حكم البطاقات الإئتمانية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم البطاقات الإئتمانية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-02-01, 12:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو تراب عبد المصور بن العلمي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي حكم البطاقات الإئتمانية

في الوكيل المتعامل ببطاقة الائتمان القرضية

السـؤال:

تقوم شركةٌ لتصنيع برامج الإعلام الآليِّ، بتسويق سِلَعها عن طريقِ موقعٍ
متخصِّصٍ في البيع عبر الإنترنت، حيث يقوم هذا الأخيرُ بأخذِ نسبةٍ
مئويةٍ مِن ثمن البيع كلَّمَا بِيعَتْ نسخةٌ مِن البرامج، ويُرْسَلُ باقي
الثمن للشركة الأصلية عبر صكٍّ أو تحويلٍ بنكيٍّ، علمًا أنَّ هذا الموقع
يتقاضى أموالَ الزبائن ببطاقات الائتمان (Cartes de crédit)، فهل يجوز
للشركة بيعُ برامجها بهذه الكيفيةِ إذا لم يكن هناك طريقةٌ أخرى؟ وإذا
كان الأمرُ غيرَ جائزٍ فما حكمُ المال المُكتسَبِ مِن هذه المُعامَلة؟
وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً
للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يجوز للشركة الصانعةِ لبرامج الإعلام الآليِّ أَنْ تتعاون مع الموقع
المتخصِّصِ في البيع عبر الإنترنت ****لٍ عنها بالبيع إذا ما تَعامَلَ مع
الزبائن ماليًّا بواسطة بطاقة الائتمان القرضية، أو ما تُسمَّى ببطاقة
التسديد بالأقساط؛ لأنها أشدُّ البطاقات المصرفيةِ فَرْضًا للفوائد على
حامِلِها الذي يلتزم بدفوعاتٍ أربعةٍ وهي: رَسْمُ الاشتراك «العضوية»،
ورسوم التجديد، وفوائد الإقراض، وفوائد التأخير، فهي في حقيقتها عقدٌ
ربويٌّ مُسْتَتِرٌ بالبطاقة التي اتَّفقَتْ فيه أطرافُها على التحايل على
انتهاك مَحارِمِ الله بأكلِ الرِّبَا والتعاون على الإثم والعدوان،
ولمَّا كان الموقع المتخصِّصُ بالبيع وكيلاً عن الأصيل ونائبًا عنه في
التعامل الماليِّ بنسبةٍ، «فَمَا لاَ يَجُوزُ لِلأَصِيلِ مِنَ العُقُودِ
بِالأَصَالَةِ لاَ يَجُوزُ بِالنِّيَابَةِ».

وإِنْ كان الأصيلُ جاهلاً بالحكم، وكان الوكيل قد أمضى الصفقةَ مع
الزبائن بواسطة بطاقةِ الائتمان أو باشَرَها، فللأصيل أَنْ يأخذ ثَمَنَ
المَبيعِ المُتَّفقِ عليه في تلك الصفقة، واجتهد في بَذْلِ وُسْعِه
لاجتنابِ ما حرَّم الله والتحرِّي فيما أحلَّه الله. وفي مجالات الحلال
والتكسُّب مِن الطيِّبات غُنْيَةٌ عن الحرام وسَعَةٌ عن الوقوع فيما
يُغْضِبُ اللهَ تعالى.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين،
وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم
الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ظ¢ظ¦ جمادى الأولى ظ،ظ¤ظ¢ظ¨ï»«
الموافق ï»ں: ظ،ظ، جوان ظ¢ظ*ظ*ظ§م ï»؟ï»؟
الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى
------------------------------------------------








 


آخر تعديل أبو تراب عبد المصور بن العلمي 2019-02-01 في 20:26.
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc