السلام عليكم
شهادة التقسيم : تعتبر وثيقة تبين شروط امكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية الى قسمين او الى عدة اقسام وهي تسلم لمالك العقار المبني في شكل قرار صادر عن مجلس الشعبي البلدي
الاجرائات والوثائق التي يشتمل عليها طلب شهادة التقسيم :
لقد حددت المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 91ـ176 الاشخاص اصحاب الحق في تقديم طلب شهادة التقسيم اذ نصت على ان : ( ينبغي ان يتقدم المالك او موكله بطلب شهادة التقسيم والتوقيع عليه )
ويجب على المعني ( المالك او الموكل) ان يدعم طلبه بنسخة من عقد الملكية او التوكيل طبقا لاحكام القنون المدني
كما يرفق هذا الطلب حسب المادة 28 من نفس المرسوم المذكور اعلاه بملف يشتمل على الوثائق التالية :
1/ تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000او 1/5000 يشتمل على الواجهة ، وشبكات الخدمات ، مع بيان تسميتها ونقاط الاستدلال التي تمكن تحديد قطعة الارض
2/ التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 1/200او1/500 تشتمل على البيانات التالية :
ـــ حدود القطعة الارضية ومساحتها
ــ مخطط كتلة البنايات الموجودة على المساحة الارضية والمساحة الاجمالية للارضية والمساحة المبنية من الارض
ــ بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الارضية والمواصفات التقنية الرئيسية لذلك
ــ اقتراح تقسيم المساحة الارضية
ــ تخصيص القطعة الارضية المقررة في اطار اقتراح التقسيم
ويرسل طلب شهادة التقسيم والوثائق المرفقة به في خمس نسخ الى رئيس الشعبي البلدي محل وجود قطعة الارض ويسلم بعد ايداع الملف
* وبعد تقديم طلب الحصول على شهادة التقسيم الى رئيس المجلس الشعبي البلدي محل وجود قطعة الارض ، يقوم بارساله الى الجهة المختصة في تحقيق في طلب شهادة التقسيم لدراسته والتحقيق فيه وتقوم بدورها بارسال الطلب الى الهيئات المحددة في القانون لاستشارتها حول طلب التجزئة
ويرسله فيي اربع نسخ الى مصلحة الدولة المكلف بالتعمير على مستوى الولاية لابداء رايها فيه وذلك في اجل 8 ايام التالية لتاريخ الايداع الملف ، وبدورها تقوم المصلحة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية عقب التحضير الذي لا يتعدى شهرين باعادة نسخ من الملف مرفقة برأيها وذلك من تاريخ استلام الملف
اما الجهة المختصة باصدار شهادة التقسيم تتمثل في شخص رئيس المجلس البلدي ممثلا للبلدية عند وجود مخطط شغل الاراضي
والسلام