ليعلم ان العبادات التي تندرج تحت نص عام مشروعة ما لم تخصص بزمان او مكان او كيفية معينة لم ترد في الشرع خاصة اذا ارتبط هذا التخصيص باعتقاد كترتيب الاجر العميم والثواب الجزيل عليها فتمنع حينئذ لا لكونها عبادة و انما للكيفية المبتدعة التي اديت عليها و هذا مبني على قاعدة قررها المحققون من علماء الاصول وغيرهم كابن القيم في"اعلام الموقعين" وابن تيميمة في"اقتضاء الصراط المستقيم" والشاطبي في "الاعتصام"وغيرهم ونصرها ابن باديس -رحمه الله - بكلام قوي في رده على شيخه الطاهر بن عاشور في الجزء الثالث من اثاره. ونص هذه القاعدة ان كل ما قام مقتضاه زمن النبي و كان المانع من فعله زائلا فالسنة تركه و البدعة فعله .
وهذه القاعدة مبنية على مقدمات ثلاث ليس هذا محل بسطها ولعل الله ان يسر لنا كتابة مقال في بيان هذه القاعدة و المقدما التي بنيت عليها وذكر ادلتها ومن قال ها من اهل العلم و مايؤيدها من اقوال السلف من الصحابة وغيرهم ولعل حسبي ان اشير في هذا المقام الى ما سطره في بيانها صاحب كتاب "التاسيس لمعالم اصول الفقه على مذهب اهل السنة والجماعة "
وعلى كل جوابا على السؤال يقال هذا من الابتداع في الدين والسنة تركه ولم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على هذا الفعل .