حكم العمل بالمحامـــاة هل هو حرام أفيدونا بارك الله فيكم؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم العمل بالمحامـــاة هل هو حرام أفيدونا بارك الله فيكم؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-08-08, 20:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










B11 حكم العمل بالمحامـــاة هل هو حرام أفيدونا بارك الله فيكم؟

بسم الله الرحمن الرحيم

مجموع فتاوى مهمة وقيمة لكل من :
الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
الشيخ : محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
الشيخ : أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال: ما حكم العمل بالمحاماة هل هو حرام أفيدونا بارك الله فيكم؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

العمل بالمحاماة يتبين حكمه بنوع تلك المحماة فإن كان المقصود بالمحاماة الدفاع عن الحق ومهاجمة
أهل الباطل فإن هذا لا بأس به بل قد يكون واجباً لأن الدفاع عن الحق واجب وما لا يتم الواجب إلا
به فهو واجب.

وأما إذا كان العمل بالمحاماة من أجل انتصار الإنسان لقوله وأكله ما يأكله على هذا العمل من
الأموال دون النظر الى كونه موافقاً للحق أو مخالفاً له فإن هذا حرام ولا يجوز وعلى الإنسان
أن ينظر في أمره هل هو يريد أن يدافع عن الحق وأن يحمي حوزة الحق فليعمل في ذلك أما إذا كان
لا يريد ألا أن يأخذ ما يأخذه من المال من أجل محاماته ويحرص على أن يكون قوله هو القاطع
الفاصل وإن كان باطلاً فإن ذلك حرام.


....تابع بإذن الله









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 21:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
biskra abir
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المحاماة مهنة شريفة و مهمة من أجل أخد حق المسلوب منه حقوقه .. فلا حرام فيها ما لم تدخل فيها الرشاوي و قول الزور










رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 22:02   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نقاء روح
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا اخي على الافادة










رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 22:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










B11

حكم المحاماة في الإسلام
للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

هناك من المسلمين من يعمل في المحاماة، الشخص الذي يعمل محامياً أحياناً يدافع عن الظالم ويعرف أنه ظالم، وإذا سألته لماذا تدافع عن الظالم؟
يقول: هذه مهنتي!! والسؤال المطروح هو: هل في الإسلام محاماة، وما هو حكم الإسلام في المحاماة والمحامين؟


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالمحاماة لها خطر عظيم، وهي وكالة في المخاصمة عن الشخص الموكِّل، فإن كان الوكيل وهو المحامي يتحرى الحق ويطلب الحق
ويحرص على إيصال الحق إلى مستحقه ولا يحمله كونه محامياًَ على نصر الظالم وعلى التلبيس على الحكام والقضاة ونحوهم فإنه
لا حرج عليه؛ لأنه وكيل
، أما إذا كانت المحاماة تجره إلى نصر الظالم وإعانته على المظلوم أو على تلبيس الدعوى أو على طلب
شهود الزور أو ما أشبه ذلك من الباطل فهي محرمة وصاحبها داخل في عداد المعينين على الإثم والعدوان
، وقد صح عن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوما). قالوا: يا رسول الله! نصرته مظلوما فيكف أنصره ظالما؟
قال: (تجزه عن الظلم) يعني تمنعه من الظلم (فذلك نصرك إياه)، فهذا هو نصر الظالم أن يمنع من الظلم وأن لا يعان على الظلم، فإذا
كان المحامي يعينه على الظلم فهو شريك له في الإثم وعمله منكر وهو متعرض لغضب الله وعقابه
، نسأل الله العافية، وهكذا كل وكيل
وإن لم يسمَّ محاميا ولو سمي وكيلاًَ إذا كان يعين موكله على الظلم والعدوان وعلى أخذ حق الناس بالباطل فهو شريك له في الإثم وهو
ظالم مثل صاحبه
، نسأل الله للجميع العافية والهداية والسلامة.

يقول مقدم البرنامج: كأني بسماحة الشيخ ينصح بعدم الاشتغال بهذه المهنة ؟
ج/ نعم، أنصح بعدم الاشتغال بها إلا لمن وثق من نفسه بأنه يتحرى الشرع ويعين على تحقيق الشرع وينصر المظلوم ولا يعين الظالم،
أما إذا كانت نفسه تميل إلى أخذ المال بحق وبغير حق وإلى مناصرة من وكله وجعله محامياً عنه هذا لا يجوز له، بل يجب الحذر.

....تابع بإذن الله










رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 22:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم حرفة المحاماة
للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

ما حكم الشريعة الإسلامية في حرفة المحاماة؟
وما رأي سماحتكم فيما ذهب إليه الإمام العلامة
أبو الأعلى المودودي رحمه الله بخصوص هذه الحرفة في آخر كتابه
" القانون الإسلامي وطرق تنفيذه"؟ أفيدونا أفادكم الله.


لا أعلم حرجاً في المحاماة، لأنها وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرى المحامي الحق، ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء. أما كلام الشيخ أبي
الأعلى المودودي رحمه الله المشار إليه فلم أطلع عليه



....تابع بإذن الله









رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 22:16   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

شروط العمل في حرفة المحاماة
للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

العمل بالمحاماة قد يعرض الإنسان لمناصرة الشر والدفاع عنه؛ لأن المحامي يريد البراءة مثلاً للمذنب الذي يدافع عنه
فهل مكسب المحامي من ذلك حرام؟
وهل هناك شروط إسلامية لعمل الإنسان محامياً؟



المحاماة مفاعلة من الحماية، والحماية إن كانت حماية شر ودفاع عنه فلاشك أنها محرمة؛ لأنها وقوع فيما نهى الله عنه في قوله:
وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[1].
وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذب عنه فإنها حماية محمودة مأمور بها في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ
عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
[2].
[1] سورة المائدة، الآية 2.
[2] سورة المائدة، الآية 2.
....تابع بإذن الله













رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 22:20   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم المحاماة وهل كانت موجودة أيام الخلفاء الراشدين
للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

ما هو رأي الإسلام في مهنة المحاماة؟
وهل كانت موجودة في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين؟


المحاماة هي الوكالة في الخصومات، وهذه الوكالة موجودة من عهد النبي إلى يومنا هذا، الوكيل لا بأس به.
هذه التسمية كمحاماة هذا اسم جديد، فإذا كان المحامي يتق الله، ولا يساعد صاحبه بالمنكر والكذب فلا حرج عليه، الواجب عليه أن يتق
الله في محاماته، وأن يطالب الحق، وأن لا يكذب، وأن لا يعين صاحبه على معصية الله، فإذا كان يطالب بالحق الذي يعلمه،
أو يطلب من القاضي الحكم بالشرع الذي يعلمه القاضي ولا يعلمه المحامي فلا حرج عليه في ذلك. أما أن يتعمد كذباً، أو.... على كذب
أو على غش فهذا لا يجوز له، فهو آثم في ذلك، وظالم، فعلى المحامي وهو الوكيل أن يتق الله

المحامي هو الوكيل في الخصومة، فعليه أن يتق الله وأن لا يتعمد باطلاً، ولا يعين على باطل، بل يطلب لموكله الحق فقط، يقول:
أنا وكيل لفلان وأنا أطالب بالحق الذي شرعه الله، سواء كانت الخصومة في أرض أو في حيوانات أو في سيارات أو في غير ذلك
يطلب من القاضي الحكم بالحق الذي يعمله من شرع الله، ويأت بالبينة المطلوبة منه، ويبين ما عنده من الحقيقة لا بالكذب
وإذا بين ما لديه وصدق في ذلك ولم يتعمد باطلاً ولا زوراً فلا حرج عليه
....تابع بإذن الله









رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 22:26   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم تقديم خدمات لمكتب المحاماة
للشيخ : أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

السؤال: رجل مهنته لحام يسأل عن حكم صناعة شبابيك حديدية لامرأة من أقاربه تشتغل في المحاماة وهذا خاص بالمكتب الذي تعمل
فيه، وهي لا تريد أن يقوم غيره بهذا العمل، مع العلم أن له شريكاً في الورشة مصر على تقديم الخدمة للمحامية، فهل يجوز هذا العمل؟
جزاكم الله خيرا.

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فاعلم أن حكم المحامي من حيث صحة وكالته بالخصومة يختلف باختلاف مرافعاته القضائية -وهذا بغض النظر على شخصيته-
فإن كان مصدر مرافعاته الشريعة الإسلامية فهذا في المبدأ تحكيم لشرع الله سبحانه، ويتوقف سعيه على نوع الحماية التي يقوم بها،
إحقاقًا للحق أم إحقاقًا للباطل وأهله وإبطالاًَ للحق وأهله.

أما إذا كان مصدرها التشريعات الوضعية، فتدخل هذه المرافعات في التحاكم إلى غير شرع الله، وذلك شرك في الحاكمية لقوله تعالى:
﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً﴾[الكهف: 26]، وعليه فالتعاون يخضع للتفريق السابق، فعلاً أو تركًا لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ
وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
﴾[المائدة: 2]
و العلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في: 3 رمضان 1426ﻫ
الموافق ﻟ: 6 أكتوبر 2005م
....تابع بإذن الله









رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 22:56   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال:
ما رأي الشرع في نظركم في مهنة المحاماة وهل هي حلال أم حرام
وهل كان يوجد في الإسلام محاماة؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

المحاماة هي التوكل بالإنسان في محاكمة خصمه وأصل الوكالة جائز في الإسلام بدلالة الكتاب والسنة والوكالة في الخصومة
أو في محاكمة الخصم داخل في عموم الوكالة.

فإذا كان هذا المحامي الذي توكل لشخص في محاكمة خصمه إذا كان لا يريد بمحاماة إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعطاء كل ذي
حق حقه فإن المحاماة حينئذ لا بأس بها بل قد تكون من الإحسان إلى من لا يحسن المخاصمة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام
أنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته ممن بعض فأقض له بنحو مما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما
يقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر أو قال فليأخذها أو ليذر
.
أما إذا كان المحامي يريد أن يتوكل في هذه المحاكمة لأجل أن تكون الغلبة لموكله بحق أو بباطل فإن ذلك لا يجوز وتوكله حرام
وما أخذ على هذه الوكالة حرام أيضاً لأنها إعانة على الباطل
وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم
والعدوان ,فصارت المحاماة فيها هذا التفصيل الذي سمعت


....تابع بإذن الله









رد مع اقتباس
قديم 2014-08-08, 23:13   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

الفتوى رقم ( 1329 )

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: 1- إذا كنت قاضيا في دولة إسلامية، ولا تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهل أجري حلال أو حرام؟
2 - وإذا كنت محاميا في تلك الدولة فهل أجري حلال أو حرام؟
3 - وإذا كنت أستاذا أدرس أحكام وقوانين غير إسلامية فهل أجري حلال أو حرام ؟

: أولا: من تولى القضاء وحكم بغير ما أنزل الله له أحوال عدة:

1 - من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية مع علمه بذلك واستغلاله إياه وعدم مبالاته، فهو كافر بإجماع أهل العلم، وما
يأخذه من الأجر أو المرتب على ذلك سحت وحرام بحت، لا يحل له أخذه.

2 - من حكم بغير ما أنزله الله مع علمه بذلك لكنه غير مستحل له، ولا مستهتر، إنما حمله عليه في بعض الأحيان عصبية لقريب مثلا
أو أخذ رشوة أو سخط على من حكم عليه أو غير ذلك من أنواع الهوى فهو آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب غير أنها لا تخرجه
من الإسلام
، فهو مؤمن بما فيه من إيمان عاص بارتكابه لكبيرة.

3 - من حكم بغير ما أنزل الله لجهله فهو آثم، وعليه أن يعتزل القضاء وأن يتوب إلى الله مما وقع منه؛ لكونه ليس أهلا للقضاء،
بل هو أحد القاضيين المتوعدين بالنار، وهما من قضى للناس على جهل، ومن جار في الحكم، ولا يحل له أن يأخذ عليه أجرا.

4 - من حكم في قضية بغير الصواب بعد أن اجتهد فيها وبذل وسعا وهو من أهل العلم في أحكام الشريعة،. فهو غير آثم، بل هو مأجور
على اجتهاده
، وهو معذور في خطئه، ويجوز له أخذ الأجر أو المرتب الذي جعل له.

ثانيا: أما من يكون وكيلا عن غيره وهو ما يسمى عرفا (المحامي) في قضية ما، في دولة تحكم بالقوانين الوضعية على خلاف
الشريعة الإسلامية، فكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك مستندا في دفاعه إلى القوانين الوضعية فهو كافر إن استحل ذلك أو
كان مستهترا لا يبالي. بمعارضة الكتاب والسنة بما وضعه الناس من قواني
ن، وما يأخذه من الأجر على هذا فهو سحت، وكل قضية
يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك معتقدا تحريمه لكن حمله على ذلك طمعه في كسب القضية لينال الأجر عليها فهو آثم، مرتكب لجريمة
من كبائر الذنوب، وما يأخذه من الأجر على ذلك سحت لا يحل له، أما إن دافع عن موكله في "قضية معتقدا أنه محق شرعا، واجتهد
في ذلك بما يعرفه من أدلة التشريع الإسلامي، فهو مثاب على عمله، معذور في خطئه، مستحق للأجر على دفاعه
، وأما من دافع
عن حق في الواقع لأخيه وهو يعتقده حقا فهو مثاب مستحق للأجر المتفق عليه مع من وكله.


ثالثا: تدريس القوانين الوضعية أو دراستها لتبيين زيفها وتمييز حقها من باطلها ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية وكمالها
وشمولها لكل ما يصلح به حال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم جائز، وقد يجب إذا دعت إليه الحاجة إحقاقا للحق وإبطالا للباطل،
وتنبيها للأمة وتوعية لها حتى تعتصم بدينها ولا تنخدع بشبه المنحرفين، ومن يروج لتحكيم القوانين، ومثل هذا العمل يجوز أخذ الأجر علي
ه.

أما تدريس القوانين الوضعية رغبة فيها وترويجا لها ومضاهاة لها بالتشريع الإسلامي أو مناوأة له فهذا محادة لله ولرسوله وكفر صراح

وحيدة عن سواء السبيل، فأخذ الأجر عليه سحت وشر على شر. نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان.
بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس :عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-11, 18:24   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أفيدونا, الله, العلم, بالمحامـــاة, بارك, حرام, فيكم؟


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc