أحوال ميراث الجد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحوال ميراث الجد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-27, 08:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي أحوال ميراث الجد


فيه ثلاثة أحوال .. ميراثالجد كالأب

-----------------------

ميراث الجد مثل ميراث الأب بشرط أن يكون جداً صحيحاً ،ويرث الجد في عدم وجود الأب، ويقصد بالجد الصحيح من لا يتوسط بينه وبين الميت أنثى وهو أبو الأب وإن علا ، ويسمى "الجد العصبي" أو "الجد الثابت" ، أما الذي يدلى إلى الميت بأنثى كأبو الأم فهو ليس صاحب فرض ولا عصبة بل هو من ذوى الأرحام، ويسمى "الجد الرحمي" أو"الجد غير الثابت " ويطلق عليه الفقهاء "الجد الفاسد" .

حول موضوع "ميراث الجد" كان حديث الشيخ علاء سعيد فى حلقة من برنامجه "حاملة الأمانة" على قناة الرحمة ضمن حلقات تفسير سورة النساء ، وأشار خلال

الحلقة إلى أن الجد كالأب في ثلاثة أحوال وهى :السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر، والتعصيب عند عدم وجود الفرع الوارث أصلا ، والسدس مع التعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث .

وأشار إلى أن الجد يخالف الأب في مسائل ثلاثة هي : * أم لأب وهى الجدة الصحيحة تحجب بالأب فلا ترث مع وجوده ، لكنها ترث مع الجد فلا تحجب به .

*مسألة "الغراوين" وهى إذا ما ترك الميت أبويه وأحد الزوجين فللأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين.

*أما إذا وجد الأب لا يرث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب باتفاق الفقهاء( الأئمة الثلاثة وأبى يوسف ومحمد) يرثون مع وجود الجد خلافا لأبى حنيفة فعنده يحجبهم الجد.

وتطرق الشيخ سعيد إلى ميراث الجد مع الإخوة موضحاً أنه في حالين:

1: الإخوة والأخوات لأم يحجبون بالجد العصبي كما يحجبون بالأب بلا خلاف بين الفقهاء ،ويقولون في ذلك (يسقط بنو الأخياف بالجد بالإجماع).


2: الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ، لم يرد في حال الجد معهم شيء من الأدلة النقلية في الكتاب والسنة، وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة الذين ذهبوا الى مذهبين فى ذلك :

الأول : لأبى بكر الصديق وابن عباس وابن عمر وأبى سعيد الخدرى ومعاذ بن جبل ، وهو عدم توريث بني الأعيان ( الإخوة والأخوات الأشقاء وبني العلات (الإخوة لأب ) كما لا يرثون مع الأب فيستقل الجد بالمال ، ويحجب الإخوة والأخوات مطلقا ، وهو رأى أبو حنيفة فلا تقاسمه بين الجد والإخوة والأخوات عنده.

الثاني :لعلى بن أبى طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم أن الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب يرثون مع الجد فيقاسهم في الميراث وهو رأى الجمهور الثلاثة وأبى يوسف ومحمد.

وأضاف سعيد: المذهب الثاني ورأى الجمهور أخذ به القانون في المادة الثانية والعشرين جاعلا للجد مع الإخوة حالتين :

الأولى : أن يكون الموجود مع الجد الإخوة والأخوات وارثا بالتعصيب، سواء كانوا ذكورا فقط أم ذكورا أو إناثا ، أو إناثا عصبة مع الفرع الوارث المؤنث (كأخت شقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن ) ، وفى هذه الحالة يجعل الجد كالأخ الشقيق أو لأب فيرث بالتعصيب ويقاسمهم مالم ينقص نصيبه عن السدس ، فمن ترك جدا وأخا شقيقا وإخوة لأب يكون لكل من الجد والأخ الشقيق النصف تعصيبا ويحجب الإخوة لأب .

الثانية : أن يكون الموجود من الأخوات مع الجد وارثا بالفرض كأخت شقيقه أو لأب أو أكثر ولا معصب مع الجد ، ففي هذه الحالة يرث الجد بالتعصيب فيأخذ ما بقى بعد الفروض بشرط ألا يقل عن السدس ، وإلا أعطى السدس ، فلو توفى عن جد وأخت شقيقه أو لأب فيكون للأخت النصف فرضا والباقي للجد تعصيبا ، أما في حالة وجود أخت شقيقة وأخت لأب وجد للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللجد الباقي تعصيبا.


ثم استعرض بعض الأمثلة لبيان حال الجد مع الإخوة والأخوات ، مثلاً:

"مات عن جد وأب وابن" الأب السدس والابن الباقي تعصيبا ، ولا شيء للجد.

"مات عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وجد" الأم السدس فرضا ، والأخت الشقيقة النصف ، والأخت لأب السدس تكملة للثلثين ، والجد الباقي وهو السدس.


"مات عن أم وبنت وأخت لأب وأخ لأب وجد" الأم السدس والبنت النصف والأخت لأب ترث مع أخيها بالتعصيب ولو قاسهما الجد كأخ لقل نصيبه عن السدس فيأخذ السدس والباقي بينهما لذكر مثل حظ الأنثيين.


"مات عن زوجة وأختين شقيقتين وجد وأخ لأم" الزوجة الربع لعدم وجود فرع وراث ، والأختان الثلثين فرضا ، والجد السدس ، أما الأخ لأم يحجب بالجد.


"مات عن أم و زوجة وبنت وبنت ابن وأخت لأب وجد"

الأم السدس ، والزوجة الثمن، والبنت النصف أما بنت الابن فلها السدس تكملة الثلثين والجد السدس وبالنسبة للأخت لأب فهي عصبة مع البنات ، فلو تقاسمها الجد لقل نصيبه عن السدس فيأخذ السدس وتبقى عاصبة وحدها.









 


قديم 2010-04-27, 11:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي على هذا المجهود الطيب...........









قديم 2010-04-27, 20:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العفو اخي الكريم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ميراث, أجواء, الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc