كتاب النكاح،والطلاق والعدة... - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كتاب النكاح،والطلاق والعدة...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-04, 14:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: شخص وعد تزويج ابنته لابن صديقه،ولمّا كبر الفتى لم ترغب به كزوج؟
ج: إنّ الزواج علاقة يؤسسها الطرفان بنيّة التأبيد،لهذا يجب أن تتوفر جملة من الأمور حتى يتحقق الدوام لتلك العلاقة،من بينها الفتاة،فيحرم على الولي أن يجبر موليته على الزواج بمن لا ترغب فيه،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح البكر حتى تستأذن"(1)،وقال"البكر يستأذنها أبوها"(2).وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أن جارية بكرا زوّجها وهي كارهة،فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنّ أباها زوّجها وهي كارهة فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم.(3)أي خيّرها بين المواصلة في تلك العلاقة وعدمها،ولمّا رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها أذعنت وقبلت،وعبّرت بعد ذلك بأنّها أرادت أن يعلم النّاس أن ليس للآباء إجبار بناتهم دون إذن أو قبول منهنّ،وبرّها بأبيها جعلها تقبل بمن اختاره أبوها زوجا لها وتزوجته،والله الموفق.


(1):أخرجه الترمذي(1107) وابن ماجة(1870).
(2):أخرجه البخاري(5137) ومسلم(1420).
(3): رواه أبو داود (2096) وابن ماجة(1873) وهو صحيح كما في "الإرواء"(1380).



س: امرأة متزوجة سافر زوجها منذ سنة، فهل يحق لهذه الزوجة المطالبة بحقّها؟
ج: لقد وقّت العلماء أطول مدّة لغياب الزّوج عن زوجته بأربعة أشهر، قياسًا على مدّة الإيلاء، حيث قال سبحانه وتعالى: "للّذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإن فاءُوا فإنَّ اللهَ غفور رحيمٌ" البقرة: 226، فقالوا إنّ هذه أقصى مدّة تتحمّل فيها الزوجة غياب زوجها، فإن كان لهذا الزّوج عذر في غيابه قد أعلم به زوجته واتّفقا على الأمر ابتداء، فللزّوجة أن تصبر إن شاءت، وإلاّ فإنّ لها الحق في طلب الفراق خاصة أنّه سافر دون إعلامها ودون عذر، ودون أن يزورها من حين للآخر، خصوصًا في مثل هذا الزمان الّذي كثرت فيه الفتن والمغريات، حيث أصبحت المرأة لا تأمن على نفسها والرجل لا يأمن على نفسه والله المستعان، والقصّة الّتي بنى عليها الفقهاء هذه المدّة معروفة في كتب السير والتراجم وكذا كتب الفقه، وهي الّتي وقعت في زمن الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستشار فيها حفصة رضي الله عنها، ثمّ وقع الإجماع على أنّ المدّة الّتي تصبر المرأة على غياب زوجها ينبغي أن لا تزيد على أربعة أشهر.










 


رد مع اقتباس
قديم 2013-03-06, 18:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: شخص طلّق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد، فما الحكم مع العلم أنّ سبب الطلاق هو هجران الزوجة لفراش زوجها مدة ثلاث سنوات؟
ج: إنّ ذاك يعتبر طلاقًا رجعيًا -إن كانت هذه التطليقة الأولى أو الثانية- أمّا إذا كانت المرّة الثالثة، فإنّ هذا يعتبر طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، ومعنى كونه طلاقًا رجعيًا أي أنّ الزوج يستطيع إرجاع زوجته متَى شاء ما دامت في العدّة الّتي تعتدها شرعًا في بيت زوجها، أمّا إذا انقضت عدّتها فإنّها تبيّن منه بينونة صغيرة، لا يرجعها إلاّ بعقد جديد. أمّا هجران المرأة لفراش زوجها فهو عمل يستوجب لعنة الله تعالى، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتّى تصبح'' (1) ، وفي رواية مسلم: ''والّذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلاّ إذا كان الّذي في السّماء ساخطًا عليها حتّى يرضى عنها''(2). فعلى المرأة أن تتّقي الله في زوجها وأن لا تجبره على طلاقها أو التّزوّج بامرأة غيرها، أو بإشباع رغباته بالحرام، وعلى الزوج أن يحسن معاملة زوجته ولو كرهها، قال تعالى: ''وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا'' النساء19
.



(1)أخرجه البخاري (3237)ومسلم(1436).
(2) رواه مسلم(1436).











رد مع اقتباس
قديم 2013-03-06, 18:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: شخص طلب من زوجته أن ترتدي النقاب،وهددها بطلاقها إن لم ترتده،فلبسته،وبعد مدة علم أنّ النقاب ليس واجبا على المرأة،فهل يقع الطلاق إذا نزعته؟
ج: لا يقع الطلاق بنزعها للنقاب، لأنه هددها بالطلاق اعتقادا منه بوجوبه، والحق أنه ليس واجبا، فلا يترتب شيء على نزعه، خاصة بعد إذن الزوج بنزعه والمرأة المؤمنة تستر نفسها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، خاصة إن كانت جميلة يفتتن بها، فتنقّبها أولى، طاعة لله تعالى وطاعة لزوجها الذي من حقه أن يغار عليها وأن يأمرها بستر وجهها.



س:شخص تعدى الأربعين سنة ولا يريد الزواج هروبا من مسؤولياته ونفقاته،فماذا يقال له؟
ج: إنّ الزواج سُنّة الأنبياء والمرسلين، قال الله تعالى: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً" الرعد: 38، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وِجَاءٌ''(1) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.. ولذا أنكر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على مَن امتنع عن الزّواج ليقوم الليل ويصوم النّهار، فقال صلّى الله عليه وسلّم ''أمّا والله إنّي لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنّي أصوم وأفطر، وأُصلِّي وأرقد وأتزوّج النساء فمَن رغب عن سُنّتي فليس منّي''(2).
ولا يكاد يخفى عن المسلمين اليوم أنّ الأصل في الزّواج الوجوب لمَن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، خاصة في هذا الزمان الّذي كثرت فيه المغريات وتنوّعَت مثيرات الشّهوات، وعلى المؤمن أن ينوي بزواجه إصابة السُنّة وصيانة دينه، لتتحقّق مقاصده الشّريفة ومصالحه العظيمة ومنها: حفظ النسل وتكاثـر النوع البشري لإقامة الدِّين الإسلامي وإصلاح الأرض.. فعن أنس رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ''تزوّجوا الولود الودود فإنّي مكاثـر بكم الأمم يوم القيامة''(3).
صيانة العرض وحفظ الفرج وغض البصر عمّا حرّم الله من الفواحش والآثام سدًا لباب الرذيلة والزنا والاختلاط والتّبرج، وبالزّواج يستكمل كلّ من الزّوجين خصائصه، وبخاصة استكمال الرجل رجولته لمواجهة الحياة وتحمّل المسؤولية.
والزّواج من أسباب الغنى ودفع الفقر، عكس ما يظنّه السّائل من أنّ الزّواج ونفقاته يجلب الفقر، وقال الله تعالى مخاطبًا الأولياء وآمرًا لهم بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى -جمع أيّم- وهم مَن زواج لهم من رجال ونساء "وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"النور: .32 وبالزّواج يحصل لكلا الزّوجين الاطمئنان والسكينة والاستقرار الجنسي والنّفسي والاجتماعي والديني، تحت ظلّ علاقة متينة غليظة -كما وصفها القرآن- مبنية على المودة والرّحمة كما قال سبحانه وتعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" الروم: .21
وبالزّواج تنشأ روابط أسرية جديدة قال تعالى: "وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا" الفرقان: .54 من هذه المعاني وغيرها يتبيّن لنا بوضوح أنّ الزّواج تاج الفضيلة لا يمكن الاستغناء عنه.


(1) :أخرجه البخاري(1905) ومسلم(1400).
(2) :أخرجه البخاري(5063) ومسلم(1401 باختلاف).
(3) :أخرجه ابن حبّان في صحيحه وأحمد والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح.












رد مع اقتباس
قديم 2013-03-04, 14:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hiba-2012-
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hiba-2012-
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-05, 20:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abdo.chenwi
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية abdo.chenwi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله ... بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-06, 09:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
mahmoudb69
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mahmoudb69
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-06, 16:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


بارك الله فيكم جميعا على المرور الطيب ولا شكر على واجب.









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-06, 18:07   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: شخص مقبل على الزواج وهو يريد بعض النصائح؟
ج: الزّواج سُنّة من سنن الله الّتي فطر النّاس عليها، وهي نعمة عظيمة من نعمه. فبالزّواج تحصل السّكينة والاستقرار التام لكلا الطرفين، قال الله تعالى: " ومِن آياته أن خلق لكم من أنفُسِكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة " سورة الروم: الأية:32 وبالزّواج يحصل التكاثـر، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ''تزوّجوا الولود الودود، فإنّي مكاثـر بكم الأمم يوم القيامة'' (1) ، ويجب أن يتم العقد الشّرعي قبل الدخول، وأركانه هي: الولي، الشاهدان لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا نكاح إلاّ بولي وشاهدي عدل'' (2) ، والمهر ويُسمّى أيضًا الصُّداق، وصيغة الإيجاب والقبول.
ثمّ يعلن العرس بالوليمة حيث قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعبد الرّحمة بن عوف لمّا تزوّج: ''أولم لو بشاة''(3) ، ويجب لمَن دُعي إلى وليمة العرس أن يُلبّي الدعوة إلاّ إذا كان في العرس منكرات ومعاص، كالاختلاط وكشف العورات فحينئذ يستطيع العبد المدعو أن يبارك لأهل العرس قبل أو بعد يوم الزفاف.
كما يعلن الزواج بالضرب على الدف أيضًا لقوله صلّى الله عليه وسلّم ''فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت''(4) ، وتكون التهنئة للعروسين بالدعاء لهما، وهي قوله ''بارَك الله لك وبارك لكما وجمع بينكما في الخير''(5) .وإذا دخل الزوج على زوجته أخذ بناصيتها -وهي مقدمة الرأس- وقال ''اللّهمّ إنّي أسألك من خيرها وخير ما جلبتها عليه، وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما جلبتها عليه'' (6) ، ثمّ إذا أراد الجِماع بها يقول ''بسم، اللّهمّ جنِّبنا الشّيطان وجَنِّب الشّيطان ما رزقتنا''(7) .
ويحرم على الزّوجين أن يظهرَا أيّ أثـر للقائهما كما يفعل بعض الجهلة حين يظهرون للنّاس ملابس ليلة الدخول، فمثل ما يفعل هذا كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فتغشاها في مرأى من النّاس، كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فليحذر الأزواج من مثل هذه التّصرّفات، الّتي لا تمت لا للإسلام ولا للتّحضّر بصلة، والله الموفق.



(1):رواه ابن حبّان في صحيحه(1228) وأحمد (3/58/2450)والطبراني في الأوسط(1/162/1)وغيرهم وهو حديث صحيح كما في صحيح "الإرواء(6/195).
(2):رواه الخمسة إلاّ النسائي بدون ذكر "وشاهدي عدل" ورواه بتمامه ابن حبّان في صحيحه (1247 موارد) والدارقطني(383/384) والبيهقي (7/165) وهو حديث صحيح كما في "الإرواء" (6/258).
(3): أخرجه البخاري(2048/2049).
(4): أخرجه النسائي(2/91) والترمذي(1/202) وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد وهو حديث حسن كما في "الإرواء"(1994).
(5): أخرجه أصحاب السنن إلاّ النسائي وانظر"صحيح الترمذي"(1/316).
(6):أخرجه أبو داود (2/248)وابن ماجه (1/617) وانظر صحيح ابن ماجة (1/324).
(7) :أخرجه البخاري (6/141)ومسلم. (2/1028).











رد مع اقتباس
قديم 2013-03-06, 18:12   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: شباب ذكور وإناث يسألون عن حكم إنشاء علاقات صداقة بينهم عن طريق الانترنت؟
ج: سمعنا عن بعض تلك العلاقات أنّها تتطوّر إلى الزّواج عن طريق تلك الوسيلة، وقد يحصل ذلك بين شابين من بلدين مختلفين. وحكم العلاقات في الشّريعة الإسلامية هو عدم الجواز. إنّ ما تميّزت به شريعتنا السمحاء هو جلب المصالح ودرء المفاسد وتحريم الوسائل المفضية إلى محرم أو إلى مفاسد دينية أو دنيوية... ولا يخفى أنّ الزّواج عن طريق الإنترنت مبني على الغرر وعلى الغش وعلى علاقات حرّمها الإسلام. وفي هذا الحكم العادل والمستقيم إكرام للمرأة وحفظ لعرضها، وصون لمكانتها الشّريفة في مجتمعها، وعرض نفسها في شبكة الإنترنت كسلعة يراها الشّريف والداني، ليختارها في الأخير مَن يريد حسم العرض مجازفة، وهذا أمر لا يرضاه الدِّين ولا العقل ولا العُرف. ونحمد الله أنّ العرف في بلدنا المسلم لا يرضى للفتاة إنشاء علاقات صداقة أو زواج بأيّ وسيلة غير الّتي أقرّها الشّرع... أمّا أن تدخل الفتاة إلى مواقع علمية في شبكة الإنترنت من أجل الإطلاع على مؤلفات علمية فلا شيء في ذلك إذا قصدت مكانًا محترمًا...
وفي الواقع، تعتبر الإنترنت وسيلة ذات حدين، فإذا أحسن المرء استعمالها وأتاها من جانبها الإيجابي فإنّه يستفيد، وإن أتاها من جانبها السلبي وقصد المواقع الّتي يعرض فيها الكفر بالله والشرك به ومظاهر الفساد والرذيلة فقد ظلم نفسه، وعليه بالمسارعة إلى التوبة والإقلاع عن ذلك قبل فوات الأوان... فملك الموت لا يستأذن أحدًا قبل قبض روحه، وأن يقبض الله روحك وأنت في طاعة لتحشر يوم القيامة على أحسن حال خير لك أن تموت على معصية والعياذ بالله.












رد مع اقتباس
قديم 2013-03-06, 23:07   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
abdellatef111
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-09, 15:03   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: زوج يسأل عن حكم الشرع في هجران زوجته لفراشه لعدم تحقيقه لرغباتها المادية؟

ج: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده من الحلال،فإن كان ميسور الحال فلينفق بالمعروف وإن كان معسور الحال فلينفق كذلك بالمعروف،وعلى الزوجة أن تكون راضية باليسير الحلال وأن تحمد الله تعالى وأن تشكر زوجها وتطيعه.
أمّا أن تمتنع عن فراشه بسبب عدم شرائه لحاجياتها فحرام عليها ولا يعتبر ذلك عذرا مبيحا لامتناعها عنه،خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشهوات والمغريات،ولتقرأ هذه المرأة وأمثالها قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"(1).وقال صلى الله عليه وسلم:"والذّي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلاّ كان الذّي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها"(2).
وعلى الزوج أن يراعي حالة زوجته الصحية والنفسية وأن لا يحمّلها ما لا تطيق.



(1):أخرجه البخاري(3237) ومسلم(1436/166).
(2): أخرجه البخاري(3237) ومسلم(1436/161).










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-09, 15:10   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: امرأة تشتكي من زوجها الذّي يضربها ويسيء معاملتها ومعاملة بناته لأنها لم تنجب له إلاّ البنات؟
ج: إنّ الإسلام لم ينظر إلى الرجل أو إلى المرأة نظرة امتياز أو ازدراء لأيّ منهما، بل المقياس عند الله هو التّقوى والعمل الصّالح، قال سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا النّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"سورة الحجرات: 13.
ولقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في تحمّل مسؤولية الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وفي إقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة وسائر العبادات، مع مراعاة واحترام الضوابط الشّرعية المناسبة لطبيعة المرأة الخَلقية والعاطفية، قال تعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللهُ إنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" التوبة:71.
ثمّ إنّ الأولاد هِبة من الله جلّ وعلا، يهَب عباده وفق حكمته وعدله وفضله، والسّاخط على زوجته التي تلد له البنات فقط ساخط على الله تعالى الذي رزقه إيّاهن، قال تعالى: "لِلهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إنّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ" سورة الشورى:71.
والتسخُّط بالإناث من أخلاق الجاهلية التي ذمّها الله سبحانه وتعالى في قوله: "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ *يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَاب أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ" سورة النحل: 58/59
فليحذر الرجل العاقل المؤمن بقدر الله أن يكون فيه خُلُق من أخلاق الجاهلية يغضب الرب جلّ وعلا، ثمّ إنّ المرء لا يعلم الغيب، قال تعالى:"قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ والأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ" النمل: 65، فربّما كان الخير والسّعادة في البنات، وكان الولد سببًا لشقائه بالعقوق وفساد الأخلاق، وقال العليم الحكيم: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُون"سورة البقرة: 216، وقال في حق النساء: "فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" سورة النساء: 19، وهكذا البنات أيَضًا، قد يكون للعباد فيهنّ خير في الدنيا والآخرة، ويكفيه خيرًا ما أعدّه لمَن رزق البنات فأحسن تربيتهن، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''مَن كان له ثلاث بنات يؤدبهنّ، ويرحمهنّ، ويكملهنّ، ويزوجهنّ، وجبت له الجنّة البتة''، قيل يا رسول، فإن كانتا اثنتين، قال: ''وإن كانت اثنتين، قال: فرأس بعض القوم أن لو قالوا: واحدة؟ لقال: واحدة'' (1).
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''مَن عال جاريتين حتّى تبلغَا جاء يوم القيامة أنا وهو''(2) وضمَّ أصابعه. وقوله ''عال جاريتين'' أي ابنتين.
قال القرطبي في تفسيره لهذا الحديث: ويعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلان بأنفسهما، وذلك إنّما يكون في النساء إلى أن يدخل بهنّ أزواجهنّ، فلا يعني بلوغهنّ الحيض وتكلّف، إذ قد تتزوج قبل ذلك، فتستغني بالزوج عن قيام الكافل، وقد تحيض وهي غير مستقلة بشيء من مصالحها ولو تركت لضاعت وفسدت أحوالها، بل هي في هذه الحالة أحق بالصيانة والحفظ، والقائم على صيانتها فيرغب في تزويجها.
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''مَن كانت له أنثى فلم يئذها ولم يهنها لم ويؤثر ولده عليها ـ يعني الذكور ـ أدخله الله الجنّة''(3).
ثمّ ما ذنب الأم المسكينة تعامل مثل هذه المعاملة القاسية من أجل أنّها ولدت البنات؟ ولو كان الأمر بيدها لولدت لك الذكور، فلتكن عاقلاً ولتحسن إلى زوجتك وإلى بناتك ولتحسن تربيتهنّ حتّى يكنّ صالحات يطعنك ويبرين بك، ويكنّ سببًا في دخولك الجنّة وحصنًا لك من النّار بإذن الله تعالى.





(1): أخرجه أحمد (4247) وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (40) وهو حديث حسن كما في "الصحيحة" (294 و2492).
(2):رواه البخاري(418) ومسلم(2631).
(3): حديث ضعيف أخرجه أبو داود(5146) وانظر"المشكاة"(4979).










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-09, 15:12   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:شخص عقد على فتاة عقدا شرعيا ثم خطبها آخر فقبلت به دون أن يطلقها الأول؟
ج: بما أنّه عقد عليها عقدا شرعيا مستوفيا لجميع أركانه من ولي وشاهدين وصداق و رضى، فإنّه زوجها وأصبحت بذلك العقد في ذمة رجل شرعا.وزواجها الثاني دون أن يطلقها الأول باطل وتعتبر خيانة زوجية إن علمت بالحكم ورضيت بالزواج مع آخر.
فلابّد أن ينفصلا قبل حصول الدخول لأنّه زواج باطل كما ذكرنا سابقا.وهذا السؤال يجرنا إلى ضرورة التنبيه على أمرين:الأول:عدم الفصل بين العقد الشرعي وبين إعلان الزواج بالعرس بفاصل زمني طويل قد يصل في بعض الحالات إلى أعوام،وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى على أحد،فقد يموت أحدهما ويحدث الشقاق والنزاعات بين عائلتيهما حول الميراث والمهر،وقد ينتج في بعض الحالات عن العلاقات غير المحدودة بين المخطوبين الذين يربط بينهما عقد شرعي حمل أولاد ينظر إليهم المجتمع نظرة ظالمة. وتفاديا لذلك كلّه ،ينبغي عدم الفصل بين العقد الشرعي والعقد المدني والعرس بفاصل،الثاني: ينبغي وضع حد لتلك العلاقة بعدم الاختلاء دون وجود محرم وبعدم كثرة الاتصالات واللقاءات قبل إعلان الزواج بالوليمة والعرس.










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-09, 16:06   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
laz chaima
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية laz chaima
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merciiiiii










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-09, 20:42   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




س: امرأة أرضعت ولدا أجنبيا عنها ولد سنة 1950م عدة رضعات وفي سنة 1979م أرضعت ولدا آخر ليس ابنها كذلك،وبمرور الزمن تزوّج هذا الأخير من ابنة الرجل الأول الذي أرضعته دون علم الطرفين،فهل هذا النكاح باطل؟
ج:قال الله تعالى:" وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ" سورة النساء:23،وقال صلى الله عليه وسلم:" يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب"(1)،وبخصوص العموم الوارد في هذين الدليلين حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت:"أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك"(2).
وبما أن تلك المرأة أرضعت الولدين عدة رضعات مشبعات متفرقات قد تفوق الخمسة فإنّهما صارا أخوين،وكل واحد منهما صار عما لأبناء الآخر،وبالإضافة إلى أنّها أرضعتهما وهما دون الحولين،فعن أم سلمة مرفوعا:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام"(3).،ولحديث عائشة رضي الله عنها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه،فقالت:"هو أخي من الرضاعة،فقال:"انظرن من إخوانكن فإنّما الرضاعة من المجاعة"(4).
ولقوله صلى الله عليه وسلم:" لا رضاع إلاّ في حولين وكان قبل الفطام"(5).
فإذا كان الحال كما ذكرنا فإن ذاك الرجل تزوج ابنة أخيه، وبنات الأخ محرمات، يجب عليهما أن يفترقا بالمعروف كما ارتبطا بالمعروف، طاعة وتطبيقا لأحكام الشريعة التي بنيت على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والله نسأل أن يرزق كلا من سعته.لكن ينبغي التحذير من أمر خطير،وهو احتيال بعض العجائز من أجل التفريق بين الأزواج بافتراء الكذب وادعاء الإرضاع،فليحذر من ذلك وليتأكد من أمانة تلك المرأة،فإذا ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنّهما رضعا من المرأة نفسها وعمرهما دون الحولين خمس رضعات فما فوق مشبعات متفرقات تفرقا،مع ثبوت النسب أنّهما أنجبا أولادا،وإذا وقع في خبر الرضاعة شك ولم يكن للمرأة شهود،فإنّهما يبقيان زوجين لأن اليقين لا يزول بالشك.



(1):رواه البخاري(2646) ومسلم(1444).
(2): رواه مسلم(1452).
(3):رواه الترمذي(1/216) وابن ماجة(1946) وهو صحيح كما في"الإرواء"(7/221).
(4):أخرجه البخاري(2647) ومسلم(1455).
(5):أخرجه ابن ماجة.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
النكاح،والطلاق, والعدة..., كناب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc