استشارة قانونية في مجال الاجراءات الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة قانونية في مجال الاجراءات الجزائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-25, 20:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ATOUTE
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Mh51 استشارة قانونية في مجال الاجراءات الجزائية

باسم الله الرحمان الرحيم

مجموعة من الاسئلة تتعلق ببعض الاجراءات التي يستوجب على الضبطية القضائية القيام بها اثناء قيامهم بأعمالهم خلال التحقيق الاولي سواء أثناء الاستدلال أو في حالة التلبس
وهي على مجموعتين وفقا لما يلي
المجموعة الاولى :
- هل هناك تعويض مادي للسائق المصاب او لمركبته في حالة حدوث حادث مرور فجائي( يعني انه انقلب بمركبته لوحده).......
02- بالنسبة لعقد اعتراف بدين ، كيف يمكن لصاحب الحق المطالبة بالتعويض اذا كان المدان معسرا وليست له اموال او منقولات للحجز عليها من طرف المحضر القضائي؟؟؟
03- هل يحق لضابط الشرطة القضائية أن يكيف قضية (الضرب و الجرح العمدي او التهديد بسلاح أبيض) مع العلم أن السلاح الابيض لم يضبطه ضابط الشرطة او احد اعوانه في عين المكان او في يد المشكو منه وانما قام الضحية باحضاره بنفسه الى المصلحة حين تقديمه للشكوى وادعى بأنه ملك للمشكو منه ؟؟؟؟
04- هل يمكن لضابط الشرطة القضائية فتح تحقيق في قضية الاعتداء على الاصول مع العلم بان الطفل قاصر (القاصر يستوجب سماعه بحضور والده) فكيف يكون الوالد في محضر شاكيا وفي محضر مسؤول مدني عن نفس القضية؟؟؟؟؟
05- هل يمكن لضابط الشرطة القضائية تفتيش الفندق و الدخول الى غرف الفندق دون حصوله على الاذن بالتفتيش؟؟؟

المجموعة الثانية:
01- بالنسبة لمحضر التفتيش الذي ينجزه ضابط الشرطة القضائية ، هل يشترط امضاء صاحب المسكن في محضر التفتيش ام يمضي فقط في محضر سماع اقواله (ماهو الاجراء الشرطي الصحيح) ؟؟؟؟؟؟ ولماذا ؟؟؟؟
02- بالنسبة للمادة (51 مكرر 01) من قانون الاجراءات الجزائية تنص على اجراء الفحص الطبي وجوبا بعد انقضاء مدة التويقف تحت النظر ولكن تضيف المادة نفسها عبارة (اذا ما طلب الموقوف نفسه ذلك او احد اقاربه او ......) و السؤال المطروح: ماذا لو رفض الموقوف عرضه على الطبيب وتم تقديمه الى السيد/وكيل الجمهورية دون عرضه على الطبيب مع تدوين ملاحظة رفظه لاجراء الفحص الطبي في محضر سماع اقواله ؟؟؟؟؟
03- بالنسبة لتحديد مواعيد الوضع في غرفة التوقيف تحت النظر : متى يبدا احتساب المدة ؟؟؟ هل بمجرد ايقاف الشخص من قبل عناصر الضبطية القضائية ؟؟؟؟ او عند بداية سماع اقواله ؟؟؟؟؟ أو عند ادخاله الى غرفة التوقيف تحت النظر ؟؟؟؟؟
04- بالنسبة لتفتيش غرف النوم بالاقامات الجامعية : هل تتم عملية التفتيش باذن كتابي لوكيل الجمهورية او بمجرد اخطاره فقط ؟؟؟؟؟









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
مجال, الاجراءات, الجزائية, استشارة, قانونية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc