شرح المادة 31 مكرر من القانون الاساسي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شرح المادة 31 مكرر من القانون الاساسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-03-20, 17:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rahimna
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غازي فارس مشاهدة المشاركة
لفهم هذه المادة يجب تحديد المفاهيم المتعلقة بهذه المادة و تطبيقها على الحالات الخاصة :
- أولا : يستفيد من هذه المادة كل مدمج أدمج بناءا على المرسوم 12-240 فقط لا غير.
- ثانيا : مدة الاستفادة من هذه المادة 5 سنوات إبتداءا من تاريخ :03-06-2012 إلى غاية 03-06-2017 .
- ثالثا و اخيرا : نوع الاستفادة هو جمع سنوات الاقدمية للاستفادة من الترقية في الرتب الموالية لرتبة الادماج و التي يسمح بها المرسوم 12-240 و ذلك عن طريق التأهيل أو الامتحان المهني .
منقول
نعم، كيف تطبق هذه المادة على الاساتذة الذين لهم ترقية اي الذين تكونوا بعد 3/6/2012 و ليس ادماج.
انظر التعليمة 4 المؤرخة في 6 جويلية 2014 .








 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكرر, المادة, الاساسي, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc