اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dz.213
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في رأيي المتواضع الذي يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ أنه و عند رفع هذا الشخص لدعواه بعد إنقضاء أجل 06 أشهر، كان الأجدر بك الدفع بفوات الأجل المحدد من قبل المحافظ العقاري في مذكرتك الجوابية، ولعلمك فإن المحكمة لا تقوم بتعيين خبير بشكل تلقائي بل يكون ذلك بطلب من المدعي أو صاحب المصلحة. وتختلف مدة القيام بالخبرة وتسليمها من طرف الخبير العقاري من قضية الى أخرى إلا أن مدة سنتين تبدو طويلة ومبالغ فيها...تأكد من وضع الخبير لخبرته وإن ارتأيت استعجال الاجراءات فسجل دعوى للرجوع في السير بعد الخبرة وأطلب المصادقة على الخبرة إن كانت في صالحك.
أما فيما يخص سؤالك عن كيفية سحب المعني للدفتر العقاري فعليه أولا التأكد مما إذا كان النزاع المثار حول الارض لا يزال قائما من عدمه. وبإمكان المعني رفع دعوى بنفسه مادام على مستوى المحكمة كدرجة أولى للتقاضي دون اللجوء إلى محامي "عكس المجلس" إلا أنه من الأفضل الاستعانة بمحامي لتكون الاجراءات اكثر قانونية. وبالنسبة لسؤالك عن رفع الدعوى فهو اجراء قانوني يقوم به صاحب الصفة والمصلحة أو من يمثله ويكون ذلك بعريضة مكتوبة ومؤرخة وموقعة للمطالبة بحق ما...."م13 ق إ م إ" والدفوع هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه قصد تفادي الحكم به أو تأخير هذا الحكم و يعتبر كقاعدة عامة وسيلة في يد المدعى عليه للرد على دعوى المدعي ، و تمكينه من الإعتراض عليها أو على إجراءاتها...عموما كما سبق وأن ذكرت من الأحسن اللجو ء إلى محامي يفقه في العقاري كي يساعدك.
أتمنى ان أكون قد أفدتك.
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على الرد الحسن ...اخبرك أن المدعي لم يقم بالاتصال بالخبير ولم يبلغه بالحكم بل توقف عند الحكم ؟ لأن الوراء من هذه القضية هو التعطيل والتعسف فقط ، وهذا ما سيكلفنا المزيد من المصاريف بتعيين محامي ...حسبنا الله ونعم الوكيل
وبارك الله فيكم مرة اخرى .