هل يجوز التبرع ....؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يجوز التبرع ....؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-13, 23:52   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
jackin
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية jackin
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

التبـرع بالأعــضاء
الحكم الشرعي

القول الأول :

تحريم التبرع بالأعضاء

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
أما أنا فالذي يظهر لي عدم الجواز ؛ لأن هذه أمور أعطاها الله العبد ،
وليس له التصرف فيها ، بل يجب عليه أن يقف عند حده ،
ولا يتصرف في أعضاءه ، ولأن المثلة محرمة في الحياة ،
وهذا نوع من المثلة ،
والذي يسمح أن يمثل به فيؤخذ قلبه أو تؤخذ كليته أو ما أشبه ذلك
أخشى أن يكون داخلاً في النهي عن المثلة ، وأخشى أن يكون عليه في هذا حرج ،
فأنا عندي التوقف في هذا ، وأنا إلى المنع أميل ،
أما بعض إخواننا العلماء فإنهم يجيزون بعض هذا
،

وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ،

وقد صرح فقهاء الحنابلة
بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت
فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ،

ولهذا قال الله عز وجل
( ولا تقتلوا أنفسكم ) ،
وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ،
وليس لإنسان أن يأذن لشخص
فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي
فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا
والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان
بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ،

أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا ،
لا يمكن ،
لابد أن لكل واحدة منهما عمل ،
ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟
، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟
، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى ،
فالذي أرى منع هذا
وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك ،
وقال الألباني رحمه الله :

أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز ،
وأرى أن ذلك لا يجوز ،

وقال الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه فقه النوازل :
ونقل يؤدي إلى ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع
أو جُلَّـه كقطع كلية أو يد أو رجل ،
والذي يظهر والله أعلم ،
تحريمه وعدم جوازه ،
لأنه تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية
موهومة أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها بل أعظم منها ،
ولأن حق الله تعالى متعلق ببدن الإنسان
قال الله تعالى
{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ،
فمن يفتقد عضوا عاملا في بدنه يرتفع عنه بمقدار عجزه من تكاليف الشريعة

{ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج }
، فكيف يفعل الإنسان هذا بنفسه وإرادته
ويفوت تكاليف مما خلق من أجلها ليوفرها لغيرها بسبيل مظنون ،
فالضرر لا يزال بمثله ،
فهذه المصلحة المظنونة بتفويت المتيقنة مما يشهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها

القول الثاني :
يجوز التبرع بالأعضاء
قال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي :
كما يجوز عند الجمهور
نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين والكُلْية
إذا تأكد الطبيب المسلم الثقةالعدل موت المنقول عنه ؛
لأن الحي أفضل من الميت ،
وتوفير البصر أو الحياة لإنساننعمة عظمى مطلوبة شرعاً ،
وإنقاذ الحياة من مرض عضال أو نقص خطير أمر جائز للضرورة ،
والضرورات تبيح المحظورات ،
وقال الدكتور هايل عبد الحفيظ رئيس قسم الفقه و أصوله في الجامعة الأردنيّة

أن التبرع بالأعضاء عمل مباح بل ومُثاب صاحبه
إذا لم يترتّب على تبرّعه بعضو من أعضائه ضرر صحيّ عليه ،
و إلاّ فلا يجوز حينها التبرّع ،
وقرر مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية
( رقم 99 ، وتاريخ 6/11/1402هـ )
بالإجماع بالأكثرية ما يلي :
جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك

وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه

جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك ،
وقرر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي

في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة

في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ

إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ

الموافق 19 ــ 28 يناير 1985م

قد نظر في موضوع أخذ بعض أعضاء الإنسان وزرعها في إنسان آخر مضطر
إلى ذلك العضو لتعويضه عن مثيله المعطل فيه ،
مما توصل إليه الطب الحديث ،
وأنجزت فيه إنجازات عظيمة الأهمية بالوسائل الحديثة ،
وذلك بناءً على الطلب المقدم إلى المجمع الفقهي
من مكتب رابطة العالم الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية ،

واستعرض المجمع الدراسة التي قدمها
فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام

في هذا الموضوع وما جاء فيها من
اختلاف الفقهاء المعاصرين في جواز نقل الأعضاء وزرعها ،
واستدلال كل فريق منهم على رأيه بالأدلة الشرعية التي رآها ،
وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضاء مجلس المجمع ،
رأى المجلس استدلالات القائلين بالجواز هي الراجحة ،
ولذلك انتهى المجلس إلى القرار التالي :
أولاً :
إن أخذ عضو من جسم إنسان حي ،
وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته ،
أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية
هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية للمأخوذ منه ،
كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه

وهو عمل مشروع وحميد

إذا توافرت فيه الشرائط التالية :
1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية ،
لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه ،
ولأن التبرع حينئذٍ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة ، وهو أمر غير جائز شرعاً
2-أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه
3-أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر
4-أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً

ثانياً :
تعتبر جائزة شرعاً بطريق الأولوية الحالات التالية :
1-أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه ,
بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً وقد أذن بذلك حال حياته
2-أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقاً ,

أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه 0
وقرر مجمع الفقه الإسلامي
بشأن زرع الأعضاء رقم (1) د 4/08/88
في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية
من 18 ــ 23 جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 6ــ11 فبراير 1988م
ما يلي :
1- يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ،

إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ،
كالدم والجلد ،
ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ،
وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة
2-تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم

لعلة مرضية لشخص آخر
كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية
3-يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ،
أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك ،
بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته ،
أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له

وفي موقع الإسلام ويب :
لقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان
منها :
المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا ،

ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية ،
وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ،
ولجنة الفتوى في كل من الأردن والكويت ومصر والجزائر،
وهو قول طائفة من العلماء والباحثين
ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ،
وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشروط ،
فقد قرر
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي
المنعقد في مكة المكرمة ربيع الآخر 1405 هـ
بشأن زراعة الأعضاء ،
أن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية

هو عمل جائز ومشروع وحميد ،
إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع ضرراً يخل بحياته العادية

2- أن يكون إعطاء العضو من المتبرع طوعاً دون إكراه

3- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر

4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً
فإذا توفرت هذه الشروط ،
فإنه يجوز التبرع

وأصدر المجمع الفقهي لرابطة العالمالإسلامي

في دورته السابعة 1407 هـ
قراره بجواز زرع الأعضاء ،
وفي الكويت صدرقرار لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف

بمشروعية زراعة الأعضاء بضوابط ،
وفي الجزائر صدرت فتوى لجنة الإفتاء في المجلس الإسلاميا لأعلى
بمشروعية زراعة الأعضاء

الخــلاصـــــــة
جواز التبرع بالأعضاء البشرية لمحتاج لها بشرط عدم الضرر بالمتبرع أو تعريض حياته للخطر
والله أعلم وأحكم











رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
....؟, التبرع, خدوش


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc