شكوي ضد القاضي؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شكوي ضد القاضي؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-05-22, 19:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
MAHDI276
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي شكوي ضد القاضي؟

تم تعيين خبير عقاري وكانت الخبرة لصالحي و صدر الحكم برفض الدعوي لعدم التاسيس وينص الحكم بان طلبي بهدم البناء ( بناء خصمي ) سيلحق ضررا به مع العلم ان خصمي لم يحترم مخططالبناء . قدمت شكوي الي السيد وزير العدل هل يؤحذ طلبي بجدية ( طلبت مقاضاة القاضي والتعويض) انتضر شروحا من ذوي الاختصاص . لقدكرهت من التقاضي واصبحت مقتنعا بان الجزائري من الاحسن له ان يكون معتديا فلا عقاب ولا قانون .









 


قديم 2014-06-05, 16:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
MAHDI276
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقداسمعت لو ناديت حيا /// لكن لا حياة لمن تنادي . لم اعثر علي فقيه










قديم 2014-06-05, 23:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المادة 691 من قانون المدني تنص على :يجب على المالك إلا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار

يتحقق التعسف في استعمال حق الملكية إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهذه صورة من صور التعسف فمثلا يعتبر المالك متعسفا الذي يقيم حائطا في حدود ملكه يضر به جاره والضرر الذي يستوجب الهدم الحائط يكون مدعما بعذر قوي يتمثل في إيذاء به الجار هنا تتحقق مسئوليته قبل الجار الذي اضر به
واعلم ان المال لا يكون مسئولا إلا إذا كان الضرر الذي أصاب الجار تجاوز الحد المألوف أما إذا لم يتجاوز هذا الحد وبقي في نطاق الضرر المألوف الذي لا يمكن تجنبه ما بين الجيران فهو غير مسئول
ففي حالة الضرر غير المألوف :
تطبق القواعد العامة في التعويض
يحكم القاضي بتعويض الجار تعويضا نقديا كاملا عن الضرر غير المألوف الذي لحقه من استعمال لحق ملكيته
وإذا كان التعويض العيني ممكننا جاز للقاضي إن يحكم به أي يحكم بهدم الحائط اعتمادا على قرار المعاينة المنجز من قبل خبير منتدب من قبل المحكمة والقاضي في مثل هذه الحالات غير ملزم بتطبيق قرار الخبير لان القاضي يتمتع بالسلطة التقديرية
نرجع إلى قضيتك حسب ما فهمت ان جارك تعسف في استعمال حقه لدرجة انه سبب لك ضرر غير مألوف يستوجب إزالته بحسب ما جاء في تقرير الخبير لماذا القاضي لم يحكم بتعويض العيني إذا كان ممكننا ؟
أرى احتمالين :
1/ ان القاضي اعتبر ان التعسف في استعمال حق الملكية من قبل المالك لم يكن يقصد الإضرار بالغير او من الضرر البليغ الذي يؤثر على الجار
2/ رفض الدعوى لعدم التأسيس راجع إلى خلل في الإجراءات
أيها الأخ الكريم أنصحك بعدم منازعة القاضي لان هذا المسلك محفوف بالمخاطر وإنما استفسر عن الإشكال الذي جعل القاضي يرفض الدعوى لعدم التأسيس ربما هناك مخالفة للقواعد الجوهرية في رفع دعوتك
وفي الأخير أقول : )ما ضاع حق وراءه طالب ) ولا تيأس واجتهد قد يستجاب لمطلبك إنشاء الله والسلام










قديم 2014-06-07, 21:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
MAHDI276
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
المادة 691 من قانون المدني تنص على :يجب على المالك إلا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار

يتحقق التعسف في استعمال حق الملكية إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهذه صورة من صور التعسف فمثلا يعتبر المالك متعسفا الذي يقيم حائطا في حدود ملكه يضر به جاره والضرر الذي يستوجب الهدم الحائط يكون مدعما بعذر قوي يتمثل في إيذاء به الجار هنا تتحقق مسئوليته قبل الجار الذي اضر به
واعلم ان المال لا يكون مسئولا إلا إذا كان الضرر الذي أصاب الجار تجاوز الحد المألوف أما إذا لم يتجاوز هذا الحد وبقي في نطاق الضرر المألوف الذي لا يمكن تجنبه ما بين الجيران فهو غير مسئول
ففي حالة الضرر غير المألوف :
تطبق القواعد العامة في التعويض
يحكم القاضي بتعويض الجار تعويضا نقديا كاملا عن الضرر غير المألوف الذي لحقه من استعمال لحق ملكيته
وإذا كان التعويض العيني ممكننا جاز للقاضي إن يحكم به أي يحكم بهدم الحائط اعتمادا على قرار المعاينة المنجز من قبل خبير منتدب من قبل المحكمة والقاضي في مثل هذه الحالات غير ملزم بتطبيق قرار الخبير لان القاضي يتمتع بالسلطة التقديرية
نرجع إلى قضيتك حسب ما فهمت ان جارك تعسف في استعمال حقه لدرجة انه سبب لك ضرر غير مألوف يستوجب إزالته بحسب ما جاء في تقرير الخبير لماذا القاضي لم يحكم بتعويض العيني إذا كان ممكننا ؟
أرى احتمالين :
1/ ان القاضي اعتبر ان التعسف في استعمال حق الملكية من قبل المالك لم يكن يقصد الإضرار بالغير او من الضرر البليغ الذي يؤثر على الجار
2/ رفض الدعوى لعدم التأسيس راجع إلى خلل في الإجراءات
أيها الأخ الكريم أنصحك بعدم منازعة القاضي لان هذا المسلك محفوف بالمخاطر وإنما استفسر عن الإشكال الذي جعل القاضي يرفض الدعوى لعدم التأسيس ربما هناك مخالفة للقواعد الجوهرية في رفع دعوتك
وفي الأخير أقول : )ما ضاع حق وراءه طالب ) ولا تيأس واجتهد قد يستجاب لمطلبك إنشاء الله والسلام
اشكرك كثيرا علي افادتك واوضح فاقول بان خصمي لم يحترم مخطط البناء وقداثبت ذلك الخبير الذي اكد علي وجوب الهدم وصدر الجكم برفض الدعوي فقمت بالاستئناف امام المجلس وفي نفس الوقت قدمت شكوي الي السيدوزير العدل اطلب مقاضاة القاضي وتعويضي. وانني مصر بان القاضي اجحف في حقي ولم يتقيد بالخبرةالتي قام بها خبير عقاري محلف. ........... ارجومنك توضيحا اكثر وافادتي حول موضوعي وشكرا كثيرا.

لقداثبت الخبير 1 غلق منافذ النور والتهوية 2 غلق المدخل الرئيسي 3 فتح واجهة لا يتضمنها مخطط المدعي عليه 4 بناء المدعي عليه خارج المخطط مساحة 10م طولا و 3.60م عرضا (لا يتضمنها مخططه)
فاي جور ابلغ من هذا ؟ واية حقرة اكبر من هذه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









قديم 2014-06-09, 15:50   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mer.vip
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية mer.vip
 

 

 
إحصائية العضو










B10

السلام عليكم أخي
موضوع الشكوى يجب أن تعلم انه امر غير سهل و ليس بالصعب الكبير ,,,
بيجب أن ترفع الشكوى امام وزارة العدل في
المفتشية العامة أو المديرية العامة للشؤون القانونية و القضائية
على مستوى وزارة العدل حسب المخطط البياني أدناه



يجب أن تحضر جميع الملفات من نسختين مع الاصل طبعا : الحكم الذي أصدر بالدرجة الأولى ثم الخبرة و وثائك الثبوتية ,,,,,,,,,,,,,,,,,الخ جميع الوثائق.,

ثم تطبع شكوى رسمية من نسختين و تبين ما تطلب فيها ضد القاضي
لفائدتك ضد القاضي تبيان اسمه و المحكمة مقر العمل و هذا ليس صعب موجود في الحكم الصادر ,
و تذهب اليى الوزارة في الزمان المخصص و يؤشر لك على نسخة من الشكوى الرمسة ثم تتبع الاجراءات

شكرا









قديم 2014-06-14, 13:11   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
MAHDI276
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mer.vip مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أخي
موضوع الشكوى يجب أن تعلم انه امر غير سهل و ليس بالصعب الكبير ,,,
بيجب أن ترفع الشكوى امام وزارة العدل في
المفتشية العامة أو المديرية العامة للشؤون القانونية و القضائية
على مستوى وزارة العدل حسب المخطط البياني أدناه



يجب أن تحضر جميع الملفات من نسختين مع الاصل طبعا : الحكم الذي أصدر بالدرجة الأولى ثم الخبرة و وثائك الثبوتية ,,,,,,,,,,,,,,,,,الخ جميع الوثائق.,

ثم تطبع شكوى رسمية من نسختين و تبين ما تطلب فيها ضد القاضي
لفائدتك ضد القاضي تبيان اسمه و المحكمة مقر العمل و هذا ليس صعب موجود في الحكم الصادر ,
و تذهب اليى الوزارة في الزمان المخصص و يؤشر لك على نسخة من الشكوى الرمسة ثم تتبع الاجراءات

شكرا
بارك الله فيك . لقد فاتني الامر فمنذ مدة حررت شكوي رسمية ونسخة من الحكم غير اصلية ونسخة من الخبرة وارسلتهم عن طريق البريد المضمون وقد استلمت وصل ايداع منذ ايام قليلة.

اتمني ان تحضي شكواي بالعناية والمتابعة اللازمة .................................................. . شكرا لك.









قديم 2014-06-24, 18:18   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
MAHDI276
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تم ابلاغي عن طريق وكيل الجمهورية بان وزارة العدل تنصحني باتباع طرق الاستئناف والنقض في الاحكام التي لا تعجبني. وانه لا يجوز لي متابعة القاضي ( لان القاضي يخطئ ويصيب ) .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
القاضي؟, شكوى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc