![]() |
|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() فيلا مسجلة باسمالااب وقد تزوج مؤخرا عرفيا وتم تسجيل الزواج بالبلدية
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() يحق للاب ان يهب العقار لاي احد من اولاده .شرط ان يكون العقد مبرما بشكل رسمي امام موثق . لكن حذار يمكن للاب الرجوع عن الهبة الا في 3 حالات هي طبقا لنص المادة 211 من قانون الاسرة : لحالة الأولى : اذا وهب الاب من اجل زواج ابنه الموهوب له فليس له حق الرجوع في هبته ولولم يتزوج الولد في الوقت المطلوب ، ما دام المقصود الزواج الذي هو المطلوب شرعا من الموهوب له ان يقوم به . الحالة الثانية: اذا وهب الاب لابنه مالا يقصد به ضمان قرض او قضاء دين فليس له الرجوع في هبته مادام الدين يسدد بها والواهب بمثابة الكفيل الضامن مادام قد التزم بارادته المنفردة. الحالة الثالثة: اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع او تبرع او قام الموهوب له بادخال تعديلات على الشيء الموهوب بالزيادة او النقصان ففي هذه الحالات لا يمكن الواهب الرجوع في الهبة |
|||
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc