طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع - الصفحة 90 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم النشاطات الثقافية والبحوث واستفسارات الأعضاء > قسم البحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-11, 01:07   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
REYES
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 بحث حول اقسام الطلاق سنة رابعة علوم قانونية

السلام عليكم
اريد بحث حول اقسام الطلاق سنة رابعة علوم قانونية
الاسم reyes
مستوى سنة رابعة علوم قانونية و ادارية
اخر اجل بعد 3 اسابيع
جزاك الله خيرا
الى الملتقى ان شاء الله









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 01:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة REYES مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اريد بحث حول اقسام الطلاق سنة رابعة علوم قانونية
الاسم reyes
مستوى سنة رابعة علوم قانونية و ادارية
اخر اجل بعد 3 اسابيع
جزاك الله خيرا
الى الملتقى ان شاء الله

أحكام الطلاق

* تعريف: طلّق طلاقاً: تحرّر من قيْده، وطَلَقت المرأة من زوجها طلاقاً أي تحلَّلت من قيد الزواج وخرجت من عصمته.
وتعريف الطلاق شرعاً: إنهاء عقد الزواج الصحيح في الحال أو في المآل بالصيغة الدالة عليه.
* والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
يقول الله تعالى: ) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ( ويقول عز وجل: ) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( .
وأما السنة فمنها: " أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلّق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله r عن ذلك فقال: مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " . رواه البخاري وغيره.
وقد أجمع المسلمون على جواز الطلاق.
* والحكمة في مشروعية الطلاق، أنه نظام واقعي بشري وهو من محاسن الشريعة الإسلامية ومن دلائل واقعيتها وعدم إغفالها مصالح الناس في مختلف ظروفهم وأحوالهم، إذ طبيعة النفوس وما يعتريها من تغيّرات منها ما يؤدّي إلى المنافرة والخلاف وقد يستعصى حل الخلاف وإزالة النُّقْرة فيما بين الزوجين فتكون المصلحة في هذه الحالة هو وقوع الطلاق والفرقة، حيث لا يبقى مصلحة في النكاح ومقاصدهُ فتغلب مصلحة الطلاق، لأن في بقاء الرابطة الزوجية بعد فساد الحال بين الزوجين مفسدة ومضرة وسوء معاشَرة من غير فائدة.
وقد يكون العقم وعدم النسل بسبب من الزوج والمراة تتطلع إلى الذرية والنسل فتطلب الطلاق لتحقق أمنيتها مع زوج آخر.
* ولكن لماذا كان الطلاق بيد الرجل ؟
1- لأن القوامة بأصل الخلْقة للرجل، 2- ولأن الطلاق أمر خطير لأن فيه حل الرابطة الزوجية التي عقدت في الأصل لتكون طوال العمر، فلا يجوز التَّعجُّل في إنهائها، والملاحظ الذي يؤيده الواقع أن الرجل أكثر احتمالاً وصبراً على ضبط عواطفه وانفعالاته عند الغضب ودواعيه من المرأة، ولا يقدح في هذا أن بعض النساء قد يكنَّ أقْدر وأكمل ولكن هذا على النادر والأحكام تُبْنى على الغالب. وقد ذكرت بعض الزوجات لي بقولهن: لو أن الطلاق بيدنا ما كان في الغالب يوجد زواج دائم، فكلنا عندما نغضب نقول لأزواجنا: طلِّقنا .
3- الزواج والطلاق يحمّل الزوج تبعات مالية وهذا يحْمل الزوج على التأنِّي وعدم العجلة في تطليق زوجته. 4- وعموماً من حق المرأة التي لا ترضى بدوام العشرة مع زوجها أن تفدي نفسها بالخُلْع، أو أن تطلب وتشترط لنفسها عند عقد الزواج حق الطلاق بيدها.
* حكم الطلاق:
الطلاق تصرّف شرعي يقوم به الزوج، ولذلك كان فعله يعتريه الأحكام الشرعية من الوجوب والحرمة والإباحة والكراهة فهو يباح عند الحاجة لسوء خلق الزوجة ولسوء عشرتها، ويكره الطلاق في غير حاجة، ويحرم الطلاق في الحيض والنفاس، ويجب كطلاق المُولي بعد التَرَّبُّص أربعة أشهر من حلفه إذا لم يفيء، ويستحب الطلاق عند التفريط في حقوق الله تعالى كترك الصلاة، أو في التفريط في حقوق الزوج أو للبغض الشديد للزوجة.
* هل الأصل في الطلاق الحظْر أو الإباحة ؟ على قوْلين:
1- الأصل في الطلاق الإباحة: قال الإمام القرطبي في تفسيره: دلّ الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور. وقال ابن المنذر: ليس في منع الطلاق خبر يثبت. وقال ابن عابدين: إيقاع الطلاق مباح عند العامة لإطلاق الآيات وهو المذهب عند الحنفية وغيرهم.
والحجة لهذا الرأي قوله تعالى: ) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ( وقوله تعالى: ) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( وذلك يقتضي إباحة إيقاع الطلاق، وأن الأصل فيه الإباحة لا الحظر. وقد طلق النبي r حفصة رضي الله عنها حتى نزل عليه الوحي بمراجعتها لأنها صوّامة قوّامة .
كما طلق غير واحد من الصحابة y .
2- القول الثاني أن الأصل في الطلاق الحظر، والحجة لذلك: أن الزواج عقد مسنون، بل هو واجب أحياناً، فكان الطلاق قطعاً للسنة. وتفويتاً للواجب، فيكون الأصل فيه الحظر، مباح نظراً إلى الحاجة إلا كان كفران نعمة وسوء أدب فيكره. وقال ابن تيمية: لولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحياناً، وإن الله يبغض الطلاق وإنما يأمر به الشياطين والسحرة كما قال الله تعالى: ) فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ( وفي الصحيح عن النبي r قال: " إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبعث جنوده، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم فيقول: مازلتُ به حتى شَرب الخمر، فيقول: الساعة يتوب، ويأتي الآخر فيقول: مازلت به حتى فرّقت بينه وبين امرأته فيقبِّله بين عينيه ويقول: أنتَ أنتَ " وقال رسول الله r: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ". رواه أهل السُّنَن. وروى أبو داود حديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " .

ما يقع به الطلاق [صيغة الطلاق]

* صيغة الطلاق وهي التي تكشف عن إرادة الزوج إيقاع الطلاق، وقد تكون باللفظ الصريح الدال عليه، أو بما يقوم مقامه في هذه الدلالة، وقد تكون بغير اللفظ الصريح وهذه هي صيغة الكناية في الطلاق.
صيغة الطلاق الصريحة
* اللفظ الصريح في الطلاق هو: اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حَلِّ عقدة النكاح في عرف من نطق به، والسامع له، والموجَّه إليه، بناء على الوضع اللغوي لهذا اللفظ، أو بناء على العرف العام عند الناس في استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى.
* تعيين الألفاظ الصريحة في الطلاق
في تعيين الألفاظ التي ينطبق عليها هذا الوصف اختلافاً بين الفقهاء كالآتي:
: مذهب الحنابلة: اللفظ الصريح عندهم في الطلاق هو لفظ = الطلاق = وما تصرّف منه فقط، فلو قال: أنت طالق أو طلاق أو الطلاق، أو طلقتك، أو مطلَّقة فهو صريح لاغير. ومثله مذهب المالكية، فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق ولا يفتقر إلى النيَّة.
: مذهب الحنفية: هو لفظ الطلاق أو التطليق مثل: أنت طالق، أو أنت الطلاق. ومن الصريح اللفظ المصحَّف في لفظ الطلاق حسب لهجة من ينطق الطلاق مثل: طلاغ، تلاغ، طلاك، تلاك، تلاق . ومن الصريح عندهم لفظ = الحرام = إذا تعارف قوم على إطلاق لفظ الحرام على الطلاق وصاروا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة، فلو قال لزوجته: أنت عليّ حرام وقع الطلاق.
: مذهب الشافعية: صريحة جزماً = الطلاق = وما اشتق منه، وكذا من صريحه = الفراق = و = السراح = وما اشتق منهما على المشهور فيهما لاشتهاره لغة وعرفا ولورودهما في القرآن بمعنى الطلاق. وعلى المشهور عندهما أيضاً = الخلع = .
* حكم اللفظ الصريح في الطلاق:
الطلاق يقع به مادام الناطق به يعرف مدلوله، ولا يشترط لوقوع الطلاق به نيَّة إيقاع الطلاق، لأن اللفظ صريح في دلالته على إرادة الطلاق بالتلفظ به، والنية إنما تعمل في تعيين المبْهم لا الصريح، وقال تعالى: ) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( شرع الطلاق من غير شرط النية، ولأن رسول الله r لم يسأل عبد الله بن عمر لما طلق امرأته في حال الحيض هل نوى الطلاق أو لم ينوِه، ولو كانت النية شرطاً لسأله. وعلى هذا إجماع الفقهاء، فلو قال: لم أنْوِ به الطلاق لم يقبل، ولو قال: أردت أنها طالق من وثاق، لم يصدق في القضاء، وكذا لا يسع المرأة أن تصدقه لأنه خلاف الظاهر، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى.
* ما يقوم مقام اللفظ الصريح:
تقوم الكتابة مقام اللفظ الصريح عند جمهور الفقهاء وخالف في ذلك الظاهرية، كما يقوم مقام اللفظ الصريح إشارة الأخرس الدَّالة على إرادته إيقاع الطلاق.
: الكتابة نوعين: مستبينة = واضحة = وغير مستبينة، كالتي تكتب على الهواء أو على الماء، وهذه لا يقع بها طلاق وإن نواه.
والكتابة المستبينة، وهي التي لها بقاء بعد كتابتها كالتي تكتب على الورق، فهي نوعان: مرسومة، وغير مرسومة، أما المرسومة فهي المكتوبة على طريق الخطاب والرسالة ومعنْوَنة إلى الزوجة، كأن يكتب إليها زوجها: أما بعد، يا فلانة فأنت طالق، فيقع الطلاق بفراغه من كتابة هذه العبارة لأنها منجَّزة، أما إذا كانت معلقة كما لو قال لها: يا فلانة إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق، فإن الطلاق لا يقع إلا من وقت وصول الكتاب إليها.
وأما غير المرسومة فهي غير المعنْوَنة إلى الزوجة كأن يكتب على ورقة: فلانة زوجتي طالق، فإن نوى الطلاق وقع وإلا لم يقع، لأن الكتابة على هذا الوجه قد تكون بقصد تجويد الخط وتجربة القلم فلا يحمل ما كتبه على إرادة الطلاق إلا بالنية.
: طلاق الأخرس يقع بالإشارة المفهومة، لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعاً للحاجة، ويعتد بإشارته ولو قدر على الكتابة، ولكن لا يقع الطلاق بإشارة القادر على النطق.
صيغة الطلاق غير الصريحة = الكناية =
* يقصد بألفاظ الكناية في الطلاق كل لفظ يستعمل في الطلاق، وفي غيره، مثل قول الرجل لزوجته: أنت بائن، أو أنت خَليّة، أو أمرك بيدك، أو الحقي بأهلك ... وسمي هذا النوع من الألفاظ كناية، لأن الكناية في اللغة اسم لفظ استتر المراد منه عند السامع، وهذه الألفاظ استتر المراد منها عند السامع، فإن قوله: أنت بائن يحتمل البينونة عن النكاح، ويحتمل البينونة عن الخير أو الشر، وقوله: الحقي بأهلك يحمل على الطلاق لأن المرأة تلحق بأهلها إذا صارت مطلقة، ويحمل على أن الزوج أراد بقوله هذا الطرد والإبعاد عن نفسه مع بقاء النكاح، وإذا احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغير الطلاق فقد استتر المراد منها عند السامع فافتقرت إلى النية لتعيين المراد .
* الكناية يقع بها الطلاق بالنية :
إذا كانت ألفاظ الكناية يقع بها الطلاق إذا تعينت بالنية، فالطلاق يقع بها إذا نواه الزوج، أي إذا قصد بنطقه بها إيقاع الطلاق على زوجته، وهذا عند جمهور الفقهاء خلافاً للظاهرية لا يرون وقوع الطلاق بألفاظ الكناية.
* شروط وأحوال وقوع الطلاق بالكناية:
ألفاظ الكنايات في الطلاق المعتبر منها ما يشهد له العرف واستعمال الناس بأنه كناية، ولا يكفي أنه مذكور في كتب الفقه، لأن العرف أو استعمال الناس قد يتغيّر، نبّه إلى ذلك الإمام الأصولي والفقيه القَرَّافي وهو يتكلم عن الكنايات في الطلاق وما يقع بها فقال: إن مالكاً أو غيره من العلماء إنما أفتى في هذه الألفاظ بهذه الأحكام لأن زمانهم كان فيه عوائداً اقتضت نقل هذه الألفاظ للمعاني التي أفتوا بها فيها، فإذا وجدنا زماننا عُرْياً عن ذلك وجب علينا أن لا نفتي بتلك الأحكام = من وقوع الطلاق بها أو عدم وقوعه = في هذه الألفاظ، لأن انتقال العوائد يوجب تغيّر الأحكام. انتهى وعليه فما يعتبر من ألفاظ الكنايات في الطلاق هو ما يعتبره عرف الناس وعاداتهم في استعمال هذه الكنايات في الطلاق مريدين بها إيقاع الطلاق. لأن الفقه في المذاهب قد استعاض في تعيين ألفاظ الكنايات في الطلاق.
أولاً: مذهب الحنفية
إذا تلفظ الزوج واحداً من ألفاظ الكناية فالحال لا يخلو بين الزوجين عند تلفُّظه بذلك: إما أن تكون حالة الرضا وابتدأ الزوج بالنطق بلفظ الكناية. وإما أن تكون الحالة حالة مذاكرة الطلاق، أو سؤال الزوجة الطلاق، وإما أن تكون الحالة حالة غضب وخصومة.
: الحالة الأولى: حالة الرضا بين الزوجين: إذا ابتدأ الزوج بالنطق بلفظ كناية الطلاق فإنه يُسأل عن بيته، وهل أراد الطلاق بما تلفّظ به أم لا، ويصدَّق في قوله في جميع ألفاظ الكنايات بأنه أراد الطلاق، كما يُصدَّق في قوله ما أردت بها الطلاق مع حلف اليمين.
: الحالة الثانية: حالة مذاكرة الطلاق أو حالة الغضب والخصومة، فلهذه الحالتين ثلاثة أقسام:
‌أ- يشتمل القسم الأول خمسة ألفاظ هي: أمرك بيدك، اختاري، المتدى، استبرئي رحمك، أنت واحدة. والطلاق يقع بهذه الألفاظ . ولا يصدق بأنه ما أراد بها إيقاع الطلاق، لأن هذه الألفاظ وإن كانت تحتمل إرادة الشتم، فتعينت الحالة للدلالة على إرادة الطلاق بدلالة الحال في ظاهر كلامه.
‌ب- يشمل هذا القسم خمسة ألفاظ أيضاً من ألفاظ الكنايات وهي: خليَّة، وبريئة، وبَتَّة، وبائن، وحرام، وهذه الألفاظ كما تصلح للشتم تصلح لإرادة الطلاق، فإن الرجل يقول لأمرأته عند إرادة الشتم: أنت خلية من الخير، بريئة من الصلاح، بائن من الإحسان، بتة من المروءة، حرام العشرة معك، فيبقى اللفظ محتملاً على نفسه للطلاق وغيره، فإذا قصد به غيره فقد نوى ما يحتمله كلامه والظاهر لا يكذبه فيصدَّق في القضاء.
‌ج- هذا القسم يشمل بقية ألفاظ الكنايات غير ألفاظ القسمين الأول والثاني مثل: لا سبيل لي عليك، أو لا نكاح لي عليك، أنت حرَّة، أو قومي، أو أخرجي، أو اغربي، أو انطلقي، أو انتقلي، أو تقنَّعي، أو استتري، أو تزوّجي، أو ابتغي الأزواج، أو الحقي بأهلك ونحو ذلك.
وهذه الألفاظ لا تصلح للشتم، ولكن تصلح للتبعيد والطلاق، لأن الإنسان قد يبعد الزوجة عن نفسه حال الغضب من غير طلاق، فالحال لا يدل على إرادة أحدهما: التبعيد والطلاق، فإذا قال: ما أردت بهذا اللفظ إيقاع الطلاق فقد نوى ما يحتمله لفظه والظاهر لا يخالفه فيصدّق في القضاء.
ثانياً: مذهب الحنابلة
قالوا: الكنايات في الطلاق نوعان: ظاهرة، وخفية:-
أ‌- أما الكنايات الظاهرة فهي ست عشرة كناية: أنت خليّة، بريَّة، بائن، بتَّة، = أي مقطوعة، تْلة = أي منقطعة = أنت حرة، أنت الحرج = أي الحرام والإثم = حبلك على غاربك، تزوجي مَن شئت، حللْتِ للأزواج، لا سبيل لي عليك، لا سلطان لي عليك، اعتفُتك، غطِّي شعرك، تقنّعي، أمرك بيدك .
ب‌- النوع الثاني وهو الكنايات الخفية فمثل: اخرجي، اذهبي، وذوقي وتجرّعي، خلَّيتُك، أنت مُخلاَّه، أنت واحدة، لستِ لي بامرأة، المتدِّى، استبرئي، اعتزلي، الحقي بأهلك، لا حاجة لي فيك، ما بقى شيء، أعفاكِ الله، الله قد أراحني منك، اختاري، جرى القلم، أبرأك الله، فرّق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة.
: والكناية الظاهرة والخفية لا يقع بها طلاق إلا أن ينويه بنية مقارنة اللفظـ، أو ما يقوم مقام النية كحالة الغضب والخصومة، أو عند جواب سؤالها الطلاق، فيقع الطلاق في هذه الحالة ولو بلا نيَّة لأن دلالة الحال كالنيّة. فيقبل منه قوله في الفُتْيا، أما في القضاء فلا يقبل منه ما دلت عليه الحال.
مذهب الشافعية
* لا يقع الطلاق إلا بصريح أو بكناةي مع النيّة، وكناية الطلاق ألفاظ كثيرة، منها: أنت خلية، برية، بتَّة، بتلة، بائن، اعتدى، استبرئي رحمك، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، اغربي، تقنَّعي، تستّري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، أنت وليَّة نفسك، فلو نوى بأي لفظ من هذه ونحوها صار طلاقاً، سواء يف حالة الرضا أو في حالة الغضب، وسواء سألته الطلاق أو لم تسأله.
مذهب المالكية
* قالوا: كنايات الطلاق الظاهرة: بتّة، حبلك على غاربك، اعتدِّي، يقع بها الطلاق وإن لم ينوِه، فلها حكم اللفظ الصريح في الطلاق.
وأما الكنايات الخفية: ادخلي، اذهبي، انطلقي، خلَّيْت سبيلك، فيقع بها الطلاق إاذ نواه.
ما يقع من الطلاق بالكناية
* اختلفوا فيما يقع به الطلاق بألفاظ الكنايات، هي هل طلقة رجعية أم بائنة، وهل تطلق طلقة واحدة أو أكثر. والراجح جعلها طلقة واحدة رجعية، لأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً.
أحوال الصيغة
* الطلاق الواقع قد يكون فورياً وهو الطلاق المنجّز، وقد يكون بصيغة مضافة إلى زمن ماضٍ، وقد تكون مضافة إلى زمن مستقبل، وقد تكون معلقة على شرط، وقد تكون بصيغة الحِلف.
صيغة الطلاق المنجزة
* يقصد بها الصيغة التي تكون مطلقة، لا مضافة إلى زمن ولا إلى شرط. كقول الرجل لزوجته: أنت طالق. وهذه هي الصيغة الأصل في الطلاق.
* ولا خلاف بين الفقهاء في وقوع الطلاق بالصيغة المنجزة فوراً إذا توافرت في الزوج المطلق، وفي الزوجة الواقع عليها الطلاق الشروط المطلوبة، وتترتب على هذا الطلاق آثاره المقررة شرعاً.
صيغة الطلاق المضافة إلى زمن ماضٍ
* إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو الشهر الماضي، أو السنة الماضية وقصد أن يقع الطلاق إلى الزمن الذي أضاف الطلاق إليه، يقع الطلاق في الحال بشرطين: الأول: أن يكون الزوج المطلق أهلاً لوقوع الطلاق وقت صدور الصيغة منه. الثاني: أن تكون الزوجة محلاًّ للطلاق في وقت إنشائه بصيغة الماضي، وأن تكون كذلك محلاً للطلاق في الوقت الذي أسند إليه الطلاق بهذه الصيغة.
: قال الشافعية تعليلاً لذلك: يقع الطلاق بلفظه ويلغو قصد الإستناد إلى الزمن الماضي لاستحالته. وقال المالكية: يقع في الحال باعتبار أن الطلاق بصيغة الماضي من نوع الهزل، وطلاق الهازل يقع في الحال.
: لا يقع الطلاق عند الظاهرية إلا إذا أضيف إلى زمن ماضٍ أو مستقبل. لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع ذلك.
صيغة الطلاق المضافة إلى زمن مستقبل
* يقع الطلاق في الوقت المعين في الصيغة عند جمهور الفقهاء، فإذا قال لزوجته: أنت طالق غداً، وقع الطلاق حين يطلع فجر الغد، وإذا قال لها: أنت طالق في شهر كذا، وقع بأول جزء منه لتحقيق الاسم بأول جزء منه فيقع الطلاق في أول ليلة يُرى فيها الهلال، لأنه جعل ذلك الوقت ظرفاً للطلاق، فإذا وُجد ما يكون ظرفاً عيَّنه طُلِّقت.
: قال المالكية: الطلاق المضافة إلى زمن مستقبل يقع حالاً ولا ينتظر له حلول الوقت المضاف إليه الطلاق، لمنع أن يكون شبيهاً بنكاح المتعة، فإنه إذا قال لزوجته في أول رجل: أنت طالق في نهاية رجب، فمعنى ذلك أن النكاح بينهما يبقى لمدة شهر فقط ثم يزول وينقطع في نهاية رجب فيكون نكاحاً مؤقتاً فيكون هذا شبيهاً بنكاح المتعة، وإلا لم يجز تأجيل الطلاق وقع في الحال.
: الظاهرية لا يقع هذا الطلاق لا في المستقبل الذي عيَّنه الزوج ولا في الحال.
* قال بعض العلماء: إذا قلنا أن الأصل في الطلاق الحظر ويباح للحاجة، فإن إضافة الطلاق للمستقبل تشعر بأن لا حاجة إلى الطلاق في الوقت الحاضر، وأما قول المالكية بأن إضافة الطلاق إلى المستقبل هو من قبيْل توقيت النكاح فغير صحيح لأنه توقيت للطلاق وليس توقيت للنكاح الصحيح، كما أن النكاح لا يجوز فيه التعليق ويجوز في الطلاق التعليق.
صيغة الطلاق المعلقة على شرط
* صيغة الطلاق المعلقة على شرط تعني أن المطلق يربط حصول الطلاق بحصول ما اشترطه من شرط هو محتمل الوجود، كأن يقول لزوجته: إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق فهو قد ربط حصول الطلاق بحصول ما اشترطه وهو خروجها من الدار بغير إذنه، وهو أمر محتمل الوجود، والجمهور على أن الطلاق المعلق على شرط يقع إذا تحقق الشرط خلافاً للظاهرية.
* يشترط لصحة تعليق الطلاق على شرط كون الشرط متردِّداً بين أن يوجد وأن لا يوجد = أي محتمل الوقوع = فلا يصح التعليق المحقق الوجود، ولا بالشرط المستحيل، فإذا قال لزوجته: أنت طالق إن كانت السماء فوقنا، فهذا شرط محقق الوجود، فيلغو الشرط وتكون الصيغة منجزة حقيقة وإن جاءت بصيغة التعليق ظاهراً، فيقع الطلاق بها منجزاً، وكذلك لو قال لها: أنت طالق إن دخل الجمل في سمِّ الخياط، فالشرط في هذه الصيغة شرط مستحيل، فيلغو الشرط ولا يقع الطلاق بهذه الصيغة أصلاً، لأن الغرض من إيراد هذا الشرط في الصيغة تحقيق نفي الطلاق حيث علَّقه بشيء محال.
: تعليق الطلاق على مشيئة الله تعالى، كما لو قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى، فهذا التعليق لا يقع به الطلاق، لأن مشيئة الله تعالى لا يطلع عليها أحد، فكان كالتعليق على شرط مستحيل، فيكون نفْياً للطلاق وليس إرادة وقوعه.
وقال الشافعية: لو قصد بها التَّبرُّك وقع الطلاق، ولأحمد ابن حنبل في ذلك قولين.
: قال المالكية: إن علَّق الطلاق على شرط لابد أن يقع، أو علَّقه على أجل يبلغه عمر الإنسان عادة، كقوله: إن دخل الشهر، فإن الطلاق يقع في الحال، ولا ينتظر وقوعه إلى حين حصول الشرط. وكذلك قالوا: إن علق الطلاق على مشيئة الله تعالى وقع الطلاق حالاً، لأنه لا سبيل إلى معرفة مشيئة الله تعالى.
الطلاق بصيغة الحلف
* لا يجوز إبطال التعليق بعد صدوره.
فليس للمطلق طلاقاً معلقاً بشرط أن يبطل التعليق، لأن إبطاله رفع له، وما وقع لا يرتفع، فإذا وجدت الصفة المعلق عليها الطلاق، وهي المعبر عنها بالشرط، طُلقت لوجود الصفة وإن لم توجد لم تطلق.
وإن قال مَن علّق طلاقه بشرط لم أقصده ولم أُرِدْهُ وقع الطلاق في الحال لأنه أقرّ على نفسه بإيقاعه، ويكون إقراره هنا صيغة طلاق في الحال.
صيغة الحلف بالطلاق
* اختلف الفقهاء في اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق على ثلاثة أقوال:
الأول: قال به أصحاب المذاهب الأربعة: يقع الطلاق المعلق متى وجد المعلق عليه، سواء أكان فعلاً لأحد الزوجين، أم كان أمراً سماوياً، وسواء أكان التعليق قسمِيًا أم شرطياً يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشْرط .
أدلة الجمهور:
1- الكتاب مثل قوله تعالى: ) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ( فلم يفرق بين منجز ومعلق .
2- السنة: لقوله r: " المسلمون عند شروطهم "
أ- أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " طلق رجل امرأته البتَّة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء ".
ب- روى البيهقي عن ابن مسعود t: " في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته فقال: هي واحدة = أي طلقة = وهو أحق بها " أي في رجعتها.
جـ- صح عن أبي ذر الغفاري t: " أن امرأته لما ألحَّت عليه في السؤال عن الساعة التي يستجيب الله فيها الدعاء يوم الجمعة قال لها: إن عدت سألتني فأنت طالق "
د- أخرج ابن عبد البر عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كل يمين وإن عظُمت ففيها الكفارة إلا العتق والطلاق " .
هـ- روى البيهقي عن ابن عباس t: " في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: يستمتع بها إلى سنة ".
و- روى البيهقي عن فقهاء أهل المدينة: " أنهم كانوا يقولون: أيما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت حتى الليل، فخرجت امرأته قبل الليل بغير علمه، طُلقت امرأته " .
3- المعقول: حيث قد تدعو الحاجة إلى تعليق الطلاق كما تدعو إلى تنجيزه زجراً للمرأة، فإن خالفت كانت هي التي اختارت طلاقها المأذون لها في اختياره. فكأنه قال: اختاري إما الطلاق أو تنفيذ ما أردت. كأن يقول لها: إن خرجت فأنت طالق ويجب أن لا تخرج ويحضها على ذلك، فهو قد أعلمها أنه لا يريد خروجها وأنها إن اختارت الخروج فقد اختارت الطلاق، فاختارت هي مخالفته ورغبت في الطلاق الذي خيّرها فيه.
القول الثاني: قال الظاهرية والشيعة الإمامية: الحلف بالطلاق والطلاق المعلق لا يقع أصلاً. واستدلوا بقوله r: " من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله " .
ورُدّ عليهم: بأن التعليق في الحقيقة إنما هو شرط وجزاء، فإطلاق اليمين عليه مجاز المشاركة الحلف في المعنى وهو الحث على الشيء أو على منعه أو تأكيداً للخبر.
القول الثالث: قال ابن تيمية وابن القيم: إن التعليق على شرط أو على وجه غير اليمين يقع الطلاق عند حصول الشرط، وإن التعليق قَسَمِيًا ووجد المعلق عليه لا يقع ويجزيه كفارة يمين، وعند ابن القيم هو لغو لا كفارة فيه.
قالا: إن كان الحلف المقصود منه الحث على الفعل أو المنع منه، أو تأكيد الخبر، :ان في معنى اليمين فيدخل في أحكام الأيمان في قوله تعالى: ) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ( وقوله سبحانه: ) ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ (
وإن لم تكن يميناً شرعية كانت لغواً ورُدّ عليهم: بأن الطلاق المعلق لا يسمى يميناً شرعاً ولا لغة، وإنما هو يمين على سبيل المجاز المشابهة اليمين الشرعية في إفادة الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر، فلا يكون له حكم اليمين الحقيقي.
واستدعو بما روى عن علي t أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس بشيء، ورُدّ عليهم أن ذلك كان أيام الإضطهاد يحلفون الناس بالطلاق والعتق حتى يضطروهم للفعل أو المنع.
المطلِّق

هو الذي يملك إيقاع الطلاق ويوقعه فعلاً وهو الزوج. يقول الله تعالى: ) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ( ويقول تعالى: ) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ( ويقول r: " الطلاق لمن أخذ بالساق " أي الزوج، رواه ابن ماجة.
* شروط يجب أن تتوافر في المطلق :
1- أن يكون المطلق5 بالغاً عاقلاً، فلا يقع طلاق الصبي وإن كان عاقلاً، فلا يصح الطلاق من غير مكلَّف كصبي.
: قال الحنابلة: يصح الطلاق من زوج عاقل ولو مميِّزاً يعقل الطلاق ولو كان دون عشر سنين لعموم قوله r: " الطلاق لمن أخذ بالساق " ومعنى كون الصبيّ المميز بعقل الطلاق هو أن يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه إذا طلقها.
: وتعليل عدم صحة طلاق الصبي المميز عند الجمهور: أن كليات الشريعة لا تجيز التصرفات إلا ممن له أهلية التصرّف، وأدناها العقل والبلوغ خصوصاً ما هو دائر بين الضرر والنفع.
: ويشترط في الزوج المطلق أن يكون عاقلاً فلا يقع طلاق المجنون لقوله r: " رُفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق " قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سُكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه.
: يُلْحق بالمجنون النائم والمعتوه والمُبَرْسَم والمغمى عليه والمدهوش.
المعتوه: هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير ولكنه لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. والمبرْسَم: ويقال: الموم هو علة في العقل كالمجنون. والمدهوش: هو من ذهب عقله حياءً أو خوْفاً فيغلب عليه الخلل ويهذي بسبب ما أصابه من صدمة عصبية أصابته فأذهبت عقله.
: طلاق السفيه معتبر لأن السَّفه لا يؤثر في العقل من جهة إدراكه الأمور، فليس في عقله خلل يلحقه بالمجنون. والسَّفَه: خِفَّة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل.
: السكران زائل العقل هل يقع طلاقه ؟ جمهور الفقهاء يفرقون بين سكران بطريق محظور، وبين سكران بطريق غير محظور. فمن سكر بطريق غير محظور كالذي يشرب شراباً فيسكره، أو تناول دواء فغيّب عقله، أو تناول مسكراً ولم يعلم أنه مسكر فأسكره ففي هذه الحالات إذا طلق لم يقع طلاقه بلا خلاف.
والسكر: هو سرور يزيل العقل فيهذي في كلامه ويأتي بما لا يعقل. فجمهور الفقهاء قالوا: يقع طلاق السكران بطريق محظور، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وقال الظاهرية: طلاق السكران لا يلزم سواء بطريق محظور أو غير محظور. وهذا القول اختاره ابن تيمية وبان القيم وهو رواية عن أحمد وبعض التابعين وقال ابن المنذر ثبت ذلك عن عثمان بن عفان t. وقالوا: معاقبة من سكر بطريق غير مشروع عقوبة غير العقوبة المقدّرة لجريمة السكر وأذى بالمرأة.
2- الشرط الثاني: أن يكون المطلِّق مختاراً غير مكره.
قال الجمهور: لا يقع طلاق المكره، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وروى ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة y وغيرهم من علماء التابعين، وقال الحنفية: يقع طلاق المكره، ووافقهم الشعبي والنخعي والزهري والثوري.
: قال الحنفية: أن العلّة في وقوع طلاق المكره هي حاجته إلى التخلص مما تُوُعِّد به من القتل أو الجرح أو الأذى الذي لا يطيقه، فالمكره عرف الشَّريْن والضررين: ضرر إيقاع الطلاق، والضرر المهدد به فاختار أهونهما وهو إيقاعه للطلاق فهو مخترا اختياراً كاملاً.
: قال الجمهور: الإكراه لا يكون مع الإختيار لإفساده إيَّاه، والتصّرف الشرعي إنما يعتبر شرعاً بالإختيار، فإن فات الإختيار لم يكن للتصرف اعتبار، وطلاق المكره في الحقيقة قوْل أكره عليه بغير حق فلا يجوز أن يثبت له حكم. وكيف يصح إيقاع طلاق المكره مع علمنا يقيناً بأنه لا يريد الطلاق ولا يقصده ولا حاجة له فيه. وقال رسول الله r: " إن الله وَضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجة، وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: " سمعت رسول الله r يقول: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ". قال أبو داود وعلماء الغريب: الغلاق الغضب وقال ابن تيمية: الإغلاق إنسداد باب العلم والقصد عليه، فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به.
: بماذا يتحقق الإكراه ؟
1- أن يكون المكرِه قاهراً للمكرَه لا يقدر على دفعه .
2- أن يغلب على ظن المكرَه أن ما يخافه من المكِره واقع به.
3- أن يكون ما يهدده به المكِره مما يلحق به ضرراً مثل القتل والقطع والضرب المبِّرح والحبس الطويل ونحوه.
3- الشرط الثالث أن يكون المطلق قاصداً الطلاق. وهو كونه ناوياً إيقاع الطلاق مريداً له عازماً عليه. فالطلاق إنما يكون بلفظ ونية أو بلفظ فقط أو بنية فقط.
: لا يقع الطلاق بالنيّة المجرّدة. فإن نوى الزوج في قلبه تطليق زوجته أو طلقها في نفسه دون أن يتلفظ بلفظ الطلاق فإن طلاقه لا يقع، وهذا قول عامة الفقهاء خلافاً للزهري وابن سيرين. قال الزهري: إذا عزم على الطلاق طلِّقت زوجته، وقال ابن سيرين وقد سئل عمّن طلق في نفسه قال: أليس قد علمه الله ؟ قال السائل: بلى. قال ابن سيرين: فلا أقول فيها شيئاً.
وقال العلماء: صريح حديث رسول الله r قال: " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " . رواه البخاري والترمذي .
* طلاق الهازل وهو من يقصد التلفظ بلفظ الطلاق ولكن لا يريد حكم هذا اللفظ. فهل يقع طلاقه ؟ قال ابن قدامة في المغني: إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلفا في ذلك سواء قصد المزاح أو الجد. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على ان جدّ الطلاق وهزله سواء، روى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهم وقالت الشيعة: لا يقع طلاق المكره ولا الهازل.
: قال رسول الله r: " ثلاث جِدُّهن جِدّ وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة " رواه أبو داود والترمذي. قال العلماء: الهازل مكلف اختار التلفظ بالطلاق ولو أُطْلق للناس جواز الإحتجاج بالهزل لتعطلت الأحكام وهذا يؤدي إلى الفوضى وارتكاب المرحم، والنكاح والطلاق والرجعة واجب فيها صيانة الفروج من العبث.
: طلاق المخطئ كأن يريد أن ينادي زوجته باسمها فيسبق لسانه إلى النطق بكلمة = طالق = مخاطباً إياها بهذا اللفظ، أو يتكلم بما يدل على الطلاق وهو لا يقصد بما نطق به ولكن لسانه سبق إلى ما نطق به.
قال الجمهور: لا يقع طلاق المخطئ إن ثبت سبق لسانه وإن لم يثبت قُبل في الفتوى دون القضاء.
وقال الحنفية: يقع طلاق المخطئ بالتلفظ بلفظ الطلاق ولا يقبل منه أنه أخطأ لأنه أمر باطني وقد يتخذ وسيلة إلى إحلال ما حرّم الله وهذا في القضاء أما في الفتوى والديانة فإن الطلاق لا يقع إذا علم من نفسه أنه أخطأ ولم يقصد الطلاق. وقال الجمهور: إن الشرع منع الهزل في الطلاق واعتبره كالجِدّ فيه حماية للفروج، أما المخطئ فمعذور ولم يختر التلفظ .
: طلاق الملقَّن وهو من لُقِّن عبارة الطلاق وهو لا يفهمها كالأعجمي، فالطلاق لا يقع لعدم قصده إيقاع الطلاق.
* طلاق الحاكي كالفقيه أو للتعليم لا يقع به طلاق.


طلاق غير الزوج

* الأصل أن الزوج هو الذي يطلق زوجته، ولكن هناك حالات نجد فيها غير الزوج يوقع الطلاق على زوجة غيره ويعتبر طلاقه، كالمولىّ، والوكيل، والقاضي، وقد يفوِّض الزوج زوجته في تطليق نفسها.
تطليق الوليّ
* هناك وليّ خاص وهو الولي على النفس بالنسبة للصغير والمجنون كالأب، وهناك الولاية العامة للقاضي.
: لا يجوز للأب أن يطلق امرأة الصغير أو المجنون بِعِوَض أو بغير عِوَض للحديث " الطلاق لمن أخذ بالساق " ولأن الطلاق طريقه الشهوة فلم يدخل في الولاية. وهذا مذهب الحنيفة والشافعية وأحد قولي أحمد بن حنبل. وهو مروي عن عمر بن الخطاب t.
: يجوز للولي تطليق زوجة الصغير والمجنون إذا كان التطليق بعِوَض أو فيه مصلحة للصغير أو المجنون. وهذا مذهب مالك .
: يجوز للولي تطليق زوجة الصغير أو المجنون إطلاقاً لأن ابن عمر طلق عَلَي ابن له معتوه. وهذا هو القولي الثاني لأحمد.
تطليق الوكيل

* للزوج أن يوكل من يزوِّجه وله أن يوكل من يطلق عليه زوجته، فيمن صحَّ طلاقه صحَّ توكيله فيه، كما له أن يوكل زوجته. وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
: قال ابن حزم الظاهري: لا تجوز الوكالة في الطلاق، ولم يأتِ في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إيّاه قرآن ولا سنة فهو باطل. كما لا يجوز أن يظاهر أحد عن أحد أو يلاعن أحد عن أحد.
: إذا أرسل الزوج رسولاً يبلغ الزوجة طلاقها. فلا يعتبر الرسول وكيلاً في الطلاق. فالمرأة يقع عليها الطلاق بعبارة زوجها لا بعبارة الرسول، بينما في الوكالة يقع الطلاق بعبارة الوكيل. * التفويض في الطلاق
* إذا أناب الزوج زوجته في تطليق نفسها سمِّيَ هذا التوكيل تفويضاً، وكذلك إذا أناب شخصاً غيره وقال له طلِّق زوجتي إن شئت كان ذلك تفويضاً له.
* أجاز جمهور الفقهاء التفويض في الطلاق ومنعه بعضهم.
مذهب الحنفية
يرى الحنفية أن تفويض الطلاق إلى الزوجة من قبيل التمليك لا من قبيل التوكيل. والمالك هو مَن يعمل بمشيئة نفسه، والوكيل مَنيعمل بمشيئة موكله. لذلك:
1- الزوج في التمليك = أي تفويض الطلاق لزوجته = لا يملك الرجوع عن تفويضه الطلاق للمفوض إليه بخلاف التوكيل وسبب ذلك أن التفويض يتضّمن تعليق الطلاق على تطليق مَن فوّض إليه أمر الطلاق، ولا يجوز الرجوع في التعليق، والطلاق مما يجوز تعليقه فلا يجوز الرجوع فيه.
2- لا يملك الزوج عزل مَن فوّض إليه الطلاق، لأن التفويض تمليك ولا يجوز العزل فيه، بينما في التوكيل يملك الموكل عزل وكيله.
3- التفويض إذا كان مطلقاً بقيد الزمن فإنه يتقيّد بمجلس العقد عند التفويض.
* آثار التفويض عند الحنفية: بالنسبة للزوج لا يؤثر التفويض في حقه في إيقاع الطلاق على زوجته وإنما يشترك المفوض إليه معه في هذا الحق ولكن على وجه الإنفراد فيوقع أي منهما الطلاق منفرداً .
* أنواع التفويض في الطلاق عند الحنفية:
1- إن كان التفويض في مجلس التفويض وكانت حاضرة فقال لها: طلِّقي نفسك خلال عشرة أيام، فلها أن تطلق نفسها خلال هذه المدة. فإن انقضت العشرة بطل تفويضها، وإن كانت غائبة عن مجلس التفويض فإن بلغها قبل مضيِّ الوقت فلها إيقاع الطلاق فيما بقى من وقت التفويض. وإن بلغها بعد مضيّ الوقت بطل التفويض.
2- إذا كان التفويض غير مقيد بوقت معين مثل أن يقول لها: اختاري نفسك أو أمرك بيدك ناوياً الطلاق، فإن حقها في تطليق نفسها يتقيد بمجلس التفويض إن كانت حاضرة أو بمجلس علمها به إن كانت غائبة عنه، فإن طلقت في المجلس وإلا بطل التفويض .
3- إذا كان التفويض عاماً في الزمان كما لو قال لها: أمرك بيدك متى شئتِ ناوياً تفويض الطلاق إليها، لها أن تستعمله متى شاءت دون أن تتقيّد بمجلس التفويض أو وقت معين.
* نوع الطلاق الواقع بالتفويض إذا كان باللفظ الصريح في الطلاق كأن يقول لها: طلقي نفسك إن شئتِ فطلقت نفسها وقع الطلاق رجعياً، وإن كانت بألفاظ الكنايات مثل أن يقول لها: أمرك بيدك ونوى الطلاق وقع الطلاق بائناً.
* يصح إنشاء التفويض عند الحنفية قبل عقد الزواج، وعند إنشاء عقد الزواج، وبعد إنشائه. فيصح لو قال لامرأة: أمرك بيدك متى شئتِ إن تزوجتك. وعند إنشاء العقد إن كان الموجب هو الزوجة أو وكيلها والقابل هو الزوج لأنه في هذه الحالة كان صدور التفويض من زوج. أما إن كان الزوج هو الموجب فلا يصح لأن الزواج لم يقم إلا بعد القبول ليس هنا قبول قد تم.
مذهب الشافعية
لا يكون التفويض إلا لزوجة بالغة عاقلة، وأما إنابة غيرها فهو توكيل لا تفويض. والتفويض تمليك للطلاق.
* إذا فوّض الزوج الطلاق إلى زوجته عليها أن تطلق نفسها في مجلس التفويض فوراً إن أرادت تطليق نفسها، فإن انقضى مجلس التفويض وتفرَّقا بطل التفويض لأنه من التمليكات ويشترط فيها الفورية.
ويستثنى من شرط الفورية في إيقاع الطلاق إذا اقترن بصيغة التفويض ما يدل على عدم اشتراط الفورية كأن قال لها: طلِّقي نفسك متى شئتِ.
* يكون التفويض باللفظ الصريح في الطلاق وبألفاظ الكناية مثل أَبِيني نفسك ونوى الطلاق.
* يشترط في صيغة التفويض أن تكون منجزة غير معلقة لأنه تمليك ولا يصح تعليقه، فإذا كان توكيلاً صح التعليق. كما يشترط النيّة في ألفاظ الكنايات، فإذا لم ينو الزوج التفويض فلا تفويض، وإن لم تنوِ هي الطلاق فلا تطليق، لأن الطلاق لا يقع بالكناية وحدها بلا نيَّة .
* للزوج أن يرجع عن تفويضه قبل أن توقع الزوجة الطلاق لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول.
مذهب المالكية
التفويض عندهم على ثلاثة أقسام: توكيل، وتمليك، وتخيير.
فالتوكيل أن يقول لزوجته إلى غيرها: وكلتك أن تطلقي نفسك، والتمليك أن يقول لها: أمرك بيدك أو طلاقك بيدك، والتخيير أن يقول لها: اختاري نفسك. فالوكيل يفعل ما وكِّل فيه على سبيل النيابة عن موكله، بينما المملَّك والمخيّر إنما يفعلان ذلك عن نفسهما، ولا يملك الزوج عزل مَن ملكه الطلاق.
* الحيلولة بين الزوج وزوجته في التفويض، ففي حالة التمليك والتخيير يجب أن يُحال بينهما فلا يقربها ولا يطأها حتى تبيِّن موقفها من تطليق نفسها، وكذلك خلال المدَّة التي حددها لها بأن قال لها: أمرك بيدك إلى سنة. وكذلك تجب الحيلولة في حالة توكيلها في تطليق نفسها حتى يرجع عن توكيله.
مذهب الحنابلة
يجوز للزوج أن يفوِّض أمر طلاق زوجته إليها أو إلى غيرها كأن يقول لها: أمرك بيدك ناوياً تفويض الطلاق إليها.
: فإذا قال لها: طلِّقي نفسك، أو أمرك بيدك فالتفويض بهاتين الصيغتين توكيل. أما التفويض بقوله: اختاري نفسك فهو خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول في مجلس التفويض، فإذا كان التفويض بصيغة منجزة ولكن مقيدة بزمن معين، تقيَّد التفويض بهذا الزمن، فإن كان التنجيز مطلقاً في كل زمان صح إيقاع الطلاق في أي وقت كما لو قال لها: اختاري نفسك متى شئتِ، فإذا قال لها: اختاري نفسك اليوم تقيد اختيارها في هذا اليوم. وكذلك إذا قال لها: أمرك بيدك إذا رجع فلان من السفر فهو معلق برجوعه من سفره فتملك تطليق نفسها إذا تحقق الشرط.
* للزوج الرجوع عن تفويضه في كل الصِّيغ لأنه توكيل ولا يصح التمليك ولا ينتقل عن الزوج وإنما ينيب عنه غيره. ويكون الرجوع بالقول أو بالفعل كأن يطأها فتبطل الوكالة.

المطلَّقة

* هي الزوجة التي يقع عليها الطلاق في عقد النكاح الصحيح، والزوجة يقع عليها الطلاق حال قيام الرابطة الزوجية، وقد يقع عليها الطلاق وهي في عِدَّة طلاق.
* الطلاق الذي لا خلاف في وقوعه هو أن يطلق الزوج امرأتهفي طهر لم يمسسها فيه طلقة واحدة، ويتركها حتى تنقضي عدتها فتصير هذه الطلقة الرجعية طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى، إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للطلاق الثلاث، وهو الطلاق المشروع ويسمَّى = طلاق السُّنَّة = .
* والطلاق المختلف في وقوعه هو ما خالف طلاق السنة الذي ذُكر بأن طلقها في طهر قد مسها فيه، أو طلقها وهي حائض، أو طلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحد. وهذا الطلاق يسمى = الطلاق البِدْعي = .
طلاق الحائض
* طلاق الزوجة وهي حائض محظور شرعاً لنهي الشرع عنه، ومن ثم قال الفقهاء إنه حرام، وقد دلّ على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.
: قال تعالى: ) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ( قال الزمخشري في التفسير: أي إذا أردتم تطليقهن وهممتم به فطلقوهن مستقبلات لعدتهن. وقال ابن كثير في التفسير: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه.
: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله r فسأل عمرُ بن الخطاب رسول الله r عن ذلك، فقال رسول الله r: مُرْهُ ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّة التي أمر الله أن يُطلَّق لها النساء " قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري:فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، أي فتلك العدّة التي أذن الله أن يطلق لها النساء، وهذا مراد بيان الآية وهي قوله تعالى: ) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( وقال الإمام النووي: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلَّق أثم. وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: إن الطلاق في الحيض حرام بالإجماع. وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فإن طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه أثم.
: لا خلاف في أن الطلاق في النفاس له حكم الطلاق في الحيض عند المالكية والشافعية والظاهرية.
* يستثنى من حظر الطلاق في الحيض:
1- غير المدخول بها، لأن لا عِدَّة عليها، فلا يراعي في طلاقها كونها غير حائض، لأن عِلَّة النهي عن الطلاق في الحيض هي ألاَّ تطول عدة الحائض المطلقة، وهي غير متحققة في الحائض غير المدخول بها، لأنه لا عدة عليها إذا طلقت، قال ابن عبد البر المالكي: أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بها، أما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة إلا في عَدَد الطلاق على اختلاف بينهم فيه.
2- التطليق من الحاكم في الإيلاء إذا اتفق وقوع تطليقه في حال حيض الزوجة.
3- إذا اختلعت الزوجة من زوجها صح الخلع سواء كانت الزوجة حائضاً أو غير حائض، لأن علَّة تحريم الطلاق في الحيض هي لئلا تتضرر الزوجة في إطالة عدتها، وهذا المعنى غير موجود في حالة الإتفاق على الفرقة عن طريق الخلع. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي r فقالت: يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خُلُق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله r: أَتَردِّين عليه حديقته ؟ قالت: نعم. قال: رسول الله r: اقبل الحديقة وَطلقها تطليقه ". ووجه الدلالة بهذا الحديث أن رسول الله r لم يستفصل من امرأة ثابت بن قيس هي حائض أم طاهرة، فدل على جواز الخلع في حال الحيض والطهر.
* حكمة تحريم الطلاق في الحيض يرجع إلى أمرْين: الأول: لئلا تطول عدة المرأة المطلقة وفي إطالتها ضرر عليها، والأمر الثاني: لغرض التأكد من أن الطلاق كان لحاجة الزوج إليه وليس مردّه إلى نزوة طارئة وغضب سريع وقرار متعجل. يقول الإمام الكاساني الحنفي: لأن فيه تطويل العدة عليها، لأن الحيضة التي صادفها الطلاق فيه غير محسوبة من العدة، فتطول العدة عليها وذلك إضرار بها، ولأن الطلاق للحاجة هو الطلاق في زمان كمال الرغبة وزمان الحيض زمان النُّفْرة، فيكون الإقدام عليه فيه دليل الحاجة إلى الطلاق، فلا يكون الطلاق فيه سُنَّة بل سفها.
* هل التحريم لحق الله تعالى أم لحق الحائض المطلقة ؟
يقول الإمام النووي: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، ويفهم من ذلك جواز طلاق الحائض برضاها، وهذا يعني أن تحريم الطلاق في الحيض ثبت حقاً للمطلقة الحائض. وعند المالكية أن تحريم الطلاق ثبت أمراً تعبدِّياً حقاً لله تعالى، وعندهم قول صحيح على قول الجمهور.
* هل يقع الطلاق في الحيض ؟
: قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وعامة الفقهاء: يقع طلاق البدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه، ويأثم للتحريم. قال الإمام النووي: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، وشذَّ أهل الظاهر فقالوا: لا يقع. واستدل الجمهور على وقوع طلاق الحائض من القرآن الكريم بقوله تعالى: ) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ( وهذا يعم كل طلاق. ومنه الطلاق البدعي، وكذلك قوله تعالى: ) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ( ولم يفرق بين مطلقة في حيض وبين مطلقة في طهر، إذ لا يجوز إخراج بعض المطلقات من هذا العموم الوارد في هذه الآيات إلا بنص أو إجماع، ولا يوجد نص ولا إجماع في إخراج المطلقات في الحيض من هذا العموم .
وفي السنة المطهرة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم بشأن طلاق زوجته في الحيض أن النبي r أمره أن يراجعها. قال الإمام النووي: في هذا الحديث ولو لم يقع طلاقه لم تكن رجعة، فإن قيل: المراد بالمراجعة أو الرجعة: الرجعة اللغوية وهي الردّ إلى حالها الأول لا أنها تحسب عليها طلقة، قلنا: هذا غلط من الوجهين: أحدهما: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدَّم على حمله على الحقيقة اللغوية. والثاني: أن ابن عمر صرّح في رواية لمسلم بأنه حسبها عليه طلقة. انتهى كلام النووي. وأخرج البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض قال ابن عمر: " حُسِبَت عليّ بتطليقة " وأخرج الدارقطني عن ابن عمر عندما طلق زوجته أن النبي r قال: " هي واحدة، أي تطليقة واحدة " قال ابن حجر العسقلاني بعد أن ذكر خبر الدارقطني: وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه.
: وقال الظاهرية وابن تيمية وابن القيم: لا يقع الطلاق في الحيض .
قال ابن تيمية وقد سُئل عن الطلاق في الحيض: ولا ريْب أن الأصل بقاء النكاح ولا يقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق المحرم، بل النصوص والأصول تقتضي خلاف ذلك. واحتج أصحاب هذا الرأي بأن أمر النبي r لعبد الله بن عمر أن يرجع زوجته، أن المراد بالرجعة معناها اللغوي وليس معناها الاصطلاحي، أي الرجوع لحالتهما التي كانا عليها من الإجتماع قبل الطلاق، كما استدلوا بحديث رواه أبو داود في سننه أن ابن عمر قال: " أن النبي r ردّ عليّ زوجتي ولم يرها شيئاً " وهي رواية عن أبي الزبير، وقال أبو داود بعد أن أخرج الحديث: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبز الزبير. وقال الإمام الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة. وقال ابن عبد البر: ولم يرها شيئاً لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه ؟ ولو صح فمعناه عندي: ولم يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم تقع على السنة .
* هل تجب المراجعة ؟
: قال المالكية: المراجعة واجبة على الزوج المطلق، فإن راجعها فيها ونعمت، وإن أَبَى أمره الحاكم بها لأنه ممتنع من أداء واجب عليه، فإن أبى أن يراجعها من أمر الحاكم له بالمراجعة أجبره عليها بالتهديد بإيقاع الأذى به كالسجن والضرب، فإذا أصرَّ على إبائه ورفضه ارتجعها الحاكم عليه، لأن الإرتجاع في هذه الحالة حق لله تعالى.
: قال الحنفية في القول الأصح: تجب المراجعة ديانة لا قضاء، والقول الثاني: يستحب الرجعة.
: قال الشافعية والحنابلة وهو القول الثاني للحنفية: يستحب المراجعة ولا تجب. فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى. قال ابن حجر الشافعي: قيل الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإن أمسكها زماناً يحل فيه طلاقها ظهر فائدة الرجعة، لأنه قد يطول مقامها معه فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها.
الطلاق في طهر مسها فيه
* طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أي طاهر من غير جماع، فإن طلقها في طهر مسها فيه أثم وهو طلاق محظور شرعاً للحديث السابق في طلاق الحائض وفيه " مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدَّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي وهو يشرح هذا الحديث: ففيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه.
* والحكمة في تحريم الطلاق في طهر مسها فيه، فلا يأمن الزوج من أنها قد حبلت بهذا الجماع، فإن طلقها ثم استبان حملها فقد يندم على ذلك، وأيضاً فإن طلقها بعد وطئها مع احتمال حبلها بهذا الوطء يجعل الزوج والزوجة في شك من عدتها: أتكون بوضع الحمل إذا تبيّن أنها حامل أم تكون عدتها بثلاثة قروء إذا لم تكن حاملاً، كما أن الطلاق للحاجة، والحاجة تظهر في الطلاق في طهر لم يجامعها فيه.
* يقع الطلاق مع إثم موقعه عند الجمهور الذين أوْقعوا الطلاق في الحيض مع إثم موقعه.
الطلاق في العدَّة
* العدَّة في الإصطلاح الشرعي: تربُّص يلزم المرأة عند زوال النكاح، فلا تستطيع أن تتزوَّج قبل انقضاء عدتها.
* الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل، فلزوجها أن يردَّها إذا شاء بإرادته دون توقف على رضاها مادامت في العدة فيزول كل أثر للطلاق سوى فقدان الزوج طلقة من طلقاته الثلاث التي يملك إيقاعها على زوجته. فهل يجوز للزوج أن يوقع عليها طلقة أخرى مادامت في العدة؟
: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المعتدة من طلاق رجعي يقع عليها الطلاق مادامت في العدة، لأنها تعتبر بحكم الزوجة لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: الزوجة الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع .
: قال ابن تيمية: والرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة بناء على أن إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرّم.
* الطلاق في العدة من طلاق بائن بينونة صغرى:
: لا يقع الطلاق في هذه العدة، وهذا قول الجمهور، قال الشافعي: لا يلحقها الطلاق لأن الطلاق تصرف في الملك بالإزالة، والملك قد زال بالخلع والإبانة وإزالة الزائل محال. وقال ابن قدامة: المختلعة لا يلحقها طلاق بحال.
: قال الحنفية: يقع الطلاق في العدة من طلاق بائن بينونة صغرى لأنها بالخلع والإبانة لم تخرج من أن تكون محلاً للطلاق.
* الطلاق في عدة البينونة الكبرى لا تكون المرأة محلاً لإيقاع الطلاق عليها لزوال الملك والحل للزوج، فلا يقع عليها طلاقه.









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 02:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

امتحان السداسي الثاني في مقياس : قانون الأسرة

س1/ {4ن}:ما المراد وما التحديد القانوني و الشرعي لكل من:
القتل ضمن موانع الإرث ، والنكاح ضمن أسبابه ؟

س2/ {4ن}: ما المراد بالتطليق، وما الفوارق الجوهرية بينه وبين الطلاق والخلع ؟


س3/ {6ن}: توفيت عن / زوج،أم،أب،وولد،وتركت أموالا قدرت بـ3014 دج ،وعليها دين ثابت لجارة لها بـ240 دج ، وأوصت لجمعية يهودية تناضل من أجل الدفاع عن حق الإنسان في بيئة نظيفة خالية من التلوث بـ150 دج ، وكلف تجهيز المغفور لها 2000 دج .

المطلوب : قسم التركة على مستحقيها الشرعيين والقانونيين .
وماذا لو قدرنا الولد أنثى /بنت/ ؟


س4/ {6ن}:

توفيت عن زوج،وأم،و 3 أخوة لأم ، وأخت شقيقة،وأخ شقيق.

المطلوب : بين فرض كل وارث،والمستند القانوني والشرعي لكل ما تقوم به ، ثم أجب باختصار عن الحالات التالية :

أ/ بدل الزوج زوجة .

ب/ بدل الأم جدة .

ج/ بدل الأخوة لأم،أخ واحد لأم أو أخت واحدة لأم .

د/ بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة .

هـ/ بدل الأخ الشقيق ، أختان شقيقتان .



بالتوفيق





* الإجابة النموذجية *



مخطط الأجوبة ، وأهم خطوات ونقاط الإجابة

السؤال الأول: ما المراد وما التحديد القانوني والشرعي لكل من:

القتل ضمن موانع الإرث، والنكاح ضمن أسبابه ؟ .



جوابه:
1/ : القتل : هو إزهاق الروح مباشرا أو تسببا والقاتل هو من يزهق روح إنسان مباشرة أو تسببا.
لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يرث القاتل شيئا " وقوله : " ليس لقاتل ميراث " وذلك أن القاتل
استعجل ميراث مورثه بقتله فيعاقب بحرمانه منه ، والقتل جريمة ، والميراث نعمة، فلا يناسب مقابلة
الجريمة بالنعمة ، هذا باتفاق جميع الفقهاء.

واختلفوا في نوع القتل الذي يمنع من الميراث:
*/ ذهب الحنفية : إلى أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل الذي فيه القصاص أو الكفارة مع الدية
وهو : 1. العمد . 2. شبه العمد . 3.الخطأ . 4. الجاري مجرى الخطأ.

و مباشرة القتل تعني أن يفعل سبب القتل القاتل بنفسه مباشرة .

أما التسبب فكأن يحفر أمامه حفرة فيسقط فيها، فهنا القتل تسببا .

وبالتالي خرج عندهم من أنواع القتل: القتل بالتسبب + والقتل بحق.

والشرط عندهم العمد والمباشرة.
واقترب الحنابلة من الحنفية - فإن القتل المانع للميراث عندهم هو القتل الموجب للقصاص أو الكفارة أو الدية ،
جعلوا التقدير في القتل الموجب للحرمان هو تقرير الشارع العقاب عليه سواء أكان مباشرا أو غير مباشر .
*/ القول الثاني : المالكية : يرون أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد مع العدوان فقط سواء كان
مباشرا ـ كإطلاق النار أو القتل بالحاد كالسكين أو السيف ، أو الحجر أو العصا ـ أو بالتسبب كشهادة زور
أدت إلى تنفيذ الحكم بالقتل أو التحريض أو مشاركة القاتل برأي ، أو حفر جب ليقع فيه المجني عليه سواء
كان القاتل فردا أو جماعة .ولو كان القتل عمدا لكن بحق كمن قتل ابنه في قصاص أو زوجته في زناها فإنه
لا يمنع من الميراث .
أما الخطأ فإنه لا يمنع من الميراث من المال عكس الدية حتى لا يرث الشخص مال نفسه .
*/ والقول الثالث : مذهب الشافعية : أن القتل الذي يمنع من الميراث هو: القتل العدوان سواء كان
بالمباشرة أم بالتسبب ، أنه شامل للفاعل الأصلي والشريك له ، والمحرض عليه ، وشاهد الزور ،
فكل قتل مانع من الميراث ولو من قاصر فلا يرث من له دخل في القتل ولو كان بحق أو بغير قصد
ولو كان القتل من قاصر , فلو كان صبي يعبث بسلاح ناري فقتل أبيه فلا يرث منه , لان هذه حقوق مالية
تتعلق بالعباد فلا فرق بين المكلف وغير المكلف, فالشافعية منعوا القاتل من الميراث مهما كان نوع
القتل , عمدا , خطأ , بغير قصد , ومهما كانت طبيعته مباشرة أو بالتسبب , والمنع منصب على الدية والتركة.
ويبدو وأن المشرع الجزائري جمع بين رأي المالكية والشافعية ،حيث نصت المادة 135 ق.أ.ج. على أنه
يمنع من الميراث: 1/قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا . 2/ شاهد الزور الذي أدت
شهادته إلى الحكم بالاعدام وتنفيذه. 3/ العلم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
أما القاتل خطأ فقد ورد استثناؤه في المادة 137:يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض.
ملاحظة / القتل حدًا أو دفاعًا عن النفس أو العرض أو المال أو بغيًا لا يمنع من الميراث ما لم يتجاوز
فيه حد الدفاع وتناسبه مع الاعتداء, أو يثبت فيه وصف العمد والعدوان ، وأن يكون القيام به لجهة مخولة شرعا وقانونا، فأمر القاضي بإقامة الحد على فلان من الناس، لا يعد مانعا من الميراث إلا لشاهد الزور .

2/ النكاح : لغة هو الضم، والتداخل , و اصطلاحًا : هو عقد الزوجية الصحيح سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا ، فيتوارث به الزوجان، -أي يرث الزوج زوجته وترث الزوجة زوجها - وإذا عقد عليها ثم مات بعد العقد ولم يدخل بها فإنها ترثه، و هو يرثها إن ماتت قبل الدخول بها , و بقولنا: عقد الزوجية الصحيح، يخرج عقد الزوجية الفاسد، المتفق على فساده , كالعقد على خامسة، ويخرج أيضًا عقد الزوجية الباطل، و العقد الباطل كعقد المسلمة بالكافر، وزواج المتعة فلا توارث بينهما.

وإذا وقع الطلاق، و كان الطلاق رجعيًا ، فلا يمنع التوارث، بتوفر شرطين : 1- أن يكون الطلاق رجعيا , 2- أن تكون الزوجة في العدة , فهي ترثه وهو يرثها، لأنها زوجة لها حكم الزوجة .

وترث المطلقة طلاقا بائنا من مطلقها عند المالكية, و الحنابلة ولو انقضت عدتها ، على أن الزوج متهم بإخراجها من الورثة , والخلاصة أن الجمهور غير الشافعية يورثون هذه المرأة لقصد الزوج السيئ , ولا ميراث لها عند الشافعية وان كانت العدة باقية، لأنها وإن كانت زوجة حكما لا يمكن إرجاعها .

السؤال الثاني:

ما المراد بالتطليق، وما الفوارق الجوهرية بينه وبين الطلاق والخلع؟.

جوابه:

من الحالات التي يتدخل فيها القضاء للتفريق بين الزوجين حالةُ غياب الزوج غيبةً طويلةً عن زوجته ويتأكَّد الضررُ ويتضاعفُ بعدم وصول النفقة إليها، والحكم عليه بالسجن له معنى الغياب وأحكامه.

وقد أعطى قانون الأسرة الجزائري الحق للمرأة في طلب التطليق في الحالات الآتية كما جاء في المادة 53:

-عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمةً بإعساره وقتَ الزواج.

-العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج.

-الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر.

-الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيلُ معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية.

-الغيبة بعد مضي سنة بلا عذر ولا نفقة. -كل ضرر معتبر شرعا .

-ارتكاب فاحشة مبينة. الشقاق المستمر بين الزوجين.

- مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه.( تتعلق بتعدد الزوجات).

- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج.

أما الخَلْع فهو : هو بذل المرأة العوض عن طلاقها. أو هو طلاق بعوض

في حالة عدم قدرة المرأة على البقاء مع زوجها أو أداء حقوقه أو ساءت عشرتها معه فيجوز لها أن تعطيَه من مهرها – بعضه أو كله- و يجوز للزوج أخذُه مقابلَ تسريحها.

جاء في المادة 54 أنه: يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.

إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.
ومعلوم أن الطلاق إما أن يحصل بالإرادة المشتركة بين الزوجين أو بإرادة الزوج، ولا تعويض فيه إلا عن الضرر للطرف المتضرر إن تحقق الضرر وبتقدير القاضي، في حين العوض يعد من أركان وشروط الخلع، أما التطليق فيوقعه القاضي بطلب من الزوجة وليس من شروطه موافقة الزوج.


السؤال الثالث: / توفيت عن / زوج , أم , أب , وولد, وتركت أموالا قدرت بـ 3014دج ، وعليها دين ثابت لجارة لها بـ 240دج ، وأوصت لجمعية يهودية تناضل من أجل الدفاع عن حق الانسان في بيئة نظيفة خالية من التلوث بـ 150دج ، وكلف تحهيز المغفور لها 2000دج

المطلوب : قسم التركة على مستحقيها الشرعيين والقانونيين .

وماذا لو قدرنا الولد أنثى بنت؟.

جوابه: الحقوق الثابتة في التركة = 240+150+2000=2390دج

والتركة : 3014 ناقص 2390 =624 دينار







أصل المسألة 12 // التركة = 624دج، السهم= 624تقسيم 12=52

زوج


1/4=3


فرضا لوجود الفرع الوارث = 156

أم


1/6=2


فرضا لوجود الفرع الوارث = 104

أب


1/6=2


فرضا = 104

ابن


با. تعصيبا


الباقي تعصيبا = 260







التأكد : 156+104+104+260=624دج









أصل المسألة 12 وعالت إلى 13، السهم =624تقسيم 13=48

زوج


1/4=3


فرضا لوجود الفرع الوارث = 144

أم


1/6=2


فرضا لـ... = 96

أب


1/6=2


فرضا لـ... = 96

بنت


1/2=6


فرضا للانفراد عن المشارك المساوي لها في الدرجة وعن المعصب = 288







التأكد : 144+96+96+288=624



السؤال الرابع:

توفيت عن زوج، وأم، و3 إخوة لأم، وأخت شقيقة ، أخ شقيق.

المطلوب : بين فرض كل وارث، ثم أحب باختصار عن الحالات التالية:

أ/ بدل الزوج زوجة. ب/ بدل الأم جدة. ج/بدل الأخوة لأم أخ واحد لأم أو أخت واحدة لأم. د/ بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة هـ/ بدل الأخ الشقيق ، أختان شقيقتان.

جوابه:

المسألة المشتركة ( بالاشتراك)، وتسمى : بالعمرية ، واليمنية ، والحجرية ، وجاء النص عليها في المادة 176 ق.أ.ج. :

شروط هذه المسألة:

1/ وجود زوج في المسألة. 2/ وجود صاحبة سدس من أم أو جدة .

3/ وجود عدد من الاخوة لأم إذ لولا ذلك لأخذ الواحد منهم السدس ، وبالتالي لا شيء للأخوة الأشقاء.

4/ وجود أخ شقيق أو أكثر مع أخت واحدة أو أخوات شقيقات ( إذ المهم وجود من يرث بالتعصيب ).

وتسمى بالمسألة المشتَركة أو المشترِكة أو المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية :




6


وبعد التصحيح نثبت الأصل الجديد للمسألة

زوج


1/2=3


لوجود الفرع الوارث

أم


1/6=1


لوجود الفرع الوارث

3 اخوة لأم


1/3=2


للتعدد وعدم الحاجب، ولم يبق شيء للاخوة الأشقاء لذا يشتركون من الاخوة لأم في الثلث لاعتبارهم جميعا من أم واحدة ، ويسوى بين ذكرهم وأنثاهم.

اخت ش+ أخ. ش


الباقي=0






خلاف العلماء في المسألة المشتركة :

المذهب الأول : يرى عدم توريث الشقيق أو الأشقاء , باعتبارهم يرثون بالتعصيب ومعلوم حسب قواعد الميراث أن الورثة بالتعصيب يأخذوا ما تبقى بعد أصحاب الفروض , وفي المسألة المشتركة لم يتبق شيء , لاستغرق الفروض , والى هذا المذهب ذهب أبو بكر وعلى وابن عباس وغيرهم , و هو قضاء عمر بن الخطاب أولا , واليه ذهب الحنفية والحنابلة , ودليلهم في ذلك حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر " .

المذهب الثاني : يقضي بتشريك الأشقاء مع أولاد الأم في فرضهما وهو الثلث , أي إلغاء قرابة الأب من الشقيق , واعتباره أخا لام , فيشترك معهم في الثلث , بالتساوي , والى هذا ذهب عثمان وزيد بن ثابت في اظهر الروايتين عنه وغيرهم , وهو قضاء عمر ثانيا , واليه ذهب المالكية والشافعية .

و هذه المسألة عرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - فقضى فيها ،فقد أعطى الإخوة لأم وأسقط الإخوة الأشقاء، فجاءه احد الأشقاء قائلا : يا أمير المؤمنين : هب أن أبانا حجرًا ملقي في اليم، أو أن أبانا كان حمارًا، ألسنا أولاد أم واحدة ؟ فعمر -رضي الله عنه- تأمل المسألة ثم أفتى بقضاء جديد، حيث شَرَّكَ الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم.

على أن يسوى بين ذكرهم وأنثاهم لأننا أسقطنا قرابة الأب للأشقاء وأعتبرنا فيهم قرابة الأم مثل الأخوة لأم .

الفصيل في الحالات المشار إليها في السؤال؟
*/ إذا كان بدل الزوج زوجة ستأخذ الربع، وسيبقى بعد أصحاب الفروض 3 للأشقاء. */ لو كان مكان الأم جدة لا يتغير هذا الفرض. إذن في الركن الثاني سواء كان الركن هذا أما أو كانت جدة فالأمر سواء . */ ولو بدلنا الإخوة لأم بأخ واحد لأم أو أخت لأم، يصبح له سدس, ويتبقى سدس يأخذه الإخوة الأشقاء. */ لو كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة تأخذ النصف, وتعول المسألة، وكذا لوكن02. */ لو كان مكان الأخ الشقيق أختان شقيقتان لهما الثلثان, وتعول المسألة، مثل السابقة. وأخيرا تذكير بأركان و"شروط " المسألة المشتركة : 1/أن يكون الإخوة لام اثنين فأكثر سواء ذكورا أو إناثا 2/أن يكون الأخ شقيقا , لان الأخ لأب يسقط لعدم اشتراكه مع الإخوة لام في الأم 3/أن يكون الأخ الشقيق ذكرا , لان الشقيقة تستحق النصف والشقيقات الثلثين .


انتهى










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 02:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

الرقابة الاولى يوم : 17/02/2010

المدة الزمنية : ساعتان


امتحان في مقياس : قانون الأسرة

أجب على الاسئلة التالية:
س1 {06ن }
نصت المادة 15 " قانون رقم 05-09 المؤرخ في 04مايو 2005 " في الفقرة الأولى على أنه: يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا.
المطلوب: الشرح والتعليق على الفقرة السالفة، من أجل الوقوف على حالات الصداق عند النزاع فيه وعليه؟ ، وهل هذا الوارد في الفقرة المذكورة
ينسحب على الإشهاد في العقد أم يختلف؟.
س2/ {06ن }
المادة 32 " قانون رقم 05-09 المؤرخ في 04مايو 2005 ": يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد.
ونصت المادة 19 منه على ما يلي: للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية ،
ولاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة ، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون .

المطلوب: شرح المادتين من أجل الوقوف على التوافق أو عدم التوافق بينهما؟.
س3/{06ن }
نصت المادة 50من .ق.أ.ج.على أنه: من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد .
/ في حين نصت المادة 52 " قانون رقم 05-09 المؤرخ في 04مايو 2005 " على: إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة
بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.

المطلوب : تناول المادتين – كل مادة على حدة – بالتحليل والتعليق؟ وما ضابط التعسف في الطلاق؟.



ملاحظة: {02ن } للمنهجية العامة في تنظيم الإجابة.



بالتوفيق

أساتذة المقياس.
* الإجابة النموذجية *

مخطط الأجوبة يطلب من الطالب التعرض للقضايا المبينة أدناه بمنهجية علمية لا تفرض عليه ، وإنما يتوخى من طالب على أبواب التخرج الإبداع بعد الاستيعاب.

ملاحظة: {02نقطة } للمنهجية العامة في تنظيم الإجابة.

س 1 / جوابه 06 نقاط

العناصر العامة للإجابة: 1/ التعليق.2/ حالات الصداق.3/ الإشهاد في العقد.

التفصيل...

الصــداق: اسم للمال الذي يجب للمرأة على الرجل بعقد النكاح أو الوطء، وهو حق خالص لها تستحقه مقابلَ قبولها

عقدَ النكاح وتسليمِها نفسَها للرجل والانتقالِ إلى بيت الزوجية، يجب على الرجل دفعه عاجلاً، أو آجلا. جاء في المادة 14

من ق أ ج [الصداق هو ما يُدفعُ نِحْلةً للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشـاء ].

وعله فإنه يشترط فيه أن يكون :

1-طاهرا .... مباحاً شرعا 2-منتفعاً به عند الزوجة

3-معلوماً من نقودا أو غيرها . 4- تملكه المرأة و تتصرف فيه بحرية مادامت كاملةَ الأهلية.

يُستحبُّ تحديد قيمة الصداق وتسميتُه وتحديد صفته من تعجيل أو تأجيل أثناء العقد أو قبل الدخول تفادياً لأي خلاف قد يقع بين الطرفين،

و يجوز أن تُترك تسمية الصداق أو يُسكت عنها أثناء العقد.

وهو ما جـاء في المادة 15 من ق.أ.ج: يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا، وهي محل السؤال.

و في تسميته عند العقد مراعاة لمصلحة المرأة وحفظا لحقوقها المالية .

فإذا سمي الصداق فينبغي لطرفي العقد الاتفاقُ على صفة التسليم أو تحديد أجل التسليم للمرأة ولا يترك الأجل مُبْهمًا.

هذا ولم يجعل المشرِّعُ الجزائري حداً معيناً ينتهي إليه أقل الصداق ولا أكثره وترك ذلك لتراضي الطرفين،

فكل ما اتفقا عليه يصلح أن يكون صداقا.

إذا حُـدِّد مقدار الصداق أثناءَ العقد أو بعده ثم حصل طلاقٌ قبل الدخول فإنها تستحق نصف المسمَّى سواء كانت قبِضتْه أم لا.

أما إذا لم يُحَدَّد الصداقُ ثم حصل طلاقٌ قبل الدخول فلا تستحِقُّ منه شيئاً.

وتستحق المرأة صداق المثل إذا دخل بها زوجها، ثم حصل طلاق أو مات أحدهما، وكذا إن كان الصداق فاسداً أو مجهولاً أو اتفقا

على إسقاطه ودخل بها أو كان النكاح فاسداً أو فيه شبهة وقد دخل بها.

وجاء النص على تقدير الصداق في ق.أ.ج.: المادة 16: تستحق الزوجة الصداق كاملاً بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول.

أما إذا كان الصداق فاسداً كما لو كان محرَّماً أو مجهولاً أو غيرَ متمول أو تواطآ على إسقاطه فيفسخ النكاح قبل الدخول ويفرض صداق

المِثْل بعده ويصح النكاح.

ومهما كان الصداق فإن النكاح يثبت إذا وقع البناء بالمرأة ولا يفسخ العقد، إنما يُحكم عليه بالصحة ويستدرك الصداق

بالتصحيح وهذا دليل على أن الصداق ليس بركن في النكاح.

وهذا الذي قيل في الصداق نفسه في الشهود : إذ يجب إشهاد عَدْلين اثنين على النكاح مطلقاً(عند العقد أو الدخول)، على قول المالكية ولا يجوز

الدخول دون إشهاد ؛ ويُستحَبُّ الإشهاد على العقد ولكنه يصحُّ لو تم الإيـجاب والقبول بدون شاهدين إلاَّ أن هذا العقدَ لا تترتب عليه ثمرته

وهي حِلُّ العشرة الزوجية ونحوها إلا بعد الإشهاد ؛ وعليه يكون الإشهاد واجبا عند الدخول إذا لم يكن إشهاد عند العقد،

فالإشهاد إذن شرطٌ واجب في دَوام النكاح وليس شرطَ ابتداءٍ ؛

و اشترط جمهور الفقهاء حضور الشاهدين لصحة العقد ،فإن تم عقد النكاح بدون حضرة الشهود لم يكن صحيحاً لأن الإشهاد شرط للعقد

لا الدخول عندهم.

فالعقد بدون شهود صحيح كما مرّ ولكن لا يجوز البنـاءُ بدونه،

و كلُّ ما يُوصَى فيه الشهودُ بكتمانه وقتَ العقد أو قبْلَه، و قبل صدور الإيجاب والقبول سواء كان الإيصاء من الزوج

وحده أم اشترك معه ولي المرأة فهو نكاح سر .

ونكاح السر من الأنكحة الفاسدة يفسخ عند المالكية بطلقٍة قبل الدخول أو بَعْدَه ما لم يَطُلْ بعد الدخول

بخلاف إذا تم الاتفاق على استكتام الزواج بعد العقد فإنه لا يُؤثِّرِ على صحة العقد ولكن يجب على الشهود إفشـاؤه، ولا يجوز لهم كتمانه

ولكن العقد صحيح تترتب عليه آثاره.

ولا يعتبر نكاحَ سٍّر ما اتَّفَقَ فيه الزوجان والولي فيما بينهم على كتمانه ولكن لم يُوصوا الشهودَ بذلك؛ فلا يؤثّر هذا في العقد لأنه وقع صحيحا.

وذالك أن الإشهاد به يتم يميز النكاح عن كل العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة ، إضافة إلى إشراك المجتمع في أمر تكوين

الأسرة وحمايتها، وبه أيضا يدفع المجتمع إلى احترام الزوجية الناشئة عن هذا العقد.

والخلاصة: أن كلا من الصداق والإشهاد شرط للعقد إلا أن غياب أيا منهم لا يبطله البطلان التام وإنما يجب تداركه عند الدخول

في الثاني/ أي الإشهاد / ، ولو بعده في مثل الأول / أي الصداق/.



س2 / جوابه: 06 نقاط .

العناصر العامة للإجابة:

1/ الشروط في عقد الزواج ، أنواعها وآثاره، والموانع بإيجاز لأنها غير أساسية هنا .

2/ الأصل جواز اقتران عقد الزواج بالشروط أم عدم الجواز فهي استثناء.

3/ التوافق بين المادتين

والتفصيل...

تمهيد

الشرطُ التقييدي قد يكون من المرأةِ أو وليِّها كأن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، أو أن يُعجِّل لها صداقها، أو أن تكون لها حرية الخروج من البيت،

أو أن تعمل أو أن تكون أجرة وظيفتها لها أو لوليها مثلاً ، أو ألاَّ يخرجها من بلدها أو تكون عصمة كل امرأة يتزوجها بيدها أو تكون عصمتها هي بيدها

إن تزوج عليها وغير ذلك من الشروط, وقد يكون الشرط من الزوج كأن يشترطَ عليها ألا يُنفق عليها .

هذا و الشروط التي يشترطها أطراف العقد متنوعة وأقسام.

وعليه فإنه يمكن تقسيم الشروط المقيِّدةِ للعقد إلى ثلاثة أقسام: شروط مناقضة لمقصود العقد،وشروط يقتضيها العقد،وشروط لا يقتضيها العقد

ولا تناقض مقصوده.

أولا: الشروط المناقضة لمقتضى العقد: إذا اقترن العقد بشرط مناقضٍ لمقتضاه يفسخ قبل الدخول، ويَثْبُتُ بعدَه بمهر المثل و يلغى الشرط

فلا يعمل به بل يعد باطلاً كأن لم يقع أصلاً. وليس لمشترِطِه المطالبةُ بتطبيقه أو إلزام الطرف الآخر به .

ملاحظة: أما الشروط المتضمنة في العقد أصلا فالالتزام واجب لأنها من العقد أصلا، واشتراطها لم يغير من أصلها شيء ، وإنما زادها تأكيدا أو ذكر بها.

ثانيا: الشروط التي لا يقتضِيها العقدُ ولا يُنافِيها: العقد صحيح بوجودها ولا يحكمُ بفسخِه سواء قبل الدخول أو بعده. ويستحب الوفاء بها ،

ولا يلزم، للاتفاق عليها وليس لأنها من العقد ، ولأن الوفاء بالعهود مطلوب ؟

لأن أصل الاشتراط مكروه لما فيه من التضييق والتقييد، بل الأصل عدمه

وهنا نطرح التساؤل التالي: هل الأصل في الاشتراط في عقد الزواج الحظر أم الإباحة؟ .

تناول المشرِّع مسألة الشروط المقترنة بالعقد والتي يتضمنها العقد في موضعين:

الأول: في عقد الزواج وإثباته وهذا في المادة 19.

والثاني: في فصل النكاح الفاسد أو الباطل في المادة 32 و35.

ففي المادة 19 أعطى المشرِّع كلاًّ من الزوجين حق الاشتراط لنفسه ما يراه مناسباً بشرط ألا تتنافى مع هذا القانون فقال: للزوجين أن يشترطا

في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية ولاسيما -شرط تعدد الزوجات وعمل المرأة- ما لم تَتَنافَ هذه الشروط

مع أحكام هذا القانون.

مما يدعو إلى الاعتقاد بأنه جعل الأصلَ في الشروط الجواز فلا يمنع منها إلا ما خالف أو تَـنافَى مع القانون وبالتاي تكون ملزِمَةً للطرف الذي تحمَّلها

ومن حق المشترِطِ المطالبتُه بالوفاء بها.

أما في فصل النكاح الفاسد والباطل، فقد جاء في المادة 32:[ يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرطٍ يَتَنافَى ومقتضيات العقد].

1- اعتبر اشتمال العقد على الشرط المنافي لمقتضى العقد من أسباب بطلانه.

2-وحكم على العقد المشتمل للشرط المنافي لمقتضى العقد بالفسخ دونما تفريق بين حالة قبل الدخول وبعدها، رغم أن المشرِّعَ ذكر في المادة

التالية (33) أن الزواج إذا تم بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل.

وهذا يدعو إلى الاعتقاد بوجود غموض بين المادتين محل السؤال أولا، ثم موضوع اقتران العقد بشرط، وهو محل السؤال.

/ فحرية المتعاقدين في الاشتراط الواردة في المادة 19 لا بد تقييدها بما ورد المادة 32: وهو كون الشرط لا ينافي مقتضى العقد .

أما ما ورد في المادة 35:[ إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا] فإنه يظهر في مضمونُه وكأنه مخالفاً

للمادة 32فحكم على العقد المقترِن بشرطٍ ينافيه بالصحة ويبطل الشرط فقط مما يجعل الجمع بين النصين / بل الثلاثة المادة 19 و المادة 32

و المادة 35 / متعذر أو من الصعب، فمرة تم الحكم على العقد المقترن بالشرط المنافي لمقتضياته بالبطلان وأُدرِج ضمن النكاح الفاسد

أو الباطل، ومرة حكم عليه بالصحة وأبطل الشرط فقط؟.

ولعل الأنسب صياغة المواد الثلاث في نص واحد يحفظ الوحدة الموضوعية للنص التشريعي، ويدفع أي اضطراب في فهمه عند الطالب ؟ .

ولعل المشرع توسَّع في مسألة الاشتراط بما يؤدي إلى الاعتقاد بأن جواز الاشتراط في عقد الزواج هو الأصل ، في حين الكثير من

الفقهاء ومنهم المالكية اعتبروه استثناء.

وأخيرا فإن الذي يبرر اختيار المشرع الجزائري هو: الحفاظ على مصلحة المتعاقدين وخاصة عند التنازعَ، وبهذا يتم الوقوف على السبب

الذي يدعو إلى القول بعدم التوافق، ثم إثبات التوافق بعد المناقشة والتعليق.



س3/ جوابه: 06 نقاط. العناصر العامة للإجابة:

1/ تلفظ الزوج بالطلاق . 2/ حكم القاضي بالطلاق . 3/ ضبط التعسف .

والتفصيل:

تمهيد: ينحَلُّ عقدُ الزواج و تنفكُّ العِصمَةُ أو الرابطةُ الزوجيةُ بالفَسْخِ أو الطلاقِ أو التَّطليقِ القضائي أو الخُلْعِ

أو موتِ أحد الزوجين.

وجاء في المادة 47 من ق.أ.ج أنه: تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة.

و لفظ الطلاق في اللغة يطلق و يراد به التخلية والإرسال ورفع القيد،

و طَلَّقَ الرجل امرأَته و طَلَقت هي- بالفتـح- تَطْلُق طَلاقاً و طَلُقَتْ .

ولا يخرج ما جاء في تعريفه اصطلاحا على أنه: حل أو فك للرابطة الزوجية الثابتة بعقد الزواج الصحيح، بخلاف الفسخ فإنه إنهاء

لما يتوهم أنه ثبت بعقد صحيح والواقع خلاف ذلك.
وللطلاق أركان اختصارها فيما يلي:
أولها: أن يقع ممن هو أهل لإيقاعه وهو الزوج في الأصل، أو نائبه، أو من القاضي أو وكيله، كما يقع من الزوجة إذا كان طلاقها بيدها
على الخلاف، والأصل في الطلاق أنه لمن أخذ الساق وهو الزوج.
والركن الثاني: أن يقصد بما تلفظ به من كلام إيقاعَ الطلاق.
أما الركن الثالث: العصمة الزوجية تحقيقا – باتفاق – أو تقديرا على اختلاف.
وأخيرا الركن الرابع: لا يقع الطلاق إلا باللفظ الدال عليه.

هذا وجاء في المادة 48 مع مراعاة أحكام المادة 49 يحلّ عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج، أو بتراضي الزوجين،

أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53، 54 من هذا القانون.

يفهم منها :

أن الطلاق وهو حل عقد الزواج. / أنه بيد الزوج. - إمكان حصول الطلاق بتراضي الطرفين.

ثبوت الطلاق: وفي المادة 49: لا يثْبُتُ الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر

ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.

أما المادة 50: من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور حكم الطلاق يحتاج إلى عقد جديد.

أولا : إن المقصود بالصلح هنا وفي المادة السابقة ما كان بعد تلفظ الزوج بالطلاق أي أثناء عدة المرأة، وليس الصلح الحاصل بنشوز

أحد الطرفين الناجم عن سوء تفاهم أو شدة خصومة دون تأكد لوقوع الضرر .

ومعلوم أن مراجعة المرأة بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد، ويخضع هذا إلى العلم بانتهاء عدتها أو عدم الانتهاء،

التي ابتدأتها بالنطق بالطلاق وأتمتها أو لم تتمها بالنظر للمدة المحددة شرعا لذلك.

وبإصدار القاضي حكم الطلاق غالبا ما تكون المدة المحددة شرعا للعدة قد انتهت أو قاربت ، ويختلف ذلك بين المطلقة الحامل وغير الحامل .

وما يترتب على ذلك من مسألة تقدير العدة والنفقة والميراث ونسب الأولاد وغيرها من المسائل التي تختلف بين النطق بالطلاق وبين صدوره

من المحكمة.

أما المادة 52 والتي تنص على: إذا تبيَّن للقاضي تعسُّف الزو ج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض للضرر اللاحق بها.

الحكم للمطلق بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بها متى تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق من شأنه أن يحد من إقدام

كثير من الأزواج على الطلاق ، وهوأمر إيجابي حفاظا على الحياة الزوجية.

ولكن الأمر لا يكون كذلك حين يكون للزوج مبرر شرعي أو اجتماعي يحتج به على فراق زوجته ولا يستطيع إثباته،

وفاء للود الذي جمعهما وحفاظا على مستقبلها، كحالة الانحراف وارتكابها الفاحشة فإن الزوج إما لا يستطيع إثبات ذلك

أو لا يريد أن يبوح به لما فيه من مساس بالكرامة والعرض، وعندئذ يكون الرجل مكرها على امرأة غير قادر على البقاء معها

ولا يرضاها زوجة ولا يثق فيها .

وعليه يتبين أن التعسف هنا يصعب ضبطه إلا بوجود الضرر، وذلك يخضع للسلطة التقديرية للقاضي

أما تسبيب الطلاق فقد يكون مظهرا من مظاهر التعسف إلا أنه ليس وحيدا ولا أكيدا.




إنتهى مخطط الإجابة










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 11:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hanna25
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hanna25
 

 

 
الأوسمة
المرتبة  الخامسة في مسابقة نبع الثقافة 
إحصائية العضو










افتراضي

اسم العضو :hanna25

الطلب :بحث حول أول نوفمبر باللغة الفرنسية

المستوى :3ثانوي

أجل التسليم :اليوم










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 12:02   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanna25 مشاهدة المشاركة
اسم العضو :hanna25

الطلب :بحث حول أول نوفمبر باللغة الفرنسية

المستوى :3ثانوي

أجل التسليم :اليوم


Novembre 1954
1 - Préparation pour le déclenchement de la Révolution:
C’est au cours de deux réunions tenues le 10 et 24 octobre 1954 à Alger que le Comité des Six a mis les dernières touches aux préparatifs pour le déclenchement de la guerre de libération. D’importantes questions furent débattues par les présents :
- Le nom à donner à l’organisation dont la naissance était imminente et qui était destinée à se substituer au Comité Révolutionnaire pour l’Unité et l’Action. C'est ainsi que fut décidée la création du Front de Libération Nationale et de son aile militaire représentée par l’Armée de Libération Nationale.
La première mission du Front consistera à entrer en contact avec l’ensemble des courants politiques composant le mouvement national afin de les inciter à rejoindre les rangs de la Révolution et à mobiliser les masses pour la bataille décisive contre l'occupant français.
- Arrêter la date du déclenchement de la guerre de libération : le choix de la nuit du dimanche au lundi 1er novembre 1954 en tant que date de déclenchement de l’action armée obéissait à des données militaires tactiques, parmi lesquelles le départ d’un nombre important de soldats et officiers de l’armée d’occupation en congé de fin de semaine qui sera suivi par la célébration d’une fête chrétienne, ainsi que la nécessité d'introduire l'effet de surprise.
- Définir la carte des zones, désigner leur direction de façon définitive et mettre les dernières touches à la carte du plan d’attaque de la nuit du 1er novembre (carte des principales opérations du 1er novembre 1954)
- Première zone – Les Aurès : Mustapha Benboulaïd
- Deuxième zone – Le Nord Constantinois : Didouche Mourad
-Troisième zone– La Kabylie : Krim Belkacem
- Quatrième zone – Le Centre : Rabah Bitat
- Cinquième zone - L’Ouest Oranais : Larbi Ben M’hidi
- Définir le mot de passe pour la nuit du 1er novembre 1954 : Khaled et Okba.
2-La révolution algérienne de Novembre à Juillet, l'indépendance:
La guerre d'Algérie se déroule de 1954 à 1962 et débouche sur l'indépendance de l'Algérie, d'abord colonie française de 1842 à 1848, puis partie intégrante du territoire de la République française comme départements d'Outre mer.
Cette guerre oppose l'Armée française à une guérilla. La doctrine de la guerre révolutionnaire, mettant en œuvre l'arme psychologique est rejetée par le commandement. Elle oppose l'armée française, faisant cohabiter commandos de troupes d'élite (parachutistes, légionnaires), goums marocains (jusqu'à leur dissolution en avril 1956), forces de maintien de l'ordre (gardes mobiles, Compagnie républicaine de sécurité (CRS)), appelés du contingent et supplétifs indigènes (harkis, moghaznis) aux troupes indépendantistes de l'Armée de libération nationale (ALN), branche armée du Front de libération nationale (FLN) d'encadrement politico-administratif (Conseil national de la révolution). Elle se double d'une guerre civile et idéologique à l'intérieur des deux communautés, donnant lieu à des vagues successives d'attentats, assassinats et massacres sur les deux rives de la Méditerranée. Côté indépendantiste, elle se traduit par une lutte de pouvoir qui voit poindre la victoire du FLN sur les partis algériens rivaux, notamment le Mouvement national algérien (MNA) et par une campagne de répression contre les harkis soutenant le statu quo du rattachement de l'Algérie à la République française. Par ailleurs, elle suscite côté français l'affrontement entre une minorité active hostile à sa poursuite (mouvement pacifiste), une seconde favorable à la révolution (les « porteurs de valises »), et une troisième ralliée au slogan de l'« Algérie française » (Front Algérie Française, Jeune Nation, Organisation armée secrète (OAS)).
Cette guerre s'achève à la fois sur la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962 lors d'une allocution télévisée du général de Gaulle, suite au référendum d'autodétermination du 1er juillet prévu par les accords d'Évian du 18 mars 1962, sur la naissance de la République algérienne le 25 septembre, sur le départ du million de Français d' Algérie et sur le sort tragique des harkis.
L'histoire de cette guerre conserve de nombreux aspects inconnus, les archives de cette époque étant loin d'être toutes accessibles.












رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 12:26   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سمراء samra
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم اريد بحث حول العصور الجليدية وجزاكم الله










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 13:48   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمراء samra مشاهدة المشاركة
من فضلكم اريد بحث حول العصور الجليدية وجزاكم الله

العصر الجليدي
هوفترة في تاريخ الأرض غطت فيها طبقات الثلج أقاليم كبيرة من الأرض. ويعتقد بوجود العديد من العصور الجليدية الرئيسة التي دام كل منها عدة ملايين من السنين. إنقرضت في العصر الجليدى الأخيربعض الثدييات العظمية (الفقارية) عندما غطي الجليد معظم المعمورة. وبهذا العصر ظهر الإنسان العاقل الصانع لأدواته وعاشت فيه فيلة الماستدون والماموث وحيوان الدينوثيرم الذي كان يشبه الفيل لكن أنيابه لأسفل وحيوان الخرتيت وكانوا صوفي الشعر الذي كان يصل للأرض.وهذه الفيلة كانت أذناها صغيرتين حتي لاتتأثرا بالصقيع. كما ظهر القط (سابر) ذات الأنياب الكبيرة والنمور ذات الأسنان التي تشبه السيف وكانت تغمدها في أجربة بذقونها للحفاظ علي حدتها. وفيه كثرت الأمطار في شمال إفريقيا رغم عدم وجود الجليد بها. وصخور هذا العصر عليها آثار الجليد.
وقد ترك الإنسان الأول آثاره بعد انحسار الجليد. وقد حدث به انقراض كبير للثدييات الضخمة وكثير من أنواع الطيور منذ 10 آلاف سنة بسبب الجليد حيث كانت الأرض مغطاة بالأشجار القصيرة كأشجار الصنوبروالبتولا.


الفترات

حدث أول العصور الجليدية المعروفة أثناء زمن ماقبل الكمبري منذ حوالي 2,3 بليون سنة. وكذلك وجد عصر جليدي مهم منذ 600 مليون سنة مضت عند نهاية زمن ماقبل الكمبري. وبدأ العصران الجليديان التاليان منذ حوالي 450 مليون سنة أثناء العصر الأوردوفيشي ومنذ حوالي 300مليون سنة أثناء العصر الكربوني. واستمر كل عصر جليدي من 20 إلى 50 مليون سنة.[1] وجمع العلماء الكثير من الدلائل ليثبتوا حدوث هذه العصور الجليدية. فقد درسوا الصخور التي تشكلت أثناء العصور الجليدية القديمة. وفي هذه الصخور، وجدوا ركامًا جليديًا (تربة وأحجارًا نحتت بالمثالج) وأسطحًا صخرية صقلها تحرك الطبقات الجليدية فوقها. وعلى سبيل المثال، تحتوي الصخور التي تكونت في العصرين الكربوني المتأخر والبرمي المبكر في أمريكا الجنوبيةوإفريقياوالهندوأستراليا على دلائل مثلجية. ويعتقد معظم العلماء الآن أنه منذ 300 مليون سنة مضت كانت هذه الأراضي متجمعة مع أنتاركتيكا حول القطب الجنوبي، مشكِّلة قارة واحدة اسمها أرض الجندوانا التي تفككت، ثم تحركت أجزاء الأراضي المنفصلة ببطء إلى مواقعها الحالية.[1]



العصر البليستوسيني

أكثر العصور الجليدية حداثة كان أثناء العصر البليستوسيني الذي بدأ منذ مليوني سنة وانتهى منذ حوالي 10000 سنة. يشير مصطلح العصر الجليدي عادة إلى العصر الجليدي البليستوسيني.
لم تتأثر الأحافير ودلائل أخرى من العصر الجليدي البليستوسيني بتغيرات في الأرض مثلما حدث لتلك التي وجدت في العصور الجليدية المبكرة.



التراجع الجليدي الأخير

بدأ التراجع الجليدي الأخير منذ أقل من 20,000 سنة. ويتوقع معظم العلماء أن فترات مثلجية سوف تحدث مرة أخرى، حيث يعتقدون بوجود تغيرات منتظمة في مدار الأرض حول الشمس وفي زاوية ميلها، وقد يتسبب هذا في برودة تزيد بدورها من تشكيل كتل جليدية.
أثناء المثلجية تتكون كتل جليدية قارية تنمو سميكة وتنساب للخارج من مركزها. وفي أمريكا الشمالية كان المركز الرئيسي حول خليج هدسون، حيث واصل تراكم الثلج بين 2,400 و3,000م. وتسبب الضغط الناتج عن وزنه في أن ينساب الثلج للخارج في كل الاتجاهات. وقد غطى معظم أمريكا الشمالية حتى وديان نهري ميسوري وأوهايو حاليا.
الحيوانات

يعتقد بعض العلماء أن الجمال والخيول والفيلة الموجودة الآن ظهرت أولاً في العصر الجليدي. نشأ الحصان والجمل في أمريكا الشمالية، ثم عبرا مضيق بيرنغ إلى آسيا. وتطور الفيل والثور الأمريكي والغزال والدب في أوروبا وآسيا، ثم أتت إلى أمريكا الشمالية. وذهبت الخيول واللاما وكسلان الأرض العملاق والمدرعات إلى أمريكا الجنوبية.
وحينما دفعت الغطاءات الجليدية من الشمال نقلت معها الحيوانات جنوبًا. لكن في أثناء الفترات بين المثلجية تتبعت الحيوانات الجليد المذاب عائدة في اتجاه الشمال.
ويظن بعض العلماء أن التغير في المناخ تسبب في موت ثدييات العصر البليستوسيني، بينما يعتقد آخرون أن الإنسان أبادها جميعها. وعلى سبيل المثال عاش كسلان الأرض العملاق والماموث وحيوان الماستودون وهو حيوان بائد شبيه بالفيل ودب الكهوف والمغاور وحيوان الكنغورو العملاق وثدييات أخرى كبيرة في أمريكا الشمالية حتى وصل الإنسان إلى القارة منذ 20,000 سنة مضت ولكن سرعان مابدأت هذه الحيوانات في الاختفاء. وعاشت هذه الحيوانات جنبًا إلى جنب مع البشر خلال معظم العصر البليستوسيني.
يعتقد العلماء بإنقراض حوالي 55 نوعا من الحيوانات الكبيرة الحجم في أمريكا الشمالية وقد تمكن العلماء بفضل الأبحاث التي أجروها على حيوانات الكسالى العملاقة في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية من تحديد انقراض هذا النوع من الحيوانات منذ 11 ألف سنة قبل عصرنا الحالي الذي يتوافق مع تاريخ اندثار صيادي ما قبل التاريخ.


منقول من وكيبيديا ( الموسوعة الحرة ) بتصرف










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 12:49   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ssousou
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ssousou
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي محب جزاك الله كل خير وجعلها الله في ميزان حسناتك ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 13:38   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
mikami teru
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mikami teru
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اسم العضو :mikami teru

الطلب :
بحث حول تلوث الغلاف الجوي ملخص لمادة الفيزياء

المستوى :السنة الثالثة متوسط

أجل التسليم :يوم الأحد 13نوفمبر 2011










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 13:45   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mikami teru مشاهدة المشاركة
اسم العضو :mikami teru

الطلب :
بحث حول تلوث الغلاف الجوي ملخص لمادة الفيزياء

المستوى :السنة الثالثة متوسط

أجل التسليم :يوم الأحد 13نوفمبر 2011

مشروع تكنلوجي لثلوث الغلاف الجوي

*-مقدمة:

يعتبر كوكب الأرض كوكباً فريداً ليس فقط ضمن كواكب المجموعة الشمسية أو في مجرة درب التبانة فقط بل يمكن أن يكون في الكون بأسرة,هناك العديد من الأسباب وراء هذا التفرد , فكوكب الأرض هو الكوكب الوحيد الذي نعرفه ويحمل جميع مقومات الحياة البشرية من هواء وماء ونبات إضافة إلى ذلك فان بعده المناسب عن الشمس يوفر لها ضوءً وحرارة مناسبتين للحياة , كما يوفر دوران الأرض حول الشمس وحول نفسها, بسر عات متناسبة, اختلاف الفصول الأربعة و تعاقب الليل والنهار مما يسبب تنوعاً في ظروف الحياة بطريقة تحافظ على مقومات الحياة على سطح الأرض كما أن وجود غلاف جوي حول الأرض بخصائص و مميزات فريدة مقارنتاً بالأغلفة الجوية المحيطة بكواكب المجموعة الشمسية يعتبر من أهم المميزات الفريدة والمهمة لكوكب الأرض.

*-تحديد أغلفة الكرة الأرضية لغلاف الجوي :

يسود الكرة الأرضية أربعة أغلفة وهي:
*
الغلاف الصخري
*
الغلاف المائي
*
الغلاف الجوي أو الغازي
*
الغلاف الحيوي

*
تنقسم الكرة الأرضية بطبيعةمكوناتها إلى قسمين التضاريس والمناخ في حين
أنّ التضاريس تشمل كل من الغلافالمائي والصخري أما المناخ فيشمل الغلاف
الغازي أو الجوي.فالأرض إذن تشمل مظهرينوالتوزيع بينهما توزيعا غير عادل
بحيث:

أ- الغلاف الصخري:

ويتمثلفي القارات والجزر ويمثل الأجزاء الصلبة (منجمات،معادن، كبريت...)
والتربة منسطح الكرة الأرضية أي ما يعادل %جزء من هذا الغلاف، يمثل نسبة
29 148746000
كلم2.

ب- الغلاف المائي:

ويتمثل في المحيطات والبحاروالبحيرات والأنهار والمياه الجوفية وعلى شكل
جليد (يشكل منها، في حين أن الماءالعذب يشكل من 3 إلى 5 فقط) يمثل %الماء
المالح 95 إلى 97 من سطح الكرة الأرضيةأي ما يعادل 361254000كلم2.% نسبة


أما بالنسبة للأغلفة الأخرى (الجويوالحيوي) فهما لا يقلان أهمية عن الأغلفة الأخرى ويشغلان منصبا هاما ومفيدا للأرض

جـ- الغلاف الجوي أو الغازي:

هو طبقة رقيقة هوائية محيطة بالكرةالأرضية تتحرك معها ظلال حركتيها
اليومية والسنوية لأنّه جزء منها. له سمك متوسط 350 - 400 كلم يزداد عند
خط الاستواء بفعل الحرارة والقوة الطاردة ويقل عندالقطبين بفضل انخفاض
درجة الحرارة وانعدام القوة الطاردة وازدياد القوةالجاذبية، ومن خصائصه
ذا حركة دائمة، حيث لا لون له ولا رائحة ولا طعم وغيرمرئي، بفضله وجدت
الحياة على الأرض.
الغلاف الجوي مركب من غازات وبعضالمركبات الكيميائية حيث يتكون من خليط من الغازات
د- الغلافالحيوي:

ويشمل جميع الكائنات الحية التي تشترك في بعض الجوانب كالإحساسوالحركة
والنمو والتنفس. ومن هذه المكونات الكائنات الحية الأوليةكالطحالب
والبكتيريا والفطريات ثم النباتات والحيوانات بأنواعها المختلفةوالإنسان.


*- رسم تخططي لطبقة الغلاف الجـــــــــــوي:



*-التدبير الوقاية لتخفيف من حدة الثلوث الجوي:


هناك العديد من التقنيات الحديثة التي تستخدم للتحكم في تلوث الهواء بالإضافة إلى الاستراتيجيات المتاحة لتخطيط استخدام الأراضي من أجل خفض نسبة تلوث الهواء. وتخطيط استخدام الأراضي في مستواه الأساسي يتضمن تقسيم المناطق وتخطيط نقل البنية التحتية. وفي معظم الدول المتقدمة، يعد تخطيط استخدام الأراضي أحد الأجزاء المهمة للغاية في السياسة الاجتماعية، الأمر الذي يؤكد على أن الأراضي يتم استخدامها بشكل فعال للغاية من أجل تحقيق المنفعة للاقتصاد الكلي ومصلحة الأشخاص، بالإضافة إلى حماية البيئة. إن الجهود المبذولة للحد من التلوث الناتج من المصادر المتحركة تتضمن وضع القوانين الأساسية (العديد من الدول النامية لديها قوانين متساهلة فيما يخص هذا الشأن) وتوسيع نطاق هذه القوانين لتشمل المصادر الجديدة للتلوث (مثل السفن السياحية وسفن النقل ومعدات الزراعة والمعدات الصغيرة التي تعمل بالوقود مثل آلة تهذيب الحدائق والمنشار السلسلي ومزلجات الجليد بالإضافة إلى زيادة كفاءة الوقود (وذلك مثل استخدام السيارات الهجينة) .
*-الوسائل المستخدمة للوقاية من التلوث الغلاف الجوي :
-السيطرة على الجسيمات المادية
-
الحد من تأثير المركبات العضوية المتطايرة
-السيطرة على تلوث الهواء بمادة الزئبق
-السيطرة على نسبة الديوكسين والفوران
*- كيف يتم القضاء على الغلاف الجوي :
يتم القضاء على الغلاف الجوي بمايلي:
بالغبار الناتج عن الكسارات ومقالع الاحجار والتلوث بالانبعاثات السامة الناتج عن عوادم السيارات وبالأخص السيارات التي تستخدم الديزل ، التلوث بالمخلفات البلاستيكية والاكياس الورقية، تلوث المياه بمختلفات الصرف الصحي التلوث بالضجيج ، تلوث مياه البحار بمخلفات الصرف الصحي والمخلفات العامة والمخلفات البلاستيكية اما عن الملوثات والتي قد تكون غير منظورة او غير ملموسة للشخص العادي، وهي تعتبر اكثر خطورة على صحة الفرد والمجتمع وتهدد ايضاً مستقبل الاجيال القادمة، ولها اثر تراكمي واثر حاد ايضاً وتتمثل بالتالي: التلوث بالسموم والمبيدات، التلوث بمخلفات المستشفيات والمخلفات الصحية الاخرى والخطرة، التلوث بمخلافات الصناعات الكيماوية والمدابغ ومصانع الطلاء والاصبغة ومصانع الزيوت والمنظفات والمصانع الاخرى مثل مصانع الادوية ومستحضرات التجميل ومزارع الدواجن ،ومصانع المعدن والاغذية والاشربة، كون المنتجات تحتوي على مواد حافظة ومواد منكهة والوان وجميعها مواد كيماوية تختلط بالمياه العادمة وتذهب الى خارج المعامل والمصانع دون معالجة ويكون الاثر بيئياً وصحياً من حيث تلوث النبات والمياه الصحية والجوفية ومن ثم ينتقل التلوث او التسمم الى الانسان ، تلوث مياه البحار بمخلفات السفن او بما تسّمى بمياه التوازن والمخلفات البلاستيكية ومخلفات محطات الكهرباء والمخلفات العامة والصناعية الاخرى.
*- الجو السائد على منطقتنا :
تمتاز الطبيعة الجوغرافيا التي نعيش عليها بصفاء الجو والهواء النقي وذلك من خلال عدم تواجد اسباب الملوثات المدكورة سابقا والمتمثلة في الاكتظاظ السكاني او المصانع الكيماوية والتي تساهم بشكل مباشر في التلوث الطبيعي هدا وتمتاز ايضا منطقتنا بطابع فلاحي ملئ بالغطاء النباتي التي تساعدنا على بعث الاوكسجين والهواء النقي (سهل العبادلة)
*- كيف يتم التخفيف والقضاء على التلوث :
يعتبر التلوث من اخطر المشاكل التى يتعرض لعا العالم برمته وكل القادة وزعماء العالم يسعون جاهدين الى مكافحة هده الظاهرة العالمية لانها تهدد كافة الكرة الارضية بالزوال الكلي الا انه يتم التخفيف والقضاء على التلوث بتظافر الجهود والتعاون في جميع المجالات التي لها سبب مباشر أو غير في التلوث
ومنها رصد مبالغ مالية كبيرة لمكافحة كل اسباب التلوث بصفة عامة وتشجيع النشاط الزراعي من غرس اشجار وتهيئة المحيط ونظافته وكدلك التخيف من المدن المكتظة والنزوح الى الريف .

-* الخاتمة:

التمكن من معرفة معنى الكارثة الطبيعية من خلال ثلوث الغلاف الجوي و إدراك حجم الأضرار الناجمة عنه و الوعي بخطورته









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 13:50   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي

لا ترحلْ بدوْن ردْ جمـيـلْ
لانني اليوْم انا اكتبْ وابْدعْ لكْ وغدآ
العلم للهْ ، كل زهرة مصيرها الذبول

دعاؤكم بظهر الغيب










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 15:01   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
fany ben
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اسم العضو :fany ben
الطلب :مكانة الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي

المستوى :2eme année sc politique
svppp j'ai besoin d'aide svvvp
c'est pour le 12/11/2011
merci









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 15:16   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

في الأيام الأولى للأزمة المالية العالمية ، كان هناك بعض التفاؤل بأن الدول النامية سوف تجنب الانكماش أن البلدان الصناعية المتقدمة من ذوي الخبرة. . بعد كل شيء ، وهذه المرة لم يكن لهم إن المشاركة في الفائض المالي ، والأسس الاقتصادية بدت قوية. . لكن هذه الآمال تبددت والإقراض الدولية جفت وانهارت التجارة ، وإرسال البلدان النامية باستمرار دوامة نفسها التي أخذت الدول الصناعية.

. ولكن التجارة الدولية والتمويل على حد سواء احياء ، والآن نسمع إصدار أكثر طموحا من السيناريو. . البلدان النامية ، على ما يقال ، ويرأس لتحقيق نمو قوي ، بغض النظر عن التشاؤم الذي عاد إلى أوروبا والولايات المتحدة.. لافت للنظر أكثر ، يتوقع كثير من العالم النامي الآن لتصبح محرك النمو للاقتصاد العالمي. . أنتجت Otaviano كانوتو ، نائب رئيس البنك الدولي ، ومعاونيه للتو تقريرا منذ فترة طويلة أن يجعل من هذه القضية لهذا التشخيص متفائل.

. هناك أسباب كثيرة وراء هذا التفاؤل ليس من غير المعقول. . وقد نظفت معظم البلدان النامية حتى منازلهم والمالية والضريبية لا تحمل الديون المرتفعة. . الحكم آخذ في التحسن بشكل عام جنبا إلى جنب مع نوعية السياسات.. إمكانيات نقل التكنولوجيا من خلال المشاركة في شبكات الإنتاج الدولية أعظم من أي وقت مضى.

. وعلاوة على ذلك ، والنمو البطيء في الاقتصادات المتقدمة لا تحتاج ممارسة عبئا على أداء البلدان النامية. . النمو على المدى الطويل ، لا يعتمد على الطلب الخارجي ، ولكن على الامدادات المحلية. . نمو سريع وم1970'. بالنسبة لمعظم البلدان النامية ، فإن هذا "فجوة التقارب" الآن هو أوسع مما كان عليه في أي وقت مضى منذ عام 1970. . وبالتالي فإن إمكانات نمو أكبر في المقابل.

. ولكن النبأ الجيد يتوقف عن الحق هناك. . النمو المطرد يتطلب استراتيجية النمو ، ومعظم الدول النامية لا تملك واحدة حتى الآن من شأنها أن تضع لهم لا رجعة فيه على طريق التقارب الاقتصادي.

. بالنسبة لكثير جدا من هذه البلدان ، والنمو الاقتصادي في العقدين الماضيين تعتمد على مزيج من اثنين من العوامل : انتعاش الطبيعي من الأزمات المالية السابقة (كما هو الحال في أميركا اللاتينية) أو الصراعات السياسية والحرب الأهلية (كما في أفريقيا) ، والسلع العالية الأسعار. . لا يمكن الاعتماد على لتحول الإنتاجية التي تحتاجها البلدان النامية.

. تنظر ، على سبيل المثال ، نموذج النمو في أميركا اللاتينية في العقدين الماضيين.
. وأثار المنافسة العالمية العديد من الصناعات في المنطقة في شكل وعززت مكاسب كبيرة في الإنتاجية في القطاعات المتقدمة ، ولكن هذه المكاسب ظلت محدودة لشريحة ضيقة من الاقتصاد.

. الأسوأ من ذلك ، فقد تم تشريد العمالة من أكثر الأنشطة الإنتاجية القابلة للتداول (في التصنيع) إلى أنشطة غير رسمية أقل إنتاجية (الخدمات).
. في معظم بلدان أميركا اللاتينية ، وقد عمل للحد من التغيير الهيكلي بدلا من تعزيز النمو الاقتصادي.

. لأن الحكومات الآسيوية كانت تميل إلى دعمها الحديثة ، والقطاعات القابلة للتداول على نطاق أوسع ، فقد تمكنت معظم البلدان الآسيوية لتجنب هذا الداء ، وفعلت أفضل بكثير نتيجة لذلك.
. والصين ، وعلى وجه الخصوص ، يحتاج إلى مواجهة حقيقة أن بقية العالم لن يسمح بذلك لتشغيل الفائض التجاري الضخم للأبد. . وقد عملة مقومة بأقل من قيمتها ، والذي يعمل على دعم الصناعات التحويلية في الصين ، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي للبلاد على مدى العقد الماضي.
. بغض النظر عن احتمالات النمو النامية البلدان ، وهناك مسألة أعمق.
? فإن الاقتصاد العالمي في البلدان النامية التي لها وزن أكبر بكثير تشجيع هذا النوع من الحكم العالمي أن يحافظ على بيئة مضيافة الاقتصادية؟
. اقتصادات السوق الناشئة لم يظهر بعد ذلك النوع من الزعامة العالمية التي تشير إلى إجابة على هذا السؤال بالإيجاب.


. المؤسسات العالمية في أيامنا هذه -- صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية
-- لا تزال الى حد كبير في خلق القيادة الاميركية في نهاية الحرب العالمية الثانية (رغم أنها خضعت بوضوح تغييرا كبيرا منذ ذلك الحين).
. عكست هذه المؤسسات المصالح الأمريكية ، ولكنها دونت أيضا قواعد معينة من السلوك -- قائم على قواعد صنع القرار ، وعدم التمييز ، والتعددية ، والشفافية -- والتي جاءت في نهاية المطاف إلى تقييد القوة الأميركية كذلك.

. بلدان مثل البرازيل والصين والهند وجنوب افريقيا ، ومع ذلك ، فقد أظهرت حتى الآن اهتماما يذكر في المساهمة في بناء النظم العالمية ، مفضلا البقاء الدراجين الحرة. J. خورخي كاستانيدا وزير الخارجية السابق في المكسيك ، يذهب أبعد من ذلك ، بحجة أن هذه الدول تعارض القواعد العالمية بشكل منهجي ، في مجالات تتراوح من تغير المناخ إلى التجارة الدولية.

. خشية أن تكون قاسية جدا على البلدان النامية ، ومع ذلك ، دعونا نتذكر أيضا أن علماء السياسة منذ فترة طويلة بأن لديهم قلق أكبر انتشار القوة الاقتصادية ستنتج اقتصاد عالمي أقل استقرارا.
. إذا كان مركز الاقتصاد العالمي من خطورة تحولات كبيرة نحو البلدان النامية ، فإن هذا لا يمكن أن يكون سلس -- وربما ولا حتى حميدة -- العملية.

. يمكن أن نكون على يقين من أمرين : فقط تلك البلدان التي تعتمد استراتيجيات نمو ترتكز على تحفيز التغيير الهيكلي المحلي سوف تفعل جيدا ، ومعضلة الحكم العالمي -- كيفية إدارة الاقتصاد العالمي الذي أصبح جامحة -- من شبه المؤكد أن يزداد سوءا.

. داني رودريك أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة هارفارد كلية جون كنيدي للدراسات الحكومية ، ومؤلف كتاب اقتصاد واحد ووصفات عديدة : العولمة ، والمؤسسات ، والنمو الاقتصادي.










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 15:18   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

البلدان النامية في الاقتصاد الدولي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc