المهن الغير قارة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المهن الغير قارة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-22, 17:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي المهن الغير قارة


المهن غير القارة: تعتبر مهن غير قارة كل تجارة أو مهنة تمارس خارج المحلات مهما كان نوعها.
تمارس المهن غير القارة على الطرق العمومية، في الأسواق، في أجنحة المعارض أو في قاعات الحفلات، و هي تهدف إلى توفير خدمات أو بيع و شراء السلع المعروضة على السيارات، الطاولات، الأجنحة و الرفوف.

أ الشروط العامة لإستغلال المهن غير القارة: تطبيقا لنص المادة 03 من المرسوم رقم 93/273 المؤرخ في 10/10/1993، المتعلق بممارسة النشاطات التجارية و المهنية غير القارة، فإن هذه المهنة الغير قارة أو النشاط غير القار يخضع إلى إحترام الشروط العامة للتنظيم المحدد بقرار من الولاية بإقتراح من البلدية بعد أخذ رأي المصالح التقنية.

- النشاط مفتوح لكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أو الحرفي أو المهني بإقليم إختصاص الولاية محل النشاط.

- المرسوم أعلاه يحدد شروط الممارسة أو الإستغلال كما يلي:
1 التسجيل في السجل التجاري أو السجل الحرفي و المهني.
2 إحترام مواعيد الفتح و الغلق.
3 إحترام شروط الصحة و النظافة و الأمن.

- من جهة أخرى يحدد قرار الوالي شروطا خاصة بحقوق وواجبات الأشخاص الممارسين لمهن أو نشاطات غير قارة المتعلقة برخص التوقف، رخص تحديد الأماكن و قواعد التهيئة بالموازاة مع معايير الإستعمال المهني .

ب الشروط المتعلقة بالسلع: إن نص المادة 11 من المرسوم رقم 93/273 أعلاه تحدد بعض السلع غير القابلة لأن تكون محلاللتجارة غير القارة و هي على سبيل المثال:

- السلع التي قد تؤدي إلى المساس بالصحة العامة، أو بالسكينة العامة.
- السلع التي تكون خاضعة لقواعد خاصة في المجال التجاري.
- السلع الممنوعة للبيع طبقا للقوانين و الأنظمة.

ج الشروط المتعلقة بالمواقع: إن تحديد مواقع الأسواق و المعارض تعود إلى إختصاص الوالي أو رئيس الدائرة على المستوى الولائي و إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي على المستوى البلدي.

إن صلاحيات الوالي في هذا المجال تمارس في إطار لجنة ( المادة 06 من المرسوم أعلاه ).

إن إختيار الموقع يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الدخول، المترددين على الموقع ، و شروط الصحة و الأمن و كذا الشروط المتعلقة بالمناطق المحمية.

د الرقابة و العقوبات: الإجراءات المتعلقة بالرقابة تدور حول ما يلي:
1 إحترام أوقات الفتح و الغلق.
2 نشر جميع الأسعار التي يجب أن تكون ظاهرة بشكل واضح على السلع المعروضة للبيع من التجار المتنقلين.
3 بالنسبة للحوم، يجب نشر أسعارها بحسب أجزائها المختلفة.
4 يجب ضمان أمن المواطنين داخل الأسواق لتسهيل حرية تنقلهم.
5 السلع غير المطابقة لقواعد النظافة ممنوع عرضها في الأسواق.

- أما بخصوص العقوبات فإن عدم إحترام هذه الإجراءات الوقائية و التنظيمية تعرض المخالف لها إلى عقوبات جزائية و أخرى إدارية حسب الحالات،و من جهة أخرى فإن قانون العقوبات في المواد ( من المادة 429 إلى 433) يعاقب حالات معاينة المخالفاتالتي تتعلق بالإحتيال و الغش في النوعية، الإستهلاك و الكمية و الغش في طبيعة الشيء أو التدليس.









 


قديم 2010-03-23, 08:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي حراق
جزاك الله خيرا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
اللهو, الغير, قارة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc