدور عليه الدنيا، قوله من الأبدال يعني أبدال الملك، كما حدثنا عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: أبدال الدنيا سبعة، على مقاديرهم يكون الناس في كل زمان من العباد، والعلماء، والتجار، والخليفة، وزير، وأمير الجيش، وصاحب الشرطة، والقاضي وشهوده، روينا في الخبر: عدل ساعة من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة، ويقال: إن الإمام العادل يوضع في ميزانه جميع أعمال رعيته، وكان عمرو بن العاص يقول: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح اللّه تعالى بهم أكثر، فإن أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكر، وإن أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر، وفي الخبر الآخر، يليكم أمراء يقولون ما لا يعرفوه ويفعلون ما ينكرون، وفي لفظ يفعلون ما لم يؤمروا، قلنا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلّوا. وفي الحديث الآخر: ما أقاموا الصلاة، وكان سهل رحمه اللّه تعالى يقول: من أنكر إمامة لسلطان فهو زنديق، ومن دعاه السلطان فلم يجب فهو مبتدع، ومن أتاه من غير دعوة فهو جاهل، وكان يقول: الخشيبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من سبعين قاضياً يقضون في المسجد، وقد كان أحمد بن حنبل رحمه اللّه تعالى يقول: إذا كان السلطان صالحاً فهو خير من صالحيّ الأمة، وإذا كان فاسقاً فصالحو الأمة خير منه؛ وهذا قول عدل،
قوت القلوب للمكي (توفي 368هـ) [2 /54]
///////////////////////
ولا نرى الخروج على الأئمة ولا نقاتل في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولى الله عز و جل أمرنا...
اعتقاد أهل السنة للالكائي (توفي 418هـ) [1 /182]
///////////
فحرصه على العلم يبعثه على سماع خبر لم يسمعه من النبي صلى الله عليه و سلم منه و إنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار
إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرونها خلاف مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون أبا هريرة و يرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه تمويها على الرعاء و السفل أن أخباره لا تثبت بها الحجة
و إما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه و سلم و لا يرى طاعة خليفة و لا إمام إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة و برهان كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة
أو قدري اعتزل الإسلام و أهله و كفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى و قضاها قبل كسب العباد لها إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قد رواها عن النبي صلى الله عليه و سلم في إثبات القدر لم يجد بحجة يريد صحة مقالته التي هي كفر و شرك كانت حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها
أو جاهل يتعاطى الفقه و يطلبه من غير مظانة إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه و أخباره تقليدا بلا حجة و لا برهان كلم في أبي هريرة و دفع أخباره التي تخالف مذهبه و يحتج بأخباره على مخالفته إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه و قد أنكر بعض هذه الفرق على أبي هريرة أخبارا لم يفهموا معناها
المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص [3 /586]
////////////////////
"وقال أبو داود: كان له رأي سوء ،كان يرى السيف."
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي [9 /227]
/////////////////////
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله الجهاد واجب عليكم أي فرض عين في حال وفرض كفاية في أخرى مع كل أمير أي سلطان أو ولى أمره برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر فإن الله قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر قال ابن حجر فيه جواز كون الأمير فاسقا جائرا وأنه لا ينعزل بالفسق والجور وأنه تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية وخروج جماعة من السلف على الجورة كان قبل استقرار الإجماع على حرمة الخروج على الجائر
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا القاري[4 /230]
//////////////////////

قال النووي في شرح مسلم "قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه لذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك"
قال القاضي "وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وبن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا تنازع الأمر أهله في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر" قال القاضي" وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم"
"وَلِابْنِ مُحْرِزٍ فِي تَبْصِرَتِهِ : مَنْ شَارَكَ فِي عَزْلِ إنْسَانٍ وَتَوْلِيَةِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْمَنْ سَفْكَ دَمِ مُسْلِمٍ فَقَدْ شَارَكَ فِي سَفْكِ دَمِهِ إنْ سُفِكَ ، رَاجِعْهُ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ مِنْهُ ."
ابن عبد البر "فإن لم يكن ..فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر "
قال بن حجر العسقلاني في معرض كلامه عن الحسين بن صالح ""الذي في تاريخ أبي نعيم وتواريخ البخاري وكتاب الساجي وتاريخ ابن قانع سنة سبع بتقديم السين على الباء وكذا حكاه القراب في تاريخه عن أبي زرعة وعثمان بن أبي شيبة وابن منيع وغيرهم وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام."









 


قديم 2011-05-02, 12:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
كوعليم
محظور
 
إحصائية العضو










15 وقل اعملوا

اين ما تنفعون به الدينا.......فما اراكم الامتكلمينا
نهج السلف منكم براء.........وكذا الالباني وابن عثيمينا










قديم 2011-05-07, 10:38   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الجزائري بوعمران
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الجزائري بوعمران
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كوعليم مشاهدة المشاركة
اين ما تنفعون به الدينا.......فما اراكم الامتكلمينا
نهج السلف منكم براء.........وكذا الالباني وابن عثيمينا

هم متكلمينا

وأنت هل تقوم الليل وتصوم النهار ؟

هل أنت محافظ على الصلاة في وقتها مع الجماعة وفي الصف الأول ؟

هل أنت إنسان متخلق بأخلاق السابقين ومقتدي بهم ؟

هل أنت من من يؤثر على نفسه ولو كانت به خصاصة ؟

هل أنت صادق القول ومخلص لربك العمل ؟

إذا كانت فيك هذه الخصال يحق لك أن تنتقذ الآخرين كما تشاء









قديم 2011-06-11, 19:42   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
♦Massa♦
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ♦Massa♦
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بوركت أخي مجيد على القصيدة الرائعة









قديم 2011-06-15, 13:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ali kola
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي ا

اني احسب نفسي سلفي ، و لكن هناك الكثير من الاشخاص اين شوهو السلفية .










آخر تعديل ali kola 2011-06-15 في 13:28.
قديم 2011-12-03, 11:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
احمد مستغانم
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اللهم بصرنا الحق وارزقنا اتباعه
اللهم احينا على العقيدة السلفية ولمتنا عليها










قديم 2011-03-14, 16:42   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
فيصل العرب
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية فيصل العرب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2011-03-15, 20:57   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أجمل الزهور
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أجمل الزهور
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وجازاك الله خيرا.










قديم 2011-03-16, 04:36   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
تامر كرم
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية تامر كرم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بوركت اخي الكريم










قديم 2011-03-16, 18:58   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
chaima djalfa
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية chaima djalfa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2011-03-16, 19:24   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
madjid232
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية madjid232
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(( سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة )) رواه البخاري ومسلم.

الخوارج لا يعرفهم كثير من الناس لأن أهل البدع بصفة عامة لا يستطيع تمييزهم عامة الناس إلا إذا كانوا أهل منعة وشوكة أو أن يكونوا منعزلين عن المخالفين لهم، قال شيخ الإسلام في كتاب النبوات (1/139) : " وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقاتلون الناس وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس".

وللخوارج لهم صفات يعرفون بها ، لكن ينبغي أن يعلم أن بعض هذه الصفات عرفت عنهم بالتتبع والاستقراء وكلام العلماء ، ولا يشترط في كل صفة تذكر عنهم أن يقروا بها ، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (13/49) : " وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم لم نقف لهم على كتاب مصنف "

بل إن الباحث يجد أن الخوارج الأولين المتفق على ضلالهم قد استشكل أمرهم على أهل عصرهم فكيف بمن يظهرون الانتساب إلى السنة في هذا العصر وهم خوارج شعروا أم لم يشعروا .

وإليك أخي الكريم بعضاً من صفاتهم مستقاة من فتاوى علماء العصر:

1- التدين بالخروج على ولاة الأمر وعدم السمع والطاعة لهم بالعمروف:

سئل سماحة الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

س: بعض الأخوة – هداهم الله – لا يرون وجوب البيعة لولاة الأمر في هذه البلاد، فما هي نصيحتكم سماحة الوالد؟

فأجاب رحمه الله :

ننصح الجميع بالهدوء والسمع والطاعة – كما تقدم – والحذر من شق العصى والخروج على ولاة الأمور لأن هذا من المنكرات العظيمة، هذا دين الخوارج ، هذا دين الخوارج دين المعتزلة، الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم في غير معصية، وهذا غلط خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع ولطاعة بالمعروف وقال: (( من رأى من أميرة شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة )) وقال: (( من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه )) فلا يجوز لأحد أن يشق العصا أويخرج على ولاة الأمور أو يدعوا إلى ذلك فهذا من أعظم المنكرات وأعظم أسباب الفتنة والشحناء والذي يدعوا إلى ذلك هذا دين الخوراج والشاق يقتل لأنه يفرق الجماعة ويشق العصا ، فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر، والواجب على ولاة الأمور إذا عرفوا من يدعوا إلى هذا أن يأخذوا على يديه بالقوة حتى لا تقع فتنة. [ من شريط بعنوان : " حكم الحملات الإعلامية على بلاد الحرمين" ]

وقال – رحمه الله - :

(( وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها، وإنما الذي يستبيحون الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج ، الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، ويقاتلون أهل الإسلام، ويتركون أهل الأوثان، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم: (( يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ))
وقال: (( أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة )) متفق عليه. والأحاديث في شأنهم كثيرة معلومة )) [مجموع فتاوى سماحته (4/91)]



قال محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله تعالى:

عند حديث
( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ..) بعد أن رد على الخوارج قال: والمقصود أنهم سنّوا في الإسلام سنةً سيئة ،وجعلوا الخروج على حكام المسلمين ديناً على مر الزمان والأيام ، رغم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهم في أحاديث كثيرة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم ((الخوارج كلاب النار)).

ورغم أنهم لم يروا كفراً بَواحاً منهم ، وإنما ما دون ذلك من ظلم وفجور وفسق .

واليوم – والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون- ؛ فقد نبتت نابتة من الشباب المسلم لم يتفقهوا في الدين إلا قليلا ورأوا أن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله إلا قليلا فرأوا الخروج عليهم دون أن يستشيروا أهل العلم والفقه والحكمة منهم بل ركبوا رؤوسهم أثاروا فتناً عمياء وسفكوا الدماء في مصر وسوريا , والجزائر وقبل ذلك فتنة الحرم المكي فخالفوا بذلك هذا الحديث الصحيح الذي جرى عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا إلا الخوارج
) . [أنظر السلسلة الصحيحة المجلد السابع / القسم الثاني صـ1240-1243]


2- تكفير مرتكب الكبيرة:

وسئل الإمام إبن باز رحمه الله :

سماحة الوالد : نعلم . أن هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة ، ولكن هناك- للأسف- من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا فكرا انهزاميا ، وفيه شيء من التخاذل ، وقد قيل هذا الكلام؛ لذلك يدعون الشباب إلى تبني العنف في التغيير

فأجاب :
هذا غلط من قائله ، وقلة فهم ؛ لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي ، وإنما تحملهم الحماسه والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة ، حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق ، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي كما فعلت الخوارج ، أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة .

فالخوارج كفروا بالمعاصي ، وخلدوا العصاة في النار ، والمعتزلة وافقوهم في العاقبة ، وأنهم في النار مخللدون فيها . ولكن قالوا : إنهم في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين ، وكله ضلال .

والذي عليه أهل السنة- وهو الحق- أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها فإذا زنا لا يكفر ، وإذا سرق لا يكفر ، وإذ شرب الخمر لا يكفر ، ولكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود ، ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال : إنها حلال ، وما قاله الخوارج في هذا باطل ، وتكفيرهم للناس باطل ؛ ولهذا قال فيهم النبي : ( إنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه ثم لا يعودون إليه يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان )

هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم ، فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة ، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية ، فيقفوا مع النصوص كما جاءت ، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه ، بل عليهم المناصحة بالمكاتبه والمشافهة ، بالطرق الطيبة الحكيمة ، وبالجدال بالتي هي أحسن ، حتى ينجحوا ، وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير .

هكذا جاءت النصوص عن رسول . الله صلى الله عليه وسلم ، والله عز وجل يقول : فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا حدود الشرع ، وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور ، بالكلام الطيب ، والحكمة ، والأسلوب الحسن ، حتى يكثر الخير ويقل الشر ، وحتى يكثر الدعاة إلى الله ، وحتى ينشطوا لي دعوتهم بالتي هي أحسن ، لا بالعنف والشدة ، ويناصحوا من ولاهم الله الأمر بشتى الطرق الطيبة السليمة ، مع الدعاء لهم بظهر الغيب : أن الله يهديهم ، ويوفقهم ، ويعينهم على الخير ، وأن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق .

هكذا يدعو المؤمن الله ويضرع إليه : أن يهدي الله ولاة الأمور ، وأن يعينهم على ترك الباطل ، وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن ، لا بالعنف والشدة ، وبهذا يكثر الخير ، ويقل الشر ، ويهدي الله ولاة الأمور للخير والاستقامة عليه ، وتكون العاقبة حميدة للجميع .

[ من كتاب: "المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم" ]

https://www.binbaz.org.sa


3- تهييج الناس وإيغار صدروهم على الحكام بذكر معايبهم والطعن فيهم والتظاهر ضدهم:

سئل سماحة الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله – :

عن المنشورات الوافدة من لندن، ومضمون كلام السائلين أنهم سمعوا كلاماً لبعض العلماء لكن يريدون الفتيا التي تصدرونها أنتم حتى نكون على بينة من أمرنا.

فأجاب – رحمه الله - :


أما المنشورات التي تصدر من المسعري ومن معه في لندن للتشويش على هذه الدولة وهذه البلاد، قد صدر منا غير مرة الوصية بعدم نشرها، أو بإتلاف ما يوجد منها، وأنها تجر إلى الفتن والفرقة والاختلاف، فالواجب إتلاف ما يصدر وعدم تداوله بين المسلمين، والدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح وأن الله يعينهم على كل خير وأن الله يسدد خطاهم، ويمنحهم البطانة الصالحة، في الصلاة وغيرها؛ يدعوا الإنسان ربه في سجوده، وفي آخر صلاته، وفي آخر الليل، للمسلمين ولولاة الأمر بالتوفيق والهداية وصلاح الأمر والبطانة، أما نشر العيوب فهذا من أسباب الفتن، ولما نشرت الخوارج العيوب في عهد عثمان قام الظلمه والجهلة على عثمان فقتل حتى قتل علي بسبب هذه المنشورات الخبيثة، ما بين كذب وبين صدق لا يوجب الخروج على ولاة الأمور، بل يوجب الدعاء لهم بالهداية والتوفيق، هذه الأشياء التي سلكها المسعري وأشباهه هي من جنس ما سلكه عبد الله بن سبأ وأشباهه في عهد عثمان وعلي حتى فرقت الأمة، وحتى وقعت الفتنة وقتل عثمان ظلماً، وقتل علي ظلما وقتل جمع كثير من الصحابة ظلماً. [ من شريط بعنوان : " حكم الحملات الإعلامية على بلاد الحرمين" ]



وسئل رحمه الله :

يرى البعض : أن حال الفساد وصل في الأمة لدرجة لا يمكن تغييره إلا بالقوة وتهييج الناس على الحكام ، وإبراز معايبهم؛ لينفروا عنهم ، وللأسف فإن هؤلاء لا يتورعون عن دعوة الناس لهذا المنهج والحث عليه ، ماذا يقول سماحتكم؟

فأجاب :
هذا مذهب لا تقره الشريعة؛ لما فيه من مخالفة للنصوص الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف ، ولما فيه من الفساد العظيم والفوضى والإخلال بالأمن .

والواجب عند ظهور المنكرات إنكارها بالأسلوب الشرعي ، وبيان الأدلة الشرعية من غير عنف ، ولا إنكار باليد إلا لمن تخوله الدولة ذلك؛ حرصا على استتباب الأمن وعدم الفوضى ، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : { من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة } وقوله صلى الله عليه وسلم : { على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره في المنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية الله }

وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره ، والعسر واليسر ، وعلى ألا ينزعوا يدا من طاعة ، إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

والمشروع في مثل هذه الحال : مناصحة ولاة الأمور ، والتعاون معهم على البر والتقوى ، والدعاء لهم بالتوفيق والإعانة على الخير ، حتى يقل الشر ويكثر الخير .

نسأل الله أن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين ، وأن يمنحهم البطانة الصالحة ، وأن يكثر أعوانهم في الخير ، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده ، إنه جواد كريم.


وقال الإمام إبن عثيمين – رحمه الله - :

(( بل العجب أنه وجه الطعن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل له : (إعدل) وقيل له : (هذه قسمة ما أريد بها وجه الله)، قيل للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: إنه ( يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم)، (ضئضئ أي: نفسه)، وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، لأن هذا ما أخذ السيف على الرسول، لكنه أنكر عليه وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمرادهم من ذلك الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام : الزنى يكون بالعين، يكون بالأذن، يكون باليد، يكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا في الحقيقة هو: زنى الفرج ولهذا قال: والفرج يكذبه، فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مرادهم، ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال، أنه لا يمكن أن يكون خروجاً بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول، الناس لا يمكن أن يحملوا السيف على الإمام بدون شيء يثيرهم، فلا بد من أنه هناك شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجاً حقيقةً دلت عليه السنة ودل عليه الواقع، أما السنة فعرفناها، وأما الواقع فإننا نعلم عليم اليقين: أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول، لأن الناس لن يخرجوا على الإمام بمجرد (يالله أمش) خذ السيف لا بد أن يكون هناك شوكة وتمهيد وقدح للإمة وسلب لمحاسنهم، ثم تتمليء القلوب غيضاً وحقداً وحينئذ يحصل البلاء )). [ من شريط بعنوان : " حكم الحملات الإعلامية على بلاد الحرمين" ]

وسئل العلاّمة الفوزان – حفظه الله - :

هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم؟

ج: ذكرنا هذا لكم، قلنا الخروج على الأئمة يكون بالسيف وهذا أشد الخروج ويكون بالكلام، بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر وينقص قدر الولاة عندهم، فالكلام خروج.



وقال العلاّمة الفوزان عن الخوارج:

وفي عصرنا ربما سمّوا من يرى السمعَ والطاعةَ لأولياء الأمور في غير ما معصية عميلاً، أو مداهنًا، أو مغفلاً‏.‏ فتراهم يقدحون في وَليَّ أمرهم، ويشِّهرون بعيوبه من فوق المنابر، وفي تجمعاتهم، والرسولُ صلى الله عليه وسلم يقولُ‏:‏ ‏(‏من أرادَ أن ينصحَ لسلطان بأمر؛ فلا يبدِ له علانيةً ولكن ليأخذْ بيدِه، فيخلوا به، فإن قَبِلَ منه فذَّاكَ، وإلا كان قد أدَّى الذي عليه‏)‏ رواه أحمد‏:‏ ‏(‏3/404‏)‏ من حديث عياض بن غنم - رضي الله عنه -، ورواه - أيضًا - ابن أبي عاصم في ‏"‏السنة‏"‏‏:‏ ‏(‏2/522‏)‏‏.‏

أو إذا رأى وليُّ الأمرِ إيقافَ أحدِهم عن الكلام في المجامع العامة؛ تجمعوا وساروا في مظاهرات، يظنونَ - جهلاً منهم - أنَّ إيقافَ أحدِهم أو سجنَهُ يسوغُ الخروج، أوَلَمْ يسمعوا قولَ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه -، عند مسلم ‏(‏1855‏)‏‏:‏ ‏(‏لا‏.‏ ما أقاموا فيكم الصلاة‏)‏‏.‏

وفي حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - في ‏"‏الصحيحين‏"‏‏:‏ ‏(‏إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم فيه من الله برهان‏)‏ وذلك عند سؤال الصحابة واستئذانهم له بقتال الأئمة الظالمين‏.‏

ألا يعلمُ هؤلاء كم لبثَ الإمامُ أحمدُ في السجنِ، وأينَ ماتَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية‏؟‏‏!‏‏.‏

ألم يسجن الإمام أحمد بضع سنين، ويجلد على القول بخلق القرآن، فلِمَ لَمْ يأمر الناس بالخروج على الخليفة‏؟‏‏!‏‏.‏

وألم يعلموا أن شيخ الإسلام مكث في السجن ما يربو على سنتين، ومات فيه، لِمَ لَمْ يأمرِ الناسَ بالخروجِ على الوالي - مع أنَّهم في الفضلِ والعلمِ غايةٌُ، فيكف بمن دونهم -‏؟‏‏؟‏‏!‏‏.‏

إنَّ هذه الأفكارَ والأعمالَ لم تأتِ إلينا إلا بعدما أصبحَ الشبابُ يأخذون علمَهم من المفكِّرِ المعاصرِ فلان، ومن الأديب الشاعرِ فلان، ومن الكاتبِ الإسلامي فلان، ويتركونَ أهل العلمِ، وكتبَ أسلافِهم خلفَهم ظهريًا؛ فلا حولَ ولا قوّةَ إلا بالله‏.‏

"‏من محاضرة ألقاها الشيخ بمدينة الطائف يوم الاثنين الموافق 3/3/1415هـ في مسجد الملك فهد بالطائف‏. "‏

https://www.alfuzan.net/islamLib/view...=347&CID=1#s19


فائدة:

وقال عبد الله بن محمد الضعيف – أحد أئمة السلف - : " قَعَدُ الخوارج هم أخبث الخوارج " [رواه أبو داود في (( مسائل أحمد )) ص (271) بسند صحيح]

قال ابن حجر في وصف بعض أنواع الخوارج: " والقَعَدية الذين يُزَيِّنون الخروجَ على الأئمة ولا يباشِرون ذلك " [((هدي الساري)) ص (483) وانظر (( الإصابة )) عند ترجمة عمران بن حطّان]




3- تكفير من لم يحكم بغير ما أنزل الله مطلقاً :

سئل الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله – متى يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله؟

فقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ :
إذا كان مستحلا له أو يرى أنه ماهو مناسب أو يرى الحكم بغيره أولى ، المقصود أنه محمول على المستحل أو الذي يرى بعد ذا أنه فوق الاستحلال يراه أحسن من حكم الله ، أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله لهواه يكون عاصيا مثل من زنا لهواه لا لاستحلال ، عق والديه للهوى ، قتل للهوى يكون عاصيا ، أما إذا قتل مستحلا ، عصى والديه مستحلا لعقوقهما ، زنا مستحلا : كفر ، وبهذا نخرج عن الخوارج ، نباين الخوارج يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع ولا ـ بتشديد اللام بمعنى أو ـ وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج ، وهو الذي شبه على الخوارج هذا ، الاطلاقات هذه .

وسئل في نفس الشريط هل ترون أن هذه المسألة اجتهادية ؟

فقال الشيخ ابن باز
: والله أنا هذا الذي اعتقده من النصوص يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة ، خصوصا الخوارج ، أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحله أو دافع عن دونها بالقتال . [ شريط مناقشة التكفير ]



سئل الإمام محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

عمن يكفر حكام المسلمين فقال: ( هؤلاء الذين يكفّرون؛ هؤلاء ورثة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، والكافر من كفّره الله ورسوله، وللتكفير شروط؛ منها: العلم، ومنها: الإرادة؛ أن نعلم بأن هذا الحاكم خالف الحق و هو يعلمه، وأراد المخالفة، ولم يكن متأولاً ...). [ من شريط كشف اللثام عن أحمد سلام – دار بن رجب ]

فائدة:

قال الإمام الشاطبي في الاعتصام (2/736):

استشهاد الخوارج على كفر الحاكم بقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] وهذا الاستشهاد ليس وليد عصرنا، بل خوارج عصرنا رووه بالإسناد المتصل إلى شيوخهم الخوارج الأوّلين، الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه { تشابهت قلوبهم ...}

أخرج ابن وهب عن بُكير أنه سأل نافعاً: كيف راي ابن عمر في الحرورية (أي: الخوارج) ؟

قال: ( يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أُنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين)

فسُّر سعيد بن جبير من ذلك، فقال: ( مما يتّبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ويقرنون معها: ﴿ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ فإذا رأو الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه؛ ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون. فيخرجون – أي:الحرورية – فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية ).



4- تكفير الحاكم بحجة أنه عطّل الجهاد :

سئل العلاّمة الفوزان – حفظه الله - :

هناك من يقول: إن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطلوا الجهاد وهذا الأمر كفر بالله، فما هو رأيكم في كلامه؟

ج: هذا كلام جاهل، يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يكفر الناس، وهذا رأي الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العافية، لكن مانسيء الظن بهم نقول هؤلاء جهال يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا أما إن كان عندهم علم ويقولون بهذا القول، فهذا رأي الخوارج وأهل الضلال.

[الجهاد وضوابطه الشرعية للعلامة الفوازان ص 49]

5- التفجير:

قال الإمام ابن عثيمين في حادث تفجير الخبر:

(( لا شك أن هذا العمل لا يرضاه أحد، كل عاقل، فضلا عن المؤمن، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة للإسلام في الداخل والخارج.. ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم، ولكن بحول الله إنه لا يفلح الظالمون، سوف يعثر عليهم إن شاء الله، ويأخذون جزاءهم، ولكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبيث، منهج الخوارج الذي استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين )) ·

[الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية للشيخ فهد الحصين]



6- تجويز قتل رجال الأمن:

سئل العلاّمة الفوزان – حفظه الله - :

انتشر بين الكثير من الشباب منشورات تفيد جواز قتل رجال الأمن وخاصة "المباحث" وهي عبارة عن فتوى منسوبة لأحد طلاب العلم وأنهم في حكم المرتدين، فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك والأثر المترتب على هذا الفعل الخطير؟

ج:
هذا مذهب الخوارج، فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فالذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يقتل رجال الأمن؟؟ هذا هو مذهب الخوارج، والذي أفتاهم يكون مثلهم ومنهم نسأل الله العافية.

[الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية للشيخ فهد الحصين]



7- من أقوالهم: أن الإمام من يجتمع عليه جميع المسلمين في أنحاء المعمورة من الشرق إلى الغرب :

سئل العلاّمة الفوزان – حفظه الله - :

هل هذا القول صحيح ان الإمام من يجتمع عليه جميع المسلمين في أنحاء المعمورة من الشرق إلى الغرب؟

ج:
هذا كلام الخوارج، الإمام من بايعه أهل الحل والعقد من المسلمين، ويلزم الباقين طاعته. وليس بلازم أنه يبايعه كلهم من المشرق والمغرب، رجالاً ونساء، هذا ليس منهج الإسلام في عقد الإمامة.


وبـعـد:

هل يوج خوارج في هذا الزمان ؟!!

سئل العلاّمة الفوزان – حفظه الله -: هل يوجد في هذا الزمان من يحمل فكر الخوارج؟

فقال الشيخ:

يا سبحان الله، وهذا الموجود أليس هو فعل الخوارج، وهو تكفير المسلمين، وأشد من ذلك قتل المسلمين والاعتداء عليهم، هذا مذهب الخوارج.

وهو يتكون من ثلاثة أشياء:

أولاً: تكفير المسلمين.

ثانياً: الخروج عن طاعة ولي الأمر.

ثالثاً: استباحة دماء المسلمين.

هذه من مذهب الخوارج، حتى لو اعتقد بقلبه ولا تكلم ولا عمل شيئاً، صار خارجياً، في عقيدته ورأيه الذي ما أفصح عنه.

[ كتاب : "الفتاوى الشرعية في القضايا العصري" لفهد الحصين ]











قديم 2011-03-16, 20:36   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الحسين بن فرج
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

دون ان تكلف نفسك عناء النسخ واللصق اجب فقط على هذا الاشكال الذي طرحه ابن حزم وفقط اعطني موقفك في هذه الحالة التي يعرض لها العلامة ابن حزم:










قديم 2011-03-16, 22:02   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
العنبلي الأصيل
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

فأما الجواب على سؤال بن حزم فهو :
قال المطهر يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته ولكن لا يجوز له محاربة الإمام

والله أعلم.

وأما الجواب على استدلالك بابن حزم فأقول :
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم.
قوله
( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها.. إلى قوله لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ) هذا موافق للأحاديث الباقية أنه لا طاعة في معصية إنما هي في المعروف وهذا الذي فعله هذا الأمير قيل أراد امتحانهم وقيل كان مازحا قيل إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهمي وهذا ضعيف لأنه قال في الرواية التي بعدها أنه رجل من الأنصار فدل على أنه غيره قوله صلى الله عليه و سلم ( لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة ) هذا مما علمه صلى الله عليه و سلم بالوحي وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها قوله صلى الله عليه و سلم ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحا بالواو وفي بعضها براحا والباء مفتوحة فيهما ومعناهما كفرا ظاهرا والمراد بالكفر هنا المعاصي ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه
أما قولك "لا ادري حقا من المدلس ولا سقيم الفهم ولا من يجب عليه أن يكون أمينا في نقله أنا أم أنت؟؟"
فأينا المدلس ؟ أأنا الناقل
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال أبو محمد:
اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" ثم اختلفوا في كيفيته ،فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدَهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أن الغرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بدّ وباللسان إن قُدِر على ذلك، ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا وهو قول أبي بكر ابن كيسان الأصم وبه قالت الروافض كلهم -ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم يخرج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه وإلا فلا- واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وبمن رأى القعود منهم إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل وقد روينا عن ابن عمرانة قال لا أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها .
وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره. وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون -لقلتهم وضعفهم- بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي سح الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابن السخير والنصر بن أنس وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث أما ناطق بذلك في فتواه وأما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا .
أم أنت الباتر لكلامه القائل :
وقوله كذلك أي ابن حزم : ( وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكل من معه من الصحابة ، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير ، وكل من كان معهم من الصحابة ، وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير ، وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وهو قول كل من قام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم ، كأنس بن مالك ، وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين )
ثم قال (ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ، ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ، وكعبد الله بن عمر ، ومحمد بن عجلان ، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن ، وهاشم بن بشر ، ومطر الوراق ، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله ، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء ، كأبي حنيفة ، والحسن بن حي ، وشريك ، ومالك ، والشافعي ، وداود وأصحابهم ، فإن كل من ذكرنا من قديم أو حديث إما ناطق بذلك في فتواه ، وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا ) الفصل 4/171ـ"
أجبني أينا دلس في نقله وأينا بتر الكلام ؟ولا تنسى البتر في كلام بن رجب حين نقلت لنا "قال ابن رجب : ( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ) جامع العلوم 304
أما هؤلاء :

1. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة."
2. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
3. وطلحة
4. والزبير وكل من كان معهم من الصحابة
5. وقول معاوية
6. وعمرو
7. والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
8. وهو قول عبد الله بن الزبير
9. ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين
10. وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاهمن الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين
11. كعبد الرحمن ابن أبي ليلى
12. وسعيد بن جبير
13. وابن البحتري الطائي
14. وعطاء السلميالأزدي
15. والحسن البصري
16. ومالك بن دينار
17. ومسلم بن بشار
18. وأبي الحوراء
19. والشعبي
20. وعبد اللهبن غالب
21. وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان
22. وماهان
23. والمطرف بن المغيرة ابن شعبة
24. وأبيالمعدو حنظلة بن عبد الله
25. وأبي سح الهنائي
26. وطلق بن حبيب
27. والمطرف بن عبد الله ابنالسخير
28. والنصر بن أنس
29. وعطاء بن السائب
30. وإبراهيم بن يزيد التيمي
31. وأبي الحوسا
32. وجبلةبن زحر
33. وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم
34. كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر
35. وكعبد الله بن عمر
36. ومحمد بن عجلان
37. ومن خرج مع محمد بنعبد الله بن الحسن
38. وهاشم بن بشر ومطر الوراق
39. ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله
40. وهوالذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة
41. والحسن بن حي
42. وشريك
43. ومالك
44. والشافعي
45. وداودوأصحابهم"
فلا حجة لك بهم ،وأنت قلتها : "وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد" فكما ترى فبالرغم من قول بن حزم أن الخروج باليد واجب ،لكنه ذكر تفصيلا جميلا ،و " فإذا كان" أداة شرط أي إذا انعدم الشرط زال جوابه ،وأكد ذلك فيما تبعه في فقوله "وإن كانوا....كانوا في سعة" ،فإن لم توجد القدرة على تغيير المنكر دون مفسدة ،فلا عذر لك للخروج . وهذا الذي بينه أهل السنة الذين جاؤوا بعد بن حزم :
قال القاضي" وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم"

ابن عبد البر :" فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر

ابن حجر العسقلاني :" وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد افضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر"

قال أبو الحارث الصائغ
: سألت أحمد بن حنبل في أمر كان حدث ببغداد، وهمَّ قومٌ بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما ترى في الخروج مع هؤلاء؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: "سبحان الله! الدماء الدماء! لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خيرٌ من الفتنة يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟!" يعني أيَّام الفتنة. قلت: والناس اليوم، أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟! قال: "وإن كان، فإنَّما هي فتنةٌ خاصَّة، فإذا وقع السيف عمَّت الفتنة، وانقطعت السبل، الصبر على هذا، ويسلم لك دينك خير لك". ورأيته ينكر الخروج على الأئمَّة وقال: "الدماء، لا أرى ذلك، ولا آمر به".
قال علي بن عيسى: سمعت حنبل بن إسحاق يقول: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، فقالوا له: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشا، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أنَّا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة، وقال لهم
: "عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدًا من طاعة، ولا تشقُّوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتَّى يستريح برٌّ، أو يُستراح من فاجر"، وقال: "هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر".
فال شيخ الاسلام بن تيمية: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج عن الأئمة وقتالهم وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنةٍ فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته."
وقال : "وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم،وكان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين.. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضاً اعتبار أولى الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور."
وكما قلتَ وأقول وقلتَ أنت . فكل يخطئ ويصيب ، و الإمام بن حزم رحمه الله قد اجتهد .ولا يعني ذلك بالضرورة أنه قد أصاب . ولست أراك تستدل بغيره . مع أنني ذكرت لك عديدًا من أقوالِ عديدٍ من أهل السنة السلف .
نصيحة أخيرة ،عندما تتكلم عن عقيدة الخذلان والخنوع وعلماء السلطان والبلاط –الهدرة ليك والمعنى لجارك -، فتذكر عند ذلك أن تلك هي عقيدة " بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدَهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم ......وهو قول أبي بكر ابن كيسان الأصم وبه قالت الروافض كلهم -.... واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وبمن رأى القعود منهم" كما قال ابن حزم رحمه الله.
هداني الله وإياك إلى الحق المبين.









قديم 2011-03-17, 00:18   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الحسين بن فرج
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
فأما الجواب على سؤال بن حزم فهو :
قال المطهر يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته ولكن لا يجوز له محاربة الإمام
والله أعلم.
في الحقيقة لا ادري المصدر الذي تنقل منه ولا السؤال الذي تجيب عنه ؟ والسؤال في الحقيقة كان موجها لك وليس للمطهر؟؟ واذا قصدت ان هذا جواب سؤال ابن حزم حين يريد السلطان الفسق بأهلك أقول كما قال ابن حزم " لا يقول بهذا مسلم" أما من جهتي وطبعي البشري فأني ساقاتل دون عرضي وشرفي واني حينها لشهيد باذن الله كما ثبت في سنن أبي داود عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد)) وصححه الترمذي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
وأما الجواب على استدلالك بابن حزم فأقول :
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم.
قوله ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها.. إلى قوله لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ) هذا موافق للأحاديث الباقية أنه لا طاعة في معصية إنما هي في المعروف وهذا الذي فعله هذا الأمير قيل أراد امتحانهم وقيل كان مازحا قيل إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهمي وهذا ضعيف لأنه قال في الرواية التي بعدها أنه رجل من الأنصار فدل على أنه غيره قوله صلى الله عليه و سلم ( لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة ) هذا مما علمه صلى الله عليه و سلم بالوحي وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها قوله صلى الله عليه و سلم ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحا بالواو وفي بعضها براحا والباء مفتوحة فيهما ومعناهما كفرا ظاهرا والمراد بالكفر هنا المعاصي ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه.
أقول قال ابن حزم فتقول قال النووي؟؟ يعني كأن المسألة خلافية وهي كذلك بالفعل كما فصل ابن حزم ذاته في الصفحات البينات التي نقلتها أملا في ان يتأمله العقلاء ولكن لا حياة لمن تنادي، ويا ريت ينفتح صدرك لقبول الرأي الآخر بما ان المسألة خلافية ؟؟ أما السبب الذي يذكره النووي فقد رد عليه ابن حزم لو كنت حقا تفهم ما تنقل؟ أو على الأقل تقرأ نقلته سالفا إذ يقول في رده المتين الرزين "وأيضاً فلو كان خوف ما ذكروا مانعاً من تغيير المنكر ومن الأمر بالمعروف لكان هذا بعينه مانعاً من جهاد أهل الحرب وهذا ما لا يقوله مسلم وإن أدى ذلك إلى سبي النصارى نساء المسلمين وأولادهم وأخذ أموالهم وسفك دمائهم وهتك حريمهم ولا خلاف بين المسلمين في أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله ولا فرق بين الأمرين وكل ذلك جهاد ودعاء إلى القرآن والسنة‏"

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
أما قولك "لا ادري حقا من المدلس ولا سقيم الفهم ولا من يجب عليه أن يكون أمينا في نقله أنا أم أنت؟؟"
فأينا المدلس ؟ أأنا الناقل
يا اخي لما تعيد نقل ما نقلته انا من أصله في عشر صفحات مصورة من الطبعة الأصلية أما أنك لم تر الصور؟؟ راجع بارك الله فيك الصور التي وضعتها في مشاركتي السابقة وسترى كلام ابن حزم كاملا وستدرك انك حقا من يبتر الكلام ولا يفهم سياقه؟؟ بل اتخذ وقاية ودرعا دون مرور الفهم الى قلبه وعقله؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال أبو محمد:
اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" ثم اختلفوا في كيفيته ،فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدَهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أن الغرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بدّ وباللسان إن قُدِر على ذلك، ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا وهو قول أبي بكر ابن كيسان الأصم وبه قالت الروافض كلهم -ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم يخرج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه وإلا فلا- واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وبمن رأى القعود منهم إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل وقد روينا عن ابن عمرانة قال لا أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها .
وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره. وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون -لقلتهم وضعفهم- بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي سح الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابن السخير والنصر بن أنس وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث أما ناطق بذلك في فتواه وأما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا .
أم أنت الباتر لكلامه القائل :
بالله عليك قل لي اين بترت؟؟ وقد نقلت لك الصفحات كما سلف وان ذكرت لك؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
وقوله كذلك أي ابن حزم : ( وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكل من معه من الصحابة ، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير ، وكل من كان معهم من الصحابة ، وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير ، وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وهو قول كل من قام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم ، كأنس بن مالك ، وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين )
ثم قال (ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ، ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ، وكعبد الله بن عمر ، ومحمد بن عجلان ، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن ، وهاشم بن بشر ، ومطر الوراق ، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله ، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء ، كأبي حنيفة ، والحسن بن حي ، وشريك ، ومالك ، والشافعي ، وداود وأصحابهم ، فإن كل من ذكرنا من قديم أو حديث إما ناطق بذلك في فتواه ، وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا ) الفصل 4/171ـ"
أجبني أينا دلس في نقله وأينا بتر الكلام ؟ولا تنسى البتر في كلام بن رجب حين نقلت لنا "قال ابن رجب : ( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ) جامع العلوم 304
بالتأكيد انت الباتر وليس انا والا فراجع كيف رد ابن حزم بعد ذلك النقل على المذهب الأول مرحجا ومؤكدا المذهب الثاني

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
أما هؤلاء :
1. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة."
2. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
3. وطلحة
4. والزبير وكل من كان معهم من الصحابة
5. وقول معاوية
6. وعمرو
7. والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
8. وهو قول عبد الله بن الزبير
9. ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين
10. وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاهمن الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين
11. كعبد الرحمن ابن أبي ليلى
12. وسعيد بن جبير
13. وابن البحتري الطائي
14. وعطاء السلميالأزدي
15. والحسن البصري
16. ومالك بن دينار
17. ومسلم بن بشار
18. وأبي الحوراء
19. والشعبي
20. وعبد اللهبن غالب
21. وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان
22. وماهان
23. والمطرف بن المغيرة ابن شعبة
24. وأبيالمعدو حنظلة بن عبد الله
25. وأبي سح الهنائي
26. وطلق بن حبيب
27. والمطرف بن عبد الله ابنالسخير
28. والنصر بن أنس
29. وعطاء بن السائب
30. وإبراهيم بن يزيد التيمي
31. وأبي الحوسا
32. وجبلةبن زحر
33. وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم
34. كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر
35. وكعبد الله بن عمر
36. ومحمد بن عجلان
37. ومن خرج مع محمد بنعبد الله بن الحسن
38. وهاشم بن بشر ومطر الوراق
39. ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله
40. وهوالذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة
41. والحسن بن حي
42. وشريك
43. ومالك
44. والشافعي
45. وداودوأصحابهم"
فلا حجة لك بهم ،وأنت قلتها : "وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد" فكما ترى فبالرغم من قول بن حزم أن الخروج باليد واجب.
يكفيني منك ان تقر أن ابن حزم يرى ان الخروج باليد واجب؟؟ وهو ما اتهمتني فيه بالتدليس سابقا؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
،لكنه ذكر تفصيلا جميلا ،و " فإذا كان" أداة شرط أي إذا انعدم الشرط زال جوابه ،وأكد ذلك فيما تبعه في فقوله "وإن كانوا....كانوا في سعة" ،فإن لم توجد القدرة على تغيير المنكر دون مفسدة ،فلا عذر لك للخروج . وهذا الذي بينه أهل السنة الذين جاؤوا بعد بن حزم :
يا سلام؟؟ ولكن ما هو الواجب حينها هل هو الركون للسكون والدعه وترك الأمر هكذا، والمناصحة سرا، ؟؟؟ ام ان الواحب هو الاعداد والتجهيز لعزل الظلمة وولاة الجور؟؟ مصداقا لقوله تعالى"وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" الآية..ثم اين منك قوله تعالى: "كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين."، ان قصدكم حقا هو فصل الجهاد من الدين وفصل السياسة عن الدين ؟ فلا جرائد ولا فضائيات ولا غيرها من الوسائل التي تمس جلالة الملك وسموه وتحريمكم لأي أمر يعكر صفو الأمير والسلطان؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
قال القاضي" وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم"
منع الخروج على ولاة العدل وليس ولاة الجور فتبين؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
ابن عبد البر :" فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر
وهذا رد عليه ابن حزم كما رد على النووي وكما نقلت لك سابقا؟؟ مصداقا لقوله تعالى "كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون" وكان أولى بك ان تأتي بكلامه كاملا ..يقول ابن عبد البر في الاستيعاب:" واختلفَ الناس في معنى قوله : وأن لا ننازعَ الأمرَ أهلَه . فقال قوم : هم أهل العدل والفضل والدينِ ، وهؤلاء لا ينازَعُون ، لأنهم أهل الأمر على الحقيقة .
وقال أهل الفقه : إنما يكون الاختيار في بدء الأمر ، ولكن الجائر من الأئمة إذا أقامَ الجهاد والجمعةَ والأعياد ، سكنت له الدهماء ، وأنصف بعضها من بعض في تظالُمها ، لم تجب منازعته ، ولا الخروج عليه ، لأنَّ في الخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ، وإراقةَ الدماء ، وشنَّ الغارات ، والفساد في الأرض ، وهذا أعظم من الصبر على جوره وفسقه ، والنظر يشهد أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك ، وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكرٍ ، فلا يطاع ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق ) ، قال اللهُ تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾. انتهى

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
ابن حجر العسقلاني :" وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد افضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر"
قال أبو الحارث الصائغ : سألت أحمد بن حنبل في أمر كان حدث ببغداد، وهمَّ قومٌ بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما ترى في الخروج مع هؤلاء؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: "سبحان الله! الدماء الدماء! لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خيرٌ من الفتنة يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟!" يعني أيَّام الفتنة. قلت: والناس اليوم، أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟! قال: "وإن كان، فإنَّما هي فتنةٌ خاصَّة، فإذا وقع السيف عمَّت الفتنة، وانقطعت السبل، الصبر على هذا، ويسلم لك دينك خير لك". ورأيته ينكر الخروج على الأئمَّة وقال: "الدماء، لا أرى ذلك، ولا آمر به".
اقرأ لزوما ص 28 وما بعدا من كلام ابن حزم في المجلد 5 من كتابه الفصل؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
قال علي بن عيسى: سمعت حنبل بن إسحاق يقول: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، فقالوا له: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشا، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أنَّا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة، وقال لهم : "عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدًا من طاعة، ولا تشقُّوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتَّى يستريح برٌّ، أو يُستراح من فاجر"، وقال: "هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر".
فال شيخ الاسلام بن تيمية: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج عن الأئمة وقتالهم وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنةٍ فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته."
وقال : "وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم،وكان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين.. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضاً اعتبار أولى الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور."
كل هذا الكلام رد عليه ابن حزم وكلامه أكثر اقناعا لي مما تذكر فأعد قراءة كلام ابن حزم:
" كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبراً خبراً بأسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بالاتصال إلى فهم معرفة الخصال ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملاً كافية وبالله تعالى نتأيد أما أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له وإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله تعالى وإما أن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك برهان هذا قول الله عز وجل ‏"‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ‏"‏ وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى قال الله عز وجل ‏"‏ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ‏"‏ و قال تعالى ‏"‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ‏"‏ فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض فإذا كان هذا كذلك فبيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن من أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلماً وظهره للضرب ظلماً وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان وهذا حرام بنص القرآن ‏"‏ وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا وقصة ابني آدم فلا حجة في شيء منها أما قصة ابني آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا قال الله عز وجل ‏"‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ‏"‏ وأما الأحاديث فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ليس وراء ذلك من الإيمان شيء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية إنما الطاعة في الطاعة وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وإنه عليه السلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد والمقتول دون دينه شهيد والمقتول دون مظلمة شهيد و قال عليه السلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده فكان ظاهر هذه الأخبار معارضاً للآخر فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى لا يمكن غير ذلك فوجب النظر في أيهما هو الناسخ فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل ولما كانت الحال عليه في أول الإسلام بلا شك وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة بشريعة زايدة وهي القتال هذا ما لا شك فيه فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر بلا شك فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل وقفا ما لا علم له به ف قال على الله ما لم يعلم وهذا لا يحل ولو كان هذا لما أخلا الله عز وجل هذا الحكم عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسخاً لقوله تعالى في القرآن تبياناً لكل شيء وبرهان آخر وهو أن الله عز وجل قال ‏"‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ‏"‏ لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث فما كان موافقاً لهذه الآية فهو الناسخ الثابت وما كان مخالفاً لها فهو المنسوخ المرفوع وقد ادعى قوم أن هذه الآية وهذه الأحاديث في اللصوص قال أبو محمد‏:‏ وهذا باطل متيقن لأنه قول بلا برهان وما يعجز مدع أن يدعي في تلك الأحاديث أنها في قوم دون قوم وفي زمان دون زمان والدعوى دون برهان لا تصح وتخصيص النصوص بالدعوى لا يجوز لأنه قول على الله تعالى بلا علم وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سائلاً سأله عن من طلب ماله بغير حق ف قال عليه السلام لا تعطه قال فإن قاتلني قال قاتله قال فإن قتلته قال إلى النار قال فإن قتلني قال فأنت في الجنة أو كلاماً هذا معناه وصح عنه عليه السلام أنه قال المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه وقد صح أنه عليه السلام قال في الزكاة من سألها على وجهها فليعطها ومن سألها على غير وجهها فلا يعطها وهذا خبر ثابت رويناه من طريق الثقات عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبطل تأويل من تأول أحاديث القتال عن المال على اللصوص لا يطلبون الزكاة وإنما يطلبه السلطان فاقتصر عليه السلام معها إذا سألها على غير ما أمر به عليه السلام ولو اجتمع أهل الحق ما قاوا هم أهل الباطل نسأل الله المعونة والتوفيق‏.‏
قال أبو محمد‏:‏ وما اعترضوا به من فعل عثمان فما علم قط أنه يقتل وإنما كان يراهم يحاصرونه فقط وهم لا يرون هذا اليوم للإمام العدل بل يرون القتال معه ودونه فرضاً فلا حجة لهم في أمر عثمان رضي الله عنه و قال بعضهم إن في القيام إباحة الحريم وسفك الدماء وأخذ الأموال وهتك الأستار وانتشار الأمر ف قال لهم الآخرون كلا لأنه لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يهتك حريماً ولا أن يأخذ مالاً بغير حق ولا أن يتعرض من لا يقاتله فإن فعل شيئاً من هذا فهو الذي فعل ما ينبغي أن يغير عليه وأما قتله أهل المنكر قلوا أو كثروا فهذا فرض عليه وأما قتل أهل المنكر الناس وأخذهم أموالهم وهتكهم حريمهم فهذا كله من المنكر الذي يلزم الناس تغييره وأيضاً فلو كان خوف ما ذكروا مانعاً من تغيير المنكر ومن الأمر بالمعروف لكان هذا بعينه مانعاً من جهاد أهل الحرب وهذا ما لا يقوله مسلم وإن ادعى ذلك إلى سبي النصارى نساء المسلمين وأولادهم وأخذ أموالهم وسفك دمائهم وهتك حريمهم ولا خلاف بين المسلمين في أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله ولا فرق بين الأمرين وكل ذلك جهاد ودعاء إلى القرآن والسنة‏.‏

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
وكما قلتَ وأقول وقلتَ أنت . فكل يخطئ ويصيب ، و الإمام بن حزم رحمه الله قد اجتهد .ولا يعني ذلك بالضرورة أنه قد أصاب . ولست أراك تستدل بغيره . مع أنني ذكرت لك عديدًا من أقوالِ عديدٍ من أهل السنة السلف.
أولم تقتنع بمن يرى رأي ابن حزم ممن ذكره بقوله "فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه " أكثر ن 45 علم من أعلام الصحابة والتابعين؟؟ ثم كيف تقول هذا الكلام وقد نقلت لك في رد سابق أقوال كثير من أعلام المذاهب الفقهية التي ترى رايي ابن حزم؟ فكأنك لم تقرا ولا ادري كيف ترد ؟؟ نقلت لك مذهب أبي حنيفة والذي دافع عنه الجصاص وأغلط فيه على من ينكر مذهب أبي حنيفة ولم يكتف أبو حنيفة رضي الله عنه بالقول بتغيير المنكر باليد فقط بل ساهم في ذلك بالعمل اذ نجده يساعد ويؤيد كل من خرج على ولاة عصره كزيد بن علي في خروجه على الخليفة الأموي فقد أمده أبو حنيفة بالمال، وكان ينصح الناس ويأمرهم بالوقوف إلى جانبه، وهذا ما ذكره الجصاص في هذه المسألة:" وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتَال معه ".
وكذلك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ودعوت الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته، وقال بأن الخروج معه أفضل من جهاد الكفار، كما ذكر ذلك الجصاص: " وكذلك أمره مع محمد وإِبراهيمَ ابني عبد اللَّه بن حسن. وقال لأَبي إسحاق الفزاريِ حينَ قَال له : لمَ أشرت على أَخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل ؟ قَال : مخرج أَخيك أَحب إلي من مخرجك " . وكان أَبو إسحاق قد خرج إلى البصرة "
وللافادة ولعلك تقرأ هذه المرة أعيد نقل ما نقلته سابقا واضيف عليه اضافات مفيدة نقلا من رسالة لأحد الاخوة :" وقد نقل الموفق المكي وابن البزاز صاحب الفتاوى البزازية وهم من أجلة الفقهاء مثل هذا عن أبي حنيفة، ورأي أبو حنيفة واضح جلي أنّ الجهاد لتخليص الناس والمجتمع المسلم من سطوة الحاكم الجائر المبتدع أفضل من قتال الكفار الأصليين.
وكذلك ذكر الجصاص أن كبار التابعين قد نابذوا الحجاج بالسيف، حيث قال: " وقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التَابعين يأْخذون أَرزاقهم من أَيدي هؤلاء الظلمة ، لا على أَنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم ، وإِنما كانوا يأْخذونها على أَنها حقوق لهم في أَيدي قوم فجرة . وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجهَ الحجاج بالسيف ، وخرج عليه من القرَاء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم فَقَاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز ثمَ بالبصرة ثمَ بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم ".
كذلك حين ثار عبد الرحمن بن الأشعث على الدولة الأموية في زمن ولاية الحجاج الظالمة وقف إلى جانبه آنذاك أكابر الفقهاء أمثال سعيد بن جبير والشعبي وابن أبي ليلى وأبي البختري، ويذكر ابن كثير أن فرقة عسكرية من القُرَّاء (يعني العلماء والفقهاء) وقفت معه ولم يقل واحد من العلماء الذين قعدوا عن القيام معه أن خروجه هذا غير جائز، والخطب التي ألقاها هؤلاء الفقهاء أمام جيش بن الأشعث تترجم نظريتهم ترجمة أمينة، قال بن أبي ليلى: " أيها المؤمنون إنّه من رأى عُدْواناً يُعمل به ومُنكراً يُدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونُور في قلبه اليقين، فقاتلوا هؤلاء المحلّين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فلا ينكرونه ". وقال الشعبي: " يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج في قتالهم، فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في الحكم، فليكن بهم البدار". وقال سعيد بن جبير: " قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين، وعلى آثامهم قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدين واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة ".
أما نجم العلماء ومفتي المدينة الإمام مالك فقد روى ابن جرير عنه أنه أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبد الله بن الحسن الذي خرج سنة 145هـ، فقيل له : " فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة، فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك ولزم مالك بيته ".
وقد أفتى الإمام مالك - رحمه الله - للناس بمبايعة محمد بن عبدالله بن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال الناس لمالك : في أعناقنا بيعة للمنصور ، قال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايع الناس محمد بن عبدالله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك.
وقد ذكر ابن العربي أقوال علماء المالكية : " إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه ، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ".
وكذلك قال ابن العربي : " وقد روى ابن القاسم عن مالك : إذا خرج على الإمام العدل ، خارج وجب الدفع عنه ، مثل عمر بن عبد العزيز ، فأما غيره فدعه ، ينتقم الله من ظالم بمثله ، ثم ينتقم الله من كليهما ، قال الله تعالى: فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿الإسراء: ٥﴾ ، قال مالك : إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه ، قوتلوا إن كان الأول عدلاً ، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم ، إذا كان بويع لهم على الخوف "

وقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد في رواية : " من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ".
والمشهور من مذهب الإمام أحمد ، تحريم خلع الإمام الجائر ، غير أنه يمكن التوفيق بأن قوله بالتحريم يحمل على عدم القدرة لأنه حينئذ فتترجح المفسدة ويبقى الظلم بل قد يزداد .
ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، رحمهم الله .
وقد نقل العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله - في هذه المسألة كلاماً نفيساً لأئمة السلف في رده على الروافض في كتابه العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سنَّةِ أبي القاسم.
ومن هذه الآراء التي نقلها العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني : " قال القاضي عياض : ( لو طَرَأَ عليه كفرٌ ، أو تغييرٌ للشرع ، أو بدعةٌ ، خرج عن حكم الولاية ، وسقطت طاعته ، ووجب على المسلمين القيام عليه ، ونصب إمام عادل إِن أمكنهم ذلك ، فإن لَم يقع ذلك إلا لطائفة ، وجب عليهم القيام بخلع الكافر ، ولا يجب على المبتدع القيام إلا إذا ظنوا القدرةَ عليه ، فإن تحققوا العجز ، لَم يجب القيام ، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ، ويفر بدينه .. وقال بعضهم : يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنةٌ وحرب (صحيح مسلم شرح النووي 12\229) . انتهى

وقال ابنُ بطال : وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ، وأنصف المظلوم غالباً ، وأنَّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه لِمَا في ذلك من حقن الدماء و تسكين الدهماء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. (الفتح).
وفي كلام ابن بطال ما يدل بمفهومه على جواز الخروج وعدمه ، لأنه قال : إن طاعته خيرٌ من الخروج عليه .. ولو كان الخروجُ حراماً قطعاً والطاعةُ واجبةً قطعاً ، لَم يقل : إن الطاعة خيرٌ من الخروج .

قال ابن عبد البر- رحمه الله - في ( الاستيعاب ) : واختلفَ الناس في معنى قوله : وأن لا ننازعَ الأمرَ أهلَه .
فقال قوم : هم أهل العدل والفضل والدينِ ، وهؤلاء لا ينازَعُون ، لأنهم أهل الأمر على الحقيقة .
وقال أهل الفقه : إنما يكون الاختيار في بدء الأمر ، ولكن الجائر من الأئمة إذا أقامَ الجهاد والجمعةَ والأعياد ، سكنت له الدهماء ، وأنصف بعضها من بعض في تظالُمها ، لم تجب منازعته ، ولا الخروج عليه ، لأنَّ في الخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ، وإراقةَ الدماء ، وشنَّ الغارات ، والفساد في الأرض ، وهذا أعظم من الصبر على جوره وفسقه ، والنظر يشهد أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك ، وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكرٍ ، فلا يطاع ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق ) ، قال اللهُ تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾. انتهى
فإذا عرفت هذا ، تبيّن لك أنهم لا يعيبون على مَن خرج على الظلمة ، لأن جوازه منصوص عليه في كتب فقههم ، ولو كان محرماً عندهم قطعاً ، لم يختلفوا فيه ، ويجعلوه أحد الوجوه في مذهبهم الذي يحل للمفتي أن يفتي به ، وللمستفتي أن يعمل به ، كما أنه ليس لهم وجه في جواز شيءٍ من الكبائر ، ولا شك أن كل مسألةٍ لهم فيها قولان أو وجهان أنهم لا يحرمونَ فعل أحدهما ، ولا يجرحون من فعله مستحلاً له ، ولا يفسقونه بذلك ، وهذا يعرفه المبتدئ في العلم ، كيف المنتهي ؟!

فصل في بيان أن من منع الخروج على الظلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه ، وعظمت المفسدة بولايته ، مثل يزيد والحجاج ، فلم يقل أحد ممن يعتد به بإمامة من هذا حاله ، وإن ظن ذلك من لم يبحث من ظواهر بعض إطلاقهم ، فقد نصوا على بيان مرادهم ، وخصوا عمومَ الفاظهم ، ويظهر ذلك بذكر ما أمكن من نصوصهم .

قال إمام مذهب الشافعية الجويني - وقد ذكر أن الإمامَ لا ينعزل بالفسق - ما لفظه : وهذا في نادر الفسق ، فأما إذا تواصل منه العصيان ، وفشا منه العدوان ، وظهر الفساد ، وزال السداد ، وتعطلت الحقوق ، وارتفعت الصيانةُ ، ووضحَت الخيانةُ ، فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم ، فإن أمكن كف يده ، وتولية غيره بالصفات المعتبرة ، فالبدار البدار ، وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ، ومصادمة الأهوال ، فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه ، مبتلونَ به بما يعرض وقوعه ، فإن كانَ الواقع الناجز أكثر مما يتَوقَع ، فيجب احتمال المتوقع ، وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع ، بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى . انتهى

قال ابن حزمٍ في ( الإجماع ) : ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ، فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى

وممن أنكر على ابنِ المجاهدِ دعوى الإجماع في هذه المسألة : القاضي عياض المالكي ، فقال : وردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أُميَّة ، وقيام جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين ، والصدرِ الأول على الحجاج مع ابن الأشعث .. وتأول هذا القائل قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل .. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفسق ، بل لما غير من الشرع ، وأظهر من الكفر . انتهى

احتج البعض على جواز الخروج على الظَّلَمة مطلقاً ، وقصره الآخرون على من فحش ظلمه وغير الشرعَ ، ولَم يقل أحد منهم : إن يزيد مصيب ، والحسين باغٍ .. ولا أعلم لأحدٍ من المسلمين كلاماً في تحسين قتل الحسين رضي الله عنه ، ومن ادّعى ذلك على مسلم ، لَم يصدق ، ومَن صح ذلك عنه ، فليس من الإسلام في شيءٍ ". انتهى

وكما هو واضح جلي كلام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله – أن الخروج على الظلمة من أقوال أهل السنة لأنه منصوص عليه في كتب الفقه وقال به كبار الأئمة والفقهاء من المذاهب الأربعة. فالعجب كل العجب من كهنة حكام عصرنا أن يشنعوا على من يقول بالخروج على أولياء نعمتهم المبدلين للشرع ويصنفونه في خانة الخوارج والبغاة، وها هم أئمة السلف يقولون بالخروج على الحاكم المسلم الجائر. فما أصعب قول الحق والأستقامة عليه.

ولعل في هذا القدر كفاية؟؟ أتمنى من أعماق قلبي ان تقرأ ما أنقله رغم طوله؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العنبلي الأصيل مشاهدة المشاركة
نصيحة أخيرة ،عندما تتكلم عن عقيدة الخذلان والخنوع وعلماء السلطان والبلاط –الهدرة ليك والمعنى لجارك -، فتذكر عند ذلك أن تلك هي عقيدة " بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدَهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم ......وهو قول أبي بكر ابن كيسان الأصم وبه قالت الروافض كلهم -.... واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وبمن رأى القعود منهم" كما قال ابن حزم رحمه الله.
هداني الله وإياك إلى الحق المبين.
اللهم وفقنا لكل خير وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ..
ومعاذ الله ان اصف الصحابة والسلف الصالح مهما تباينت آرائهم بالخنوع وحاشاهم بل كل القصد على الموظفين الرسميين الذين صاروا سببا في ضعف الامة ممن يسوغ للحاكم ان يستبد رغما عن الرعية ويفتي له بفتاوى على مقاسه وذوقه ..فاما سلفنا فهم هل جهاد وصدعوا بكلمة الحق ولم يراوغوااا .بل انما انا متبع لهم ان شاء الله فقد كشف بعض حقيقتهم السلفي الناصح عبد الله بن المبارك في أبيات منها:
وهل أفسد الدين الا الملوك ** وأحبار سوء ورهبانها
بالتوفيق لك ولجميع الذين لا ينظرون الا من عين واحدة وشيخ واحد ومذهب واحد









قديم 2011-03-17, 19:50   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
العنبلي الأصيل
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحسين بن فرج مشاهدة المشاركة
في الحقيقة لا ادري المصدر الذي تنقل منه ولا السؤال الذي تجيب عنه ؟


هذه عليك!!!!!!!!!!!!!!!

وكما هو واضح جلي كلام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله – أن الخروج على الظلمة من أقوال أهل السنة لأنه منصوص عليه في كتب الفقه وقال به كبار الأئمة والفقهاء من المذاهب الأربعة. فالعجب كل العجب من كهنة حكام عصرنا أن يشنعوا على من يقول بالخروج على أولياء نعمتهم المبدلين للشرع ويصنفونه في خانة الخوارج والبغاة، وها هم أئمة السلف يقولون بالخروج على الحاكم المسلم الجائر. فما أصعب قول الحق والأستقامة عليه.

ولعل في هذا القدر كفاية؟؟ أتمنى من أعماق قلبي ان تقرأ ما أنقله رغم طوله؟؟



اللهم وفقنا لكل خير وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ..
ومعاذ الله ان اصف الصحابة والسلف الصالح مهما تباينت آرائهم بالخنوع وحاشاهم بل كل القصد على الموظفين الرسميين الذين صاروا سببا في ضعف الامة ممن يسوغ للحاكم ان يستبد رغما عن الرعية ويفتي له بفتاوى على مقاسه وذوقه ..فاما سلفنا فهم هل جهاد وصدعوا بكلمة الحق ولم يراوغوااا .بل انما انا متبع لهم ان شاء الله فقد كشف بعض حقيقتهم السلفي الناصح عبد الله بن المبارك في أبيات منها:
وهل أفسد الدين الا الملوك ** وأحبار سوء ورهبانها
بالتوفيق لك ولجميع الذين لا ينظرون الا من عين واحدة وشيخ واحد ومذهب واحد
قد قرأت ردك هذا و كل ردودك كاملة ، ولكن ألحت علي نقطة .فتعجلت بذكرها قبل أن أجيب .
كنت قد سألت قبلا :
"وإلى كل من يرى ان الخروج على الحاكم كبيرة أو مخالف للعقيدة أو أن الخارج يموت موتة جاهلية:
خرج كل من الزبير وطلحة وعائشة ومعاوية وأهل الشام على علي بن أبي طالب ؟ رضي الله عن جميع الصحابة
خرج الحسين على يزيد بن معاوية؟
خرج عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب واهل المدينة المنورة على عبد الملك بن مروان من خلفاء بني أمية
خرج سعيد بن جبير على الخلافة الأموية مع عبد الرحمن بن الأشعث وقتله الحجاج
خرج أحمد بن نصر الخزاعي على الواثق في مسألة قوله بخلق القرآن
خلع يوسف بن تاشفين لملوك الطوائف بالأندلس بفتوى ابي حامد الغزالي
خروج محمد بن عبد الوهاب على الخلافة العثمانية ابان الدولة السعودية الأولى
خروج العلويين السنيين كمحمد الملقب بالنفس الزكيةعلى الدولة العباسية؟ وهلم جرا هل هؤلاء كلهم خوارج وكلهم ماتوا ميتة جاهلة"
ولأني فضولي جدا فقد حاولت قراءة كتاب " العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم" لابن الوزير .وبعد الذي قطفته لنا منه في ردك الأخير ، وفيه " فصل في بيان أن من منع الخروج على الظلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه ، وعظمت المفسدة بولايته ، مثل يزيد والحجاج ، .......ويظهر ذلك بذكر ما أمكن من نصوصهم ."
فوجدت فيه قوله
"ومن أحسن من ذكر ذلك، وجوّده الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن خرجٍ الأنصاري الخزرجي الأندلسي المالكي القرطبي في كتابه " التذكرة بأحوال الآخرة " في مواضع متفرِّقة من كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وقد ذكر فيها مقتل الحسين بن علي عليه السلام بأبلغ كلامٍ (5)، وذكر حديث عمَّار: " تقتلك الفئة الباغية " (6)، وقول ابن عبد البر (7) إنه من أصح الأحاديث. قلت: بل هو متواترٌ، كما قال الذهبي في ترجمة عمار من " النبلاء " (8) إلى قول القرطبي وأجمع فقهاء الحجاز (1) والعراقي من فريقي الحديث والرأي، منهم: مالكٌ والشافعي والأوزاعي، والجمهور الأعظم من المتكلمين: أن علياً مصيبٌ في قتاله لأهل صِفِّين، كما قالوا بإصابته في قتل أصحاب الجمل، وقالوا أيضاً بأن الذين قاتلوه بُغَاةٌ ظالمون له، ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم.
قال الإمام أبو منصور التميمي البغدادي في كتاب " الفرق " (2) تأليفه في بيان عقيدة أهل السنة: وأجمعوا أن علياً كان مصيباً في قتال أهل الجمل وصِفّين، وذكر قبل ذلك عن أبي الخطاب دعوى الإجماع على ذلك.
ثم قال: وقال الإمام أبو المعالي في كتاب " الإرشاد " (3) في فضل علي رضي الله عنه: كان إماماً حقّاً، ومُقاتلوه بغاةٌ إلى آخر ما ذكره، وهو آخر فصل ختم به كتابه.
ثم تكلم القرطبي في الحجة على ذلك، وأجاد رحمه الله.

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم [8 /20]
فأظن أن في هذا الكلام جوابا على النقطة الأولى من سؤالك.مع أني لا أقول أنه أصاب -أو أخطا- أي صاحب الكتاب- ولكني فقط نقلت لك كلام من تستدل بهم. ولك –إن اقتنعت بكلامه- أن تقيس ذلك على بقية النقاط في السؤال.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
السَّلفـيُّ, تسألينــــا, يامَـنْ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc